73 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الهبة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:18:05
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم
اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وصلنا إلى كتاب الهبة أو باب الهبة وهي عقد من عقد التبرعات ذلك في كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر
عقود التبرعات منها الهبة والوقف والقرض هذه العقود مستحبة قصر أنها عقود مستحبة وهي جائزة من الطرفين يعني ليست لازمة وإنما عقود جائزة يعني يجوز فعلها ويستركها وسيأتينا قضية الرد في
الهبة وكذا في أثناء الكلام والهبة هي الهدية الهبة والهدية شيء واحد وتختلف عن الصدقة في أن الصدقة تكون على الفقير بينما الهبة والهدية تكون للغني وللفقير ولكل أحد والنبي صلى الله
عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ولما جاء سلمان الفارسي وأراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له من صفات هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل
الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمرن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعالوا فاكلوا ولم يأكل ثم جاءه بعد ذلك بيوم أو
أيام فقدم له تمرن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هدية فأكل منها صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه تعالوا فاكلوا فإذن الفرق بين الهبة والهدية الهبة التي هي الهدية وبين
الصدقة بين الملهبة والهدية تكون للفقير وغير الفقير يعني والأصل فيها أنها مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا وذا قال المؤلف هي بذل المال أو التبرع
بالمال في حال الحياة تبرع ليست صدق وإنما تبرع بالمال في حال الحياة طيب قال وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها قلنا مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا وما
زال المسلمون يتهادوا يهدي بعضهم إلى بعض مسألة مجمع عليها وأما أنها منعقدة بالقول أو الفعل الدال عليها فالقول أهديتك وهبتك هذه هدية وهكذا هذا بالقول بالفعل أن يعطيه الهدية وحيث يكون
مكتوب عليه مثلا هدية أو ما شابه ذلك طيب يعطيه هي ويسكت وهذا يأخذها ويسكت وبالقول بالنسبة للآخر يقول قبلت أو قبلت هديتك أو قبلت هبتك إذن ممكن أن تكون بالقول وممكن تكون بالفعل دون
القول التي تسمى بالمعاطاة يعني هذا يعطي وهذا يأخذ نعم طيب هذه شروط الهبة حتى تكون هبة صحيحة قال المؤلف لها ثمانية شروط من جاز التصرف جاز التصرف يعني هو الحر لأن العبد غير جاز
التصرف في مال سيده إلا إذا أذين له سيده وإن يكون من بالغ الصبي غير جاز التصرف لا يجوز الصبي أن يهدي إلا أشياء حقيرة يعني يسيرة أشياء سهلة نعم لكن الأصل أنه ليس له أن يهدي لأنه غير
جاز التصرف الصغير وكذلك السفيه غير جاز التصرف لو واحد جاء وقال جارنا أهداني بيته وجارهم معروف أنه سفيه في تصرفاتي ما تصح الهبة ما تصح الهبة وكذلك أن تكون من مالك يعني ما يسير أنا
أهديك سيارة صاحبي أو أهديك بيت أخي لابد أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف مأذونا له بالتصرف اللي هو الوكيل إذا وكله في أن يتصرف في ماله أو أن
يهدي من ماله ما يشاء يكون وكيلا هنا فهو جاء تصرف هنا إذن لابد أن يكون عاقلا غير مجنون مكلفا غير صغير طيب لما نقول مكلف يعني عاقل بالغ طيب وأن يكون حرا لأن العبد لا يملك حتى يتصرف
في مال سيده لا يملك أن يهد وكذلك أن يكون راشدا ما يكون سفيها وأن يكون مالكا أو مأذونا له فيه فهذا هو الذي يجوز له أن يهد نعم نعم يعني لا تصح الهباء من مكرح واحد يعرض السلاح على شخص
يقول أهدني سيارتك وإلا قتلتك قال هدية هذا مكرح على الهدية وأحيانا يكون الإكراه يعني بغير سلاح ولا كذا إحراج يحرجه يحرجه أهدني هذه أمام الناس ويدري أنه محرج ويعطيه هذه لا تصح إذاك
الله تبارك وتقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا لا بد أن يكون يعني من نفسه لا يقع الإنسان في حرج يقول أهداني إياه يعني أنا جاءني شخص مثلا قال لي قلمك هذا بشوفه
أهديني إياه جدام الناس فقد أكون محرجا أخذه هدية هذا كما يقول أخذه بسيف الحياء أخذه بسيف ليس له ذلك وإن كنت أنا أهديته لكن لا يجوز له ذلك لأنه أخذه بالحياء بسيف الحياء إذاك لابد
الإنسان إذا أراد أن يهديكم من طيب نفس فمن أخذ شيئا من أحد ويرى أنه أخذه بغير طيب نفسه كان يكون أحرجه أمام الناس أو ما شابه ذلك لأن بعض الناس كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ما قال لا قطوا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاهو نعم صلى الله عليه وسلم فحيال الإنسان يعني ما يعرف يقول لا هاك هنك أي حد يطلب شيء يقول خذ عند غيره فيحرج فيحرجه الناس فيأخذون منه
ما له بغير حق فلا بد أن يكون مختارا غير مكره ولا يكون هازلا يعني إذا الإنسان كان هازلا يقول أهدني سيارتك قال خذها لك ويدل أنه هازل لا يجوز له أن يأخذها الآية فينطبن لكم منه فينطبن
لكم عن شيء منه نفسا فكلوها أن يأملين مفهوم الآية إذا لم يطبن به نفسا فلا يجوز له أن يأخذه نعم هذه المسألة كونه يصح بيعه هذا على المذهب وهناك قول آخر أيضا في المذهب واختيار شيخ
سمتيمية لا يشترط أن يصح بيعه قالوا حتى لو يمكن الانتفاع به حتى لو لم يصح بيعه كالكلب مثلا الكلب على المذهب لا يجوز بيعه حتى لو كان كلب صغير أو كلب حرفة أو كلب كلا يجوز بيعه لكن
يمكن الانتفاع به فيمكن أن يوهب الكلب يمكن أن يوهب الكلب لأنه يصح الانتفاع به لكنه لا يجوز بيعه على المذهب فالصحيح أن لو قيدنا نقول ليس فقط يصح بيعه يصح بيعه أو الانتفاع به لو قيدنا
بهذا يكون أحسن نعم نعم الموهوب له يصح تملكه يعني الآن الذي يتهب له يصح تملكه وهمت هذا للجني ما يصح تملكهم وهمت البيت هذا للملائكة تسكن فيه ما يصح تملك الملائكة فلابد أن يكون الذي
يوهب له هذا الشيء يصح تملكه فإذا كان لا يصح تملكه لا تصح حبته لأنه أنت وهبت لمن جن وين الجن تملكون أو الملائكة أو كذا لكن لو قلنا هذا حب للبهائم مثلا يصح تملكها لا يصح يعني المذهب
لا يصح تملك البهائم تسكن فيه وقف لها مثلا أو تملكه البهائم وإن كانت لا تملك أن تقول قبلته ولا تملك بعد لا تملك أن تقول قبلته أو لم أقبل لكن قالوا يجوز طب أنها ممكن أن تنتفع به يمكن
أن يهب لها نعم نعم أيضا صح تملكه بعضهم قال لو هب لحمل مثلا امرأته كحامل فقال هذه هدية للذي في بطنها على المذهب قال لا يصح تملكه لأنه حمل غير موجود ولا يمكن أن يقبل أو يرفض هذه بعض
أهل العلم منع منها وبعضهم أجاز قال يصح لأنه ما في أي مانع يعني لأن في النهاية إما سالم وإما غنم يعني ما في خسارة على الحمل يعني يا أنه يغنم لأنه يمكن مات ولد يمكن يموت في بطنها
فقالوا صحيح هذا وارد لكن لو ولد وعاش فإنه يصح تملكه فلا مانع أن تهب له قالوا كذلك أن يقبل الموهوب له لا تدخل ملكك إلا باختيارك لأن هناك أشياء تدخل ملكك بغير اختيارك مثل ماذا
الميراث الميراث يدخل ملكك بغير اختيارك بمجرد أن يموت المورث والدك أمك زوجتك أخوك أختك أي مورث لك بمجرد أن يموت الأموال تتحول لك شرعا ولا تملك أن تقول ما أبي ما أريد لا تجيك غصب
نقول يدخل ملكك رغما عنك الميراث لكن الهبة ما تدخل ملكك رغما عنك إلا بقبولك ما قبلت ما تدخل في ملكك ومثال على ذلك لو فرضنا أن أحدا والده يملك مثلا قطيعا من البقر وتوفي فهذه الأبقار
توزع مثلا الورثة فجاءوا لأحد الورثة قالوا هذا نصيبك خمس بقرات من أبيك ما أبي ما أحب البقر أنا ولكن قالوا ما تبي بيعها كيف بس هذا نصيبك حنا جبنا لك عند الباب قال لا لا ما أبي ما أبي
حطوها عند الباب ومشو لو أفسدت من الذي يتحمل الورث لماذا لأنها دخلت ملكة جزاهم الله الخير يجابوها له لكن دخلت هو مسؤول عنها لأنها ملكة ملك له فهو مسؤول عنها لكن لو واحد جاب لك بقرة
وحطها عند الباب وقال هذه هدية قلت له لا أريد هذه الهدية مشكور ما أبي البقرة وين أودها البقرة قال المهم جدتك الهدية قال ما أريدها لو أفسدت هذه البقرة من الذي يتحمل الذي أهداها لماذا
لم تدخل في ملكك لأنك رفضتها أنت لم تقبلها أصلا فأي شيء تفسده هذه البقرة يتحمل الذي أهداها لماذا لأنها لم تدخل في ملكي المهدى له أو الموهوب له فالقصد إذن أن الهبة لابد أن يقبلها من
شروطها أن يقبلها الموهوب له بقول أو فعل قول قبلته فعل يأخذها هذا قبوله للهبة بشرط أن لا ينشغل الموضوع الآخر كان في مجلس مثلا يعني يجعله مثل البيع تماما أن لا ينشغل بغيره فهنا يكون
قد استلم هذه الهبة نعم وكونها نعم كون الهبة منجزة يعني ما يصلح مثلا يقول لك أنا وهبتك هذا إذا جاء فلان إذا جاء فلان فهذا لك قال لا يصلح يا وهبت أم ما وهبت شون وهبت إذا جاء فلان
معلق افرض ما جاء فلان إذن ما أخذها افرض جاء فلان أخذها قال لا ما يصلح هذا يا أن وهبت يا أن ما وهبت أما وهبتك إذا جاء فلان تعتبر هذه لك قالوا هذا المذهب لا يصلح الأصل في الهبة أن
تكون منجزة يا أخذ يا لا تأخذ وهنا قول آخر قالوا لماذا قالوا لأن الموهوب له مخسرا شيء ليس خسرا شيء يعني كما يقولون إما سالم وإما غانم والقضية إذا كان غانما أو غارما يعني وهبتك هذا
إذا جاء فلان إذا ما جاء فلان أنت تهبني هذا هنا فيها خسارة فيها ربح فهنا لا يجوز إلا أن تكون منجزة أما إذا ما فيها خسارة أنا إما ربحان أخذت هذا وإما سالم ما أخذت شيئا لكن لا أخسر
شيئا فالقول الثاني أنه يجوز أن تكون غير منجزة والمشهور في المذهب أنها لابد أن تكون منجزة نعم نعم كونها غير مؤقتة طيب كونها غير مؤقتة غير مؤقتة اللي يسمونها العمرة والرقبة العمرة
والرقبة هذه عند العرب في السابق يقول هذه لك عمرك طيب ما يصح هذا الأشياء التي تبقى هذا الكرسي مثلا يقول هذا الكرسي لك عمرك فإذا قال كذلك ولم يؤقتها فيكون الكرسي له ولأولاده خلاص
ملكها الموهوب له لكن إذا قال له لك هذا الكرسي عمرك فإذا ميت رجع إلي قيدها هنا أنه يرجع إلي عند موتك يرجع إلي عند موته لأنه شرطه رجوعها إذا كان يقول له تستفيد منها طوال عمرك فإذا
ميت رجعت إلي لكن إذا قال هي لك عمرك أو لك عمري طيب يعني طالما أنا حي هي لك أو طالما أنا ميت هي لك إذا أنا ميت فهي لك يعني عمرك أنت عفوا أنت حي فهي لك الأصل إنها على الدوام تسمى
العمرة العمرة أي لك عمرك هكا أطلقها فهي له ولأولاده فعمري أيضا له ولأولاده إلا إذا شرط قال فإذا مات أحدنا ترجع خلاص ترجع هذه العمرة يقول جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجازها
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له هي لك ولعقبك يعني لك ولذريتك من بعدك أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا قيدها بحياته فإنها ترجع إلى صاحبها فإذا قال هي لك
عمرك ولذريتك أخذا هو ذريته إذا قال هي لك عمرك فقط على أن ترجع إلي رجعت إلى صاحبها واختلفوا هل لازم أن يشرط هذا الشرط أو بدونه والصحيح أنه إذا شرط رجعت إلي إذا لم يشرط يرجع إلى نيته
إذا قال عن نيتي إنها له فقط عمره وترجع إلي فترجع إلى صاحبها إلا إذا قال له لك ولعقبك هنا حسمت له للمهوب له أما إذا قال لك عمرك فيرجع إلى نيته فإذا كان نيته لك عمرك وترجع إلي ترجع
أو ترجع لورثتي ترجع وإذا لم يقل فعلى حديث جابر أيضا ترجع لأن هذا هو الأصل إلا إذا قال نويتها له ولذريته وكل واحد حياة الآخر هذه الرقبة يعني هي لك طيب أو لأحدنا يقول هي لأحدنا كل
واحد يرقب موت الآخر هذه الرقبة كل واحد يرقب اللي موت قبل الثاني ياخذها اللي موت قبل تكون للثاني وهذه كانت تستخدم في السابق ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون واضحة
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمر ولا ترقب فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته نعم نعم كونها بغير عوض لأن اسمها هدية هبة فكيف تكون بعوض فإذا كانت هبة بعوض أقول هذه
هدية لك بدينار شون هدية لي بدينار ما صارت هبة صارت بيعا صارت بيعا وإن سماها هدية فهي في الصحيح ليست هدية وإنما بيع فهذا بيع طيب لكن تكون بدون بدون مقابل بدون عوض طيب لو قال له طيب
هذه لك باللي بجيبك هاي اسمه عوض مجهول أنا ما ديش اللي بجيبه ممكن يكون في جيبه خمسين فلس ممكن يكون بجيبه عشر دانير ممكن أكثر صحيح طيب فهنا هذا صار عوضا مجهولا فهذا لا يجوز هذا قمار
دخل في القمار إذا كان العوض مجهولا دخل في القمار إذن هي لا ثلاث حالات الصورة الأولى لك انتهينا بدون مقابل هذه هي الهبة وهذا هو الصحيح إذا قال هذه هدية لك بدينار هذا صار شنو بيعا
وإذا قال هذه لك باللي بجيبك هذا صار قمارا هذا صار قمارا اللي هي العوض مجهول عوض مجهول في الأولى تصحه هبة إذا كان بدون مقابل في الثانية تصحه بيعا إذا كان بمقابل معلوم الثالثة لا
تصحه وتكون قمارا إذا كانت بعوض معلوم نعم نعم يعني أهدى ولكن النية أن يهدى له يعني مثل بعض الناس اللي يروحون حق الملوك والأمراء وكذا يجيب لصقر ولا يجيب لناقة ولا يجيب للسيف أي هدية
هذه يروح يقول اتفضل هذه هدية يقول ليش ما تهدي حق ما يعرفك الملك ليش ما تهدي حق فلان صاحبك هذا هذا ملك أهديه باش يعطيني كذا إذا هي مو هدية هذه هذا يبي عوض يريد عوضا إذا يهدي ليهدى
له يقول هذا لما تهدي له ما شاء الله ما يقصر يعطيك أحسن من هديتك اللي أنت عطيته فهو إذا أهدى ليأخذ والأصل في التهادي التبرع هذا ما هو متبرع فإذا قالوا يكره هذا الأمر الصحيح أنه يكره
هذا الأمر لأنه يعني ينافي الأخلاق الكريمة لكن من حيث الجواز جائز ليس حراما ليس حراما لكنه لا يليق بالإنسان نعم قال وَيُكَافِئَهُ أن يكافئه بل السنة أكافئة نعم النبي صلى الله عليه
وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له فالأصل الإنسان إذا أهداك شيئا كافئه يعني على هذه الهدية أحسن إليك صنع معروفا معك كافئه وإن لم تجد ما تكافئه به لا أقل
من أن تدعو له جزاك الله خيرا شكر الله لك أسأل الله أن يبارك لك في مالك وما شابه ذلك من الدعاء فيسل الإنسان أن يحسن الرد على المهدي بعضهم يقول أتفضل هذه هدية خير إن شاء الله خذها
ومشاء الله ما الخير إن شاء الله صحيح يقول ليش أنت مهدي يقول شكرا يقول أنت مهدي عشان أقول لك شكرا لمهديني لي قال لا مهدي لك خلاص ليش تبي شكرا خلاص خذته ومشاء الله لكن هذا ليس من
الأدب من الأدب الإنسان إذا أهدي له أن يشكر من أهدى له أو يكافئه أن يشكره أو يكافئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى إليكم أو من صنع إليكم معروفا كافئوه فإن لم تجدوا فادعوا
له إن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له نعم وإن ألينا أن نخداءه نعم لأنه كما قلنا قبل قليل ما أخذ بسيف الحياء والله جل وعلا يقول وإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فاكلوها نمريا يعني إذا
حسيت أن الذي أهدى لك أهدى لك حياء لا تأخذ لا تأخذ أما إذا حسيت أنه لا منطيب نفسه وكذا ويبين يبين يعني بعض الناس يأتي ما شاء الله شهر الخروف هذا وكذا وكذا قال فأخذه أخذه وضايق صدره
جزاك الله خير أخذه والله داني أهداك يا حرج تأخذ طيب فهذا إحراج أخذ بسيف الحياء لا يجوز أن يأخذه بسيف الحياء فمن علم أنه أهدي له حياء وجب عليه رده لأنه أخذه بغير وجحق أما إذا علمت
أنه أهداك بطيب نفس وأنه يتقرب لك بهذه الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا هذا شيء طيب لا بأس به نعم ما وهب لا لا ما وهب لا لا ما وهب نعم عندنا أقد الهب وعندنا قبض
الهب لما أقول لك وهبتك هذا الماء أو وهبتك حديقة أو وهبتك سلاحا أو وهبتك كتابا أو وهبتك مالا أي أي هبة وهبتك ناقة أي هبة فتقول قبلت هنا عقد عقد هبة واهب وموهوب له ورضا من الطرفين
والقبول والإيجاب طيب هذا العقد عقد الهبة هناك قبض الهبة قبض الهبة لأن حياء ممكن يهبك شيئا ولا تقبضه تتأخر في قبضه ممكن أقول لك وهبتك الكتاب الفلاني لكن في البيت فتقول جزاك الله خير
ثم بعد ذلك تجي الكتاب ولا تصرفت فيه ولا أعطيت أحدا بغيرك أو كذا طيب شون أنت وهبت لي شون قال لا أنت ما قبضت لم تقبض فطالما أن الهبة لم تقبض قالوا لا تلزم وإنما تلزم إذا قبضت لابد أن
تقبض إذا لم تقبض لا تصح هذه الهبة ويذكرون مثال لذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها أو وهبها عشرين وسقا لك عشرين وسقا من أرض الفلانية وسق يعني الوسق ستين
ساعة طيب قال وهبتك عشرين وسقا من الأرض الفلانية ثم مضت الأيام فمرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت فقال لعائشة كنت قد وهبتك الأرض الفلانية أو الثمر الفلاني عشرين وسقا فلم تقبضيها
والآن هو مال الوارث طالما أنك لم تقبضيها خلاص راح عليك وانتهى الأمر طالما أنك لم تقبضي فهو مال الوارث فهو مال الوارث فالهبة إذا إذا لم تقبض فيجوز ردها يجوز ردها طالما أنها لم تقبض
ومنها الحديث المشهور أو القصة المشهورة عفوا وهي قضية فدك وأن فاطمة رضي الله عنها قالوا إنها لها ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم وهي فدك فقال بعض علماء الشيعة قالوا لا هي هبة
النبي وهبها لفاطمة أدخلوها من باب الهبة وليس من باب الميراث لما قال النبي قال لا نورث قالوا هي هبة قلنا طيب هبة هذه الهبة هل قبضتها أو لم تقبضها إذا كانت قبضتها في حياة النبي صلى
الله عليه وسلم فلماذا جاءت تطالب بها خلاص قبضتها عندها أصلا فلماذا جاءت تطالب بها قالوا لم تقبضها قلنا ما شيء إذا لم تقبضها الهبة إذا لم تقبض صارت مار الوارث إذا مات الواهب إذا لم
يقبض الموهوب له حتى مات الواهب فإنه يتحول هذا المال إلى الورثة لأن الهبة إنما تجب في حال قبضها طالما أنها لم تقبض فإنها ترجع إلى الورثة نعم فإذا قالتم لك بالعقد وتلزم بالقبض تلزم
بالقبض طالما أنه لم يقبض لا تلزم ويمكنه أن يرجع الواهب أن يرجع بهبته طالما أنه لم يقبضها الموهوب له قال وقبضوا الموهوب أو موهبة إن كان مكيلا فبكيله وإن كان موزونا فبوزنه وإن كان
مذروعا فبذرعه وإن كان معدودا فبعده وإن كان أرضا فبالتخليه كل شيء له طريقة الهبة يعني أنا وهبتك معدودا مثل هذا معدود كم حبة تريد تريد عشر عشرين كذا طيب قبلت الهبة كيف أقبضها خذها
بعدها خذ عشرة لأنك وهبتك عشرة خذ عشرة فهذا بالعدد إذا كان بالوزن شيء يوزن إذا وزنته لك معناته إيش قبضتها خلاص وزن يعني جعل لك هذا بالكيل كيل ذرع يعني خام مثلا قضعة خام ولا كذا ذرعت
أمتار خلاص تم قبضها الأرض بالتخليه يعني يقول هذه الأرض لك فأنت ليه الآن حاط أغراضك فيها وقشك وشغلك وكذا ما زالت في الأرض يقول لا لا طلعت من الأرض خلاص هذه الأرض لك استلمها مو لازم
هو يروح يسكن فيها بالتخليه مجرد أن يخرج من هذه الأرض يعتبر سلمك هذه الأرض مثل البيت الآن واحد أهدى لآخر بيتا قال أهديتك البيت الفلاني بيتي الفلاني هدية لك وليه الحين ساكن فيه إلى
أن مات اللي وهب البيت خلاص البيت هذا يذهب إلى ورثه لماذا لم يقبض فطيب إذا قلت لك وهبتك بيتي ثم طلعت أنا وعيالي وكذا ورح نسكننا في بيت آخر والبيت صار الحين فاضي ما فيه أحد هنا سلمه
قبض هنا يعتبر يعتبر قبض بالتخليه إذا ما لا ينقل كالأراضي والبيوت وكذا قبضها بالتخليه يعني أن يخرج بالتخليه نعم الصغير والمجنون يقبض لهم وليهما لأن الصغير لا يصلح أن يقبض الهدية أو
الهبة وكذلك المجنون لأنه ما يحسن يتصرف يجوز أن يقبلها وليه ولي المجنون وولي الصغير بشرط أن يكون عدلا لأنه لا يأخذها لنفسه إذا كان فاسقا ولي المجنون أو ولي الطفل لا يمكن من أخذ هذه
الهبة لأنه قد يأخذها لنفسه فإذا كان عدلا وهذا هو الأصل فيه فإنه يأخذها نعم نعم يصح أن يهب شيئا ويستثني مدة معلومة مثل البيع الآن البيع أبيعك البيت أقول بس بقعد فيه ستة شهور بعدين
أسلمك مع أن أنت سلمت المال كامل وأنا سلمت الأوراق البيتكة بس أنا مشترط أن أجلس في البيت ستة أشهر يجوز كذلك الهبة أقول وهبتك هذا الكرسي أو وهبتك سيارتي لكن أسلمك شهري لأن أنا الآن
أستخدمها أشترط استخدامها وهذا لا ينفي لا ينفي التنجيز لأنه خلاص أعطاه هي لكن قال بشرط أن تبقى عندي مدة شهر أنا وهب خلاص انتهى الأمر عدم التنجيز يقول بعد شهر أهبك لا هذا وهبه انتهى
الأمر قال قبلته بس قال أشرط أستخدمها لمدة ستة أشهر أو لسنة أو ما شابه ذلك فهذا جائز وهذه العمرة مثل أهبه بيتي أقول أنا أسكن فيه إلى أن أموت مثلا هذا جائز أنا وهبته البيت لكن قلت
بشرط أن أسكن فيه حتى أموت بعد ما أموت عليك بالعافية فهذا لا بأس به وهو أن يهب ويستثني كذلك أن يهب حاملا ويستثني حملها وهبته ناقة مثلا قلت لك الناقة هذه حامل الحمل لي الناقة عليك
بالعافية لكن اللي في بطنها إذا ولدت لي جائز ما في بس وهبته الناقة ما وهبته الذي في بطنها لكن أن يستثنى الحمل من هذه الهبه نعم نعم لكن قال لا هذه السيارة هبه لك قال خير شكرا جزاك
الله خير قال بشرط قال شنو قال متى ما أبي أرجعها متى ما أريد أرد أخذها منك ما صارت هبه هذه هذه صارت عارية هذه صارت عارية لا تصح والأصل في الهبه أنه يملكها الموهوب له أنا وهبتك
سيارتي خلاص صارت لك ملكا لكا فإذا شرط أني متى ما شئت أرجع وأخذها هذه ما صارت هبه ما يجوز له ذلك إلا إذا كما قلنا قبله أن يعطيه الهبه طيب ويقول له لي أن أسترجعها هذه صارت عارية اللي
هي تدخل في العمرة والرقبة صارت عارية استخدم فترة ثم يعيدها أما الهبه إذا قال بلفظ الهبه وهبتك هذه وقال على أن أردها متى شئت متى ما زعلتني أرجع السيارة لا تزعلني وزعله قال يا رجع
السيارة لا الشرط باطل الشرط باطل يعني إذا وهبك شيئا وخلاص تلنت وقالت روح زعلة مباشرة ما عندك مشكلة لماذا لأن هذا الشرط باطل هذا الشرط باطل والهبه تمت خلاص خرجت من ملكه إلى ملكك
انتهى الأمر لا يجوز له عود بها نعم إلا إذا لم يقبضها كما قلنا قبل قليل إذا لم يقبضها له الرجوع قلنا تصح بالعقد بعقد الهبه ولا تلزم إلا بالقبر فإذا قبضت لزمت ومعنى لزمت ليس له أن
يأخذها مرة ثانية نعم نعم إن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح يعني أنا أطلب الشيخ مثلا خمسة آلاف ففي يوم من الأيام جئت قلت له يا شيخ بندر وهبتك الدين خلاص ما بينك شيء صح
أبرأته قلت له اعتبر الدين اللي بينك ساقط خلاص انتهى ما بينك شيء صح الإبراء هذه هبه وهبته الدين الذي عليه وهبته الدين الذي عليه حتى لو لم يحل الأجل لو كان الدين اللي عليه مطالب به
بعد سنة جئته بعد شهرين قبل أن تمضي السنة قلت له كنت تسدده قال وعدنا بعد سنة قلت اعتبره سقط وهبتك إياه صح ولو لم يحل الأجل يعني ليس لي بعد ذلك قل لا أنا أسقطه لكن الأجل ما حل أريده
الآن لا خلاص إذا وهبته الدين سقط هذا الدين عنه نعم قال وتصح البراءة ولو مجهولا البراءة هي أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه اشتهرت قصة في عهد عمر رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص اقترض من
عثمان بن عفان مبلغا من المال ثم بعد مدة جاءه ورد له المال قال تفضل هذا دين الآن عليه فجاء قال تفضل هذا دينك كم قال أربعة آلاف قال عثمان لا أنا قردتك سبعة آلاف قال سعد لا أنت قردتني
أربعة آلاف قال لا سبعة آلاف هذه مشكلة الدين الذي لا يكتب ولا يشهد عليه طيب هذا يمكن كلكم صار لكم قريب من هذا هذا يقول أربعة وهذا يقول سعد هم متفاهمين لكن كل واحد اللي يذكر عثمان
يقول لا ذكر عطيتك سبعة سعد يقول لا ذكر عطيتني أربعة فاختلفا فقال أنا أذهب إلى عمر كان عمر الخليفة فأتى يا عمر عندنا مشكلة ما المشكلة كذا كذا كذا فقال لي عثمان كم أعطيته قال سبعة
هذا اللي أذكره قال لي سعد كم أخذت قال أربعة هذا اللي أذكره فقال عمر تصالحة يعني ما يصير ما بينكم ورقة ولا بينكم شهود تصالحة قال لي سعد يا أمير المؤمن يحلف أنا اللي أذكره أربعة يحلف
أنها سبعة وأعطيها سبعة الآن فالتفت عمر على عثمان قال أنصفك أحلف واخذ فلوسك قال عثمان ما كنت اللي أحلف لأجل دراهم يعني الأموال يعني ما لها قيمة أحلف بالله يعني الأصل واحفظوا أيمانكم
قال ما كنت اللي أحلف لأجلي هذه يعطيني أربعة وأنت هلأ هنا لو أعطاه أربعة طيب أو أعطاه سبعة بغض النظر الذي دفع الأربعة مثلا سعد بثمان شايل بنفسه سبعة وعطاني أربعة ما نرطها ما نمسلفها
حد ولك أنا حنحطيها العثمان من عفا رضي الله عنه لكن يقول حنها مثلا طيب قال أنا عطيتها سبعة وردهم لي أربعة وكذا بس ما نمسلفها حد أو العكس لو دفع سبعة الثاني وقال أنا متسلف أربعة
ورديتها سبعة شنو ربهوا كذا وكلهم مضايقين في ذلك هنا لابد من التسامح بين الطرفين يقول لعط أربعة وانت يا أبو السبعة قل رضيت ومسامح في الثلاثة لأن هذا اللي نذكره أو أنت يا أبو السبعة
ادفع السبعة وسامح في الثلاثة لابد أن يسامح كل الطرفين لأن الدين مجهول الدين مجهول فهنا ممكن القاضي يصلح بينهما بوسط يقول كم لك عنده يقول لي عنده سبعة وأنت كم له عندك يقول له عندي
أربعة فيقول أعطه خمسة وإن كانت أربعة قل لمسامحك بالألف قل لمسامحك في الألفين يعني لابد من لأنه مجهول كلاهما مقصر لأن الأصل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
بديني إلى جل مسمى فاكتبوه أنتما قصرتما ما في كتاب ولا في شهود والقاضي لا يعلم الغيب حتى يحكم لهذا أو يحكم لهذا فهنا الحل هو أن يتصالحه وأن يسامح كل واحد منهما صاحبه نعم قال ولا تصح
هبة الدين لغير من هو عليه إذا إن كان ضامناً يعني الآن لي دين على الشيخ بندر كما قلنا فأقول له وهبتك الدين انتهى الأمر هنا أو أن يكون هو ضامناً الدين ليس عليه الدين على عبد العزيز
مثلاً وهو ضامن قال إذا ما دفع عبد العزيز أنا أدفع فأقول وهبتك الدين فهنا يجوز لي أن أهبه الدين إن كان هو المستدين وأن أهبه الدين إذا كان هو الضامن إما للمدين نفسه أو لضامن المدين
طيب ممكن أهبه لغيره ما اسمك محمد طيب أنا لي دين على الشيخ بندر خمسة آلاف الشيخ محمد وهبتك خمسة آلاف في دمة بندر واضح الآن وهبت الدين لأجنبي لا هو صاحب الدين ولا هو ضامن وقل له وهبت
إن جاءك شيء منه لأن أنا غاسل يدي من الشيخ بندر إما لحاجتي وإما لنكراني وإما لأي سبب من الأسباب فأقول أنا الدين غاسل يدي منه وبسافر مثلاً بهاجر بروح يشي بمكة فأقول له الدين اللي لي
عليه هدية مني لك مع السلام وسافر قال لا تصح هذه الهبة لماذا قال لأنه هو ليس طرفاً في الأمر وهبته شيئاً مجهولاً شيء معدوم الممكن تهب تهب لصاحب الدين نفسه أو تهب للضامن لصاحب الدين
أما رجل أجنبي فالهبة هذه هبة بلا شيء والصحيح أنها تجوز لأنه إما سالم وإما غانم ما خسر شيء يعني هل خسر شيئاً محمد ما خسر شيء يقع ينتظر أما أنه بعد سنة جاء الشيخ بندر قال أنت وهبك
الدين الذي له عليه قال نعم أتفضل هذا الدين أتذكر الأخير هنا غانم أو قعد سنين كلمة جاء قال وين الدين اللي عليه قال ما عندي خسر شيء ممكن بس كان لاتصالات اتصل عليها خسر لا يشرب فنس
ولا كذا طيب لكنه ما خسر شيئاً فهو إما غانم وإما سالم إما غانم وإما سالم فالظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو يجوز يجوز هبة الدين لأجنبي نعم قال لكل واهب يرجع في هبته قبل إقباضها
قبل القبض يعني يقول وهبتك سيارتي تقول جزاك الله خير قبلته إذن تمت الهبة الآن وهبتك السيارة لكن قلت متى استلمها قلت غداً إن شاء الله أعطيك المفاتيح وكذا جزاك الله خير راح نام نوم
سعيدة جداً أصبح ولا ما في سيارة وين السيارة غيرت رأيي ليش المرة مراضية عيالي مراضية استشرت بعض الأحبة وكذا وهونت يصح لماذا لم يقبض لم يقبض طالما أنه لم يقبض كما قلنا قبل قليل إنه
يعني يصح الرجوع فيها يصح الرجوع فيها لكن بعد القبض طيب بعد القبض لا ما يصح له أن يرجع فيها لأنه خلاص استلمها صارت ملكة له حتى لو جيت قلت لا هو وانت وهذا ورحشتك عليه عند القاضي
القاضي يقول سلمت إياه دخلت في ملكه انتهى الأمر انتهى لو كان هذا قبل أن يقبض لو كان هذا قبل أن يقبضها طالما أنه قبضها فانتهى الأمر قال ولا يصح الرجوع إلا بالقول شو ما يصح الرجوع إلا
بالقول يعني ما يصح أعطي السيارة وروح أبوكها مثلا أخذ فعل هذا لا بد يكون بالقول أني رجعته رجعته أما بالفعل فلا يصح الرجوع مثلا أنا قلت له أهبتك السيارة قال جزاك الله خير وما قلت له
أني رجعت في الهبة لكن إلى الآن ما قبضها بس هنا خشيت المفاتيح ووجد المفاتيح بأي طريقة واخذها استلم السيارة خلاص انتهى لو قلت لا أنا غيرت رأيي بدليل أني خشيت المفاتيح ما دي من حصلها
المفاتيح وكذا المهم أنت لابد ترجع شنو بالقول أنت رجعت بالفعل ما يصح الرجوع لا يكون إلا بالقول إذن ليس له أن يرجع بهبته إذا قبضها الموهوب له ولا يصح له أصلا خلاص لأنها دخلت في ملكه
انتقلت من ملكي زيد إلى ملكي عمر استثنى الأب قال إلا الأب فله أن يرجع طيب لماذا لا يصح له أن يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع بهبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني التصوير
قبيح جدا لصورة الماقص التصوير قبيح يعني صورة الواهب عندما يرجع قبيح جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شباهه قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يقول هكذا الذي يهب ثم يمن يقول رجعت أعيد
لي هبتي يقول أنت كالكلب يقول له تقيء ثم تعود في قيئك فلذلك يحرم الرجوع في الهبة يحرم الرجوع في الهبة لهذا السبب قال إلا الأب إلا إذا كان أبا يعني الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع
الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع طيب والأم قال لا الأب فقط الأب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال الأب واختار شيخنا الأب والأم سواء في هذا الأب والأم في هذا
سواء لكن هنا وضع شروطا لرجوع الأب هي نعم قال الأب نعم إذا هناك أربعة شروط من خلالها يجوز الأب أن يرجع بالهبة الشرط الأول أن لا يسقط حقه في الرجوع يعني إذا الأب وهب لابنه والأب
متعود يهب وبعد يومين رجع وليه وهبتك إياه واضح ومتعود عليه الأب فالأب جاء وهب أبنه قال هذه سيارة لك يا أبني قال إبا ما أبي قال لا باشي تأخذها مني عودتني باشي تأخذها قال لا لك مني ما
أخذها وانا أسقطت حقي في الرجوع واضح فهنا سقط حقه في الرجوع أنه هو الذي أسقطه قال وأن لا تزيد زيادة متصلة الزيادة إما أن تكون متصلة أو إما أن تكون منفصلة زيادة منفصلة مثل يهديه شات
فتلد هذا زيادة منفصلة عطاه الشات قال هذه هدية لك هذه الشات انعجى أو صخلة قال هذه هدية لك قال جزاك الله بعد سنة قال وين صخلتي وين انعجى اللي أهديتك قال موجود قال رجعها لي قال يا بنت
أهديتني قال غيرت رأيي رجعها ما انت كفو قال بس ترولدت قال رجعها مع ولدها قال زيادة المنفصلة للولد للموهوب له الزيادة المنفصلة للموهوب له لكن إذا كانت زيادة متصلة معطين عجة نحيفة جدا
والحين ما شاء الله سمنت وهذا طيب قال رجعها على حالها اللي هي الحين قال أكلتها وداويتها وعالجتها وسويت وحطيت ترجع بزيادتها المتصلة أن تكون زيادة ايش زيادة المنفصلة لا مثل انخلة ما
شاء الله طلعتها لعثوق الطيبة وكذا يرجعها بزيادتها لكن انخلط فرخت فروخ من الانخلة وطلعهم ها زيادة منفصلة ليس من حق الأب وهكذا فإذا كانت الزيادة متصلة ترجع أما الزيادة المنفصلة ليس
له أن يرجعها لأنه ما أهدى الزيادة المنفصلة أن تكون باقية في ملكه أفرض الأب أهدى لابنه سيارة قال هذه سيارة أو نعجة خلونا عن نعجة أهدى له نعجة طيب فأخذها ثم بعد ستة أشهر أو ثلاثة
أشهر قال رجعها قال بعتها بعتها أو ذبحناها أو المهم راحت خلص ليس له أن يرجع فيها الأصل ما زالت فيه ملكة إذا خرج الملكة ليس له أن يقول اشتر لي نعجة مكانها لا خلص تصرف فيها الشرط
الرابع لا تكون مرهونة يعني الابن هذا مثلا تسلف من واحد مبلغ من المال قال له الذي أعطاه المال قال ارهن عندي هذه النعجة حتى ترد علي مالي فرهنها عنده فالاب قال جيب النعجة قال مرهونة
مرهونة ما أستطيع حتى يفكر رهن لماذا لأنها في ضرع الراهن المرتهن عفوا في ضرع المرتهن فهنا ليس له أن يعود في هبته إذن الأب له أن يعود في هبته بأربعة شروط ألا يكون ألغى حقه في الرجوع
ألا تكون تصرف فيها الأب ألا تكون مرهونة في هذه الحالات الأب له أن يرجع في هبته وهناك من أهل العلم قال ليس للأب أن يرجع في هبته حال حال غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد
في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نص عام يشمل الأب وغير الأب والذين استثنوا استثنوا بحديث فيه ضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لقال والد فيما يهبوا لولده وهذا الحديث فيه
ضعف فالصحيح أن الأب وغير الأب ليس لهم أن يعودوا فيما وهبوا نعم نعم هذه المسألة مسألة خلافية وهذه تسمونها من مفردات المذهب من مفردات المذهب وهي أن الأب له أن يأخذ من مال ولده عندنا
الأصل قول الله تبارك وتعالى كل المسلم على المسلم حرم دمه وماله وعظه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرم دمه وماله وعظه لا يحل
دم ماله من رئيس مسلم إلا من طيب نفس فإذن الأصل أن الأموال محترمة وأنه لا يجوز لأحد أن يتعدى على أحد ولا أن يأخذ من ماله بدون رضاه كما قلنا أن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا أما يأخذ منه
بدون لا يجوز قال المذهب الحمدلي قال إلا الأب يستثنى الأب الجمهور لا يستثنون أحد الأب وغير الأب لا يجوز أن يأخذ أحد من مال أحد أبدا لا الأب ولا غير الأب على مذهب أحمد يستثنى الأب
لحديث أنت ومالك لأبيك أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك والخلاف في صحة هذا الحديث من ضعف هذا الحديث أنت ومالك لأبيك قال ليس الأب أن يأخذ المال من مال ابنه
أبدا ومن صح هذا الحديث وهو الحنابلة قالوا يجوز للأب أن يأخذ المال ولده فالكلام كله إذن مبني على صحة هذا الحديث أو ضعفه والأظهر والعلم عند الله تبارك للحديث فيه علة الحديث فيه علة
حتى الحنابلة الذين أجازوا للأب أن يأخذ من مال ولده جعلوا شروطا من خلالها يأخذ الأب من مال ولده أولا قالوا للأب الحر أول شيء إذن أن يكون الأب حرا لأن الأب إذا كان عبدا قالوا لا يجوز
له أن يأخذ من مال ولده لماذا قالوا لأنه هو مملك المال الذي يأخذ سيأخذ سيده فإذن الذي أخذ مال الولد رجل أجنبي وسيد أبيه لأن الأب إذا عبد ما استفاد من هذا المال سيأخذه سيده فإذن لابد
أن يكون الأب حرا ألا يضره يعني ما يكون هذا المال فيه ضر على الولد مثلا يأخذ ماله والولد يدخل السجن مثلا عليه الديون مثلا أو الولد عليه نفق واجبة زوجته وأولاده مثلا وأمه عنده يجي
أبوه يأخذ فلوسه أضر به هنا لأن هذه نفق واجبة عليه ألا يضر الإبن قال أن يكون ألا يكون في مرض موت أحدهما يعني لا يأخذ الأب في مرض موته ولا يأخذ من الإبن في مرض موت الإبن لأن الإنسان
في مرض موته ليس له الحق أن يتصرف في ماله إلا الثلث في مرض الموت ليس له أن يتصرف في ماله أكثر من الثلث ألا يعطيه لولد آخر ألا يعطيه ألا يعطيه لولد آخر يعني ما يأخذ من مال إبنه
ليعطيه إبنه خذ لحاجتك أنت يعني الأب يأخذ لحاجته هو لا يأخذ منه وتجمل فيه جدام الناس مثلا يبي يسلف هذا ويقرض هذا وكل ساعة أخذ من أولده وتجمل بالناس أو يعطي لأولاده الآخرين هذا لا
يجوز أن يأخذه لهذا إلا قال بعض أهل الإبن إذا كان الأولاد الآخرون ما يستطيع الأب أن ينفق عليهم نفق واجب يعني فهنا النفق الواجب هو واجب على الأب هنا فأخذ لحاجته هو إذن إذن يقول لابد
لاب يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية يعني يأخذه قبضا لا أنه دين وإنما تملك لأنه إذا ناوي أنه دين يرجع له أما إذا ناوي أنه لا أنا أنت ومالك وأبيك
فاختلف الأمر هنا قال أن يكون ما يتملكه عينا موجودة يعني ما يتملك منه شيئا غير موجود أصلا يعني ما تحمل هذه البقرة ما تلد هذه الناقة لا شيء موجود شيء موجودا قال فلا يصح أن يتملك ما
في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه يعني الإبن له ديون على نفسه قال أنا أبوه وأنت ومالك لأبيك أنا أتملك دين ولدي قال ليس له ذلك أن يأخذ دين ولدي ولا أن يبرئ نفسه يعني الأب مقترض
من ابنه ألف دينار فالإبن جاء قال إبا متى ترجع لي الألف قال أسقطته أنت ومالك لأبيك أسقطته مثل ما يجوز أني آخذ يجوز أني أسقط من بابي أولى أن أسقط الدين الذي علي يلا انقلع ما لك شي
عندي طيب قال أنت ومالك لأبيك إذا الحنابلة خالفوا الجمهور في أصل القضية وهي تملك الأب مال ابنه ثم بعد ذلك وضعوا شروطا حتى يضبطوا المسألة حتى يضبطوا المسألة والصحيح هو قول الجمهور أن
الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا إذا كان لحاج هذا موضوع آخر هنا يجب على الولد أن ينفق على والديه والأم والأب في هذا سواء بل يجب على الابن يعني للأب أن يقاضيه يقول أنا محتاج وهذا
لا يعطيني حق مثل ما أن الابن له الحق أن يقاضي والده إذا قصر بالنفقة كذلك الأب له أن يقاضي الابن إذا قصر في نفقة أبيه إذا كان أبوه محتاجا والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأنه ليس للأب
أن يأخذ من مال ولده كما قلنا إلا إذا كانت حاجة يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال يعني لو الأب اقترض من ولديه خمسة آلاف مثلاً الإبن جاء لأبيه قال يا
أبتي أعطني القرض الذي عليك خمسة آلاف قال الأب ما عندي أو قال ما لي ما أعطيك فضلنا إما قال لا أريد وإما قال ليس عندي يقول ليس للإبن أن يقاضيه ليس الإبن يذهب للقاضي ويقول أنا طالب
والدي خمسة آلاف جيب والدي بالمحكمة هنا يقول هذا لا يجوز للإبن أن يقاضي والده وهذا من قلة الأدب مع الأبوين سواء الأب أو الأم أن يقاضيه بالمحكمة أني أطالبه شيئاً من المال فهنا ليس
للإبن أن يطالب والده بالدين حتى لو كان عنده ليس لأن يطالبه يعني بالمحكمة يقاضيه أما أن يطالبه يقول يا أبا أعطني أعطني الدين الذي لك الذي لي عليك ما في مانع لكن لو رفض الأب أو ما
عند الأب ليس له أن يذهب إلى المحكمة القاضي يقول أنا أطالب والدي القاضي هنا يقول له يعني ليس لك شيء أطلب مننا بالإهتمام أبوك ما جيبه هني أقاضيه معك ليس لي الحق أن أطالب والدك بهذا
لكن مع هذا الدين لا يسقط الدين لا يسقط لو مات الأب الإبن يأتي ويثبت أن له دين على أبيه يعطى من رأس مرفوع كما يقال قبل تقسيم الميراث هذه ديون والإبن يدخل مع الدائنين وإذا كان الأب
عليه ديون لعبد الله وليوسف ولي علي يعطون كل واحد دين حتى الإبن يأخذ دينه كامل بعدين يأخذ ميراثه كاملا غير الدين فالقصد أن الإبن ليس له أن يقاضي والده ولكن يحسب دينا على الأب يأخذه
من تركته نعم نعم يباح الإنسان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته يعني بعض الأغنياء مثلا يأتي بالتركة ويزعها لأولاده في حال الحياة كره بعض أهل العلم هذا قالوا الاحتمال أن يدخل ورثة
آخرون جدد ممكن يجيه ولد ممكن يتزوج تدخل زوجة جديدة ممكن يجيه عيال فقالوا يكره هذا لأنه لا ندري عن الغيب طيب الآن الأبي قال لا أنا ما أمتزوج ولا أبي عيال ولا بكذا بوزع التركة وزعها
وبعدين جاء واحد قال والله عندنا ابنية حلال ليش ما تاخذها تزوج أنت قاعد الحالك وكذا وكذا تزوج ورزق الله ولد منها هل ولد هذا جاء ولا ماكو شي العيال كلهم خذوا الحلال كله فالأصل لا أنه
ما يوزع التركة خلال حياته لكن لو وزعها صحيح ما لهو تصرف فيه كمان يشاء نعم نعم من حدث بعد توزيع التركة اللي قلنا المولود هذا لكن المشكلة إذا استلموا وما عنده شي شون يطيه ما يقدر
يطيه نعم نعم يجب عليه التسوية نعم العدل بين الأولاد واجب لألا تحصل خصومة بين الأولاد وحسد وحقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولما جاءه بشير بن سعد
وقال إني أعطيت ابني هذا حديقة قال كل أولادك أعطيت قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور يا ظلم فالإنسان عليه أن يتق الله ولا يجد له أن
يفضل بعض الأولاد على بعض بل يعطيهم جميعا بالتساوي على قدر إرثهم يعني الولد ضعف الأنثى يعطيهم على قدر إرثهم لماذا قال لأن هذه قسمة الله تبارك وتعالى هو الذي قسم بينهم وهذه عادة هي
التي يجري عليها العمل يعني يعطيهم على قدر ميراثهم هذا في حالي عدم الحاج قال طيب إذا زوج هذا ولم يزوج هذا هنا مسألة وهي أنه الصحيح أنه على قدر إرثهم على قدر حاجتهم على قدر حاجة يعني
هذا كبري بيتزوج محتاج مثلا خمسة آلاف للزواج ما يصير أعطي الأطفال كل واحد خمسة آلاف في حسابه لأنه أعطيت للكبير خمسة آلاف لأنه يحتاج سيارة واحد عمره سنتين أروح أحط بحسابه سبع آلاف
أساس قيمة السيارة التي اشتريتها لي أخي هذه بنت تحتاج إلى ذهب قيمة الذهب أشتري للابن أو أعطيه مبلغا من المال بقيمة الذهب هذا غير صحيح الصحيح أن يحطي كل أحد على حسب حاجته دون التفريق
بين المتساويين يعني ما يصير اثنين يبقون يتزوجون واحد يعطيه واحد ما يعطيه اثنين يبقون يدرسون هذا ساعده هذا ما أساعده بنتين عندي هذا أشتري هذا هذا ما أشتري هذا هنا لا يجوز أما إذا
كان البنت تحتاج إلى ذهب أو ملابس ملابس البنت غالية لو لا طيب قدش داشة زينو صروال طويل وخلصنا زينو قدر وعقال البنت لا تبي ملابس غالية وشابه ذلك من الأمور تبي ذهب أو ما ينشأ أو في
الحلية أو في الصنع غير مبين الابن يبي يتزوج وضع غير لكن يحط في باله أنه إيش لو أراد الثانية يتزوج أعطيه مثل ما أعطيت الأول ما يعطيك شيء ما يجوز هنا لأن ناوي نية سيئة التفرقة بين
الأولاد أو هذا يدخله من درسة خاصة وهذا ما يدخله من درسة خاصة هنا لا يجوز هذا يحط لنا السابق التسوية هو الأصل العدل بين الأولاد إلا إذا كان لحاجة نعم إن مات قبل التسوية بينهم ثبت
للآخر خلاص انتهى الأمر قالوا أن كان بمرضه نعم يعني إذا كان بمرض موته طيب فهنا لا يجوز له أن يعطي أحد حد الثلث بشرط أن يكون غير وارث يعني ليس الإنسان يتصرف في مرض موته بماله إلا
بالثلث ولغير الوارث أما الوارث لا يجوز له أن يعطيه شيئاً أصلاً لأنه لا وصية لوارث لا وصية لوارث قال إلا أن يكون وقفاً الوقف هنا يجوز التفريق بينهم يقول لأن هذا وقف في النهاية
والصحيح حتى الوقف لا يفرق بينهم هو جاء عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه جعل بيتاً وقفاً للمردودة من بناته يعني حط بيت قال أي واحدة من بناته تطلق تسكن في هذا البيت أساس أنه تلقى
لها مكانة حين شو الآن بعض البنات مطلقات مثلاً أبوها مثلاً إخوانها يبون البيت هذا يبي البيت هذا يبي البيت الواحد راح مع زوجته وعياله وكذا وخلو خدتهم مثلاً مطلقة أو شيء فهنا لو جعل
وقفاً مثلاً يقول هذا البيت وقف مثلاً لذرية الوقف الذري يسمونه طيب أو للمطلقة من بناتي المردودة من بناتي وكذا فهذا شيء جيد يعني يحفظ لهم حقوقهم نعم نعم يعني واحد ضر سيؤلمه أو عنده
صداع في رأسه وقال يتصرف يبيع يوزع فلوسه حلالة كيف؟
ما حد يقول الورثة وما ورثة فلوسي حلال يتصرف فيها كيف أشاء فله أن يتصرف في مالي كيف أشاء لأنها مرض عادي قابل سنت مريض لا صورة مريضة فيها صداع شو المشكلة؟
قدر الله الصداع هذا استمر مع ألين مات هل يقال هذا مرض مخوف ولا ينفذ فيه إلا الثلث؟
قال لا لأن الأصل هذا المرض غير مخوف هو مات لأنه جاي يومه لكن هذا مرض غير مخوف ولذلك له أن يتصرف بماله كله وفاته كلها صحيحة لأن هذا مرض غير مخوف يعني الأطباء عادة يقول لا يموت
الإنسان عادة في مثل هذا المرض نعم البرسام يقول ورم في الدماء طيب وقيل غير ذلك لكنه مرض صعب يعني أين؟
ذات الجنب ذات الجنب هو مرض يكون في المعدة أو قريب من المعدة طيب وإيضا كان يتسبب في الوفاة ويؤثر في التنفس نعم الرعاف اللي هو نزول الدم مستمر من الأنف إلى أن يموت الإنسان نعم القيام
المتدارك اللي هو السال السال مستمر حتى يتوفى هنا لأن احتمال كبير أنه يموت غالبا الموت وارد نعم في البحر في وسط البحر والبحر هايج احتمال الموت وارد جدا نعم كذلك إذا وقع الطعون في
البلد لأن الطعون مرض معدي وممكن يتسبب في الموت والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا كنت فيها فلا تخرج منها وإن لم تكن فيها فلا تقدم عليها لأن احتمال الوفاة قوي جدا نعم قدما للقتل
يعني سيعدم أو حبس له محبوس بس اعدامه بعد أسبوع بعد شهر لكن خلاص سيعدم يعني نعم جرح موحي يعني جرح يؤدي إلى الوفاة عادة الجرح هذا يؤدي إلى الوفاة كما وقع لعمر لما جرحه هذا المجوسي
طعنه وصار يشرب اللبن يخرج من جرحه قال له هذا خلاص جرح موحي يعني يؤدي إلى سرعة الوفاة نعم نعم يعني هو في النهاية يعني هذه أمثلة يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وفي كل زمن يختلف
عن زمن آخر يعني يعني في السابق كانت هذه أمرات قاتلة في زمنهم قد تكون الآن الأمراض غير قاتلة هذه في زمنها تطور الطب مثلا طيب قد تكون في بلد قاتلة لقلة الأطباء أو عدم وجود أجهزة أو
كذا في بلد آخر غير قاتلة فينظر في كل زمان ومكان يختلف المهم منه مرض مخوف يقدره من عرف البلد أهل البلد يعني أذكر أنا كان بعض الأطباء يقول في السابق كنا نقول عن السرطان مرض قاتل صار
مرض دائم بدل قاتل صار إيش دائم يعني لأن الآن ممكن الإنسان يعيش فيه السرطان يأخذ أدويته وعلاجاته ويعيش ما في عنده أي مشكلة طبعا حسب درجة السرطان لكن القصد أن المرض المخوف يختلف من
بلد إلى بلد يعني عندهم تقنيات بلد ما عندهم تقنيات ولا شيء وكذا يختلف من زمن إلى زمن فالمهم إذا كان هذا المرض في عرف الناس في عرف الأطباء هذا المرض عادة من يصيب هذا المرض يموت ولا
يشفى هذا يسميه مرض مخوف وبالتالي لا تنفذ تصرفاته إلا بالثلث وإذا كان المرض غير مخوف ممكن الإنسان يشفى منه تصرفاته طبيعية عادية جدا فلو تصرف الإنسان بماله في مرض مخوف نقول لا تنفذ
تصرفاته إلا بالثلث وبعدين طاب ما في شيء نفذ تصرفاته أما إذا كان مرض غير مخوف وتصرف بكل مال ثم مات منه كما قلنا قبل قليل فإن تصرفاته أيضا تنفذ وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا مخوفا
فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما أنا عليه وليس لي إلا بنت واحدة فأتصدق بكل مالي لأن البنت مسؤول عنها زوجها أفأتصدق بكل مالي قال النبي لا قال أتصدق بثلثي قال لا قال أتصدق بنصف
مالي قال لا قال أتصدق بالثلث قال الثلث والثلث كثير قال الثلث والثلث كثير ثم شفي سعى من أبي وقاص قال الله خمس وثلاثين ولد خمس وثلاثين ولد وما أندي إلا بنت واحدة ونبي صلى الله عليه
وسلم منعه من تصرف بمالي وقال لأن تترك أولادك أغنياء خير أن تدعهم على يتكففون الناس وكتب الله له عمره عاش مدة طويلة أربعين سنة بعد هذه الحادثة عاش رضي الله عنه فليس كل مرض مخوف
بالضرورة أن الإنسان يموت منه ممكن يكون مخوف لكن الله سبحانه وتعالى ما كتب له أن يموت كاتب له الحياة سبحانه وتعالى فالشايل من هذا أن الإنسان له أن يتصرف بماله وأن يتصدق به طالما أنه
لم يصل إلى مرض مخوف فإذا وصل إلى مرض مخوف فليس له أن يتصرف إلا بالثلث والثلث كثير بعض الناس يظن أن الثلث سنة لا الثلث ليس سنة إذا قرب أن يموت أو شيء يوصي بالثلث يقول هذه السنة لا
ليست سنة الثلث الثلث أقصى شيء يمكن لصوله النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وقال جاعن ابن عباس قال الربع وجاعن أبي بكر قال الخمس اللي بتصدق تصدق بالخمس ليش قال لأن
النبي قال الثلث كثير فالثلث هو أقصى شيء يمكن أن يصل إليه الإنسان وليس هو المستحب أن يقف عنده الإنسان والله أعلى وعلم وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد أولاد مثلا فيها سنة يبقى
أولاده فيها هبة خلاص ملكها ملكها ملكها إذا أعطاه هي وقبضها ملكها بس يبقى له الانتفاع بها المدة التي حددها ولا ملكت هي بالقبض الذي يمنع الرجوع بالهبة مطلقا ولا يقيد بالقبض يقول
مطلقا لا يجوز الرجوع بالهبة طالما كهبت ولو باللسان قبل القبض وقبل لا يجوز لك الرجوع بالهبة لحديث هذا والذين قالوا بالقبض قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيء ثم يعود يقيء
يعني يقبض قال يعني موافقة للقبض فإذا قالوا قيلت بالقبض واستدلوا بأثر أبي بكر لما أعطى عائشة العشرين وسق ولم تقبضها قال هو ما الورثة فاسترجعها فقال لا يشترط القبض يشترط القبض عبد
الرحمن والله أعلم وأثر فاطمة أنصحها نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم