84 - شرح دليل الطالب/ كتاب النكاح 3 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:04:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وصلى الله وسلم وبركاته رب العالمين والصلاة والسلام وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله
تبارك وتعالى متوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاث ثلاثين بعد الألف وما زلنا مع كتاب النكاح وذكر المؤلف ثلاثة شروط للنكاح واليوم نتكلم عن الشرط الرابع لصحة النكاح ذكر شرط التعيين أنه
لا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة ما يصير زوجتك ابنتي وله أكثر من بنت ولا يجوز زوجتك قبلت لابني وعنده أكثر من ابن فلا بد أن يعين من هو الزوج من هي الزوجة لابد أن التعيين قلنا
هذا الشرط الأول لصحة النكاح الشرط الثاني الرضا رضا الزوج ورضا الزوجة إن كان بالغين عاقلي فلا بد من رضاهما وإن لم يكون بالغين عاقلي فرضا الولي ولي الزوجة أو ولي الزوج وتكلمنا عن
قضية المرأة البكر والمرأة الثيب وقلنا الصحيح أنه اشترط رضا البكر ورضا الثيب أيضا وشرط الثالث هو الولي نقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولا بد أن يكون هناك ولي خاص
للمرأة أما الرجل لا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا أو مجنونا أما المرأة فتحتاج إلى ولي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة لا بد من الولي وذكرنا الولاية في النكاح أبوة بنوة أخوة
عمومة كالولاية في العصبة في الميراث يبدأ بالأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة الأبوة قلنا الأب ثم الجد وطبعا من طرف الأب أما الجد من طرف الأم لا يكون وليا للزواج ثم البنوة الابن
ابن الابن وابن البنت أيضا لا يكونوا وليا في النكاح لا بد يكون من العصبة ثم الأخوة وهو الأخ الشقيق ثم الأخ الشقيق
ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب والأخ لأم قلنا أيضا لا يكونوا وليا في الزواج ثم بعد ذلك العم وقلنا العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وقلنا العم لأم لا
يصلح وليا كذلك والخال من باب أولى كذلك لا يصلح وليا فالأولياء هم العصبات العصبات أبوة بنوة أخوة عمومة هذا في الولي إذن هذه ثلاثة شروط الآن يذكر الشرط الرابع وهو الشهادة شهود لا بد
من الشهود في النكاح لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وإن كان بعض أهل العلم تكلم في هذه الزيادة وشاهدي عدل إنها لا تصح وهو الأظهر إنها لا تصح لكن هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين وهو
لا بد من وجود الشهود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح والنكاح السر قال عنه الإمام مالك إنه الزينة فلا بد من إعلان النكاح عموم شهود حضور الناس مثلا جماعة تشهد أن فلان
تزوج فلانة وأما السر ما أحد يدري هذا لا يصلح أبدا فلا بد من الشهود في النكاح وننبه إن شاء الله فقط إن الدرس سيستمر بعد العشاء لكتاب العطق إن شاء الله الذي فاته كتاب العطق إن شاء
الله سيكون بعد العشاء طيب يقول الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة الذكرين مكلفين الشهود لا بد أن يكونوا من الرجال لا بد أن يكونوا من الرجال لا تقبل شهادة هنا في النكاح وإنما
الشهادة هنا للرجال مكلفين إذا كان غير مكلف مجنون أو جاهل صغير طفل لا تقبل شهادته ولو رقيق لو عبد ما في مشكلة المهم إنه عاقل بالغ يكون عاقلا بالغا تقبل شهادته في النكاح متكلمين
سميعين يعني متكلمين يعني مو شرط المهم إنه يفهم حتى لو كان ما يتكلم لأنه عارف الذي لا يتكلم لا يسمع لكن لو كان يسمع ورضي هز رأسه بالرضا أو كذا لأن أحيان الذي يولد أصمخ ما يسمع لا
يتكلم لكن لو قدر الإنسان لا هو يسمع لكن فقد حاسة الكلام فقد الكلام لكنه يسمع تقبل شهادته إذا يعني كتب أو شيء إنه شهد هذا النكاح سميعين أيضا يسمع هذا النكاح الذي تم بينه أو يكتب له
ذلك مسلمين شهادة الكافر لا تقبل في النكاح لا بد أن يكون مسلم لأن الكافر لا يؤتمن على الشهادة يمكن ينكر بعد ذلك لأنه الذي أنكر خالقه لا يستفيد أن ينكر مسائل مثل هذه من المعاملات
عدلين ولو ظاهرا إنعم ما يؤتى بالفساق الذين يعيون الفسقهم للشهادة لا تنفع شهادتهم شيئا لأنه قد ينكر فلا تقبل شهادة هؤلاء من غير أصلي الزوجين وفرعيهما ما يكون الأب يشهد عن نكاح ابنه
أو يشهد عن نكاح ابنته ولا الإبن يشهد عن نكاح أمه ولا عن نكاح أبيه يعني لا الأصل ولا الفرع الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح فإذا رأت أن تتزوج ما يصير الشاهد أبوك أو جدك أو
ابنك أو ابن ابنك ولا الشاهد أيضا للزوجة أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن وابنها وإنما يكون غير الأصل الأصول والفرع غير الأصول لا أخ ممكن تقبل شهادته في الزواج سواء كان أخ شقيق أو لأب
أو لأم أو أي مسلم آخر لكن الشاهد أن الأصول والفرع لا تقبل شهادتهم في النكاح نعم اصبر شوي إذا الآن أربعة شهود أربعة شروط لصحة النكاح ما هي تعيين الزوجين بعد الولي الرضا الرضا الزوج
والزوجة لأن الولي حطيناه شرط الحالة الرابع الشهود إذا هذه أربعة شروط الخامس شرط الخامس خلو الزوجين من الموانع لأن لا يكون من إباره بآية إباما يمنع تزويته من نسب أو سبب نعم الخلو
الزوجين من الموانع خلو الزوجين من الموانع ما يسير تزوج أخته هذا مانع بسبب النسب هذه أخته ما يسير تزوج أمها هذا مانع بالنسب السبب أختها بالرضاعة خالتها بالرضاعة ميتها بالرضاعة هذه
موانع هذه موانع كذلك من الموانع هذا مانع أنت يجوز لك كمسلم إما مسلمة وإما كتابية فقط غير هذا ما يجوز التزوج هذا موانع كذلك المسلمة لتزوجها غير المسلم مطلقا هذا أيضا من الموانع خلو
الزوجين من الموانع خلوهما من شيء يمنع عقد الزواج خلو الزوجين من شيء يمنع عقد الزواج نعم وسيأتي إن شاء الله ذكر المحرمات من التي تحرم عليك أن تزوجها ومن الذي يحرم على المرأة أن
تتزوجها إن شاء الله نعم زوجت زوجت ترى أنا متفق وياك الغلطة بدينار وقلنا نخصم له شو رأيكم مرة مرة شو مرة مرة لا مرة مرة تصير هوى هذه رخصت روية تخليها مرة مرة والدينار من حق قاعدة
يلا كن لمن زوجت الكفاءة هي التناسب بين الزوجين الكفاءة أن يكون كفءا لها وتكون كفءا له طبعا الزوج هو اللي يتقدم للزواج فلا يشترط في الزوجة الكفاءة لأنه هو الذي يتقدم لها لكن القضية
في الزوجة نفسها هل لأوليائها أن يرفضوا الزوج لعدم الكفاءة لو زوجت نفسها ولغير كفء هل لباقي الأولياء أن يتدخلوا في منع هذا الزواج أو فسخ هذا الزواج إذا تم فيه تفصيل حقيقي وما هي
الكفاءة المعتبرة سيذكر المؤلف ما هي الكفاءة المعتبرة لكن المهم أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح وإن كانت مطلوبة الكفاءة مطلوبة أن يكون هناك تناسب تكافؤ بين الزوجين من حيث الجملة
الإنسان يبتعد عن عدم الكفاءة بين الزوجين قدر ما يستطيع يعني لا يتزوج الكبير الصغيرة ولا الكبير الصغير ولا الغنية الفقيرة ولا الغنية الفقير ولا المختلفين في المذهب ولا المختلفين في
البادية والحاضرة لأن عادة مثل هذه الأنكحة ما تستمر لاختلاف الكفاءة الكفاءة بينهما في كل حال من حيث الجملة العقد صحيح العقد صحيح نعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد عريض قالوا هنا نبه على الكفاءة وكفاءة الدين والخلق إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فهذا تنبيه على أهمية الكفاءة
بين الزوجين فلذلك الكافر غير كفر للمسلمة لذلك ما يصلح النكاح هنا فالكفاءة مطلوبة شرعا لكن ما هي الكفاءة المطلوبة هنا الكلام أي كفاءة هي التي تقصد ولأولياء الزوجة أن يرفضوا الزوج
عدم الكفاءة حقهم يرون أنه ليس كفاء لها يرون أنه ليس كفاء لها فيردونه لهم ذلك من حقهم ذلك والزوجة كذلك من حقها أن ترفض الزوج لعدم الكفاءة وليس كفاءة لها هذا أفضل من زواجه وكل مشاكل
وبعدين طلاق ومحاكم وكذا من البداية تحسم هذه المسائل بل لو فقد الكفاءة أثناء الزواج للمرأة كذلك أن تفسخ نكاحها مثال بريرة أمى مملكة عبده بريرة وزوجها عبد مثلها اللي هو مغيث وهذا
العبد الذي هو مغيث تزوج الأمى اللي هي بريرة في تكافب عبده وعبده مثل الحر وحرة في تكافب وذلك الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض طيب جعل الكفاءة هنا أن الحر ما يتزوج عبده قال وأنت صبر خير لكم يعني لا تزوج عبده لعدم الكفاءة لعدم الكفاءة فالكفاءة
معتبرة إذن في الشرع أمى ومغيث عبد عبد تزوج أمى ما في مشكلة وحر تزوجه حرة مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن حرائر والنبي حر وتزوجهن ما في أي مشكلة الآن اللي حصل ماذا اللي حصل
أن بريرة عتقت صارت حرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها فلما صارت حرة جاءت لزوجها مغيث قالت له مع السلامة شنو قالت أنا حرة وأنت عبد ما بيعبد مع السلامة فرفضت النكاح أن يستمر لأنه عبد
وهي حرة فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي يعني بريرة شافت نفسها علي يعني تكبرت الحين ما تريدني زوجة يبكي فالنبي استدعاها فقال لها ارجعي إلى مغيث يعني زوجتك وحبتك ارجعي
ليش فقالت يا رسول أتأمرني يعني هل أعتبر هذا أمرا منك قال لا وإنما أنا شافع فدل على أنه يجوز لها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طالما أنه زوجك ويحبك استمري معه ولكنه لم يأمرها
وإنما شافع قال إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به وفارق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لعدم الكفاءة لعدم الكفاءة ولذلك الأمة ليست كفأة للحر والعبد ليست كفأة للحرة فالكفاءة إذن
مطلوبة الكفاءة مطلوبة مقبولة والله تبارك وتعالى منع من الزواج من الإماء لماذا إذا تزوجت أمة عبدها طبعاً ليست أمتي لأن لو كانت أمتي لا يجوز لي أن أتزوجها لأنها ليست زوجة ولا أمة
الآن لا يجوز لي أن أتزوج أمته لأنها أمة غيري أمة غيري ما اسمك محمد فمحمد عنده أمة فقلت له أريد أن يكون وليها أو إذا أبوها موجود أبوها وليها لكن المهم فأجلت لمحمد قلت له أريد أن
أتزوج الأمة التي عندك قال أبركها ساعة تفكر أبوك تزوجتها إذا أنجبت أولادها عبيد لمحمد أولادي فأنا أضررت بأولادي لأن الأولادي يتبعون الأم في الحرية والرق ويتبعون الأب في النسب فأنا
تسببت على أولادي أنهم صاروا عبيداً لمحمد فأولادي يكرهوني قلت تسببت علينا ليش تأخذ أمة خليتنا عبيد كان أخذت حرارة طلع لنا أحرار لأنهم يتبعون أمهم يتبعون أمهم ويذكرون أن رجلاً جاء
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمن إن ابني يعقني فعمر استدعى الابن قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه فقال يا أمير ما حقي على أبي قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك
وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن قال أما القرآن فما علمني منه حرفاً وأما أمي فأمه وأما اسمي فجعل سميه جعل جهل بجعل تعرفون الخنفسانة طيب قال أمي أمه واسمي جعل وما علمني شيء من
القرآن فالتفت عمر إلى الأب وقال له عققته في الصغر فعقك في الكبر يعني تسببت عليه صج ليش تخلي عيالك عبيد فالقصد أن بريرة رفضت استمرار الزواج مع مغيث لما طرأه عدم التكافؤ مع أنه في
بداية العقل كان التكافؤ موجوداً لكن طرأه عدم التكافؤ بعد الزواج ولذلك أجاز لها النبي صلى الله عنه أن تفسخ النكاح وإلا كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لو قالت أمري قال
إيش آمرك لا النبي قال لا أنا أشافع يعني لك ذلك فتمنى أن تبقي قالت لا أنا لا أريده لا أريد عبداً يامرون عليه بحر يمشي على كيف يروح على كيف فهذا الشاهد من هذا أن الكفاءة حتى لو طرأ
عدم الكفاءة فلها أن تفسخ نكاحها نعم والكفاءة معتبرة في خدسة أشياء الديانة والصناعة والميزات والفرية والنسبة نعم هذه الأمور التي فيها الكفاءة عند مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى
الكفاءة فقط في الدين الكفاءة في الدين هي الأصل مذهب الإمام أحمد وأكثر أهل العلم لا يتوسعون في الكفاءة فيرونها في الديانة طبعاً الديانة متفق عليه الكفاءة في الدين طيب لنا قلنا
المسلمة لا يتزوجها غير المسلم والمسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية فقط فيرون الكفاءة في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لجمالها ودينها وحسبها ومالها ودينها
وجمالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين فالكفاءة في الدين مطلوبة فلا يزوج الفاسق مثلاً ولا يتزوج الرجل الفاسقة الفاجرة فالكفاءة في الدين ولذلك الله تبارك في الدين
لذلك الله تبارك وتعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة هنا لا ينكح ولا ينكحها هل هو خبر أو أمر فبعضهم قال هو خبر أن الزاني عادة لا يتزوج
إلا زانية والزانية لا يتزوجها إلا زانة أو أنه نهي بمعنى يعني خبر معنى النهي أي لا يجوز للزاني أن يزوج العفيفة ولا يجوز للزانية أن يتزوجها العفيف فيكون بمعنى النهي بمعنى النهي إما
أن يكون خبراً إما أن يكون نهياً والصناعة فمثلاً واحدة تقدم لها رجل ولا عيب لكن هذا الواقع مثلاً هو يعمل في المجاري مثلاً أو في الصناعات اللي هي سمونها الخسيسة القليلة من الدناءة أو
كذا طيب فهي لا تقبله لصناعتي يقول لماذا لا تقبل به يقول الصناعة كذا حجام مثلاً أو يعمل في المجاري أو يعمل في كذا فيرون هذه الصناعات مثلاً صناعات دون فليجوز له أن لا يزوج لأجل
الصناعة كذلك الميسرة الغنى والفقر طيب ردوه ليش ما قبلته فقير فقير ما عنده شيء شون يصرف عليها بنايتك اليوم بدك قاعدة ترشولي عشرة ترشولي غدا جوعانة ما يوكلني ما كذا ليش ما توكلها
والله ما عندي طيب ما عندك ليش زوجناك هنا في الأصل فإذا لا يزوجونه لعدم الميسرة الكفاءة في الميسرة خاصة أن أحياناً ممكن المرة تشوف نفسها الرجل حين لا صار عندها شهادة لو حاطين شهادة
بعد مهم جداً حين صارت هي عندها شهادة وما عندها شهادة ايش تقول له تنظر له دون المرض زود بعد يعني تنظر له بدون تقول له أنا جامعية أنت شنو أنت ابتدائي أنا دكتورة أنت دبلوم وهكذا تبدأ
ايش تفسد الحياة الزوجية تفسد الحياة الزوجية ولذلك قال الأهل العلم أيضاً يراعى هذا الأمر كذلك الحرية الحرية اللي قلنا قبل قليل أن يكون كلاهما حراً أو يكون كلاهما عبداً مملوكاً
فالحرية أيضاً مطلوبة لكن ليست شرطاً كل هذه ليست شرط لو تنازلت أو تنازل الأمور سهلة والنسب كذلك النسب فيقول العربية لا يناسبها غير العربي مثلاً طيب والهاشمية لا يناسبها غير الهاشم
ولو كان عربياً مثلاً فيرون أن النسب له دوره ويؤثر في الزواج وأكثر العلم لا يرون هذه القضية وهي قضية النسب أنه يؤثر أو لا يؤثر عفواً يرون أنه لا يؤثر لكن من منع من الزواج لقضية
النسب له الحق في ذلك له الحق في ذلك أنه يقول أنا أريد تناسب في النسب ما أريد بكرة غداً أن يقول لها نتزوجنا منكم نسبكم أقل مننا ونحن نتزوجنا منكم تحاصل المشاكل والعكس صحيح شون زوجنا
هذا هو أقل مننا نسباً أو كذا فالإسلام راعى هذه الأمور حتى لا يفخر أحد على آخر وكذا فرأى أن التناسب في هذه الأمور مهم جداً يكون فيه تناسب بين الزوجين لكن من حيث صحة العقد العقد صحيح
سلمان الفارسي على المشهور تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف قرشية وسلمان فارسي زوج أخت عبد الرحمن بن عوف طيب وكذلك زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش أم المؤمنين قبل أن يتزوجها النبي صلى الله
عليه وسلم وهي بنت عمة النبي قرشية وزيد بن حارثة مولا صحيح أنهم يقولون أصله كندي يعني من العرب لكن مو قرشي ومع هذا زوجه أهلها زوجه زينب بنت جحش وأديه النبي وابنت عمته صلى الله عليه
وسلم فتزوجها زيد وأسامة ابنه تزوج فاطمة بن قيس الفهرية القرشية زوجها أسامة ابن زيد ابن حارثة فمن حيث الجواز جائز لا أحد يقول شيء لكن لو امتنع أهل الزوجة من التزويج لموضوع النسب أو
امتنع أهل الزوج أو الزوج نفسه امتنع من التزواج إلا من واحدة تناسبه في النسب ما فيه مهنة أبداً لا يمنع من هذا ولا يكون هذا من العضل يثبت لأهل الزوجة لو امتنعوا لا يكون من العضل وأما
حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلتكم فتنة وفساد فالحديث هذا لا يصح لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه أن موضوع النسب معتبر لكن ليس شرطاً لصحة النكاح
والله أعلم نعم أم والجنة من كل جهة والبنت ولغ من زنب وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها كل أخي وبنت ولدها والعبة والخالق ويحرم من الرضا عن النسب إلا أنه أخي وأخت ابنه من الرضا
فتعلمك بنت عمده وعبنه وبنت خالته وخالقه ويحرم أبداً بالمصارفة أبداً ولا تحب ولا تحرم أم زوجة أبيه يعني الأب يأخذ البنت والولد يأخذ الأم يصير أنا وأبوي هو يأخذ بني وأنا أخذ أمها
أبوي عديلي بس أنا ما أخذ العودة وأبي ما أخذ الصغيرة يجوز يقول يجوز أي نعم ولا يحرم أي نعم ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبي لا تحرم أم زوجة أبي ولا تحرم شنو عندك ولا تحرم أم ولا بنت
زوجة أبي لا لا لا شرط عندك ولا تحرم أم زوجة أبي أم زوجة أبي ولا بنت زوجة أبي خلاص لا تقراها خلاص ولا تحرم أم زوجة أبي ولا بنت زوجة أبي وبنه يعني يصير تأخذ أنت أبوك يأخذ مرأة أنت
تأخذ بنتها أو أبوك يأخذ مرأة أنت تأخذ أمها هذا المقصود يعني أي نعم نعم
طيب ماشي يكفي المحرمات في النكاح أذكرهما أو أذكرهن بتفصيل ثم نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقسم أهل العلم المحرمات في النكاح إلى قسمين محرمات في النسب محرمات في السبب ويقسمونها
كذلك محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيد نحن نتكلم الآن عن المحرمات مؤبدا يعني لا تفكر في يوم من الأيام أنك تزوجها هذه ثمونها محرمة مؤبدا على التأبيد لا تحل لك بأي وجه من الوجوه
لا تحل لك بوجه من الوجوه هذه ثمون التحريم المؤبد التحريم المؤبد والمحرمات مؤبدا ينقسمنا إلى قسمين إما بسبب وإما بنسب إما بسبب وإما بنسب النسب هي أن تلتقي معك بالنسب وهن سبب حرمت
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هؤلاء سبع من النساء محرمات عليك بالنسب بالقرابة محرمات بسبب القرابة التي بينك وبينهن أمك بنتك أختك طبعا أمك
وأم أمك وأم أبيك وانت صعب جدات طيب بنتك بنت بنتك بنت ابنك كلهن أختك سواء أختك لأبيك أختك لأمك أختك شقيقة كلهن محرمات أخواتكم عماتكم عمتك عمة أبيك عمة أمك كلهن محرمات خالاتك أيضا
خالتك خالة أبيك خالة أمك جميعا ثم بنت الأخ بنت أخيك بنت بنت أخيك بنت ابن أخيك طيب أنت عمها على كل حال وبنت أختك بنت أختك بنت بنت أختك بنت ابن أختك أنت خالها أنت خال الأم فهؤلاء
السبع محرمات على التأبيد بسبب النسب القرابة التي بينك وبينهن وأنت من محارمهن أنت محرم يسافرون معاك يردون معاك يكشفن لك لأنه من المحارم أمك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك بنتك
هؤلاء محارمك فهؤلاء محرمات على التأبيد بالنسب ثم السبب الأسباب أربعة تكرها أهل العلم الأسباب المحرمات على التأبيد بالسبب أربعة أنواع النوع الأول بالرضاء الثاني المصاهرة الثالث
المحرمية الثاني الحرم عفوا الرابع الملعنة أما السبب الأول هو الرضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم من الرضاء أو تحرم الرضاء ما تحرمه بالنسب يحرم من الرضاء ما يحرمه بالنسب نحن
نقول النسب كم سبع أمك بنتك أختك عمتك خالتك بنت أخوك بنت أختك نفسهم بالرضاء أمك بالرضاء بنتك بالرضاء أختك بالرضاء عمتك بالرضاء خالتك بالرضاء بنت أخوك بالرضاء بنت أختك بالرضاء يحرم
من الرضاء ما يحرم بالنسب إذن سبع بسبع كم صار العدد أربعة عشر طبعا سبع بسبع يعني الجملة أو الأخت ثلاثة شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم حتى في الرضاء أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم كذلك
الأم أم وجدة وجدة من أب وجدة من أم عمّة عمّة عمّة أبوك عمّة أمك لكن هي كأصناف سبعة طيب إذن أول سبب الرضاء سبع قلنا عدل وهناك بالنسب سبع كم صار العدد أربعة عشر امرأة أربعة عشرة
امرأة تحرم عليك ثم بالمصاهرة والتي يحرم من عليك المصاهرة أربع نسوة زوجة أبيك وزوجة ابنك مرت أبوك تحرم عليك مؤبدا ليس تزوجها بيوم من الأيام أمك مرت أبوك ومرت أولدك أنت من محارمها
أيضا ما تتغطى عنك أبدا مرت أولدك إذن مرت أبيك زوجة أبيك وزوجة ابنك ثم أم زوجتك وبنت زوجتك أم الزوجة كذلك إذا عقت على بنت زوجتها أمها تحرم عليك خلص صير أمها حرام عليك إذن زوجة أبيك
وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك بنت زوجتك طبعا من غيرك لو تزوجت واحدة مطلقة أو أرملة عندها عيال عندها بنات أنت زوجة امرأة مطلقة أو أرملة وعندها بنات بناتها يحرمنا عليك خلص ولي
تغطون عنك أبدا أنت من محارمهن أنت من محارمهن لكن اشترطة في بنت الزوجة شرط شرطان لكن هو شرط واحد الصحيح الثاني غير صحيح وهو قول الله تبارك وتعالى
إذن شرط أنك دخلت بأمها لكن لو واحد عقد على الأم عقد على زوجها يعني عندها بنات بس مجرد عقد وبعدين اختلفوا بأي سبب من الأسباب قالها الوجه الوجه أبيض طالك قال جزاك الله خير وأسأل الله
يستر أمرك بنتها ما تحرم عليها لماذا ما دخل لكن أمها تحرم عليها بالعقد مدينة قلت زوجتك قال قبلت حرمت أمها لكن بنتها لا تحرم إلا بالدخول فإذا دخل حرمت عليها إذن كم واحدة الآن عندنا
أربع وهناك أربع عشرة امرأة وزيادة أربع ثمانية عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك على التأبيد لا تفكر في يوم من الأيام تزوجها حتى لو طلقت زوجتك أمها ما حرم لك ما تغطى عنك بنتها ما حرم لك
حتى لو طلقت الأم مرتبوك لو طلقها أبوك ما تغطى عنك زوجة ولدك لو طلقها ولدك ما تغطى عنك ليش من المحارم حرمت عليك تحريما مؤبدا صرت أنت من محارمها يعني ولدك طلقها تغطى عن ولدك وأنت
تقعد كاشفة معاك وهذا بنتك بنتك أبدا واضح الصورة إن شاء الله طيب إذن السبب قلنا إيش أول واحد سبب الرضاع الثاني المصاهرة الزواجات التي تنبئ الناس الثالث هو المحرمية أو الحرمة وهذا
خاص بأمهات المؤمنين قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزواجه أمهاتهم فأمهات المؤمنين لا يفكر أحد في يوم من الآن أن يتزوج طبعا هنا بالنسبة لنا توفينا لكن في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وجودهن ما يجوز لي أحد أن يتقدم ويتزوج واحدة من أمهات أمه لكن ما تكشف له وإذا قال إيش محرمات بالحرمة لا بالمحرمية واضح الله تبارك وإذا سألتم وهن
متاعن فسألوهن من وراي حجاب معنى إيش أمه صحيح أمه أم المؤمنين لكن أم بالحرمة لا بالمحرمية أم بالحرمة لا بالمحرمة فلا يجوز له أن يتزوجها للتأبيد لكنها تغطى عنا واضح الفرق إن شاء الله
تعالى نعم كم صار الحين كم أمهات المؤمنين كم واحدة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 أمرأة 11 وكم عندنا 18 18 و11 29 خلصوا الحرم طيب هات 29 النوع الرابع من المحرمات بالسبب الملاعنة
الذي لاعن زوجته ولاعنته ولاعنها أو الملاعنة سمها ملاعنة ملاعنة سواء طيب إذا لاعن الزوج زوجته وذلك أدنه إذا اتهم الرجل زوجته بالزينة والعياذ بالله اتهمها بالزينة وما عنده شهود ماذا
يفعل يذهب إلى القاضي ويشهد أنها زنت فيناديها القاضي يقول إن زوجك يتهمك بالزينة هل وقع منك ذلك إذا قالت نعم وأنا آسفة وندمانة وكذا وهذا وقام عليها الحد وانتهى الأمر لكن إذا أنكرت
قالت يا كذب ما زنيت ولا هذا ويدعي علي هذا كذبا وزورا فهنا القاضي يقول له ليس بينكم إلا الملاعنة فيقول لاعنها وهم صدقوا الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله إنه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن غضب أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيشهد أربع شهادات يقسم يقول والله العظيم إنها زنت
والله العظيم إنها زنت والله العظيم إنها أربع مرات ثم يقول زين ولعنة الله عليه إن كان كاذبا هاي يسمونها ملاعنة يسمونها ملاعنة من طرف الزوجة الزوجة بعد ذلك إذا أقرت انتهى الأمر قالت
لا يكذب قال اشهد مثل ما شهد ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتشهد الزوجة أربع شهادات تقول والله العظيم إنه
كاذب والله العظيم إنه كاذب والله العظيم إنه كاذب والله أربع مرات ثم الخامسة تقول وغضب الله عليها إن كان صادقا هنا إذا قال وقالت قيل إيش تلاعنة تلاعنة هاي يسمونها ملاعنة إذا تلاعن
والله أعلم من الصادق فيهما ولا شك أحدهما كاذب طيب الله أعلم ما مهم عندنا حين نحن كدرج فقر من قضاة عندنا الحين ما في جدامنا اثنين متلاعنين فالمهم أن القاضي إذا وصل لهذه المرحلة أنه
شهد أربع شهادات والخامسة وشهدت أربع شهادات والخامسة يقول القاضي فرقت بينكما بدون طلق خلاص انفسخ العقد ينفسخ العقد بينهم خلاص روح شوف لك مرة وانت شوف لك مرة والكاذب فيكم يتحملها يوم
القيامة القاضي لا يعلم الغيب لو مستقبلا ندم الزوج وقال أنا فعلا ظلمتها وكذا وانا ندمان وانا كنت زعلان عليها وعشان كذي شهدت أو كنت متوهم واضح لا لا قال خلاص برجع لها قال لا لا ترجع
لها حرمت عليك تحريما مؤبدا حرمت عليك تحريما مؤبدا طالما أنك لا عندها فتحرم تحريما مؤبدا كذلك المرة لو بعد ذلك قالت أنا فعلا وقع مني كذا وانا آسفة وانا كذا وانا حبك وقصت عليه وما
قصت عليه صار قلنا قلتها بتصج طيب وقالت لها برجع لك قال أبركها ساعة القاضي قال لا مو كيفكم حرمت تحريما مؤبدا فإذا الملاعنة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا فهؤلاء المحرم كم صاروا ثلاثين
امرأة ثلاثين امرأة كل هؤلاء يحرمن عليك تحريما مؤبدا وعكسها بالرجال يعني لو كان النساء الآن تقول طيب أنا من يحل لي من الرجال أو من يحرم علي من الرجال سبعة في النسب أبوها ابنها أخوها
عمها خالوها ابن أخيها ابن أختها صحيح ولا لا ومثلهم في الرضاع طيب وبالزواج من الذي يحرم عليها أبو زوجها ابن زوجها بعد وزوج بنتها وبعد وزوج أمها واضح فهؤلاء أيضا المصاهر والنسب سواء
لكن أمهات المؤمنين خاصة بالرجال صحيح ولا لا نعم وبالنسبة للملاعنة الاثنين واضح المرة خصومات نزلنا لهم الداعش إذا الرجال اللي يحرم عليهم كم ثلاثون امرأة والرجال تسعة عشرة تسعة عشرة
رجلا تسعة عشرة رجلا الذين يحرمون على النساء هذا تحريم ايش مؤبد نهائي لا رجعة فيه التحريم الثاني تحريم مؤقت تحريم الحين حرام لكن ممكن جدام تصير حلال واضح لكن الآن توجد أسباب تمنع
الآن توجد أسباب تمنع ولذات جميع المحرمات تحريما مؤقتا لست محرما لهن واضح ولا لا ويتغطون عنك لكن لتحريم المؤبد فقط أمهات المؤمنين والملاعنة هي اللي تغطى عنك لكن الباقية ايش محارم ما
يتغطون عنك طيب تحريم مؤقت عندك الأخت أخت الزوجة خالة عيالك خالة عيالك اخت زوجتك هذه تحرم عليك تحريم مؤقت لأنك متزوجة اختها تحرم عليك لكن لو ماتت زوجتك يصير تزوجها عثمان تزوجها رقية
بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفي تزوجها ايش أختها أم كلثوم فإذا ماتت أو فارقها بطلاق لهن يتزوج أختها ولذلك تحرم عليك تحريما ايش مؤقتا طيب هذه أخت الزوجة عمت الزوجة كذلك عمت
زوجتك تحرم عليك تحريما ايش مؤقتا واعكسها بنت أخوها لأن هي عمتها صح ولا لا إذا عمت زوجتك تحرم عليك وبنت أخوها اللي هي عمتها يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها فإذا زوجتك هي العمة يحرم
إذا بنتها هي العمة واضح ولا لا إذا الثانية هي العمة المهم لا يجمع بين البنت وعمتها ولا البنت وخالتها واضح شاطع وهذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت
وعمتها والبنت وخالتها كذلك يحرم عليك غير الكتابية مجوسية هندوسية بوذية ملحدة وثنية أي كافرة غير كتابية تحرم عليك لكن تحريم ايش مؤقت لو هذه الهندوسية أسلمت يصير تزوجها يصير لو
البوذية أسلمت يصير إذن متى كانت حرام عليك لما أسلمت حلت لك فيقول تحريم ايش مؤقت الآن محرمة لكن مستقبلا ممكن تحل كذلك المحرمة المرأة إذا كانت محرمة بحج أو عمرها ما يجوز تزوجها النبي
صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح طيب وكذلك المحرمة كذلك المحرمة فما يسير تزوج واحدة محرمة متى تزوجها بعد تحللها من حرمة لو واحد عقد على محرمة
ما يدري أو تتساهل أكثر أهل العلم ما يصح العقد ما يصح العقد بعضهم يقول يصح العقد مع الإثب لكن ما يجيها العقبة تتحلل من إحرامها وعلى المذهب لا تحل لا تحل عقد جديد لازم عقد جديد عقد
باطل عقد المحرمة عقد باطل كذلك الخامسة لمن كان عنده أربع نسوة لمن كان متزوج أربع ما يسير ياخذ خامسة ليش فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما اثنى وثلاث واربع بعد الأربع ما يسير كل نساء
الدنيا يحرمنا عليه متى يجوز له إذا طلق أو ماتت إحدى زوجاته فهنا يجوز له أن يأخذ غيرها فهذا أيضا تحريم مؤقت تحريم مؤقت الآن ما يجوز له يتزوج لأنه أخذ أربعة لو طلق أو ماتت إحدى
زوجاته جاز له فهذا تحريم مؤقت الحين محرمة كذلك الزانية كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لا يجوز للعفيف أن يتزوج
زانية كذلك المعتدة لا يجوز لك أن تزوج معتدة معتدة من وفاة معتدة من طلاق سواء كان طلاق رجعيا طلاقا بائنا كل لا يجوز لك أن تزوج معتدة أبدا فإذا كان طلاق رجعي هذه زوجة للغير لا تفكر
أبدا فإذا كان طلاق بائنا فكذلك لا يجوز لك أن تعقد عليها و هي في عدته حتى تنتهي عدتها كذلك المعتدة من وفاة لا يجوز للإنسان أن يعقد عليها حتى تنتهي عدتها قول الله تبارك وتعالى ولا
تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يجوز أن يعقد على معتدة كذلك زوجة الغير زوجة الغير لا يجوز لك أن تعقد عليها زوجة واحد ثاني فلا يجوز له أن يعقد عليها لأنها متزوجة أصلا زوجة
الغير والرجل له أن يعدد لكن المرأة ليس لها أن تعدد ليس لها أن تعدد طيب ضحكت على العالم زوجة واحد زوجة واحد وراء ما يدون عنها مثلا العقدة الثاني باطل زينة إذا دخل بها فالقصد أن زوجة
الغير كذلك من المحرمات تحريما مؤقتا الأمة طيب لما نقول زوجة الغير تحريم مؤقت يعني لو طلقها بس أنت تزوجها إذا ما تزوجها يصير تزوجها وانتهت عدتها طيب كذلك الأمة قبل قليل تكلمنا على
الأمة أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة نقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم في البعض
فانكحونا بإذن أهلهن ثم قال آخر شيء وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم فالمسلم لا يجوز أن يتزوج الأمة المملوكة إلا إذا عدم الحرة أو عدم أمة يعني يشتري أمة مثلا طيب حيث أن يأتيها
بالحالة كما قال الله تبارك وتعالى والذين هم الفروج المحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذا لا يقدر يتزوج حرة ولا يملكوا أمة نقول لهم تزوج أمة ما في مشكلة فهذا عند الحاجة
لكن إذا كانت الأمة كافرة لا يجوز حتى تسلم حتى لو كانت كتابية وإنما تحل لك الحرة الكتابية أما الأمة الكتابية فلا تجوز كذلك مطلقتك ثلاثا إذا واحد طلق زوجته طلق الأولى رجعها طلق
الثانية رجعها طلق الثالثة يقدر يرجعها ما يقدر يرجعها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير فإن طلقها فلا جناح عليهما أي تراجع إن ظن أن يقيم حدود الله فهذا تحريم مؤقت فأنا
إذا كانت عندي زوجة طلقتها ثلاثا تحرم علي تحريما مؤقتا ليش مؤقت قال لأنها لو تزوجت غيري ودخل بها وطلقها أو مات عنها يجوز لي أن أتزوجها لكن الآن لا يجوز إذن تحريم إيش مؤقت هذا تحريم
مؤقت أما بالنسبة للنساء تعالوا نجربها على النساء الآن طيب يلا ذكرنا محرمة تحريم مؤقت عمت الزوجة أخت الزوجة أول شيء أخت الزوجة محرمة طيب بعد عمت الزوجة خالت الزوجة هذا كله محرمة على
الرجال بعد زوجة أخوك إيه أنت محرمة عليك زوجة أخوك لأنها متزوجة ليس لأنها زوجة أخوك لأنها متزوجة إيه طيب بعد المرتدة المعتدة نعم المعتدة ما في رجل معتد ولا في رجل معتد أكيد يقول فيه
ما في إيه يقولون هذا لغز لغز هو عدة الرجل يقولون متى يعتد الرجل هذا لغز يكتبونه في كتاب الفقه يقول متى يعتد الرجل يقولون هذا هو الذي عنده أربع نسوة عنده أربع نسوة وطلق إحداهن طلقة
رجعية طلقها طلقة رجعية وراح يتزوج بدالها يقول لا حتى تنقضي عدة أنا الحين تعتبر زوجة معلقة تعتبر إيش زوجة معلقة قال يعيش كثير أصبر قال لما تنتي عدة أنا نعتد معها قال تعتد معها سميها
ما شئت تبي تسميها عدة الرجل ما تسميها لكنك تعتد فيسمونها عدة الرجل طيب المهم إذن هذا كلها خاص بالرجال ما إيش اللي تشترك الحريم مع الرجال المحرمة المحرم لو تقدم محرم المرأة لا يجدها
التحريم إيش مؤقت الكافر كتابي أو غير كتابي محرم عليها لو أسلم حل لها صح ولا لا العبد ها العبد الكافر قطعا العبد الحر يصير يتزوج حرة العبد الحر العبد المسلم ما تردون علي العبد
المسلم يجوز يتزوج حرة عدم لكن ليس شرطا يجوز وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أذين لبريرة أن تبقى معه مغيث وهو عبد وهي حرة فإذن يجوز لها أن تتزوج العبد المسلم لكن العبد الكافر طبعا كان
غيره الكافر لا يجوز زواج به إذا العبد المسلم يجوز له أن يتزوج الحرة نعم والزاني كذلك المرأة لا يجوز أن تتزوج زانيا إذا كان الرجل زانيا فلا يجوز المرأة أن تقبل به ولا يجوز الأولياء
أن يزوجوه وهنا نقطة مهمة جدا وهي أن بعض أولياء الزواج يعني الأب الأخ الأبن العام اللي يكون ولي للزوجة يقصرون في السؤال عن الزوج للأسف ايه ولد فلان والله النعم ونعم بفلان ونعم
بالولد فلا يكفي أن ولد فلان وعندنا مثل يقول النار ما ترث إلا الرماد فقضية أن ولد فلان هذه ما تكفي لأن هذه البنت مسؤوليتك هي ما تقدر تسأل البنت ولا تقدر تعرف الرجال الرجل هو هذه
مسؤولية الرجال لذلك يجب على ولي المرأة أن يتق الله تبارك وتعالى ويسأل عن الرجل الذي يتقدم لابنته أو أخته أو ابنت أخيه أو ابنت أختي حسب يعني ابنت أخته ومو ولي لها لكن على كل حال من
كان وليا لها طيب لابد أن يسأل هذا الرجل لو كف لها أو غير كف حين فيه نساء تتصل الآن أو ترسل رسائل أو كذا زوجها تبين لها أنه رعي مخدرات ورعي مخدرات قبل الزواج أو عنده شقة وزنة وبلاوي
سود وكذا وزوجوه هي ليش قصروا في السؤال قصروا في السؤال عنه هذا ما يجوز على أولياء المرأة أن يتق الله تبارك وتعالى في مولياتهم طيب إذن هؤلاء النسوة التي ذكرناهن كلهن محرمة على
التأقيت طيب الآن نقرأ بعض كلام المؤلف طيب شرح كلامه قال تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زينة يعني لو واحد عنده بنت من الزينة والعياذ بالله زنى بامرأة بنته منها تحرم
عليه وبنت وإن كانت لا تنسب له لكنها تحرم عليها من ظهره وبنت الولد بنت الولد يعني بنت ابنك بنت بنتك الولد يراد به الذكر والأنثى والأخت من كل جهة وبنت ولدها يعني ابن الأخت وبنت الأخت
بنت الأخت يعني وبنت كل أخ بنت خوك وبنت ولدها بنت ولد خوك بنت ولد اختك وهكذا طيب والعمة والخالة ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه أم أخيك ما عليك شغل فيها أنت أم أخيك من
الرضاع ما عليك أي علاقة فيها هو أخوك من الرضاع أم ما عليك شغل فيها إلا إذا هي اللي رضعتك صارت أمك لكن هو رضعت أمك واحد رضع مع أمك رضع من أمك يصير أخوك من الرضاع أم ما عليك شغل فيها
صير تزوجها أنت واضح يعني تاخذ أم أخوك يصير يصير أم أخوك من الرضاع ما عليك شغل فيها أنت ما انطرف معها قال واختبنيه من الرضاع فتحلوك بنت عمته وعمه ويحرم بالمصاهرة أربع ذكرنا قبل قليل
زوجة الأب وإن على وزوجة الإبن وإن سفل وأم زوجته تصير أيضاً بنت زوجته اللي هي الربيبة طيب قول المؤلف هنا ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه يعني ممكن الولد يكون يتزوج أم زوجة
أبيه يعني الأبو ياخذ واحدة عمرها عشرين أمه عمرها ربعين ولده ياخذها مثلاً أو العكس الأبو ياخذ الأم والولد ياخذ البنت ما في بس أو العكس قال ويحرم الجعن بين الأختين وبين المرأة وعمتها
وخالتها ذكرناه من تزوج أختين في عقد أو عقدين معاً لم يصح وحد زوج أختين في عقد واحد هذا لعب هذا لا يجوز هذا هذا يعني يعذر بهذا كان جاهلاً وإلا هذا من الكفر لأن الله تعالى يقول أن
تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فإن جهلاً فسخهما حاكم يعني متزوج أختين قال مني قبل قال والله ما أذكر لأنه إذا عرف مني قبل الزوجة والثانية ليست زوجة خلاص الأولى الثانية زوجها غلط
الولد زوجها صح لكن إذا جهل من هي قبل الثانية يفسخ العقد الحاكم هنا الحاكم إذا أطلق يراد به القاضي إذا أطلق الحاكم في كتب الفقه يراد به القاضي قال فسخهما حاكم والإحداهما نصف مهرها
بقرعة يعني فسخهما وكل واحدة لها نصف المهر كل واحدة لها نصف المهر لأن النصف ثاني للأخرى وإن وقع العقد مرتباً صح الأول فقط ومن ملك أختين أو نحوهما صحه وله أن يطأ أي أيتهما شاء يعني
واحد ملك ملك يمين إماء أختان فما يجوز يطأهما ثنتيهما كلتيهما يطأ واحدة منهما فقط طيب من وطأ امرأة بشبهة أو زينة حرم في زمن عدة نكاح أختها إذا واحد وطأ امرأة بشبهة يعني ظنها تحل له
ثم صارت لا تحل له لا يجوز أن ينزوج أختها حتى تنتهي عدة حتى ما يكون اثنين يعني هذا يحمل منه هذا يحمله في وقت واحد وهنا أخوات طيب وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطن لأنها تعتبر
في ذمة إلى الآن حتى تنتهي العدة اللي قلنا عدة الرجل وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين العبد كذلك لا يجوز أن يتزوج أكثر من ثنتين على النصف من الحر الحر يتزوج أربع
العبد يتزوج ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث يعني مبعض يسمى مبعض نأتينا في الدرجة القادمة سبحانه وتعالى المبعض يعني إذا كان أكثر من النصف حر له يتزوج ثلاث نسوة وهذا تكلم عليه دليل
حقيقي يعني والظهر أن العبد كالحر يتزوج أربع يعني كالحر ومن طلق واحدة في نهاية جمعه حرم نكاحه بدلا حتى تنقضي عدةها وإن ماتت فلا وهذا اللي قلنا يسمى عدة الرجل يعني عند أربع طلق
إحداهن فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدةها نعم آه رح نعم والمحرمة أنت راتب الكلة راح المحرمة نعم قال تحرم الزانية على الزاني وغيره قلنا قبل قليل أن الزانية محرمة حتى تتوب إذا تابت
خلاص زال عنها اسم الزنا وصارت عفيفة وإن كانت زنت من قبل مثل الكافر إذا أسلم ما يقال لكافر يقال ليش مسلم والفاسق إذا تاب لا يقال لفاسق وإن كان يقال ليش تائب طيب كذلك الزانية إذا
تابت زنت وتابت لا يقال لها زانية خلاص زال عنها اسمه الزنا وصارت عفيفة آه قال آه حتى تنقضي عدةها حتى لا تكون حامل من الزنا حتى نتأكد أنها ليست حاملة من الزنا وعدتها حيضة عدةها
الممتحيظ بحيث يثبت أنها لم تحمل قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيرها ذكرناه كذلك والمحرمة حتى تحل من إحرامها والمسلمة على الكافر أي كافر حتى لو كتابي والكافر غير الكتابية على
المسلم كلها ذكرناه قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاه أمة ولا مبعضة إلا إن عدم الطول عدم الطول يعني ما يقدر ومن لم يستطع منكم طولا يعني لا يستطيع أن يتزوج الحرة يجوز لو يتزوج الأمة
والصبر أفضل وخاف العنة لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشي العنة منكم يعني خاف أن يقع في الزنا فهذا له أن يتزوج الأمة ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية والغرور يعني قد يكون ولد
الأمة حرا بشرطين سببين يعني شلون يعني أنا جيت بتزوج أمة فأولادي منها يكونون عبيداً لسيدها أولادي منها يكونون عبيداً لسيدها فإذا اشترطت على سيدها قلت أنا بتزوج الأمة أتوكل على الله
قلت لا بس بشرط قال شنو قلت أولادي أحرار ويسرون العبيد لك أولادي أحرار إذا رضي خلاص صاروا أحرار صار هنا يصيرون أيش أو بالغرور بالغرور أظنها ابنته
طيب فلما تزوجته هذا بعد ليلة اكتشفت أنها أمة قلت أنت مو بنته قالت لا أنا أمة عنده قلت أنت عبده قالت ايه قالت لا غشيتوني هذا غرور فلو قدر أنها حملت الأولاد أحرار لماذا غش فيه غش
غشوه ظنها حرة ظنها حرة لم يخبروها أنها أمة فيكون الأولاد أحرار وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح
ثم جاء سيدها سيد الأمة وقال سيد الأمة شيطاني خبيث أرشان ثاني قال لي وهبتها لك وهبتها لك يعني ملكتك إياها خاص هبة صارت أمة لك قلت لح وهقتني زوجة أم أمة الآن ملكتها أنا فمشكلة الآن
هل هي زوجة أم أمة قال لي انفسخ العقد لأن لازم تحدد هي زوجة أم أمة لذلك ما يجوز إنسان يزوج أمة نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي صفية إن شئتي أعتقتك وجعلت عتاقك مهرك واضح أم لا
لماذا لأنه ما يصير أمة وزوجة ما يصير تخليها أمة وزوجة يا أمة يا زوجة فإذا ملك أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح لأنه دخلت دخل الملك في الزواج لا بد أن ينفصل يا زوجة يا مملوكة وهي كذاك
يا زوجة يا مملوك واضح نعم ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة يعني واحد تزود ثنتين بيوم واحد واحد أخته من رضا وواحدة بنت عمة زواجة بنت عمة صحيح وزواجة من أخته بالرضا عيش
ما يصح باطل واضح لأنه جمع في نكاح واحد بين محرمة وحلال فيصح في الحلال ولا يصح في المحرمة ومن حرم نكاحه حرم وطؤها بالملك كل واحدة يحرم نكاحها اللي قلنا المحرمات بالسبب بالنسب كل
هؤلاء لا يجوز وطؤها إذا كانت أمة طيب إلا الأمة الكتابية الأمة الكتابية يجوز وطؤها وإن كانت زوجة للغير إذا انقضت عدتها إذا انقضت عدتها نقف هنا والله أعلم صلى الله وسلم على محمد في
أهل عنده سؤال ما في السؤال يا الله خير