82 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب النكاح 1 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:03:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فنحن مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي
رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة ثلاث ثلاثين بعد الألف وبلغنا إلى كتاب النكاح لم نقرأ كتاب العتق ولذلك ستكون قراءة كتاب العتق إن شاء الله تعالى لأن
الحضور أكثرهم جدد يعني لم يحضروا الدروس السابقة فأحببنا أن نبدأ بكتاب كامله كتاب النكاح وإن شاء الله تعالى كتاب العتقي في نهاية هذا الدرس إن شاء الله نبين لكم إن شاء الله يوم
الأربعاء القادم إما يكون الساعة الخامسة يعني قبل الدرس نأخذ كتاب العتق لكن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ كتاب العتق إما قبل الدرس وإما بعده نخبركم إن شاء الله تعالى في
نهاية هذا الدرس ونبدأ هذه الليلة بكتاب النكاح النكاح سنة سنة المرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية والنبي
صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والإنسان قادر ما يستطيع يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء
ثلاثة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروك أنهم تقالوها يعني رأوها قليلة ثم قالوا في أنفسهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم به وما تأخر فقال أحدهم أما أنا
فأصلي ولا أنام وقال الثاني أصوم ولا أفطر وقال الثالث أعتزل النساء فلا أتزوج فلما بلغ هذا الكلام إذ أعلنوه لما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم
له أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فلا أعتزلهن فإذن الزواج الأصل فيه أنه سنة سنة المرسلين وللنكاح فوائد عظيمة جدا منها الاستقرار والطمأنينة التي يجدها الإنسان في
الزواج سواء كان رجل أو امرأة منها وجود النسل الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولا يمكن
يأتي الولد الصالح إلا بالنكاح سنة المرسلين والنكاح هو أحفظ للإنسان أن يقع في الزنا وفعل الاستمناء وغير ذلك من الأمور ثم هو متعة جعلها الله تبارك وتعالى للرجال وجعلها للنساء فيعف
الإنسان نفسه سواء كان رجلا أو امرأة قال هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه ويبارك لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة ذكر أربعة
أحكام شرعية للنكاح الوجوب والتحريم والسنية اللي هي النجم والإباحة ولم يذكر الكراهة ولم يذكر الكراهة وبعض أهل العلم يطبق على النكاح الأحكام الخمسة جميعا فيقول يحرم يعني الزواج لمن
كان في دار الحرب لماذا؟
لأنه إذا كان في دار الحرب يعني في بلد كفار معلنون للحرب على المسلمين يعني بقاؤه لا أمان له فيه فيقول يحرم هنا إذا كان يستطيع أن يصبر يحرم هنا لأنه سيعرض أولاده للسبي أو للقتل أو ما
شابه ذلك من الأمور ويعرض زوجته فيقول يحرم في حقي هذا قالوا ويكره لمن يرى أنه لا يستطيع أن ينفق على زوجته أو لا يستطيع أن يعطيها حقها الشرعي أو غير ذلك من الأمور مهم أنه يضر بالمرأة
أنه يضر بالمرأة قالوا يكره في حقي هذا قالوا ويجب على من يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه أن يتزوج حتى لا يقع بضد النكاح وهو الزنا والعياذ بالله قالوا ويستحب لمن يحب الزواج وإن كان
لا يخاف على نفسه من الزنا لتقواه لإيمانه لقرب الصالحين منه أو غير ذلك من الأمور قال ويباح لغير هؤلاء يباح لغير هؤلاء فهذه الأحكام الخمسة كلها تصدق على نكاح والأصل في النكاح الجمع
الأصل في النكاح أو أي اجتمع معه أو انضم إليه وهذا الذي يحلث بين الزوجين وجعلها الله تبارك وتعالى من آياته ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
نعم نعم يسن نكاح ذات الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقبر بقوله تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ثم قال فاضفر بذات الدين تريبت يدك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم
عن واقع الناس أن الناس عندما يتزوجون إما أن يبحثوا عن الجمال وإما أن يبحثوا عن الحسب وإما أن يبحثوا عن المال وإما أن يبحثوا عن الدين هذه عادتنا قد يكون هناك آخر يبحثون عن أشياء
أخرى وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الغالب ثم نبه وقال فاضفر بذات الدين أي عليك بذات الدين ذات الخلق والدين والالتزام والبيت الطيب تحرص على هذه لأن الجمال يزول والمال قد
يزول صحيح بعض الناس يقول حتى الدين يمكن يزول لكن أصعب شيء أن يزول الدين حتى المال ليس بالضرورة أن يكون عندها مال وأنت تستفيد منه بل قد تنظر إليك نظرة دونية لأنك تريد مالها أو تحرص
على مالها أو غير ذلك من الأمور وإن كان كثير من الناس يبحثون عن هذا الأمر الحسب والنسب وكذا إلا إنه كذلك ليس كالدين فيبقى الدين هو الأصل ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن نكاح ذات
الدين قال الولود الولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم الودود يعني الحبيب من المودة والمحبة الولود التي تلد طيب أنا تولي تزوجه بكر شون أعرف
أنه ولود قالوا يقاسوا على أخواتها بنات عمها أمهاتها وهكذا فيظهر هل هي ولود أو غير ولود هذا في الغالب هذا في الغالب فيقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم قال البكر يستحب أن
تكون بكرا لم تتزوج غيرك حتى لا تقارن بينك وبين زوجها الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن جابر بن عبد الله تزوج وكان جابر عنده سبعة أخوات فلما مات أبوه رضي الله عنه
استشهد في أحد جابر تزوج ثيبا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فقال بلغني أنك تزوجت قال نعم يا رسول قال ثيبا أو بكرا قال ثيبا قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك يعني لو تزوجت بكرا
أفضل لك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال يا رسول إني عندي أخوات وأحببت أن تكون امرأة عاقلة تصون أخواتي فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من
هذا أولو النبي هل لا بكرا تلاعبه يعني يحث على زواج الأبكار بدل الثيبات قال الحسيبة الحسيبة أي ذات النسب وهذا يأتي في الكفاءة في النكاح شرط مقبول أو شرط غير مقبول لكن لا شك الإنسان
كلما بحث عن امرأة فيها الكمال الجمال المال الحسب الدين حسن الخلق كلما كان أفضل قال الأجنبية طبعا الحسيبة هنا أيضا يمكن نطلق عليها أو نذكر فيها بحديث مشهور عند الناس تخيروا لنطفكم
إن العرقة دساس هذا الحديث باطل ضعيف ضعيف جدا وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مشهور عند الناس تخيروا لنطفكم إن العرقة دساس لا يثبت أبدا وإن كان مشهورا عند الناس قال الأجنبية
كلمة أجنبية عندما يطلقها أهل العلم لا يريدون أجنبية يعني تماما ولكن يريدون ليست قريبة جدا والقريبة جدا يقولون هي بنت الخال وبنت العم بنت خاله أو بنت عمه هذه هي القريبة وكلما بعد
بنت ولد عمي بنت بنت عمي بنت ولد خالي بعيدة هذه تسمى هذه أجنبية هذه تعتبر أجنبية هنا بل كذا كانت من أسرة أخرى أجنبية من بابي أو لا فقصدهم بالأجنبية إذن هي البعيدة حتى لا تتقل
الأمراض الوراثية يقول البعض وإن كان هذا ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعتبر أجنبية بالنسبة لعلي من هذا الباب
لأنها ليست بنت عمه وإنما بنت ابن عمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عم علي ففاطمة بنت ابن عمه وليست بنت عمه مباشرة فمن هذا الباب قد يقال أنها أجنبية بالنسبة لعلي رضي الله عنه
لبعد النسب ليست بنت عم مباشر ولا بنت خال مباشر قالوا أيضا لأنه كل نكاح يستمر لأنه قد تقع خصومات بين الزوج وزوجه ممكن أن يعني يختلف في أمور ممكن أن لا يتناسب مع بعضهم الباب كما قال
الله تبارك وتعالى والتي تخافوا أن شوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها ثم ختم ذلك بقوله سبحانه
وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته وهذا شيء مشاهد يعني نراه في عالمنا هنا وإن إذا وقع طلاق خلص صارت خصومات بين الناس وبين أهله وأهلها فتصور لو كان أخذ ابنة خالته مثلا ثم تفرق
الأخوات لا تتكلم معهم يعني أمه وأمها خلص صارت خصومة بينهما هذه مع ابنها وهذه مع ابنتها وصارت تقطعت الأرحام وحب كثير من أهل العلم أن يتذوج الرجل من أجنبية بعيدة بحيث أنه لو حصل طلاق
لو حصلت مشاكل لو حصلت أمور الأرحام باقية وإنما هذه أسرة لم توافق هذه الأسرة وانتهى الأمر من هذا الباب اختار كثير من أهل العلم أن تكون أجنبية أي بعيدة في النسب شيئا ما نعم تشتهى
يخطبها الزواج قال خطبة بكسر الخاء وخطبة الجمعة بضم الخاء خطبة خطبة للجمعة وخطبة للنساء بكسر الخاء نعم عندما تكلم المؤلف عن النكاح وأحكامه هناك قبل النكاح شيء يسمى الخطبة وأن يتقدم
الرجل لخطبة المرأة ثم بعد ذلك يكون النكاح هذه الخطبة لما كان يشرع له أن يراها فوجد فرصة أن يتكلم عن أحكام النظر مطلقا وهكذا يجري عمل أهل العلم في مثل هذه المسائل قال يجب غض البصر
عن كل ما حرم الله تعالى هذا هو الأصل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الأصل أن المسلم يغض بصره عن ما حرم الله تبارك وتعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ثم قال النظر ثمانية أقسام
الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا المجبوب هو الذي قطع ذكره المجبوب الذي ليس له ذكر مقطوع ذكره نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها
حتى شعرها المتصل هذا الأول لأن الله أمر بغض البصر فلا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية أجنبية يعني ليست من محارمك وليست زوجة لك هذه الأجنبية الأجنبية ليست محرما لك أو أنت محرما لها
وليست زوجة لك والمحارم كما هو معلوم سبع في النسب وأربع في المصاهرة هذه المحارم أو المحرمات عليك ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النساء وسأتي تفصيلها إن شاء الله عندما يتكلم عن
المحرمات من النساء لكن طالما ذكرنا هنا يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم واحدة؟
سبعة أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخي بنات الأخت هؤلاء سبع المحرمات مثلهن بالرضاعة يعني أمك من الرضاعة أختك من الرضاعة ابنتك من الرضاعة عمتك من الرضاعة خالتك من
الرضاعة ابنة أخيك من الرضاعة ابنة أختك من الرضاعة كم العدد؟
أربعة عشر طيب أربعة عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك طيب لا يجد لك أن تزوج واحدة منهن ثم أربع بالمصاهرة وهي زوجة أبيك وزوجة ابنك زوجة أبيك وزوجة ابنك محرمات عليك ثم أم زوجتك وابنة
زوجتك أم زوجتك ابنة زوجتك كانت زوجتك كانت زوجة واحدة قبلك مثلا مطلقة أو أرملة وتزوجتها وعندها بنتها تسمى الربيبة هذه ابنة زوجتك هذه كذاك تحرم عليك إذن هؤلاء ثمانية عشرة امرأة ويأتي
إن شاء الله عندما نتكلم عن المحرمات أيضا محرمات أخرى أمهات المؤمنين ولكن هؤلاء محرمات للاحترام احتراما لنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى حرم على جميع المسلمين أن يتزوجوا أمهات
المؤمنين ثم الملاعنة إذا لاعن الرجل زوجته وحرمت عليه إلى الأبد مع أنه ليس محرما لها فالمهم قال هنا نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية إذا الأجنبية غير هؤلاء غير هؤلاء الثمانية
عشر لذلك لا يجوز لك أن تنظر إلى واحدة منهن بدون حاجة وسيأتي ذكر الحاجة الآن ما هي الحاجة المهم النظر للمرأة الأصل غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا تغضوا بصرك حتى شعرها لا
تنظروا إليه تغضوا بصرك الثاني النوع الثاني قال ثمانية أقسام نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة يعني لا جناها عليها إن ألقت يعني خمارها عن وجهها أو كذا لماذا قال لأنها
يعني من القواعد والقواعد لهن أحكام خاصة فيجوز للقواعد من النساء أن يكشفن وجوهن أو تخرج بعض شعرها أو بعض يدها لأنها لا ترجو النكاح قال والقبيحة كذلك قال لأن الأصل في تحريم النظر هو
الفتنة فالقبيحة إذا كانت لا تفتن الإنسان فقال يجاز له أن ينظر إليه وجهها لكن هناك أيضا قاعدة عرفية عند الناس يقول كل ساقط لهلاقط فقد تكون قبيحة عندك ليست قبيحة عند غيرك فالأصل غضو
البصر الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة يعني في باب المعاملات إذا كان مثلا واحدة تشهد عند القاضي مثلا جاءت تشهد عند القاضي قال طيب أين بطاقات
العدد في البطاقة قال اكشفي وجهك حتى أتأكد أنت فلانة أو لا هنا يجوز أن ينظر إليها ليتأكد منها لأنها جاءت تشهد في قضية وكذلك في الزواج الآن مثلا الذي يعقد الزواج اللي هو المأذون
الشرعي الذي يعقد الزواج مثلا لو قال لها أريني وجهك ليتأكد هل أنت فلانة أو لا وهو أن يرى وجهها ليتأكد منها في المعاملات بشكل عام أو في الشهادات إما أن جاءت لتشهد عند القاضي أو جاءت
لمعامل بيع أو شراء مثلا جاءت تبيع وتشتري وعطته بطاقتها مثلا قال من يقول أنت فلانة خاصة إذا كان بدين قرض دين أو ما شبه ذلك من الأمور يقول لا أكشفي وجهك أتأكد أنت هي أو لا وكل عمليته
على كل حال لكن الشاهدة أنه يجوز أن ينظر إليها يجوز له أن ينظر إليها يتأكد هي أو لا الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها الخطبة لهذا الكلام هنا أنه يجوز الإنسان أن ينظر إلى مخطوبته إذا
خطبت امرأة للزواج يجوز لك أن تنظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف
فيجوز للرجل إذا ذهب يخطب امرأة أن تكشف له عن وجهها وينظر إليها أن ينظر إلى وجهها إذا أراد أن يخطبها وبعض هنا يقول يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم وينظر إلى قوامها يعني تخرج له
مثلاً نقول بدون عبات مثلاً في فستان ساتر ثوب ساتر وتخرج إليه ويراها حتى يرى قوامها يرى جسمها ما تلبسها عن بنطال أو كذا لا ولكن القضة أنه يرى قوامها يرى وجهها يرى يديها يعني كذلك
بعض أهل العلم يعني توسع في مثل هذا الأمر فقال حتى يجلس له أن يرى شعرها يعني إذا أراد أن يخطبها وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما ذكره
المؤلف فقط ولا يصل إلى أنه يرى الشعر يرى الساعد يرى الساق يعني يرون أنه يتوسعون في هذا الأمر وإنما جال يخطب فعلاً نعم الخامس نظره إلى ذوات محارمه ذوات محارمه مثل من؟
المحارم مثل من؟
الأم الأخت العمة الخالة قالوها الأخت بنت الأخ بنت الأخت طيب هؤلاء يسمون المحارم أو المحارم بالرضاعة كما قلنا الآن لدينا ثمانية عشرات امرأة هؤلاء كلهن محارم هذه أو هؤلاء المحارم
يقول أو بنت تسع يعني بنيا لم تبلغ بنت لم تبلغ صغيرة طفلة بنت تسع لم تتجاوز التاسعة أو أمة مملوكة أو يملك بعضها يعني لا يملكوا كلها يملكوا بعضها من الشراكة في أمة اثنين اشتروا أمة
مثلاً عبدة يعني مملوكة كالعنين العنين لا شهوة له لا شأن له بالنساء لغير ذوي الإربة من غير ذوي الإربة يعني لا شأن له بالنساء تماماً كعنين وكبير أو كان مميزاً وله شهوة مميز يعني ست
سبع سنين ثمان سنين هذا المميز يعني قبل البلوغ أو رقيقاً غير مبعظ العبد كذلك بالنسبة لسيدته ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والسق يعني إذا تجلس أنت مع
عمتك خالتك مثلاً طلع شعرها طلع عدينها طلع ساقها ما في مهلة أنت من محارمها مع خالتك نفس الشيء بنت أخيك بنت أختك أختك وهذا واقع يعني في بيوتنا مثلاً نجمع أخواتنا عماتنا خالاتنا بنت
أخي بنت أختي طيب أمي يعني تأخذ راحتها في بيتها تلبس مثلاً نصف الكوم لكن ما تلبس ملابس فاتنة وإنما القض ملابس البيت ملابس البيت كذلك قالوا بالنسبة للعبد مع سيدته له أن ينظر إلى
مثلاً وجهها أو إلى كفيها أو ساعديها أو ساقيها العبد مع سيدته في البيت لماذا قال لأنه يصعب التحرز منه ولما ذكر الله تبارك وتعالى النساء قال أو ما ملكت أيمانهن فما ملكت يمينه المرأة
عبد عندها له أن ينظر إلى وجهها ينظر إلى يديها ينظر إلى ساقيها هذا من المتسامح فيه من العبد لكن لا يجوز له طبعاً كما يجوز للرجل مع أمته الرجل مع أمته يجوز أن يجامعها يجوز أن يراها
عارية لكن العبد مع سيدته لا فقط ينظر إلى وجهها أو يديها أو قدميها وما شابه ذلك أو رقبتها وما شابه ذلك من الأمور وقد جاء في الحديث وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف وهو أن فاطمة رضي
الله عنهما أهداها النبي عبداً صلى الله عليه وسلم كان عندها ثوق إن غطت رأسها بدأت القدمان وإن غطت القدمين بدأ الرأس فشق عليها ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أخوك
ومولاك يا لا تشدني عن نفسك هذا عبد عندك لا تشدني عن نفسك فالقصد أن هؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف لهم وجهها وكفيها وساعدها وما شابه ذلك من الأمور نعم السادس نظره للمداواة هذا بالنسبة
للعلاج الضرورة إذا كان الطبيب يريد أن يعالج امرأة مثلاً يجوز لو أن ينظر إلى أورتها طبعاً الضرورة تقدر بقدرها لما يجوز يشوف أشياء ما يحتاج إلى رؤيتها وإنما يكشف فقط على ما يحتاج إلى
رؤيتها للعلاج والمداواة فهذا لا بأس به السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد
فيجوز ما بين السرة والركبة ما عدم ما بين السرة والركبة يعجوز الصدر من الركبة تحت اللي هو الساق ونتنازل هذا كله يجوز أن ينظر إلى أمته المحرمة كيف أمته المحرمة هي الأصل في الأمة أنها
حلال من ملكة يمينك لكن قد تكون هذه الأمة حرام يكون يعني كانت هذه الأمة لأبيه وأبوه جامعها لا يجد له أن يجامعها صارت محرمة عليه أو العكس كانت لابنه ثم صارت ملكة له لا يجد له أن
يجامعها لا يختلط مع الأب والابن في رحم امرأة واحدة فيسمونها أمة ملكة لكنها محرمة عليه ويملك أختين واحدة جامعها ما يجوز جامع الثاني فيسمونها أمة محرمة لأنه استباح أختها فلا يجوز له
أن يستبيح الأخت الثاني فيسمونها أمة محرمة ولحرة مميزة دون تسع يعني طفلة صغيرة عمرها سبع سنين ست سنين خمس سنين هذه يعني ما بين السرة والركبة جائز ما في شي طيب ما فوق السرة تحت
الركبة طيب قال ونظر المرأة للمرأة لذلك المرأة الأمر فيه سعة يعني لذلك مثل امرأة ترضع ولدها أمام النساء ما في باس ما في باس لا أقول لك ما تلبس ملابس مثيرة قمصان نوم ودري ايش هذا
تلبسها لزوجها فقط ما تلبس الملابس مثيرة أمام النساء لكن القصد أنها لو خرجت ثديها أو خرجت كتفها أو ظهرها أو شيء أمام النساء لا يضر المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة هذا هو
المحرم وللرجل الأجنبي كذلك نظر المرأة للرجل الأجنبي نظر المرأة يعني المرأة ليست كالرجل الرجل يعني يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة المرأة لا يحرم عليه أن تنظر إلى الرجل ليست كالرجل
ليست كالرجل يعني الرجل تفتنه المرأة المرأة لا يفتنها الرجل المرأة لا يفتنها الرجل ولذلك يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل لكن لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة نعم الله تبارك وتعالى
يقول وقل للممينات يغضضنا من أبصارهن هذا هو الأصل لكن إذا احتاجت النظر إلى الرجل تنظر إلى الرجل ما في أي مشكلة أبدا لكن الرجل يغضب أبصاره عن المرأة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم
اعتدت فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندها بيت قال اعتدي عند ابنه مكتوم اعتدي عند ابنه مكتوم فإنه رجل أعمى فإنه رجل أعمى فأذي النبي صلى الله عليه وسلم أن
تعتد عند هذا الرجل في بيته قال إنه رجل أعمى في بعض الزيادات على هذا الحديث أنه قالت أم سلمة عفوا على حديث آخر أن أم سلمة وزينب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن تترى فقالت إنه أعمى
دخل ابن مكتوم مرة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي الاحتجاب فقالت يا رسول الله إنه أعمى قال أو عميان أنتم ماشي هو عميان أنتم عميان أنت من أنت عميان أو عميان أنتم فهذا
الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت ولذلك الصحيح أن المرأة يجوز لأن تنظر إلى الرجل المرأة طبعا بدون شهوة يجوز لأن تنظر إلى الرجل بينما الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة نعم قال
ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة كذلك ولده بسبع سنين ثمان سنين تسع سنين ست سنين ينظر يدش البيت يدخل البيت يعني يشوف المرأة ترضع ولدها تشوكها ما علي شيء لأنها طفل صغير طفل صغير لم
يبلغ نعم بشرط أن يكون هذا الطفل ما عنده يعني شهوة أما إذا كان عنده شهوة يطالع ويخز وهذا لا يقضي بالباب هذا طيب أما إذا كان طفل لا يبالي بهذه الأمور فإنه لا مانع من الكشف له قال
ونظر الرجل للرجل كذلك الرجل ينظر للرجل ما بين السرة والركبة يخفى وما بعد ذلك يظهر ما في شيء يعني تقعد بوزار مع الرجال ما في مانع تجس بوزار مع الرجال صدرك مكشوف كله ظهرك مكشوف كله
ساقاك مكشوفان ما ينظر إن شاء الله بين الرجل والرجل ونظر من دون سبع عفوا كل هذا جائز لما يمنع فقط ما بين السرة والركبة الثامن قال نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون
سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر يعني الرجل والمرأة زوجته يعني يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها عارية والمرأة كذلك تنظر إلى جميع بدن زوجها عارية هذا من المباح كما قال الله تبارك وانتم
لباس لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع بعض نسائه اغتسل مع عائشة اغتسل مع ميمونة اغتسل مع أم سلمة صلى الله عليه وآله وسلم فيجوز للرجل أن يرى جميع بدن زوجته والمرأة ترى جميع
بدن زوجها كل هذا لا بأس به وكذلك الأمة مع سيدها كذلك ينظر إلى جميع بدنها وتنظر إلى جميع بدني وكذلك من كان دون خمس سنوات الطفل الصغير رضيع أو حتى غير رضيع ومن كان دون خمس سنوات
الطفل الصغير رضيع أو حتى غير رضيع هذا أيضا لا عورة له لو عري وتلبس هذا هذا أيضا بابه مفتوح لا عورة له إذا كان دون السابعة وليس له شهوة لكذا فهذا أيضا لا عورة له يجوز رؤية جميع بدنه
نعم ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد من ذكرها يعني بعض الناس عندهم شذوذ ينظر إلى أخته نظر شهوة خاصة كانت أخته جميلة وهو ما هو مضبوط طيب أو تلبس ملابس فاتنة أو ما شابه
ذلك أمام أخيها أو ضيق أو ما شابه ذلك الأمور هنا يحرم نظره إليها طيب هذه أختي أختك بس أنت نظرتك ما هي شريفة نظرتك ما هي شريفة فيمنع من هذا أو إلى خالته أو إلى عمته أو إلى بنت أخيها
أو بنت أخته خاصة الآن في زماننا هذا والعياذ بالله يعني ما أقول نسمع كثير لكن نسمع اعتدى على بنت أخته أو العم اعتدى على بنت أخيه أو اعتدى على أخته والعياذ بالله يحدث من بعض الأحيان
كل هذا بسبب ماذا نظره إليها بشهوة فأي واحدة من ما سبق لا يجوز له أن ينظر من المحارم لا يجوز له أن ينظر إليها نظر شهوة لا إلى عمتي ولا خالتي ولا أخته ولا أمه ولا بنته ولا بنت أخيه
ولا بنت أخته ما يجوز له أن ينظر إليها شهوة سواء كانت بالنسب أو بالرضاء أو حتى في المصاهرة زوجته بنت زوجته طيب زوجة أبيه زوجة ابنه كل هؤلاء صحيح محارم لكن إذا وصل الأمر أن هذا
الإنسان صار ينظر إليها لشهوة أو يخاف أن ينظر إليها يكف عن هذا النظر حتى لا يقع في الحرام قال ولمس كنظر وأولى يعني إذا كان نظره لشهوة لا يجوز لمسه لشهوة من باب أولى أنه لا يجوز كذلك
لا يجوز أن يلمس أخته لشهوة يقبلها لشهوة أو يقبل عمته لشهوة أو خاصة أن أحيانا تكون عمتك أصغر منك سناً أو ابنة أخيك تكون في سنك أو كذا فإذا كان تقبيل هؤلاء لشهوة هذا لا يجوز أن
يلمسها لشهوة أن يلمس إحدى محارمه لشهوة يبتعد عن هذا الأمر والله المستعان نعم نعم يعني لا يجوز الإنسان يتلذذ بصوت الأجنبية
وكذا وكذا ويتلذذ لأن بعض النساء صوتها يعني مغري صوتها يغري بعض النساء مع أن هناك ما يقول قاعدة علمية لكن قاعدة عند العوام يقولون كل ما صار صوتها حلو صارت جكرة يقولون بس ما أدي عن
صحة الكلام هذا يعني لكن القصد أن إذا الإنسان يتلذذ بالصوت لا يجوز له أن يستمر في الكلام كان يتلذذ بهذا الصوت يجب عليه أن يمتنع من سماعه حتى لو كانت تقرأ القرآن عندك يقول لها امتنعي
بس لا تقرأي عند القرآن روحي في كل شخص غيري لأنه بدأ يشعر باللذة ليس من القرآن ولكن لذة بسماعي صوتها فهنا يمتنع نعم نعم تحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء طب ما يقصد بالنساء لأنه قال
خلوة لأنه قال خلوة رجل غير محرم بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما
يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد
بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء
طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما
يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد
بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء طب ما يقصد بالنساء