77 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى القرن الحادي عشر الهجري ومع كتاب الفرائض وذكرنا أن الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى الستة يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب وهناك بعض الورثة يرثون بالفرض والتعصيب كالأبي والجد ولكن غالب الورثة إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب وقلنا التعصيب هو أن يأخذ الباقي التعصيب هو أن يأخذ الباقي ليست له فروض مقدرة أما الفرض فهي الستة الفروض ستة كما ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى النصف ثم نصفه وهو الربع ثم نصفه وهو الثمن وهو الثلث ثم نصفه وهو السدس أو التصاعدي السدس ثلث ثلثان ثمن ربع نصف هذه الفروض المقدرة الفروض المقدرة وبعض أهل العلم يذكروا فرضا سابعا وهو يسمى ثلث الباقي ثلث الباقي هذا خاص بالأم هذا خاص بالأم يسمى ثلث الباقي سيتين الكلام عليه إن شاء الله تعالى لكن الفروض المقدرة عندما يذكرها أهل العلم فهي الستة فروض وهي النصف والربع والنصف والثمن والثلثان والثلث والسدس بدأ المؤلف بالنصف بدأ بالنصف فقال رحمه الله تبارك وتعالى فالنصف فرضوا خمسة أي خمسة أشخاص خمسة أنواع الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرضوا البنت وفرضوا بنت لبني مع عدم أولاد الصلب وفرضوا الأخت الشقيقة الأختي الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرضوا الأختي للأبي مع عدم الأشقاء هؤلاء الخمسة يرثون النصف أولهم الزوج الزوج يرث النصف كما قال الله تبارك وتعالى لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فالزوج يأخذ نصف الميراث نصف ميراث زوجته إذا ماتت إذا لم يكن عندها أولاد سواء الأولاد منه أو من غيره يعني سواء كان تزوج واحدة أرمل أو مطلقة عندها أولاد أو أولاده منها المهم أحدهم أولاد يقول لها أمه أي أولاد لها منه أو من غيره الزوج ينزل إلى الربع إذا زوجتك ما عندها عيال تأخذ أنت النصف ميراثك النصف من زوجتك إذن الزوج يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث عندما نقول عدم الفرع الوارث عدم المعصب كل علاقة مع الميت العلاقة مع الميت طيب إذن عدم الفرع الوارث أي للميت ليس له فرع وارث ما هو الفرع الوارث الفرع الوارث فرع الابن البنت أو ابن الابن بنت الابن ابن ابن الابن بنت ابن الابن هاي سمونا فرع إيش فرع وارث هناك فرع غير وارث مثل ابن البنت ابن البنت فرع لكنه ليس بوارث الذي يرث هو بنت الابن وابن الابن أما أولاد البنت ليسوا فرعا وارثا ليسوا فرعا وارثا فالقصد إذن إذا كان هناك فرع وارث سواء فرع مباشر أو فرع غير مباشر وهم أولاد الأبناء سواء بنت الابن أو ابن الابن وأولاد أولاد الأبناء بنت ابن الابن ابن ابن الابن هاي كله يسمى إيش فرع وارث أما كما قلنا ابن البنت ليس فرعا وارثا لا يرث بنت البنت لا ترث وهكذا لا بد أن يدلي بذكر لا يدلي بأنثى لا يدلي بأنثى فلا يسمى فرعا وارثا إذن الزوج من نصيبه النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارثا الثاني البنت البنت البنت ترث نصف الميراث نصف الميراث كما قال الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف إن كانت مات رجل أو ماتت امرأة ما يضر من اللي مات لكن المهم عنده بنت واحدة أو عندها بنت واحدة تأخذ النصف مباشرة ما هي شروط البنت حتى تأخذ النصف قالوا أول شرط أنه ما يكون عندها أخو يعني ابن للميت يمكن يكون لها أخو بس مو ابن للميت يعني أخوها من أبوها والميت أمها مثلا هذا ما يرث لكن أخ وارث طيب أن يكون إذا كان لها معصب ما تأخذ النصف يعني مات شخص عن بنت واحدة فقط ما عنده إلا بنت واحدة تأخذ النصف مات عنده بنته ابن ما تأخذ النصف لأن أخوها ما يخليها تأخذ النصف يخليها إيش للذكر مثل حظي الأنثين ترث بالتعصيب تنتقل من الفرض إلى التعصيب إذا الشرط الأول عدم المعصب عدم المعصب الشرط الثاني عدم المساوي عدم المساوي ما هو المساوي المساوي بنت ثانية يعني لو مات شخص عنده بنتين ما تأخذ النصف وإنما تشتركان في الثلث في الثلثين عفوا تشتركان في الثلثين فإن كانت أثنتين فلهما ثلثة ما ترك فينتقل إلى الثلثين من ذلك لا لا لا يستحق الشرطة يقول الله تبارك وتعالى فإن كانت واحدة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإذا كانت أكثر من واحدة ما تأخذ النصف تنتقل إلى الثلثين تنتقل إلى الثلثين إذن كم شرط عندنا شرطان الشرط الأول عدم المعصب الشرط الثاني عدم المساوي وهي البنت الثانية البنت الثانية ثلاثة أربع مفتوح خلص تنتقل من النصف إلى الثلثين إذن هذا يعني شرطان قالوا فرض البنت الأبن أيضا بنت الأبن أيضا لها النصف لو واحد مات وعنده بنت ابن الأبن ميت قبله بو يعني أنا عندي ابن وابني هذا عنده بنت وابني توفي في حياتي ابني توفي في حياتي هذه تسمى إيش بنت ابن بالنسبة لي فلو توفيت أنا فبنت ابني إذا ما عندي أبناء آخرين ولا بنات طيب وبس عندي بنت ابن تأخذ النصف تأخذ تعامل معاملة البنت إذن بنت الأبن تعامل معاملة البنت بكم شرط قالوا بثلاثة شرط زيادة شرط عدم المعصب اللي هو منه اللي عصبها اللي ساوي لها اللي هو ابن ابن ابن مش شرط أخوها يعني أنا عندي ابنين عندي ابنين مثلا محمد وعبد الرحمن عبد الرحمن عنده ابن ومحمد عنده بنت ماشي هذا عنده ابن وهذا عنده بنت طيب ثم توفياك لا هما في حياتي فأنا إذا عندي إيش ابن ابن وعندي بنت ابن فلو توفيت يعصبها لأنها في درجتها مع أنه مو أخوها صح ولا لا لكن إيش هي بنت ابن هو ابن ابن واضحة الصورة فإذا كان أخوها من باب أولى عدم المعصب الشرط الأول عدم المعصب مثل ما قلنا في البنت عدل لا لا مو قلنا البنت عدم المعصب طيب الشرط الثاني عدم المساوي يعني شنو ما في بنت ابن ما في بنت ممكن تكون أختها ممكن تكون بنت عمها طيب المهم إنها ما في بنت ابن إذا في بنت ابن أيضا فلا هما ثلثة ما ترك يدخلها في الثلثين الشرط الثالث عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث المباشر أقرب منها لأن هي شنو بنت ابن بنت ابن فلو كان عندي ابن ما ترث بنت الابن هي يحجبها الابن لو كان عندي بنت أيضا ما تاخذ النصف بنت الابن تاخذ معها تكملت الثلثين لكن النصف يكل من البنت الأصلية اللي يعلم منها فإذا بنت الابن تاخذ النصف بثلاثة شروط عدم المساوي عدم المعصب عدم الفرع الأقرب للفرع الوارث واضحة الصورة إن شاء الله طيب إذن حين شنو واحد قلنا ياخذون النصف الزوج والبنت البنت الابن الثالث قال الأخت الشقيقة أيضا لو واحد مات وعنده أخت شقيقة يلا بنتو عبد العزيزة الحين لو مات عبد العزيزة مو متزوج لو مات وأبوه ميت مثلا زين وعنده أخت شقيقة ما عنده أخ شقيق عنده أخت شقيقة فقط ومو متزوج يعني ما عنده عيال زين إذن أختها تاخذ النصف أختها تاخذ إذا الأخت الشقيقة أيضا ترثيش النصف أبي كم شرط عيدونا الشروط السابقة عدم المساوي معصب إنما عندها أخو عدم المساوي ما في أخت شقيقة ثانية عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث عدم الأب لأن الأب ما يخليها تورث إحنا زدنا شرط وهو عدم إيش الأصل الوارث عاد خلاف الجد هل يسقط الأخت أو ما يسقطها 36 شرطها لكن الأب خلنا نقول الأب متفق عليه فلو كان عبد العزيز أبوه موجود أختها ما ترث شوفوا لو واحد حين عمره 17 سنة توفي وعنده فلوس عنده خير أم وأبوه موجودين ما حد يرث إخوانا ما يرثون ليش؟ الأب يحجبهم الأب يحجب الأخوة إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط ما هي؟ عدم المعصب عدم المساوي عدم الفرع الوارث عدم الأب إحنا الأصل إن شاء الله عدم الأصل الوارث الأب أو الجد لكن خلاف المسألة لكن الآن خلنا نقول عدم الأب عدم وجود الأب الأصل الوارث القريب اللي هو الأب فإذا كان الأب موجودا الأخت ما ترث أصلا فضلا عن تأخذ النصف ما ترث طيب إذن هذه الأخت الشقيقة الخامس الأخت لأب الأخت لأب أيضا من ذوات النصف لو أيضا عبد العزيز توفي الآن ما عنده أخت شقيقة عنده أختها من أبوه أيضا تأخذ النصف لكن بكم شرط؟ نفس السابقة وزيد عليه شرطا خامسا شن السابقة؟ عدم الفرع الوارث عدم المساوي عدم المعصب عدم الأب شقيقة هذه أخت لأب الشقيقة أقرب منها أو الشقيق واضح ألا لا؟ لأن الشقيق يسقطها والشقيقة هي تأخذ النصف وهي تأخذ السلس تكملت الثلثين المهم ما تأخذ النصف إذن تنتقل إلى السلس إذن الزوج يأخذ النصف بشرطا واحد البنت تأخذ النصف بشرطين أو أخت لأب أو أخت شقيقة الأخت لأب بخمسة شروط فهذه يعني تقسيمة النيرات اللي يأخذون الخمس نعم نعم على كل حال الربع والثمن هذا خاص بالزوجين ما في أحد في الموريث يرث ربع أو ثمن غير الزوجين ما في أم تأخذ ربع ما في أخت تأخذ ربع ما في ابن يأخذ ربع الربع خاص بالزوجين والثمن خاص إلا النصف من الزوج يدخل مع الأخت ربع ثمن خاص بالزوجين فقط ما في أحد يدخل ربع أو ثمن إلا الزوج أو الزوجة طيب قلنا الزوج يأخذ النصف متى إذا لم يكن هناك فرع وارث إذا كان فرع وارث ينزل إلى الربع يقول الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع إذن الزوج مع وجود أولاد للميتة لزوجته الميتة ينتقل إلى الربع إذا زوجها ما عندها أولاد تأخذ الربع سواء أولاد منها أو من غيرها تأخذ الربع إذا ما عندها أولاد إذا عندها أولاد منها أو من غيرها تنزل إلى الثمن إذن الزوجان أظن سهلة موضوع الزوجين سهل جدا وهو أن الزوج يأخذ إما النصف وإما الربع النصف مع عدم الفرع الوارث الربع مع الفرع الوارث الزوجة تأخذ الربع مع الفرع الوارث تأخذ الثمن عفوا تأخذ الربع بدون الفرع الوارث وتأخذ الثمن مع الفرع الوارث طبعا إذا كانت أكثر من زوجة أنا متزوج ثلاث يشتركنا في الثمن يشتركنا في الثمن أو يشتركنا في الربع يعني لو واحد متزوج ثلاث وما عنده عيال متزوج ثلاث وما عنده عيال لهن الربع يشتركنا في الربع عنده ثلاث زوجات وعنده ولد واحد يشتركنا في الثمن أو عنده بنت المهم أنه فيه فرع وارث فالزوجة إذن إما أن ترث الربع مع الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن بدون الفرع عفوا إما أن ترث الربع مع عدم الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن مع الفرع الوارث نعم الثلثان الثلثان تأخذهما البنتان فأكثر فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك ثلثة ما ترك إذن البنات أكثر بنتين فأكثر ثلثان وقد جاء في حديث امرأة سعد بن الربيع صلى الله عليه وسلم تشتكي لأن لما مات سعد بن الربيع جاء أخوه اللي هو العم وأخذ المراث كله وما أعطى البنات شي ولا الأم شي اللي هي الزوجة فراحت زوجة سعد بن الربيع تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال العم خذ المراث كله فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداه قال أعطي البنتين الثلثين هذو البنات بناتها أعطي البنتين الثلثين والأم اللي هي الزوجة الثمن وأخذ الباقي إذن العم هنا معصب يأخذ بالتعصيب يأخذ الباقي لكن متى يأخذ الباقي لما أهل الفروض يأخذون حقوقهم فعطى البنتين الثلثين كما قال الله تبارك وإن كنا نسان فوق الثلثين فلهن ثلثة ما ترك فالبنات ثلثين أو أكثر لو عشر بنات يشتركن في الثلثين طيب ثم الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارد في بنات العم يأخذ إيش إذا بقي لو فرض ما بقي شيء ما يأخذ يأخذ إذا بقي إذا ما بقي شيء ما يأخذ العم ففرضنا الآن أن الزوجة هذه مثلا بنتين عند بنتين وعند زوجة وعند مثلا أو مو زوجة عند أم بنتين وأم وإخوة لأم مثلا أو أخ لأم الأم تأخذ الثلث السدس والأخ لأم يأخذ السدس أو الأخ عفواً لياب يأخذ الباقي والجد العم برة ما يرث مع وجود الأخ لابن أو أخ عفواً لياب طيب لماذا؟ لأن الأخ مقدم على العم أقوى من العم الأخ أقوى من العم حتى ولو ياب لأن ترتيب العصبات كما سيأتينا أبوة بنوة أبوة أخوة عمومة يعني أقوى عصب الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم الأعمام هذا ترتيب العصبات على كل حال إذن الآن عندنا الثلثان للبنتين لبنتي الإبن للأختين الشقيقتين للأختين لأب والثلثان للبنات جمعة ما زاد عن واحدة فسمع يعني نص القرآن الكريم وهو كذاك لبناتي لابني ففهم مقال فهم صافي الدهني وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد أم وأبي فأعمل بهذا توصبي طيب فهنا الثلثان إما للبنات توفيت عندي بنات سنتين ثلاث أربع عشر طيب يأخذون الثلثين يأخذون أو يأخذنا الثلثين بنات ابن أيضا يأخذنا الثلثين أخوات شقيقات يأخذنا الثلثين أخوات لعب يأخذنا الثلثين نفس الشروط السابقة نعيد متى تأخذ البنتين البنتان الثلثين يلا عدم المعصب ما في ابن زين لا المساوي فيه موجود مساوي هنا المساوي لا هم أكثر أفضل أكثر من واحدة طيب عدم المعصب طيب بعد لا هي هي فرع وارث هي فرع وارث ها عدم وجود الأب اللي هو أبو الميت ما يؤثر أبو الميت يلا متى يأخذون البنتين الثلثين بس إذا ما في معصب بس شرط واحد مثل البنت بقلنا متى تأخذ النصف بس قلنا إيش عدم المساوي هنا أصلا هم أكثر من ثنتين أو ثنتين فأكثر فما في مشكلة في المساوي ما عندها مشكلة في المساوي واضح طيب إذن الثلثان للبنتين عدم المعصب اللي هو شو منو ابن ابن للميت ابن للميت طيب ترى شوفوا كلمة ولد في المواريد تطلق على الذكر والأنثى لا تقولوا أنه ولد تقولوا ابن ولد تطلق على الذكر والأنثى وإذاك الله تبارك وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل عظي فالولد تطلق على الذكر والأنثى طيب إذن الأختان أو عفوا البنتان تأخذان الثلثين بماذا بعدم المعصب بعدم المعصب بنت الإبن أو بنات الإبن متى يأخذن الثلثين عدم المعصب وعدم الفرع الوارث واضح أو لا عدم الفرع الوارث يقول ابن أو بنت واضح يعني لو واحد توفي زي عنده بنت وعنده بنات ابن يعني عنده ولدين مثلا عندي ولدي خالد ولدي يوسف طيب خالد عنده عفوا عندي ولدي خالد وعندي بنتي فاطمة مثلا خالد عنده سبع بنات وعندي فاطمة فاطمة تأخذ النصف واضح أو لا ما يأخذن الثلثين بنات الإبن لماذا لا ما تحجمهم في فرع وارث في فرع وارث ينزلنا إلى السدس تكملة الثلثين يأخذن السدس تكملة لكن ما يأخذن الثلثين واضح إذن متى بنات الإبن يأخذن الثلثين عدم الفرع الوارث سواء الدكر أو أنثى زين الشرط الثاني آه عدم المعصب عدم اللي هو أخو لهم أخو لهن واضح إن شاء الله تعالى اللي هو ابن لابن ابن ابن ابن هذا يسمى معصبا يسمى معصبا طيب عندنا بعدين الثلثان أيضا من نصيب من الشقيقتين فأكثر لو واحد مو متزوج مات واما وأبو ميتين مثلا أو أبو ميت أهم شي زين وعنده خوات شقيقات يأخذن الثلثين يأخذن الثلثين أكثر عندي سبع خوات يشتركنا في الثلثين يشتركنا شرط إيش عدم المعصب عدم الفرع الوارث عدم الأب لأن الأخت ماتت مع وجود الأب واضح ولا لا عدم الفرع الوارث عدم الأصل الأب خلنا نقول وعدم المعصب ماشي نعطي البنتين الثلثين أو الأختين عفوا الثلثين أو أكثر يعني سبع خوات ست خوات خمستعش إخت فيه واحد عنده خمستعش إخت فيه زيب عندي خمستعش إخت مثلا وتوفيت ومو متزوج ولا عندي عيال وأبوي مو موجود نتوفي خمستعش إخت يأخذن إيش يأخذن الثلثين يأخذن الثلثين أخت شنو من أب ولا لأم ولا شقيقتين شقيقات شقيقات أخوات شقيقات يعني من أمي وأبوي زيب الرابع اللي يأخذ الثلثين الأخوات لأب الأخوات لأب أيضا يأخذنا الثلثين بشرط ماذا عدم المعصب عدم الأصل اللي هو الأب عدم الفرع الوارث اللي هو الإبن أو البنت زيب وعدم وجود أشقاء أو شقيقات عدم وجود أشقاء أو إذا فيه أشقاء يطلعونهم بره إذا فيه شقيقات أيضا يطلعونهم بره إذا فيه شقيقة واحدة لا يأخذون بس يأخذون السجس المهم أنه ما يأخذون الثلثين ما يأخذون الثلثين يعني إذا فيه شقيقة واحدة أنا عندي إخت شقيقة وخمستعش إخت لأب مثلا إخت الشقيقة تأخذ النص وخمستعش واحدة يشتركنا في السجس واضح لكن لو ما عندي إخت شقيقة الخمستعش واحدة يأخذون إيش يأخذنا الثلثين واضح الصورة إن شاء الله إذن الثلثان للأخوات لأب وللأخوات الشقيقات ولبنات الإبن وللبنات هؤلاء يأخذون إيش الثلثين نعم قالوا الثلث فضلتين فضلوا لديه للممي فأكثر ساهم ولا فرعايتهما نعم الثلث لطرفين إما للأم وإما للإخوة لأم الأم واضح الله تبارك وتعالى يقول فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث إذا لأمه الثلث لأبيه إيش الباقي اللي هو الثلثين الأب له الباقي ياخذ ثلثين إذا الأم متى تأخذ الثلث إذا لم يكن له ولد مثل ما قلنا الزوجة تأخذ الربع متى إذا لم يكن له ولد الأم تأخذ الثلث إذا لم يكن له ولد إنسان ما عنده أولاد مثل ما قلنا عبد العزيز لو توفلان يارثون أمه وأبوه بس مم تزوج ولا عند عيال أمه وأبوه يارثون كم لأمه كم لأبيه أمه لها الثلث والأب له الباقي يارثه أمه وأبوه فقط فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث إذا الأم حقها الثلث أحيانا الأم يعطونها شيء يسمونها الثلث الباقي ثلث الباقي اللي قلنا لكم تقسيمة سابعة هذه قلنا نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وثلث في شيء يسمونه ثلث الباقي هذه في حالات خاصة شيء في حالات خاصة يعني واحد توفي بعدين ناخذ الواحد واحدة توفيت عندها زوج وأم وأب توهمت زوجة وماتت يصير ما عندها عيال توفيت صغيرة توفيت صغيرة أمها وأبوها موجودين وزوجها موجود زوجها كم لأ ما عندها فرع وارث النصف عدل الزوج أخذ النصف مع السلام راح وهقهم والحين وقام منه الأم والأب وباقي كم نصف الميراث الأم قالت الآية فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه الثلث هذاك الزوج أخذ النصف هل أجنبي هذا ملت وأخذ الثلث النصف راح ذيب أنا لي الثلث منص القرآن الأبو يقول طيب إذا أنت خذت الثلث والزوج أخذ النصف شو يبقى لي كم يبقى له سدس صح ولا لا مو راح نصف بقى نصف النصف هذا خذوا الثلث مو ثلث النصف ثلث الكامل وعطي بقى شنو بقى سدس بقى سدس قال أنا أبو أنت تأخذين أكثر مني ما يصير لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا من كله ولو توفى لأمي الثلث وأنا لي أيش الباقي اللي هم جنب ثلثين والأصل أن الذكر مثل حظ مثل إذا كان بدرجة واحدة وأنا وياكي بدرجة واحدة أنت أمي أنا أبو فعلى أي أساس تأخذين ثلثا كاملا فأنا ما يبقى لي إلا السدس قالت لاشتامر شللي تبي قال تأخذين ثلث النص وليس ثلث المال واضح ثلث النص وليس ثلث المال لأنك إذا أخذت ثلث المال يبقى لي سدس وإذا أخذت ثلث النص يبقى لي سدسين ضعفك واضح لأن الثلث فيه كم النصف كم ثلث فيه ثلاثة ثلاث ثلاثة سداس النصف فيه ثلاثة سداس صح ولا لا ولا مو معين ثلاث زين فيقول تأخذين ثلث الباقي يعني كم أخذ تأخذين السدس وأنا أخذ سدسين للذكر والزوج أخذ ثلاثة سداس اللي هو النصف واضح الصورة فهي يسمونها الثلث الباقي ثلث الباقي وإن سموه الثلث من باب احترام القرآن لأن القرآن قال فإن لم يكن له ولد ولد هو أبا فلأمه الثلث ويقول سموه وإلا هو في الحقيقة مو ثلث الباقي وإنما هو هو سدس نزل من الثلث إلى السدس وإنما يسمونه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن الكريم هذا إذا كان شنو زوج وأم وشيل الزوج وحط زوجة يعني لميت ولده الميت الولد توت تزوج مات زوجته هذه الأجنبية قالت عطوني إيش؟ الربع مع السلامة خذت الربع ومشت كم بقية؟ ثلاثة أربع الزوجة قالت الأم قالت أنا لي الثلث فإن لم يكن له ولد ويرثه أبا فلي أمه الثلث عطوني الثلث قال لحظة إذا عطيناك الثلث زين الثلث والزوجة خذت الربع يعني المسألة سوية من 12 توزيع المسألة توزيع المسألة توزيع المسألة أنت أنثى علاقتنا مع الميت وحدة نتذكر يعيشت بي ثلث الباقي شيل الربع مع الزوجة كم بقى؟ ثلاثة أربع تاخدين ثلث الثلاثة أربع وليس ثلث المال كله يعني كم؟ ربع وأنا لي النص متسلط سم هذه تالية فتأخذ ثلث الباقي إذن الأم الأصل أنها تأخذ ثلث إذا ما في عيال ما في زوجة ما في زوج مات الولد أو مات الزوجة الأبن أو ماتت البنت الأم الثلث والأب الباقي اللي هم الثلثين في زوج أو زوجة الأم تنتقل من الثلث إلى ما يسمونه أيش بثلث؟ ثلث الباقي وليس ثلث كامل وإنه ثلث اللي باقي ليس ثلث من أصل التركة وإنه ثلث الباقي من التركة بعد أن ياخذ الزوج نصيبه أو تاخذ الزوجة نصيبها واضح ولا لا؟ أكيد؟ طيب إذن الثلث نصيب الأم في حال عدم الولد وفي مسألتين اللي هو زوجة وأم وأب أو زوج وأم وأب تنتقل من الثلث إلى ثلث الباقي طيب هذا النوع الثاني الذي يأخذ الثلث هو الإخوة مشتركون الإخوة لأم الإخوة لأم لأن أخوك من أبوك يرث بالتعصيب أخوك الشقيق يرث بالتعصيب أخوك من أمك هو الذي يرث بالفرض يقول الله تبارك وتعالى يصيكم الله في أولادكم إلى أن وصل قال الله تبارك فإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا الإخوة لأم الإخوة لأم لأن الأخ الشقيق ما ياخذ السدس ولا ياخذ الثلث هذا معصب ياخذ الباقي الأخ الأب ياخذ الباقي والأخ الشقيق ياخذ الباقي إذن من الأخنا اللي قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس هذا الأخ لأم الأخ لأم فهو ياخذ السدس فإذا كان عندي أربع أخوان منهم أو اثنين أخوان منهم واثنتين أخوات منهم المم أكثر من أخ لأم وأخت يشتركون في الثلث يشتركون في الثلث واحد له السدس واحدة لها السدس اشتركوا أكثر من اثنين اثنين فأكثر الثلث واضح الصورة إن شاء الله تعالى ما في ورثة بدرجة واحدة ياخذون مثل بعض إلا الإخوة لأم إلا الإخوة لأم والأخوات لأم الذكى والأنت سواء ولا يعصب أختهم ويسقط بالجد يسقطه الجد اتفاقا و يرث مع من يدلي به وهذا غريب يعني الجد كيف يصل إليك عن طريق منه عن طريق الأب إذا الأب موجود الجد ما يرث ابن ابنك يصل لك عن طريق من ابنك إذا ابنك موجود ابن ابنك ما يرث طيب ابن أخيك يصل لك من طريق من من طريق أخيك إذا أخوك موجود ابن أخيك ما يرث ابن عمك يصل لك منين من عمك إذا عمك موجود ما يرث أخوك من أمك يصل لك منين من أمك إذا عمك موجودة يرث واضح الأخ لأم يرث مع من يدلي به يعني مع وجود الأم هم يرث الأخ لأم يرث مع وجود الأم إذا عندنا الآن أخذنا النصف وقلنا أهل النصف كم خمسة خمسة زين هم منهم يلا الزوج البنت بنت الأبن الأخت الشقيقة الأخت الأب هؤلاء الذين يرثون النصف طيب الربع الزوج والزوجة طيب الثمن الزوجة بس طيب ثم الثلثان البنتان فأكثر بنتان الإبن فأكثر الأخوات الشقيقات فأكثر إختان شقيقتان فأكثر إختان لأب فأكثر هذا يخذنا إيش الثلثين الثلث الأم أو الإخوة لأم والأخوات لأم يعني أكثر من واحد أو أكثر من واحدة يشتركون في الثلث طيب نقف هنا المعلومات دسوا شوي الله أعلى وأعلم صلوات وسلام عليكم ورحمة الله