80 - شرح كتاب دليل الطالب/كتاب الفرائض 5 / المواريث / باب ذوي الأرحام - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبالي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى باب دو الأرحام ودو الأرحام هو كل قريب ليس له فرض ولا من العصبة كل قريب للميت ليس من أهل الفروض ولا من العصبات وقلنا إن أهل الفروض كالبنتي مثلا أو الأخ لأم أو الجد أو الأب أو الزوج أو الزوجة هؤلاء أهل الفروض أو العصبات كالابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم وابن العم هؤلاء أصحاب عصبة فكل قريب يمت إلى الميت بقرابة لكنه ليس من أهل الفروض ولا أيضا من أهل العصبة كالخال والخالة وبنت البنت وابن البنت وكذلك العمة وهؤلاء قرابات للميت لكنهم ليسوا من أهل الفروض ولا العصبة واختلف أهل العلمي هل هؤلاء يرثون أو لا يرثون مذهب أحمد يرثون ومذهب أبي حنيفة أنهم يرثون لقول الله تبارك وتعالى الأرحام أو لا ببعض في كتاب الله فقالوا يرثون هذا قول أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم يورثونهم ويقولون طيب لو مات ميت ليس عنده قرابة إلا هؤلاء ولا عنده عصبة يعني واحد مات ما عنده إلا خالة أو خال أو بنت خال أو بنت عمة أو عمة أو بنت بنت أو ابن بنت هؤلاء ليسوا ورثة طيب فيقول أيهما أو لا يذهب لبيت المال أو يذهب لهؤلاء القرابة فيقول لا يذهب لهؤلاء القرابة فهذا أولى من ذهابه لبيت المال والمذهب الثاني مذهب مالك والشافعي قالوا لا لا يرثون لأنه ليس في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر لهم أنهم يرثون ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم ولا هم من العصبات ولا هم من الأرحام ومسائل الموارث موضحة مفصلة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم هؤلاء هم لا يرثون لا يتعصبون بغيرهم فكيف تكون لوحدهم ورثة يعني العم لا يعصب العمة وابن العم لا يعصب بنت العم وابن الأخ لا يعصب بنت الأخ فإذا كانت لا تتعصب بغيرها فكيف تكون عصبة لوحدها وترثوا لوحدها فقالوا لا يرثون ثم قالوا هم لا يتحملون العاقلة أصلا يعني العاقلة وهي لأن القاعدة عند أهل العلم تقول الغنم بالغرمي يعني هؤلاء الورثة خاصة الذين يرثون بالتعصيب كالابن والأب والجد والأخ وابن العم والعم هؤلاء إذا يعني قدر الله سبحانه وتعالى وقتل هذا الإنسان فابن عمه وأبوه وأخوه وابن أخيه يتحملون الدية دية القتل الخطأ ودية شبه العمد يتحملون الدية فلكن الخال والخالة والعمة لا يتحملون الدية فالغنم بالغرم اللي يتحمل الدية هو اللي يأخذ الميراث فالمسألة كما قلنا يعني خلافية بين أهل العلم مذهب أحمد ومذهب أبي حني فيرثون ومذهب المالك والشافعي لا يرثون ويرد المال إلى بيت المال يعني مال الورث المورث عفوا قالوا يرد إلى بيت المال على كل حال نحن على مذهب أحمد الآن نقرأ ومذهب أحمد أنهم يرثون يورثهم ثم ذكر أصنافهم فقال ولدوا البنات لصلب أو لابن لصلب يعني ابن البنت وبنت البنت بنت بنت بنتك وابن بنتك لا يرثون كما قيل أولادنا بنوا بنين وبنوا بناتنا أولاد الرجال الأباعلي فبنت ابن بنتك وابن بنتك هؤلاء أرحم لا يرثون وهنا قلنا يعدون منها أو لابن اللي هم أولاد بنات الابن أولاد بنات الابن قالوا ولدوا الأخوات ولدختك ولدختك كذلك اللي أنت خالة لا يرثوك لا يرثوك قال وبنات الإخوة طبعا ولد الأخوات سواء كان ذكر أو أنثى إذا قال ولد ولد تشمل الذكر أو الأنثى ابن الذكر بنت الأنثى قال ولد الأخوات يعني سواء ابن ابن ابن إختك أو بنت إختك لا يرثون قال وبنات الإخوة لأن ابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث يعني ولد أخوك يرثوك عصبة لكن بنت أخوك لا ترثوك ليست عصبة قال أرحام قال وبنات الأعمام ابن عمك يرثوك بنت عمك لا ترثوك لأنها من الأرحام ولد ولد الأم يعني ولد أخوك من أمك ولد أخوك من أمك أنت عم من أمه أخو أبوه من أمه أيضا لا يرثوك كذلك والعم لأم عم أمك عمك من أمك أو عمك أخو أبوك من أمه هؤلاء لا يرثون أخو أبوك أخو أبيك الشقيق أو أخو أبيك لأب أما أخو أبيك لأمه لا يرثوك كذلك وهو من الأرحام كذلك العمات عموم العمات كل عماتك عمتك عمت أبوك عمت أمك كل عم ما ترث والأخوال أخوالك كلهم أخوالك أخوال أبيك أخوال أمك لا يرثون والخالات كذلك خالتك خالة أبيك خالة أمك لا ترث وأبو الأم سامحونا بالعبارة يعبر عنها يقول الجد الفاسد يسمونه أبو الأم أبو الأم جد لا يرث الذي يرث أبو الأب أما أبو الأم فلا يرث جدك والد أمك لا يرثك فقال كل جدة أدلت بأب بين أمين وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العم بعض أهل العم يورث أي جدة كل الجدات يورثون طالما اسمها جدة ترث ومذهب أحمد لا الجدة الوارثة هي التي تدلي بأم أو تكون أم الأب أم الأم أم الأم وأنت صاعد مثلا أو أم الأب طيب أم أب الأب هذه ترث لكن إذا دخل رجل بين أمين يعني أم أبيك أم أبي أمك خلط دخل رجل بين أنثيين هذا يسمونه الجد فاسد أو جدة فاسد عفوا لا ترث طيب قال ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به يعني عمتك أخت أبيك من الأب تأخذ ميراث الأب بنت عمك من أنجدتك من أبيك تأخذ ميراث الأب وهكذا خالتك من أنجدتك من أمك تأخذ ميراث الأم وهكذا يشوف من أين جاءك أين الصلة بينك وبينه فترث على هذا الباب قال وإن أدل جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم يعني كلهم نصوب مثل خال وخالة كلهم عن طريق الأم يعطون نصيب الأم يعطى لهم يعني عندك خالة مثل ثلاث خالات مثلا يعطونهم نصيب الأم ويقسم عليهم الذكر والأنثى سواء يساون بين الذكري والأنثى لا يفرقون نعم قال ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا يعني بيت المال لا يرث لكن اللي ماته ما عنده وارث ما عنده وارث سواء قلنا على قول من يقول إن أولي الأرحام أو ذوي الأرحام لا يرثون أو على قول من يقول إن ذوي الأرحام يرثون لكن حتى ذوي الأرحام ما عنده مثل واحد مقطوع من الشجرة مثل ها ما يسمون مثلا اليوم أولاد الشؤون مثلا مثل كافر أسلم ودخل بلاد المسلمين وعاش بينهم وليس له وارث لم يتزوج أو تزوج وليس عنده أولاد تأخذ زوجته نصيبها وهو الربع والباقي يذهب لبيت المال لأن الزوجة لا يرد عليها قال فيذهب الباقي لبيت المال فالقصد أن بيت المال هذه الأموال الزائدة ترجع إلى بيت المال اللي حنا نسميه اليوم وزارة المالية طيب فترجع جميع هذه الأموال لبيت المال وتصرف في مصالح عامة المسلمين نعم لا نعم هذه أصول المسائل نحن قلنا في بداية أن تذكروا لما تكلمنا عن توزيع الميراث وكذا أنه لابد من توحيد المقام توحيد المقام حتى توزع الميراث مثلا مات ميت عن بنت وزوجة بنت وزوجة أو خلنا نقول ابن وزوجة مثلا ابن وزوجة الزوج له الربع لوجود الفرع الورف والابن له الباقي إذن الزوج له كم الربع إذن المسألة من أربعة تعطيه ربع وتعطي الابن ثلاثة أربع واضح فإذن لابد أول شي توحد المقام توحد المقام مات ميت عن بنت وأخت شقيقة مثلا طيب أو عن بنت أو بنتين وأم مثلا طيب فالبنتان تأخذان الثلثين والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث إذن المسألة من ستة لأن الستة تقسم على الثلاثة وتقسم على الستة طيب فتوحد المقام على الستة تعطي البنتين الثلثين وهي أربعة من ستة وتعطي الأم السدس وهي واحد من ستة ثم ترد على البنتين والأم فالمهم أول شي يسمى إيش توحيد المقام ثمانية اثنى عشر أربع وعشرين ما في مقامات غيرها ما في مقامات غيرها هذه هي أصول المسائل هذه أصول المسائل نعم نعم في أحيانا شي يسمونها العول شي يسمونها العول عكس الرد تذكرون لما قلنا الرد إن مال زائد يعني وزعنا على الورثة نصيبهم ثم زاد عندنا مال زوج وبنت ماتت امرأة عندها زوج وبنت قلنا الزوج ياخذ الربع لوجود الفرع الورثة والبنت تأخذ النصف ربع ونصف في زائد ولا ما في زائد في زائد لأن مسألة من أربعة عطيناها الربع وعطيناها النصف بقى الزيادة عندنا شنو عندنا ربع إذن أحيانا يكون المال أكثر من أنصبة الورثة المال أحيانا يكون أكثر من أنصبة الورثة فنشن سوي سمونا رد الرد لهم نرده الرد نوزع مرة ثانية للورثة ومعروف أن الزوج لا يرد عليه فيرد للبيت في سير البنت تاخذ ثلاثة أربع نصف فرض وربع رد واضح والزوج ياخذ الربع هذا يسمونا الرد أخذناه الرد وهو أن المال أكثر من الورثة المال أكثر من يسمونا رد أحيانا يصير العكس الورثة أكثر من المال يعني أسهم الورثة تصير أكثر هناك أسهم الورثة أقل من المال أحيانا يصير العكس أسهم الورثة أكثر من المال يسمونا عول هناك من أهل العلم من يمنع العول لكن الصحيح الذي عليه الجماهير أن العول ثابت وهو أن تكون الأسهم أكثر من المال فيسمونا إعادة حسبة مرة ثانية يسمونا حسبة جديدة يحسبونها مرة ثانية نعم قال لي تعول الستة وضعفها اللي هي 12 وضعف ضعفها اللي هي 24 إذن 6 و 12 و 24 هذه تعول معناها إيش 2 و 3 و 4 و 8 لا تعول مقام 8 ما في عول مقام 4 3 2 ما في عول العول وين العول يكون في 6 و 12 و 24 فإذا كنت تبحث في مسألة وكان توحيد المقام 8 وعالت المسألة شو معناته معناته أنت غلطان معناته أنت غلطان لا تعول يعني تزيد الأسهم على المسألة إلا إذا كان المقام 6 أو 12 أو 24 نعم هذه يعني 6 ممكن تصير يعني أصل أنت عندك 6 أسهم لكن مشكلة عندك الورثة أكثر فالستة تحولها إلى 7 وتصير أيضاً 6 تحول إلى 8 وإلى 9 وإلى 10 وذكر يعني هذه المسألة يعني مثلاً 7 قال زوج وأخت لغير أم وجدة أخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب لأن أختك إما شقيقة أو أختك من أبوك أو أختك منك شقيقة وأخت لأب كان الأخت لغير أم يعني ليس فقط لأم إذا شو تقول؟ إما شقيقة لأم وأب وإما لأب واضح؟ نعم قال وجدة خلونا ناخذها كمثال يعني زوج وما عنده فرع وارث الزوجة كم ياخذ الزوج؟ نصف إذا ما فيه فرع وارث الزوج له النصف الأخت الشقيقة أو لأب كم تأخذ؟ أيضاً النصف أخت شقيقة ما فيه فرع وارث تاخذ النصف كذلك الأخت لأب ما فيه فرع وارث تاخذ النصف إذا الزوج نصيبها نصف واحد من اثنين والأخت لغير أم نصيبها نصف إذا الآن المقام كم؟ لا اثنين المقام اثنين قال وجدة الجدة نصيبها سدس إذا المقام كم؟ ستة واضح أم لا؟ ستة يقسم على اثنين أم لا؟ إذا توحيد المقام ستة خلونا نقسمها على ستة الآن الجدة لها السدس كم من ستة؟ ستة كم؟ واحد إذا الجدة نصيبها واحد من ستة كم بقى؟ خمسة من ستة الزوج نصف الستة كم؟ ثلاثة والأخت نصف الستة كم؟ ثلاثة ثلاثة واحد سبعة واضح؟ فقالت لا الآن المقام ستة لكن الأسهم سبعة الأسهم سبعة الزوج يبي ثلاثة والأخت تبي ثلاثة والجدة تبي واحد شنو نسوي؟ قال خلاص أنت عندك تركة تركة مثلاً مليون مليون دينار التركة نصف والأخت لها نصف والجدة لها السدس قال لك يلا وزع يا خلاص المسألة من ستة عطي الزوج ثلاثة من ستة عطي إذا نقسم المليون على ستة وزع الأسهم يلا وزع قال الزوج له نصف كم؟ خمسمائة ألف صح؟ يلا سلم والأخت الشقيقة أولياب كم لها أيضا؟ نصف كم عطها؟ خمسمائة ألف والجدة لها السدس عطها خلصت خلصت تركة أنت عطيت نصف مليون للزوج وعطيت نصف مليون للأخت سواء الشقيقة أو لأب فأنت الآن خلصت والجدة طلعتها ضرة ومفروض الجدة إيش؟ وارثة واضح ولا لا؟ نزيد خلنقدم الجدة عطي الجدة السدس قسم مليون على ستة وعطها نصيفها عطي النصف الزوج ما يبقى على نصف واضح؟ فهنا إذن لازم تظلم واحد منهم قالك بدل ما تظلم واحد منهم المليون بدل ما تقسمه على ستة قسمه على سبعة واضح ولا لا؟ قسمه على سبعة وعطي الزوج إيش؟ ثلاثة من سبعة وعطي الأخت ثلاثة من سبعة وعطي الجدة واحد واضح الصورة إن شاء الله نعم طيب واحد يقول جاي نفرض بنت مو أخت لا هنا يتغير الحسبة تماما لأن لو بنت الزوج ما ياخذ النص ياخذ الربع فهنا ما تعول واضح ولا لا؟ واضح بالعكس هنا يصير فيها رد يصير فيها رد للأخت للبنت فإذن في هذه المسألة عالت من ستة إلى سبعة فالشيء المسألة اللي وراها زوج وأم وأخت لغير أم زوج وأم وأخت لغيره هناك الجدة كم لها؟ سدس صح ولا لا؟ ثلاثة وثلاثة وواحد صح ولا لا؟ الستة صارت؟ سبعة إني شيل الجدة وحط أم لا الجدة تختلف عن الأم الجدة صح تاخذ سلسة لكن الأم تاخذ ثلث صح ولا لا؟ فهنا أيضا الزوج له ثلاثة يعني من ستة والأخت الشقيقة أيضا له ثلاثة من ستة والأم لها إيش؟ ثلث اثنين من ستة واضح ولا لا؟ إذن ثلاثة وثلاثة واثنين ثمانية عالت إلى وهكذا واضح ولا لا؟ إذن العول أن تتغير المسألة المقام في الأصل كان ستة لكن لأن الأسهم صارت أكثر من المقام فيسمونها إيش؟ عول عالت يعني غيرناها من جديد فتعول إذن الستة إلى سبعة وتعول إلى ثمانية وتعول إلى تسعة وتعول إلى عشرة وذكر الأمثلة على ذلك نعم نعم الاثنى عشر أيضا تعول اثنى عشر أيضا تعول قلنا اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية إيش؟ ما تعول اللي تعول ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين هذا التي تعول قال الاثنى عشر أظن تعول مثل زوج وبنتين وأم زوج وبنتين وأم إذا كان في بنات الزوج كم له؟ ربع لأن زوج لأن نصف إذا ما كان فيه فرع وارث إذا فيه فرع وارث ينتحول إلى ربع الحين لحد الآن طالما زوج له ربع بنتين كم لهما؟ لهما الثلثان اثنين من ثلاثة شنو الرقم اللي يقسم على ثلاثة ويقسم على أربعة؟ اثنى عشر اللي يقسم على ثلاثة ويقسم على أربعة إيش؟ اثنى عشر طيب وأم الأم مع وجود البنات فإن كان له ولد فلأمه السدس واضح ألا لأ؟ فإن كان له إخوة عفوا ولي أبوه لكل واحد منهما السدس إذا الأم لها السدس اثنى عشر تقسم على ستة؟ إذا تقسم على ستة وتقسم على أربعة وتقسم على ثلاثة إذا توحيد المقام كم عندنا؟ اثنى عشر تعال وزع لاثنى عشر وزع لاثنى عشر الزوج كم له؟ ربع ربع لاثنى عشر كم؟ ثلاثة من يحسبها لنا؟ تحسبها لنا؟ ثلاثة بس حسبتش دي الزوج كم له؟ ثلاثة من اثنى عشر كم بقى؟ تسعة البنات لهما الثلثان ثلاثة لاثنى عشر كم؟ ثمانية أربعة واربعة واربعة صح ولا لا؟ ثلاثين لاثنى عشر كم؟ ثمانية صح ولا لا؟ ثمانية وثلاثة؟ اهدعش بقالنا؟ واحد الأم كم لها؟ سدس سدس لاثنى عشر كم؟ تقسم اثنى عشر على اثنين اثنين على ستة عفواً تصير اثنين وكم بقين عندنا؟ واحد عارف شلون؟ إذن البنات لهم ثمانية والزوج له ثلاثة والأم لها اثنين كم صارت؟ ثمانية واثنين وثلاثة؟ ثلاثة عشر وكان المقام كم عندنا؟ اثنين آلت واضح ولا لا؟ بدال إذن التركة عندنا خلنا فرض مليون دينار هذه المليون دينار كنا حاطينها أصلاً تقسيم اثنى عشر على اثنى عشر سهم واضح ولا لا؟ وشوف كل واحد كم له الآن نقول له قسمها على ثلاثة عشر قسم المليون على ثلاثة عشر وعط الزوج ايش؟ ثلاثة من ثلاثة عشر وعط البنات ثمانية من ثلاثة عشر وعط الأم اثنين من ثلاثة عشر واضح ولا لا؟ هاي سمونا ايش؟ عول ما كانت اثنى عشر صارت ثلاثة عشر وتصير خمسة عشر وتصير سبعة عشر كذلك نعم كزوجة إذن الاربع وعشرين تعول ايش؟ مرة واحدة تصير سبع وعشرين خلونا نشوفها زوجة كم لها؟ زوجة وفي بنات ثمون إذن الحين لحدنا المقام كم عندنا؟ ثمانية واضح ولا لا؟ طيب بنتين كم لهما؟ الثلثان الثلثان يعني اثنين من ثلاثة شنو الرقم اللي يقسم على ثمانية ويقسم على ثلاثة؟ اربع وعشرين اربع وعشرين يقسم على ثلاثة ويقسم على ثمانية ما في قبل الرقم؟ ما في صح ولا لا؟ ما في رقم إذن اربع وعشرين زين ممتاز وأبوين؟ أبوين كل واحد لها ثلاث بدون في بنات واضح ولا لا؟ إذن ستة وستة يعني تقسم عليها الاربع وعشرين؟ اربع وعشرين تقسم ستة كم؟ اربعة زين إذن كم المقام عندنا؟ اربع وعشرين إذن اربع وعشرين نقدر نعطي الزوجة حقها ونقدر نعطي البنتين حقهم ونقدر نعطي الأبوين حقهم إذن اربع وعشرين مقام متفق عليه ولا لا؟ تعالوا خنوزعها زين احسب من اربع وعشرين ثمانية الثمن الى اربع وعشرين كم؟ اربع وعشرين تقسم ثمانية بسرعة ثلاثة صح ولا لا؟ سجلها عندك ثلاثة زين الآن الزوجة خذت ثلاثة من اربع وعشرين البنتين ثلثان اربع وعشرين تقسم ثلاثة بسرعة ستة عشر زين نصيب البنتين ستة عشر ثلاثة تسعة عشر كم بقى عندنا؟ خمسة زين الأم سدس والأب سدس اربع وعشرين تقسم ستة اربعة نعطي الأب اربعة والأم ايضا اربعة ولا لا؟ والأم اربعة صح ولا لا؟ ثمانية وهناك كم عندنا؟ تسعة عشر ثمانية وتسعة عشر ما عندنا وقامنا سبعة وعشرين صارت سبعة وعشرين واضح ولا لا؟ يسمونها ايش؟ عالت من اربع وعشرين الى سبعة وعشرين واضحة الصورة ان شاء الله تعالى اذا هذا يسمى العول اذا انت اذا عندك تركة اذا انت بتوزعها اول شي اتشوف كم سهم عندك وتقسم التركة كلها مليون دينار هذا زين مليون تقسيم سبعة وعشرين خلصنا وبعدين تعطي البنات كم لهم من سبعة وعشرين؟ ستة عشر سهم صح ولا لا؟ ستة عشر من سبعة وعشرين والأبوين كل واحد ايش؟ اربعة من سبعة وعشرين والزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين تكمل المسألة واضحة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى هذه يسمونها العول هذه يسمونها العول يعني كان المقام لكن الاسهم صارت ايش؟ اكثر من المقام اكثر من المقام فيه يسمونها ايش؟ عول عالت تغيرت نعم نعم نعم طيب الان ممكن واحد يموت وزوجته حامل ممكن؟ ممتاز اذا اللي حامل هذا شو يصير هذا؟ ولدة صح ولا لا؟ سواء كان ذكر او انثى صح؟ احد الورثة ولا لا؟ اذا كان ابنا ميراثها غير واذا كانت بنتا ميراثها غير صح ولا لا؟ وايضا الابن قد يحجب البنت لا تحجب واضح ولا لا؟ يعني مثلا لو واحد عند زوجة حامل بس زوجته حامل ومات زوجته حامل ومات زوجة قالت ابي نصيبي نقول نصيبك احتمال الثمن احتمال ربع ليش احتمال الثمن احتمال ربع؟ قال اذا كان الولد ولد حيا تاخدين الثمن اذا ولد ميتا تاخدين الربع واضح ولا لا؟ يو اخوان الميت قالوا حنا نبي نصيبنا ميراث اخونا ما عندها لا زوجة قال لا بطنه بطن زوجته اذا لبطن زوجته ذكر ما تريثون شيئا يحجبكم حجب حرمان ما تريثون واذا كان لبطن زوجته انثى تريثون واضح ولا لا؟ يعني شنو نسوي؟ انطروا لانثى ولد لان احتمال تريثون احتمال ما تريثون واضح ولا لا؟ الاب جاء وابو الميت زين قال انا نصيبي قلنا ايضا صبر شوي اذا لبطن الزوجة هذي اذا طلع ميت انت اخذ الباقي الزوجة تاخذ الربع وانت تاخذ الباقي زين حتى التربع واذا كان اللي بطنها انثى زين الانثى تاخذ النصف والزوجة تاخذ الثمن وانت تاخذ السدس ثم الباقي واذا كان بطنها ذكر انت تاخذ السدس بس واضح ولا لا؟ فانطر لين تولد واضح؟ اذا اللي ببطن ياثر ولا ما ياثر؟ ياثر فلذلك اذا جاء احد الورثة وقال عاطوني ميراثي من ابوي قلنا اصبر امك حامل هذا اخوك ولا اختك قال مالش ابي نصيبي واضح ولا لا؟ هذا وارث ما يسقط صح ولا لا؟ نعم زين احنا عندنا اما ان نمنع جميع الورثة خاصة اللي يحجبون بالحرمان مثل الاخوة مثل العمام ابناء العام لان اذا ذكر ما يرثون واضح ولا لا؟ ابن ابن طيب كل وارث يسقط بالحمل كل ولا تاخذ ولا فلس انطر لين تولد اما الذي لا يسقط ومستعيل بين سجن يبي فلوسه بيسافر بروح يدرس علي ديون اللي يكون بيشتري سيارة المهم يبي فلوسه الحين يعطى اقل ميراث له يعطى اقل ميراث له الاب مثلا الاب قال ابي نصيبي وابو الميت قال ابي نصيبي قلنا اصبر اللي ببطنه هذا ما ندري شنو قال الشاب يطلع عاطوني يلا الشاب يطلع قلنا احتمال اللي يطلع انثى قال شنو لي؟ قلنا لك السدس ولك الباقي قال زي ممتاز واذا طلع ذكر قال لك السدس وبس قال طلع حامل بسبعة شنو لي؟ قلنا لك السدس خلاص عاطوني السدس الحين اللي بالبطن ما يأثر عليه واضح ولا لا؟ ما يحرمني لكن ما ينزلني عن السدس ابي السدس الحين يعطى واضح؟ لماذا؟ لانه ما يأثر عليه الزوجة مثلا قالت ابي نصيبي ايه او غيرها زوجة ثانية مثلا قالت ابي نصيبي قالت اصبري قالت شو يأثر عليه؟ قالت ما يأثر عليه انت الثمن ما اخذته ما اخذته او اذا كان في زوجة ثانية مشتركة بالثمن قالت عاطوني نصيبي من الثمن تأخذ؟ تأخذ اذا كل انسان لا يتأثر بالحمل يعطى نصيبه واذا كان يتأثر بالحمل من حيث زيادة ونقصان يعطى ايش؟ الاقل يعطى الاقل طيب وينتظر بالحمل طيب الحمل هذا عبارة عن شنو؟ احتمال ذكر احتمال امثة احتمال توأم صح ولا لا؟ فنحاسب على هذا الاساس لان اذا توأم خاصة بالبنات اذا توأم بنات غير تأخذ ثلثين واضح ولا لا؟ بدل نص تأخذ ايش؟ الثلثين اذا توأم بنات او البنات يعني ما عندها غيرهم تأخذ ثلثين اذا دائما نحط للميت الاحتياط العفو للحمل نحط للحمل ايش؟ الاحتياط فاللي يبي نصيبه مستعجل عليه ينظر فيه اذا كان احتمال يحجب ما يعطى ولا فلس انطر لي انت ولد واضح ولا لا؟ اما الاحتمال ما يحجب حجب حرمان وانما يحجب حجب نقصان يعطى ايش؟ الاقل يعطى الاقل من باب الاحتياط هو مستعجل عطوه عطوه عطوه الثلث وبعدين ولدته لبنت قال لي العطوني الباقي واضح ولا لا؟ ان كان ابن مثلا ان كان مثلا ام او زوجة هم ايضا نفس الشيء يريثون يا السدس يا الام مثلا الام السدس طيب اذا كان ولد ميتا صار لها الثلث واضح ولا لا؟ اذا السدس تنزل عنا ما عطها السدس قالت ولد ميت قال انكمل لك الثلث قالت يالله يموت ايه فلوس فلوس عزيزة طيب فالقصد هنا القصد هنا ان الحمل يحسب للميت نصيب ذكرين او انثيين طيب ومن كان يحجب به حجب حرمان لا يعطى شيء ومن كان يحجب به حجب نقصان فانه يعطى الاقل حتى تلد المرأة نعم نعم يعني متى يؤثر هذا الحمل اذا ولد حيا اما طلعه ولا ميت خلاص ما يؤثر وجوده كعدمه لكن طلع من هذا على ضد دخله بالشيشة ومات يعني تنفس شوي لكن تنفس مطبيعي ثم مات لا يؤثر لكن عاش ليومين ثلاثة ثم مات يؤثر هنا وصير بعدين فلوسا لورثها تصير مراثا لورثته هو واضح اذا لا بد ان تظهر عليه ملامح الحياة تظهر عليه ملامح اذا خرج ميتا من بطنه ومن امه قلنا وجوده كعدمه خرج تنفس ومات كذلك وجوده كعدمه المهم ان يعيش حياة مستقرة ساعات او يوم او كذا بحيث ان يكون حي بس الحين منتظرين ان شاء الله اموره طيبة واضح لنا مفيها الحين اولاد يولدون يحطونهم بالشيشة مثلا ينتظرون عليهم احيانا يعيشوا احيانا يموت طيب فاذا عاش فترة في الشيشة طيب بحيث ان له حياة قعد يوم يومين كذا مثلا هنا يعتبر حيا ويرث ثم بعد ذلك اذا مات ورثه وارثته مثل امه ابوه او ما شابه ذلك من الورثة نعم نعم المفقود لا يخلو من حالتين اما ان يفقد بامان يعني يظاهرها السلامة واما ان يفقد يغلب على ظن مات اذا واحد طاحت سقط الطائرة ولقوا بعض الجثث وبعض الجثث ما وجدوها دعنا نقول نجا بعض الناس فغالبا هذا اينه ميت غرقت سفينة وكم واحد طلعوهم وبعضهم ما طلعو واللي طلعوهم احياء بعضهم بعضهم اموت وما لقوه غالبا ايش ميت واضح او لا معركة مع الكفار قتال وما لقينا احتمال كبير انه ميت واحد سافر يدرس برا وما رجع الاهلة غالبا تزوج وقعد هناك جازت له الحياة هناك واضح حبلة وحدة وتزوج وقعد ممكن ممكن الغالب ان هذا اللي حصل او طاح لب مخدرات او طاح لب جماعة او اللي يكون لكن ظاهر امره ايش السلامة كان يدرس ويداوم وهذا فجأة انقطع ما قام يتصبه هلا ولا يعرفون وين راح وين راح ولا شي ولا كده فقد حسه ما لا حس ولا خبر فواحد يعني قال لهلا بروح العمرة وسافر ما رجع واضح اذا اول شيء ينظر في ظروف الغيبة الظروف التي تحيط بغيبته اذا كانت الظروف ظاهرها السلامة لكن ما ندري ما السبب حكم عليه انه حي واذا كانت الظروف ظاهرها انه ميت زين حكم عليه انه ميت لكن ايضا اذا حكمنا عليه انه ميت قال تنتظر اربع سنوات قبل تقسيم الميراث لماذا قال ما عندك يقيم انه ميت انت يغلب على ظنك صح ولا لا ظنه ميت فتنتظر ينتظر اربع سنوات ينتظر اربع سنوات يذكرون حادثة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه انه جاءت امرأة فقالت زوجي فقي سافر ولم يرجع او خرج ولم يرجع فقال لها عمر انتظري اربع سنوات بعد اربع سنوات جاءت الى عمر قالت الى الان لم يرجع ولا نسمع عن اي خبر فقال لها عمر اعتدي عدة وفات فاعتدت عدة وفات ثم بعد ذلك جاءت قضيت العدة قالت تزوجي انشأتي تزوجي انشأتي تزوجت بعدها رجع ارجع دخل البيت ولا واحد ثاني من هو هذا قالت هذا زوجي قال وانا قالت لا شوف عمر عمر يدري في الموضوع فذهب الى امير المؤمن عمر فقال كذا كذا وقع فقال له عمر ادعك من هذا اين كنت ماشي خلها الموضوع نحلها شو انت اين كنت وينك فقال خطفت الجن متخافون انتوا الواحد يطلع يتلفت الحين يبقون الجن اين قال خطفتني الجن وكنت اسيرا عندهم هذه المدة طيب وبعدين قال صارت معركة بين الجن واللي انتصرون طلعوني هدوني خلوني اطلع قال لا عمر المهم خلنا من هذه الحين شو تبي قال زوجتي دشيت ولا عندها دخلت عليها وعندها زوج اخر قال انا حكمت لها بذلك وانت بين امرين قال ما هما قال نرد لك زوجتك وترد على الرجل مهرة ما هذا الرجل دفع مهر واضح لنا ما ينظلم ترد على الرجل مهرة وتاخذ زوجتك قال والثاني قال نرد لك مهرك زوجتك ترد لك مهرك وتشوف لك واحدة ثانية قال رد علي مهرك خلاص دمت زوجت خلاص كيف الله يحافظها رد علي مهرك فرد عليه مهرة ورجع فالشاهد من هذه القصة ان الغائب قد يرجع فهنا اذا اذا غاب الانسان مذهب احمد يقول اذا شيء مخوف واحتمال ميت كبير اربع سنوات بعد ذلك تقسم التركة اذا لا الفقد طبيعي ومسافر ما رجع رايح العمر رايح الحج مثلا كذا بس فقدنا ما ندير وين احتمال ميت احتمال حي يقول تنطر لين يكمل عمره تسعين سنة ليش تسعين سنة قال يعني الصحيح حديث النبي اعمار امة بين الستين والسبعين لكن حنا الواقع اللي قاعد نشوفها في ناس يواصلون الى امية فحنا نزلنا على الامية لتسعين سنة احتمال الحي لكن هذا القول وين قال فيه يعني كثير من اهل العلم لان البعض يرى انه كثير والصحيح ان هذه المسائل ترجع الى الشهاد الحاكم القاضي وكل مسألة على حدة تدرس على حدة ظروف الواقع وكذا ويحكم فيها القاضي والله اعلم نعم نعم انقدم بعد القسم اخذ ما وجده ورجع بالباقي يعني قسم وميراثة هذا المفقود بعدين رجع زين خذوا ميراثة اخوانا مثلا ورثوا امه ابوه اول ما رجع يمه اعطيني فلوسي يبقى اعطني فلوسي اخواني اعطوني فلوسي الفلوس الموجودة يأخذوها اللي موجودة تصدين عليهم اللي ورثوه لانه ورثوه بغير حق لانه حي واضح ولا لا فاللي موجود ياخذه اللي موجود دين علي اللي خذاه اللي موجود ايش لفرض ان الحاكم قضى قال فلان نقضي عليه بانه مات وزعوا ميراثة وزعوا ميراثة عقب ما وزعوا ميراثة بسنتين جاء وينك قال والله صارت لي ظروف من سجن ابنك راقوة شو مودك نكراقوة طيب قال والله رح تتمشي هناك وصارت لي مشكلة وتهوشت مع ضابط وانهم مسجون نكراقوة وين يفكرون ان ولدهم ابنك راقوة واضح ولا لا زيب فالمهم مسجون هناك والحين طلعت الحين طلعت يلا خير ان شاء الله وين لي ورثوك يلا رجعوا لفلوسه واضح ولا لا فتعود لهم طبعا الان الموضوع ليس كالسابق الان يعني اذا ما يقول انتربول او الاتصال الحكومات او كذا يعني نوعا ما اسهل من قبل يعني في السابق ما في اتصالات بين الناس وكذا ممكن يوصلوا له الان اسهل لكن لو فرضنا انه حصل هذا الامر وما عثر عليه فاخذت مافيا احدى المافيات ممكن سارقين احدى المافيات وهذا تيو قاعد عندهم سبع ثمان تسع سنين عادي زين في ناس قاعدين سجنون عند هؤلاء وكذا المهم ان حكم عليه بالموت وقسمت تركته ثم رجع فاذا رجع رجعت له امواله واضح اللي صرفها يصير الدين عليه رجع له واللي ما صرفها يسلمهياه مباشرة نعم ويقول فان مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره اخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي الولد رح يدرس مرة ومات الاب والحين يبون يوزعون ميراث الاب على الاخوة والعيال وكذا طيب وخونه انقطعت اخباره واضح ولا لا اما ان يعزل نصيبه حتى يتبين امره واضح ولا لا الان مو هو المورث هو ايش هو الوارث الان شفتوا الحمل شو قلنا الحمل يعزل نصيبه هذا كذلك يعزل نصيبه يعني مثلا مات شخص عن زوجة وابن زوجة وابن واضح ولا لا واخوة اشقاء ممكن والابن هذا فقد ما ندري وين راح سافر وما رجع الان مات نفس الحمل شو قلنا في الحمل لما يجون الاخوة قالوا نبي ميراثنا نقول لا اذا ابن انتم ما تارثون واضح ولا لا والزوجة اذا الابن هذا موجود الربع تاخذين الثمن صح ولا لا اصبروا لن يرجع فينتظر ايضا به نفس الكامل اللي قلناه الحاكم ما يوزع الميراث الا على اليقين مثل مش شنو الزوجة الثمن لان حتى اذا موجود تاخذ الثمن صح ولا لا عطها الثمن وباج المال يوقف ينتظر به الابن هذا حتى يرجع الى متى ننتظر قلنا اجتهاد الحاكم اذا مخوف غير مخوف واضح ولا لا ايضا الحاكم مدة معينة ثم بعد ذلك الحاكم يحكم عليه بالموت ويقول ايش اخذوا نصيبة لو رجع ايضا رد ياخذ نصيبة ما يضيع لو رجع بعد ما اخذوا النصيب يرجع ويطالبهم فيه يطالبهم به كالديون تصير عليهم له نعم قالوا من اشكل نسبه فك المفقود واحد اشكل نسبه يعني هل هو ولد فلان ولا مولدة كذلك لا تخس الميراث حتى نتأكد ولدة ولا مولدة سواء بالدين ايه او اي سبب من الاسباب لما نتأكد هذا ولدة ولا مولدة يعني الان مات واحد عنده بس ام واب مثلا وبعد ما ماتت الام والاب قبل ما يترك اولاهم واحد السلام عليكم هلا جدي شونك شون جدك من انت قال انا ولد فلان منين جيت ولد فلان بسم الله قال منين جيت ولد فلان انت قال ابوي تزوج امي وبعدين طلقها او ماتت وكذا بسم الله الرحمن الرحيم متى تزوجها قال يوم سافر قبل سبعة عشر سنة او خمسة عشر سنة المهم ولدهم متزوج بس هذا احتمال صادق واحتمال كاذب واضح ولا لا الى ان يتأكدوا صادق او كاذب يوقف نصيبه ايضا واضح ولا لا فيعطى للام والاب ايش السدس السدس السدس للام لان اذا وجود ابن سدس ما يزمن عن السدس الام والاب يقول انا الباقي ليه بعد والام تقول ليه ثلثة انا مو سدس يقول لا هذا احتمال ولده هذا كذاب من يقول مو انتوا اللي تحكمونا كذاب اللي يحكم من القاضي القاضي هو الذي يحكم كذاب او غير كذاب طبعا بعد ما يدرسها القاضي دراسة تامة ويتأكد من نسبه فاذا تأكد انه ولده ورثه واذا تأكد انه ليس ولدا له مدعي رد المال على باقي الورثة واضح الصورة اشارة تعالى اي نعم نعم الخنثى الخنثى الذي هو يعني فيه صفات ذكر فيه صفات انثى يسمى خنثى خنثى فيه صفات ذكر فيه صفات انثى لذا قالوا ايش خنثى والخنثى ثلاثة انواع يقول خنثى ذكر وخنثى انثى وخنثى مشكل خنثى ذكر وخنثى انثى وخنثى مشكل الخنثى الذكر اللي هو اكثر صفاته رجل لكن عنده بعض صفات الانوتة زين ناعم يعني صوت نسائي كذا فيقولون رجل متخنث يقولون طيب فرجل فيه صفات انوثة فيه صفات انوثة زادت او قلت والعكس صحيح مرى لكن فيه صفات رجولة صوتها تصرفاتها قوتها واضح ولا لا كأنها رجل طيب فيسمى خنثى انثى واضح ولا لا لان الصفات الانوثة اكثر من صفات الذكورة وهذا يسمى مسترجلة مرى مسترجلة هذا غير يعني هي تبي تصير رجل او هو يبي يصير انثى ما نتكلم عنها نتكلم عن خلقة واحد مخلوق فيه صفات ذكورة فيه صفات انوثة طيب فان كثرت صفات الذكورة فيسمى خنثى ذكر وان كثرت صفات الانوثة قيل خنثى ايش انثى اذا لم يتساوت بعضهم والله اقرب ماله مرى اقرب ماله ذكر اختلف فيه اختلف فيه يسمى خنثى ايش مشكل هذا الخنثى المشكل قد يكون هذا الاشكال في السابق نعم الان مع تطور الطب الان صعب يعني يظل خنثى مشكل يعني الان طب الحديث ممكن يعني يوصل الى ان هذا صفات الذكورة اكثر او صفات الانوثة اكثر طيب ويحكم عليه بانه ذكر او انثى عد موضوع ثاني ذكر عند صفات انثوية هذا موضوع ثاني لكن في النهاية حكمني عليه ذكر او انثى ففي السابق كان يعني التفريق صعب جدا بالنسبة للخنثى المشكل الان تقريبا تقدر تقول ما في خنثى مع انه اصلا حالات هذه حالات نادرة حالات هذه حالات نادرة وغالب الناس يا ذكر يا انثى لكن قد يحدث انه يشكل لكن الان كما قلنا مع الطب الحديث صعب جدا ان يشكل فاذا كان عندنا خنثى طيب فهذا اذا كان هو الى الذكورة اقرب وورث ميراث ذكر واذا كان الى الانوثة اقرب وورث ميراث انثى اذا كان مشكلا كما قلنا كما قال قبل قليل حتى مثلا الطب الحديث قال نحتاج فحوصات الفحوصات تاخذ وقت وكذا زين نقول صبروا على ميراثه لما ان تأكد هل هو انثى او ذكر وصبروا على ميراث الورث الاخرين لانه اذا كان ذكر يحجب الاخوة ويحجب العمام فا ينظر فيتمهل فيه حتى يتبين هل هو ذكر او انثى وذكر يعني من صفات الذكورة مثلا لحية مثلا المني من الذكر اذا انثى المني من الفرج سدي يكبر عند الانثى المهم ان تتأكدوا من الصفات هل هي صفات الى الذكورة اقرب ام الى الانثى اقرب نعم طبعا قال بالاخير ان مات او بلغ بلا امامه بلا امامه يعني ما عرفنا مات وما عرفنا هل هو ذكر او انثى واختلف وارثه يعني نبي ميراثنا نبي كذا واحد يقول ذكر واحد يقول انثى نعطيه نصف ذكر ونصف انثى لكن كما قلنا هذا في السابق الان يمكن ما يحتاج الى مثل هذا الامر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك ابينا محمد عنده سؤال نعم الاخ لام قول الله تبارك وتعالى وان امرء انهلك ليس له ولد فان لم يكن له وان كان يرث كلالة لاحظة فان كان فلكل واحد منهم السدس هذا الاخ لام هنا كما قال ابن مسعود وفيها قراءة لكنها شادة لان في الاخ الشقيق ذكرها في اخر سورة النساء يسألونك عن الكلاق ولله يفتيكم في الكلالة ان امرء انهلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك فان كان له وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فهنا ذكر الاخ الشقيق والاخ لاب والاخ الشقيق والاخ لاب فهذه في اول النساء هذه في الاخ لام بيجمع اهل الام هنا اصول المسائل شون شون بالفرض ليش دون شنو يدري حتى حتى حتى بالمسائل تسوي المسألة والعصبة تخلي برة تعطيهم وبعدها العصبة ياخذ الباقي نفس الشي يعني الحين مثلا الزوج وابن تسويها مسألة من اثنين تعطي الزوج الربع والابن الباقي مثلا عم عم وزوجة وام مثلا طيب تقول الزوجة لها الربع لعدم انفرع الوارث والام لها الثلث لعدم انفرع الوارث واضح ولا لا فالثلث وربع شو اللي يقسم على اربعة وستة الثلث عفوا ثلاثة واربعة اثنعش فتقول المقام اثنعش زين عطي الزوجة الثلث اه عفوا الربع ثلاثة وعطي الام الثلث اربعة العم ياخذ الباقي موجود ايه معها