79 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض 4 / المواريث / باب العصبات - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن كان معه ورثة من أصحاب الفروض انتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم فإذا بقي له شيء أخذه وإلا خرج هذا معنى العصبة هذا معنى العصبة يقول اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج ورجلهم الأصل في ميراث الرجال التعصيب يعني هو أخذ الباقي الأصل في ميراث الرجال دائما غالبا أنه عصبة أن يأخذ الباقي ما له نص ربع ثمن ثلث هذا ما يدخل الرجال قليل هذا في النساء هذه الفروض المقدرة التي هي قلنا الثمن ثم الربع ثم النص الثلث الثلث ثم الثلث ثم الثلثان هذه بالنساء الرجال غالبا الباقي الباقي الباقي ما له نص ثلث وربع وهذا قليل جدا في الرجال فيهن شيء اسمه تعصيب فالتعصيب إذن غالبه في الرجال والفرض غالبه في النساء استثنى هنا النساء تكون عصبة في ثلاث حالات فقط النساء ترث بالتعصيب يعني الباقي في ثلاث حالات فقط هي أن تكون عصبة بنفسها أن تكون عصبة بغيرها أن تكون عصبة مع غيرها عصبة بنفسها عصبة بغيرها عصبة مع غيرها وتكون عصبة بنفسها إلا إذا كانت معتقة فقط لا تكون عصبة بنفسها إلا إذا كانت معتقة إذا كانت معتقة تأخذ الباقي تكون عصبة بنفسها إذا أعتقت عندها عبد أعتقته ثم مات ترثه بالتعصيب عندها أما أعتقتها ثم ماتت ترثها بالتعصيب لا ترث المرأة بالتعصيب تكون عصبة بنفسها إلا في حال العتق فقط وتكون عصبة بغيرها يعني غيرها يعصبها وهو أخوها إذا كانت بنتا أو بنت ابن أخوها يعصبها وإذا كانت شقيقة أو لأب أيضا أخوها الذي بدرة يعصبها إذن البنت وابنت الابن البنت يعصبها الابن والبنت وابنت الابن يعصبها ابن الابن سواء كان أخا شقيقا لها أو ابن عمها المن في درجتها والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق والأخت لأب يعصبها الأخ لأب بالغير أي غيرها عصبها وتكون عصبة مع الغير تتعصب مع غيرها وهي الأخت مع البنت الأخت مع البنت تتعصب بها تكون عصبة معها نعم يقول هنا اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج ولد الأم بالنسبة للرجال كل الرجال الورثة الورثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن والأب والجد والأخ سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب طيب أو أخ لأم هؤلاء الورثة من الرجال طيب والعم طبعا والزوج والعم وابن العم وابن الأخ هؤلاء الورثة من الرجال كلهم يرثون بالتعصيب إلا الزوج الزوج ما يرث بالتعصيب الزوج يا نص يا ربع ما في الزوج ياخذ الباقي لا يرث بالتعصيب الزوج إما نص فرق والأخ لأم لأنه ليس عصبة وإنما ياخذ السدس الأخ لأم فرض فإذا الرجال كلهم يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم هؤلاء يرثون بالفرض كالنساء أما النساء كلهن يرثون الفرض إلا ثلاثة أو ثلاث حالات المعتقة بنفسها عصبة البنت والأخت وبنت الابن والأخت الأب بغيرها والأخت مع البنت مع غيرها تتعصيب منك لا أخوها عصبها يجرها هنا تتعاونان فتكونان عصبة البنت مع الأخت وإن الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات هذا يسمون عصبة مع الغير عصبة مع الغير يعني صارت بنت وأخت فالبنت لها النص والأخت تتعصب بالأخت وتأخذ النصف الباقي تأخذها بالتعصيب تأخذها بالتعصيب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به يعصبها يعني البنت لو منفردة تأخذ النصف معها أخوها خلط تحول من فرض إلى عصبة للذكر مثل حظي الأنثين بنت الابن بروح تأخذ النصف معها من في درجتها وهو ابن ابن يحولها من الفرض إلى التعصيب تتعصب به للذكر مثل حظ الأنثين الأخت الشقيقة لها النصف إذا أخ شقيق معها تتعصب معه وتكون للذكر مثل حظي الأنثين أخت لأب نفس الشيء لوحدها تأخذ النصف معها أخ لأب تتحول من الفرض يعصبها فترث بالتعصيب للذكر مثل حظي الأنثين قال وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها تصحح في الكتاب عندكم له مثل ما لها أي ضعف يأخذ ضعف ما لها للذكر مثل حظي الأنثين قال وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض هذا الذي ذكرناه قبل قليل من هو العاصب هو الذي إذا انفرد يأخذ جميع المال وإذا كان معه غيره من أصحاب الفروض فإنه ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض حقهم ثم يأخذ الباقي إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء يخرج نعم يعني مثلا هلك هالك عن بنت عن بنت وبنت ابن مثلا ونفرض إخوة شقة بنت وبنت ابن وإخوة أو خل إخوة شقة بنت وبنت ابن وإخوة لأم لا إخوة لأم ما يرثم مع البنت بنت وبنت ابن وأم وزوجة البنت تأخذ النصف بنت الابن السلس تكملت الثلثين الزوجة تأخذ الثمن الأم تأخذ السجس لوجود البنت الميراث خلص في عم نقول العم يرث بالتعصيب نقول لهم إيش ده قال أنا بعد ما ينتظر أخذ الباقي نقول ما بقي شيء ما بقي شيء خلصت التركة يالله مع السلامة يخرج ما يأخذ شيء لماذا هو عصب يأخذ الباقي ما بقي شيء واحد يقول طيب إذا رجال ما يرثم شيء لا شيل العم حط ابن ابن مثلا إذا الابن موجود هنا أول شيء الابن يقول لأخ لأم برة ويقول لبنت الابن برة طيب والأم تبقى أو الزوجة تبقى تأخذ الثمن والأم تبقى تأخذ السدس والبنت يقول لها لا ما تأخذين النصف أنا وأنت نأخذ الباقي للذكر مثل حاضر إذن تغيرت الوضعية لأنه هو قوي فيستطيع العم ليس بهذه القوة بحيث أنه يخرج بنت الابن ما يستطيع يخرج الأخ لأم لكن الابن قوي يخرج هذا ويخرج هذا والبنت ينزلها من النصف ويقول تلاتين معي للذكر إذن ما يضع حقه حسب قوته في الميراث أين هو في الميراث نعم نعم الجد والأب أحيانا يريثاني بالفرض وأحيانا يريثاني بالتعصيب وأحيانا يريثاني بالفرض والتعصيب الأب والجد الأب والجد أحيانا يريثاني بالفرض بس فرض وأحيانا يريثاني بالتعصيب فقط وأحيانا يريثاني بالفرض والتعصيب ليس معين لأن الأب موجود الجد ما يريث إذا الأب موجود الجد ما يريث لكن نقول الأب موجود أو الجد لأن الجد يأخذ حكم الأب طيب متى يريثاني بالفرض إذا كان فيه فرع وارث ذكر إذا فيه فرع وارث ذكر الأب والجد يريثاني بالفرض يعني مات ميت عنده ابن وأب الأب يأخذ السدس فرض والابن يأخذ الباقي الأب أقوى من الأب فهنا الأب ماذا ورث بالفرض وهو السدس والابن يأخذ الباقي سج الأب عصب لكن الابن عصب أقوى لو مات ميت عنده ابن وجد نفس الشيء نقول الجد يأخذ السدس طيب فرض والابن يأخذ الباقي لأن الابن أقوى من الجد فهنا ورث بماذا بالفرض فقط كذلك لو مات ميت عنده ابن ابن وأب نفس الشيء ابن الابن أقوى من الأب فابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب والأب يأخذ السدس بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بماذا بالفرض فهنا ورث بالفرض فهنا ورث بالفرض فهنا ورث بالفرض الجد السدس طيب إذا زاد شيء يرد الجد ويأخذه بالتعصيب فورث بالفرض وورث بالتعصيب إذا الأب والجد إما أن يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث يرثان بالفرض فقط إذا كان هناك فرع وارث ذكر يرثان بالفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى وليس هناك فرع وارث ذكر واضح الصورة شاء الله شاء الله شاء الله كيف نوزعها قلنا بنت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقاء نقول الزوج ما في عيال كم يارث من زوجته النصف إذا راح نصف التركة الآن حق الزوج أخذ الزوج نصف التركة ممتاز الأم الأم بدون في إخوة أكثر من أخ فإن كان له إخوة فلأمي السدس فالأم تاخذ إيش السدس طيب والإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يعني أخوة لأم معناته إيش لهم الثلث يكونوا شركاء في الثلث طيب إذن الزوج خذ النصف وخرج بقى كم نصف المسألة من ستة زين الأم خذت السدس بقي كم ثلث الإخوة لأم خذوا الثلث الإخوة لشقاء جاءوا قالوا والحين ماذا لنا نحن أشقاء نقول أنتم عصبة الإخوة لشقاء إيش وقلنا الرجال كلهم عصبة يرثون بالتعصيب إلا الإخوة لأم صح ولا لا والزوج الإخوة لأم والزوج هنا بالفرض الإخوة لأم عطيناهم الثلث بالفرض والزوج عطيناها النصف بالفرض الإخوة لأشقاء ليسوا من أهل الفروض من أهل إيش العصبات فيأخذون الباقي فناطري يلا خلصوا يلا أخذوا أخذوا إحنا ناخذ الباقي فلما أخذت زوج النصف وأخذت الأم السدس و أخذ الإخوة لأم الثلث جاء يأخذ الباقي ما بقى شيء خلصت التركة راحت إذا قلنا التركة من ستة الزوج أخذ ثلاثة من ستة الأم خذت واحد من ستة الإخوة لأم خذت اثنين من ستة خلصت ولا لا تهت التركة فيأتي الإخوة لشقة قال حنا نأخذ الباقي قال ما بقى شيء قال يعني إيش قال خلاص ما نرث لا ما ترثهم حنا أخوانا شقة ما نرث قال ما بقى شيء أخوانا من أمه يارثون و حنا أخوانا شقة ما نرث من أقوى الشقيق ولا لأمه أنا من أمه وأبوه طيب فكيف أنا من أمه وأبوه ما أرثه وأخوه اللي من أمه يارثه ما يصير نقول لا أنت لو كان الميت مات عن أخ شقيق وأخ لأم مثلا الأخ لأم يأخذ الثلث والأخ الشقيق خمس أسداس يأخذ الباقي لكن مشكلتكم أنتم إن في أكثر من أخ لأم وفي زوج وفي أم فأنت الأصل نعم لو كان بس أنت وياه كانت تأخذ أنت ما شاء الله خمس أسداس لكن مشكلة إن في ورثة آخرون خذوا الفرائض كلها أنت الأصل لك الباقي وما بقى شيء للأسف يعني فهذه يقولن وقعت في زمن عمر جاءتوا هذه المجموعة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة فقالوا قسمها يا عمر فقال عمر الزوج له النصف دعمنا ما في فرع وارث للزوج النصف قالوا والأم قال يوجد إخوة لأم وإخوة شقة قالنا على الأم لها السدس إن كان له إخوة فلأمه السدس قالوا والإخوة لأم قال طالما أنهم أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث قالوا ونحن أخوة شقة قال لكم الباقي قالوا ما بقي شيء قال لكم الباقي ما بقي شيء قال لا أجد لكم شيء عمر يقول ما لكم شيء خلص ما بقي شيء أنتم تلتون بالتعصيب وما بقي شيء خلص ما بقي شيء ليس لكم شيء فقال أحد هؤلاء قال هب أن أمنا تزوجت حمارا يعني ما نبي هلبوا هذا خرب علينا اعتبرنا أخوة لأم يا أخي اعتبرنا أخوة لأم يقول هب أن أمنا تزوجت حمارا وذلك سمونها المسألة الحمارية هذا لو خرب علينا اعتبرنا أخوة لأم نحن أشقاء راضين عملنا أخوة لأم أيضا نحن أخوانه من أمه لكن نحن أخوانه من أمه وأبيه مو معقولة أنا ألتصق به بأمه وأبيه وهذا يلتصق بأمه هو يرث وأنا ما أرث أنا أقوى منه أنا أقرب منه طيب قال هب أن أمنا تزوجت حمارا فسكت عمر فقال زيد صدقوا زيد ابن ثابت قال لعمر صدقوا فيقولنا عمر قال إذن للزوج النصف وللأم السلس والإخوة الأشقاء والأخوة لأم يتقاسمون الثلث واضح يعني عاملهم معاملة إخوة لأم عاملهم معاملة إخوة لأم وهنا وقع الخلاف من أهلهم وذلك يقول الناظم يقول وإن تجد زوجا وأما وريثا وإخوة لأم حازث ثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب وقال لهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي واقسم على الإخوة ثلثة تركة فهذه المسألة المشتركة سمونها المسألة المشتركة يعني عاملهم معاملة إخوة هذا رأي زيد رضي الله عنه ويقول نوافقه عمر وعاملهم معاملة إخوة لأم وهناك من أهل العلم الرفض ذلك قال أبدا طالما أنهم عاصروا بيرثون بالباقي ما بقي شيء خلاص ما لهم شيء وهذا اختار شيء يسمى تيمية يقول لا يريثون ما عاملهم معاملة إخوة لأم وهذا شقاء والمسألة خلافية كما قلت بين أهل العلم لكن أكثر أهل العلم يورثونهم على أنهم إخوة لأم وذلك قال المؤلف هنا ولا تتمشى على قواعدنا المشركة لأن القواعد ماذا تقول الذي يرث بالتعصيب بعد أن يأخذ أهل الفروض يأخذ الباقي فإن لم يبقى له شيء يخرج طيب هنا ما أخرجتهم رجعتهم مع أن ذول عاصبة كيف فردتهم بالفرض الإخوة لشقاء شركوهم مع الإخوة لأم بالفرض قال كيف فردتهم هنا على الفرض أنت قاعدتكم تقول ماذا لا يريثون لأنهم يأخذون الباقي وما بقي شيء خلاص ما يبقى لهم شيء ما يبقى لهم شيء فيسمونها مستثناء هذه هذه المسألة مستثناء وكما قلت مسألة خلافية بين أهل العلم والله أعلم نعم نعم يعني الرجال إذا اجتمع كل الورثة من الرجال كل الورثة من الرجال الوارثون من الرجال عشرة كما يقول أسماؤهم معروفة مشتهرة يلا حسبهم معي والجد له وإن على والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن كم ذولي خمسة وابن الأخ المدل إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء إذن كم هذولي عشرة هؤلاء الذين يرثون عشرة بس ما في غيرهم يرث طبعا الأخ من أي الجهات كان أخ لأب أخ شقيق أخ لأم زين العم نفس الشي عم شقيق أم لأب ما في عم لأم ما يرث زين فالمهم هؤلاء الورثة هؤلاء الورثة يقول لو اجتمع كل هؤلاء واحد مات أبوه موجود وجده موجود وابنه موجود وابن ابنه موجود وما في زوج طبعا فنقول واحدة ماتت يلا عشان نحط الزوج ماتت امرأة أبوها موجود وجدها موجود وابنها وابن ابنها وزوجها وعمها وابن عمها وأخوها وابن أخيها ومعتقها واضح وهي حرة واضح كلهم موجودون قال لا يرث إلا الأب والابن والزوج بس بس ثلاثة لماذا الجد يسقط لوجود الأب ابن الابن يسقط لوجود الابن الاخوة وابن الاخوة وابناء الاخوة والأعمام وابناء الأعمام والمعتق كلهم يسقطون بوجود الابن الابن يسقطهم كلهم هؤلاء إذا اجتمعوا كل الورثة من الذكور لا يرث إلا ثلاثة هؤلاء لا يسقطون أبدا الإبن والأب والزوج لو اجتمعوا كل الذكور لا يرث إلا هؤلاء الثلاثة إلا يسقطون البقية يسقطون البقية أما النساء إذا اجتمعت كل النساء الوارثات والنساء الوارثات سبع كما يقول والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقا والأخت من أي الجهات كانت إذا هؤلاء الوارثات من النساء سبع إذا اجتمعنا كلهن موجودات واحد مات أمه موجودة وزوجته ويدته واخته وبنت ابنه بعد وأخته الشقيقة وأخته لي نعم عيدهم رسالة زوجه وأم وجدة ومعتقا نعم ومعتقا وبنت وبنت ابن وأخت طيب كل النساء كل الوارثات من النساء موجودات السبع قال لا يرث إلا الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والأخت هؤلاء التي يرثنا ليش قال لأن الأم طالما أنها موجودة الجدة ما ترث واضح ولا لا البنت ترث مع بنت الابن بنت الابن ترث مع وجود البنت فمن أسقطنا هنا بنت ابن وأم وزوجة وأخت شقيقة الأخت لأب الأخت لأب تخرج الأخت لأب تخرج ما ترث لوجود الشقيقة وكذلك البنت كذلك الأخت لأم لا ترث مع وجود البنت فهنا أسقطنا إيش أسقطنا الجدة والمعتقا أسقطنا الجدة والمعتقا هنا أو المعتق فإذا اجتمعت جميع الوارثات من النساء ترث هؤلاء الخمس لو اجتمع كل الورثة رجال ونساء خمسة فقط هم الذين يرثون خمسة فقط لا يسقطون أبدا ويسقطون الجميع إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث أحد غيرهم الإبن والبنت والأم والأب وأحد الزوجين بس مات رجل عن أم وأب وبنت وابن وزوجة بس ما حد يرث غير هؤلاء الخمسة ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وبنت وابن عم خالق عم بنت ابن ما يرث غير هؤلاء الخمسة فقط إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث غيرهم البنت والابن والزوجة والأم والأب أو البنت والابن والزوج والأم والأب هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يرث غيرهم ما يسقطون هؤلاء الخمسة ويسقطون الجميع يسقط الجميع مع وجود هؤلاء الخمسة نعم ويسقط الجميع مع وجود هؤلاء الخمسة نعم ويسقط الجميع مع وجود هؤلاء الخمسة نعم إذا في عصبة المعتق يفتعد واضح الصورة الشرطان إذا المعتق يرث إذا لم يكن لمن أعتقه عصبة فيدخل هو عصبة المعتق إذا في عصبة خلاص المعتق يخرج نعم نعم إذا لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام يعني إن لم يكن هناك عصبة ولا معتق إذا لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن عملنا بالرد إذا أخذنا الثمانية من الزوجة الزوج خذ النص ثلاثة من ستة والأم خذت الثلاثة من ستة بقى واحد من ستة من يأخذه؟ رد على الأم يرد على الأم واضح ولا لا؟ هذا يسمى الرد هذا يسمى سيتي باب كامل في الرد لكن الشاهد من هذا أنه إذا زاد الميراث ولم يكن هناك عصبة عملنا بالرد ونجمع الورثة مرة ثانية نقول ياه تعالوا الرد عليكم في فائض في زيادة خذيت نصيب في زيادة خذ فوق نصيبك بعد فهذا يسمى الرد يسمى الرد يرد على الورثة يرد على الورثة أما يقول إذا لم يكن هناك رد ما في ورثة يرد عليهم واحدة ماتت ما عندها إلا زوج بس بس زوجها زوجها وخالتها مثلا ممكن؟ ممكن؟ إيه ما عندها إلا زوج وخالة بس فهنا نقول لها زوجتك يأخذ النص يبقى نص من حقه نقول يرد ما في ورثة أصلا يرد عليهم ما في ورثة لا فرض ولا تعصيد بس زوج زوج ما يرد نادي الخالة ذوي الأرحام ينادوننا ايش ذوي الأرحام عمتك خالتك جدة فاسدة جدة فاسدة يعني شو اسمها يعني غير وارثة يسموها جدة فاسدة طيب أم بوتي يعني أم الأب زين تعالي نورثها تعالي نورث مثلا المهم واحد يصير لها بس مو وارث ولد خالتها ولد عمتها أي قريب لها غير وارث يسمونهم ذوي الأرحام يسمونهم ذوي الأرحام فنورثهم إذا في مال زائد وما في ورثة في مال زائد وما في ورثة فنعطي ذوي الأرحام نعم نعم يعني الرد حين بدأ بالرد وهو أن في فائض في التركة بعد أن وزعناه وما في عاصب وفي فائض عندنا فيرد على الورثة يرد على الورثة الذين يرثون بالفرض ولكن لا يرد على الزوجين من حيث الزوجية شو ما يرد على الزوجين من حيث الزوجية يعني إذا كان زوجها لا يرد عليه لأنه زوج لا يرد عليه لكن زوجها ولد عمها يرث بالتعصيب يرث هنا إيش أخذ كزوج ويأخذ إيش كولد عم إذا لم يأخذ مرة ثانية لأجنه زوج ولكن أخذ لأنه إيش معصب زوجها ولد خالتها أخذ على أنه زوج بعد أن أخذ على أنه من ذوي الأرحام واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا لم يكن إلا صاحب فرض بنت واحد مات ما عنده إلا بنت زوجته ميتة أمه ميتة ما عنده حد بس عنده بنته تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ردا تأخذ النصف الأول فرضا طيب بعد باقي نصف مراثة عندها خمس ملايين نادينا بنتك نتفضل هذا مليون ونصف مراثة من نبوت لأنك ما في إلا عندها بنت واحدة قالتهم لي لي نصف ثانية قالوا شو إذا فيه وراء ثانية ما فيه وراء ثانية يلا هاتي لهم ردا فتأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثانية إيش ردا يعني يعاد إليها مرة ثانية نعم لكن إذا عنده ولد عم لو بعيد يدخل يأخذ تعصيب واضح لو عنده مثلا أخ شقيق يأخذ أخ لأب يأخذ لكن حنا نقول ما عنده إلا بنت فهنا يعني واحد كافر دخل الإسلام أسلم ويتل بنت وماتت زوجته أو حتى لو زوجته موجودة واضح له لا ومات فهنا ما يريثون الكفار وما يصير لأحد من المسلمين فزوجته تأخذ الثمن إذا كانت موجودة والبنت تأخذ النصف ثم البنت تأخذ الباقي ردا إذا الزوجة أيضا موجودة البنت تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثانية إيش ردا نعم نعم مات عنده أربع بنات أربع بنات لهن الثلثان قالوا الباقي باقي ثلث وين يروح قال أهم رجع قسم عليهم بالسوية قسم عليهن بالسوية لماذا ردا يعني أخذنا الثلثين فرضا وأخذنا الثلث الباقي إيش ردا أخذنا الثلثين فرضا وأخذنا الثلث الباقي ردا نعم نعم إذا يعني اختلفت الجنس الآن بنت وأخلي أم اختلف الجنس كلهم يرد عليهم طيب فهنا ماذا يفعل فيقول لا دائما تسوي توحيد المقام ودائما من ستة دائما مقام من ستة ليش قال لأن الفرض معروفة ستة تذكرونها ليش نقولنا نصف ربع ثم ثلثان ثلث سدس صح ولا لا طيب النصف والثلثان والثلث والسدس صح ولا لا طيب النصف ستة تقسم على اثنين تقسم على اثنين السدس ستة تقسم على ستة تقسم على اثنين صح الثلثان تقسم تقسم الثلث تقسم إذا يمكن يصير المقام ستة حق الجميع ممكن ممكن يصير المقام ستة للجميع ولذلك قال لازم ستة دائما ستة أو أقل شيء يعني أقل شيء ستة وأكثر شيء ستة ما يتعدى ستة لماذا لأن الستة تقسم على الجميع اللي يرد عليهم لأنه يرد على أصحاب الثلثين الثلثان اثنين من ثلاثة اثنين من ثلاثة تصير ستة تصير أربعة من ستة صح ولا لا لأن الستة تقسم على الثلث تقسم على النصف فإذا دائما ايش ستة ولذلك قال إن اختلف جنسهم جنسهم فاخذ عدد سهان من أصل ستة دائما من أصل ستة لأن الستة تقسم على الجميع لأنه لا عندنا ثمن ولا عندنا ربع لأن الستة ما تقسم على الثمن ولا على الربع لكن تقسم على النصف وعلى الثلث وعلى الثلثين وعلى السدس فلذلك دائما من ستة المسألة نعم نعم لأن النصيب كل منهم السدس واحد مات ما عنده لا جدته وخومته يصير صير وين أمك توفت وين زوجتك ما عندي زوجة ما تزوجت وين أخوانك ما عندي أخوان عندي بس أخو من أموي أخوانك ما عندي أخوان بس عندي أخو من أموي أمي كانت متزوجة واحد ثاني زين وهذا أخوي من أموي ما عندي أخوان شئ إلا ما عندي أخوان شقة ولا أخوان لأب ما عندي أخوان لأب وين أبوك مات وين أمك ماتت وين زوجتك ما تزوجت شا عندك عندي جدة وعندي أخ لأم في مشكلة أسألكم ما في مشكلة ممكن طيب إذا ما تميت عن جدة وأخ لأم الجدة ماذا نصيبها سدس والأخ لأم أيضا سدس واضح ولا لا الجدة سدس والأخ لأم سدس طيب عطينا الجدة سدس وعطينا الأخ لأم سدس المسألة من كم من ستة هذا بقى كم أربع سداس وين تروح من ياخذ هالأربع سداس نقول إذا كان في عصبة ياخذ الباقي إذا كان عنده أخ شقيق مثلا ياخذ الباقي إذا كان عنده عم ياخذ الباقي ابن عم ياخذ واضح ولا لا إذا في عصبة ياخذ الباقي ما يوجد لنا مشكلة لكن هنقول لا ما في مقطوع ما عنده عصبة ما عنده إلا جدة وأخ لأم نقول إذا المسألة من ستة أخ لأم ياخذ ثلاثة من ستة والجدة تاخذ ثلاثة من ستة وخلصنا عدنا التقسيم واضح نعيد التقسيم ونعطي الجدة ثلاثة من ستة ونعطي الأخ لأم ثلاثة رد هذا سمونا إيش الرد نعم نعم كذلك الأم والبنت من أراثها أربعة لأن الأم مع البنت تأخذ إيش السدس والبنت تأخذ النصف طيب فتجعل المسألة من أربعة طيب وتعطي الأم ربع فزادت من السدس إلى الربع والبنت تعطيها ثلاثة أربعة نعم كذلك لأن البنتين ياخذان الثلثين والأم تأخذ السدس طيب فثلثين وسدس بقى واحد سوي المسألة من ستة وعطي الأم السدس وعطي البنتين اللي هم شو اسمها ترجع لهم الخمسة سوي البنتين ياخذان الخمسة نعم يعني تخلي المسألة من خمسة بحيث ياخذون أربع أربع أربع أربع أخماس والأم تأخذ إيش الخمس زدت الأم وزدت البنات نعم نعم فسأل صاحب مسألة الرد بمسألة الزوجية نعم يعني إذا صارت في زوج هنا في رد أول شي إما تعطي الزوج حقه وتقول له يلا مع السلام وروحي أنت الآن الآن هذول لهم فرض ولهم رد واضح لنا نقسم من جديد ما بقي على الذي مضى الذي هو من ستة أسهم أو سوها من البداية من ستة أسهم بس الزوج لا تتحرش فيه لأن الزوج لا يدخل في الرد لا في النقص ولا في الزيادة للرد الزوج وكذلك الأرض بالنسبة للزوجة نعم نعم يعني زوج وجدة وأخ لي أم هن مقنطة جدة واللي أخ لي أم شو سوينا فيها جدة وأخ لي أم شو سوينا مقنطة سدس سدس وبعدين سويناها من ستة أعطينا ثلاث ثلاثة الآن معاهم زوج يعني زوج وأخ لي أم وجدة دخل معاهم طرف ثالث الآن فتسوي المسألة الآن الزوج له النصف صح ولا لا الزوج له النصف وأخ لي أم وقلنا كل المسألة تعود إلى ستة صحيح تعود إلى ستة فتسوي المسألة من أربعة هنا أول شيء عشان تخرج الزوج الزوج كم له النصف فتقسم التركة أربعة أربعة أربعة أربعة فتعطي الزوج ربعين وهو النصف وتعطي الجدة لأنهم أثن في التساوي أخنا فتعطي ربع بربع وضحت نعم كذلك بدل زوج حط زوجة نفس الشيء أم المسألة تصير من ثمانية تصير من ثمانية تعطي الزوجة اثنين من ثمانية اللي هو الربع لأنه ما عنده عيال تعطيها الربع اللي هو اثنين من ثمانية يبقى كم ستة من ثمانية ثلاثة للزوج ثلاثة للجدة وثلاثة للأخ اليوم لأنه يرد عليهم ياخذون نصيب وياخذون الرد نعم طيب نقف هنا عند ذوي الأرحام الله أعلم وعلم صلى الله عليه وسلم بارك فينا محمد فيها السلسلة نعم هذا غير الورثة إذا حضر القسمة أثناء تقسيم المال وناس من غير الورثة كالمثلا ابن الخالة الخالة العمة ولو قربة لكن ليسوا ورثة فيعطون من باب جبر الخواطر جبر خواطر لا لا أثناء التقسيم أثناء التقسيم يعطون شيئا يعطون شيئا الميراث هنا ده إيش الميراث ده حق حق وليس واجب ما الفرق بين الحق والواجب لا لا غير صحيح الميراث يعني الله تبارك وتكفل بالتوزيعه ولذلك هذه أكثر مسائل الميراث مسائل مجمع عليها فالدعوة الآن التي تثار أن الدكر والأنثى سواء في الميراث هذا دعوة باطلة وهذا كفر بالله تبارك وتعالى الذي يقول أن المرأة والدكر يرثان سواء والله تبارك وتعالى يقول للدكر مثل حظي الأنثى إيه إذا كان في درجة واحدة مسائلة قليلة كالأم والأب في العمرية الأم والأب اللي هي ثلث الباقي ما يسمى بثلث الباقي هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأصل كما قال الله تبارك وتعالى فالدكر مثل حظي الأنثيين فلا يجوز لا يجوز إعطاء الدكر مثل الأنثى هذا يعني رد لكتاب الله تبارك وتعالى طعن به هذه من كبائر الدنوب قد تصري الكفر في الإنسان إذا علم ثم أصر على ذلك هذه مخالفة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لا يجوز أبداً هنا يوزعونه بالطريقة الشرعية وإن كانوا في بلاد غير إسلامية يجتمعون ويزعونه بالطريقة الإسلامية الطريقة الصحيحة إذا كانوا مسلمين إيه إذا كانوا مسلمين يجب أن يوزع بالشريعة ما لنا شغل بالحكومات أي أحد أي أحد إمام المسجد طالب علم واحد من الأسرة أي واحد يتصلون بأحد ممن يحسن هذا الموضوع يقول مات ميتنا هذا ترك من الورثة يقترك فلان وفلان يعني زوج وأم أخ أخت هكذا يقسمها لهم ما يجوز لهم أن يتحاكموا لأن هناك يعطون الزوجة فقط يعني أو الأبناء يعني ما عندهم شيء للأم ما عندهم شيء للجدة ما عندهم شيء لهذا هذا باطل لا يتحاكم إليهم لا يجوز لا بدون التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى طبعا طبعا لو أعطي الورثة ما لا حق لهم به يجب عليهم أن يعيدوه يجب عليهم أن يعيدوه للورثة يعني مثال من كويت عندنا مثال أكثر دول الإسلامية أو العربية يعطون لهم ميراث الوصية الواجبة والصحيح أنه ليس لهم شيء ما في شيء يسمى وصية الواجبة فلو أعطوهم يجب عليهم أن يعيدوه للورثة الحقيقيين وهم الأبناء المباشرين ما في شيء يسمى وصية الواجبة هذا الكلام باطل وصية كتبها من الذي أعطاه كل واحد أعطاه باختياره نحن نتكلم نقول بعد وفاته أما إذا في حياته ما فيه شيء فلوسة يتصرف فيها كيف شاء أو يكتب وصية وينبغي له أن يكتب لهم وصية لكن نحن نتكلم إذا لم يكتب لهم وصية يقول نعتبره وصة غير صحيح هذا كان نعتبره وصة وما وصة