81 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض 6 / المواريث / باب ميراث الغرقا ونحوهم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وهذا باب ميراث الغرقى ونحوهم قال إذا علم موت المتوارثين معن فلا إرث يعني إذا مات معن الإبن وأبوه قال فلا إرث يعني لا يرث الإبن أباه ولا يرث الأبو إبنه إذا مات معن وكذا إن جهل الأسبق يعني علمنا أنه مات أحدهما قبل الآخر لكن لا ندري أيهما مات قبل جهل أو علم ثم نسي صار كلمة جهل كذلك وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة دعوة دعوة بلا بينة أهل هذا الميت يقولون هذا مات قبل وليس منهم أحد عنده بينة فالدعوة هذه لا قيمة لها أو تعارضة وتحالفة يعني تعارضة هذا له بينة وهذا له بين هذا جاب شهود وهذا جاب شهود تعارضة يعني تساوتة أو تحالفة هذا حلف وهذا حلف هذا جاء وقال والله العظيم هذا مات قبل هذا جاء وقال والله العظيم ذاك مات قبل إذن المهم رجعنا إلى لا بينة لا بينة تفصل في هذا الموضوع لكن إن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ما في أحد ادعى أن هذا مات قبل وهذا قبل قال ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته يعني إذا لم يعلم ولم يدعي أحد أن هذا مات قبل ورث كل ميت صاحبه يعني ادعى شخص يعني مات أخوان مع بعض مثلا أخوان مات مع بعض هذا له ورثه وهذا له ورثه هذا الأخ سالم أو زيد وعمر زيد عنده زوجة وأولاد وأم وأب وعمر عنده زوجة وأولاد وأم وأب ورثة زيد وورثة عمر هما الأم والأب ولكن الزوجة وأولاد لزيد غير الزوجة الأولاد لعمر فورثة زيد غير ورثة عمر يعني بعض الورثات وقد تكون أم زيد غير أم عمر والأب واحد أو تكون أم واحدة والأب مختلف القصد أن كل واحد منهما ورثته يختلف عن ورثة الآخر قال ورث كل ميت صاحبه إذا كان أيضا زيد يرث عمر وعمر يرث زيدا زيد يرث عمرا وعمر يرث زيدا كان يكون مثلا زيد عنده زوجة وبنته وأبوه ميت أخوه يرثه وعمر عنده زوج وابن مثلا أخوه لا يرثه لوجود الابن هنا وهو الذي يحجب فالقصد أنه نجعلهما كانما قضيتين كانما قضيتان قضية لزيد وقضية لعمر ينظر من ورثة زيد فنورثهم وإن كان من ضمن الورثة أخوه الذي مات معه أو أبوه الذي مات معه وكذلك نورث الآخر نعتبره مات الآن ونجعل هذا من ورثه كأنه ليس بميت فنورثه منه ثم الذي أخذه يورثه من لورثته واضحة؟ صورة شهر تعالى يعني زيد وعمر قد مات معا فنورث زيد من عمر طيب زيد أخذ المال وين وديه؟ مات زيد أصلا ثم يعطى هذا المال لورثة زيد وعمر كذا كرث زيدا وهذا المال نوزعه على ورثة عمر نعم ميراث أهل الملل قال لا تبارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء نحن عندنا أسباب الميراث ثلاثة كما هو معلوم إما النسب وإما المصاهرة وإما الولاء النسب يعني قريبه أبو ابن أخ هذا نسب وإما بالمصاهرة الزوج والزوجة وإما بالولاء اللي هو السيد يلث عبده الذي اعتقه يلث عبده الذي اعتقه إذ الولاء له فيلثه بالولاء فهنا المؤلف يقول إذا اختلف دينه المورث عن دين الوارث لا ميراثة بينهما يعني الإبن الكافر لا يلث أباه المسلم والإبن المسلم كذلك لا يلث أباه الكافر لا تبارث بين الكافر والمسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوارثان ولا يلث الزوج زوجته الكافرة ولا تلث الزوجة زوجها المسلم إن كانت كافرة أو نعم لا يتوارثان لأنه لا يمكن يكون الزوج كافر والزوجة مسلمة لأنه لا يجوز لا ينعقد العقدة ليس عقدا هذا زينا فالقصد لو تزوج الرجل نصرانية العقد صحيح لكن لا يلثها ولا تلثه لا يتوارثان وكذا الإبن والأب لا يتوارثان إذا اختلفا في الدين فلا توارث بينهما طيب المؤلف هنا قال لا يتوارثان إلا في الولاء لا يتوارثان إذا كان نسب وإذا كان مصاهرة لكن لو كان السيد المعتق مسلما والمعتق كافرا فإنه يلثه بالولاء يقول وكذا العكس لو كان السيد كافرا والمعتق مسلما فإن السيد الكافر هنا يلثه مولاه المسلم وضح الصورة تعالى إن شاء الله نعم إذن استثنى المؤلف الولاء وذهب بعض أهل العلم أنه لا يلثه مطلقا لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالمصاهرة لماذا؟ قالوا نص عام لا يلث المسلم الكافر والكافر المسلم عص عام يشمل الولاء والمصاهرة والنسب ثم كذلك قالوا ثم يأتي بعده المصاهرة والولاء يعتبر أضعف أسباب الميراث ولذلك لا يلث بالولاء إلا إذا لا يوجد نسب لا يوجد عصابة وكذا يا الله يلث بالولاء فقالوا هو أضعف أسباب الورث فكيف أضعف أسباب الورث يلث الكافر المسلم ويلث المسلم الكافر والذي أقوى منه وهو النسب المصاهرة لا يلثه لا يلثه مطلقا لا بالنسب ولا بالمصاهرة ولا بالولاء والذين قالوا أنه يلثه بالولاء استندوا على حديث ضعيف وهو لا يلث المسلم الكافر والكافر المسلم إلا بالولاء إلا بالولاء هذه زيادة منكرة لا تصح وبالتالي يبقى عندنا الأصل أنه لا توارث بين مسلم وكافر نعم وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى تلفيني في الدين إلا بالولاء فيلث به المسلم الكافر والكافر المسلم هناك بعض أهل العلم استثناء قال المسلم ممكن يلث الكافر لكن الكافر لا يلث المسلم لماذا قال لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا قول لبعض أهل المسلم ولكن الصحيح أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقا نعم قال وكذا يلث الكافر ولو مرتدن إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم يعني إذا كان الأب مسلما والولد كافرا لا يلثه فإن كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا لا يلث أباه لكن يقول لو أسلم الإبن قبل قسم الميراث فإنه يلثه لأنه هو ولد له وأصل الولد يلثه ولده لكن هذا إذا اطمأن القاضي إلى أنه أسلم حقيقة لا لأجل الميراث فإنه يلثه في هذه الحالة نعم الكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها يعني اليهودي لا يلث النصراني والنصراني لا يلث المجوسي والمجوسي لا يلث البوذي قال وإن كانوا ملل شتى إلا إن ملة الكفري واحدة لكن لا توارث بينهم أيضا لا يتوارث أهل دينين مع بعض فقالوا هم أديان صحيح وملة الكفر واحدة لكن يبقى لا يتوارث أهل دينين طالما أن الدين مختلف ولو كان غير الإسلام فإنهم لا يتوارثون وهناك القول أنهم يتوارثون لأن الكفر ملة واحدة فكل من لم يكن مسلم فهو كافر فجعل التوارث بين الكفار قائما طالما أنهم غير مسلمين فيرث اليهودي النصراني والمجوسي البوذي إذا كان بينهم سبب ميراث يعني أخوه أبوه أمه زوجته يعني فيه سبب من أسباب الميراث فقالوا يرثه الذي مشهور في المذهب أنه لا يرثه نعم نعم المستأمن هو الذي أعطيه الأمان والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد والذمي هو الكافر الذي يعيش بين المسلمين له ذمة بين المسلمين فهؤلاء في رابع لهم هو الحربي وهو الذي أعلن الحرب على المسلمين أعلن الحرب على المسلمين إذن عندنا حربي وذمي ومعاهد ومستأمن قال ولو كان أحدهما حربي والآخر ذمي أو مستأمن ومعاهد لا فرق كلهم يتورثون فيما بينهم نعم نعم كذلك المرتد والمنافق الذي ظهر نفاقه الزنديق قال له طيب لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث من أهل البدع أي البدع المكفرة الذي بدأت بدعة ثم صارت كفرا يعني مثل الدروز مثلا أو العلويين أو ما شاء هي بدأت بدعة لكن حكم المسلمين بكفرهم فهؤلاء لا يرثون ولا يورثون أبدا لأن حكم حكم الكفار حكم حكم الكفار طيب وإذا تركوا أموالا يكون لبيت مال المسلمين يكون لعامة المسلمين لبيت مال المسلمين نعم نعم الإشكالية أن المجوس عرفوا عند الناس بأن الرجل قد يتزوج ابنته وقد يتزوج أخته وقد يتزوج أمه يعني لا يعني لا يتورعون عن ذلك فلو أن مجوسيا تزوج ابنته تزوج ابنته وهذه أنجبت له من أبيها يعني أنجبت من أبيها هذا الولد لو نظرنا أنها ولدته فهي أمه ولو نظرنا أنها بنت أبيه هي أخته فهي من جانب أخته ومن جانب أمه فيقول هنا يقول ومات هذا الولد فهذه ترثه لكن ترثه على أنها أم أو على أنها أخت قال ترثه من الجهتين تأخذ ميراث أم وهو ترث وتأخذ ميراث أخت وهو النصف واضح يقول طالما أن هذا في دينهم نعاملهم على دينهم نعاملهم على دينهم فيورثونها منه ميراث أخت وميراث أم يقول هذا شبيه بالزوج لو أن زيدا تزوج بنت عمه تزوج بنت عمه ثم ماتت كم يرث ما عندها عيال نصف صحيح أم لا وعندها أم أمها كم لها الثلث وما عندها هو أقرب إنسان لها والد عمه هو وأقرب واحد لها يرث وعيش بالتعصيب بعد صحيح أم لا فيرث على أنه زوج ويرث على أنه ابن عم ورث من حيث الزوج فأخذ النصف وورث من حيث أنه ابن أقرب ابن عم لها فورثها بالتعصيب فقالوا كما أن الزوج مع زوجته إذا كانت ابنة عمه يرثها من جهتين فما المانع هنا أن ترث ابنها الذي هو أخوها من الجهتين أيضا فهذا مذهب أحمد في هذه المسألة وذهب مالك والشافعي إلى أنها لا ترث من الجهتين قال لا ترث إلا من جهة واحدة وهي الأقوى وهي جهة النسب وهي أخته أما الزوجية يقول هذا الزواج أصلا باطل هذا دينهم ما لنا فيه شيء لكن الأقوى النسب أقوى من المصاهرة النسب أقوى من المصاهرة قالوا فنورثها على أنها أخت لا على أنها أم نورثها على أن الزواج هذا في أصله باطل وهم تحاكموا إلينا فنحكم بحكمنا نحن لا يجوز الأبن يتزوج ابنته فلا نورثهم من هذه الجهة فنورثها على أنها أم نعم الطلاق نوعان إما طلاق رجعي وإما طلاق بائن الطلاق الرجعي هو الطلق الأولى أو الطلق الثانية إذا قالها مرة واحدة قالها أنت طالق أنت طالق في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها لأن الطلاق البائن البائن نوعان إما بائن بينه كبرى والطلاق الثلاث طلق الثالثة هذا تبين منه بينه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا أخ وتبين منه بينه صغرى في أربع حالات إذا طلقها قبل الدخول تبين منه بينه صغرى وإذا طلقها وانقضت عدتها قبل أن يراجعها وإن كانت الطلق الأولى أو الثانية وانتهت عدتها تبين منه بينه صغرى وتبين منه بينه صغرى إذا طلقها القاضي وهما يسمى بطلاق الضرر أي ألزمه القاضي بالطلاق اشتكت يضربها لا يصلي يهينها أي سبب من الأسباب اقتنع القاضي بهذه الأسباب فيأمره بطلاقها يسمى طلاق القاضي أو طلاق الضرر فهذا أيضا تبين منه بينه صغرى الرابع اللي هو الخلع أن ترد له مهره وتفارقه هذا أيضا تبين منه بينه صغرى إذا عندنا الطلاق إما بينه كبرى وإما بينه صغرى وإما رجعي الطلاق الرجعي هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة امرأة المدخول بها يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه هذا يسمى طلاق رجعي فإذا طلقها هذا الطلاق الرجعي إلى أن تنقض عدتها هي زوجة ولكن تسمى زوجة معلقة زوجة معلقة متى شاء أرجعها بشرط قبل أن تنقض عدتها إذا انقضت عدتها بان انفسخ يعني انفصل هذا النكاح ولا يجد أن يراجع إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذن الولي وإذنها اللي هو اللي بدأ في الزواج الأول فما زالت المرأة في عدتها هي زوجة معلقة وبذلك لو مات في طلاقها الرجعي تتحول عدتها من عدة مطلقة إلى عدة وفات وترث لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة ولذا قال المؤلف هنا يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي فلو مات أحدهما في هذه الفترة طلاقها اليوم طلاقا رجعيا بعد عشرة أيام توفي ترثه لأنها زوجة معلقة توفيت يرثها لأنها زوجة معلقة ما زالت في دمته ولذلك يعيدها بدون إذن أبيها وبدون إذنها ما زالت زوجة له فالقصد أن المطلقة الرجعية ترث نعم قال ولا يثبت في البان أي لا يثبت الإرث في الطلاق البان سواء كان بينونا كبرى أو بينونا صغرى لا يرث أحدهما الآخر نعم إلا لها طلقها في طلقها بائيا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميل حتى ولو انقضت عدتها ألا تتزوج أو تقتل نعم هناك بعض الأزواج يطلق زوجته ليحرمها من الميرث فقط يعني انتقام ينتقم قبل موته في مرضه مرض موت يعني يطلقها ليش طلقت عشان لا ترث طلقها لأن صارت مشكلة بينهما أو شيتي فطلقها لكي لا ترث يريد أن يحرمها من الميرث غلب على ظن القاضي أو علم علم اليقين أن هذا الرجل إنما طلقها ليحرمها من الميرث عمل بنقيض قصده وترث عمل بنقيض قصده إيش وترث قال ان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء طيب يعني طلقها طلق بائن هو طلقها مرتين طلقها مرتين في السابق والآن في مرض موته المخوف يعني مرض قال الطبيب يومين ثلاثة ميت فهذا طبعا على توقع قد لا يصدق حدث الطبيب ولكن إذا كان الطبيب حاذقا في الغالب يقع الذي توقعه مثلا ففي مرضه المخوف هذا قام وطلقها قال لا هنا في شكة ليش طلقها ليش معنى ما فيش سبب للطلاق إذا لا سبب إلا إيش يريد منعها من الميرث نعامله على نقيض قصده فترث في هذه الحالة كذلك أو سألته طلاقا رجعيا فطلقها بائنا أحيانا الزوجة تكون بينه وبين زوجها مشكلة فتقول له طلقني طلاقا رجعيا فيطلقها طلاقا بائنا ترث لأنه ما يريد أن يطلق وإنما هو نفذ ما طلبته فهنا متهم هو أنه ما طلبت طلاقا بائنا طلبت طلاقا رجعيا فيتهم هنا وترث لو مات خلال هذه الفترة كذلك أو علق في مرضه طلقا بائنا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى عنها له على ما لا غنى لها عنه مثلا قال له إن صليتي أنت طالق إن أكلتي أنت طالق إن شربتي أنت نفستي أنت طالق إن ذكرتي الله فأنت طالق لا بد تذكر الله لا بد تصلي لا بد تأكل لا بد تشرب لا بد تنام فإذا علق الطلاق على شيء لا يمكنها أيضا هنا طلاق هذا هذا مبين عناد طلاق عناد طلاق أراد به الضرر يعني يعامل بنقيض نيته نعم أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته كذلك في مرض موته قال أنا ترك كنت أطلقها قبل سنة بس ما قلت لها ما يقبل قوله لكأنه طلقها الآن لأن في شك إن نيتها إيش حرمانها من الميراث أو وكل في صحته من يبينها في مرض موته كما هو يعني لو يجوز توكيل في الطلاق يعني أنا أوكل شخصا أقول له مثلا طلق زوجتي متشأت هذا توكيل يسمى طلق زوجتي متشأت فذلك متشأ في مرض موته المخوف نقول إذا كان الأصل لا يستطع أن يطلق في هذا الوقت فأنت من بابي أو لا أن الوكيل لا يطلق في مثل هذا الوقت وإذا قال المؤلف فتريث في الجميع وإذا انقضت عدتها حتى لو انقضت عدتها ثم مات طيب تريث لأن النية مبيتة هو قصد الحرمان ما لم تتزوج تزوجت هنا خلاص هي راضية بهذا الطلاق وهي تزوجت شخصا أو ارتدت يعني هنا خرجت من الميراث بسبب آخر بسببها هي فلو تزوجت صار الطلاق منها هي ولو ارتدت يكون طلاق منها هي هو كل الأمر كان قصد إنه هو قصد يؤذيها لكن إذا تزوجت أو ارتدت صار إيش هي التي حرمت نفسها نعم يبس هذا وين هذا حصل عند أربع حريم قال كل كنا طوالق طلق الأربع طيب ثم تزوج أربع ثم طلق أربع متزوج أربع ثم مات ثم مات الأربع التي طلقهن تبين للقاضي أنه إنما طلقهن لحرمانهن من الميراث طيب والجدد يرثنه مع أن في الأصل أن الرجل لا يمكن تكون عند ذمته ثمان نسوة أو أقل مهم فوق الأربع لكن هذا لأنه متهم ورثنا الأربع التي طلقهن بنية الحرمان وورثنا الأربع التي طلقهن أو التي مات عنهن فيرثن ثمان نسوة نعم نعم ويثبت له أي الميراث إذا كان الآن هي المريضة لأن زوجها من الميراث لأن أيضا زوجها يرثها كما أنها ترثه أيضا يرثها كأن ترتد في مرض موتها ليش عشان ما يرثني هو مسلم أنا كافر ما يرثني لا يرثك نورثه منها لماذا لأن الردة غير مقصودة لذاتها وإنما مقصودة إيش حرمانه فنعاملها بنقيض قصدها نعاملها بنقيض قصدها كذلك لو أرضعت ضرتها مثلا طيب فصارت زوجته يعني أمه عفوا بنته من الرضاع فأرادت أن تحرمها من الميراث أرادت أن تحرمها من الميراث لأنه انفسخ العقد انفسخ عقد الزواج هنا فلا ترثه كزوجة فهنا كذلك لا يقبل من هذا الفعل لأن النية سيئة النية سيئة نعم بمشارك نعم الإقرار بمشارك في الميراث لكن الناس ما تدري قال إذا أقر الوارث بمن يشاركه أو بمن يحجبه يعني ابن الميت أقر قال أبي عنده ابن آخر من زوجة ثانية وعنده منها ولد وهذا أخوي لكن ما في شيء يثبت إلا قول هذا الابن لأنه هو عندما يقول هذا مشارك له متضرر ولا لا لأنه بدون هذا المشارك هو يريث المال كله المشارك هذا يضره فكونه يقر به معناه إيش صادق 100% صادق لأنه ما ياخذ زيادة هذا المشارك بالعكس ينقصه ينقص ميراثه فيقبل قوله يقبل قوله كذلك لو كان هذا حاجبا له وليس مشاركا له كان يأتي أخو الميت الذي ليس عنده أولاد يعني ميت مات عند زوجة وما عند عيال طيب فيأتي أخوه ويقول أخي عنده ولد من زوجة ثانية متزوج في السعودية مثلا زين وعنده ولد هناك طيب هذا الأخ لو ما قال هالكلام هو يرث يرث أخاه لأنه عصبه الولد يحجبه وقبل منه ذلك وثبت الإرث وثبت الحجب نعم طيب إذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب واحد مجهول النسب قالوا هذا أخونا هذا أخونا أو هذا ابن أخي يعني الورثة أقر الورثة وشرط أن هذا الورثة يكون مكلفون ما يأتي له واحد مجنون أو طفل صغير لا عاقل بالغ مكلف طيب هذا العاقل البالغ وإذا أقر بنسب مجهول يعني واحد مو معروف أهله لكن لو واحد معروف أمه وابوه قال لا هذا مو ولدهم وولدنا أمه وابوه يقول لا يا با ولدنا منين جيت انت طيب فلا يقر على ذاك لكن إذا جاء لي شخص مجهول النسب وقال لا هذا ليس مجهول هذا ابن أبي هذا أخي هذا ابني وهكذا فإذا أقر بأنه يعني لفلان فإنه يقبل أو له أو كان صغيرا أو مجنونا نسبه وإرثه طيب إذا كان قال هذا ابن أبي وقال الابن هذا الذي قال ابن أبي أو أخي هو كبير طيب قال هذا ولدنا ويرث قال لا يا با لاني ولدكم ولا شيء ما يقبل ما في شيء غصب لكن إذا صدقهم قال نعم صدقوا أنا ابنه ولكن هو ممعترف فيني أبوي لن خايف من امرته أو خايف من كذا وكذا أنا ابنه وأنا كذا وأنا كذا وممعترف صدق خلاص صار ابن بالنسب وبالميراث لكن إذا قالوا كأنه صغير أصلا أو مجنون ما لا رأي يؤخذ القول أيضا الذين شهدوا له إذن هذا الذي نشهد له أنه أشهد له أنه أخي وهو مجهول النسب إذا كان كبيرا وصدقني قال نعم هذا أبي وهذا أخي لكن أبوي مغب عليكم وشهد له مكلفون من الورثة يصدق وما في مشكلة لكن إذا كان هذا الذي شهد له قال تعرفون المجنون ذاك قال هذا أخونا ترى هذا أخونا ابن أبي لكن أبوي تزوج أمه ولما أنجبت له وشاف مجنون قطه أهمله فيصدق قوله أيضا لماذا؟ إن ذاك مجنون ما يملك أن يقول صاج أو غير صادق فيقبل ويورث ويثبت نسبه كذلك نعم نعم إذن حتى نثبت نسبه ونثبت ميراثه لا بد من إقرار جميع الورثة الجميع يقرون أما إذا واحد الورثة قال لا مو صحيح ما هو أخونا هذا ليس ابن أخي أحد الورثة المهم أحد الورثة قال لا ما يقبل خلص طيب حتى لو كان الزوج حتى لو كان ولد لهم أي أحد من الورثة قال لا خلص لا يقبل هذا القول أو يشهد عدلان هنا ما يقبل قول الورثة طيب إذا شهد عدلان يقبل أولهم نعم نعم يعني الآن مات رجل فجاء أحد أبنائه وقال أبي له ولد من زوجة ثانية عند أخ ثاني قال لا مو صحيح أبوي ما عند عيال من زوجة أبوي مو من زوجة ثانية قال أخوه ثاني قال بلى أبي متزوج من واحدة ثانية هذا أخونا قال أبدا لا هو أخونا ولا أبي متزوج إذا الآن أبناء الميت واحد إيش واحد يقر والثاني ينكر طيب نورثة أو ما نورثة نورثة من مال المقر ولا نورثه من مال المنكر طبعا ما فيه شهود بس هذا يقول نعم هذا أخوي هذا يقول أبدا ما هو أخوي بغض النظر صادق كاذب نحن ما نتكلم عن هذه نتكلم عن الميراث الآن فالذي قال ما هو أخوي والرجل هذا اللي مات ما عنده إلا ابنين مثلا وزوجة هذا إيش الباقي صح ولا لا بالنصيفة طيب ماشي أخذ الباقي بالنصيفة الذي أنكر يأخذ حقه كاملا يأخذ حقه كاملا والذي أثبت يتقاسم حقه مع أخوه اللي قال هذا أخي واضح الصورة شاء الله إذن الذي أثبته هو الذي إيش يتحمل في الميراث والثاني لا يتحمل واحد يقول يمكن يكذب الثاني يكذب يلقاها عند الله سبحانه وتعالى لكن قصد القاضي ماذا يفعل عند البينة قاضي ما يعلم الغيب من الذي يعلم الغيب الله جل وعلا حتى لو فرضنا الثاني يدري أن هذا أخوك لكن طمع بالفلوس قال ليس بأخي القاضي ما يعطي لكن في النهاية أكل مالا حراما خاصة إذا كان صغيرا إن الذين يكون أموال يتاما ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لكن نحن نتكلم عن ناحية الفقهية هنا نحن نتكلم عن ناحية الإيمانية من الناحية الفقهية الذي أقر هو الذي يحاسب بالميراث والذي لم يقر فإنه لا يحاسب في الميراث نعم سلعته نعم الأصل القاعدة عند أهل العلم من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه فلو أن الإبن قتل أباه لماذا قتلته نبي فلوس خلي موتنا بفلوس نبي نوزع الميراث وكذا فهذا لا يرث القاتل لا يرث طيب كذا لو أن الأب هو الذي قتل ابنه كذاك لا يرثه الزوج قتل زوجته لا يرثها الزوجة قتل زوجها أي قاتل أي قاتل والقاتل كما هو معلوم ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما قتل شبه عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ القتل العمد بالإجماع لا يرثه القاتل العمد لا يرثه من قتله ولو كانه في الأصل أحد الورثة كالإبن أو الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة المهم من قتل عمدا فإنه لا يرث باقي عندنا شبه عمد وخطأ وشبه العمد كذلك لا يرث وشبه العمد هو أن يضربه بما يقتل عادة ولكن ما أراد قتله يعني ضربه بعصى أراد ضربه لكن ما أراد قتله فيسمى شبه عمد في قصد الضرب ويشبه الخطأ بأنه ما أراد القتل فقالوا له شبه عمد وسيتين إن شاء الله في القصاص لكن القصد هنا أن القتل شبه العمد كذلك لا يرث لأنه فيه احتمال كبير أنه أراد قتله لكن لو لا يقتل به لا يقتل إلا بالعمد القتل الخطأ كان الولد يسوق السيارة مثلا ونام ويسوق وصار حادث وبوه بجانبه ومات أبوه فيسمى قتل إيش خطأ أو طلع من الإشارة حمرى مثلا وجاءت سيارة وصدمتهم ومات أو الأب يعالج ابنه بطة سلعته اللي هي الجرح اللي بالراس بطة على ثلاثين يعالجه فصار نزيف ومات أو فصده أي أيضا يعني جرحه قطعه فمات أو عطى دوة بالغلط ومات أو المرأة وهي نايمة نامت على طفلها الصغير لفت عليها ما تدري ومات هذا يسمى بكله قتل إيش خطأ وهذا يحدث وهذا يحدث فعلى المدهر إنه لا يرث طالما أنه قتله لا يرث سواء كان عمدا شبه عمد خطأ لا يرث هذا على المدهر في قول إنه بحسب قول القاضي إذا حكم عليه القاضي بقود أو دية أو كفارة فإنه لا يرث القود يعني نفس بالنفس معناه هذا قتل إيش عمد بدية أو كفارة وهذا في الخطأ وشبه العمد فإذا القاضي حكم عليه بالقود أو الكفارة أو الدية فإنه هنا يكون مشاركا في القتل يكون له يد في القتل قالوا لا يرث وبعض أهل العلمة ومدهب الإمام مالك يرى أن القتل الخطأ يرث مثل اللي قلناه توا الولد يقود السيارة وصار حادث لا يمكن يكون الولد يعرف ببره بأبيه وكذا وصار حادث ومات الأب إما مسرع وإما لم ينتبه وإما انشغل بثات فيه قالوا يرث هنا لماذا قالوا لا يقصد قتله أو عطاه دوة بالغلط مثلا أو كثر الجرعة مثلا زاد الجرعة في الدواء المهم أن الإمام مالك يقول إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يرثه نعم وتلزم الغرة من شرب الدواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا أحيانا المرأة تقتل الذي في بطنها اللي هو الجنين تقتل الجنين الذي في بطنها اللي هو تسقط الجنين وهذا يحدث أحيانا المرأة تقول ما بعيال فتاخذ دواء معين حتى تسقط الذي في بطنها تسقطه تقتله أو تناقز مثلا تقفز كذا حتى يموت أو تعمل عملية جراحية تسقطه الموت المهم أو امرأة أخرى قد ضربتها على بطنها مثلا فمات الذي في بطنها المهم يسمون قتل الجنين قتل الجنين وهو في بطن أمه هذا كما سيأتين ديته غرة عبد أو أمة دية الجنين غرة عبد أو أمة وهو عشر دية أمه عشر دية أمه والآن دية الرجل كم من الإبل مئة من الإبل المرأة ديتها نصف دية أمه يعني كم خمسين عشر الخمسين خمسة فدية الجنين خمسة من الإبل دية الجنين خمسة من الإبل هو عشر دية أمه فلو امرأة مثلا شربت دواء حتى تموت الذي في بطنها فعليها الدية تدفع خمسة من الإبل لو وحدة ثانية ضربتها أيضا عليها الدية حتى يموت أو شربت دواء حتى يموت المهم أسقطت الذي في بطنها متعمدة فهنا هذه لا ترثه عليها الدية تدفع خمسة من الإبل لكن هي لا ترث يرثها من الأب هي لا ترث يرث الأب هنا وهنا لا ترث لأنها قاتلة لأنها قاتلة قاتلت هذا الذي في بطنها نعم نعم يقول وإن قتله بحق ورثه يعني يكون قصاص مثلا قصاص الأخ قتل أخاه قتل أخاه ووليه الأب فقال للأب سامحوا قال لا ما أسامحوا قتل أخاه لا أسامحوا يقتل الإبن هنا لو الأب هو الذي أقام عليه الحد لا يقتل يرثه الأب هنا يرثه لأنه قتله بحق قتله بحق قصاصا كذلك لو كان الإبن هذا هو المتعدي أراد أن يقتل والده جاء ليقتل والده فالوالد يدافع عن نفسه فقتله دفعا عن نفسه كذلك يرثه لأنه ما طبعا واحد يقول كيف نثبتها قد يكون هناك شهود يتعدى عليه بيضربه بالسكين مثلا فالأب مسك يدولاته وضربه مثلا ومات الولد فيه شهود وكذا يقول لا الولد جاء يقتل أبوه والأبو كان يدافع عن نفسه مثلا طيب فهنا الأب يرث لماذا لأنه قتله بحق قتله بعدل لأنه كان يدافع عن نفسه كذلك لو كان الإبن من البغاء يعني البغاء وهم الذين يخرجون عن الإمام يقاتلونه وكان ابنه معهم وحصل القتال بين البغاء وبين الإمام المسلمين وكان الإبن مع البغاء والأب مع هذا أو العكس فقتله على أنه من البغاء فكذلك يرثه هنا لأنه قتله بحق الشاهد أنه إذا قتله بحق يرثه إن قتله بغير حق فإنه لا يرثه نعم نعم المعتق بعضه يعني الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا وإما أن يكون مبعضا وإما أن يكون مكاتبا وإما أن يكون مدبرا وإما أن يكون أم ولد هذا حل الناس هكذا العبد القن لا يرث ولا يورث لا يرث ولا يورث طيب ماله لسيده المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد بعضه حر وبعضه عبد يعني مثلا أنا وشيخ بندر مثلا اشترينا عبدا كان عندنا عبد نملكه أنا وهو هو يملك نصفه وأنا أملكه نصفه فأنا جئت وقلت أنت حر أقول للعبد هذا أنت حر لوجه الله هنا ينظر إذا كان يعني أنا غني كنت غنيا طيب فيصير حرا وثم يقيم كم قيمته قالوا قيمته ألف دينار يقولوا ادفع لي بندر خمسمائة ويصير حر يسمونها السراية يقول العتق يسري الحرية تسري طيب فيكون حرا وأنا أدفع لي بندر خمسمائة لكن لو كنت أنا فقيرا لا أملك شيئا وقلت لهذا العبد الذي أملكه أنا وبندر قلت له اذهب أنت حر لوجه الله فيقال كم قيمته ألف ادفع لي بندر ألف ما عندي؟ شو ما عندي؟ شو أنت أعتق العبد وأنت ما تملك؟ قال العبد مو ملكك هذا العبد شراكة بينك وبين بندر قلت والله هذا اللي صار أنا قلت له اذهب وأنت حر فيقولون بعضه حر بعضه عبد هذا يسمى مبعضا يسمى مبعضا وهو الذي أعتق بعضه وظل بعضه عبدا واضح الصورة شرطها هذا يسمى المبعض هذا يسمى المبعض الذي أعتق بعضه وترك بعضه فقال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض وهذا اللي أنا قلت له أذهب وأنت حر وما عندي أدفع له لو عندي أدفع له يكونوا إيش؟ يكونوا حر وليس لبندر أن يمتنع يقول لا ما أخذ الخمسمية أنا بيلعب ما يملك طالما أنا أعطيه لكن إذا ما أعطيته أنا ظلمته واضح الصورة شرطها نعم يقول لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية فالعبد الذي أنا أعتقته لو مات بعد ذلك فهو نصفه حر ونصفه عبد فيرث بالنصف ما يرث ميراثا كاملا لا يرث ميراثا كاملا لأنه ليس حرا كاملا وإنما يرث بمقدار حرية لو كنت أنا أملك الثلثين وبندر يملك الثلث يأخذ ميراث ثلثين ولا يأخذ ميراثا كاملا لو كان أنا أملك الثلث يأخذ ميراث ثلث يعني لو كان ميراثه مثلا ثلاث ملايين وبندر ما أعتقه فيعطى مليون ونصف يعطى مليون ونصف لماذا ليس كله حر طيب والعبد لا يرث أصلا فنعطيه نصف ميراث لو كنت أنا أملك الثلثين وبندر يملك الثلث يعطى مليونين ولا يعطى المليون ثلاث لأن بعضه حر طبعا بيحقد على بندر طبعا بس كيفة تقدر تساوموا ياه ولا أتقك عطي شيئا من المبلغ المهم فالشاهد من هذا يرث بمقدار حريته نعم قال وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة مهايئة مقاسمة يعني اتفق مع اتفق هو سيده فكل تركته لوارثه لو اتفق مع سيده تقاسمة يعني الحرية مثلا طيب قال لسيده أنا أعطيك كذا على أن تطلقني حرا فيكون تركته لورثته تكون تركة كلها لورثته نعم نعم من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي قلنا العتق يسري اللي قلت قبل قليل لو قلت أنا اذهب أنت حر طيب ولا أملكه جميعا فإذا كنت أملك المال فيجب علي أن أعوض الملاك الآخرين ويكونوا حرا تسري أو قلت له يدك حرة أو وجهك حر يصير حرا كله تسري العتق تسري طيب أو عتق عليه برحم القاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ورد فيه حديث لكنه ضعيف جدا منكر لكنه معناه صحيح عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني لو إنسان اشترى أمه قال أمي عبدة مملوكة أمه مملوكة على الأقل عبدة عندي ولا عبدة عندي غيري مجرد يشتريها تسري حرة خلص مجرد يشتريها تسري حرة من ملك ذا رحم محرم يعني كل امرأة تملكها لا يجوز لك أن تتزوجها لرحمها فتعتق على طول أمك خالتك عمتك اختك بنتك جدتك بنت أخوك بنت أخيك أي امرأة بينك وبينها رحم محرم تعتق عليك وكذلك الرجال نفسهم الرجال أبوك جدك ابنك ابن ابنك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك كذلك يعتق عليك مباشرة بمجرد شرائك له إذن من ملك ذا رحم المحرم أيضا عتق عليه أو فعل أو عوض أو كتابة فعل كما سيأتينا إن شاء الله الفعل هو أن الإنسان مثلا يأتي إلى عبده فيقطع أذنه مثلا جبار متكبر عياذ بالله العبد ما جاب لماي ولا شيء قام قطع أذنه هذا يعتق عليه على طول مباشرة لأن هذا غير العقوبة التي سأتيه لكن القصد أنه يعتق عليه إذا مثل به أو قطع أذنه أو كذا يعتق عليه أو عوض أو فعل فيه الفاحشة مثلا عياذ بالله أيضا يعتق عليه أو عوض اللي هو بمقابل يعتق عليه كذلك أو كتابة كان بينه وبينه كتابة قال كاتبني حتى أعتقك طيب كذلك أو تدبير تدبير هو أن يقول السيد لعبده أنت حر دبر حياتي سيأتينا كل هذا في كتاب العتق إن شاء الله طيب أو إيلاد يعني عندك أمة ولدت لك ولدا خلاص صارت أم ولد صارت أم ولد وتعتق بموتك أو وصية كذاك لو أوصى بعتقه يعتق ما زال يعني دون الثلث أو الثلث فما دون أو اعتقه في زكاته أو نذره أو نذره أو كفارته المهم اعتقه بأي صورة من هذه الصور له الولاء لأنه له فضل عليه له فضل عليه وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة شون زوجة عتيقة يعني إذا كان هذا العبد أنا الآن عندي عبد متزوج يصير العبد يتزوج يشوى يصير طيب عندي عبد متزوج هذه الزوجة إما حرة وإما أمة صحيح أم لا؟ الأصل العبد لا يتزوج من زوجة الحرة كما أن الحر لا يتزوج من زوجة الأمة فزوجته في الغالب أمة فهذه الأمة إذا تزوجها ثم أعتقهه أولاده منها عبيد لسيدها لأن الأولاد يتبعون أمهم الأولاد يتبعون أمهم بالحرية والعبودية فأولاده منها عبيد لسيدها هي طيب إلا إذا كانت معتقة إذا كانت أيضا يعني هو معتق وهي معتقة فأولاده تبعون له طيب أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء فالإنسان إذا إذا أعتق عبده فله عليه الولاء الأمة كذلك لها عليه الولاء فمعنى هذا إيش؟ يرثه الذي أعتقه تارثه التي أعتقته بريرة عائشة رضي الله عنها لو ماتت بريرة مثلا وما عندها إلا زوج مثلا فزوجها يأخذ النصف وعائشة تأخذ الباقي تارث بالولاء تارث أيش؟ بالولاء هي عصبة بنفسها تكون عصبة بنفسها وإن قال أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فأعتقه صحة وكان ولا أهل المعتق عنهم يعني أنا جئت لبندر عند عبد قلت أعتقه وأنا أدفع لك الفلوس فالملزوم أدفع له الفلوس والولاء لي لأن في النهاية أنا المعتق لأن أنا اللي دفعت الفلوس واضح ولا لا يعني على نقاد البيزات كما يقولون اللي دفع طيب أو قلت لا أعتقه عني أهدني أعتقه عني فيقول تستاهل ولاؤه لي لأنه أعتقه إيش؟ عني نعم وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فيعتقه صحة أيضا ويكون ولاؤه للكافر لكن ذكرنا قبل قليل أن الصحيح هنا إيش؟ لا ميراثة في الولاء بين الكافر والمسلم الولاء بين الكافر والمسلم نعم نعم يعني الولاء آخر شيء أول شيء الميراث يكون للنسب والمصاهرة فإذا انتهينا من النسب والمصاهرة وزاد شيء هنا يدخل المعتق إذا المعتق لا يدخل إلا بعد أن ينتهي إذا في زايد إذا في أما إذا في عصبة من النسب المعتق لا يدخل هنا خلاص فالمعتق يدخل إذا كان في فائض فقط قال ثم عصبته يعني عصبة المعتق عصبت المعتق لو مات المعتق مثلا عصبته هم الذين يرثون قال وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب ذكرنا أن الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد فكذلك هنا لا يرثون مع وجود الجد والعلم عند الله نعم قال والولاء لا يباع الولاء نعم ما يصير ما يباع الولاء ما يقول أبيعك ولاءه أو أورثك ولاءه أبدا وإنما العصبات هم الذين يكون لهم الولاء نعم نعم يعني عبد تزوج أما ثم أعتقت هذه الأما طيب هذه الأما التي أعتقت ولاؤها لمن ليس لأولادها يعني ولاؤهم لمعتقها هي لأن الأبناء يتبعون الأم أنا طبعا مباشرة يتبعون الأم فلو مات الأبناء أولادها يرثهم إذا ما كان في ورثة المعتق للأم وليس المعتق للأب المعتق للأم وليس للأب العبد وإنما المعتق للأم فإن عثق الأب انجر الولاء إلى مواليه يعني ولاؤه ولاء أولاده لكون لمواليه إذن ولاء الأولاد للمعتقة إذا كان الأب عبدا ويعني ليس لموالي العبد وإنما لموالي المعتقة المعتقة عفوا اللي هي الأم طيب وأما إذا اعتق الأب إذا كان الأب عبدا ويعني ليس لموالي العبد وإذا كان الأب عبدا والله على أعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد في سؤال إذا كان دقيقا وثابتا ما في بس يرث المتأخر يرث المتقدم إذا ثبت هذا يعتبر نعم كيف؟ نعم إنه يكون عدل مسلم عدل علي إصلاس يشهد لا بد لابد يكون شاهد لابد يكون عدلا هذا دور القاضي القاضي لابد ما يقبل شهادة أي واحد تشهد على ماذا؟ يعني هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس؟ قال على مثلها فاشهد يعني شيء واضح بعض الناس تشهد على أي شيء تعالوا اشهد لي كذا اشهد لي كذا ما يصلح هذا الله المستحيل