71 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوقف 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ولي الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن مع كتاب الوقف وقلنا إن الوقف مستحب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عليه الشرع الحنيف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة بحيث لا يورث ولا يباع ولا يوهب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو يعني الوقف يلزم بمجرده يعني بمجرد أن يقول هذا وقف لازم هذا هو الأصل في الوقف إنه عقد لازم لا ينفك طبعا على خلاف الجمهور على أن الوقف لا ينفك ما يصير اليوم وقف وغدا أغير رأيي خلاص طالما أنه وقفه فيكونه وقفا أبديا لذا يقول من شروط صحة الوقف التأبيد يعني يكون وقفا على التأبيد يعني أبدا إلى أن يعني يتلف أو لا يمكن استخدامه قال ويلزم الوقف بمجرد ويملكه الموقوف عليه أي يملك الانتفاع منه وإلا هو وقف أصلا أصلا يملكه أي يملك الانتفاع بهذا الوقف فينظر فيه هو يعني يكون ناظرا عليه لأن ما يقوم به غيري من أموالي أو كذا إن كان وقفا فالمسؤول عن الوقف يسميه أهل العلم ناظرا المسؤول عن الوقف يسمى ناظرا والمسؤول عن أموالي وحياتي يسمى وكيلا أقول هذا وكيل عني يقوم بأعمالي وكذا إذا كان على وقف فهو ناظر إذا كان وقف وغير الوقف هذا وكيل بعد وفاتي فهذا يسمى وصيا يكون وصيا الذي يكون بعد الوفاة إذا أنا وصيت قلت فلان هو يقوم بحفظ أموالي وتوزيعها على أولادي ورعاية حلالي وكذا هذا وصي والرابع الولي والفرق بين الوصي والولي أن الوصي من يضعه صاحب المال بينما الولي من يضعه الشارع يعني لو مات الإنسان وعنده أموال وعنده أطفال صغار من المسؤول عن أموال الصغار إذا كان وصى لأحد مثلا وصى لأخيه مسؤول عن أموالي أو لجاره أو صديقه يكون وصيا إذا لم يوصي أحدا فمن يضعه الشارع وهو ولي الأولاد ولي أبوهم أخوهم عمهم وهكذا الوصي عليهم إذن عندنا ناظر وهو خاص بالوقف وكيل وهو عام في جميع الأموال وصي وهو الذي يتصرف بعد موت الموصي ولي وهو الذي يتصرف إذن الشارع قال فينظر فيه أن يكون ناظرا عليه وهذا في الوقف الخاص وسيأتينا أن الوقف نوعان وقف خاص ووقف عام قال فينظر فيه هو أن يكون ناظرا عليه أي مسؤولا عنه أو وليه يعني إما ينظر هو فيه أو وليه إذا لم يعين ناظرا قلنا إذا لم يعين ناظرا فصاحب يعني عندنا ثلاث أحوال له إما أن يعين يقول فلان ناظر على الوقف طيب خلاص تعين لم يعين الذي أوقف عليه كما تأتي شروطه هو الأصل يكون ناظرا تلقائيا أنا أوقفت على عبد العزيز هو الناظر خلاص طالما أنه عاقل بالغ راشد مسلم يكون هو الناظر أما إذا أوقفت على أطفال صغار فالناظر عليهم وليهم وهكذا نعم يقول فينظر فيه هو أو وليه إن لم يعين يعني ناظرا ما لم يشترط الواقف ناظرا إذا الوقف الخاص أوقفت على أولادي أوقفت على أولادي هذا وقف خاص أوقفت على أبناء عمي هذا وقف خاص أوقفت على المسلمين هذا وقف عام طيب فإذا أوقفت على ناس معينين فوحدة من الثنتين إما أن يعين ناظرا وإما أن لا يعين إذا عينت ناظرا هو المسؤول لم يعين واحد منهم يكون ناظرا اختلفوا فالولد ولي أقربهم يعني شرعا هو الذي يكون وليا على هذا الوقف يقول ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين أي يتعين من عينه الواقف قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك يعني مجرد أن قال وقف على الفقراء خلاص راح للفقراء وقف على طلبة العلم وقف على المجاهدين وقف على أئمة المساجد وقف على الأسرة الفلانية خلاص من يعين الوقف صار وقفا مباشرة ما لم يستثني كان يقول وقف بعد موتي فإذا يستفيد منه في حياته متى يكون وقفا عندما يموت قبل أن يموت لا يستطيع أحد يخرج يقول يلا جاء الفقراء يلا اطلع جاء طلبة العلم جاء أئمة المساجد جاء المؤدنون جاء المجاهدون اخرج من بيتك يقول لا أنا اشترطت أنا قلت وقف بعد موتي فأنا أستفيد منه في حياتي أو وقف بعد موتي وموت أولادي وهذا يكون فيه حلا لبعض الإشكالات الآن التي تقع يعني بعض الناس مثلا يعني خاصة بعض الأسر يكون الزوج والزوجة وحدهما وما عنده ورثة خاصة يعني ما عنده أولاد طيب وأبوه وأمه مثلا توفي ويبي يجعل بيته وقفا لكن يقول أخليه وقف لكن أنا ما عندي مكان أسكن أوقف بعد موتي فيقول طيب بعد ما تموت زوجتك مسكينة وين تروح فيقول بعد موتي وموت زوجتي يعني أنتفع به طالما أنا حي أو أنتفع به أنا وأولادي وزوجتي مثلا بعد أن مثلا كل واحد يطلع لبيت مثلا عندنا في الكويت مثلا إذا اشتروا بيوتا هذا البيت يكون وقفا يعني لا يورث لا يورث وإنما يكون وقفا أنه يكون وقفا مباشرة بنصه أن هذا وقف ما لم يشترط كان يقول وقف بعد موتي وقف بعد موت فلان وقف بعد أن انتفع بيها أولادي وهكذا نعم حيون الموقوفة نعم وحيث انقطعت الجهة والواقف حيا رجع إليه وقفا يعني قال هذا وقف على إخوتي مات إخوته وليس عندهم درية وقطع يرجع إليه يكون وقفا عليه هو فإذا انقطعت الجهة رجع الوقف إلى صاحبه لكن يكون أيضا وقفا ومن وقف على الفقراء قال هذا وقف على الفقراء ثم هو صار فقيرا يدخل معهم ويستفيد من هذا الوقف لا يقال لا أنت وقفت على الفقراء طيب أنا أنصرت من الفقراء فيدخل مع الفقراء ويستفيد من وقفه قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يعني قد يوقف الإنسان عبدا أو أمة يقول هذا العبد وقف يخدم المسجد هذه الأمة وقف تخدم مثلا فهذا وقف طيب لو جاء وقال أنت حر يقول للعبد يقول لا ما يصلح ما يصلح تعتقه لماذا؟ لأنه وقف لا يقع عليه الحرية لا تقع عليه الحرية ولا يقع عليه العتق لماذا؟ لأنه موقوف لأنه موقوف فلا يكون حرا لكن لو أوقف أمة ووطئها اللي هي يسمى ملك اليمين لو عنده ملك يمين وقال هذه الأمة وقف طيب لا تباع ثم وطأها إذا وطأها وحملت تنتقل من أمة إلى أم ولد تنتقل من اسم أمة إلى اسم أم ولد هنا إذا صارت أم ولد تعتق بموته تلقائيا تعتق رغما عنه بموته أم الولد يعني إذا إنسان عنده أمة وجامعها ولم تأتي منه بولد له أن يبيعها بعد ذلك لكن إذا حملت منه لا يجوز بيعها وكانت هذه مسألة خلافية بين علي وعمر رضي الله عنهما فكان عمر يرى أن أم الولد لا يجوز بيعها وعلي كان يرى أنها تباع أو في البداية علي وعمر كان يريان أنها لا تباع أم الولد ثم علي في خلافته تغير رأيه وقال إنها تباع حتى قال له شريح لرأيك ما عمر أحب إلي من انفرادك بهذا القول وهو أنها لا تباع وأنها تباع فالصحيح أن أم الولد يعني الأمة العبدة إذا حملت من سيدها فإنها لا يجوز بيعها وتصير أم ولد بمجرد موته تصير حرة ليش تصير حرة قال أهل العلم القاعدة وجاء فيها حديث ولكن فيه ضعف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أي إنسان يملك رحما محرما يعتق تلقائيا بدون ما يقول له أنت حر يصير حرا رغما عنه من رحم المحرم النساء التي تحرم عليك من النساء التي تحرم عليك يلا ذكرنا الأم البنت العم الخالة الأخت بنت الأخ بنت الأخت هؤلاء أرحام محرمة أرحام محرمة فأي واحد يشتري مثلا اشترى أمه أمه عبده أو أخته أو بنته أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته قال ليش عمتي تصير عبدة عندي الغير خلت تصير عبدة عندي وأنا أكرمها وكذا مجرد أن يشتريها تصير حرة رغما عنه ما يحتاج يقول لها أنت حرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة مجرد أن يشتري عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أمه أو ابنته أو أخته تصير حرة طبعا الأم إن علت الأم والجدة والخالة خالة الأب خالة الأم وانت صاعد هكذا طيب فتعتق عليه مباشرة ومثلهم أو مثلهن في الرجال من ملك أخاه أو أباه أو ابنه أو عمه أو خاله أو بنت أخيه أو بنت أخته كذلك يعتق عليه مباشرة مجرد أن يشتريه فهذه أم الولد إذا مات السيد تورث من يريثها ولدها والولد إذا ملك أمه صارت أيش حرة خلط من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فلذلك إذا أوقف أمة ثم جاء وجامعها وأنجبت له صارت أم ولد لا يجوز بيعها فإذا مات عتقت طيب والوقف قال تعتق طيب والوقف ينظر إذا كان عنده مال إذا كان عنده يؤخذ من ماله ما يشترى به أمة ثانية وتكون وقفا يؤخذ من ماله ما يشترى به أمة ثانية وتكون وقفا نعم نعم أرجع في مصرف الوقف إلى شرط الوقف هذا الأسر طيب وقف عندي وقف أنا والوقف هذا عمارة والعمارة هي تدور مثلا ألفين دينار مثلا في الشهر ملا الألفين يمكن تشوف الواقف شو قايل ينظر ماذا قال الواقف لأن هذا هو الذي أوقف إذن هو الذي له الحق فإذا هو نص مثلا نص كتابة أو شفهية طيب قال هذه العمارة هي وقف وتصرف أموالها على الفقراء على المساكين على الأيتام على المجاهدين على أبناء السبيل على طلبة العلم على المؤذنين على الأئمة على المدرسين المهم الذي ينص عليه بالوقف طيب إذن يعملوا بشرطه يعملوا بشرطه ماذا قال الواقف فيكونوا على ما شرط فإن جهله قال هذا وقف ومات أو لقوا ورقة عند كاتبها ومشهد عليها ربعة أن هذا وقف طيب وقف على من قال ينظر إلى العادة الجارية فإن لم يكن فإلى العرف العادة الجارية والعرف العرف أعم العادة الجارية أخص العرف أعم والعادة الجارية تكون أخص مثلا عرف الناس أن الأوقاف تكون على الفقراء هذا عرف الناس أنه إذا قال وقف فالمقصود وقف على الفقراء أو عرف هذا البلد دائما أنه إذا قال هذا وقف فهو على الأيتام معروف هذا المتعارف عليه في هذه البلاد أن الأوقاف دائما تكون على من على الأيتام واضح لكن جرت العادة أن الذي يوقف كذا إنسان في هذا المكان أنه يوقف على حيه على الأيتام الذين في حيه فهنا إذا قال على الأيتام وقف على الأيتام فينظر هل كل أيتام البلد يدخلون أو أيتام حيه يقول انظر إلى العادة إذا لم تكن عادة فيأخذوا بالعرف طبعا هذا كله إذا لم ينص هو إذا نص هو نصه مقدم لكن إذا قال هذا وقف مات طيب أو قال هذا وقف ولم ينص على شيء فهنا الأصل ينظر إلى العادة الجارية أو العرف قالوا والله العرف هنا كل الأوقاف على الأيتام لأن الناس كان عندهم هم موضوع الأيتام وكذا دائما من عرفهم إذا قال وقف أيتام خلاص معروف أو قال كلها أيتام كلها الأيتام طيب فإذا قالوا طيب كل الأيتام قال لا لا هذا وهله أو هذا وجماعة أو هذا وأصدقاء دائما يوقفون على أيتام الحي على أيتام الحي الذي هم فيه فيكون وقفا على أيتام الحي وهكذا فالقصد إذن ينظر إلى نص الواقف هذا هو الأصل فإن لم يكن له نص فإلى العادة الجارية فإن لم تكن عادة جارية فيرجع فيها إلى العرف فإن لم يكن طيب يعني إن لم يكن هناك عرف معين فالتساوي بين المستحقين المستحقين اللي هم يستحقون الوقف إذا كان نص مثلا عادة الناس مثلا إذا قال هذا وقف على أولادي وقف على أولادي وجرت العادة إذا قال أولادي ففيهم الذكور لا يقصد الإناث أو قال على أولادي مفهوم كلنا ماشي على هذا أولادي وأولاد أولادي كل الناس ماشي على هذا الشيء فهذه العادة الجارية فإن لم ينص فتكون عليه على الفقراء وتكون لهم بالتساوي تكون لهم بالتساوي إذا لم تكن هناك ثم تعادة جارية ولا عرف ظاهر نعم نعم ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون يعني أحيانا يرتب بين البطون أحيانا لا يرتب كيف يرتب يعني إنسان له أسرة كبيرة قال هذا وقف على أسرتي كل من يحمل اسم هذه الأسرة وهو وقف عليه طيب لكن إذا قال هذا وقف على أولاد فلان يعني عائلة في أحيان بعض الأسر الكبيرة أو لنقل قبيلة مثلا يلا اشتبهوا علي قبيلة مطير يلا على المطرق قال هذا وقف على الدياحين يلا ثم قال هذا وقف على الدياحين فقط ثم لما قال ذلك فيدخل كل من كان نسبه ديحاني فإنه يدخل في هذا الوقف لكن إذا قال هذا وقف على أسرة فلان من الدياحين فإذا زاد فأسرة فلان وهكذا بدأ يرتب البطول طيب هذه فإذا فاض هذه إذا فاض لأن أحيانا الوقف يعني كون سعره يسير ثم يزيد أعطيكم مثالا يعني الآن لما إنسان أوقف دكانا في الصفات بالكويت مثلا أو قريب منها أو كذا في ذاك الوقت أوقفه من قديم كم كان يسوى يطلع له مئة دينار مثلا مثلا مئة دينار أجار مأجر مثلا زين عمارة مثلا وهذه العمارة أطلع له خلنا نقول خمسمية دينار أجارات وقف على أسرة أو على كذا قال يعطون عشرة آلاف في السنة مثلا زين أو ألف دينار في السنة الأراضي ارتفعت المتر هناك بالآلاف طيب فقال لا الحين وين الحين العمارة تسوى لها أجارها لما هدمت وبنيت مرة ثانية من الأوقات طيب الآن أطلع شهريا مثلا خمسين ألف أو أربعين ألف طيب هي عشرة آلاف طيب عندي ثلاثين ألف فأذهب إلى البطل الثاني أذهب إلى البطل الثالث وهكذا فأحيانا يكون الوقف بالكاد يكفي من نص عليهم فلا يدخل الذين بعدهم وأحيانا لا الوقف يكون كبيرا يعني كان صغيرا الآن ما شاء الله كبير يعني بعضهم مثلا أوقف بيتا ووقف على إمام المسجد والمؤذن هذا وقف على الإمام والمؤذن هالبيت هذا طيب هذا البيت في ذاك الوقت ماكو مشكلة الآن هذا البيت يسوى لخمسة مليون أربعة مليون الآن مثلا موقعة أو كده الآن ما يصير الوقف على الإمام والمؤذن يدخل فيه عشرين إمام عشرين مؤذن طيب يدخلون في هذا فالقصد أن الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف فإن زاد بعد ذلك فينتقل إلى البطن الذي بعده نعم طيب قلنا ويرجع إلى شرطه في الترتيب وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر يعني إذا قال يؤجر لمدة سنة يؤجر لمدة سنتين المهم شرطه يعتمد الشرط الذي يضعه الواقف لابد أن يعتمد لأنه هو الذي أوقف هذا المال نعم نعم قال نص الواقف كنص الشارع لا يقصد أن نص الواقف كنص الشارع من حيث الحلاوة والحارة لا يقصد أن الشارع أوجب الالتزام بنص الواقف فصار كنص الشرع لأن الشرع ينص على أن شرط الواقف لا بد من الأخذ به هذا معناه كلامهم شرط الواقف كنص الشارع شرط الواقف كنص الشارع أي أن الشرع يوجب الالتزام بنص الواقف قال ويجب العمل بجميع ما شرطه هذا هو الأصل جميع ما شرط الواقف يجب الالتزام به هذا الاخلالي بالمقصود الشرعي يعني ما المقصود من الواقف الإحسان إلى الناس مساعدة الفقراء إعانة المحتاجين طيب هذا الأصل في الواقف لكن إذا كان قال هذا وقف سينما أو هذا وقف لمحل خمور أو هذا لا لا هنا إيش لا يعمل بشرطه لا يعمل بشرطه لأنه إيش لأنه خالف أصل الواقف أصل الواقف على خير قربة تذكرون لما قلنا هذا الواقف تحبس العين وتسبيل المنفى على قربة أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فيعمل به فيما إذا شرط إلا أن لا ينزل في الواقف فاسق ولا شرير ولا ذوجاه لو قال هذا وقف بس لا يدخله الفساق ولا الأشرار هذا سكن نزل سكن سكن ببلاش يسكن فيه الفقراء بس فاسق ما يدخل شرير ما يدخل غني ما يدخل يروح يأجر بره هذا فقط للفقراء الصلحاء فهذا الشرط مقبول هذا الشرط مقبول إذا شرط أن لا ينزل في وقفه فاسق ولا شرير ولا ذوجاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصص يعني قال هذه المدرسة وقف لا يزعون على الجبلان زين قال هذه وقف على الجبلان خلاص وقف عليهم ما يدخلها إلا الجبلي لماذا وقف لهم هذا وقف لهم لأن هذا وقف أسري طيب فهذا وقف لهم إن قال هذه المدرسة للقبيلة الفلانية أو للأسرة الفلانية تكون لهم أو قال هذا مستشفى للكويتيين مثلا لا يدخل الكويتيون مثلا طيب فالوقف إذا إذا شرط فيه شرطا فيقبل شرطه ما لم يكن معصية لله تبارك وتعالى كذلك لو بنى مدرسة ومسجدا وقال لا يأم الناس إلا من كان مذبوحا نفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنباليا على ما شرط على ما شرط في هذا يقول للمصلين بها يعني ما يجوز يقول ما يصلي بهذا المسجد إلا كويتي أو ما يصلي بهذا المسجد إلا شمري أو ما يصلي بهذا المسجد إلا عراقي أو ما يصلي بهذا المسجد إلا جزائري أو كردي لا يجوز هنا لأن الصلاة حق نعم لجميع الناس فلا يجوز أن يقيد الصلاة بقبيلة أو أشخاص أو غير ذلك قال ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يعني يقول هذا وقف على أسرتي اللي ما يصلون اللي صلي يطلع هذا عوج هذا ذيه يقول أي واحد يلتزم ذيه ليس له الحق أن يسكن في هذا الحق اللي مو يلتزمين أي واحد فيهم يلتزم يطلع من الوقف هذا لا يجوز لأنه والأصل في الوقف أنه يكون قربة هذا عكسها تماما عكس الذي قال لا يدخله الأشرار هذا قال لا يدخله الصلحاء الصالح ما كأنه ينفر الناس عن الصلاح والعياذ بالله فهذا شرطه باطل ولا يقبل منه نعم نعم يرجع في شرطه إلى الناظر يعني الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط يعني أنا أوقفت وحطيت ناظر الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط أنه هو المسؤول عن هذا الوقف فالناظر يلتزم بالشروط التي وضعها الوقف الناظر قلنا المسؤول عن الوقف يلتزم بالشروط التي وضعها الوقف طيب من هو الناظر قال الناظر لابد أن يكون مسلما لابد أن يكون مسلما وهذا فيه تفصيل لأن الأصل في الوقف أنه قربة لله تبارك وتعالى خاصة إذا كان وقفا عاما للمسلمين للصالحين للأتقياء للأئمة للمؤدنين للمعلمين لجيران المسجد المهم يختار شيئا معينا فيقف عليهم طيب هذا إذا كان الوقف عاما أما إذا كان الوقف خاصا قال هذا وقف على أسرتي هو توم مسلم أسرته كلهم كفار واضح أسره كلهم كفار هو أسلم ممكن يصير يصير كان كافرا وأسلم ويبي بره له يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فأراد أن يحسن إلى قرابته فقال هذا وقف على قرابته قرابته وكلهم كفار لا يوجد مشكلة يكون كافرا هنا لأن كافر على كافر لا يوجد مشكلة فيمكن أن يكون الناظر كافرا هنا أما إذا كان الموقوف عليهم مسلمين فإنه لا يجد أن يكون الناظر كافرا لأنه فيه نوع من التسلط الناظر هو الذي يتصرف ويتسلط عليهم والله سبحانه وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فهنا لا يجد إذن اشتراط الإسلام فيما إذا كان الوقف على إطلاقه وقفا خاصا لأناس معينين أقارب أو شيء هنا لا مانع أن يكون الناظر منهم تذكرون لما قلنا لا يجد أن يوقف على اليهود بصفتهم أو على النصارى بصفتهم أو على كنيسة هنا لا يجوز لأن هذا صار وقفا عاما على دين أو كذا غير الإسلام هذا لا يجوز لكن إذا قال وقف على أقاربه وأقاربه كلهم كفار ما في مشكلة هنا يجوز أن يوقف على أقاربه ولو كانوا كفار نعم إذن الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني التكليف يعني ما يصير بعدنا نحط ناظر طفل صغير أو مجنون حط ناظر على الوقف شو استفدنا هنا لأن المقصود بالناظر إيش يعتني بالوقف باريه يستلم الأجارات يوزعها على المحتاجين إذا كان طفلا صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها ما استفدنا شيئا فلا بد أن يكون عاقلا بالغا لا بد أن يكون عاقلا بالغا والكفاية للتصرف يحسن التصرف إذا كان لا يحسن التصرف هذا الناظر فلا يصلح وإنه لا بد أن يكون يحسن التصرف الخبرة به يعرف كيف تصرف الأمور كيف تصرف الأوقاف ثم القوة عليه أن يكون قويا يعني ما يضعف في تنظيم الوقف وخاصة إذا كان بعض الأوقاف يعني أحيانا أنت تتكلم عن وقف بيت ما اسمه الأمانة العامة الأوقاف كم موظف فيها واضح أم لا لو قلنا بس واحد هو مسؤول عن أوقاف الكويت كلها يمكن هل يمكنه أن يقوم بهذا العمل لا يمكنه أن يقوم بهذا العمل أبدا لا يمكن أنا أذكر في أسرة الأسرة الكويت في شؤون القصر إدارة كاملة في شؤون القصر لإدارة ثلث الله يرحمه عبدالله العثمان إدارة كاملة مدير ومراقبين ورساء أقسام وموظفين عبدالله العثمان رحمه الله تعالى ليش لأنه كثير جدا فإذا لابد أن يكون قويا على إدارة يعني يستطيع أن يقوم بهذا العمل واحد بروحه ما يقدر على الأوقاف إذا كثرت إذا كثرت الأوقاف لا يمكن يقوم بها واحد فهنا إذا لابد أن يكون مسلما مكلفا ذا خبرة قويا وقادرا على إدارة هذه الأموال نعم إذا كان ضعيفا لكن شو نسوي بعد صاحب الحلال هو حطه ناظرا ما نستطيع أن نغيره ما نستطيع أن نغيره صاحب الحلال هو الذي جعله ناظرا لكن يتدخل الحاكم هنا اللي هو القاضي فيوظف معه واحد ثاني حتى يعينه حتى يعينه ويساعده نعم نعم قال ولا تشترق الذكورة يعني ممكن يكون ناظر الوقف امرأة الناظر على الوقف امرأة إذا كانت تستطيع أن تقوم بهذا العمل ما في منع يعني ليس بالضرورة أن يكون الناظر على الوقف رجلا ممكن أن تكون امرأة أيضا ناظرة على الوقف قال ولا العدالة يعني لا يشترط أن يكون عدلا لكن هذا في ماذا عندنا الآن إن كنتم تذكرون قبل قليل ماذا قلنا صاحب الحلالة الذي يريد أن يوقف يقول فلان ناظر علي طيب عبد العز مثلا قلت أنا عبد العزيز ناظر على هذا الوقف يصير ناظرا ولا لا يصيرنا طيب هو ليس بعدل قال حتى ليس كيف حلالي واضح ولا لا حلالي ما حد لا شغل فيني حط عدل حط معه عدل حلالي لو بعطيه ياك لن تشكوا واضح ولا لا فهنا لا يشترط العدالة إذا كان الناظر من وضع من صاحب الملك طيب فلا تشترط العدالة أما إذا كان وصيا أو كان وليا يعني وصي أوصى به أو وليا فهنا يتدخل الحاكم يتدخل الحاكم ويعجله حتى لو عينه ناظرا بعد موته فإنه كذلك إذا أساء العمل في هذا الوقف فللحاكم أن يضيف إليه آخر حتى يحفظ هذا المال نعم نعم إذا اشترط الواقف ناظرا يبقى هو الناظر خلاص ما حد لا يتدخل لأن هذا حلالي وأنا أتصر فيه بما أشاء طيب إذا لم يشترط ناظرا فهنا الحاكم هو الذي يعينه ناظرا على الواقف نعم نعم يعني قلنا الواقف إما أن يكون يعني إن عين ناظرا يتعين إن لم يعين ناظرا فينظر إذا كان الوقف خاصا أسرتي فلهم النظارة هم يصورون مسؤولين عن الوقف ما حيتدخل ولا الحاكم يتدخل يعني بعد وفاة الأب قال هذا وقف على ذريتي وقف ذري يسمونه على ذريتي جاء القاضي قال خلاص نحط لكم ناظر قال لا ما تحط لنا ناظر هذا وقف علينا ما يتدخل القاضي هنا لأن هذا يسمونه وقف خاص وقف إيش وقف خاص صحيح هو لم يعين أحدا الواقف لم يعين أحدا لكن طالما أنه وقف خاص هم يعينون منهم واحدا أما إذا كان الوقف عاما فهنا الحاكم يتدخل في تعيين من يراه أصلح لإدارة هذا الوقف نعم طبعا قلت ولا نظر الحاكم أستاذ الخاص قلنا إذا كان الوقف خاصا لأولادي ذريتي مثلا أبناء عمومتي لا يتدخل القاضي الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه يراد به القاضي وأما الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه الإمام يسمونه الإمام أما إذا قالوا الحاكم فيقصدنا به القاضي نعم لكن له أن يعترض عليه إن فعل قاله يجسد نعم يعني القاضي لا يتدخل إذا كان الوقف خاصا خلاص هم يدعوه قال القاضي إن هذا قاعد يلعب بالوقف وأخلى بشروط الوقف يتدخل القاضي هنا وله الحق أن يعزله أو ينبيه أو غير ذلك المهم لا يتدخل القاضي إلا حيث رأى إن الناظر على الوقف لم يتقيد بأحكام الوقف مثلا أو بشروط الوقف نعم نعم يعني هذه وظيفة الناظر طيب ناظر يعني شنو ناظر قال ناظر يتابع الوقف إذا انهدم منه شيء بناه الكهرباء الماء الصبغ التصليحات الأجارات ياخذها يوزعها أي شكوة تأتي ناظر يعني إدارة إدارة كاملة لهذا الوقف نعم قال وإن آجر نعم هنا المسألة فيها نظر يعني إن آجره بأنقص صحة وضمن النقص يعني إذا لأن الأصل في الناظر إنه يبحث عن المصلحة لأن الواقف لماذا جعل هذا ناظرا حتى يدير بالعيالة مثلا الناس اللي يوقف عليهم سواء أوقف على أولادي أو أوقف على المساكين أو أوقف على اليتامة أو أوقف على طلبة العلم الناظر إذن هو يتق الله فيهم مثلا هذا الناظر مثلا قال واحد جعل عمارة وقفا مثلا قال هذه العمارة وقف أجاراتها تروح لليتامة تروح لبناء مثلا وقف للمساجد بناء مساجد مثلا تبنى مساجد من هذا الوقف مثلا جاء هذا الناظر وأجر العمارة بـ 1800 مثلا على شركة مثلا 1800 جاءت شركة ثانية قالت أنا أعطيك 2300 يعني زيادة 500 دينار قال لا لا 1800 زين زين كافي ما لحق لأنه مو فلوسك واضح له لا هذا ما هو حلالك أنت مسؤول عن هذا الحلال عليك أن تتق الله فيه فإذا جاءك من يقدم مبلغ أكبر لزمك أيش أن تأخذ المصلحة الوقف هذا فيه مصلحة الوقف فأنت عندما تأخذها بـ 1800 وتدري فيه أحد بيه بـ 2300 أضريت بالوقف إلا إذا كان يقول لا أنا أعطيت بـ 1800 أن هذا إنسان مضبط هذا المو مضبطين يعني أبدأ أسبابا إذا أبدأ أسبابا مقنعة له ذلك لأنه في النهاية هو مؤتمن الناظر مؤتمن هذا هو الأصلع ما جعله ناظر إلا هو ليثق به فهو الأصل أنه مؤتمن ويقبل قوله إلا إذا تبين لنا أنه لا يبالي ما يهتب جيد قالوا لا ترى فيه ناس مستعدين يعجبونا بـ 2500 قال لا 1800 كافي كافي كافي شنو تعرف مو بكيفك مو حلالك هذا لو كان حلالك عساك أجرت بـ دينار كيفك حلالك لكن هذا ما أنت مسؤول عنه مؤتمن عليه يبحث عن الأصلح فإذا كان الأصلح أنه يأخذ بـ 1800 لأن ذلك حرامية أو مضبوطين أو ممكن فساق أو غير ذلك من الأمور منعهم الإجراء من حقه لكن إذا كان ما في أي سبب إلا التسلط وتعصب للرأي والتعنت يضمن هنا قال 1800 ادفع من كيسك 700 تدفع من كيسك 700 دينار لأنك أخليت بمصلحة الوقف وممكن حتى يعزل هذا الناظر نعم طبعا عفوا بالنسبة لأجر بنقص طبعا إذا ما يدري هذا أيضا ما يؤاخذ به أو اجتهد وهذا اللي حصل قال لوحد لا والله لو صابر ترتك أجرنا خلصنا بعد إذا سوينا عقد سنة مثلا أو خمس سنين خلاص ما يولم على هذا لا إذا اجتهد وبدل الوسع لكن إذا قصر في بدل الوسع هنا يحاسب عليه نعم نعم قال وله الأكل بالمعروف الواقف جعل ناظرا هذا الناظر يعني متبرع لكن لو احتاج أكل بالمعروف حتى لو لم يحتج مقابل نظير عمله نظير نظارته فله أن يأكل بالمعروف يقول الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامة أموالهم ولا تتبدوا الخبيثة فإن آنستم منهم رشدا فاجفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أي أكبر ومن كان غنيا فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف طيب إذن يجوز الإنسان يأكل بالمعروف طيب إن كان فقيرا وإن كان غنيا الأفضل أن يستعفف وإن أكل فلا شيء عليه بذلك يقول له الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا مثلا هو وقف على بستان مثلا حديقة مثلا مزرعة طيب له أن يأكل منها لكنه ليس يذهب يبيع حق نفسه وكذا لا يأكل حاجته وليس في مسجاتها قال وله التقرير في وظائفه مثلا مدرسة الوقف مدرسة يضع المدير المدرسة ووكيل المدرسة مساعد المدير المدرسين العمال السكرتارية هو يقرر في هذه الوظائف مسجد مثلا يضع الإمام يضع المؤدن غير الآن المساجد التي تكون تبع الدولة لكن لو قلنا المسجد غير تابع الدولة مثلا وهو وقف مثلا هو يضع الإمام يضع الإمام المؤدن يستفيدان من هذا الوقف مثلا مسجده خاصة في السابق يضع انخلة حق الإمام وقف للإمام شجرة انخلة أو شيء كذي يضعها وقف للإمام مثلا أو بيت وقف لإمام المسجد طيب قال ومن قرر في وظيفة على وفق الشرح حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي يعني إذا حطينا إمام مثلا في هذا المسجد ما يجوز عزله لأن واحد يبي مكانه ما يجوز عزله إلا إذا هناك مسوغ شرعي مثلا اختلف مع المصلين طيب سيء الخلق سيء الحفظ يعني في أسباب أما إذا ما في أسباب لا يجوز عزله لا الإمام ولا المؤدن ولا أي وظيفة أخرى كل الوظائف الأصل الإنسان لا يعزم من وظيفته إلا بمسوغ شرعي قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها أهل صح وكان حق بها أنا إمام في المسجد قلت أنا أتنازل بدر قلت بدر إمام بعدي بشرط أن يكون هو أهل الإمامة قالوا زين في غيره كيف أنا ببدر هذه وظيفتي وأنا ببدر مكاني يجوز يجوز ذلك طبعا غير الحين تنظيم وزارة وهذا موضوع ثاني لكن نحن نتكلم بشكل عام مطلق في أملاك الخاصة فالإنسان له أن يتنازل من وظيفته إلى آخر إذا كان أهلا لها قال وما يأخذ الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا أجرة يعني مثل الآن الآن بيوت الأئمة مثلا بيوت الأئمة أو أوقاف على أئمة المساجد مثلا هذه ليست أجرة تعطيهم الوزارة والجعل أو كلاه هذه أوقاف وقفت عليهم فيأخذها بدون أي حرج لأن هناك حرج من أخذ الأجر على الإمامة وأخذ الأجر على الأذان طيب فإذا كان المؤذن أو الإمام يقول أنا ما أخذ أجرة ولا أخذ جعلا أنا عندي وقف هذا لا يعني شك في يعني صحة ما يأخذه ولكن كلام أهل العلم في الذي يأخذ أجرة مقابل الأذان أو أجرة مقابل الإمامة أما الذي يأخذ وقفا مقابل الإمامة أو الأذان فهذا لا شيء فيه أبدا ونقف هنا والله أعلم وصلى الله عليه وآله