72 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوقف ٣ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب الوقف من دليل الطالب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى وآلف ووصلنا إلى كتاب الوقف كما قلنا وفي باب قال ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل يعني إنسان عنده مثلا خمسة أولاد ثلاثة من الذكور واثنتان من الإناث لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي فإذا قلت عندي خمسة أولاد يشمل الذكر والإناث ولكن البنين لا يشمل الإناث والبنات لا يشمل الذكر لكن الأولاد يشمل الذكر والأنثى تقول ولد لي ولد أنثى وولد ذكر فالقصد يقول لو قال هذا وقف على أولادي يدخل الموجودون فقط يعني أنا عندي خمسة أولاد قلت هذا وقف على أولادي بعد ذلك رزقت تزوجت أو امرأتي حملت والذي جاء عقب ما يدخل وإن كانوا أولادي يقول لنا وقت الوقف ما كانوا موجودين يعني نفس أولاد الذين قلت أنا هي وقف على أولادي قال أولادك اللي موجودين الحين فلو ولد لك أولاد بعد ذلك لا يدخلون في الوقف لأن الوقف لا يشمل إلا الموجودين فقط وهنا أو الآخر أنه يدخل غيرهم لأن أنا لما وقفت هؤلاء كانوا موجودين وقلت أولادي لا أعني هؤلاء فقط لا يدخلون وهذه رواية ثانية في المذهب وهذا هو الأظهر أنه يدخل جميع الأولاد سواء الموجودين أو الذين سيولدون لي بعد ذلك أوله من الذكر والإناث قلنا أن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى ولا تخص الذكر دون الأنثى قال بتسوية من غير تفضيل يعني معلوم أن الإرث للذكر مثل حظي الأنثيين الوقف هل يشبه الميراث أو يشبه الهبة لأن في الهبة عدم التفريق بين الأولاد طيب في الميراث التفريقة الذكر مثل حظي الأنثى طيب الوقف الذي عليه المذهب أنه يكون بتسوية يكون بتسوية لا يفرق بين الذكري والأنثى قال ودخل أولاد الذكور خاصة يعني قلت هذا على أولادي أولادك الموجودون طيب هؤلاء هذا وقف وعندما نقول وقف معناها مؤبد نستمر نشوف الأوقاف الآن بعضها صار لها ألف سنة خمسمائة سنة ستمائة سنة أولادي كم سيعيشون طيب سيموتون الوقف وين يروح فإذا قلت هذا وقف على أولادي يدخل أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي وهكذا يستمر يستمر في الذرية يستمر في الذرية لكن أي أولاد قال أولاد الذكور فقط أما أولاد الإناث لا يدخلون يدخل فقط لأن أولاد الذكور هم العصبة أولاد الإناث ليسوا عصبة فلا يدخلون أولاد الإناث أولاد بنتي ليسوا أولادي ولا يشيلون اسمي أصلا أولاد بنتي لا يشيلون اسمي صح أنا جدهم لكن لا يحملون اسمي فهم ليسوا بأولادي على الحقيقة ولذلك يسمى ابن البنت أو بنت البنت يسمون سبت وأبن الأبن يقال لها حفيد أبن الأبن يقال لها حفيد ولذلك يقول الشاعر أولادنا بنوا بنينا هذول أولادنا بنوا بنينا وبناتنا أولادهن أبناء الرجال الأباعدي عندما أقول أولادي فيدخل في أولادي وكل من يحمل اسمي فإذا جاءت بنت البنت تتزوجت أولادها يحملون اسم أبيهم ما يحملون اسمي فالقصد أن عندما أقول أولادي فيدخل فقط أولادي جميعا اللي هم الذكور والإناث وفقط أولاد الذكور دون أولاد الإناث أولاد الذكور ذكورهم وإناث الذكور والإناث أولاد الذكور لأنهم كلهم يحملون اسمي ثم بعد ذلك أولاد الأولاد نفس الشي أولاد الذكور دون أولاد الإناث المهم من يحمل اسمي من يحمل اسمي هو الذي يدخل في هذا الوقف عندما أقول هذا وقف على أولادي اللي هم يسمونهم العصبة سواء عصبة بالنفس أو عصبة بالغير العصبة بالنفس اللي هم أولدي الذكر عصبة بالغير بنتي الأنثى تتعصب بأخيها ولد أولدي الذكر عصبة بنفسه بنت أولدي الأنثى عصبة بالغير وهكذا فالقصد أن العصبات فقط هم الذين يدخلون قال ودخل أولاد الذكور خاصة لأن أولاد الإناث كما قلنا لا يدخلن لأنهن سمونهم من أولي الأرحام هم أصلا ليس لسنا من الورثة يعني عندما أموت أنا الآن يرثني أولادي اللي هم الذكور والإناث لو قدر أن أولادي ماتوا مثلا وعندهم عيال مثلا يعني الأولاد ماتوا بحياة أبيهم الجد مودود عنده ولد وبنت مثلا أنا مثلا عندي ولد وبنت وأولادي ذولي ولدي وبنتي ابن وبنت عفوا عندي ابن وبنت الابن متزوج والبنت متزوجة وهذا عنده عيال وهذا عنده عيال وماتوا بحياتي طيب بعدين أنا مثلا ليارثني عيال الابن عيال البنت ما يارثون لأنهم من أولي الأرحام أولاد البنت من أولي الأرحام ليسوا ورثة أولاد البنت لا يرثون فالقصد أنه إذا قال هذا على أولادي فإنه يدخل جميع أولاده ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد الذكور دون أولاد الإناث قال وعين قال لأن ما قال على أولادي الموجودين ما أطلقها على أولادي كل من يولد لي فيدخلون هؤلاء وأولادهم على الصحيح كما قلنا وعلى أولادي ومن يولد له دخل الموجودون والحادثون قلنا هذه المسألة المذهب فيها خرف دخل المذهب المذهب يقول يدخل بث فقط الموجودون وأولادهم والصحيح يدخل الموجودون وأولادهم والذين يولدون لي بعد الوقف الآن وبعدين رزقت بأولاد أيضا يدخلون على الصحيح كما قلنا وأولادهم قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولدي ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث كما قلنا قبل قليل إلا بقرينة كيف يدخل أولاد الإناث بقرينة إما أن يكون أحيانا بالتصريح أقول مثلا هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد البنات ذكورا كانوا إناثا وخلاص دخل فيها جميع أولادي ذكورا وإناثا أولاد أولادي أولادي الذكور وأولاد الإناث لأنني نصيت عليهم والوقف كيف حتى أنت تقدر توقف حتى على الغريب فما بالك إذا كان على الأسباب فيمكن هذا أو بقرينة بقرينة كان أقول مثلا هذا وقف على أولادي على أولادي وهؤلاء منهم وهؤلاء أولادي أشار على عيال البنت وقالوا هؤلاء أولادي إذن يقصدهم في هذه المسألة طبعا يختلف هذا يمكن من زمن إلى زمن يعني في السابق لما يقول يعني خلنا نقول سامحوني بهذه الكلمة الأولين عرب حنا عجم الآن زين الأولين عرب يعني لما يقول الكلمة قاصدها يعني حنا مثلا نقول اليوم مثلا لا مو اليوم حنا الليلة لكن كل الناس تقول اليوم بالليل صح لأ لكن هذا خطأ ما يصير اليوم بالليل يا اليوم يا بالليل اليوم شيء والليلة شيء آخر كثير من الناس يقول اليوم بالليل هذا خطأ لكن لنا حنا صرنا عاجم للأسف يعني في كثير من الألفاظ فهذا قمنا نخلط فالآن بعض الناس يقول أولادي ويقصد أولاد الذكور وأولاد الإناث أو يقول أبنائي يقول هذا وقف على أبنائي لما يقول وقف على أبنائي مقصود شنو الأبناء ما تطلق على الإناث الأبن غير البنت لكن يقول على أبنائي يقول بس الذكور قال لا لا أبنائي يعني عيالي كلهم الذكور والإناث فينظر إلى عرف الناس في الكلام عرف الناس في الكلام إذا كانوا لا يهتمون أو لا يجيدون للغة العربية فصحة فلذلك ينظر في عادة الناس في كلامهم نعم قالوا إن وقف على بني أو بني ففا للذكور خاصة قلنا الصحيح أنه يدخل الذكور والإناث والله أعلم نعم كان هذا العرف يعني نعم نعم لغير سبب يعني الإنسان ما يميز بين أولاده لأن هذا يورث الضغينة بين الأبناء أنت الحين يعني تعد القدر ما تستغيب بين الأولاد ويحسدون بعض لغلبة الظن أو الظن السيء أو ما شابه ذلك من الأمور فما باك إذا كنت صريحة تعطي هذا وما تعطي هذا وتساعد هذا وتخلي هذا رح يحقدون على بعض يعني إذا كان إخوة يوسف أبوهم نبي جدهم نبي جد أبيهم نبي أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أي صلاة السلام قالوا ليوسف وأخوها حبوا إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وهو يعقوب ما فرق بين أولاده ومع هذا شعروا بالتفرقة ولذلك اتهموا أباهم وهو نبي قالوا إن أبانا لفي ضلال ثم قصدوا قتل أخيهم اقتلوا يوسف وهو لم يفرق فما باك لو فرق الإنسان قال الأباء والأمهات سببا في القطيع بين الأبناء والبنات بسبب التفرقة يعطي هذا ويمنع هذا خاصة إذا تكلمنا قلنا هذه التفرقة بدون سبب شرعي أما إذا كان هناك سببا شرعيا إذا كان هناك سبب شرعي فيجوز التفريق كأن يكون هذا تقي ورعي خاف الله وهذا فاسق فاجر عاصي عاق مثلا يجوز التفريق هنا هذا محتاج عند ظروف خاصة هذا ما شاء الله عنده خير ومنعم الله عليه وفاتح الله عليه هنا في مجال هذه متزوجة وزوجها ما شاء الله غني وكريم وطيب وحبيب وهذه بتليت بزوج سيء طرد من عمله بالسجن هنا في مجال الأب يفرق لماذا؟ فيه سبب هذا محتاج هذا غير محتاج فهنا إذا كان التفريق بين الأولاد لسبب شرعي فجائز لا منع منه إذا كان بغير سبب فيمنع بل ذهب المذهب فيه قولان قول إنه يكره وقول إنه يحرم يعني يكره التفريق بين الأولاد لغير سبب شرعي والقول الثاني أنه يحرم واختار بعض أهل العلم إلى أن الوقف لا يصح باطل مو بس يحرم يعني اللي يقول إنه يكره نافذ يحرم ونافذ مع الإثم لا في قول إنه يحرم ولا ينفذ الوقف باطل ما يصح الوقف كان فيه تفريق بين الأولاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وقال ارجع فإني لا أشهد على جور فقال هذا جور صلى الله عليه وسلم وفي الحديث نفسه يقول النعمان بن بشير فرجع أبي في الصدقة يعني النعمان بن بشير يقول عن والده له بشير بن سعد جاء إلى أمه بنت رواحة وقال لها إني أريد أن أعطي ابني هذا بشير بن سعد أريد أن أعطيه يعني النعمان يقصد والده النعمان أريد أن أعطيه حديقة المرأة ماذا قالت لزوجها قالت أشهد على هذا رسول الله خل رسولي شهد على أنك أعطيت ولدك النعمان حديقة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني وهبت بني هذا حديقة وأريد أن أشهدك على هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيتهم ولا بس هذا قال له هذا فقط قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يقول النعمان بن بشير يقول فرجع أبي بالصدقة مع أن الرجوع بالصدقة أيش الأصل فيه محرم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ومع هذا لما رجع بهبته أذن له النبي وبذلك صلى الله عليه وسلم مع أن بعض أهل يستثني الأب لهذه القصة على كل حال أو أنت ومالك لي أبيك على كل حال لما دل على أنه رجع في هبته والرجوع في الهبة الأصل فيه أنه محرم أو مكروح عند بعض أهل العلم قالوا فكذلك هنا الوقف يبطل إذا كان يعني وقع فيه الظلم والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم نعم هنا السنة قال أن لا يزاد ذكر على أنثى كما قلنا في المذهب الوقف يكون الذكر والأنثى سواء يعني بالتساوي ليس الذكر مثل حظ الأنتين ثم ذكر ما ذكرنا قبل قليل وهو أنه إذا كان هناك مصلحة واحد على يدين واحد مريض بعالج واحد عنده ظروف واحد صالح فيعطي أكثر فلا منعه من ذلك نعم نعم الوقف عقد لازم هذا الأصل فيه الأصل في الوقف أنه عقد لازم كما مر بنا من شروط صحة الوقف أنه لازم ما يصير اليوم وقف باتر ليس الوقف في السابق أن اختيار شخص أنثى 200 إلا إذا اشترط وهذا في المذهب إلا إذا اشترط أنه لمدة معينة أو أنه يقول في حياتي يكون يعني وقفا بعد وفاتي يعني يشترط أن يكون هذا الوقف بعد لأن العقد الوقف عقد لازم نافذ فإذا قال لا بعد حياتي أو أنه يقول هذا وقف ثم بعد ذلك يغير رأيه يقول هونت ما هو وقف خاصة إذا احتاج مثلا يعني إنسان أوقف بيته قال بيتي هذا وقف وبعدين صارت له ظروف وهو محتاج الآن هو محتاج فهل له أن يلغي الوقف أو لا أو قال هذا وقف صارت عليه ديون هل عليه أن يلغي الوقف لثداد ديون الناس لأن الوقف مستحب بينما ديون الناس واجب أداؤها فهل له أن يلغي الوقف هناك قولا قولنا نعم يلغي الوقف لأنه ديون الناس أولى بأدائها والبعض يرى لا الأصل في الوقف لأنه عقد لازم ولا يجوز إبطاله وديون الناس يسرها الله سبحانه وتعالى يقول خلاص تم الوقف خلاص لأنه عقد لازم قال لا يباع لا يوهب لا يورث لا يرهن أما لا يباع فواضح جدا أنه وقف أصلا فلا يباع وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر احبس أصلها وتصدق بها يعني سبلها طيب لا تباع ولا تورث ولا توقف لا تباع ولا تورث ولا توهب طيب هل ترهن هل يرهن الوقف إذا كانت مزرعة مثلا ترهن أو بيت يرهن هل يمكن أو لا يمكن خلاف يعني أنا عندي دين شخص طالبني مثلا 50 ألف أو أبيت تلف منه 50 ألف قلت أريد قرضا 50 ألف قالوا ما الذي يضمن لي أن تعيد لي هذا المال قلت أرهن بيتي هذا قال بيتك هذا وقف أنت معلن أنه وقف وقف كيف ترهن عندي قال خلاف الآن أرهن لك البيت هل يصح هذا قال واحدة من الثنتين يعني الآن الرهن ما هو الرهن الرهن حبس عين لضمان دين حبس عين لضمان دين يعني لما رهن بيتي عنده ويطالبني 50 ألف المقصود أنه إذا جاء وقت السداد وما عندي أسدد يباع هذا البيت ويأخذ نصيبة 50 ألف والبقية لي ما يباع إذا ماذا استفاد من الرهن ماذا استفاد من الرهن إذا كان البيت لا يباع أصلا طيب ماذا استفاد ما استفاد شيء من الرهن ولذلك الصحيح أن الوقف لا يرهن أيضا كما أنه لا يباع لا يرهن لأنه واحدة من الثنتين يا أنه يقدر يبيع ويستفيد يا أنه ما يقدر يبيع ولا يستفيد إذا كان ما يقدر يبيع ويستفيد إيش من فائدة الرهن ما استفاد شيء لأنه أصه وقف فالصحيح أن الوقف كذلك لا يرهن نعم إذا تعطلت منافع الوقف أنا أوقفت عمارة عمارة ما شاء الله فيها سكان والناس رايحة راد عليها وكذا وكذا ثم بعد ذلك تعطلت منافعها خلاص خربت صارت قديمة مثلا وترهلت هذه العمارة ولا المنطقة اللي هي فيها العمارة هجرت أصلا صارت خرابة ولا أحد يسكن فيها ولا كذا طيب الظل وقف ولا ما الظل وقف إذا ظلت وقفا لا يستفاد منه تعطلت منافعها أنها تباع ويشترى بثمنها وقف آخر هذا هو الصحيح إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به وقف آخر هذا هو الصحيح أوقفت نخلا وهذا النخل صار قديم ومبالكات يثمر وكذا وكذا وجاء واحد قال باشتريه بقى أطعم باستفيد من الانبيعية والفلوس تصير وقف بشيء ثاني وهكذا فالصحيح أنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه أهل العلم إذا متعطلت نقصت وليس فقط تعطلت مثال أنا قلت مثلا هذا المسجد لنفرض أنه ما شاء الله تقام فيه دروس العلم وأنشطة كثيرة جدا كذا فأحد جيران المسجد قال بيتي هذا وقف لطلاب العلم هذا البيت وقف لطلاب العلم حتى يحضروا الدروس ويباشروا المسجد على طول أول بأول وكذا ثم قدر الله سبحانه وتعالى إمام المسجد الذي نشيطه دروس عنده وكذا وهذه توفي أو ذهب انتقل إلى مكان آخر وانتقلت الدروس إلى مكان بعيد جدا نفرض في حي حين مثلا صارت الدروس هناك مثلا وهذه المنطقة ما صار فيها دروس نهائي قليل جدا طلاب العلم ما رح يسكنون هنا ولا يستفيدوا من هذا السكن إذا سكنوا هنا ما رح يحضرون الدروس العلمية لأنه ما في دروس علمية أصلا عند المسجد فهل يباع هذا البيت ليشترى بدله بيت في حي حين مثلا لأجل طلاب العلم لأنهم سيذهبون إلى هناك لأنه هو الأصل الوقف لطلاب العلم وما صار فيه طلاب علم هنا فنعم يباع اختار الشيخ صلى الله عليه وسلم أنه إذا تغيرت المصلحة فلا مانع أن يباع الوقف ليشترى به وقف آخر لأن الأصل في الوقف المنفعة فإذا تعطلت المنفعة فلا مانع من بيعه يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المساجد كلها وقف لا شك ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة قال لعائشة يعني إن لما قالت لا أريد أن أصلي في المسجد في البيت يعني داخل الكعبة لما صلى النبي في الكعبة صلى الله عليه وسلم وأسامة وعبد الله بن عمر لما صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم وخرج جاءت وعائشة قالت أصلي في الكعبة قال صليها هنا اللي هو الحطيم الحجر الموجود حالي فيه القوس هذا قال صلي فإنه من الكعبة قال فلم كان هكذا قال إن قومك لما هدموا الكعبة وأعادوا بنائها قصرت فيهم النفقة ما استطعوا أن يبنوا الكعبة إلى هذا المكان فوضعوا هذا القوس ليدل الناس أن هذا جزء من الكعبة وذلك لاجينا نطوف لازم نطوف وراء القوس لأننا نطوف حول البيت فاللي يطوف داخل القوس ما يطاف حول البيت لأن هذا جزء من البيت شاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لأن قومك حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولألصقت بابها في الأرض ولجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه ولجعلتها على قواعد إبراهيم يعني وسعتها كما كانت على قواعد إبراهيم ومع هذا ترك النبي هذا صلى الله عليه وسلم لكن قوله لفعلت مع أن فيه هدم لبيت الله تبارك وتعالى أو جزء من بيت الله جل وعلا وإنه لمصلحة مع أنه وقف الأصل في الكعبة أنها وقف كل بيوت الله وقف ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهدمتها لكن منعه ماذا ليس لأنها وقف وإنما لأنهم حديث عهد بكفر بجاهلية وعبد الله بن الزبير قام بهذا عبد الله بن الزبير في خلافته هدم الكعبة من جهة الشمال من جهة يعني الشام ووسعها وادخل الحجر داخل الكعبة وألصق بابها في الأرض وجعل لها بابين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل هذا الحما الذي جعله عثمان وعمر المسجد نفسه مسجد الحرام والمسجد النبوي أيضا وقف ومع هذا عمر جاهد موسع عثمان جاهد موسع المسجد فدل هذا على أنه يجوز التغيير في الوقف إذا كانت هناك مصلحة والله أعلم نعم عفوا قال فيبع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله إذا كان ثمن يكفي أن يشترى مثله يشترى إذا لم يكفي في بعض مثله يعني يجمع معمال آخر ليقام وقف آخر تشترى عمارة ثانية نعم عفوا نعم بمدرة شراء البدل البدل يصير وقفا خلص لكن بعض أهل العلم قال وينص على أنه وقف لأن بعض الناس ما يدري يعني مو كل الناس تدري أن هذه العمارة وقف وحولت إلى وقف آخر خاصة إذا قلنا بتغيير المكان يعني هذه مثلا في العرضية وهذه في فحيحيل مثلا فعندما أشتري عمارة في فحيحيل خلص أنا شاريها أصلا بفلوس العمارة اللي في العرضية فمعناها إيش وقف لكن أهل فحيحيل يدرون أنها وقف قد يدري البعض وقد لا يدري آخرون ثم مع المدة ينسى الناس قال لا نص أيضا قل هذه وقف حتى ينتبه الناس لذلك ليس بمجرد أن يشترى مكان آخر بدل المكان الأول موقوف بل قالوا ينص حتى لا ينسى الناس أن هذا وقف نعم استقديرة نعم كذلك الأمر بالنسبة للمسجد لو فرضنا أن موجود هذا الآن في مساجد تكون صغيرة بين البيوت خاصة المساجد اللي ما هي رسمية يعني في الأصل والناس بنوها تركتهم الحكومة لا مواقف لا شيء لا كذا لو قدر أن هذا المسجد ضاق بأهله البيوت اللي حوله مثلا كثرة وكذا وكذا ما يكفي ولا فيه مجال نكتبنيه زيادة خلاص المكان المساحة اللي له صغيرة جدا وخذنا بظهر البيوت بنينا مسجد كبير بدله طيب هذا المسجد اللي صغير خلاص ما رح يصلي فيه الناس خلاص صلونا في هذا المسجد الكبير هل يمكن نحول حديقة مثلا أو نحوله إلى مكتبة أو نحوله إلى صالة استفادة منها أو شيء يقول يجوز لأنه ضاق بأهله ووضع مكانه مسجد آخر أو استقدر مكانه يعني صار هذا المسجد جنب مثلا مجاري أو شيء كذي وكذا والرائحة سيئة ما حد يأتيه أو تركه أهله يعني مكان كان الناس عايشين وكذا فجأة كذيك الناس راحوا ما في حد عن البيوت مثلا العدالة السادس مثلا ما في والبيت بس المساجد القائمة صحيح لكن لأنها داخل البلد وستبنى من جديد المنطقة وكذا ستعود تحية المساجد لكن لو فرضنا هذه المنطقة خلاص هجرت تماما تماما هجرت مثلا طيب وليس فيها أحد أبدا نهائي يعني مثلا منطقة صارت فيها مثلا هزة أرضية أو مكان خاص ما يصلح البناء أو أي شيء خلاص ما حد يروح مسجد مهجور تماما ما يجيه أحد ولا يصلي فيه أحد هنا كذلك لا مانع أن يحول إلى مسجد آخر خلاص طيب والمسجد شنو سوي فيه قال يهدم ما في مانع أن يهدم طيب وبس لا ليس بس أغراض المسجد أخذ إلى مسجد آخر يستفاد منها مثل ماذا الأبواب الشبابيك الحديد مع المسجد مع البناء الآن المسلح هذا الزل أي أي شيء تكييف الأنوار لأن كلها وقف في النهاية كلها وقف فتأخذ إلى مسجد آخر يعمر بها نعم لأن حتى إذا بيع لو بيعت هذه الأشياء بيعنا الأبواب بيعنا شيء كلها فلوسها وقف بس يقول بدل ما تبيعها إذا في مجال تأخذها وتوديها تأخذها لمسجد آخر هذا هو الأولى مثلا ما في معنى تبيعها لكن فلوسها وقف لأن المسجد أصلا وقف كالمقبرة المسجد المقبرة أوقاف لا يجوز بيعها نعم يجوز نقل منارة مسجد جعله في حائطه لتحصينه الحمد لله نحن بنعمة لكن قد يكون في بعض البلاد أحيانا المسجد الحائط طاح سقط الحائط وما عندهم أنهم يبنون هذا الحائط قال لا مانع اهدب المنارة سوفي الحائط وما عندك حجارة واحد يقول اشتعوه لا صير لماذا قالت لأن المنارة ليست جزء أساسي من المسجد المنارة ليست جزء أساسيا من المسجد إنها علامة لوجود المسجد فلو سقط حائط المسجد بالوقت تدخل الكلاب والحيوانات ويتقدر المسجد وكذا أنا أحتاج إلى حائط وما عندي حجارة أبني بها هذا الحائط يعني أنت تصوروا شفتوا الكعبة شنو بناءها طابوكم أسعدوا لا لا فيها زود في تكييف ما في تكييف ما في إنارة ما في شيء ومع هذا قريش وهي قبيلة وتجارة وهذا ما حصلوا فلوس عشان يبنونها زيادة خمسة متر صح فعني ممكن أحيانا أن يكون في بعض الأحيان يسقط جدار المسجد وليس عندنا مال نبني به جدار المسجد وليس عندنا إلا منارة المسجد فنستفيد من حجارتها تنقض المنارة نسقطها كلها أو بعضها ونأخذ من حجارتها ونبني فيها إذن مثل ما يقولون دهنم مكبتة يعني منارة المسجد للمسجد نفسه فيستفاد من منارة المسجد لإصلاح المسجد نفسه طيب قال فيجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه يعني حتى يقف الحائط قال ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله يعني كذلك لو كان هناك وقف على الثغر الثغر هي حدود البلاد الإسلامية الثغر هو حدود البلاد الإسلامية لو فرضنا أن نحن في بلاد الإسلامية جارنا كافر وهذا الجار الكافر ممكن يعني في أي فترة تقوم حرب المسلمين والكفار فحاطين ثغر الثغر اللي هي الجنود اللي يكونوا على الحدود طيب وناس أوقفت أوقاف على الثغر أوقف على مثلا عندي خمس عمارات مالها للثغر وقف للثغر كل اللي يطلع بالعمارة أجاراتها للجنود اللي يداومون هناك للأكل لبناء الثغر المهم للثغر لو فرضنا ثغر من الثغر اللي عليه الوقف أهل البلد هذه أسلموا أو بني جدار بيننا وبينهم المهم أننا ما نحتاج لهذا الثغر خلاص ما نحتاج لهذا الثغر فطيب وش نسوي أيضا مؤدير ثغر آخر يقول لا هذا وقف على الثغر الفلاني طيب الثغر الفلاني ما فيه أحد الحين والحمد لله هذا الثغر ومن جانبه نأخذه إلى ثغر آخر وهكذا فالقصد أن الأوقاف للأصل أن تبقى كما هي إلا إذا صارت هناك حاجة فلا مانع من نقلها أو صار عدم حاجة للمكان اللي فيه الوقف فينتقل إلى مكان آخر قال وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما الرباط هو المنازل التي توضع للفقراء هذا يسمونه رباط يقول وكذلك المسجد والرباط وغيرهما هذه الأماكن كذلك لو ما احتجنا بعد ذلك ممكن نبيعها وأموالها أيضا تصير وقف المهم أن الوقف من وقف إلى وقف آخر ما يصير من وقف بعدين يعني لأن بعض أهل العلم يقول إيش خلاص إذا هذا الثغر ما يحتاج الفلوس ما تلوقف نوزحها الفقراء مثلا وهذا قول وجيه جدا لأنه ليس بصحيح لأنه لما تتكلم وتقول توزع الفقراء خلاص بتنوكل وتنتهل راحت راح المال لكن لما تتخليه وقف مستمر هذا الفرق الفرق أن الوقف مستمر بينما الصدقة تؤكل وتنتهي وإذاك صار الوقف أنفع من الصدقة إلا إذا صار أحيانا حياته موت مثل تصير بعض المجاعات مثلا ويحتاجون لهذا المال وإلا ماتوا من الجوع لا أوقفوه وإن شاء الله ما يموتون جيد وأوقفوه وإن شاء الله يجي راعة بعد سنة بعد كذا نعطيهم يموتون مني لبعد سنة يموتون هنا لا حياة الإنسان أولى من الوقف أما إذا كان لا مجرد أن تعطي الفقراء لا الوقف يبقى وقفا والله أعلم نعم نعم لأن المساجد الأصل إنها لا يجوز العبث فيها تحط بير في المسجد مثل هذا المسجد صوره لو نزاوية اللي هناك وحفرنا فيها بير راح يؤثر على المسجد ياخذ مكان من المسجد الأصل من المسجد للصلاة وليس لحفر آبار أو غرس أشجار والله منظر حلو جميل نبي في المسجد ما يجوز لأن الأصل في المسجد أرض وقفية للصلاة الأصل في المسجد إنه أرض موقوفة للصلاة فلا يجوز حفر بئر في المسجد أو غرس شجر في المسجد من باب والله شيء جميل ومن الضايق في حريم المسجد وليس في أصل المسجد حريم المسجد اللي هو بعد الباب الخارجي هذا السور الصغير هذا اللي براه هذا يسمى حريم المسجد حطل كبير هناك إنه هذا ليس من المسجد وإنما هذا حماية المسجد يسمونه حريم المسجد وإذاك تشوفون اللي بيعون مثلا ما يسير يبيع داخل يبيع براه هناك في الحوش الخارجي هذا لأن هذا الحوش الخارجي يعتبر حريم المسجد وليس جزءا اللي فيه المواضيع الوضوء وهذا هذا هذا يعتبر حريم المسجد السور الخارجي فهمي سور بعد من هالجهة طيب اللي وراء الطوفة شكثر كم متر تقريبا؟ عشرين طيب عشر أمتار هنا مثلا هذا تسمى حريم المسجد ومن هنا نفس الشيء حريم المسجد ومن هنا حريم المسجد ومن هناك حريم المسجد تبيت تحط بير تبيت تحط شجر تبيت تحط وحي موجود ولا لا؟ شجر وهذا كثير من المساجد فيه حريم لكن ما تحطها في المسجد ما تغرس في المسجد لماذا؟ قال لأن المسجد للصلاة المسجد للصلاة وليس لهذه الأمور اللي حفر بيره هذا إلا إذا كان احتج إليه وما عندنا حريم المسجد مثلا مثلا لو فرضنا ما عندنا حريم المسجد ما فيه ما فيه ساحة على طول المسجد حدة حدة تشوفون في بعض المساجد شيء ولا لا؟ في بعض المساجد أبدا بين المسجد والبيت ممر أصلا ما فيه ما فيه مجال خاصة المساجد الصغيرة تكون بين بيوت ما فيه أي مجال أبدا ولا جزء حريم المسجد على طول باب المسجد هو باب السكة على طول مباشرة ويحتاج إلى بير للوضوء وغيره فلا مانع هنا لكن ما يحتاج إلى شجرة وكذا وكذا لكن يحتاج إلى بير نعم قد نحتاج إلى بير خاصة في بعض البلاد اللي ما فيها ماء أو كذا لا مانع أن يحفر بير في زاوية للحاجة هنا وإلا الأصل أن المساجد يمنع فيها مثل هذا الأمر فإذا كان مصلحة إذن فلا مانع أما بدون مصلحة فالأصل في المساجد أنها للصلاة والله أعلم كذلك يا محمد