83 - شرح دليل الطالب / كتاب النكاح 2 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:10:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هناك شروط ثقوت وهناك شروط نفي لا بد أن تتوافق الشروط كلها ما كان شروط الإثبات وما كان شروط النفي وكذلك من وجود الأركان أركان ليصح العقب وإلا لا يصح هذا العقب قال المؤلف رحمه الله
ركناه الإيجاب والقبول مرتبي الإيجاب يكون من ولي الزوجة لأن عقد النكاح من عقد المعاوضة من عقود المعاوضة وعقود المعاوضة الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري وعقد النكاح عقد
معاوضة صدق إنه ليس بيعا وشراء لكنه عقد من عقود المعاوضة فيبدأ الإيجاب من الباذل وهو ولي الزوجة والقبول من الآخذ وهو الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا
فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فالإيجاب والقبول والإيجاب كما قلنا يكون من ولي الزوجة يقول زوجتك ابنتي يعني يعرضها عليه زوجتك ابنتي فلانة فيكون الزوج هنا بعد
هذا العرض إما أن يقبل أو يقول قبلت ويقول رفضت فإذا قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة تم الزواج تم النكاح إذن هذا نركناء النكاح وهو من ولي الزوجة والقبول وهو من الزوج قال مرتبين أي
يشترط أن يكونها مرتبين يعني لو قال الزوج مثلا ابتداء قبلت الزواج من ابنتك فلانة فقال الأب أو الولي زوجتك قال لا يصح نلابد أولا يبدأ الإيجاب ثم يأتي القبول فلو قال لو قدر أن الزوج
قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة فيقول الأب نتي فلانة يقول لازم مرة ثانية يرجع الزوج يقول إيش قبلته يقول لا بد مرتبين لا بد أن يكون الإيجاب أولا ثم القبول يأتي بعده هذا هو المذهب
وهنا قول آخر أنه لا يشترط أن يكون الإيجاب يعني قبل القبول كالبيع الإيجاب يتقدم على القبول فلو قال إنسان بعتك كتابي هذا فقال المشتري قال اشتريت هنا تقدم الإيجاب على القبول وهذا هو
المشهور لكن لو قلت له اشتريت كتابك هذا فقال بعتك يصح البيع فتقدم القبول على الإيجاب فالصحيح كذلك النكاح لأنه أيضا من عقود المعاوضات فكما صح في البيع أن يتقدم القبول على الإيجاب
كذلك النكاح على الصحيح الصحة في النكاح أنه يتقدم القبول على الإيجاب لكن خروجا من الخلاف الإنسان لا يسعى إلى مثل هذه الأمور لكن لا يتأتى إلى أن يكون شرطا بحيث أنه لا يصح عقد النكاح
له الظاهر أنه يصحه العلم عند الله تبارك وتعالى ويصحه النكاح هزلا قضية الهزل يعني لو على ضحك سنسوينها في المجالس مثلا قال هذا زوجتك بنتي قال قبل هذا مصيبة هذا يعني إذا قال هذا زوجتك
بنتي وقال هذا قبلت عندما لا يشترط رضا البنت خاصة إذا قلنا صغيرة مثلا وهذا قد يحدث أحيانا حتى في الأطفال هذا عنده بنت صغيرة وهذا عنده أولاد صغير قال زوجت بنتك زوجت بنتي لولدك فلان
فيقول هذا قبلت لأنه لا الولد بالغ ولا البنت بالغة والبنت غير البالغة والابن غير البالغ يجوز الوليه أن يزوجه على ضحك ثم بعد ذلك تكون زوجة له ولو مات ترثه ولو ماتت يرثها ولا يجزل أن
تعقد على غيره لو كبرت مشكلة مسألة خطيرة جدا في هذا الموضوع على المذهب أنه ينعقد يعني ما فيها غش وراء الأمور هذه ينعقد لماذا أو لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني ما فيها هزل ما فيها
هزل لو قالها على سبيل الجد فهي جد وإن قالها على سبيل الهزل فهي أيضا جد ما فيه جدهن جد وهزلهن أيضا جد النكاح والعثاق والطلاق النكاح والعثاق وفي رواية الرجعة لكن على كل حال النكاح
منها النكاح منها أن جده جد وهزله هزل وهزله جد فعلى هذا ذهب يعني فعلى هذا ذهب أحمد إلى أن هذه الأمور ما فيها هزل وأنه لو قالها على سبيل الهزل وقع النكاح وكذا الأمر نسوة للطلاق لكن
خلوا الطلاق الحين ما وصلنا إليه نتكلم عن النكاح الآن أنه ما فيه هزل وأنه إذا قالها ولو على سبيل الهزل فقبل الطرف الثاني وهو الزوج ولو على سبيل الهزل يقول إيش يقع النكاح وتكون زوجة
له وتترتب عليها أحكام الزوجية هذا قلنا المذهب القول الثاني أنه لا يقع أنه لا يقع بالهزل لا يقع إلا بالجد لا يقع إلا بالجد وهذا الكلام يقول لا قيمة له هذا الكلام لا قيمة له وأنه
كلام ساقط ولا ينعقد النكاح إلا بالجد فجدهن جد وهزلهن هزل طيب والحديث قال الحديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رجل منكر الحديث هو عبد الرحمن بن حبيب فالصحيح أنه لا
يثبت هذا الحديث سقط هذا الحكم على الصحيح إن شاء الله تعالى وأيضا كما قلنا قبل قليل أن النكاح من العقود وعقود المعاوضة والبيع ليس هزله جد البيع الذي هو أشهر عقود المعاوضات لا يقع
البيع إلا بالجد فلو قال بعتك قال قبلت يا لا أضحك معك ما ينعقد البيع لماذا قال لأنه كان هزلا يشترط في صحة البيع أن يكون جادا
طيب والنكاح كذلك طيب ما الذي جعلهم إذن في النكاح يقولون هزله جد الحديث بناء على الحديث الوارد وإلا على الأصل العقود لا تنعقد إلا بالجد هذا الأصل لكن لما جاء هذا الحديث وهو جدهن جد
وهزلهن جد قال كثير من أهل العلم إن الهزل هنا جد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت ضعف الحديث الأصل وهو إيش لا ينعقد إلا بالجد وهذا هو الصحيح أن النكاح لا ينعقد إلا بالجد
وهزله هزل ولكن هذا لا يعني أن يتساهل الناس في هذا الحمد لله هزل خذ راحتك لا مو صحيح أيضا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والأصل في المسلم أن لا يقع نفسه في موارد الخلاف ولو تصورنا
أنك تعيش في بلد يحكم بمذهب أحمد مثلا يحكم بمذهب أحمد أو يحكم بأن هزلهن جد طيب يوقع النكاح ويوقع ما يترتب عليه وهو إذا تزوجت غيره مستقبلا يفسد يقول هذا نكاح فاسد لأنه باطل لأنها
تزوجت وهي على عصمة رجل وإذا مات ورثها منه وإذا ماتت ورثه منها قصة طويلة فلذا هذه الأمور لا ينبغي أبدا أن يتساهل فيها تبتزوج زوج ما تبتزوج لا تلعب بهذه الأمور لا عبث في مثل هذه
الأمور نعم قال ويصح النكاح وهزنه وبكل لسان من عاجز عن عربي يعني هو الأصل عربية لكن ليس كل المسلمين عرب بل ولا غير المسلمين عقود النكاح ليست خاصة من المسلمين حتى غير المسلمين
يتزوجون وكذا طيب فليست حكرا على العرب وإنها على العرب وغير العرب للعرب أن يتزوجوا ولغير العرب أيضا أن يتزوجوا فغير العرب ماذا يقول إذن إذا رأى أن يتزوج يقول بلسانه زوجتك ابنتي
فلانة فيقول الزوج إيش قابلته أو رضيته بهذا الزواج بلغته هو بلغته هو وخرع المصاحف فس لا تعطي ظهرك المصاحف إذن شفيت بكل لسان تقع بكل لسان مو لازم بالعربية الأفضل بالعربية طبعا لكن
إذا كان غير عربي ما يكلف أن يقول شيء مفاهمة ينقلونه يقول زوجتك يقول زوجتك وش معناه يقول ماذا يفهمها لا يزوج بلسانه يزوج بلسانه حتى يفهم ماذا مالذي يحدث مالذي يحدث فهنا يكون تزوج
بأي لسان لا بالكتابة والإشارة ما يكتب زوجتك هذا يكتب موافق أو قبلت يكتب له أورقه يقول زوجتك قبلت أو إذا يكتب قبلت لا تلفظ بها ألا تلفظ بها إذا لاكتب بالإشارة ماعرف الإشارة إذا
بالإشارة قال زوجتك بنتي فقال ذاك قبلت ما يصلح إلا إذا كان لا يستطيع الكلام أخرس إذا كان أخرس لا يستطيع الكلام أو مكمم منهم لا يستطيع العاجز العاجز عن الكلام يمكن أن يزوج أو يتزوج
بالإشارة أو بالكتابة أما غير العاجز لا يصح نكاهه إلا إذا كان أصدق لأن الكتابة قد يكون خاصة الآن الكتابة التي يكتب قصة تزوجت من فلانة وكذا ما يقع شيء ما يقعد يكتب قصة هذا ومن هذا
الآن طبعا الآن نؤيد هذا الشيء لكن هذا واقع موجود الآن التمثيليات والأفلام والسلسلات وكذا يسوون حفلة زواج زوجتك ابنتي فلانة ويقول هذا الثاني قبلته وكذا وعلى قولته بعد الفاتحة من هذه
الفداع الموجودة فالمهم أنه هل يقع هذا زواج ما رأيك تمثيلية قال زوجتك وقال هذا قبلت وش رأيك يقع ما فيها هزل ما فيها هزل ولو كان بعد أحدهم يطلق مثلا وزوجته هي اللي تمثل معاها مثلا
يقول لها أنت طالق في التمثيلية مثلا هل يقع طلاقه بالحقيقة يعلم نعم يقع له ما فيها غش ما رأي الأمور هذه واضح نعم نحن طبعا ضد التمثيليات هذه لكن القصد أن يعني الكلام في الجدوى الهزل
الكلام في الجدوى الهزل في قضية الطلاق أكتب السؤال بآخر الدرس إن شاء الله يلا نعم شروط النكاح شروط صحته شروطه يقصد شروط صحته شروط صحة النكاح خمسة الشرط الأول تعيين الزوجين لابد
تعيين الزوجين فلو كان رجل قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنته عنده ثلاث بنات ما يقصد ما يصلح فهم ما يقصد لازم يحدث من ابنتك لو كانت عنده بنت واحدة ما في مشكلة لكن إذا كان عنده أكثر
من بنت لا يصح حتى يعين يقول ابنتي فلانة وقد يكون يمكن زوجة غير ابنتي فلانة وهذا ترى وقع هذا وقع في غير شريعتنا لكن هو المشهور أنه وقع يعقوب عليه الصلاة والسلام يقولون يعقوب عليه
الصلاة والسلام خرج من أبيه إسحاق وذهب إلى خاله في حوران فأبوه في القدس فلسطين القدس فذهب إلى خاله في حوران فجلس عند خاله مدة يعمل عند خاله ثم بعد ذلك طلب يد ابنتي خاله فذهب إلى
خاله قال أريد أن تزوج ابنتك فلانة قال تم فلما جاء العبد قال زوجتك قبل تنتهى دخلوا عليه أخذها الكبرى ما دخلوا عليه زوجتك فقال ما دخل عليه قال ما هذا يا خالق أحنا ما نزوج الصغيرة قبل
الكبيرة لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة فلابد إذا من تعيين الزوجين لابد أن يحدد ابنتك فلانة ولا يقول زوجتك ابنتي من ابنك وعنده أكثر من ابن أيضا وهذا يقول قبلته قبلت ماذا قبلتها لفلان
أو فلان أو فلان قبلت فلانة أو فلانة أو فلانة فلابد أن يحدد من هو الزوج ومن هي الزوج لابد من التعيين إذا كان هناك أكثر من شخص يمكن أن يصدق عليه الكلام إذا كان للأب إذا كان للولي
أكثر من مولية وكان لولي الزوج إذا كان صغيرا أكثر من ابن فلابد من تعيين الزوجين من هي الزوجة ومن هو الزوج لابد من التعيين هذه القضية مهمة جدا قال فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها ولا
قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل واحد منهم باسمه أو صفاته ابن الصغير ابن الطويل ابنتي الصغيرة ابنتي الكبيرة يحدد بحيث أنه تعرف إما باسمها وإما بوصفها نعم الشرط الثاني الرضا
شرط الرضا هو رضا الزوج ورضا الزوجة رضا الزوج ورضا الزوجة هذا الشرط الثاني هذا شرط حضوري شرط الحضور الأول تعيين الزوجين من هو الزوج من هي الزوجة الشرط الثاني رضا الزوج ورضا الزوجة
فلو زوجت المرأة رغما عنها أو زوج الرجل رغما عنها فلا يصح لماذا لابد من الرضا لابد من الرضا قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف طيب فإن لم يكن فوصيه قال يجبر الأب الأب له خصوصية لأنه
أقوى ولي الأولياء كما سيأتينا مرتبون على قسم الشرعية وهي أبوة بنوة أخوة عمومة على خلاف في الأبوة والبنوة أيهما يقدم مذهب أحمد أن الأبوة مقدمة مذهب مالك البنوة مقدمة يعني لو امرأة
عمرها 40 سنة مثلا وتريد الزواج وعندها ولد من زواج سابق طيب ولد هذا عمره 20 سنة من يزوجها الآن أبوها ولا ولدها مذهب أحمد أبوها الأبوة مقدمة في الولاية مذهب مالك البنوة الإبن أقوى من
الأب فالأب لا يملك أن يزوجها مع وجود الإبن لو زوجها الأب والإبن موجود يقول له سلامتك الأب هذا يعني كبيرا صغيرا ما الإبن أقوى يقولون مذهب مالك الإبن أقوى بالكويت ترى الإبن أقوى كويت
في هذه المسألة على مذهب مالك هنا يعني لا ينتبه هو أحد يروح يتزوج أو أخته بتزوج ولا عمته ولا خالته قريبا من قريباته تريد تزوج وروح أبوها معها مستانس وعندها ولد بالغ 17 سنة زين ما
يزوجونها ترى ما يزوجونها إذا عندها عيال فيقول لها عندها عيال قالها وين ولدها العود أو ولدها أحد أولادها المهم أنها بالغ 17 سنة زين هو الذي يزوجها وليس أبوها فلننتبه لهذه القضية أن
في مذهب مالك البنوة مقدمة على الأبوة في النكاح الإبن أقوى من الأب مذهب أحمد لا الأبوة مقدمة قال الأب له أن يجبر غير الأب لا ليس أن الأب أرحم الناس بها فالجد لا يجبر العم لا يجبر
لأن أولياء النكاح كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة الأبوة الأب ونتصعد البنوة الإبن ونتنازل الأخوة الأخ الشقيق الأخ لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العمومة العم الشقيق العم لأب ابن
العم الشقيق ابن العم لأب هذول أولياء النكاح هؤلاء النكاح ولا واحد من هؤلاء له أن يجبر إلا الأب فالجد لا يجبر قال فقط الأب قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف لما نقول غير مكلف غير
المكلف اللي هو إما مجنون وإما صغير لما نقول غير مكلف ويبي تزوج يعني عندك ولد مجنون قدر الله سبحانه وتعالى خلاص يعيش ما يتزوج ولا لا الحق ليتزوج لا الحق لكن هذا لا يحسن الاختيار ولا
يحسن أن يرضى أو لا يرضى لأنه مجنون فاقد العقل صغيرا يصير تزوج الصغير صح كما أن الصغيرة يصح زواجها الصغير كذلك يصح زواجه لكن من من الذي يزوجه الأب فقط غير الأب ليس له أن يزوج الصغير
ولا الصغيرة الأب فقط هو الذي له الحق أن يزوج الصغير أو الصغيرة قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف فإن لم يكن فوصيه يعني إن لم يكن الأب فوصي الأب عندنا وصي وعندنا وكيل ولا لا ما
الفرق بين الوصي والوكيل الوكيل في الحياة والوصي بعد الممات الوكيل لما أقول فلان وكيلي باسمك فهد لما أقول يا فهد وكلتك أنك تزوج ابنتي فهذا وكيل يسمى لأنه بحياتي وممكن هذا يصير ممكن
يصير مشغول مسافر كذا فأكلاك وزوج ابنتي عني توكيل عطيت توكيل زوج ابنتي عني يجوز هذا توكيل في الحياة بعد الممات سمى وصية يزوج ابنتي بدالي إذا متانا هو مسؤول عن عيالي مثلا يزوج بناتي
وعيالي الصغار وهذا سمونا وصي سمونا إيش الوصي وهذا مذهب أحمد والصحيح إن الوصي لا يزوج الوصي لا يزوج إذا كان هناك من الأولياء من هو أقوى منه لأن مثلا مثلا الجد موجود الجد موجود وجاء
هذا الوصية بيزوجها أجنبي يوصي وجاء بيزوجها نعم قال أنا وصي أنا وصي أبوها ميت قال لي أنا وصي أنا هذه وصية إن أنا أزوج عيالة الله ما يصلح أن يوصي هو ولي حال حياته ولي حال حياته وله
أن يوكل لكن ليس له أن يوصي موته سقطت به ولايته ولايته عليها وبالتالي يأتي الولي الذي بعده بالترتيب وهو الجد ما في جد يأتي الابن ما في ابن يأتي ابن الابن ما في ابن ابن يأتي الأخ
الشقيق ما في أخ الشقيق يأتي الأخ وهكذا فالقصد أن الصحيح الوصي لا يجبر الوصي لا يجبر لا يأخذ مكان الأب وإنما إذا مات الأب فبدل الوصي الولي الثاني بالترتيب بعده الأب هو الذي يكون
مكان الوصي والوصي ليس له أن يزوج نعم إلا إذا كان ما في أولياء أقرب منه ما في أولياء واحدة ما لها ولي ما لها ولي هنا حتى التي ما لها ولي على فكرة حتى التي ليس لها ولي لا يزوجها
الوصي مع وجود الحاكم الحاكم وليها الحاكم عندما يطلق أهل العلم الحاكم في كتب سنون القاضي الحاكم الذي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو الوالي أو الإمام أو الأمير عندما يطلق لفظ
الحاكم في كتب الفقه المراد به القاضي فإذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم وليها الحاكم يعنون القاضي نعم فإن لم يكن لذلك قال فإن لم يكن فالحاكم لحاجة الحاكم لحاجة قال ولا يصح من غيرهم
يعني الأب والوصي ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي أي ولو رضي بعد الزواج ولو رضي بعد الزواج إذن غير المكلف ليس لعمه أن يزوجه يعني ليس للعم أن يزوج ابن أخيه الصغير بحكم
أنه الصغير شو يسوي انطر لما يكبر ولا لازم يزوجه الحين قال لا أنا رأيت مصلحته قال لا هذا حق للأب حق خاص للأب قال أبوه ميت خاص سقط الحق وما ينتقل لك للأب لأن الأب مش فق على ولده يحرص
أما العم قد لا يكون حريصا قد لا يكون واضح ولا لا كالأب فلذلك ليس لغير الأب أن يزوج الصغير أو المجنون إلا إذا يعني بلغ الصغير أو أن المجنون هنا يكون يعني برضا الأولياء نعم هنا
المجنون وضعه مختلف شوي لكن الصغير ينتظر المجنون إذا كان ينتظر يرد له عقل يرد له حتى ينتظر حتى يكبر نعم ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة
الرضا بالنسبة لعقد الزواج قلنا قبل قليل أنه شرط لصحة النكاح رضا من رضا الزوج ورضا الزوجة لابد أن يرضى الزوج وترضى الزوجة طيب قال الولي له أن يزوج ابنته ولو صغيرة بدون رضاها إذا
كانت ثيبا يشترط رضاها أما البكر فلا يشترط رضاها قالوا لأن أبا بكر زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عمرها ست سنوات ومعروف صاحبة ست سنوات ليس لها يعني إدراك بحيث تفهم شنو الزواج
حتى ترضى أو لا ترضى فقال زوجها وزوجها لمن؟
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لها إذا كبرت يعني إذا بلغت أن ترد هذا الزواج أن ترد هذا
الزواج وهذا هو الصحيح أن العقد صحيح لكن لها الحق في القبول عدم القبول إذا كبرت إذا كبرت قلنا قبل قليل غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة صح ولا لا؟
ليس له أن يزوج الصغيرة لو زوجها أبوها وهي عمرها ست سنوات أو سبع سنوات مثلا الأب فقط هو الذي له أن يزوج غير الأب ليس له أن يزوج إذا كانت دون البلوغ طيب إذا زوجها الأب قبل البلوغ أين
رضاها؟
قالوا الرضا بعد النكاح إذا بلغت وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته يعني يرفع من قدرة زوجني إياه عاقلة يعني يريد أن
يرفع من قدرة أخيه ليرفع خسيسته يرفع من قدره زوجني إياه بدون رضاي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إليك إن شئتي أمضيته وإن شئتي فسخته ما الذي تريد؟
تريد أن نمضيه لأن زوجها بدون رضاها قال تريدين أن نمضي النكاح أمضيناه تريدين أن نفسخ النكاح نفسخه الآن لأن زوجك ببداية رضاه فقالت بل يمضي لأن أردت أن يعرف النساء أن لهم في الأمر شيء
لنحاول زوج حياتك هذه حياتك أنت لك في الأمر حق أن تقبلي أو ترفضي فإذا زوج إذن الأب ابنته الصغيرة دون رضاها لأنها ليس لها رضاها لأنها غير مكلفة صغيرة جدا فإن لها الحق إذا بلغت أن
تمضي هذا النكاح أو أن تطلب فسخه أن تمضي هذا النكاح أو تطلب فسخه أن تمضي هذا النكاح أو أن تطلب فسخه أوثق العقود هو النكاح وأخذنا منكم مثاقا غليظا أوثق العقود النكاح كيف يمكن أن يكون
عقد النكاح بلا رضا ما يصح أبدا يقول شخصا تيميا يقول لا يصح عقد النكاح إلا برضا هذا كلامه رحمه الله تعالى يقول أما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول والله لم يسوغ
لوليها أن يكرهها على بيع أو شراء إلا بإذنها ولا على طعام أو شراء أو لباس لا تريده فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرته والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فأي
مودة وأي رحمة في ذلك وكلامه عين الصواب أنه لابد من رضا الزوجة كما أنه لابد من رضا الزوج طبعا الذين فرقوا بين الثيب والبكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقوا بين الثيب والبكر قال
الثيب تستأمر أما البكر تستأذن ما معنى تستأمر يعني إذا جاء رجل تقدم لمرأة ثيب ثيب يعني متزوج زوج سابق مطلقة أو أرملة فجاء هذا يتقدم لها فقال لها أبوها أو أخوها وليها قال لها فلان
يريد أن يتزوجك فهل ترضين سكتت قال رأيت ما تكلمت سكتت مستحيل
طيب لا يقبل منها قال لها لا تدلعين أنت صغيرة أنت ثيب هذا السكوت للأبكار البكر نقبل منها السكوت إذنها صيماتها أنت لا أنت كبرتي دخل عليك رجل الآن أنت ثيب قولي لابد أن تصرح أبيه أو ما
أبيه أقبل أو لا أقبل لا يقبل منها مجرد السكوت هذا يقبل من من من البكر لأنه وارد أنها تحرج البكر لحرجها ورفع الحرج هذا عنها فيكتفى بسكوتها الذي يدل على رضاها سكوتها الذي يدل على
رضاها يقبل منها أما الثيب لا يقبل منها حتى تعرب تقول قبلت أو لم أقبل لا يقبل سكوتها وإذا قال هنا ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع ويجبر الأب ثيبا دون ذاك يعني دون التسع هذا نادر
خاصة إذا عرفنا أن الثيب الثيب كلمات تطلق على الذكر والأنثى يقال امرأة ثيب ورجل ثيب ويقال امرأة بكر ورجل بكر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر
بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالبكر يقال رجل بكر وامرأة بكر والثيب يقال رجل ثيب وامرأة ثيب والثيب هو من دخل بعقد صحيح يجمع أمرين دخل يعني جامع وبعقد صحيح يذاق الحلال بعقد صحيح فلو عقد
رجل على أخته من الرضاع مثلا عقد ما يدري ثم ثبت أنها أخته من الرضاع وهذا ليس بثيب لأن دخل بعقد غير صحيح دخل بعقد غير صحيح واحد تزوج متعة نقول عقد غير صحيح ما يعتبر ثيبا يكون بكرا
واحد زنى جامع امرأة ليس بثيب لأنه دخل لكن بغير عقل أو بواضح ولا لا فإذا الثيب هو من ذاق الحلال باحتصار الثيب من ذاق الحلال هذا هو الثيب فصعب جدا أن تقول واحدة عمرها أقل من تسع
سنوات تكون ثيبا هذا من النوادر طيب قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك أي دون تسع وبكرا ولو بالغ الصحيح أنه قلنا إيش البكر لا يجبرها الأب لا يجبرها نعم يشترط رضاه مع رضاها لكن لا يجبرها
نعم ولي تزوج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها واخترنا قبل قليل قلنا الوصي أيضا ما لحق لأنه سقط حق الأب فيسقط الوصي أصلا لأنه سقط الحق الأب بموته فالولي يسقط
معه وإذن الثيب الكلام وإذن البكري الصمات وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ما يجيها أبوه يقول ها تبين تزوجين ترى في واحد خوش إنسان تقدم لك ما يصلح لا يقول
أنه تقدمت فلان الفلاني حتى تعرفه حتى تعرفه ومن السن أن تراه كما أنه يراها يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فيراه
وتراها حتى يعني ترتاح إليه ويرتاح إليها بعد ذلك يكون العقد المهم أن يخبرها أبوها بزوجها على وجه تزول به الجهالة حتى تعرف من الذي يتقدم للزواج منها قال وَيُجْبِرُ السَّيِّدُ وَلَوْ
فَاسِقًا عَبْدَهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ السيد اللي هو المالك مثل الأب نفس الشي نفس الأب طيب ولي العبد الذي عنده أو الأمل التي عندها عنده إذا كان غير مكلف كما قلنا في البنت غير مكلفة
أو الولد غير مكلف له 9 سنين يعني أقل من البلوغ أو مجنون يجبره كما أن الأب أن يجبره على هذا الزواج لكن قلنا إذا كبر له إيش؟
له الخيار قال وَأَمَتَهُ وَلَوْ مُكَلَّفَهُ يعني يجبر أمته على الزواج في البنت قلنا يجبر من؟
الأب يجبرها يجبر من؟
البكر صحيح أم لا؟
وقلنا هذا الكلام غير؟
غير صحيح ليس له أن يجبرها لا بد من رضاها طيب جيد السيد هل يجبر أمته؟
هنا لم يفرق هنا بين الثيب والبكر الصحيح كذلك ليس له أن يجبرها هذه الحياة الزوجية ليس له أن يجبرها الأمة على الزواج بل أيضا لها الخيار كما أن الخيار أيضا للحرة كذلك الأمة لها الخيار
والأصل في مثل هذه العقود الأحرار والعبيد سواء إلا ما دل الدليل على التفرقة بينهما نعم الشرط الثالث لصحة النكاح الولي وهذا الشرط شرط وجودي إذن الشرط الوجودي الأول أيش؟
التعيين تعيين الزوجين الشرط الثاني الرضا من زوج والزوجة الشرط الثالث الولي الولي هو الشرط الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي
ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فإذن لا بد من إذن الولي قال الولي يشترط في أن يكون ذكرا إذن ما تصير الولية أمها أو جدتها أو أختها أو عمتها أو خالتها أبدا الولي لا بد أن يكون ذكرا
عاقلا إذا كان أبوها مجنونا أو أخوها مجنونا ما يكون وليا لها الولي يشترط في أن يكون عاقلا بالغا لأن هذا يحتاج ولي غير العاقل فلا بد أن يكون أيضا الولي بالغا أن يكون حرا أن يكون حرا
هذا الشرط شوي فيه كلام لأهل العلم يقول لماذا يشترط أن يكون حرا هذا حق أعطاه الله له يعني لو وحدة عبدة مملوكة أبوها عبد أيضا يزوجها أبوها أبوها وليها أبوها هو وليها لا يشترط الحرية
لا يشترط طالما أن الله أعطاه الولاية شرعا فالصحيح هو يزوجها فشرط الحرية شوي فيه نظر والصحيح أنه للعبد أن يزوج ابنته الأمة العبد أن يزوج ابنته الأمة والحرة المهم ولايته شرعية لا
تسقط ولو كان عبدا لأن العبد يأم الناس ويقود الجيش وتقبل شهادته في أي شيء يشهد به فالصحيح أنه كذلك له ولايته على ابنته واتفاق دين اتفاق دين يعني هي مسلمة وأبوها مسلم هي كافر وأبوها
كافر هذا اتفاق الدين هذا اتفاق الدين فلو تزوجت مسلمة أبوها كافر واحدة دخلت في الإسلام دخلت في الإسلام وأبوها لم يسلم فيه يوجد كثير دخلت في الإسلام أبوها لم يدخل في الإسلام هي دخلت
في الإسلام طيب وأراد أحد أن يتزوجها من وليها لا يكون أبوها وليا لها لماذا اختلاف الدين اختلاف من وليها شوفوا واحد من أقاربها أسلم أقرب ولي لها من بعد الأب الجد أسلم قال أن جدها
مسلم خلاص زوجه جدها ابنها مسلم يزوجها ابنها أخ مسلم شقيق يزوجه أخوه الشقيق فالمهم وجود الولي المخالف للدين كعدمه وجوده كعدمه لو عكسناها لو عكسناها الأب أسلم البنت لم تسلم رجل أسلم
وبنت تبي تزوج هل يزوجها أبوها تبي تزوج واحد مسلم تبي تزوج واحد كافر موضوع ثاني لكن تبي تزوجها الآن البنت هل أبوها تكون له ولاية عليها خلاف بعض أهل العلم يقول نعم تظل ولايته عليها
لأن المقصود بالولاية أيش الحرص عليها وحفظها والمسلم مؤتمن عليها لكن تلك لماذا نزعنا ولاية الأب لأنه كافر غير مؤتمن كافر غير مؤتمن عليها قد لا يكون له حرص كحرص المسلم عليها فقالوا
المسلم يكون وليا على الكافرة لكن المسلم لا يكون الكافر وليا عليها طيب فإذا تزوجت نصرانية وأبوها نصراني ما تقول وليها القاضي لا وليها أبوها ما تسقط ولايته لأنها كافرة ما زالت كافرة
يهودية كافرة أنت يجوز لك أن تزوج اليهودية والنصرانية ولا لا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أعوثوا الكتابة من قبلكم فيجوزك أن تزوج اليهودية والنصرانية راح يتزوج يهودية أو
نصرانية مثلا ثم قالوا يلا تزوج قالوا تزوجها إمام المسيح تزوجنا ليش وبوها وين فيه قالوا بوها موجود بس كافر طيب وفيه كافرة واضح وهي ما زالت كافرة ما أسلمت لو أسلمت نقول نعم وطالما
أنها ما زالت على دينها وليها على الأصل وأبوها ما هو موجود الأب الجد وهكذا فالقض أن الولاية لابد من انتفاق الدين انتفاق الدين نعم قالوا عدالة ولو ظاهرة أيضا العدالة هذه فيها تفصيل
يعني ما المقصود بالعدالة زين العدالة صحيحنا لا تشترط لكن المقصود بالعدالة إذا كان المقصود بالعدالة يعني عدم ظهور أي مظاهر من مظاهر المعاصي كثير من الناس ولكن العدالة فيه يعني عرف
الناس العدالة فيه عرف الناس إنه غير معروف مثلا بالفجور والفسق والمجون وهذا نعم تنزع ولايته أما إنسان طبيعي جدا لكن خلنا نقول مثلا حليق مدخن مسبل مثلا يرتشي مثلا يضع ماله في منك
ريبوي مثلا عنده فهنا هل تنزع ولايته لا تنزع ولايته لا تنزع من يكون وليا لها لحسب العرف هذا الظاهر قال ورشد نعم أما السفيه ما تكون له ولاية إذا كان سفيها ينضحك عليه وكذا ما المقصود
بالولاية أن المرأة ناقصة عقل وأنها تسيرها عاطفتها وأنها قد لا تستطيع أن تميز المصلحة من غيرها ولذلك جعلناها وليا يشاركها في اتخاذ الرأي وكان هذا الولي سفيها لأنه ما طبنا ولا غدا
الشر ما استفدنا شيء من هذه الولاية لأن المقصود من هذه الولاية أن يكون عاقلا راشدا يرشيدها يشاركها الرأي في قبول هذا الزوج وعدم قبوله فإذا لا بد أن يكون راشدا ثم ذكر الحق بالولاية
قال فالأحق بتزويج الحرة أبوها وإن على فابنوها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث اللي قلنا قبل قليل أبوة بنو وأخوة عمومة هذا ترتيب الولاية أبوة أب جد جد الأب
وهكذا وانتصاعد بنوة ابن ابن ابن هذه البنوة ثم أخوة اللي هو أخوها الشقيق ثم أخوها لأب الأخ لأم لا يزوج أخ لأم ليس وليا يعني لو كان وحدها عندها أخ من أمها وعندها ولد أخ ابن أخ ابن أخ
ولا يزوجها ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب الأخ لأم لا يزوج مثل الخال الخال لا يزوج حنا شنو الخال شنو خلي والعم ولي طيب هذه مأخوذة من هذه من العم ولي الخال خلي لا يزوج الخال طيب العم
يزوج نعم فالقصد أن بعد الأبوة والبنوة تأتي الأخوة والمقصود من الأخوة الأخ الشقيق لو كان لها أكثر من أخ سيأتي تفصيله لكن الآن عندنا الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب لو وحدة عندها أخوان
الشقة وأخوان لأب ما يزوج أخوانها لأب يزوج أخوانها على شقاء ثم إذا لم يكن لها أخ شقيق أخوها لأب فإن لم يكن أخ لأب ننزل ابن الأخ الشقيق فإن لم يكن لها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب ما فيه
روح للعم إذن ابن أخيها أحق من عمها ابن أخيها أحق من عمها لو وحدة بتزوج عندها ولد أخوها المتوفى عندها ولد كبير وعندها عمها من يزوجها ابن أخيها ابن الأخ مقدم على العم فيزوجها ابن
أخيها ثم إذا ما في عندها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب هو الذي يزوجها فإن لم يكن لها ابن أخ لأب يأتي العم الشقيق أخو أبوها من أمه وأبيه إذا لم يكن عم شقيق عم لأب أخو أبيها من أبيه العم
أخو أبوها من أمه أيضا لا يزوج أخ لابد يكون شقيق أو لأب ما في ابن عمها الشقيق لأبيها ما في ابن عمها أخي أبيها من أبيه هو الذي يزوجها هذا ترتيب الأولياء نعم قال ثم الأقرب فالأقرب
كالإرث ثم السلطان أو نائبه إذا لم يكن يأتي السلطان أمير المؤمنين الملك السلطان بعد شنو الأمير أي حسب التسمية في البلد رئيس البلد طيب الوالي هو الذي يزوجها لأنه يعني حرص على خلنا
نقول المحكومين الذين عنده حرص عليهم شاء الله تعالى فيكون هو وليا لها أو نائبه كالقاضي أو غيره فإن عدم الكل مقطوع من الشجرة مثل واحدة دخلت في الإسلام أهلها كلهم كفار طيب لم يدخل أحد
منهم الإسلام فماذا من الذي يزوجها قال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها مثل الحين في الغرب في أمريكا في أي بلد من بلاد الغرب الآن تجي
أن تتزوج وما عندها ولي من يزوجها رجل صالح من المسلمين رجل صالح من المسلمين تختاره تقول فلان يزوجي لكن يشترط فيه الشروط السابقة اللي قلنا ذكر عاقل بالغ راشد طيب عدالة ولو ظاهرة اللي
قلنا قبل قليل طيب حر على خلاف هذا يأتي ينظر من الزوج ويشوف أحواله يشوف كذا يقول أنا أرى أن هذا رجل مناسب لك فيزوجها واضح الصورة شاء الله نعم طيب يقول مؤلف فإن عدم الكل زوجها سلطان
ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح يعني زوجها أخوها وأبوها موجود ما يصير لماذا ليس وليا هو متى يكون الأخ وليا إذا عدم
الأب عدم الجد عدم الإبن عدم ابن الإبن واضح لا لا هنا يأتي الأخ الشقيق فما يصير من ليس وليا أن يزوج هو ولايته تأتي بعد فلا يصح مثلا ابن عمها أن يزوجها وأبوها موجود ما يصح العقل
لماذا ليس وليا طيب متى يكون يقول بلى يعني تكونوا ابن العم ولي ابن العم ولي على الترتيب إذا لم يوجد الأب إذا لم يوجد الجد إذا لم يوجد الابن إذا لم يوجد ابن الابن إذا لم يوجد أخ
الشقيق وهكذا تصل إلى ابن العم أما أنه يزوج البعيد مع وجود الأقرب لا يصح أو السلطان يزوجها مع وجود أبيها لا يصح إذن لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب قال بلا عذر للأقرب الآن سأذكر العذر
قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل المسافة أو يجهل المسافة أو يجهل المسافة أو يمنع من بلغت تسعا كفا رضيته يعني هذه العذر العذر غياب ونبت أين أبوك ما
أدري سافر ما رجع الآن أمور مختلفة في السابق مسافر ما يدون متى يرجع ما يستطيعون يصلوا إليه الآن الأمور سهلة الآن يتصلون به بنتك تبي تزوج تعال زوجها أو وكل من يزوجها واضح فهنا الأب
يتصل به يسلمه القاضي أو من ينوب عن القاضي يقول تعال زوج ابنتك فلانا أو زوج ابنتك بشكل عام زين ولابد رضاه طبعا قلنا فيأتي الأب ويزوج هنا فإذا رفض أن يأتي قال ماني جاي ولا بها التزوج
ولا كذا فهنا تغير الأمر صار عضلا صار عضلا وهو أن يمنع الولي تزوج موليته بدون عذر أن يمنع تزوجها بدون عذر وهو يسمى العضل سمى العضل ومنعها من الزواج بكف إن رضيته فهنا القاضي يعزيله
يقول أنت من تكف أصلا أنت من تكف أن تكون وليا لأنك تضر بها تضرها فيعزيله إما أن يكون القاضي الآن مكانه وإما أن يأتي بالأقرب من الأولياء اللي هو الابن أو الجد طبعا ثم الابن ابن الابن
الأخ الشقيق وهكذا ترتيب الأولاد ذكرناه فهنا إذا الأصل أن الولي إذا كان مسافرا سفرا إذا قال لا أنا ما أقدر أجي إلا بعد ستة شهر ينتظرونه ينتظرونه يقول لا ماني مزوج إلا بعد ستة شهر
ينتظرونه يعني في أسباب للانتظار ينتظر أما إذا قال لا أنا ماني مزوج أبد أو ماني مزوج قال لا وكل أحدا قال ولا أنا موكل عساكم بجهنم قفلها فهنا يقال لا سلامتك أخر شوي يلا وليها ترتيب
منه بعده الجد تعال أنت وليها الأخ أنت وهكذا فالقض أن الولي إذا تعذر حضوره أو امتنع من التزويج فإنه يزوجها الذي بعده نعم ويشتاق في وكيل ولي ما يشتاق فيه ويصح التوكير الفاسق في
الغبور في القرون ويصح التوكير مطلقا كزوج كزوج كزوج من شئت زوج زوج لانك لانك مو قاعد قاعد قاعد ويصح الوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقايد من شئت ومقايدا تزوج زوج تزوج زوج نعم قال الوكيل
الولي يقوم مقامه وكيل قلنا الوكيل في حياته ولا لا الوكيل في حياته يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها يعني الأب يوكل أحدا يقول هذا يزوج بنتي فلانة لا يشترط إذنها لا يشترط إذنها لأن
الأب هنا في النهاية هو راضي بفعل هذا الوكيل لكن لا بد من إذن غير المجبرة قلنا قبل قليل الصحيح أن المرأة البكر لا تجبر ولا الثيب تجبر على التزوج إلا برضاها لا بد من رضاها إلا إذا
كانت صغيرة فالصغيرة هنا رضاها يعتبر نتا إذا بلغت إذا بلغت يعتبر رضاها قالوا يشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه يعني عاقل بالغ حر ذكر راشد عدل ولو ظاهرا شروط الولي فالوكيل فاسق في
القبول لا في الإيجاب يعني لو الأب وكل فاسقا في الإيجاب ما يصح لكن في القبول أصلا الزوج رايح يبيه يعني خالص وهذا فيه فعرض عريق قل قبلته فما لا شغل يعني الوكيل لأن الزوج هو الكلام
كله حفاظا عن المرأة الكلام كله في الحفاظ على المرأة والقبول يكون ممن؟
من الزوج فالكلام كله للمرأة هي التي يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا راشدا بالغا وما شابه ذلك طيب ويصح التوكيل مطلقا زوج من شئت لو قال له زوج من شئت من أولادي وكله زوج من شئت من
أولادي ليس له أن يزوج إلا الكفة يعني يختار لأولاده الكفة طيب أو زوج زيدا مقيد هذا وكلتك بالتزويد زيد أو وكلتك بالتزويد أولادي جميعا كله جائز نعم اللي هو قلناه قبل قليل اللي هو
الإجاب والقبول أن الإجاب يكون من الزوجة أو وليها والقبول يكون من الزوج نعم وقلنا هذا لا يصح لأنه قلنا الوصي ليس له أن يزوج الوصي اللي يكون بعد إيش؟
بعد الموت أصلا هو إذا مات سقطت ولايته فليس له أن يعطيها لا يمنك أن يعطيها هو سقطت ولايته أصلا الأب فتنتقل ولاية إلى الترتيب الشرعي وهو الجد أو الإبن وهكذا فالوصي طاف ليس له شيء نعم
صلى الله عليه وسلم نعم يعني إذا التساو الأولياء مثلا واحدة أبوها متوفي وجدها متوفة وما عندها أبناء يعني إذا وصيوها من وليها؟
أخوها عندها سبع أخوان أشقاء سبع أخوان شقاء كلهم كبار من يزوجها؟
الأكبر ولا أي واحد؟
أي واحد مو لازم الكبير لأنه تساوى مثل أبناء عمها عندها عيال عم خمسين مثلا عمامها سبعة وكل واحد عنده عشرة طيب كلهم بالغين كبار مو لازم العود واضح ولا لا؟
مو لازم أكبر عيال عمها واضح وإنما أي واحد من عيال عمها أي واحد من أخوانها لشقاء أي واحد من أخوانها لأب أي واحد من أولاد المهم أن يكون الذي ذكرناه قبل قليل عاقل بالغ راشد عدل واضح
ولا لا ظاهرا أي واحد إذن إذا تساو الأولياء فأي واحد فيهم يزوجها صح التزوج من كل واحد قال إذا أذنت لهم إن لم تأذن قالت لا أبي يزوجني أخوي فلان حددت يزوجها أخوها فلان لأنها اشترطت
وهو ولي وتنطبق عليه الشروط فيزوجها أخوها فلان نعم أي نعم يعني واحد هو الولي على الطرفين يصير عنده ولد أخوه أخوه متوفى وعنده بنت أخوه أيضا أبوها متوفى فهذا العم أقرب واحد حق الزوج
وأقرب واحد حق الزوجة واضح الزوج هنا ملازم وكله الزوج الزوج وكل عمه إن زوجة بنت أخوه فلان فهني العم هو وكيل عن الزوج وولي للزوجة واضح فهو واحد يتولى طرفين العقد من حيث الزوج هو وكيل
عنه ومن حيث الزوجة هو ولي لها أو شي واضحة ممكنة ممكنة طيب طيب شو يسوي هذا فلانا فلان من فلان فلان فلان قبلته يصير ما يحتاج وإنما يقولها مرة واحدة زوجت فلانا من فلان خلص ما يحتاج
قبلته لأنه ما يحتاج أن يحاكي نفسه واضح الصورة هذا إذا جمع إيش الولاية من الطرفين أو وكيل وولي وكيل وولي فله أن يتولى طرفين العقد نعم الزوج بالأمة محرم إلا بشروط فهنا إذا كانت عندك
أمة واحد عنده أمة ويبي تزوجك أطلع أمة تيبها تزوجك إلا ما يصير إذا تزوجت شنو هي الحين أمة ولا زوجة ما يصير لازم تحدد هل هي أمة أو زوجة فيقول الحل اعتقها وتزوجها تبي تزوجها اعتقها
واضح أو عاملها ملك يمين تبي تعملها زوجة وملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما زوجة وإما ملك يمين كما قال الله تبارك إلا على أزواجكم أو تبي تعملها زوجة وملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما
زوجة وملك يمين كما قال الله تبارك إلا على أزواجكم أو تبي تعملها زوجة وإما زوجة وإما ملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما زوجة وإما ملك يمين في الوقت ذاتي ميجوز إما زوجة لا يصح حديث
ثلاثا جدهن نجد وهذا لا يصح لا يثبت لكن قلت لا ينبغي هذا التمثيل في مثل هذه الأمور لكن ما قلت أنه يقع نعم الصحيح أن ولي الأمكة ولي الحرة أبوها ابنها أخوها عمها كيف؟
الولاء وليست الولاية الولاء في الميراث وليست ولاية الزواج اي لا لا لا بابا ولي لا ليس ليس اي نعم ذكرتني أنت لا وليها على المذهب نعم على المذهب وليها سيدها لكن أعتقد عائشة مرأة لا
تكون وليا في الزواج صحيح؟
لأن الولي في العتاق ممكن يكون رجلا ويمكن تكون امرأة فهل يمكن تكون وليا في الزواج؟
هي لا تكون وليا لنفسها هي تكون وليا بغيرها ما يصح تفضل ينظر لماذا غائب؟
إذا كان غائب بسفر محدد راح الحج ما عندنا مجال ننتظر لا ينتظرون ليس لهم الحق في ذلك أما إذا غاب غيبة لا يدرون متى يرجع ذهب يدرس صار لحين سبع سنين ما رجع ولا يتصل ولا كذا هنا لازم
القاضي هو الذي يفصل فيه يحاول يبحث عنه إذا ما وجد يقول خلاص تتحول إلى الوليل الذي يكون بعده ولو تجدها في أي مستوى في الحج فكيف تتحول؟
إذا كان الآب لا يصلي هل يمكن أن يكون وليا؟
فيها تفصيل إذا كان لا يصلي جهودا وانكرانا للصلاة فهذا كافر والكافر لا يكون وليا للمسلمين أصبر شيء أما إذا كان لا يصلي فسقا يعني يصلي ويترك أو كذا فالصحيح إنه ولي نعم يصب الله هذا
كافر لا يكون وليا ما يدري القاضي عنه؟
أدري صحيح الزواج هنا لأن الأصل حتى هذا يبيل كذا يمكن قالها في حالة غضب ما يدري ما يقول كان سكران ما تدري عن الحالة هذه وكان يجب على الزوجة أن تقول البنت تقولنا أبي يصب وكذا ويصب
الله وكذا القاضي ما يعلمه إذا ما لم يستمع له لا لا ما علي شيء ما علي شيء الزوج صحيح إن شاء الله تعالى إذا عرف بعدين أن الأب كان يصب الله لا لا الزوج صحيح إن شاء الله تعالى إنه نعم
قلنا هذا مسألة خلافية أنه قال المسلم يكون وليا على الكافرة إذا كان أبا لها لأنه حريص عليها خلاف الكافر لا يكون وليا على المسلمة هذه فيها خلافة المذهب نعم يجوز لكن الصحيح أنه يعني
وليها من جنسها لكن لو صار وليا لا إن شاء الله تعالى يمشي إن شاء الله تعالى الله يعلم شرط في الزواج نعم الأداء أن أبو زوجة نتغصر من طول العام لا مخيرة مثل المرأة اللي زوجها أبوها
اللي يرفع خزتها من عمه ابن أخي قال لها إن شئتي أنضيته وإن شئتي فسخت