75 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الموصى له / الموصى به / الموصى إليه - عثمان الخمس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الوصية وقلنا الوصية هي الإذن بالتصرف بعد الموت الإذن بالتصرف بالمال أو غير المال بعد الموت ووصلنا إلى باب الموصى له وصح الوصية لكل من يصح تمليكه يعني الذي توصي له لفلان كذا لفلان كذا هناك وصية وهناك موصى له وهناك موصى به طيب وهناك موصى إليه يعني عندنا أربعة عنوين إن شاء الله تعالى الآن الموصى له يعني الذي يستفيد من الوصية الموصى إليه هو الوصيط بينك وبين الموصى له والموصى به هي الوصية ذاتها وضحت ولا لا الوصية أحكامها العامة الموصى له المستفيد من الوصية الموصى إليه هو الوصيط بينك وبين المستفيد يعني تقول لفلان وصل المال لفلان كذا أما الموصى به هي المال نفسه الذي يوصى به الآن وصلنا إلى الموصى له يعني المستفيد قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه يعني كل من يصح أن يملك يصح أن يوصى له قال ولو مرتدا أو حربيا يعني ذا كان من أقاربه مثلا أخوه مرتد أو أخوه كافر مع المحاربين المسلمين هذا قول قول الثاني لا تصح الوصية للمرتد ولا للحربي لأن المرتد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه والحربي كذلك مأمور بقتله لأنه حربي أصلا معلن الحرب على المسلمين فقالوا هذا لا يصح أن يوصى له فهنا هؤلاء من الذين ظاهرون في الدين وأخرجون من ديارنا وظاهروا على إخراجهم محارب معلن الحرب على المسلمين فالصحيح والعلم عند الله أن هذا لا تصح له الوصية قال أو لا يملكوا كحمل يعني يمكن توصي لحمل حمل يعني امرأة حامل أقول وصية لما في بطنك يجوز طيب غائب يمكن يموت ما ينولد ينولد ميت ممكن لا يضر لأنه مخسرا شي الوصية ليس فيها غرر وعقود التبرعات يقول أهل العلم يتسامح فيها في الغرر والغيره والجهالة التبرعات أصلا يعني كما يقول إما سالم وإما غانم ما في خسارة عليه فتصح لحمل تصح لبهيمة تقول هذه الوصية لخيل فلان لبعرين فلان لمثلا شياه فلان دجاج أو كذا لماذا تستفيد منها أكل يشترى بها لها العلف فلا مانع من ذلك نعم أناطر يعني تصلح الوصية في كل ما فيه منفع عامل المسلمين كل ما فيه منفع عامل فقلت للمساجد وصية للمساجد هذه الوصية يعني ثلث مالي ربع مالي خمس مالي يصرف للمساجد يجوز أو أي شي في مصلح عامل المسلمين ناطر ناطر له الجسور مثلا مستشفيات هذه وصية للمجانين للعلاجهم وكذا مستشفيات ناطر حفر آبار بناء مساجد بناء مدارس أي شي في مصلح عامة للمسلمين قال ولله ورسوله وتصرف المصالح العامة لو قال هذا واحد قال هذه وصية ثلث مالي لله ورسوله يعني لما يرضي الله ويرضي المسلمين قال رضي الرسول وتصرف في المصالح العامة قال وتصرف كذلك في المصالح العامة نعم يعني يصير بعض الناس أحيانا لما يوصي يقول أوصي بإحراق ثلث مالي طيب أو أوصي بدفن ربع مالي مثلا أو أن يلقى ربع مالي في البحر اشتري يعني لماذا يعني يطلب هذا الأمر فهنا واحد من اثنين إما أن هذا الإنسان يعني فطين وذكي ويبي يشوفهم يفهمونه لما يفهمون فيقول إحراق ثلث مالي يقول إحراقه يعني بخور وكذا اشترى به البخور يحرق زين أو تضاء به القناديل وكذا اشترى به الزيت للقناديل فتايل وكذا هذا إحراق ثلث ماله أو قال بدفنه بدفن مالي يعني يستخدم لحفر القبور ودفن الموتى وتكفينهم يعني يدخل في هذا إذا قال مثلا بإغراقه يعني يرميه بالبحر حرف سفن مثلا فهذه السفن التي تكون في البحر يعني تكون سفن للجهاد وكذا طبعا هذا إذا كان هذا الإنسان عرف منه الصلاح والتقوى وكذا وحطها الألغاز هذه قبل أن يموت لكن إذا عرف هذا الإنسان بعدم الصلاح وما يحب عياله مثلا زين وقالوا ليس لك إلا أن تتصرف بالثلث الآن فقال خلاص ثلث مال يحرقه أو ثلث مال يلقوه في البحر أو ثلث مال يدفنوه لأن أولادي ما يستحقون ولا هم كفوا مثلا في زعلات شايل عليهم طيب فأمر بإحراقه أو دفنه أو رميه في البحر فيرجع إلى يعني علامات هذا الرجل يعني إذا كان علامات كما قلنا أنه صالح وتقي وكذا صرف في الذي ذكرنا الآن وإذا عرف أنه ليس كذلك وأنه فعلا نبي انتقم هذه لا تنفذ هذه الوصية هذه الوصية لا تنفذ لأن هذه وصية بمعصية إلقاء المال في البحر أو إحراقه أو دفنه هذا لا يجوز والأصل تعطى هذه الأموال للورثة أو تصرف في مصالح المسلمين العامة نعم كتبي كتبي كتبي يعني بذل مال تنسخ يعني التوراة ملك ملك ميت ايه كأحد هذين نعم نعم قال ولا تصح لكنيسة أو بيت نار معاصي ما يجوز يعني يصرف وصية للكنيسة لا يجوز لأن هذه أماكن يعصى الله فيها ويشرك فيها بالله تبارك وتعالى فلا يجوز لكن يجوز أن يوصي لقريبه الكافر لشخص أما لدينه لا يجوز وذلك لا يجوز أن يوصي لليهود أو للنصارى لكونهم يهود لكونهم نصارى لا يجوز لكن لو كان هو أهله يهود أو أهله نصارى وأوصى لأهله جائز لأنه أوصى لهم لأنهم أقارب وليس لأنهم يهود لأنهم أقارب وليس لأنهم نصارى فهنا إذن إذا أوصى لكنيسة أو بيت نار لم تنفذ هذه الوصية كذلك كتب التوراة والإنجيل هذه كتب منسوخة فلا يجوز كتبها فكيف بالوصية لكتبها يعني يفرغوا ناس يكتبون التوراة والإنجيل وعطوهم من هذا المال لا يجوز لا تنفذ هذه الوصية أو ملك أو ميت يقال ميت وميت المشهور في لغة العرب ميت يعني مات ميت يعني يبي موت طيب على كل حال الملك لأن الملك لا يصح تملكه لا يصح تملكه فلا يمكن أن يوصي لملك جبريل أوصي ثلث مائل جبريل لمكائل ما يصلح هذا الكرام أو جني مثلا يوصي للجن لا يتملكون لميت الميت هنا بعض العلم أجازة كما سيأتي الكرام عنها إن شاء الله تعالى الحين طيب قال ولا لمبهم كأحد هذين قال هذه وصية لخالد أو محمد معروفين خالد ومحمد مثلا خالد بن فلان فلان أو محمد فلان فلان مثلا أحد هذين الآن علقتهم بعض العلم قال قرعة تعمل قرعة وتكون الوصية لأحدهم وبعضهم قال تكون بينهما وبعضهم قال لا تنفذ هذه الوصية لأنها يعني غير محددة غير محددة ويكون هذا المال للورثة ويكون كأنه لم يوصي كأنه لم يوصي قال فلو وصى بثلث مال لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل يعني قال ثلث مالي لجبريل وثلثه لجارينا أو عفوا الثلث ثلث المال نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لجاري خالد مثلا قالوا تعطى كلها لخالد لأن جبريل لا يملك لا يملك فلو جعل نصف الوصية لمن لا يملك كجبريل أو جني أو لكتب التوراة والإنجيل أو لكنيسة قال نصفه نصف الثلث لمسجد ونصفه لكنيسة مثلا قال كله يذهب للمسجد لماذا قال لأن هذا يصح تملكه هذا لا يصح تملكه والقول الثاني أنه نصفه يكون للمسجد أو للإنسان المعروف والنصفه يرجع للورثة يعني لا تعتبر يعني قال هذا الثلث مالي نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لفلان يقول نصف الثلث يعطى لفلان والنصف الثلث للجبريل يذهب للورثة يرجع الورثة لأنه وصية باطلة لأنه وصية باطلة قال لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف النصف فقط وهناك قول للإمام مالك لا يوصى الميت طيب الميت لا يصح تملكه قال لا يمكن إذا كان الميت هذا عليه ديون مثلا تقضى ديونه ممكن يتصدق عنه الميت يأخذ درجات أو صدقة جارية فتكون صدقة جارية للميت فهناك من أهل العلم من يرى أن الصدق عن الميت تنفعه فقال يوصي للميت يعني يتصدق بها ويكون أجرها للميت نعم طيب إذا أوصى لأهل سكته حال الوصية يعني قال هذه وصية للبيوت اللي بسكتنا اللي في سكتنا في السكة هذه زين يعطى فقط هذه اللي بالسكة اللي بيته مطلع على هذه السكة ثلاثة بيوت أربعة بيوت حسب اللي طلع على هذه السكة إذا قال بيوت لكن إذا قال لجارينا أو لجيراني الجار على المذهب أربعون جارا يعني أربعون دار من كل جانب يعني أربعين جدامك أربعين وراءك أربعين يمينك أربعين يسارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أربعون دارا ولكن هذا الحديث ضعيف خلال جوابه يعلى ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجار أربعون دارا فيقول أربعون دار من كل جانب عن يمين وشمال وأمام وخلف يمكن هذا يعني يصدق لو كانت البيوت صغيرة الحين البيوت كبيرة أربعين جار تصل خارج المنطقة ها تأخذ خارج المنطقة الآن أربعين جار مثلا من هنا أربعين جار تصل أين؟ تعدى لندلس تعدى ها؟ ايه تعدى يعني تكون بعيدة جدا فالبيوت الآن كبيرة الله الحمد والمنا وكذا فأربعين جار يقول كثير جدا فيرجع إلى العرف يرجع إلى العرف خاصة الحديث لا يصح فإذا قال هذه لجيراني عرف منه جيرانه دعونا نقول قطعة أو الشارع اللي هو فيه هذا يكفي هؤلاء جيرانه الذين تصدق عليهم أو لهم الوصية نعم من؟ من؟ نعم يعني هو الآن يقول يعني لو أوصى قال هذه ثلث مالي للأطفال ثلث مالي للمميزين ثلث مالي للشيوخ ثلث مالي للمراهقين ثلث مالي للشباب وهكذا فالمقصود هنا يقول يرجع إلى يعني لغة العرب من هم المميزون؟ قال المميزون من دونه؟ سبع مثلا المراهقون في هذا السن الشيوخ في هذا السن الشباب في هذا السن فهذا من بعض فقط يبين أنه لو قال ثلث مالي للأطفال أو المراهقين أو الشباب أو الكهول أو الشيوخ كل واحد يحدد يعني لو قال الشيوخ مثلا قال لك الشيخ من الخمسين إلى السبعين طيب؟ إذن يعطى بث اللي أعمارهم هكذا ليش؟ قال الوصية قال للشيوخ أنت ما وصلت خمسين؟ لست شيخاً فالشيخ في لغة العرب من خمسين إلى سبعين اللي عقب السبعين قال له هذا هرم هذا هرم فقال لو قال وصية لتثيل الهريمين مثلا كبار زين؟ فتعطى الوصية لهؤلاء فقط وهكذا يعني يريد المؤلف هنا يعني ماذا يعني قال الموسي في وصيتي قال للأطفال قال للمميزين قال للشباب المراهقين يعني يعطيك الأعمار اللي يصدق عليها هذا الاسم نعم نعم يعني لو قال للأبكار للأبكار يدخل فيها الرجال والنساء الذين يتزوجون ها كل ما قال لهم بكر قال رجل بكر ومرأة بكر نعم نعم يقال رجل ثيب ومرأة ثيب طيب كلمة ثيب تطلق على الرجل وتطلق على المرأة فقال هذه للثيب من أمتي أو للثيب من أسرتي الثيب يعني الذي تزوج ودخل بعقد صحيح الذي دخل بعقد صحيح الذي قال له ثيب فإذا قال هذه للثيب من أسرتي يعني أو من أقاربي أو من جيراننا أو كذا صرفت للمتزوجين نعم والثيوبة والثيوبة نعم يقول الثيوبة هي زوال البكارة الثيوبة هي زوال البكارة سواء زالت البكارة من زوج أو من غير زوج كالزينة ولياذ بالله بس قالوا الزينة إذا كان برضاها أما إذا كانت مرتصبة فلا يقال ذهبت ثيوبتها نعم الصحيح أن الأرامل من فارقنا أزواجهن بموت أما من فارقنا أزواجهن بحياة فهؤلاء إما مطلقات وإما مفارقات مختلعات أو ما شابه ذاك من الأمور الأرامل الصحيح إذا أطلقت الأرامل فيراد بها التي مات أزواجهن وليس المفارقات في الحياة نعم نعم إذا قال هذه الوصية للرهض أو لرهض من أسرتي أو رهض يعني هما دون العشرة نعم نعم يقول تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه لأنه قلنا عقود التبرعات يتسامح فيها يعني يعني تذكروا لما تكلمنا عن البيع من شروط صحة البيع أن يكون يمكن تسليمه الوصية حتى لو لم يكن تسليمه حالة حالة هديان لما قلت أهديتك سيارتي وين سيارتك والله ضايعه إذا لقيتها ترى لك هذه لا يصح بيعه لكن يصح إهداؤها يصح إهداؤه وكذلك تصح الوصية بها يعني عندنا مثلا يقول من ضاع طيرة قال سبيل ولا لا من ضاع طيرة قال شنو قال سبيل يجوز يصح لكن ما يجوز بيعه لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن تسليمه لا يمكن تسليمه لكن إذا كان يوصي به أو هدية يعني أنا ضاع طيري مثلا صغير يعني عندي طير طيب صغير وقيمته خلينا نقول 500 دينار 1000 دينار حسب طيب وضاع مني قلت أنا اللي لقيته الطير ترى لفلان قمت يجوز لو لقوا روح لفلان يقول ما يجوز بيعه هذا يعني غير قادر على تسليمه نقول طيب هذه وصية الوصية لذا عقود التبرعات يجوز فيها مع الغرار مع الجهالة لأنها عقود تبرعات أصلا يعني إما سالم وإما غانم يعني ما يخسر شيء اللي قال مثلا قلت لك طيري لك قال زهر الله خير ما لقى الطير خسر شيء ما خسر شيء لقى الطير فإما سالم وإما غانم يعني مو خسر شيء لكن لما يقول أشتريه طيري ضايع قال أنا أشتري منك ب200 هو قيمته 1000 فاللقاء زين أخذ طير قيمته 1000 ب200 وما لقاه راحت عليه المتين فهنا إيش إما غانم وإما غارم يعني يا يخسر المتين يا يربح 1000 لكن في حال الوصية والهبة إما سالم وإما غانم يعني ما يخسر شيء فلذلك تجوز الوصية بالشاردي والآبقي والمجهول كل هذا تصح الوصية به قال كالآبقي والشاردي والطيري بالهواء والحملة بالبطن يعني أنا عندي مثلا نعجة مثلا حامل فأقول اللي ببطنها لك يجوز لكن ما يجوز أبيعه لأنه إيش مجهول لكن يجوز أهديه يجوز أهديه أو أوصيه به واللبن بالضرع كذلك لا يجوز بيعه لكن يجوز إيش إهداؤه ويجوز الوصيته به قالوا بالمعدوم كبما تحمل أمته يعني هي مي حامل الآن إذا حملت لك طيب إذا حملت الناقة لك إذا حملت البقرة لك طيب هي مو حامل شو هذا يمكن ما تحمل خير انتش خسران خسران شيء إما سالم وإما غانم فيجوز في مثل هذه أو شجرته يعني واحد تووح أطلع نخلة نخلة كم يبيه لعلى ما يتحمل سنتين ثلاث تقريبا أول ما تغرسها يبيه لها سنتين ثلاث يلا تبدأ تحمل فأقول أول ما تحمل نخلة لك جائز لأن هذا إيش يطلب باب التبرعات لكن أبيعه ما يجوز لماذا مجهول يمكن ما تحمل نخلة يمكن تموت نخلة يمكن تشيص ما يطلع فيها شيء فلذلك لا بد أن يكون يعني معلوما إذا كان بيعا أو إجارة أو ما شابه ذلك أما إذا كان عقود تبرعات فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى قال فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه لماذا الثثنة حمل الأمة يعني لو واحد عنده أمة مملوكة وقال له اللي ببطنها لفلان يعني أنا أملك أمة مثلا وقلت اللي ببطنها العبد العزيز مثلا قال له هذا ما يجوز طيب توقف تقول لي جوز هاتي قال لا قال للعبد العزيز قل الأمة واللي ببطنها لماذا قال لأنه لا يجوز التفريق بين الأم وابنها أما البقرة البطن البقرة ما مشكلة فرق بين البقرة لكن الأوادم لا ما يجوز ما يجوز التفريق بين المرأة وابنها فهذا ملحظ جميل جدا من المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين الأم وابنها أو بين ذوي رحم فهذا لا يجوز هنا نعم نعم تصح بغير مال كذلك الوصية تصح بغير مال يقول أوصي بكلبي فلان عند كلب مثلا ومسميه كلب للصيد مثلا أو للزرع أو للغنم مثلا طيب الماشية فأقول كلبي يرعى مع غنم فلان إذا ميت ثانى مثلا لكن لا يملكه مجرد يملك أيش منفعته يملك منفعته أو كلبي إذا فلان كل ما بغى يصيد عطوه إياه ياخذ يصيد فيه فهذا أيش أوصى بالمنفعة مع أن الكلب لا يباع الكلب على المذهب لا يباع لا يجوز بيعه لكن يجوز مذلو أيش منفعته وكذلك زيت متنجس والزيت الأصل فيه أنه طاهر لكن قد تصيبه نجاس فيكون متنجسا هذا يجوز الانتفاع به تشعل فيه قنديلا أو شيء أو كذا الزيت هذا المتنجس يجوز فيجوز أيضا الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه لأنه لا قيمة له إذا كان نجسا قال وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وعجرة دار كذلك إذا أوصيت قالت إذا ميت ثانى عبدي فلان يخدم فلان متى طلبه إذا أوصيت بخدمته أو دار الفلانية أوصي فلان يسكن فيها متى شاء فهذه كلها الوصية بالمنفعة وليس بالعين نفسها نعم إذا تصح بثوب أقول مثلا أوصي بثوب لفلان طيب ثياب كثيرة جدا قال أي ثوب يتصق عليه يصح عطى أي ثوب قال ما حدد الثوب لا يجوز أن يأخذه نعم نعم يعني العرف والحقيقة اللغوية يعني عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية طيب إذا صار تعارض يقول أهل العلم في العبادات في العبادات تقدم الحقيقة الشرعية في العبادات تقدم الحقيقة الشرعية مثلا الصلاة قال اللغة الدعاء لكن الحقيقة الشرعية الصلاة تعيش أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم طيب فنذهب الحقيقة الشرعية ففي العبادات والمعاملات يأخذ بالحقيقة الشرعية بالأقوال والأفعال قال يأخذ بالحقيقة اللغوية بالمعاملات يأخذ بالحقيقة العرفية بين الناس يعني فالمهم الصحيح أنه يقدم العرف إذا كان العرف ظاهرا بين الناس فالعرف مثلا فيقدم العرف كما سيأتي الآن التفصيل في هذه المسألة نعم الشات والبعير والثور اسم للدكر والأنثى من صغير وكبير نعم يقول الشات والبعير والثور اسم للدكر والأنثى لما تقول شات ممكن خروف وممكن انعجة طيب يصدق على الثين يصدق على التيس ويصدق على مصخلة فكلمة شات تصدق على الدكر وتصدق على الأنثقة والبعير كذلك إذا قلت بعير يصدق على الدكر ويصدق على الأنثى طيب اللي هي الجمل والناقة كلاهما يطلق عليه بعير في لغة العرب قال والثور كذلك يطلق على الدكر ويطلق على الأنثى وذهب البعض لأن الثور لا يطلق على الأنثى وأنه يطلق فقط على الدكر والأنثى يقال لها ثورة ثورة يعني غير كلمة بقرة أيضا يطلق عليها ثورة ويطلق على الدكر ثور وبعضهم يقول لا ثور تطلق على الدكر وعلى الأنثى نعم يعني هذا كله إذا أوصى قال أموالي للثيران قال الدكر والأنثى أموالي للأباعر مثلا قال للذكور والإناث أموالي للشياه فيدخل فيها الذكور والإناث هكذا يقصد المؤلف نعم نعم يعني هذا فقط إذا لقانا في الوصية كتب هذه الوصية للأحصنة مثلا على إيش بس الذكور الفرس ما يدخل هنا لأنه حدده قال للذكور كذلك لو قال الجمل للجمال الجمال هي الذكور ما تدخل النياق الإناث قال للحمير قال ما تدخل الأتان اللي هي أنثى الحمار قال للبغال كذلك لا تدخل أنثى البغل كذلك قال العبيد ما تدخل الإماء الإناث وهكذا يقصد يعني العرف الساد بين الناس نعم أو في لغة العرب نعم الحجر اللي هي الفرس طيب يقول يعني الفرس والأتان والناقة والبقرة هذه الإناث فإذا قال هذا وقف على الأتان وقف على البقر تدخل الإناث فقط الذكور ما تدخل نعم كذلك نعم يعني كلها يطلق عليها اسم دواب يقصد يعني المؤلف هنا يعني إذا لقينا في الوصية أوصى للبغال أوصى للحمير تعرف كل كلمة ماذا يرادوا بها إلا إذا كان عرف الناس أن البقر يطلقونها على الذكور والإناث خاصة على العرف نقدم الحقيقة العرفية والعلم عند الله تبارك وتعالى الموصى إليه هو الوسيط في تنفيذ الوصية هو الذي ينفذ الوصية وليس الذي يملكها ليس الذي وصي له وإنما هو الموصى إليه يعني الوسيط الموصى إليه ذكرنا الآن الموصى له ذكرنا قبل قليل لفلان لفلان هاللي يستفيد المستفيد هنا الموصى إليه وهو أوصله هذه وصيتي لفلان فهذا الموصى هو الأيش الواسطة هو الواسطة الأصل في الموصى إليه على قولة نحن في الكويت إذا قدها أخذها منذ قدها ارفع يدك هذه أمانة هذه أمانة الذي يشعر أنه قد لا يستطيع أن يؤدي الوصية يعني كما أمر بها يقول اعذروني ما أقدر لأن تذكرون لما قلنا الوصية يعني له أن يرفض له أن يقبل صحيح أم لا نعم الموصى إليه ممكن يرفض ممكن يقبل يعني لأن العقود الجائزة من العقود الجائزة من الطرفين يعني لك مثل الهدية واحد أعطاك هدية لا تنتخذها لا كيف أخذها لك الميراث يدخل ملكك رغما عنك الوصية قلنا في البداية أن تذكرون قلنا لا الوصية قد تقبلها وقد ترفضها فالذي يرى في نفسه أنه لا يستطيع أن يؤدي الوصية ويعطيها حقها من أول يقول سامحوني مشغول ما أقدر ما أقدر أنفذ وصيته شوفوا غيري فهنا ترجع إلى الحاكم ويكلف غيره بتنفيذ هذه الوصية فالقصد أن الذي لا يستطيع يرفع يده حتى لا يعني يظلم الموصي ولا الموصى إليه قال تصحوا وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف الشرط الأول إذا يكون مسلما الثاني يكون مكلفا المكلف يعني عاقل بالغ لما يقولون مكلف دائما يقتلون عاقل بالغ طيب رشيد لأنه إذا كان سفيها ما يصير هو أصلا يحتاج أحد مسؤول عنه يصير هو مسؤول على الناس لا يصلح إذا لم يكن رشيدا عدلا لماذا عدل؟ لأن هذه نوع من الولاية نوع من الولاية فهو يحتاج أن يكون عدلا قال ولو ظاهرا يعني العدالة الظاهرة بين الناس فلان ما نشوف لكن إذا عرف بالفسق والفجور وكذا هذا لا يمكن أن يكون وصيا على غيره قال أو أعمى يعني حتى لو أعمى ما في مشكلة ينفذ الوصية إلا إذا كانت الوصية تحتاج إلى واحد يشوف وكذا هنا ما يصلح لكن إذا كان ممكن الأعمى يكون وصيا ممكن أن يكون وصيا امرأة ممكن تكون وصيا امرأة ممكن رجل يوصي بأولاد يعني زوجته أنت تدير مبالج عليهم وانت كذا وكذا ما في بس أو يوصي لأخته ما في مانع أو رقيقا حتى لو عبد لكن عبد عاقل بالغ يفهم ذكي ما في مشكلة العبد العبودية شيء ما يضر ما يخالف لكن أهم شيء بإذن سيدنا يده لكن إذا كان سيده يقول لا خلها اشتغلوا بكذا اشتغلوا بكذا ما يمكن أن يأدي الوصية على حقها لكن إذا أديننا وسيده قال اقبل الوصية وأنا مسامح لك وكذا أنك تقوم بشؤونها وكذا خلاص ما في مانع أن يكون عبدا نعم الممنهالة جميعا لما صحت شهادتهم صح قبولهم لأداء الوصية أو المسؤولية عن الوصية نعم نعم يعني من كافر إلى كافر ما في مشكلة يعني كافر عاش بلاد المسلمين وجدتنا قضية تحاكموا إلينا قال أنا الكافر يقول عن نفسي إنه أوصى لي كافر ثاني يصير لولد عم خالة جارة كيف ما في مانع أن كافر يوصي إلى كافر عدل في دينه فيجوز الكفار يوصي بعضهم مثل الآن المرأة الكافرة لو واحدة بتزوج أحدة نصرانية من وليها أبوها مع أن أبوها نصراني كافر هو وليها ما في مانع فالقصد أنه كما أن لهم الولاية على بعض في النكاح تكون لهم الوصاية بينهم بين بعض كانوا يعيشون عندنا وطلبوا حكمنا ما في مانع أن يوصي كافر إلى كافر طيب هل يوصي مسلم إلى كافر؟ أي فيها تفصيل الأصل أنه لا لأنه قال في البداية إيش؟ تصح الوصية وصية المسلم إلى كل مسلم فالوصية من المسلم لا تكون للمسلم إلا في استثناء يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين مشاهدت بينكم الموت حين رصيت اثنان دواء عدل منكم أو آخران من غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسماني بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولا كان ذا قربة في حالات استثنائية أنا لازم أوصي الحين ليش؟ بموت كذا وبكتب وصية وما عندي لا كفار يشهدون أو أوصي لهم يجوز يجوز هنا لأن هذه حالة استثنائية حالة استثنائية كما قال الله تبارك وتعالى وقال بعض أهل العلم ليس فقط في السفر كل ما كان فيه ضرورة فيجوز للمسلم أن يوصي لغير المسلم وإلا الأصل أن المسلم يوصي للمسلم إلا إذا احتاج إلى ذلك نعم نعم يعني عند الوصية وعند الموت اشترط وجود هذه الصفات يعني لو أوصى لكافر مثلا قال فلان وصي لكافر ما يصير قال لهم كتبتان وصية لكافر قبل ما يموت أو كذا أسلم هذا الكافر تصح الوصية؟ قال ما تصح قال لأنه يعتبر وجود هذه الشروط عند كتابة الوصية ووجود هذه الشروط عند موته واضح؟ فقال لازم يوم يكتب الوصية يكتبها لمسلم وليس لكافر أو قال هذه وصيتي لفلان طفل صغير كتب الوصية وما مات العقل 15 سنة ممكن ممكن واحد يكتب وصية الآن يموت بعدين؟ ولا لازم يوصي قبل ما تموت في كم سبوع؟ ما حدا يدري متى يموت فلو واحد كتب وصيتها الآن مثلا وكتب الوصي فلان طفل صغير عمره سبع سنين يصح؟ ما يصح لكن ما مات إلا بعد 15 سنة فأبو سبع سنين كم صار عمره؟ شونه تقريبا؟ قلت 15 سنة شونه تقريبا؟ 22 ولا مالك بالحساب كلش 22 سنة هذا الطفل الصغير أبو سبع سنين صار عمره 22 سنة الآن طيب تصح الوصية؟ قال لا تصح لماذا؟ يوم كتبها كان طفلا صغير واضحة؟ كذلك عند الموت قال وصيي فلان هو يوصي الآقا وهو مسلم قبل ما يموت هذا المسلم ارتد يكون وصيا؟ لا يكون وصيا لماذا؟ ارتد ما صار مسلما أو أوصى إلى رجل عاقل قبل ما يموت صار مينون جنة هذا الرجل تصح الوصية؟ لا تصح إذا قالوا تعتبر الصفات مسلم مكلف عدل راشد تشترط هذه الشروط الخمسة عند كتابة الوصية وعند موت الموصي لذلك تكون هذه الشروط موجودة نعم نعم الموصى إليه له أن يقبل وله أن لا يقبل يعني لو واحد كتب وصية قال وصيي فلان أو على زوجتي أو على اللي كن طيب هو المسئول عن وصيتي عن تنفيذها طيب ومات راحوا للموصى إليه وقالوا له فلان ترى أوصى إليك تقل تقل تسوي كيد كيد قال والله ما نفاضي قال بس خلاص ما يصلح الآن خلاص مات ما في مجال واضح ولا لا؟ قال لا في مجال ولا مجال أنا ما نفاضي وأنا بروح أدرس برا مثلا زين أو أنا سأسافر أو أنا مشغول واضح ولا لا؟ أو أخاف على نفسي أني لا أؤدي الوصية على وجهها فالمهم أنه له أن يعتذر لأن هذه عقود جائزة عقود جائزة غير ملزم أن يقبل هذه الوصية الأمر الثاني أنه له أن يعزل نفسه حتى لو قبل قال لهم فلان ترى أنت الوصي حطك قال جاه الله خير خلاص إن شاء الله أحرق أقب سنة ست شهور حسب المدة تعب أو حس أنه مو قدها الذو هذو اللي أوصل إليه فقال مع السلامة يجوز له قال له أن يعزل نفسه لماذا؟ عقب جائز لكن قالوا بشرق أن لا يضرهم مو يعزل نفسه مع السلامة وخليهم لا حسابات لا شيء ما حط واحد مكانه ما ضبط أموره قال ما يمشي المهم أن لا يوقع ضررا عليهم نعم نعم الوصية كذلك هناك قلنا يشترط حضور هذه السبات لكن قال وصي إذا بلغ يعني لم يضعله الآن لأنه قال إذا بلغ إذا عقل إذا رشد طيب إذا تزوج إذا رجع إذا مثلا كبر المهم إذا يعني وضع شرطا مؤقتا ما فيه مانع ما فيه مانع أن يضع شرطا لهذا طيب أو قال وصيه زيد وإن مات زيد فوصيه بعده عمر جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معركة مؤتة أميركم زيد فإن مات فجعفر فإن مات فعبد الله ابن رواحة قالوا كذلك الوصية ما فيه مانع من الوصية فلان إذا مات أو تنازل أو لم يحسن أو أي شيء من السباب مكانه فلان أيضا هذا لا بأس به نعم وكذلك مؤقتة زيد وصيه سنة السنة اللي وراها عمر ما فيه مانع كل هذا جائز نعم وليس للوصية أن يوصي إلا أن تجعله ذلك نعم ليس للوصية أن يوصي اسمك يوسف الآن يوسف قلت وصيي يوسف زين وبس ومتتانة يوسف قال خاص وصيي عبد الله مو بكيفك أنت مو مالك لما عشان توصي على غيرك بعد واضح أو لا فليس له الحق إلا إذا قلت لا قبل أنه قلت وصيي يوسف وله أن يوصي إلى من يشاء هنا عطيت الصلاحية لكن إذا قلت وصيي يوسف ما عطيت صلاحية أن يوصي لغيره نعم نعم الحاكم هو القاضي في كلام الفقهاء إذا قالوا الحاكم يريدون القاضي أما إذا رادوا الحاكم اللي هو ولي الأمر يسمونه الإمام أو الأمير فالحاكم في كتب الفقه هو القاضي يقول وليس ولا نظرة للحاكم مع الوصية الخاصة يعني أنا أوصيت ليوسف القاضي يقول لا لا مو يوسف بنحط عبد الله مو كيفه ما لحق يتدخل لأن أنا صاحب الملك أنا صاحب الحق القاضي ليس له حق إلا إذا كان يوسف فيش يعرفوا عليه قضية طلع مو مضبوط ووضحوا له لا يأخذ من المال أو كذا أو كذا موضوع ثاني هذا هنا شك وتشير كذا لكن إذا أمره طبيعي وما فيه إلا الخير وكذا بس القاضي جاي تدخل قال لا نشيلك ونحط عبد الله ما يصير ما لحق لأن هذا حقي أنا أنا أوصيت له فأنا أملك أن أعزله فقط وليس غيري نعم نعم قال لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يعني ما يصير فلان وصي يصير وصيك بشنو لابد يكون في شيء معلوم قال يملك الموصي فعله كقضاء الدين قال فلان وصيي في قضاء الدين يقضي ديوني الليثي علي ميراثي فلوسي لأن الإنسان إذا مات التركة أول شيء ينظر فيها في تكفين الميت نفسه حق الميت في تكفين شراء قبر تأجير مغسل حسب إذا كان غير متوفر يعني هذه الأشياء فتأخذ من ماله ثم بعد ذلك الديون التي عليه إذا كانت ديون لله كفارات نذور زكوات أو ديون الناس اللي يطالبونها ثم بعد ذلك ينظر في اللي هي الوصية ثم بعد ذلك الورثة يأخذون حقوقهم فلو قال الديون اللي عليه فلان مسؤول عنها عبد الله مسؤول عن ديوني فهنا إذن حدد ماذا للوصي وهو قضاء ديوني يسد الديوني بعدين يعطى المال للورثة قال وتفريق الوصية إذا كانت الوصية مثلا اللي فلان مثلا الوصية مثلا أوصى بمئة ألف خمسة آلاف للمساجد خمسة آلاف للقناطر خمسة آلاف لأقاربي خمسة آلاف لكذا هو أيضا هو الذي يفرق الوصية يقسمها يوصلها لأصحابها يقول ورد الحقوق إلى أهلها فلان إذا كانت حقوق لهم عندي يردها لهم والنظر في أمري غير مكلف يعني وصي على أولادي مثلا الصغار هؤلاء غير مكلفين فهو يكون وصيا عليهم لا باستفاء الدين مع رشد وارثه يعني يقول وفلان أيضا ديوني اللي لي على الناس هناك اللي طالبونني ما في مشكلة هو يكون وصي لكن الديون اللي لي أنا على الناس طيب ليس له الحق حتى لو موصي له لماذا لأن المال ينتقل للورثة الديون اللي لي تنتقل لمن الورثة فإذا كان الورثة كبار عاقلين بالغير راشدين يقولون الورثة رجاء نوخر هذه فلوسنا قال لا أنا وصي وصي على شنو قال فلوس أبوكم هذه مو فلوس أبونا هذه فلوسنا الحين ورث الديون التي للموصي فالوصي ليس له شيء هنا وإنما هذا يكون حق الورثة نعم نعم يعني أنا أوصيت له أنه تقضي ديوني فالرجل قام يقضي ديوني ووزع العيال وحط نفسه وكيل عليهم وبدأ يشتغل بتجارتي كان وصي قال موصيك قضاء الديون أشوف ما شاء الله خليت كل شيء تسوي كل شيء تعمل يقول ايه أنا وصي قال لا لا أنت وصي بشيء معين وهو قضاء الديون فمن كان وصيا في شيء محدد ليس له أن يتعداه إلى غيره نعم هذا اللي هو الملقوف يعني أنا الآن أوصيت لي عبدالله مثلا أنت تأخذ ألف دينار من مالي وتودي لي شراء حاجيات للمسجد الفلاني وقف للمسجد الفلاني أو لشراء حاجيات للمسجد الفلاني أو للمعتكفين اللي كون طيب فجاء يوسف واخذ الألف ووداها زين قل له يوسف أنت اشتغلك في الموضوع هل حتكلفك بهذا كان لا أنا قلت يعني نبادر وفيها أجر فيها كذا وكنا عبدالله ما لخلق أو تعبان طيب أنت مو موصلة أنت أنت مو موصلة يقول ماشي أنا مو موصلة الموصلة حق المكان الصح ولا لا نبلى وصلتها بس خاص يلا مع السلامة فهذا ممكن أن يعاقب عساس لا يكررها لقافة هذه زين سمونا افتئات افتئات افتئات على حق غيره نقول هذا افتئات لكن لا يقال له ادفع مكانها لأنه وصلها فعلا لكن نقول لا تعيدها مرة ثانية ماشي يوسف يعني خلاص عطاه صلاحية كاملة هذا الثلث انت صرف اعطيه من شئت يقول لم يجوز له أخذه يعني يقول هو قال ليعطيه لمن شئت قلت طيب قال أنا محتاج أنا باخذ هذا الموصى إليه الوسيط قال أنا باخذ أنا فقير أنا محتاج قال لا ما يجوز ياخذه قال ولا يجوز يعطي ورثة الميت الموصي لماذا لأنه لا وصيته لوارث قال ولا يعطي حتى أقاربه وهو طيب أقاربه ما له شغل هو ليس وارثا وقاربه قال لا متهم تهم هذه هذه تهم أنه يعطي أقاربه فقال له لا هو ياخذ ولا يعطي أقاربه ولا يعطي أقارب الميت أما لا يعطي أقارب الميت أظن واضحة لأنه لا وصيته لوارث هذه فيها نص لكن لا يأخذ هو قال حتى لا يتهم يعني أخذ لنفسه لأنه لو يبي يعطيك قال ليش خذ حاجتك صح ولا لا لكن ما قال له خذ حاجتك يعني وكيل ليس لك الحق أن تتصرف تأخذ على لك مثلا أنا فقير وأنا أستحق وكذا لماذا قال لأنه لو كان يريد أن يعطيك قال لك خذ أنت أيضا معهم وكذلك أقاربك لأنك متهم فيهم وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يأخذ لأقاربه لأنه مؤتمن مؤتمن ولا مانع أن يأخذ لأقاربه إن كانوا من أهلي يعني كانوا مستحقين من أهل الحاجة يعني من الفقراء فقال له يجوز أن يعطي لأقاربه لكن هنا قال أهل العلمي كان على الموصي أولا أن يبدأ بأقاربه هو الذين لا ينثون يعني أقاربك ينقسون وينقسون أقارب وارثين وأقارب غير وارثين فإذا كانت عندك وصية أعطي أقاربك أولى من غيرهم الأقربون أولى بالمعروف وكذلك لما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على عبد الله بن سعود قال لك أجران طيب صدقة وصيلة ففيها أجران فينبغي الإنسان أن يوصي لأقاربه غير الوارثين طبعا أولى من غيرهم طيب لو أوصى لغيرهم نقول خلاص على الوصية لكنه بئس ما صنع يقول أهل العلم بئس ما صنع تترك أقاربك ترتطل بعيد عن عذاري ها تزكي البعيد وتخلي القريب فهذا لا ينبغي لكن كان يجوز لكن مخطئ يكون مخطئ في هذا بل ذهب ابن سيرين إلى أنه لا تنفذ تعطى للأقارب إلى هذه الدرجة يقول ليش تخلي أقاربك تعطيك البعيد نعم نعم من مات ببرية بعيد عن الحاضرة بعيد عن البلد طيب لا وصي ما في حاكم ما في وصي فأي مسلم موجود ممكن يقوم بالعمل يعني يعني ما في حاكم ما في قاضي يعني وما في وصي له أي مسلم ممكن يقوم بهذا العمل يعني هذا عنده مال أمواله وين تروح مثلا وهذه الأموال تنقسم لقسمين إما أن تكون الأموال هذه يعني عبارة عن ذهب وفضة يسمونها أموال الصامتة وإما أموال ناطقة كأن تكون يعني إبل بقر غنم طيب فكيف يعمل هذا أنت في البر مثلا ورايح تمشتي وشفت لك واحد دوي مثلا عايش بالبر أو كذا وعنده غنم أو عنده إبل أو عنده بقر أو كذا وجاك وقام يفاقق يبي موت ومات جدامك وش تسوي أنت الآن أنت الآن عندك أول قضية اللي هي دفنة وتكفينة والصلاة عليه وهالأشياء هذه وعندك بعدين فلوسة اللي تركها سواء كانت فلوسة أموال نقدية أو إبل وبقر وغنم أو غيرها يعني أو بيت شاعر أو اللي يكون زين فماذا تفعل بهذه الأموال أولا إذا قلت أنا والله أبا كفنة وغسلة وصلي عليه وهذا بلاش بدون مقابل طبعا الصلاة بدون فلوس قط طبعا لكن خلينا نقول الكفن والحنوط والطيب وهذا تبرعت أنت فيه الأجر أبا تبرع خاص جزاك الله خير لك الأجر ما لك حق بعدين تطالب الفلوس تروح لك عيالة ولا أهالة ويعطوني فلوس الكفن وفلوس هذا وكذا ما لك حق خلاص أنك تبرعت بها لكن إذا قلت لا أنا لأنه ما في أحد ولازم يتغسل يتكفن يطلع ورقة وقلم اشتريت طيب بهالكثر اشتريت كفن مبلغ فلاني جبت مغسل مثلا بالقيمة الفلانية اشتريت القبر مثلا إذا كان القبر يشترى بالقيمة الفلانية يكتبها بورقة يقول إن شاء الله رجعت حق عيالة أخذهم منهم يجوز له ذلك يجوز له ذلك أن يأخذ من ورثته أو أن يتبرع لكن إذا تبرع ليس له الحق إيش أن يرجع إلا إذا نوى الرجوع أصلا يكون قد نوى الرجوع إذا ما نوى الرجوع ليس له أن يرجع طيب وأمواله التي أخذها تنقسم قسمين إذا أشياء ما يقدر ينقلها معا مثل لو فرضنا لقى عنده فاكهة خضرة وكذا هذه على ما ينقلها تفسد بقر وغنم وما يقدر ينقلها مثلا طيب وبيروح يدور أهلها ما يعرف أهلها وين فيه فله أن يبيعها له أن يبيعها ويحتفظ بالمال حتى يعطيه الورثة قلت شلون تبيعها من أذى لك تبيعها قلت كيف أخلي والله ما دريتوا عنه وكان هالإبل ضاعت وهالبقر ضاعت وهالغنم ضاعت صح ولا لا وهالبيت الشعر الناس خذوه وكذا احمدوا ربكم إن أنا بعته وعطيت من فلوسه صح ولا لا فهنا واحدة مثلا إما أن يقال له اتركه وكيفه بس صل عليه وأمشي وادفنه وأمشي ما صحيح هذا أموال أموال المسلمين فيجب عليه حفظها فإذا كان يستطيع أن يحفظها مثلا طيب حتى يأتي أولاده أو ورثته أو كذا يعطيهم إياها طيب إذا قال لا ما أقدر إلا أن أبيعها وأعطيهم المال فيبيعها ويعطيهم المال إذن كلام المؤلف هنا ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها إن كانت واخذ منها فلوسه ودفعها حق الكفة لأن هذا من حقوق الميت كما قلنا قبل قليل طيب وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غريمه إذا نوى الرجوع نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد