78 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض 3 / المواريث / باب أصحاب السدس - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:01:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي
الحنبالي رحمه الله تبارك وتعالى ومن توفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن مع كتاب المواريث ووصلنا إلى أصحاب السدس ومر بنا أن الفروض ستة نصف وربع وثم ثلثان وثلث وستس وقلنا إن النصف
من يستحقه نعم خمسة منهم الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب هؤلاء يستحقون النصف على تفصيل والربع الزوج أو الزوجة الزوج مع الفرع الوارث والزوجة بدون الفرع الوارث
والثمن للزوجة فقط الثمن ثم ذكرنا الثلثين والثلثان ينالهما أربعة كما قلنا وهما الأختان فأكثر شقيقتان وبنتاء الإبن فأكثر البنتان فأكثر وبنتاء الإبن فأكثر والأخوات الشقيقات فأكثر
والأخوات لأب فأكثر هؤلاء يستحقون الثلثين والثلث قلنا يستحقه أثنان وهما الأم بدون الفرع الوارث والإخوة والأخوات من أم الإخوة والأخوات من أم إذا اجتمعوا الآن يتكلم عن السدس السدس
يستحقه سبعة سبعة كلهم يأخذ السدس قالوا السدس فرض سبعة طبعا هناك أبيات جميلة جدا لبرهانية أو الرحبية في الموارث إنسان إذا يحفظها تسهل عليه كثيرا من هذه الأمور فيقول الرحبي في السدس
والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والد الأم تمام العدة هؤلاء الذين يستحقون السدس يستحقون سبعة أفراد سبعة أفراد قال فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات إذا
كان هناك فرع وارث للميت ابن أو بنت الأم على طول مباشرة تعطيها السدس أم الميت يعني إذا ما توفي شخص عنده أولاد ذكور أو إناث عند عيال المهم على طول أمه تعطيها السدس أم الميت وليست
زوجة لأن الأم علاقتها مع الميت العلاقة مع الميت هنا فعلاقتها مع الميت أنها أم أم الميت مع أولاد الميت تأخذ السدس مباشرة وأيضا لو مات إنسان وما عنده عيال مو متزوج مثلا وابوه متوفي
وعنده أم وعنده إخوة إذا أخ واحد الأم تأخذ الثلث إذا أكثر من أخ سواء أخوة لأب إخوة لأم إخوة لأب على طول الأم تنزل إلى السدس إذا كان أكثر من أخ تنزل الأم إلى السدس إذا الأم من أهل
السدس بشرطين عدم وجود الفرع الوارث أو وجود الإخوة الجمعية الإخوة الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم الجدة لا ترث مع وجود الأم إذا توفيت أنا وعندي أمي وعندي جدتي جدتي لا
ترث مع وجود أمي أمي تمنعها تحجبها كما يقول الحجب لكن إذا أمي غير موجودة تدخل الجدة هنا تدخل الجدة الجدة هنا مني السدس يعني ثلث ميراث أمي وهو السدس لكن إذا أمي موجودة أمي تأخذ الثلث
الجدة ما تأخذ الثلث إذا ما في عيال الجدة على كل حال لا يزيد ميراثها عن السدس ولد الأم ولد الأم يعني أخي لأمي ولد الأم يعني أخوي لأمي أخو الميت لأمه سمونا ولد الأم فهذا أيضا نصيبه
السدس يقول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس قالوا نزلت في الإخوة لأم وفي قراءة لسعد وله أخ أو أخت لأم وهي قراءة شادة ليست سبعية
لكن المهم اتفق أهل العلم على أن هذه الآية في الإخوة لأم فالأخ لأم أو الأخت لأم نصيبهم السدس والأخ والأخت هنا يتسويان في الإخوة لأم الرابع بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب إذا كانت هناك
بنت مباشرة تأخذ النصف معها بنت ابن تكمل معها الثلثين تأخذ السدس فبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت بنت موجودة إذا كان عندي بنت أنا توفيت وعندي بنات عندي ثلاث بنات بنت ابني ما ترث لأن
بنات الابن أخذنا الثلثين خلص إذا كان عندي بنتين يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين وعندي بنت ابني لا ترث لكن عندي بنت واحدة وعندي بنت ابن ابني يعني متوفة وعندي بنت وعندي بنت ابن من ابني
المتوفة فهنا بنتي تأخذ النصف وبنت ابني تأخذ السدس إذا بنت الابن تأخذ أيضا السدس تكملت الثلثين وهذه وقعت فيها يعني مسألة أبو موسى الأشعري سئل جاءه ناس فسألوه لعلها في الكوفة قالوا
له توفي شخص عن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن بنت وأخت شقيقة وبنت ابن فكيف فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف وتسقط بنت الابن واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقني فذهبوا إلى عبد الله بن
مسعود وذكروا له ذلك قالوا توفي شخص عن بنت وأخت وبنت ابن وقالوا اسألوا بن مسعود فسيوافقني فقال ابن مسعود ضللت إذن وما أنا من المهتدين يعني إذا وافقته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملت الثلثين وللأخت الباقي يعني ما أسقط بنت الابن أعطاها السدس تكملت الثلثين وأعطى الأخت الباقي فقيل لي أبي موسى الأشعري بن مسعود خالفك يعني ما
وافقك خالفك قال لا تسألوني وهذا الحبر موجود يعني لا تسألوني مع وجوده يعني أقر له بالعلم أقر له بالعلم رحمهم الله ورضي عنهما جميعا الشاهد من هذا أن بنت الابن مع البنت تأخذوا السدس
تكملت الثلثين يسمونها قال وفرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كذلك لو واحد توفي عنده خوات أم وأبوه متوفين مثلا أو أم وأبوه جيد المهم أن الأخت الشقيقة لها النصف ما ذكرنا أصحاب النصف
خمسة منهم الأخت الشقيقة نعم الأخت الشقيقة تأخذ النصف عندي أخت وعندي أخت لأب أختي الشقيقة تأخذ النصف وأختي لأبي تأخذ السدس تكملت الثلثين أيضا إذن السدس أيضا نصيب الأخت لأب بشرط وجود
أخت شقيقة لكن إذا موجودة أكثر من أخت شقيقة ياخذون الثلثين تسقط الأخت لأب لكن إذا في أخت شقيقة واحدة فقط تأخذ النصف هذه تأخذ السدس تكملت الثلثين يسمونها طيب وفرض الأب مع الفرع
الوارث وفرض الجد كذلك الجد والأب واحد فقده في حوز ما يصيبه ومده الجد والأب يتقاربان كثيرا في الحكم فقال السدس فرض الجد وفرض الأب مع وجود الفرع الوارث يعني إذا توفيت أنا وعندي عيال
أبوي ياخذ السدس على طول مباشرة سواء عندي عيال بنين أو بنات والدي ياخذ السدس طيب إذا والدي غير موجود متوفى وجدي موجود جدي ياخذ السدس إذن الأب والجد والجد يأخذان السدس مع وجود الفرع
الوارث في ذلك لكن الشاهد الآن هذا اللي نحفظه الآن أن أصحاب السدس سبعة طيب وهم ها ذكرونه الأم والجدة وبنت الإبن والأخت لأب مع الشقيقة طبعا والإخوة لأم الأخ لأم والجد والأب هؤلاء
أصحاب السدس هؤلاء أصحاب السدس نعم ما في غيرهم يأخذ السدس ما في غير هؤلاء يأخذ الموارث وإذا قال ولا ينزلان عنه بحال يعني الأب والجد ما ينزل عن السدس ليش لأن الأب والجد لهما ثلاث
حالات إما أن يرثا بالفرض وإما أن يرثا بالتعصيب وإما أن يرثا بالفرض والتعصيب إما أن يرثا بالفرض وإما أن يرثا بالتعصيب وإما أن يرثا بالفرض والتعصيب الفرض يعني السدس هذا الفرض طيب متى
يرث الأب والجد بالفرض إذا كان في أبناء عند الميت على طول الأب يأخذ السدس أو الجد لأن إذا الأب موجود الجد ما يرث إذا الأب غير موجود الجد يأخذ مكانه فإذا في فرع وارث ذكر الأب له
السدس أو الجد هذا هنا يرث إيش بالفرض فقط يرث بالفرض والتعصيب إذا كان عند الميت فرع وارث أنثى فرع وارث أنثى مذكر يعني أنا توفيت الآن وعندي بنت لا يفرق لأن عندي بنت البنت تأخذ النصف
على طول مباشرة والزوجة إذا كانت موجودة تأخذ الثمن وإذا كانت غير موجودة خلاص ما في مشكلة وابي يأخذ السدس وبعدين يقول بقى شي نقول يبقى شي قال عاطوني الباقي بعد فيأخذ الفرض ويأخذ
الباقي فيرث بالفرض والتعصيب لأن إذا عطينا البنت النصف بقى نصف صح ولا لا وعطينا الجد السدس بقى كم بقى ثلث ولا لا عندي أموال نفرض قسمتها على ستة البنت عطيتها النصف كم بقى يبقى ثلاثة
الجد عطيناها السدس أو الأب يبقى اثنين صح ولا لا اليوم الثلثة الثلث اثنين من الستة ثلث ولا لا يبقى الثلث الرد مرة ثانية نعطيها الأب أو الجد فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب هذا إذا كانت
بنت أما إذا كان ابن لأن الابن أقوى هو عصب أيضا الابن يأخذ هو اللي يأخذ الباقي فالجد متى يأخذ الباقي إذا كان فيه فرع وارث أنثى وليس فرع وارث ذكر أحيانا يرث بالتعصيب فقط مات ميت عن
زوجة وجد زوجتي وجدي بس ماكو حل تاني لا عيال لا كذا زوجة وجد الزوجة تأخذ الربع والجد يأخذ الباقي الجد يأخذ الباقي واضح ولا لا أو يأخذ السدس والباقي بس هو يأخذ الباقي هنا مات عنده أب
وأم بس واحد مات مو متزوج عبد العزيز مو متزوج مات الآن من يريثه؟
أمه وبو يأخذ الثلث وبو يأخذ الباقي الأب يأخذ الباقي يسمونه تعصيب يسمونه إيش؟
تعصيب إذا إما أن يريثه بالفرض وإما أن يريثه إيش؟
بالتعصيب وإما أن يريثه بالفرض يريثه بالفرض إذا كان هناك فرع وارث ذكر يريث بالفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى يريث بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث طيب هنا يدخل في
التعصيب إما الأب أو الجد وكلاهما واحد والله أعلم نعم نعم موضوع الجد مع الإخوة هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير جدا بين أهلنا هذه تقريبا هي أشهر مسألة خلافية في المهاريث
وهي الجد مع الإخوة طبعا الإخوة لا يريثون مطلقا مع وجود الأب إذا الأب موجود الإخوة بره سواء كان شقيق أخ لأب أخ لأم أخت الإخوة كلهم بره إذا الأب موجود وإذا قالوا والجد مثل الأب عند
فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة هنا يختلف الجد عن الأب طيب فهنا مسألة خلافية الجد مع الإخوة الأب مع الإخوة واضحة جدا لا يريث الإخوة مع الأب أبدا نهائي إذا مات ميت
عنده ثلاث إخوة وثلاث أخوات وأبوه موجود الأخوة كلهم بره لا يريثون يحجبهم الأب يحجبهم الأب يمنعهم من الميراث طيب والجد هنا خلاف بين أهلنا هل الجد مثل الأب ويحجب الأخوة أو لا يحجبهم
هذه قلنا هي أشهر مسألة خلافية في الفراظ بين أهل العلم ومذهب الجمهور إذا قلنا الجمهور الجمهور الفقهاء مذهب مذهب الشافعي ومالك وأحمد أنهم كما ذكر المؤلف يعني يقاسمهم يعني لا يسقطهم
الجد لا يسقطهم الجد يريثون مع وجود الجد هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو المشهور عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وزيد وبن مسعود أنهم يقولون أن الجد لا يسقط الإخوة الأب فقط يسقط
الإخوة القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار بن تيمية أن الجد يسقط الإخوة كالأب تماما وهذا قول أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن عباس يقولون أن الجد يسقط الإخوة
خلافية بين أهل العلم الذين أعطوا الجد مع الإخوة يعني يورثون الإخوة هو الجد لا يسقط الكلام في الإخوة يسقطون أو لا يسقطون الجد لا يسقط طبعا كل هذا الكلام عدم وجود الأب الأب متوفى أبو
الميت متوفى لأن إذا أبو الميت موجود لا الجد يرث ولا الإخوة يرثون نحن نتكلم عن والد الميت متوفى عند جده موجود وعند إخوته مذهب أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو اختيار أبي حنيفة ورواية عن
أحمد واختيار ابن تيمية لا يرثون الجد يأخذ حكم الأب ولا يرثون مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور في مذهب أحمد يرثون ما يسقطهم الجد وهذه كما قلت
مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم وفيها يعني مسائل كثيرة جدا والذين ورثوا الإخوة مع الجد قال لأن السماء سبب العلاقة بالميت علاقة الجد بالميت نفس علاقة الأخوة بالميت هذول يصلوا إلى
الميت عن طريق أبوه لأن أخوان عيال أبوه والجد يثير أبوه أبوه يعني هذول عيال أبوه وهذا أبوه أبوه فيقول علاقة واحدة يعني قربهم من الميت عن طريق الأب والأب هذول عياله وهذا أبوه فيقول
علاقة مع الميت يعني واحدة يصلوا إلى الميت عن طريق واحد وهو الأب كلهم يصلوا إلى الميت عن طريق الأب وذلك بأن الأصل عدم السقوط الأصل عدم السقوط قالوا وهم يعصبون يعني من في درجتهم إذن
يرثون مع الجد طيب قول الثاني قلنا قول أي بكر وعثمان لا يرثون مع الجد يسقطهم الجد قالوا لأن الله سمى الجد أبا سمى الجد أبا فهو إذن يأخذ حكم الأب كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمى الجد أبا قالوا فإذا سمى الجد أبا فهو يأخذ حكم الأب يأخذ حكم الأب وبالتالي يسقط هؤلاء الورثة قالوا كذلك من هذه المسألة يقول ابن عباس رضي
الله عنهما يقول ابن ابني يسقط إخوتي ابن ابني يسقط إخوتي فكيف لا أسقط أنا إخوته واضح يقول ابن ابني إذا ورثني يعني إذا مات إنسان ما عنده أبناء أبناء متوفين عنده ابن ابن الأخ لا يرث
مع ابن الابن أخ الميت يعني هذا ابن عباس رضي الله عنهما هذا ابن عباس عنده ابن ابن يعني سير ابن عباس إيش جدهو وابن عباس يقول عندي إخوان إخواني ما يرثون من اللي يحجبهم ابن ابني ابن
ابني إذا موجود إخواني ما يرثون طيب نفس الشيء إخوانا موجود المفروض إخوانا ما يرثون واضح يقول شو الفرق لماذا ابن ابني يسقط إخوتي وأنا لا أسقط إخوته يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول
كما أن ابن ابني يسقط إخوتي فأنا كذلك أسقط إخوته ابن عباس طبعا يتبنى رأي أبي بكر وعثمان في هذه المسألة وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد كذلك إذا اتدحمت الفروض يعني كان أكثر من مثلا
زوج وأم زوج وبنت زوج وبنت وجد وأخ مثلا أو خلو الأخ زوج زوج لا ما يصير زوج وبنت زوج وأخت شقيقة أو لا شوف خلنا نقول أم وزوجة أم وزوج وبنت أم وزوجة وبنت أو بنتان البنتان ماذا يأخذ عن
الثلثين تأخذ سدس صح ولا لا؟
الأم تأخذ السدس قلنا طيب والبنتان تأخذان الثلثين والأخت ماذا تأخذ؟
آه لا الفرع الوارث الدكر يحجبها الفرع الوارث الثلاثة يحجبها طيب الآن بقي الأخت إيش؟
سدس صحيح؟
ولا لا؟
بنتين خذوا الثلثين والأم خذت سدس بقى؟
سدس لو تكملت الثلث الآخر طيب من يأخذها؟
قال يأخذها الأخت ماشي؟
تأخذها الأخت طيب لو كان هناك أخ لأم أخ لأم أو عفواً أخ لأم نعم أخ لأم يأخذ السدس أيضاً طيب والأخ الشقيق يطلع بره ليش؟
قال لنا الأخ الشقيق يأخذ الباقي وما في باقي ما في باقي الأم خذت السدس والأخ لأم خذت السدس والبنتين خذوا الثلثين ووضح لا لا؟
خلاص ما في باقي ما في باقي البنتين إذا عفواً البنتين إذا خذنا الثلثين إذا كان البنتين لا يرث الأخ لأم لكن الأخ لأم زين مع الأم مع الزوج زوج يأخذ النصف الأم تأخذ الثلث الأخ لأم يأخذ
السدس هذه مسألة واضحة الآن زوج وأم وأخ لأم الزوج يأخذ النصف ما في فرع وارث والأخ لأم يأخذ السدس والأم تأخذ الثلث الآن هذه واضحة جداً زين والأخت لها النصف والأخ له الباقي طيب الأخت
تدش معهم بالنصف لكن الأخ ما يدش معهم لماذا؟
قال لأن الأخ يأخذ فينو؟
الباقي ما في باقي ما في باقي خلصت التركة الأم خذت أيش؟
ثلث والأخ لأم؟
سدس صح ولا لا؟
نعم والزوج خذ نصف خلصت التركة لأن السدس وثلث نصف ونصف خذ الزوج خلصت التركة الأخ الشقيق قاعد ينطر يلا خلص وأنا أخذ الباقي قال أنا ما في باقي شنو؟
ما في باقي هذا الأصحاب الفروض موارثهم فالأخ الشقيق والأخ لأب يسقط إذا لم يبق له شيء واضح شهر تعالى لكن لو شلنا الأخ الشقيق وحطينا مكانه جد الزوج نعطيه النصف كذلك والأم تأخذ الثلث
كذلك والأخ لأم يأخذ أيش؟
السدس؟
لا الجد يسقطه الجد أيش؟
يسقطه ويدخل مكانه الجد هنا فإذا قالوا إذن الإخوة ليسوا كالجد فهنا إذن قالوا الجد يسقط الأخ لأم باتفاق بالإجمع لكن ما يسقط الإخوة لأب والإخوة لشقة هذا الخلاف فيقول لماذا تفرقون؟
إذا كان الجد يسقط الأخ لأم إذن كذلك يسقط أيش؟
الأشقة ويسقط لأب والأشقة ولأب إذا تم المال أخذ الناس أنصبتهم يسقطون إذا أخذ كل الناس الجد لا يسقط أبدا الجد أيش؟
لا يسقط أبدا يأخذ حقه يأخذ حقه فهذه الفروقات التي قالوا عنها وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى هو اختيار أبي حنيفة قول أي بكر وأثمان وابن عباس إن شاء الله هذا هو الصحيح وأن الإخوة
لا يرثون مع وجود الجد سواء كانوا أخوة أشقاء أو الإخوة لأب أو إخوة لأم كالأب تماما والجد كالأب تماما لا يرث الإخوة معه شيئا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم لذلك العجيب اضطراب هذه
المسألة عندما يورث الإخوة مع الجد عندهم اضطراب كثير في هذه المسألة يعني مثلا الأخ الشقيق يسقط الأخ لأب ما يرث معه لأن أقوى منه عصبة وهذا عصبة والأخ الشقيق من أمك وبوك أقوى من اللي
من أبوك فيسقطه مباشرة الجد ما يسقطه ما يصير وإذا كان في جد وأخ شقيق وأخ لأب يؤثرون على الجد أخ لأب يأخذ نصيبة ما يصير ما يصير فلذلك الصحيح اختيار أبي بكر وعثمان وابن عباس وهو أن
الإخوة لا يرثون مع الجد ولذلك كدرتها مسائل الآن سيذكرها مسائل تشكل على من يقول بتوريث الإخوة مع الجد نعم ولذلك شوف حتى يعني طريقتهم يقول إما المقاسمة أو ثلث جميع المال وإن كان هناك
صاحب فرض فله خير الثلاثة مقاسمة أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال يعني فيها اضطراب كثير جدا الذين لا يورثون الإخوة مع الجد قولهم واضح هكذا ولا إشكالات فيه كما سيأتي في المسألة
الأكدرية نعم فتعول نعم هذه تسمى المسألة الأكدرية تسمى المسألة الأكدرية يعني يقول إن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه أي الجد وسقط الإخوة لأن قلنا يعني من دلالة اضطراب هذا
القول أن الإخوة يسقطون الجد ما يسقط يعني ما فيه إلا سدس خلصة المسألة ما فيه إلا سدس زي زوج وأم وجد وإخوة زوج وأم وجد وإخوة الزوج النصف الأم أو أخ عفوا مهم إخوة الزوج النصف الأم
الثلث الأخ سدس والجد أو الأخ الباقي والجد السدس والباقي كلاهما معصب الجد والأخ طبعا الأخ اليوم قلنا لا يرث عودة للجد باتفاق طيب يقول طيب يلا وزعها هنا قلنا الزوج له النصف الأم لها
الثلث والجد له السدس والأخ الشقيق الأخ يسقط خلاص ما بقي شيء لأن الجد هنا ما ورث بالتعصيب وإنما ورث بماذا بالفرض السدس له حق السدس سقط كل نفسه ممتاز قال لو كان ليس أخا وإنما أخت أخت
وليس أخا قالوا لا هنا تؤثر على الجد فهذا الطراب عادة الذكر أقوى من الأنثى فهنا أسقطوا الذكر ولم يسقطوا الأنثى وهما في درجة واحدة هذا أخ شقيق وهذه أخت شقيقة فيسقطون الأخ الشقيق ولا
يسقطون الأخت الشقيقة قال فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه أي الجد وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمى بالأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت إذا كان عندنا زوج
وأم وجد وأخت ماذا نفعل على قول أبي بكر وماذا أبي حنيفة يعني طيب الزوج يأخذ النصف الأم تأخذ الثلث الجد يأخذ الباقي واضح جدا والأخت تسقط لأن الجد يسقطها هذا على قول أي بكر الصديق
وعثمان وابن عباس وماذا أبي حنيفة واختيار بن تيمية ورواية عن أحمد كما قلنا أن الجد يسقط الأخوة كلهم لأب لأم شقيق شقيقة أي أخ يعني يأخذ مكان الأب تماما فيسقطهم جميعا فالمسألة واضحة
عندهم قالوا خلص الجد يسقطهم الزوج النصف الأم الثلث الجد الباقي خلصنا واضح الصورة إن شاء الله نعم عند مذهب الثاني مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم ومذهب الشافعي ومالك
وأحمد طيب إن الجد لا يسقطهم لا يسقط الأخوة طيب كيف تصنعون هنا زوج وجد وزوج وجد وأخت شقيقة أو لأب وأم ماذا تفعلون فالأكدرية يكون كدرت مذهب زيد كدرته لأن حاستهم هذه المسألة كيف قالوا
الزوج له النصف ممتاز أخذ النصف والأم الأم لها الثلث ما في فرع وارث ولا في جمع من الأخوة لأن في إخت واحدة الأم لها الثلث ممتاز بعد قالوا والجد له السدس ممتاز والأخت قال لا الأخت ما
تسقط مع وجد الجد يلا عطوها ستمتعطونها قال نعطيها تشارك الجد يدي الحسبة مرة ثانية المسألة الأولى هي طبعا الفرايض مرتبطة بالحساب وذلك يسمونها الحساب ويسمونها الفرايض طيب يسمونها
توحيد المقام توحيد المقام حتى يوزعون التركة فلان لو قلنا زوج وأم وجد الزوج كم له نصف واحد على اثنين الأم لها الثلث يعني واحد على ثلاثة الجد له السدس واحد على الانثين فالسدس يصير
واحد من ستة يصير ثلاثة من ستة طيب يصير ثلاثة من ستة وتضربها في تسعة عشان تقدر تعطي الأب والجد والأخت للذكر مثل حظ الانثين فتحول المسألة من ستة الى سبعة وعشرين لان الاخت يتخربت
عليهم المسألة لان يقول لها النصف الاخت زين ما يصير تاخد اكثر من الجد واضح فيقول المسألة من سبعة وعشرين المسألة من سبعة وعشرين فتضرب رقم كل واحد فيهم في ثلاثة فالأم بدل ما تاخذ كانت
ثلث زين تضربها في ثلاثة تصير تسعة طيب والزوج النصف تضرب في ثلاثة تصير ستة والأم عفوا الجد عفوا عندنا طيب الأم عفوا المسألة من ستة قلنا زين تضرب في ثلاثة الأم اثنين في ثلاثة ستة
الزوج اثنين في ثلاثة ستة الأم ثلاثة في ثلاثة تسعة طيب الجد والاخت طيب نقسم عليهم للذكر مثل الحظي الأنثيين فتعود المسألة الى سبعة وعشرين سهم خمستعش عدل نعم خمستعش عطينا الزوج تسعة
عطينا الأم ستة نعطي ايش الجد ثمانية والاخت أربعة سيصير للذكر مثل الحظ الأنثيين هاي يسمونها الأكدرية يقول كدرت مذهبة زيد كدرت مذهبة زيد واضح ان شاء الله تعالى فاذا هنا لما كدرت مذهب
زيد اه اه احتاث هذا الامر احتاث هذا الامر فالأم بعد ما كان لها ثلث
طيب ثلث اللي هو اه اثنين من ستة صار لما ضربناه في ثلاثة صار كم? اثنين في ثلاثة كم? ستة.
ستة.
زين? والزوج كان له كم كان له? ثلاثة من ستة.
ثلاثة ضربناه في ثلاثة.
صار له كم? تسعة.
زين.
تسعة وستة.
خمستعش.
نزلها من سبعة وعشرين.
يبقى اثنعش.
الاثنعش هذي للجد والاخت.
الاثنعش هذي للجد والاخت.
فلما جي نوزع الاثنعش على الجد والاخت شو نوزع هلان?
قال تعامل اخو.
الجد.
فسيرش للذكر مثل حظ الانتين.
فتعطيه كم? ثمانية وتعطيها اربعة.
ما حنا محتاجين هذا كله.
قال لا لان الجد احيانا يساويهم واحيانا يقاسمهم واحيانا يعامل معاملة اخ.
قلنا لا ما يريثون مع الجد خلصنا.
لا يريثون مع الجد.
وذلك تأتي المسألة التي بعدها اعقد منها.
يعني كل ما زاد عدد الورق كل ما تعقدت اكثر.
يعني عقدته زيادة.
نعم.
اي نعم.
لان الاخ لاب ما يحجب الشقيقة عن النصف.
لان الشقيقة اقوى.
لان اخت من ام واب.
فما الاخ لاب ما يأخذ النصف او ما يأخذ الباقي مع وجود اخت لاب اخت شقيقة لان اخت شقيقة اقوى منها.
فتأخذ نصفها كاملا.
تأخذ نصفها كاملا.
هنا الاخ لاب يؤثر على الجد ويجعل نصيبه للاخ الشقيق.
وهذا قلنا غير صحيح.
لان صار الاخ الشقيق اقوى من الاب اقوى من الجد هنا.
مو بس يعني ورثوه مع الجد الا عطوه ايش اكثر من نصيب الجد.
وهذا لا يصلح ابدا.
نعم.
لان الجد وشقيقة واخ لاب اه طبعا على قول اه من لا يورث الاخوة مع الجد كله للجد.
واضح? ياخذ كل المال تعصيبا.
لان الاخوة لا يريثون معه.
فياخذ كل المال تعصيبا انتهت المسألة.
لكن على مذهب من يورث الاخوة مع الجد يقول الاخت لها النصف.
الاخت لها النصف.
والاخ مع الجد هنا.
زين ياخذان الباقي.
فاما ان يقاسمه.
طيب.
زين.
فيجعلوا المسألة من عشرة.
يجعلوا المسألة من عشرة.
ويعطونها خمسة.
الاخت لاب.
ثم يعطون الجد اه اثنين ونص وهذا اثنين ونص ما يصلح هنا.
طيب ما تصلح هذه المسألة بهذه الطريقة.
فلذلك كدرت ايضا هذه مذهبة زيد رضي الله عنه.
لانها اه ايضا لان ما في انصاص.
في المواريث لا يوجد انصاص.
فلذلك كدرت عليه ايضا مذهبه.
نعم.
واخوان.
نعم.
لان هذه المسألة تكثر وتشكل كل ما كثر العدد كل ما اشكلت اكثر.
بالنسبة للاخوة والاخوات.
وطبعا على مذهب اه ابي بكر.
او قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى.
هنا كل هذه المسألة ما تقف ابدا.
لان على المسألة الاولى جد وشقيق واخ لاب كله للجد والاخو يسقطون.
المسألة الثانية جد وشقيق واختان لاب كذلك يسقطون.
والجد يأخذ المالة كله.
كذلك مختصرة زيد ام وجد وشقيقة واخ وأخت كلهم يسقطون.
بس الام والجد.
الام تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي.
وتسعينية زيد ام وجد وشقيقة واخوان كلهم يسقطون ايضا.
الام تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي تعصيبا.
وهذا هو الصحيح.
وهذا هو الاوضح حقيقة.
وهو سقوط الاخوة بالجد.
حقيقة يعني قرأت كثير في هذه المسألة.
شوف ادلة قوية لمن يقول بتوريثهم مع الجد لم اجد اقوى من دليل واحد وهو انهم يدلون بسبب واحد وهو الاب.
يعني واسطتهم الى الميت واحد.
الجد يوصل الى الميت عن طريق ابوه.
ابو الميت.
والاخوة ايضا يوصل الى الميت عن طريق ابوهم.
هذا ابوه.
هذا هو العيالة.
واضح الاخوة عيال الاب.
بس هذا خاص بالاخوة الشقاء والاخوة الاب.
الواسطة واحد.
الواسطة هذا هذا هو لو قلنا هذا الاب.
وهذا الميت تحت الاب.
ها هذا ها.
هذا الميت وهذا الاب.
زين? الجد معنى يأتي من هنا على الاب.
يصلي الميت.
الاخوة الى الاب عدين يرجعوا للميت.
طيب? اذا كلهم ما يقدرون يوصلوا للميت الا عن طريق من? عن طريق الاب.
كلهم يوصلوا للميت عن طريق الاب.
فلذلك هذا تقريبا هو اقوى ادلتهم في توريث الاخوة للشقاء والاخوة لاب ان الطريق الذي يصلون به الميت هو واحد وهو الاب.
وعلى قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى انهم لا يرثون مطلقا مع الجد.
كالاخوة لام.
كما انهم يسقطون الاخوة لام بالجد.
المفروض يسقطون كذلك الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الجد وهذا هو الصحيح.
نعم.
نعم.
الحجب نوعان.
حجب حرمان وحجب نقصان.
حجب حرمان وحجب نقصان.
والحجب حجب حرمان وحجب نقصان.
الاب مسلم والاب كافر لا يرث كذلك.
اذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة.
زوج كافر زوج كافر اصلا ما يصير زوج مسلمة لكن زوجة كافرة.
واحد من زوج يهودي يجوز.
يجوز لكنها ما تريثه ولا يريثها.
هذا حجب بالوصف.
هذا حجب مع ان الزوج الاصر ايش? وارث.
لكن لما اختلف الدين لم يرث.
واحد قاتل زوجته.
لا يريثها.
اقتلت زوجها.
لا تريثه.
اه زوج اه عبد.
لا يريثها.
الزوجة عبدة.
ما تريثه.
وهكذا.
فاذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة.
اما الحجب بالشخص.
يعني في واحد هذا اللي منعني من الميراث.
مثل قلنا الجد لا يرث مع وجود الاب.
الاب شمونا حاجبة.
يمنعه من الميراث.
الحجب بالشخص اه نوعين.
اما نقصان واما حرمان.
اما ينقص نصيبك واما يطلعك برة.
واضح?
اما تنقص النصيب هذا يجعله على جميع الورثة.
لو انا عندي ابن واحد.
ولا عندي زوجة ولا عندي هذا ولا عندي شيء.
ابن واحد.
كم يرث? ها? المال كله.
ياخذ كل فلوسي.
عندي ابن ثاني.
اه صار نصفه.
نقص او ما نقص? نقص.
اذا اه عندي بنت.
صار للذكاء مثل حظ.
منقصك ولا لا? فالحجب بالنقصان يقع على جميع الورثة.
عندي زوجة واحدة.
كم ترث? اه يلا وما عندي عيال.
كم ترث?
ربع.
عندي زوجتين.
يشتركان في الربع.
اذا نقصتها لما نقصتها? نقصتها.
اذا حجب النقصان يقع على جميع الورثة.
واضح? حجب النقصان يقع على جميع الورثة.
اما حجب الحرمان.
وهو المقصود هنا.
حجب الحرمان.
من هم الورثة? اللي اذا في واحد يطلعهم برة.
يقول خمسة من الورثة لا يقع عليهم حجب حرمان.
كل الورثة يقع عليهم حجب حرمان الا خمسة.
كل الورثة يقع عليهم حجب حرمان الا خمسة.
هذول مستحيل يحرمونه من الميراث.
لهم الاب الام الابن البنت احد الزوجين.
هذول ما يطيحون.
يعني الجد ممكن يسقط.
متى يسقط الجد? اذا الاب موجود ابن الابن متى يسقط? وجود الابن.
الجدة متى تسقط? وجود الام.
واضح ولا لا? الاخ متى يسقط? وجود الفرع الوارث اه الفرع الوارث الذكر.
ازاي? او الاب او الجد على ما رجح.
قبل قليل.
زين? اذا في كل الورثة يسقطون.
الا هالخمسة.
الاب لا يسقط ابدا.
الام لا تسقط ابدا.
الابن لا يسقط ابدا.
البنت لا تسقط ابدا.
احد الزوجين لا يسقط.
اذا ميت الزوجة الزوج يرث.
اذا ميت الزوج الزوجة ترث.
فهولاء الخمسة لا يسقطون ابدا.
لا يحرمون لا يحجبون حجب حرمان.
لكن يقع النقص يقع النقص كما قلنا قبل قليل.
عندك ابن ياخذ المال كله.
عندك ابنين نقص.
عندك سبعة ابناء نقص.
فالنقص يقع على الجميع.
لكن الحرمان لا يقع على خمسة ويقع على باقي الورثة.
نعم.
نعم.
الجد يسقط بالاب.
اذا الاب موجود الجد ما يرث.
خلاص واضحة.
الاب موجود الجد لا يرث.
وهناك قاعدة كل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده.
كل واحد يوصل حق الميت عن طريق وارث لا يرث مع وجوده.
الجد شون توصل لك? الجدة شون توصل لك? عن طريق الام.
اذا الام موجود الجدة ما يرث.
ابن الابن شون يوصل لك? الابن اذا الابن موجود? ابن الابن لا يرث.
ابن الاخ شون يوصل لك? بالاخ.
اذا الاخ موجود.
ابن الاخ موجود.
ابن العم شون يوصل لك? عن طريق العم.
اذا العم موجود.
ما يرث.
واضح? الاب نفس الشيء.
الجد شون يوصل لك? عن طريق الاب.
اذا الاب موجود.
فكل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده.
كل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده الا واحد.
الاخ والام.
الاخ والام مع وجود الام.
هم شون يوصلوا لك? عن طريق الام.
والام موجودة يرثون.
والام موجودة يرثون.
هذا مستثنى.
الاخ والام يرثون مع وجود من يدلون به.
يرثون مع وجود من يدلون به طيب.
اذا الجد لا يرث مع وجود الاب.
وذاك يقول والجد محجوب عن المراثي فافهمه يعني افهم هذا الامر ان الجد لا يرث مع وجود الاب.
وكل جد ابعد لا يرث مع وجود الجد الاقرب.
يعني جدك موجود وابو جدك موجود.
ابو جدك ما يرث.
لان جدك موجود.
وهكذا.
نعم.
نعم.
قال قال ايش? وتسقط الجدات من كل جهة بالامي.
فافهم هو قسم اشبهه.
ايضا الام تسقط الجدات كلهن.
نعم كلهن.
نعم.
كل جدة بعيدة مثل الجد.
البعيد يعني ام ام امك ترث.
ام ام امك ما ترث مع وجود ام امك.
يعني كل جدة قريبة تبعت اه لا تسمح للجدة البعيدة ان ترث.
نعم.
اي نعم.
اه طالما في ابن ابن الابن لا يرث.
الابن الابعد اللي هو ابن الابن.
ابن الابن هو الابعد.
طيب.
اه لا يرث مع وجود الابن.
واللي سميناه الوصية الواجبة اللي عندنا في كويت واكثر الدول العربية الان.
شو يسمون الوصية الواجبة? وهذا خطأ.
وهكذا ابنوا الابن فلا تبغى عن الحكم الصحيح معدله.
يعني يسقط.
لا يرث مع وجود الابن.
سواء كان هذا الابن والدا له او عما له.
طيب طالما ان في ابن مباشر طبعا اذا كان ابوه اللي موجود بالاجماع ما يرث.
لكن حنتكلم اذا عم موجود.
فهو ابن ابن للميت وعمه موجود له ابن.
مباشر للميت فلا يرث.
لا يرث.
واذا قال الابن الابعد لا يرث مع الابن الاقرب نعم.
نعم.
الاخوة الاشقاء يسقطون بالابن وان نزل.
اللي هو ابن الابن.
يعني اذا عندي اخوي شقيق اولدي موجود ما يرث مع وجود اولدي.
اخي ما يرثني مع وجود اولدي.
يمنعه اولدي ذكر ابني الذكر يمنع اخي من الميراث.
طيب اذا ابني انا متوفي اصلا.
وعندي ابن ابن كذلك يمنع اخي من الميراث.
اللي قلنا قبل قليل.
ابن الابن يمنع الاخ من الميراث.
قال والاب الاقرب لماذا? لان عندهم الجد ايش? لا يحجب الاخوة.
كما قررنا قبل قليل.
والصحيح الاصل الوارث الذكر كله يحجب.
الاخ يحجبه الاصل الوارث والفرع الوارث الذكر.
الصحيح ان الاخوة يحجبهم الاصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر.
يحجبون الاخوة.
نعم.
نعم.
اذا مات ميت وعنده اخ شقيق وسبعة اخوة لاب.
اخوانا من ابوه سبعة.
وعنده اخو واحد شقيق كل الفلوس حق اخوه الشقيق.
الاخ لاب لا يرث مع الاخ الشقيق.
الاخ لاب لا يرث اذا كان هناك اخ شقيق الاخ لاب يرث.
لان الاخ لاب نصيبه فرض.
بينما الاخ لاب الباقي تعصيب.
فلا يرث مع وجود الشقيق.
نعم.
نعم.
يعني ابناء الاخوة يسقطونهم بالجد.
وكما قلنا الاخ لاب يسقطونه بالجد.
لكن الاخ نفسه لا يسقطونه بالجد وهذا غير صحيح.
نعم.
نعم.
الاخ اقوى من العم.
واذا كنتم تذكرون قلنا بنوة ابوه وخوة عمومة.
بنوة ابوه وخوة عمومة.
الاخ اقوى من العم.
شخص عنده اخ وعنده عم.
اخ شقيق او لاب.
زين? وعنده عم.
العم ما يرث.
الاخ الشقيق اقوى من العم.
طيب ما عندي اخ لاب عندي ولد اخوي.
ابن ابن.
ابن ابن.
ابن اخ.
طيب ابن اخي.
ايضا ابن اخي يمنع امي.
من الميراث.
ابن ابن الاخ اقوى من العم.
الاخوة بشكل عام اقوى من العمومة.
نعم.
نعم.
الاخ لام يسقط باي فرع وارث ذكرى وانثى.
يعني انا عندي اخ شقيق وبنت.
بنتي لها النصف واخي الشقيق ياخذ الباقي تعصيبا.
لكن عندي اخ لام وبنت.
اخ لي ام لا يرثني.
بنتي تمنعه.
البنت تمنع الاخ لام.
اذا الفرع الوارث ذكرى وانثى يحجب الاخ لام.
فالاخ لام محجوب بالاولاد عموما.
فرع الوارث يسمونه.
محجوب بالفرع الوارث ومحجوب بالجد الوارث الذكر.
اللي هو الجد.
طيب الوارث الذكر يحجب الاخ لام اللي هو الاب والجد وجد الجد وكذا.
كلهم يحجبون الاخ لامه.
نعم.
نعم.
اه بنات الابن يسقطنا اه اذا اخذنا البنات الثلثين.
طيب اه اه اذا عندي انا بنتين وبنت ابن.
بنتين وبنت ابن.
البنتان ماذا يأخذان? ثلثين.
بنت الابن مع السلامة.
بنت الابن مع السلامة.
لكن اذا عندي بنت واحدة تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس سمونا تكملت الثلثين.
لكن اذا عندي اكثر من بنت خذوا الثلثين اصلا.
فبنت الابن ما لها شيء هنا.
فبنت الابن تسقط مع البنات وليس مع البنت معه.
نوعات بنات بنت الابن تسقط الا اذا عصبها الذكر.
اللي هو اخوها.
او يعني بمنزلتها.
ابن ابن معها.
زين? فيدش هو بقوة.
لان احيانا لو توفيت عندي بنتين وبنت ابن.
البنتين ياخذون الثلثين.
زين?
وبنت الابن اه ما لها شيء.
سواء كانت واحدة او اكثر ما لها شيء.
طيب? زين? وعندي عم مثلا بعيد.
زين? واضح? العم ياخذ الباقي.
وبنت الابن ما لها شيء.
البنتين خذوا الثلثين.
يا بخان شوف من المعصب العم ياخذ الباقي.
لكن لو عندي بنتين وبنت ابن وابن ابن.
سواء اخوها او ولد عمها.
طيب? عندي بنتين وعندي بنت ابن وابن ابن.
ابن في الله يسقط.
اقوى من العم.
ابن الابن يقول حق العم ايش? مع السلامة.
انا مكانك.
انا اخذ الباقي مو انت.
انا اقوى.
انا فرع وارث.
واضح ولا لا? فيقول حق العم مع السلامة.
هاد لا قال حق العم مع السلامة تجيه اخته.
تقول له انا ادخل معك.
بالتعصيب.
للذكري مثل حظ الانثين.
واضحة? حتى لو ولد عم هالمهم ابن ابن للميت.
يعني انا مثلا عندي ثلاث ابناء.
ماشي?
بنتين.
واضح? عندي ثلاث ابناء وبنتين.
اه البنتين وثلاث ابناء.
ثلاث ابناء كلهم توفوا في حياتي.
واضح? واحد ما عنده عيال.
واحد عنده بنت واحد عنده ابن.
في مشكلة? واضحة? زين ممتاز.
توفيت.
وعندي عم.
بناتي ياخذون الثلاثين.
واضحة? شو بقالي? بنت ابن وابن ابن.
بس مو اخوان.
عيال عم.
واضح? انعم.
العم مع السلامة الابن الابن يقول له.
وابن الابن يقول انا اخذ الباقي تجي اخت بنت عمه.
تقول وانا بنت ابن.
وانا بنت ابن.
دخلني معك.
فتدخل معه للذكرى مثل حظي.
واضحت? اي نعم.
فهنا اذا الفرع الوارث اه يسقط اه الاخ لي ام.
نعم.
نفس الكلام يقافل الاخوات الشقيقات.
اذا عندي انا مو متزوج مثلا.
وعندي اختين شقيقتين.
وعندي اخت لي اب.
واضح? الاختين الشقيقتين ياخذون ثلثين والاخت لي اب مع السلامة.
ويجي عمي ياخذ الباقي.
واضح الصورة? ممتاز.
لكن اذا كان اختي لي اب عندي ايضا اخ لي اب.
سواء اخوها او اه مو اخوها.
واضح ولا لا? ولا ما يصير لازم اخوها اه? لازم اه.
طيب عندي اخت لي اب.
زين? وعندي اخ لي اب.
وعندي اختين شقيقتين.
وانا مو متزوج.
اختين شقيقتين ياخذون ثلثين.
والاخ لي اب يقول حق العم ايش?
مع السلامة انا اقوى.
تدخل مع الاخت لي اب.
تدخل مع ايش? الاخت لي اب للذكر مثل حظي الانثيين.
نعم.
هذه ايضا مسألة خلافية.
وهي الاخوة اذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الام ولا لا? اذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الام? الاصل المحجوب لا لا يحجب.
يعني المحجوب عن الميراث لا يحجب.
يعني مثلا اه قاتل ابن قتل اباه.
ابن قتل اباه.
الابن في الاصل يحجب ابن الابن.
اما قاتل اباه صعد ابن الابن.
ليرث.
قال لا انا احجبك.
لا انت وجودك عدمك.
نقول وجودك كعدمك.
الاب قتل ابنه يدخل الجد.
طيب الجد محجوب بالاب.
قال لا وجوده صار ايش? كعدمه.
قالوا فالمحجوب اذا ايش? لا يحجب لا يؤثر.
الا الاخوة.
هذه مسألة خلافية.
الاخوة اه هل يحجبون الام حجب نقصان ولا لا? يعني ما تشخص عند اب وام.
مثلا اه امة تاخذ الثلث والاب ياخذ الباقي.
عند اب وام واخ او اخت.
الاخ والاخت يرثم مع الاب.
ما يرثم مع الاب.
طيب ماذا نعطي الام? ايضا الثلث والاب ياخذ الباقي.
عند اب وام واخوة.
عند اب وام انت عندك اخوة اه? ايه عبدالعزيز الان.
مو متزوج ولا عند اعيال.
وعند اب وام وعند اخوة.
طيب فهنا الاخوة ما يرثون لي وجود الاب.
قال لك ان يؤثرون على الام.
يقول الله تبارك وتعالى وارثه ابا فلي امه الثلث فان كان له اخوة فلي امه السدس.
قالوا تنزل الام الى السدس.
يؤثرون فيها من? الاخوة هنا.
هذه مسألة خلافية بين اهل العلم.
طيب متى يؤثرون? هو بالاجماع يؤثرون اذا الاب موجود.
اذا كانوا وارثين.
اذا كانوا وارثين يؤثرون.
يعني لو فرضنا الاب غير موجود.
وعندي امي وعندي اخواني.
ثلاثة.
من الثلاث الى السدس.
فان كان له اخوة فلي امه السدس.
تنزل عن السدس.
لكن اذا كان الاخوة هؤلاء محجوبين اصلا.
وابوه يحاجبهم.
طيب هم ما يرثون.
فهل يؤثرون في الام او لا يؤثرون? مسألة خلافية بين اهلا.
هناك من يرى انهم يؤثرون فينزلون الام للسدس والاب روحه ياخذ خمسة سداس.
هنا.
ليش لوجود مجموعة من الاخوة فين يؤثرون على الام مع انهم لا يرثون.
محجوبون بالاب.
والقول الثاني انهم طالما انهم محجوبون لا يرثون فانهم لا يؤثرون.
فنعطي الام الثلث ونعطي الاب الباقي.
وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم حقيقة.
وان كانت النفس تميل الى انهم طالما انهم لا يرثون لا يؤثرون.
ونعطي الام الثلث.
والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد.
معي عقدناكم اليوم شوي.
تحملوا ان الله يحفظكم.
يرثون على مذهب مالك هنا.
الاعرف هكذا من على المذهب مالك.
خمسة لا يسقطون.
الابن والبنت والزوج والأم والأب أو الزوجة هؤلاء الخمسة إذا حضروا لا يرث معهم أحد