76 - شرح كتاب دليل الطالب/ كتاب الفرائض1 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد هذا كتاب الفرائض من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى متوفس سنة 33 بعد الألف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الموارث الفرائض هي الموارث الفرائض هي الموارث التي فرضها الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الموارث قال فريضة من الله وذلك سميت فرائض أي أن الله تبارك وتعالى فرضها وأكثر أحكام الموارث جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وقليل من وسائل الموارث التي جاءت في السنة وأكثرها جاءت في القراءة والخلاف فيها قليل جدا بين أهل العلم وسائل الفرائض فالإنسان يكتسب المال من جهتين إما جهة اختيارية وإما جهة إجبارية الجهة الاختيارية هي غالب المال الذي يكون عندك يكون اختياريا إما ببيع أو شراء أو إجارة أو هيبة أو وصية أو ما شاء الله هذه كلها على سبيل الاختيار تستطيع أن تبيع وتستطيع أن لا تبيع تستطيع أن تؤجر وتستطيع أن لا تؤجر تستطيع أن تقبل هدية وتملك أن لا تقبل هدية تقبل وصية أو لا تقبل وصية جل الأموال التي عندك دخلت عليك على سبيل الاختيار وأحيانا يدخل عليك المال على سبيل الإجبار وهو الميراث الميراث يدخل ملكك إجبارا بمجرد موت مورثك جاءك هذا المال ما تملك أن تقول لا أريد لك أن تتصدق به تفعل بما تشاء لكن دخل ملكك بمجرد موته يدخل هذا المال في ملكك فإذا المال إما أن يدخل اختيارا أو إما يدخل إجبارا قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه من رأس ماله سواء كانت تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك تغضى منه ديون الله وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ وصياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته أربعة حقوق غالب الناس غالب الناس إذا ماتوا تتعلق بأموالهم أربعة حقوق الحق الأول حق الميت نفسه أول حق حق الميت طيب مات بعد ماذا يريد من المال قد لا نجد كفنا بدون مقابل يعني مثلا عندنا في البلاد هنا الحكومة توفر الكفن بدون مقابل لكن في بعض البلاد لا الكفن يشترى طيب من أين يشترى من مال الميت قبل أن يقسم على الورثة المغسل كذلك عندنا والله الحمد المغسل بدون مقابل الحكومة تعطيه راتبا لكن قد يكون في مكان آخر لا المغسل بأجرة من يدفع له الأجرة من مال الميت كذلك دفن الميت سواء من حفر القبر أو شراء الأرض التي يدفن بها كذلك عندنا في البلاد الله الحمد والمنا المقابر بدون مقابل والحفر أيضا عمال يأخذون أجرة من بيت المال أو من الحكومة لكن في بعض البلاد لا أنت تستأجر عمالا ليحفروا القبر وأنت تشتري أرضا لتدفن فيها ميتا طيب من أين يأخذ هذا المال من تركة الميت إذن أول شيء حق الميت حق الميت وما يحتاجه الميت ليدفن من تغسيل وتكفين وحفر قبر وشراء أرض هذا الحق الأول إذن حق الميت التي على الميت وهذه الديون تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للآدمين إما ديون حق لله عليك وإما حق للناس عليك ديون الله تبارك وتعالى إما زكاة لم يدفعها إلى الآن هذه تأخذ من رأس المال قبل أن يوزع على المورثة إما أن تكون كفارات عليه لازمته كفارات مثلا تأخذ من رأس المال قبل أن توزع التركة على المورثة إما أن يكون نذور نذرها إما أن تكون منايات جناها فكل هذه حج لم يحج مثلا الحج الفريضة فهذا كله يأخذ من ماله قبل أن يقسم على الورثة ديون الله النوع الثاني ديون الآدميين الناس الذين يطالبونه بديون اقترض من هذا ألفا واشترى من هذا ولم يسدد المبلغ وفلان أقرضه ولم يرد عليه المهم ديون للناس ديون للناس تسدد ديون الناس فلو فرضنا إلا أن إنسانا مات وترك مئة ألف دينار ترك مئة ألف دينار لما مات نقول أولا الكفن والتغسيل والقبر وحفره كم يكلف قال يكلف ألف دينار قلنا أعزل ألف دينار من مئة ألف بعد عليه ديون قالوا نعم لم يحج قال كم تكلفة الحج قالوا ألف دينار أعزل ألف دينار للحج بعد قالوا عليه نذر أو نذرة أن يهدي لشخص ما المهم نذر ينفذ النذر كم نذر قالوا ألف دينار أعزل النذر كم راحوا ثلاثة ألاف راحت طيب عليه ديون قالوا نعم فلان يطلبه ثلاثة ألاف فلان يطلبه خمسة ألاف فلان قال أعزلها فراحت ثلاثة ألاف وخمسة ألاف مع ثلاثة أحد عشر ألف الآن عزلت طيب إذن أول شيء نبدأ بحاجة الميت ثم نبدأ بالديون التي على الميت وهذه الديون قلنا تنقسم إلى قسمين إما ديون لله وإما ديون للآدمين هنا اختلف أهل العلم أيهما يقدم ديون الله أو ديون الآدمين لو كان ما ترك إلا ألفا وعليه حج يكلف ألفا وعليه ديون للناس أيهما يقدم ديون الله أو ديون الآدمين على المذهب ديون الآدمين تقدم عفوا ديون الله تقدم لأنها عبادات لأن هذه عبادة وتقدم العبادة فديون الله تقدم القول الثاني أن ديون الآدمين مبنية على المشاحة بينما ديون الله مبنية على المسامحة فقالوا تقدم ديونه الآدميين لأن الله يسامح الآدميون لا يسامحون فقالوا تقدم فهذه مسألة خلافية أيهما يقدم كم ذهب من مئة ألف الآن قلنا أحد عشر ألفا طيب بعد ذاك ننظر هل كتب وصية أو لم يكتب وصية فإذا كتب وصية مثلا قال وصيتي أن تصرف عشرة آلاف على أخوالي مثلا رحم من الرحم ليس ورثا قال أخوالي يعطون عشرة آلاف عشرة آلاف ثلث المال ها كم من مئة ألف عشر المال تنفذ تنفذ الوصية تعزل عشرة آلاف يقال هذه عشرة آلاف لأخواله وصية كم ذهب الآن واحد وعشرون ألف كم يبقى ها يبقى تسع وسبعون ألفا هذه التركة هذا هو الميراث الآن إذن التركة تكون آخر شيء إذن يبدأ بحق الميت ثم الديون التي على الميت ثم الديون لله أو الديون للآدمين ثم وصية الميت ثم بعد ذلك التركة التي تقسم على الورثة يقول إذا مات الإنسان بدئ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق بحق رهن أو رش جناية حتى لو عليه جناية عليه رهن عليه كذا نقول لا هو أحق بهذا المال هو أحق بهذا المال هل هم ملزمون أن يدفعون عن أبيهم ليسوا ملزمين إلا إن فعلوها على جهة البر لا يحق للقاضي أن يلزم الأبناء يقول ادفعوا دين أبيكم أبدا لا يلزمهم إذا لم يترك مالا يعني واحد مات عليه ديون عشرين ألف ولا يملك شيئا لا عند بيت لا عند كذا خرج من الدنيا مديون هل أولاده ملزمون بسداد دينه من البر غير ملزمين يعني القاضي لا يلزمهم القاضي لا يلزمهم إلا إذا ترك مالا إذا ترك مالا بيتا أو مزرعة أو كانت تباع هذه المزرعة تسدد ديون قبل أن تقسم التركة نعم قال وما بقي بعد ذاك تقضى منه ديون الله وديون الأدمين قلنا قدم ديون الله لأن على المذهب أن ديون الله مقدمة لأنها عبادات والقول الثاني أن ديون الأدمين تقدم لأن ديونهم مبنية على المشحة واختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا ثمين أن ديون الأدمين تقدم لأنها مبنية على المشاحة بينما ديون الله مبنية على المسامحة نعم قال وما بقي بعد ذلك إذا ذهبت حاجة الميت ذهبت الديون الآن وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه إذا كانت عنده وصية من ثلثه فقط ما يتجاوز الثلث ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على الورثة اللي هي التركة نعم نعم هذه أسباب الإرث لا يوجد سبب رابع للإرث أبدا أسباب الإرث ثلاثة إما نسب وإما مصاهرة له الزواج وإما ولاء فقط هذه أسباب الإرث النسب طبعا نحن عندنا في البلاد هنا نسمي فلان نسيبي يعني زي ما إما زوج أختي وإما أنا زوج أختي وهذا خطأ الصحيح هذا صهري هذه مصاهرة وجعلكم نسبا وصهرة النسب هو الذي يلتقي معك في النسب الذي نسبه كنسبك يعني جده وجدك واحد العائلة واحدة القبيلة واحدة هذا النسيب النسيب من يجتمع معك في النسب النسيب هو من يجتمع معك في النسب وأسباب الإرث بالنسب إما أصول وإما فروع وإما حواشي وإما أرحم الأصول أبوك وجدك وجد أبيك هذه تسمى أصول طيب وأمك وجدتك هذه كلها أصول الفروع ابنك ابنتك ابن ابنك بنت ابنك هذه فروع إذن أصولك أباؤك وأمهاتك فروعك أبناؤك وبناتك هذه أصول وهذه فروع أصول لك فروع منك ثم حواشي الحواشي اللي هم الإخوة الأخوات الأعمام أبناء العم هؤلاء يسمونهم الحواشي ذو الأرحم هم قرابتك الذين لا يرثون الخال العمة بنت العم بنت الخال ابن الخال هؤلاء جدك أبو أمك هؤلاء يسمونهم الأرحم وهم قرابتك الذين لا يرثون بنت ابن البنت هؤلاء كلهم يقال لهم أرحم أبو لك لكن لا يرثون أقارب لك لكنهم لا يرثون إذن أول سبب للميراث هو النسب النسب وقلنا الذين يرثون بالنسب إما أن يكونوا أصولا وإما أن يكونوا فروعا وإما أن يكونوا من الحواشي وإما أن يكونوا من الأرحم والأرحم مختلف في هل يرثون أو لا يرثون مع الاتفاق أن الأصول والفروع والحواشي يرثون طيب السبب الثاني النكاح المصاهرة السبب الثاني للميراث النكاح الذي هو المصاهرة وهذا خاص بالزوجين يعني الزوج يرث زوجته والزوجة يرث زوجها بس خاص بالزوجين بالأزواج فقط يعني من أسباب الميراث المصاهرة كما قال الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم فالإنسان يرث زوجته وهي ترثه فهذا الميراث بالمصاهرة الميراث بالمستحيل تفصيل ذلك إن شاء الله النوع الثالث من أسباب الميراث وهو الولاء الولاء وهذا خاص بالعبيد مملوكين إذا كان عندي عبد مملوك وقلت له اذهب أنت حر لوجه الله أنت حر لوجه الله هل لي فضل عليه؟ إيه أعتقده قلت أذهب أنت حر لوجه الله هل لي فضل عليه؟ ما اشترط لي فضل عليه؟ أعتقده بدون مقابل قلت له اذهب أنت حر لوجه الله لي فضل عليه؟ هو له فضل علي؟ لا ما له فضل علي أنا لم أستفت منه أنا قلت أروح أنت حر لوجه الله فهنا لي فضل عليه لي فضل عليه فالله تبارك أعطاني ميراثه أني أرثه أني أرثه لأن لي فضلا علي أعتقته أعتقته فهذا الميراث بالولاء والولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق لكن لو أن العبد اشترى نفسه قال له سيده ادفع ألف دينار وتكون حرا هنا ما له فضل عليه؟ أخذ مقابل أخذ مقابل فهنا لا يرثه متى يرثه إذن؟ إذا أعتقه إذا أعتقه وقصة بريرة مشهورة جدا لما قالت لمن يملكونها قالت أريد أن أكون حرة قالوا ادفعي تسع عوقيات من الذهب فقالت دعوني أبحث يعني أجمع هذا المال فصارت تبحث لجمع هذا المال فدخلت على أم المنع عائشة فقالت أعينيني قالت على ماذا؟ قالت على كتابتي وكم طلبوني؟ قالت تسع عوقيات من الذهب فقالت لها عائشة ما رأيك أن أشتريك وأعتقك ويكون ولاءك لي؟ قالت نعم قالت أخبرهم فذهبت إليهم وقالت لهم قالت إن عائشة تقول تشتريني وتعتقني ويكون الولاء لها قالوا لا تشتريك والولاء لنا إنهم بايعين وهم يبون الولاء لهم فقالوا تشتريك والولاء لنا فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي بقولي قلي لهم قبلت المهم خلي بيعونها فاشترتها عائشة رضي الله وأعتقتها فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشتري طول الشروط ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق لأن له فضلا على الذي أعتقه فإذا الولاء متى يرثه؟ وإما تعصيب يعني لو كان هذا العبد مثلا الذي أعتقته مات وعنده زوجة فقط ما عنده عيال كم ترث زوجته؟ الربع الزوجة ترث الربع والباقي ليه؟ بالولاء بالتعصيب أخذ الباقي أنا مع أنه ما بيني وبين أي قرابة وإنما الذي بيني وبينه إيش؟ الولاء لكن لو كان عنده زوجة وعنده ابن ذكر فالزوجة تأخذ الثمن والابن الذكر يأخذ الباقي وأنا أطلع برا إذا متى يرث بالولاء؟ إذا لم يكن عصبة قبله إذا لم يكن هناك عصبة قبله يرث بالولاء إن كان عنده أخ مثلا شقيق الأخ الشقيق يأخذ المال كله طيب لكن الشايدة من هذا نحن نعرفه الآن أن أسباب الميراث ثلاثة وهي نسب وهي القرابة التي بين الميت وبين الوارث فقط والولاء هذه أسباب الميراث نعم نعم هذه موانع الإرث الآن قلنا أسباب الإرث هذه الآن موانع الإرث ما معنى موانع الإرث؟ يعني هذه تمنع من كان واحد من الثلاثة السابقين يعني أب يمنع من ميراث ابنه مع أن الأب إيش؟ يرث بالنسب؟ الإبن يمنع من ميراث أبي الزوج لا يرث زوجته مع أن في الأصل كان وارثا يقول لما جاء مانع من هذه الموانع لم يرث فما هي هذه الموانع؟ قال أول شيء القتل وذلك يعبرون عنه يقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل الشيء قبل أوانه عوقبه فلو أن الإبن قتل أباه ثم الآن يوزع التركة قالوا نصيبي قالوا لا مالك نصيب قالوا أخوي عطيته قال أخوك ما هو قاتل أنت قاتل قتلك لأبيك منعك من ميراثه واضح الشيء الله تعالى والقتل ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما قتل شبه عمد وإما قتل خطأ القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ وفي كلها لا يرث قتل عمد اللي نقول عنه مع سبق الإصرار والترصد يأتيه ويرميه بمسدس أو بما يقتل عادة ويقصده هذا قتل عمد قتل شبه عمد أن يضربه بما لا يقتل عادة فيموت أو يدفعه فيسقط ويموت المهم أنه أراد ضربه لكن ما أراد قتله فيسمونها إيش شبه عمد فهو شبيه بالعمد لأنه قصده وشبيه بالخطأ لأنه لم يقصد قتله يعني أراد ضربه لكن لم يرد قتل أراد إيذاءه لكن لم يرد قتله فهو بين العمد وبين الخطأ القتل الخطأ القتل الخطأ هو يريد أن يرمي طيرا فيرمي ابنه يقع هذا يقع خاصة الصيد وهذا الشيء بالخطأ يقتله مثلا أو يرمي أي شيء وأصاب شخصا فقتله هذا يسمونه قتل خطأ قتل خطأ أيضا لا يرث يقول كل من تحمل الدية لا يرث يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحيوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى طالما أنه يكلف الدية إذن لا يرث طالما أن عليه الدية فإنه لا يرث إذن القتل مانع من موانع الإرث بعد أن كان وارثا لما قتل منعه من الإرث سواء كان أبا ابنا زوجا زوجة أما أختا سيدا أي سبب من أسباب الميراث إذا فعله إذا فعل القتل فإنه لا يرثه بسبب تعجله بالشيء قبل أوانه يقول طيب هو ماشي طالما أن دفع الدية خلاص طيب إذا لم يعني يقتله خطأ وإنما تسبب مثل الآن حوادث السيارات مثلا واحد يقود السيارة مثلا معه أمه معه أبوه مثلا وكذا وجاء إنسان صدمهم مثلا ظن المشارح أنه صدمهم ومات الأب هل هنا هو قتل والده ينظر إذا كان هو أيضا خالف يعني أيضا خرج من إشارة حمراء مثلا فالمهم إذا تسبب إذا حكم عليه القاتل بأنه تلزمه الدية فعندها يكون قاتلا وبالتالي لا يرث أما إذا شخص آخر هو الذي تسبب عليه هو يمشي طبيعي وجاء إنسان صدمه ومات من معه هنا لا يرث طيب واحد يقود السيارة ومعه زوجته ونام وهو يقود السيارة وانقلبت بهم السيارة ومات ماتت زوجته هل يرثها ليش تسبب ما يسير يسوقه نايم ما يسير يسوقه نايم وإذاك يدفع الدية يدفع الدية لأنه تسبب في قتلها لكنه وأيضا هو لا يرث إذن القتل السوء الثاني لعدم الميراث الرق إذا كان أحدهما أو إذا كان الوارث رقيقا عبدا مملوكا لا يرث لا يرث لو كان زيد حرا وأبوه عمر عبد يعني كلاهما كان عبدا وهو صار حر أعتقه سيده صار حرا لكن أبوه ما زال عبدا مات زيد هل يرثه أبوه عمر أبوه لا يرثه لماذا قالوا عبد طيب خير إن شاء الله وإذا عبد يعني قال لأن العبد ما يملك إذا أعطيناه المال سيملكهم أن سيد الأب فورثنا أجنبيا ورثنا إيش أجنبيا وحرمنا باقي الورثة طيب إيش نعتبره نعتبره غير موجود نعتبره إيش غير موجود لأن إذا ورثناه إذا ورثنا عبدا مملوكا أو أمة مملوكة فقد في الحقيقة ورثنا سيده وسيده رجل إيش أجنبي بالنسبة للمورث فهنا لا يرث الرق إذن سبب أو مانع من موانع الإرث مع أنه لو لم يكن عبدا كان إيش كان وارثا لكن بسبب الرقي فإنه لا يرث النوع الثالث أو السبب الثالث الذي يمنع من الإرث هو اختلاف الدين اختلاف الدين إذا اختلف الدين بين الوارث والمورث فإنه لا ميراث بينهم بغض النظر هذا مسلم أو هذا كافر المورث كافر الوارث كافر لا فرق المهم اختلاف الدين سبب أو مانع من موانع الإرث اختلاف الدين بين الوارث والمورث وإن كان بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه قالوا المسلم يرث الكافر ولكن الكافرة لا يرث المسلم والصحيح أنه لا أحد يرث آخر أبدا لا المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم فيكون اختلاف الدين مانع من موانع الإرث طيب لو كان الأب يهوديا والأم نصرانية الأب يهودي والأم نصرانية الأب والأم قلنا يلا الأب والأم مات أحدهما يعني هما زوجان طيب مات أحدهما هل النصرانية ترث اليهودي أو اليهودية ترث النصراني اختلاف الدين هذا يهودي وهذا نصرانية إذا تحاكموا إلينا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصد والقصد أنه لا يتوارث أهل الدين أبدا فلا نورث اليهودي من النصراني أو واحد بوذي وواحد مجوسي أو هندوسي اللي يكون طيب فالمهم اختلاف الدين مانع من موانع الإرث وبعض أهل العلم يقول ملة الكفري واحدة فاليهودي يرث النصراني والمجوسي يرث الهندوسي والملحد يرث البوذي كيفهم كلهم سواء هذا قول لبعض أهل العلم ولكن المشهور أن اختلاف الدين سبب أو مانع عفوا من موانع الإرث إذن أسباب الإرث ثلاثة وهي النسب والنكاح والولاء وموانع الإرث أيضا ثلاثة وهي القتل والرقو واختلاف الدين ومن النساء الوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع طبعا هذا على سبيل الاختصار يعني كيف يقول الابن الابن واضح ابنك يرثك ابن الابن ابن الابن هذا النوع هذا الثاني ابن الابن ابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن وانت نازل كلهم يرثون كلهم يرثون طبعا يستبعد الرابع الخامس لكن شاد أنه يرث في أحد فيكم أدرك جد جده أدركت أبو أبو أبيك جد جدك نعم طيب إذا أدرك الإنسان جد جده فهذا إيش ابن ابن ابن واضح ابن ابن أنا ابنتي أدركت جدت جدتها طيب فألقص أن ابن الابن ثم ابن الابن بنت الابن طبعا بنت ابن الابن ابن ابن الابن وانت نازل ابن الابن وين نزل طيب ثم الأب واضح أبواه وين علاه يعني الأب الجد جد الجد جد جد الجد وهكذا كما أنك ترثه أيضا يرثك وبعد ذلك الأم كذلك وين علت الأم الجدة اللي هي أم الأم أم أم الأم أم أم الأم وهكذا طيب وين علاء ابن الأخ لا من الأم الأخ عفوا قبله مطلقا الأخ ثلاثة هناك أخ شقيق هناك أخ لأب هناك أخ لأم هؤلاء كلهم مرثة كلهم مرثة الأخ الشقيق أخوك من أمك وأبيك أخوك من أبيك أخوك من أمك هؤلاء كلهم مرثة ثم قال ابن الأخ غير الأم يعني ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لأب ابن أخيك من أمك ما يرث هذا ابن أخيك من أمك لا يرثك لكن ابن أخيك الشقيق يرثك ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب هذا يرث لكن ابن الأخ لأم لا يرث طيب ثم العم عمك كذلك أخو أبيك الشقيق أخو أبيك من أبيه أخو أبيك من أمه هذا يسمى عم هذا يسمى عم أي واحد أخو أبوك يرثك طيب الرابع ابن العم ابن العم كذلك ابن العم الشقيق ابن العم لأب ابن العم من أم هذا لا يرث وإنما ابن العم الشقيق فقط وابن العم لأب والزوج يرث زوجته والمعتق اللي قلنا قبل قليل اللي هو بالولاءة هؤلاء الورثة من الرجال هؤلاء الورثة وكل واحد له شروط في ميراثه كل واحد له شروط في ميراثه ومن الإناث بالاختصار سبع من الإناث البنت بنتك ابنتك تارثك بنت الابن وإن نزل أبوها بنت الابن بنت ابن الابن بنت ابن ابن ابن الابن وهكذا بنت الابن فإنها تارث طبعا بنت الابن لا ترث حتى ابن البنت لا يرث مر علينا ابن البنت ما ذكر ليس من الورثة وبذلك يقول أولادنا بنوا بنينا وبنوا بناتنا أولاد أبناء الرجال أباعدي الذي يرثك ابن ابنك بنت ابنك اللي شالين اسمك الذين يحملون اسمك هؤلاء الذين يرثونك أما بنت بنتك ابن بنتك هؤلاء لا يرثون طيب قلنا إذن البنت بنت الابن وإن نزل أبوها الأم تارثك الجدة مطلقا سواء الجدة أم أمك الجدة أم أم أمك طيب أم أم أمك أم أبيك هذه تسمونها الجدة فهذه تارث كذلك سيتي تفصيلها إن شاء الله الأخت مطلقا يعني أختك الشقيقة أختك لأبيك أختك لأمك هذه تارث أيضا الأخت مطلقا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم لا الرضاعة ما تارث ذكرنا أسوأ الميراث النسب الزواج والولاء هل ذكرنا الرضاعة الرضاعة ليس من أسوأ الميراث طيب الزوجة وإن كثرت الزوجات لو واحد عنده سبع زوجات رسول عنده سبع زوجات لا حدنا ربعة أرشون لو واحد عنده أربع زوجات أو ثلاث زوجات أو زوجتان كلهن يرثنا كلهن يرثنا حتى لو كانت مطلقة شون يعني إذا كانت في عدةها إذا كانت في طلقة رجعية وفي عدةها تارث إذا كانت مطلقة رجعية ومات في العدة واحد طلق زوجة الطلقة الثانية وقبل أن تنقض عدةها مات تارثهم لأن المطلقة الرجعية زوجة معلقة المطلقة الرجعية زوجة معلقة إذا المهم عندنا هنا أن الزوجة تارث طيب ثم المعتقة كما هو حال عائشة لما قلنا اعتقدت بريرة لو ماتت بريرة وتركت مالا وليس عندها يعني يعني عندها ورثة لكن ما أخذوا كل المال عائشة تارث تارث بالولاء تارث بالولاء فهذه عدة الوارثين والوارثات من الرجال والنساء نعم نعم الورثة إما بالفرض وإما بالعصبة وإما بالرحم الرحم مختلف فيه طيب عندنا الفرض والعصبة المتفق عليه بالفرض يعني له نصيب الفروض كما سيأتينا ستة في كتاب الله تبارك وتعالى النصف ونصف النصف كم ربع ونصف الربع الثمن والثلثان ونصف الثلثين ثلث ونصف الثلث سدس هذه الفروض ستة فقط طيب الفروض ستة خلنا نقول الثمن ومضاعفه إيش الربع ومضاعفه النصف السدس ومضاعفه الثلث ومضاعفه الثلثان يعني إما تصعد وإما تنزل المهم ما في إلا هذه الستة فقط ما في سبع ما في خمس ما في تسع ما في عشر الموارث هذه إما نص إما ربع إما ثمن إما ثلثان إما ثلث إما سدس فقط هذه يقال لهم ميراث بالفرض بالفرض يعني ما نصيبي نصيبك السدس ما نصيبي نصيبك النصف نصيبك الربع نصيبك الثمن نصيبك الثلثان وهكذا إذن هذه الفروض ستة الفروض ستة لا توجد فروض أخرى طيب ثم التعصيب التعصيب اللي هو يأخذ الباقي لما يقول فلان معصب يعني يأخذ الباقي ما لفرد ينطر ليه ينخلصون قال خلصتوا عطوني الباقي واضح ولا لا يأخذ الباقي هذا العصبة العصبة ينتظر يعني ما يشاركهم في القسمة ما يشاركهم يقوم يخلصون يقول لهم شل يبقى قالوا بقي كذا كذا يأخذوا يأخذوا هذا يسمونه إيش معصب يخلصون يسموه إيش معصب والنساء جلوهن يرثن بالفرد قليل جدا امرأة ترث بالتعصيب جلو موارث النساء بالفرد ما عدا المعتقة ترث بالتعصيب وهذه سمونا عصبة بالنفس كما سيأتينا والأخت مع الأخ أو البنت مع الابن سمونا عصبة بالغير تتعصب مع أخيها طيب أو الأخت الشقيقة مع البنت سمونا عصبة مع الغير بس طيب إذا إما أن تكون عصبة مع الغير أو تكون عصبة بالغير وإما أن تكون عصبة بنفسها وإلا جلو موارث النساء فرد جلو موارث النساء فرد وجلو موارث الرجال تعصيب قليل جدا من الرجال يرث بالفرد الرجال كله ينتظر الرجل ladies first قدمونا النساء أول شيء ينتظر عقب ما يخلصون يعطوني الباقي فجلو الرجال يرثونا بالتعصيب يأخذ الباقي ما عدا الأخ لأم يرث بالفرد ما عدا الأب والجد أحيانا يرثاني الأب والجد لهما ثلاث أحوال إما أن يرث بالفرد فقط وإما أن يرث بالتعصيب فقط وإما أن يرث بالفرد والتعصيب إما أن يرث بالفرد فقط وإما أن يرث بالفرد والتعصيب وإما أن يرث بالتعصيب فسيأتي تفصيله إن شاء الله لكن الشاهدة من هذا أن الرجال جميعا لا يرثون إلا بالتعصيب إلا الأخ لأم والزوج والجد والأب الباقي المعتق الباقي بعد شو عندكم الأب والجد قلنا يستثنى إذا الرجال دائما يرثون إيش الباقي يأخذ الباقي طيب واحد يقول طيب إنك ما يبقال شي حسب حسب الميراث لو اجتمعوا كل هؤلاء ولو فرضنا واحد مات أو واحدة ماتت واحدة ماتت يلا عندها زوج وأب وجد وأم وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم ابن ابن وبنت وبعد شنو ابن قلنا ابن زين وبعده وبنعم شقيق وبنعم لي أب وبنعم لي أم واضح ولا لا كل هذول موجودين الرجال والنساء زين إذا اجتمع جميع الورثة لا يرثوا إلا خمسة إذا اجتمع جميع الورثة لا يرث إلا خمسة الأبوان الأب والأم الأولاد البنت والابن وإذا كانت امرأة زوجها وإذا كان رجل زوجته كلهم يطيحهم الابن إذا الابن موجود الابن الابن مع السلامة العم مع السلامة الأخ مع السلامة ابن الأخ مع السلامة العم مع السلامة كلهم يطيحهم وإذا كان الابن يعتبر أقوى وارث أقوى وارث الابن يطيح جل الورثة واللي ما يطيح حين أقصى يعني الأم لها الثرث إذا الابن موجود ينزلها للسدس الأب قلنا ياخد تعصيب أو سدس أو فرض تعصيب يعطي السدس فقط إذا ابن الابن موجود من برة يطلع برة الزوج موجود ينزل من النص إلى الربع واضح لها أقوى وارث الابن أقوى وارث الابن فعندما نقول الابن يأخذ الباقي لأنه يطيح الورثة كلهم وفي النهاية هو أقوى ميراث أقوى ميراث للابن أقوى واحد يأخذ ميراث وذاك حتى مع أخته اللي هي البنت يأخذ أيش للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا هذا أقوى وارث الميراث كما قلنا إما بالفرض وإما بالتعصيب وإما بالرحم إما بالفرض إما بالتعصيب قلنا الفرض غالب النساء بالفرض وليس في النساء تعصيب إلا ثلاثة إما أن يكون عصب بالنفس عصب بالغير عصب مع الغير الرجال جل ميراثهم بالتعصيب ويستثنى من ذلك أخ لأم والزوج والأب والجد على أحوال كما قلنا وإلا الباقي الرجال كلهم يرثون في التعصيب يبقى الرحم الرحم كما قلنا مختلف فيه هل يرثون أو اللي هو الخال العمة بنت العم ابن الخال بنت الخال طيب ابن الأخ لأم اللي هو بنت العم طيب ابن العمة فهؤلاء الأصل أنهم لا يرثون الأصل أنهم لا يرثون لكن يدخلهم بعض أهل العلم في قول الله تبارك تعالى وإذا حضر القسمة والقربة واليتامة والمساكين فارزقوهم منه وكسوهم فيعطون من الميراث وبعضهم قال لا إنما يعطون في حال إذا زاد الميراث زاد يعني ما في ورثه مات رجل عن زوجة وأم بس زوجته ما عنده عيال أبوه ميت جده غير موجود ما عنده عيال عم ما عنده كذا زوجته أمه بس نقول الزوجة تأخذ الربع أمه تأخذ الثلث وباج المال دخل الأرحم هنا أدخل الأرحم في مال زائد وفي أرحم تعالوا حياكم الله طيب فيعطون من المال هنا يعطون من الميراث ليش لأنه بقي زائد في زائد عنده لكن لو يطلع لأبن عم من سابع جد والله يدخل على الأرحم ويقطبهم الباب يأخذ الباقي لأنه أبن عم طيب لأنه عصبة هذا إيش هذا عصبة فيأخذ الميراث لكن نحن نقول ما في في مال زائد ولا يوجد ورثه يوجد مال زائد ولا يوجد ورثه هنا يدخل إيش الأرحم وهم القرابة الذين لا يرثون أصلا القرابة الذين ليسوا من الورثة ليسوا من السبعة عشر اللي ذكرناهم مو ذكر عشرة من الرجال سبعة مئة نساء غيرهم غير هؤلاء خالتك عمتك خالك هؤلاء ليسوا جدك أبو أمك هؤلاء كلهم أرحم ليسوا من الورثة بنت بنتك ابن بنتك هؤلاء كلهم أرحم طيب هؤلاء يعطون كل واحد يعطون كما سيأتينا نصيب مورثي يعني فوقه السبب الذي أوصله إلى هذا الميراث نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك عليكم ورحمة الله وبركاته