74 - -شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الوصية - عثمان الخمس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى كتاب الوصية والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت تكون بالمال وتكون بغير المال المهم أن يتصرف بحق بعد الموت هذه هي الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت وأما مشروعيتها فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من إمرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وهذا أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وكذلك وأيضا أخرجه البخاري وكذلك ثبت العمل بالوصية عن سلف هذه الأمة وعمر رضي الله عنه لما طعن طعنه بللؤه قيل له أوصي يعني بالخلافة لأحد بعدك قال إن أدع فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن أوصي فقد أوصى من هو خير مني يعني أبا بكر ثم قال ولكني أوصي بهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمانة وطلحة والزبير وعبد الرحمن عفو وسعدة ابن أبي وقاص وهذه من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة تشريع الوصية وذلك أنها يعني هذه الشريعة الغراء يعني أحيان تراعي حق الإنسان وأحيان تراعي حق أقاربه والأقربين منه وأحيان تراعي حق عامة المسلمين ففي عامة المسلمين راعت قضية الربا وحرمت الربا وضعت قوانين للبيع والشراء والإيجارة وغير ذلك ومراعاة الأقربين منه والأقارب فأقاربه هم نسب والأقربين كالزوجة والجار وغير ذلك أيضا وصى يعني جعل أحكاما تخصهم وراعاهم في أمور وكذلك راع الورثة وراع مصلحة الشخص نفسه بأنه أجاز له أن يوصي بماله حتى قبيل موته ولكنه أيضا قيده كما سيأتي التفصيل في ذلك فالمهم أن الوصية من محاسن هذه الشريعة قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت جعل شرطين الشرط الأول أن يكون عاقلا أن يكون عاقلا إذن المجنون لا تصح منه الوصية المجنون لأنه غير مكلف وغير مسؤول عن تصرفاته فالمجنون لا تصح منه وصية وإنما تصح من العاقل قال لم يعاين الموت إذن من عاين الموت شارف على الموت يعني أثناء الغرغرة أو قبيلها أو يعني عند قتله أو عند غرقه أو غير ذلك من الأمور هذا وصيته غير نافذة أبدا لا ما تمشي وصيته لأنه عاين الموت لأنه عاين الموت وليس المقصود هنا من كان مريضا مرض الموت لأن هذا ما زال عقله معه ما زال يعني يمكن أن يفهم كذا الموت هو الذي لا تقبل وصيته لأن ماله صار حقا لوارثه الذي يعاين الموت انتقل المال من ملكه إلى ملكه وارثه يعني ليس له الحق أن يتصرفي لأنه ليس مالا له الآن أما الذي مريض مرض الموت كالذين يصابوا مثلا في السرطان أو داء الكبد أو ما شابه ذلك من الأمور ويقال له لا رجاء لشفائك وانت موت بعد سنة أو شهرين أو ما شابه ذلك هذا لم يعين الموت ولكنه يعني يرى الأطباء أجل وهذا ما زال له الحق أن يتصرف في ماله وله أن يوصي ولكن الممنوع هو الذي عاين الموت يعني في لحظات حياته الأخيرة قال ولو مميزا أو سفيها اشترط الأحناف أن يكون بالغا اشترط الأحناف أن يكون بالغا وكذلك هو قول عند الشافع وقول عند الحنابلة أنه لا بد أن يكون بالغا فقال ليس له أن يتصرف والمذهب المشهور في المذهب المشهور عند الشافعية كذلك أنه يجوز المميز أن يوصي قول لأن الوصية لا ضرر فيها عليه أبدا هو المقصود بالسفيه أو المميز السفيه الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا كما قال الله تبارك الله ولا تؤت السفهاء أموالكم السفيه هو الذي لا يحسن التصرف والصغير عادة لا يحسن التصرف فالحنابلة أو المشهور في مذهب أحمد أنه له أن يوصي قال طيب هذا مميز صغير ثمان سنوات تسع سنوات كيف يوصي قال ما فيه أي ضرر عليه أين الضرر لأن الوصية هي الوصية بعد الموت الوصية هو ما يوصي به أن ينفذ بعد موته فأي ضرر عليه ما فيه ضرر عليه بالعكس لها أجر ولا كذا ما فيه أي ضرر عليه كذلك السفيه وإذاك لم يشترطوا البلو وإنما اشترطوا العقل قالوها وهو ينتفع بهذا المال الذي يوصي به شابه ذلك أو برا فإنه ينتفع به فقالوا طالما أن الوصية لا ضرر فيها عليه فما المانع أن تقبل وصية السفيه ووصية المميز مثلا كما قلنا فيها خلاف مذهب أحمد فيها قولان قول أنه لا بد من البلو وقول أنه لا يشترط وكذا هو قولين قولان عند الشافعي وأبو حنيفة منع قال أبدا لا بد أن يكون بالغا لكن المشهور المذهب أحمد أن السفيه يمكن أن يوصي نعم قال تسن بخمس من ترك خيرا تسن هذا قول الجمهور أن الوصية سنة أن يسن للإنسان أن يكتب وصية أو يجعل وصية وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن الوصية واجبة وليست سنة وإنما واجبة الجمهور يرون أنها سنة مع أن الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فقال ابن حزم الوصية واجبة ظاهر الآية أنها واجبة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فقالوا أكدها بثلاثة أمور قال كتب وقال حقا وقال على المتقين فذهب ابن حزم وهو اختيار شيخنا شيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى إلى أن الوصية واجبة الوصية واجبة وذهب الجمهور إلى أن الوصية مستحبة وتجب إن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إن ترك دينا غير موثق يعني واحد عليه دين دين شفوي دين شفوي ما حد يدري عنه لا هو مكتوب طيب ولا فيه شهود ولا فيه شيء كذا لما يأتي الدائن لوارثته يقول طالب أبوكم قالوا أثبت أنك تطالب أبونا أو تطالب أبانا بشيء يقول ما عندي إثبات قالوا خلاص ما لك شيء يضيع حقه قالوا مثل هذا يجب على أن يكتب الوصية لماذا حتى لا تضيع حقوق الناس أو دين له على الناس أنه حق الورثة أيضا فقالوا إن ترك دينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه يوصي به قالوا الذي عليه دين أو له دين له شيء يوصي به فقال الجمهور إذا كان هناك حق له أو لورثته يعني طبعا يكون أو للناس عليه تجب الوصية وغير موثق إذا كان موثقا ما في مشكلة لأن هذا يأتي بالشهود أو يأتي بالورقة تثبت أن له الدين لكن نحن نتكلم إذا كان الدين غير موثق فهنا الوصية تكون واجبة لعدم تضيع حقوق الناس أما إذا لم يكن عليه دين فالجمهور ذهبوا إلى أن الوصية سنة طيب والآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والمعروف حقا قالوا منسوخة قالوا هذه الآية منسوخة ما الذي نسخها قال لأن الآية ماذا تقول تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الوالدان لا يرثان لا تجوز لهم الوصية لأنهما وارثان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والوالدان وارثان فإذا لا وصية للوالدين فدل على أن الآية آية الموارث ولأبويه لكل واحد منهم السدس وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا هذا دليل على نسخ هذه الآية قالوا حتى الأقارب الأقارب يكونون ورثة كالإخوة حيارثون وأبناء العم أحيانا يكونون ورثين والأعمال قد يكونون ورثين هؤلاء أقارب وقد يكونوا من الورثين فقالوا إذن هذه الآية منسوخة فالجمهور إذن ذهبوا إلى أن هذه الآية منسوخة وأن الوصية بعد ذلك تكون سنة وذهب ابن حزم واختار شيخنا إلى أن الآية غير منسوخة وهي تدل على وجوب الوصية وأما ذكر الوالدين فقد يحمل أن الوالدين فقط حكمهما منسوخ أو مقصود بهم الوالدين غير الوارثين الوالدين غير الوارثين لأن يكون الأب والأم عبدين يعني الأب عبد والأم أمة فهما لا يرثان فيقول اكتب لهم شيئا أو يكون كافرين لأن الأب الكافر لا يرث من المسلمين على كل حال وإذا كان الأب كافرا وأم كافرة فهما لا يرثان فهما محجوبان بالكفر فهما محجوبان بالحرية إنهما يعني مملوكين فقالوا في مثل هذه الحالة إذن تجوز الوصية للوالدين أما الأقارب فأمرها واضح جدا لأن في الغالب أن إذا كان هناك أولاد خاصة إذا كان ابن ذكر لا يرث أحد من الأقارب أبدا إذا كان الميت له ابن ذكر فلا يرث أحد من الأقارب لا ابن عم ولا عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا كلهم لا يرثون فالأقربون الذين أمر الله بالوصية لهم على كل حال الأظهر والعلم عند الله قول الجمهور وهي أن الوصية سنة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صلى الله عليه وسلم ولو كان تواجبا كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عائشة رضي الله عنها مما قيل لها إن النبي أوصى قالت متى أوصى لقد مات بين السحري ونحري وما سمعته أوصى بشيء والمشهور أنه أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانك لكن لم يوصي بمال صلى الله عليه وسلم فالظهر والعلم عند الله وكذلك أكثر الصحابة لم ينقل عنهم إنهم أوصوا عند موتهم فظهرنا الوصية إنما تكون واجبة إن كان هناك حقوق للورثة أو عليه أما إذا لم تكن ثمة حقوق لا له ولا عليه فإنه تسن الوصية على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم قال فتسن بخمس أو بخمسي من ترك خيرا هو قول مذهب أحمد بل قول أكثر أهل العلم أنه يوصي بالخمس مع أن المشهور بين الناس الوصية بكم؟ الثلث غالبا الأموات أو الناس قبل الموت يوصون بالثلث الثلث الميت دائما الثلث وجماهير أهل العلم على أن الوصية الأفضل أن تكون بأقل من الثلث وهو الخمس أو الربع ويرون أن الثلث هو أقصى شيء يمكن يصل إليه إنما أذن النبي بالثلث تنزلا مع سعد بن وقاص رضي الله عنه سعد بن وقاص أصابه مرض وظن أنه سيموت منه فقال يا رسول الله ترى حالي يعني على شكل وفاة وليس لي إلا بنت واحدة تريثني ولي مال كثير عنده مال كثير سعد وقال ما عندي إلا بنت تريثني والبنت عادة يعني تزوج عند زوجها وزوجها يصرف عليها قال وليس لي إلا بنت يعني يريد أن يوصي بالمال كله الآن يعني أن يتصدق عنه بعد موته قال أفتصدق بمالي كله قال لا قال بثلثيه قال لا قال نصفه قال لا قال ثلثه قال الثلث والثلث كثير قالوا فالنبي قال كثير يعني أيضا ما هو راضي على الثلث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يعني أقصى شيء ممكن ننزل معه وإذا قال الثلث كثير يعني أنزل عن الثلث لكن يجوز لك الثلث لأنه قال إيش قال كثير وقد جاء في الصيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر هذه الآية قال قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نقص الناس عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير النبي قال الثلث كثير وجاء عن علي وأبي بكر أنهما قال الخمس ولكنه مشهور عن أي بكر وعلي حقيقة بإسناد صحيح عن علي وأبي بكر لكن ثابت عن ابن عباس أنه قال لو نقص الناس عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير قال لو غضوا عن الثلث يقول ابن عباس سعد ابن بوقاص من طريف هذه المسألة أن سعد ابن بوقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتصدق ما لكل إلى أن نزل معه إلى الثلث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير المال أنت في النهاية لما توصي بمالك لمن لأو ناس آخرين أولادك أولا أولادك أولا وتذرهم أغنياء مستغنين عن الناس أفضل من تصدق ما لكل إلى أن أولادك يطرون من الناس طيب كان عندك مال أنت كان ممكن تعفهم عن المسألة يتكففون الناس أن يسألون المال بأكفهم لن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تدعهم وقدر الله أن سعد لم يمت وعاش بعد هذه الحادثة خمسين سنة تقريبا وعاش بعدها ورزق خمسة وثلاثين ولد يقول ما عندي إلا بنت واحدة تريثني رزقه الله خمسة وثلاثين ولد سمانة عشر أنثى وسبعة عشر ذكرا أولاد سعد نبي بوقاص وعاش خمسين سنة تقريبا بعد هذه الحادثة فهذا يسمى مرض موت لكنه لم يمت منه كما قلنا قبل قليل فالشاهد المذهب أنه ينزل إلى الخمس ينزل إلى الخمس وليس إلى الثلث نعم قال من ترك خيرا يعني إذا قوله من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا إذا من لم يترك خيرا لا يستحب له أن يوصي أصلا لا بالخمس ولا بغيره الذي لا يترك إلا مالا قليلا لا يوصي من ضعفاء فقراء فالأفضل أن لا يوصي وإنما الذي يوصي الذي عنده مال كثير أو كان ورثته أغنياء يعني مستغلين عن هذا المال هذا يوصي لا يوجد مشكلة لكن الذي يترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون لهذا المال فالأفضل له أن لا يوصي لغيرهم نعم لا يوصي ويدعي المال لهم نعم إذا قلنا تكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء مستغلين عن ماله قال وتجب على من عليه حق ببين كما قلنا بلا بين عفوا كما قلنا قبل قليل الذي عليها سيكون الوصية واجبة في حقه طبعا القرابة الذين يوصي لهم هم غير الورثة غير الورثة لأن الورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون لك قرابة ولا يرثون كم نحجوبين مثلا عن المراث مثل إنسان عنده أبناء فإخوته محجوبون لو عنده أخ فقير مثلا أو أخت فقيرة لا يرثون مع وجود الأبناء فهؤلاء توصي لهم عم ابن عم خال ابن خال خالة عم كل هؤلاء غير ورثة محجوبون أو إما محجوبون أو غير ورثة الخالة غير ورثة والعم غير ورثة أصلا إما أن يكون أقارب غير ورثة كابن الخال والخال والخالة والعم والجد لأب هؤلاء كلهم غير ورثة أصلا والجد لأم فهؤلاء لا يرثون في الأصل عفوا جد لأم هؤلاء لا يرثون أصلا فهؤلاء يستحب له أن يوصي لهم كذلك إذا كان ورثة محجوبون ورثة ولكنهم محجوبون مثل الأخ مع وجود الأبن العم مع وجود الأخ الأخ مع وجود الأب وهكذا الورثة لكن محجوبون هناك من يحجبهم يمنعهم من الوصول إلى ابن أخ مثل حين قضية الوصية الواجبة الحين عندنا مثلا ليش يعطونهم الوصية الواجبة يقولون كان يجب على الجد أن يراعي حال أبناء أو بنات ولده ابنه المتوفى لما يصير الإنسان جدا وعنده أبناء ابنه أو أبناء بنته المتوفى توفي هذا الإبن والجد عايش موجود لكن الإبن توفي قبل جده مثل عبد الله والد النبي توفي قبل أبيه عبد المطلب هذا وارد أن يتوفى الإبن قبل أبيه فإذا هذا الإبن توفي قبل أبيه وعنده أولاد الإبن نفسه فهؤلاء لا يرثون إذا كان عندهم عمام الأعمام يحجبونهم على الميراد فهنا ينبغي للجد هنا أن يتق الله في أولادي ولده المتوفى أو أولادي ابنته لأن هؤلاء لا يرثون وإن كان ابنه لو كان موجودا كان وارثا وابنته لو كانت موجودة كانت وارثة لكن لما توفوا ووجد أعمام يعني إخوة لهم فيحجبون أبناء الميت هذا ما يرثون فهنا ينبغي للجد أن يتق الله في أولادي ابنه المتوفى سواء كان ذكور أولاده فيوصي لهم لأنهم محجوبون وإلا في الأصل كان أبوهم وارثا ولكنهم حجبون بأعمامهم كذلك قد يكونوا في الأصل ورثة لكنهم محجوبون بسبب كالكفر مثلا عنده أب وأم كافرين كافران فهذا لا يرثان أصلا الكافر لا يرث المؤمن مثلا أو يكونوا من الرقيق عبيدا كذلك العبد لا يرث عندي ابن عبد مملوك وعندي أبناء أحرار ابني المملوك لا يرث وإنما يرث أبنائي الأحرار لأن ابني المملوك لما ورث شيء يروح حق سيده يملكه سيدهم فقالوا أوصي لهذا الابن المملوك فالقصد أن الوصية هنا للأقارب غير الورثة للأقارب غير الورثة نعم قال وتفرغ على من له وارث بزايد عنه وارث بشيء وتصفه وتقف على إجازة الورثة نعم ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع هذه المسألة إلا قال شد من خالف في هذا وهو أن الوصية لا تجوز لوارث ولا تجوز بأكثر من الثلث هاتان مسألتان إذن لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بأكثر من الثلث فلو توفي شخص وجدنا في وصيته كتب وصية هذه وصية ابن فلان له عشرة آلاف دينار ابن فلان وارث ملغي لا يرن لا تجوز وصية لوارث وصى لأمه وصى لأبيه وصى لزوجته باطلة غير مقبولة أبدا لماذا وارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث بغض النظر وارث كثير وارث قليل عطيت بحياتك لكن كوصية لا تنفذ الوصية قالوا لأنه وارث أو وصى بأكثر من ثلث لقوا الوصية أو وصى بنصف ماله قال لا تنفذ إلا بالثلث طيب إذا لماذا قالوا حق الورثة يعني ما يسير تعطي وارث دون الآخرين لأن هذا يعني يجعل خصام بين ورثة وحسدا وكذلك لا يوصي بأكثر من الثلث لأنها حق الورثة حقه أن يوصي ثلث فقط وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم استاذنا وسان قال الثلث والثلث كثير فالوصية إذن بأكثر من الثلث لا تنفذ والوصية لوارث أيضا لا تنفذ مطلقا قالوا لا اشترط إذن الورثة إذا أذن الورثة نفذت لأن هذا حقهم إذن في مثل هذه الحالة لو وجدنا رجلا أوصى لزوجته زيادة على الثمن هي ثلث الثمن أو الربع حسب عن بس المهم أنها وارثة فأوصى لها نقول لا تنفذ الوصية إلا إذا أذن جميع الورثة إذا أذن جميع الورثة وكانوا بالغين يعني إذا في ورثة صغار لا تنفذ الوصية وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية حتى يستأذن الورثة ولم يكن فيهم صغار أو سفهاء يعني كذلك لا تنفذ هذه الوصية طيب إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قال تنفذ في نصيب من أذن ولا تنفذ في نصيب من لم يذن أو من ليس أهلا للإذن كالصغير والسفيه والمجنون حق أن يأذنوا أو لا يأذنوا فإذنهم غير مقبول فإذا مات رجل عن سبعة أولاد ذكور مثلا وأوصى لوارث لزوجته مثلا زيادة على الثمن طيب قلنا ننظر كم عدد الأولاد قالوا سبعة كم أعمارهم قالوا خمسة بالغون واثنين صغار ست سنين وسبع سنين نسأل الأبناء البالغين تقبلون بهذه الوصية أن أوصى لأمكم وأمكم أحد الورثة لا نقبل تأخذ نصيبها لا تأخذ إلا نصيبها قالوا نقبل أخواننا الصغار بعدهم يقبلون قالوا لا هؤلاء ليس لهم رأي ليس لهم تقبلون يأخذ من نصيبكم فقط لكن الأصغار يأخذون نصيبهم كاملا بدون الوصية يأخذون نصيبهم تنفذ الوصية في نصيبي من أذن وكان أهلا للإذن كأن يكون عاقلا بالغا راشدا من كان عاقلا بالغا راشدا هذا يطلب إذنه أو عدمه أما الصغير والسفيه والمجنون فلا يطلب إذنه لأن لا تنفذ حتى لو أذن لأن إذنه غير معتبر نعم عفوا إذن الوصية لوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة وذهب شيخنا إلى أنه حتى إذا أذنوا حتى إذا أذنوا إذا أذن الورثة أيضا يحرم مع الإثم يقول يعني لو كتب وصية لوارث وأذن الورثة يقول تنفذ لكن آثم حتى بموت آثم لأن النبي قال لا وصية لوارث وهذا أوصى لوارث يعني خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا الوصية إذا كتبت لا يجوز كتمانها يقول الله تبارك وتعالى فمن بدله يعني الآية التي تذكرناها قبل قيد كتب عليكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمعك يعني إذا إنسان وجد وصية ما يصير يكتمها ويشقها ويخفيها وكذا ما يجوز ما يجوز كتمان الوصية بل يجب لأن هذا كما قلنا حق الميت ولكن كما قلنا بالثلث فما دون ولغير وارث فلو جاء أحد وكثم هذه الوصية فإنه آثم ولا يجوز هذا ثم قال والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده يعني قضية أوصى لوارث العبر عند الموت وليس قبل الموت كيف لو إنسان أوصى لأخيه أوصى لأخيه قال أوصي لأخي أخ شقيق عنده طيب قال أوصي لأخي بثلث المال وزوجته حامل الحامل هذا احتمال ذكر احتمال أنثى لما ولدت زوجته أولى ذكر الذكر الأخ لا يرث مع وجود الإبن فهنا الوصية تنفذ ليش؟ مو وارث وصى للأخ والأخ غير وارث تنفذ تنفذ تنفذ وصى لأخ غير وارث ما في بحث تنفذ إذا لكن إذا كانت ولدت أنثى لا تنفذ لماذا؟ بالتعصيب البنت تأخذ النصف والزوجة اللي أمها تأخذ الثمن والأخ يأخذ الباقي تعصيبا فإذا هنا إيش؟ لا تنفذ لا تنفذ إذا واحد يعني إذا وصى لأخيه قالوا لا شو وصى لأخيه؟ أخوه وارث لأن زوجته حامل طيب حامل بشو؟ ذكر ولا أنثى؟ ما ندري حتى تلد فإذا ولدت ذكرا قلنا صار غير وارث عطوه الوصية ولدت أنثى نقول لا صار وارثا إذا لا تنفذ الوصية إذا تنفيذ الوصية بعد إيش؟ بعد موته ينظر في حال هذا الموصى إليه هل هو وارث أو غير؟ لكن أوصى لجاره وزوجته حامل ليش؟ ما يؤثر لأن الجار غير وارث أصلا الجار غير وارث ولدت ذكرا ولدت أنثى ولدت توأم ولدت عشرة ما لشغل لأنه غير وارث أوصى لخاله تنفذ الوصية تنفذ الوصية حتى قبل أن تلد لماذا؟ ما يؤثر المولود لا يؤثر أما إذا كان احتمال يرث احتمال ما يرث نقول لا أصبر ما ننفذ الوصية حتى حتى تلد لأن احتمال أن تكون وارثا واحتمال أن لا تكون وارثا فإن كنت وارثا أي نعم لم تنفذ وإن كنت غير وارث تنفذ الوصية وهكذا إذن العبرة باعتباره يعني وارث أو غير وارث إنما يكون إيش؟ بعد موته الموصي طيب قال وبالإجازة أو الرد أيضا بعد موته الآن ماذا قلنا قبل قليل؟ لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث ابن عبد البرق قلنا قلنا إجمعنا إيش؟ إذا وافق الورثة تنفذ صح ولا لا؟ طيب هذا الأب جاوج مع عياله قال لهم يا عيالي ترى أختكم الصغيرة مسكينة فقيرة وكذا سأوصي لها بالعمارة فلانية راضين؟ يعني ابن بار رب أبوه بيقول لها لا؟ هل يقدر يقول لا؟ ما يقدر يقول لها لا يقول لها راضي فلوسك وحلالك توكل على الله لكن إذا اكتبه بحياته لها هذا موضوع ثاني نحن نتكلم عن إيش؟ وصية قال سأوصي لها موافقين؟ قالوا موافقين موافقتهم وعدمها لا قيمة لها لأنهم قد يوافقون إيش؟ حياء ومراعاة لحالي والدهم لأنه مو معقول الرجل يعني ينازع الموت وعيال يقول لا لا مو بكيفك لا ما احنا راضين ويموت مغتاضا من أولادي وكذا لا بيسكتون مراضين توكل على الله بعد موته لابد أن يسألوا مرة ثانية عقب ما يموت يسألون قال لهم أبوكم وصى لأخيكم أبرضاكم ما زلتم راضين؟ إذا قالوا نعم هنا إيش؟ تنفذ إذا قالوا لا ما تنفذ إذا العبرة بموافقتهم متى؟ بعد موته وعدم موافقتهم قبل موته لا قيمة لها لأنهم قد يوافقون إيش؟ حياء مراعاة لحال أبيهم أو غير ذلك من الأمور وإنما تعتبر موافقتهم بعد الموت إذن اعتبار وارث أو غير وارث أين؟ بعد الموت واعتبار الموافقة وعدم الموافقة أيضا بعد الموت أو وصى بأكثر من الثلث قال بوصي حق خالكم بدنص راضين؟ قالوا راضيني بتوكل على الله بستانس قال ها الوصية بالنص قالوا ثلث قال لا موصيلي بالنص وأنتوا كنتوا راضين كينا راضين كان فعل ماضي ناقص كينا راضين الآن ما إحنا راضين إيش تبين نقول حقفونا يعني؟ تبين نقول لا لا؟ ما إحنا قلنا لا لا لكن الآن لا حين حمت الحديدة فلوس طيب فإذن موافقتهم وعدم موافقتهم متى تعتبر؟ بعد الموت ورثة في الحياة نعم قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الصفر تحمل قبلة ثم رد ولا يجسح الرد وتدخل في ملكه من دين قبوله فما حدث من نماذي منقصر قبل ذلك كافر الوارث نعم ان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكي معك الرد يعني إنسان ما يدري مات شخص فجاءه أناس وقال له فلان صديقه مثلا أو جاره أو خاله اللي يكون طيب من بينه وبينه علاقة يحبه قال وصالك بالعمارة الفلانية هو ليس وارثا له أصلا صديق مثلا أو جار أو فقية اللي يكون المم ليس وارثا ولا عنده علم بعد ما مات صديقه أو جاره بعد مات قالوا له وصالك بالعمارة الفلانية وهي خلينا نقول أقل من الثلث عنده سبع عمارات وصاله بإحداها تجوز الوصية؟ تجوز الوصية لا لا أقل من الثلث الورثة فقط يسألوني إذا شنو؟ إذا تجاوز الثلث عنده سبع عمارات وصى بواحدة أقل من الثلث؟ سبع هذه أقل من الثلث طيب فهنا جاءوا قالوا له ترى وصالك بعمارة هل تدخل ملكه له الحق أن يقول راضي وغير راضي؟ له الحق ممكن يقول لا ما أبي ما أبي قال وصية كاتب لك قال ما أبي عندي خير الحمد لله أغنيني عيالة أولى المهم رفض له الحق بذلك؟ له الحق إذا الوصية لا تدخل ملكه رغما عنك ما الذي يدخل ملكك رغما عنك؟ الميراث يعني ما لك حق مثلا لو مات الأب مثلا وجاء وقال لك هذا ميراثك من أبوك قال لا ما أبي ما في ما تبي يدخل ملكك رغما عنك الميراث يدخل ملك الإنسان رغما عنه فأما الوصية مثل الهدية لو واحد أهداك هدية صارت ملكك؟ تقبل طيب كذلك الوصية لا تدخل ملكك حتى تقبل فهنا إذا أتوا وقال له أوصى لك فلان بهذه العمارة قال ما بيها ما بي شيء أنصر ما حات شيء أصلا زعلان عليه الحساب بيني وبينه يوم القيامة وما شايل عليه طيب هذا يبي راضي عن عدموته طيب قال أبدا ولا أبي منه شيء والحساب يوم القيامة خلت نفع العمارات مثلا حتى يأذن حتى يأذن إذا الوصية لا تدخل ملكك حتى يأذن طيب إذا رفضها إذا إيش؟ لم تدخل في ملكك إذا قبلها دخلت في ملكك عقب ما قبلها قال تدرون؟ جزاها الله خير وما قصروا كذا وين المفاتيحة هذه المفاتيحة جزاكم الله خير عقب ساعة ساعتين يوم يومين جاء قال بس ما بيها ما يصير خلط خلط ملكك لماذا؟ لأن اللي أهداها إياه مات الموصي مات ما في مجردها لماذا؟ مات الذي أعطاها إياه فهنا لا يملك أن يرد لا يملك أن يرد يا بيتصدق فيها يا بيبيعها يا بيعطيها عيالك كيف؟ بس المهم دخلت دخلت ملكة دخلت ملكة وحتى تتضح الصورة ذكرنا لكم في الميراث نعيدها هنا الآن لو أتوهوا ببعير مثلا بعير جابوا له بعير عند البيت قال تفضل هذه وصية فلان لك قال وين أوديها نحن؟ بعير جاب بالعرضية هنا عندكم قال وين أوديها نحن؟ قال لهم هذه وصية فلان لك تبيها ولا ما تبيها؟ إذا قال ما أبيها لا تخف منكم تصير في حق من الورثة تصير من حق الورثة لو البعير هذا سوى شيء من المسؤول عنه؟ الورثة لابد يرجع للورثة طيب إذا قال ماشي رضيت خلوا عند البابة دخل بعد شوي أو ودي جاخورة أو شوف لدبرة ولا شيء وما وده والبعير هذا دوس السيارات مثلا اذبح لطفل اللي يكون عنه؟ أهو لأن ماذا؟ قبلها إذا قبلها صار مسؤولا عنها وإذا لم يقبلها لم يكن مسؤولا عنها واضح الصورة؟ طيب إذا قبلها ثم قال بس ما بيها ليس له الحق خلاص دخلت في ملكه دخلت في ملكه والموصي مات انتهى الأول لأن الوصية بدأت تنفذ بعدها موت الموصي إذن ما في رده حق منه؟ ما يملكه أحد غيره أيوة بقي إيش؟ إذا تردده قالوا في وصية يملك من فلان بألف دينار تبيها ولا ما تبيها؟ قال والله ما أدري تردد كذا أفكر عطوني يومين عطوني ثلاثة على المذهب يقول إذا تردد فهي للورثة طيب يقول فإن امتنع الموصي له بعد موت المؤمنين من القبول ومن الرد يعني متردد حكم عليه بالرد وسقط حقه يعني يا تأخذها يا ما تأخذها فالتردد هذا يقول الأصل الصحيح أنه يسأل مرة ثانية حتى نتأكد أنه يريدها أو لا يريدها نعم إذا حدث لها نماء متصل على الصحيح أو منفصل فهي للورثة إن أخذوها وله إن ردت يعني إذا ردها فنماؤها المتصل المنفصل تبع لها نماؤها المنفصل مثل تكون بقرة وولدت أو شجرة وفرخت أو ناقة ولدت طيب هذا إيش هذا نماء منفصل النماء المتصل انخلأ أثمرت ناقة كبرت تيس كبر طيب طبعا كل ما كبر زيد سعر عادة فهذا نماء متصل سموه نماء متصل والصحيح النماء المتصل المنفصل سواء وإنما رجعهما مع الأصل نعم نعم قال الوصية تبطل بخمسة أشياء خمسة أشياء تبطل الوصية أولا برجوع الموصي لأن الوصية كتبها الإنسان في حياته يكتبها في حياته أنا جيت كتبت في حياتي أوصي بخمس مالي زين لفلان غير وارث وامور طيبة يعني بعد شهرين ثلاث شهور زعلت عليه ولا غيرت رأيي ولا شفت ما شاء الله عنده خير ولا كذا جبت الوصية وشقيتها إذ ترى ألغيتها الوصية حقي؟ حقي إذن تبطل الوصية تفسد الوصية بإلغاء الموصي لها الموصي نفسه إذا ألغاها خلص سقطت الوصية طيب إما بقول وإما بفعل القول يتلفظ قول ألغيت بالفعل إنه يشق الوصية مثلا طيب فهذا دليل أو باعها أوصى لابعمار بدل راح باعها ممكن؟ باع لها أشي دل عليه ألغى الوصية يعني ألغى هذه الوصية قال وبموت الموصى له قبل الموصي أنا أوصيت لشخص قلت العمارة الفلانية لفلان ومات قبلي اللي أوصيت له مات قبلي هو الوصية عايش تنفذ بعد موتي قدر الله أنه هو مات قبلي تروح حق ورثته؟ لا إذن تبطل الوصية بموت الموصى له تبطل أيضا بموت الموصى له لقتله للموصى يعني أوصى له قال أوصي لك بثلث مالي وعنده ما شاء الله خمسين مليون أو ستين مليون ثلث مال يعني كم؟ عشرين واضح؟ أوصى له بثلث ماله وماله ستين مليون وهذا كل يوم قاعد متى يموت؟ خلص زير وهذا مراض يموت الموصى طيب فهذا تعجل وقتله حتى ينال العشرين مليون وعلم من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه مثل الميراث بالضبط لو الوارث قتل مورثه كذلك لا يرث عوقب بحرمانه كذلك هنا إذا الموصى له قتل الموصى فإنه يحرم من الوصية وتفسد الوصية تلغى هذه الوصية قال وبرده للوصية اللي قلنا قبل قليل أوصى قال أوصي لفلان فجأة وقال لفلان أوصى قال ما بيه أو بعد موتي السؤال العبرة بالرد هو بعد موتي بعد ما مات قال أوصى لك وقال ما أريد شيئا منه أيضا تفسد تفسد الوصية إذن تفسد بردي لأنه يشترط فيها القبول من الموصى له قال وبيتلف العين المعين الموصى بها قال أنا إذا مت سيارتي أخذها فلان قبل ما يموت احترقت سيارته انعدمت السيارة بحادث ولا كده خلاص تلف الموصى به إيش؟ تلف فأيضا تسقط الوصية من يذكرنا الحين؟ ابو عبد الله ذكرنا بوحدة من مبسدات الوصية خمس اللي قلناها توقيت نعم أيوة أن يقوم الموصى له بقتل الموصى هنا تفسد الوصية بعد نعم أن يردها الموصى له بعد تلف الموصى به نفسه تلف الموصى ألغى الوصية بقول أو فعل خامسة أن يموت الموصى له قبل الموصي في هذه الحالة إذن تسقط تبي تقول خمستهم؟ يلا تفضل لا الخمسة عطنا الخمسة إيه؟ إذا تلف العين الموصى بها إذا مات الموصى له طيب إذا ردها الموصى له قلتها أيوة إذا قتل الموصى له الموصى الآن اسأل يأخذها يأخذها طيب يقول إذا لم تتلف تماما لم تتلف تماما نعم له أن يأخذها لكن إذا تلفت تماما هنا سقطت الوصية في حين ده سؤال طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم