70 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوقف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد نسألكم الله تبارك وتعالى بكل خير وأحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك لإكمال المسيرة في قراءة كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحمد اللي رحمه الله تبارك وتعالى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى كتاب الوقف والوقف كما ذكر الإمام الشافعي وغيره لم يعرف إلا في الإسلام لا يعرف أهل الجاهلية والوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة حبس العين وتسبيل المنفعة فلا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا بد أن يكون على جهة بر فوقف الشيء لا بد أن يحبس الأصل فإذا كان الأصل لا يحبس لم يكن وقفا ولذلك لا يصح وقف الطعام ولا الشراب كما سيئة إن شاء الله تعالى ولا وقف ما ينفد لأن الأصل في الوقف أن يبقى الأصل يستفاد منه مع بقاء أصله فالطعام مثلا لا يوقف لأنه واحد من الثاني إما أن يستفاد منه إما أن يستفيد منه أكل إذا لم يبقى الأصل فإن لم يستفد منه ما في فائدة إذن لماذا أوقف فلا بد من حبس الأصل وتسبيل المنفعة كالبيت مثلا البيت قائم ينتفعون بالسكنة فيه والبيت قائم فحبس الأصل وتسبيل المنفعة والأصل أنه لا يكون إلا على بر كما سيئة إن شاء الله تعالى يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى ولذا لا يعرف أهل الجاهلية لأنه من عمل أهل الإسلام والأصل أنه لا يبع ولا يورث ولا يوهب لأن الأصل فيه التأبيد وسيئة الكلام عليه إن شاء الله تعالى ومن أشهر الأوقاف التي عرفت وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عند أهل العلم في سهمه من خيبر وسهمه من فدك وسهمه من بني قريضة صلى الله عليه وسلم وكذلك وقف عمر رضي الله عنه كما في الصيحين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر قال يا رسول الله قد أصبت مالا في خيبر لم أصب في حياتي مالا أنفس منه ولا أحب إليه منه فما تأمرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت منفعته هذا هو الوقف إذن حبس الأصل وتسبيل المنفع على أن لا يبع ولا يورث ولا يوهب فاستجاب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والضيف وإلا من احتاج من ولده فلو أن انتفع به انتفع منه يعني يعني إذا دخل في المحتاجين والفقراء فحبس عمر هذه الأرض التي نالها في خيبر واشتهر كذلك وقف عثمان بالرومة لما اشتراها رضي الله عنه أوقفها للمسلمين فالشاهد أن الأوقاف يعني عرفت عند المسلمين وما زال إلى اليوم الأوقاف خاصة القديمة خفت الآن شوي لأن الناس الآن صاروا حريصين على الدنيا حيل يعني قبل كان فيهم زهد في الدنيا أكثر شوي فتجدون الأوقاف الكثيرة شوفوا عندنا في الكويت كمثال مثلا الأمانة العامة للأوقاف أمانة كاملة للأوقاف وفيها أكثر من ألف موظف لأجل الأوقاف فقط أوقاف الناس التي أوقفوها في السابق فالشاهد من هذا أن الوقف سنة والوقف له ثلاثة أحكام كما قال أهل العلم قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما يكون مستحبا هذا هو الأصل فيه الأصل في الوقف أنه مستحب يستحب الإنسان أن يوقف إذا كان عنده فائض من المال يستحب له أن يوقف ويكون واجبا بالنذر إذا نذر أن يوقف صار واجبا لأن الوفاء بالنذر واجب ويكون محرما إذا قصد به حرمان أولاده أو ورثته بشكل عام لماذا أوقفت قال حتى لا يرثون حتى لا يرثوا مني شيئا أريد أن أحرمهم وهنا ما أراد بها بر التضييق والإيذاء والحرمان فيكونوا حراما هنا فالأصل فيه الاستحباب والوقف يكون أحيانا باللفظ وقفت سبلت وقف صريح هنا وقد يكون بالفعل يكون بالقول يكون بالفعل الفعل أن إنسان يبني في أرضه يأخذ جزء من أرضه ويكتب عليها مقبرة مثلا هذا وقف خلاص لمن شاء أن يدفن فيها أو يبني على صورة مسجد ويجعل بابه مفتوحا ويؤذن فيه للصلاة الخامس ويعين فيه إماما أو مؤذنا بدون ما يقول هذا وقف هو إيش واضح أنه وقف لكن بخلاف من يبني مصلى في بستانه مثلا ساقد يكون له بستان فيبني فيه مصلى ليجتمع الناس يصلون فيه وكذا هذا لا يكون وقفا لأنه ما قصد المسجد وإنما قصد أن يجتمع الناس للصلاة ومن هذا تتضح مسألة وإن بعض الناس مثلا قبل فترة أثيرت مشكلة على شركة اتصالات في المملكة السعودية أن كانت الشركة بانية بناء من تينكو أو شيتي أو كذا وبنت مسجدا صغيرا مفتوح للناس ثم انتهى مبناها الأصلي الرئيسي فهدمت مبناها القديم وهدمت المسجد فقامت الدنيا كيف مسجد ما يهدم لا يجوز هدم المسجد هذا ليس مسجدا هذا أرض تابعة لها جعلتها مصلى لزبائنها وكذا فهذا لا يقال إنه مسجد هدم ومثل الآن بعض الناس عند بيتهم مثلا يحطلها تبرى صغيرة يكتب عليها مسجد وكذا وهي الأرض ما هي ملكة ليست ملكة له ويقوم مسجده بعدين يسوي مشكلة ليش هدموا المسجد هذا ليس مسجدا الوقف المسجد الأصلي إنه وقف لكن في ملكك تبنيه في ملكك أما إذا كان في غير ملك الإنسان فهذا لا يكون وقفا فالقصد إذن أن الوقف إما أن يكون بالقول ينص هذا وقف وإما أن يكون بالفعل الدال على أنه وقف والقول أيضا ينقسم إلى قسمين إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح الصريح وقفت سبلت أبتت هذه أو ألفار يقولها العنة صريحة هذا وقف وفي ألفاظ غير الصريحة حبست مثلا طيب هنا هذا اللفظ يسمى غير صريح لفظ غير صريح فاللفظ غير الصريح هنا يحتاج إلى نية أو يستفهم منه ماذا قصدت بقولك هذه قال قصدت الوقف صار وقفا نعم طبعا عفوا الكناية الكناية لابد لها من ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون هناك نية اللفظ غير الصريح اللفظ غير الصريح مثل تصدقت كما قلنا سبلت أو حبست أو ما شابه ذلك لابد أن يكون هناك نية ولابد أن تكون هناك قرينة قرينة تدل على أن هذا وقف كما قلنا مسجد بناه يؤذن في الأدنى الخمس فتح له بابا صورته صورة مسجد أو يكتب عليه مقبرة أو يكتب عليه مسجد أو ما شابه ذلك وهي قرينة تدل على أنه يريده وقفا أو أنه يكتب عليه لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا هو مفهوم الوقف هذا مفهوم الوقف فالمهم أن تكون هناك علامات تدل على أنه يريده وقفا نعم نعم الوقف لا يكون إلا من مالك يعني الذي يملك يوقف بيت جاري مثلا أو سيارة صديقي أو كذا ما يصير لابد أن يكون مالكا للشيء لابد أن يكون مالكا لهذا الشيء حتى يوقفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليست ملك كذلك لا يوقف ما لا يملك فالإنسان إذا لا يوقف إلا ما كان ملكا له وإن يكون هذا المالك جائز التصرف اللي يسمونه عاقل بالغ راشد المجنون إذا أوقف لا يقبل وقفه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك الطفل الصغير لا يوقف لأنه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك غير راشد إنسان سفيه لا يحسن التصرف كذلك هذا لو واحد جاء ضحك عليه قال له مثلا إيش رايك نوقف بيتك وكذا وكذا قال ها يلا مسكين ما يعني يعني يمشون الناس ما يدرك الأمور هو ليس مجنونا لكن مثلا يقوم على وجهه يعني ما هو راشد هذا كذلك لو أوقفه لا يقع وقفه لا يقع وقفه أو يكون مأدونا لك الوكيل مثلا أنا وكلتك أن توقف داري أو أرضي أو سيارتي أو مزرعتي قلت لك أنت وكيل أوقفها لي فأوقفتها لا تبلك لكنك وكيل لكن مأدونا لك فيكون مأدونا لك واختلف أهل العلمي في وقف الإنسان الذي لا يملك ويتصرف في مال غيره لا يملك حنا أخذناه في البيوع كنتم تذكرون بيع الفضولي تذكرونه بيع الفضولي هو الذي يبيع مال لا يملك مثلا الشيخ شو اسمك مشاري مثلا مشاري مثلا قلت له مشاري أبي سيارتك يومين بس محتاجها مثلا قال أبو شرط فضل خذ سيارتك وانا استعمل الخير جنوها قالت بيع أعطاني سعر زين قلت والله خلي ربح مشاري ورحت بعتها وانا لا أملكها بعتها وانا لا أملكها بعت سيارة مشاري فهذا يسمونه بيع الفضولي اللي حين يسميه الملقوف زين بيع فضولي أنت ما تملك عليك سوى تبيع ثم بعدها أروح لمشاري تفضل هذه خمستة آلاف شو الخمسة بعت سيارتك قلت شو تبعت سيارتي فهنا مشاري بين أمرين إما أن يوافق وإما أن يرفض الرفض الأمر واضح جدا لأن البيع باطل وترجع السيارة وترجع الرجل الفلوسة زين والبيع ما يصح أبدا لأنه بعت ما لا أملك وإما أن يأذن مثل السعر والله جيد وقال حتى يوم عطيتها الخمسة ألفا قال ترى عندي سيارة ثانية كان ودك تاخذها بعد كان تجيب أسعار زينة ذاك الله خير فهذا يسمونه بيع فضولي هل يمشي ولا ما يمشي تذكرون شو قلنا حنا قلنا متوقف على شنو على إذنه متوقف على إذنه وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى خادمه أن يشتري له شاتا بدينار فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار ثم رجع إلى أنه يعطاه شاتا ودينار كونه شرى شاتين بدينار هذه ماشية لكن كونه باع مرة ثانية واشترى هذا تصرف فيما لا يملك لكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلذا قالوا متوقف على إذن المالك هل يصلح هذا في الوقف مثلا أني أوقف بيت مشاري مثلا بعدين أجي أقول لمشاري ترى أوقفت بيتك لأجر فيها كذا وأنا والله ناوي لك الأجر وكذا فهل هذا أيضا يقال أنه متوقف على إذنه خلاف والمشهور في المذهب لا ما يصح ما يصح يقولنا أن البيع أصلا بيع الفضولي خرج على خلاف القياس وعلى خلاف النص لأن النص لا تبع ما لا تملك فاستثني هذا فالمستثنى لا يقاس عليه غيره المستثنى أصلا لا يقاس عليه والأصل في الوقف أنه لا يكون إلا من مالكه أو من مأذون له فيه والله أعلم نعم نعم كون الموقوف عينا يصح بيعها يعني ما لا يصح بيعه لا يجوز وقفه يعني في أشياء يحرم بيعها مثل الخمر يحرم بيعها لا يجوز وقفها الخنزير يحرم بيعه لا يجوز وقفه واحد يوقف مزرعة خنازير ما يصح الوقف لا يصح البيع أصلا كلب مثلا لا يصح وقفه لأنه لا يصح بيعه المخدرات لا يجوز بيعها إذن لا يجوز وقفها إذن لا يجوز وقف إلا شيء يجوز بيعه هذا هو الأصل والأصل كذلك أنه يعني يكون ينتفع به فإذا كان لا ينتفع به مع بقائه لا يصح وقفه لا بد أن ينتفع به مع بقائه كما قلنا قبل قليل الطعام ينتفع به لكن لا يبقى لا بد ينتفع به ويبقى كما قلنا البيت أرض سيارة بعد شيء قلنا مسجد مستشفى ينتفع به ويبقى لكن الطعام والشراب ينتفع به بس لا يبقى إذن لا يجوز وقفه لا يصح الوقف إنما يصح الوقف فيما ينتفع به مع بقائه عينه مع بقائه عينه والبئر استثني هنا لسببين السبب الأول يعني حتى الماء شربته راح خلص فكيف توقفه فكيف جازه وقفه البئري قال له سببين السبب الأول إنه هو الوارد عن عثمان إنه أوقف بئر روما والبئر يعني وإن كان ينضب ماءه لكن بعد أيش مدة طويلة جدا قال وما في شيء ما ينتهي يعني حتى البيت إذا أوقفته بعد مدة شنو خلاص يهدأ يعني البيت كم معمارها البيت ثلاثين أربعين خمسين أمية سنة بس بعدين أكيد شنو يبي يطيح البيت خلاص يكفي طيب كذلك السيارة أنا أوقفت سيارة لم يتتشتغل السيارة في بجيها يوم من الأيام تقول شنو بس ما أقدر خلاص تخرب السيارة مكينة تنتي صراحيتها كذا كذا خلاص إذن ما في وقف إلا هو في النهاية أيش ينتهي فإذا قالوا البئر الأصل فيه إنه ينتفع فيه الناس مدة طويلة خاصة إذا قلنا بعد البئر ينزل عليه المطار ثم يجتمع فيه الماء ثم كذا البئر أصلا تبقى مدة طويلة مع انتفاع الناس بمائها فلذلك استثني البئر وجاز وقفه قال لا وقف الدهن والشمع وأثمان وقناديل الناقد في المساجد كل هذه الأشياء حسب ينظر فيها إذا كانت مما يعني مثل الشمع الشمع تنتهي الشمع القنديل إذا كان القنديل ينتهي هو بنفسه نعم أما كان القنديل أنت تضع فيه شمع جديدة وهو نفس السراج أو هذا هذا ما فيه باسم وقفه مثل المراوح هذه مثلا يجوز وقفها مثلا لو كانت المكيفات ما عندكم مكيفات الزيت هذه طيب الزيت ينتهي طيب لكن ممكن إيش يعبأ تعبأ بالزيت وتشتغل مرة ثانية فهذه وإن كانت تنتهي لكن لا تنتهي كلها وترميها لكن ممكن إيش تعبئها تعبئة جديدة فهذه كلها يجوز وقفها الشاهد أن الذي ينتهي ولا يتم تجديده أو هذا لا يصح وقفه إذن القصد أن الوقف عين تسبيل العين توقيف حبس العين وتسبيل إذن لا بد أن تكون منفعة ولا بد أن تكون العين باقية بس إذا حفظت هذين القضيتين أن حبس العين وتسبيل المنفعة رتب عليها جميع المسائل بعد ذلك نعم أصل في الوقف أنه على جهة بر لأنه قرب لله تبارك وتعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفعوا بها أو ولد صالح يدعو صدقة الجارية الوقف صدقة الجارية أشهرها الوقف أشهر الصدقة الجارية الوقف إذن لا بد أن يكون على جهة بر وإذا قلنا كنتم تذكرون في التعريف حبس العين وتسبيل المنفعة على جهة بر لا يورث ولا يباع إذن لا بد أن يكون على جهة بر الوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على جهة خاصة إذا كان على جهة عامة لا بد أن يكون على جهة بر إذا كان على جهة خاصة فلا بد أن يكون على بر على عامة عفوا على عامة لا بد أن يكون على بر مساجد طلاب علم الجهاد المساكين الفقراء ابن السبيل إمة المساجد مثلا المصلين وهكذا يعني يوقفها على جهة بر إذا كانت عامة أما إذا كانت خاصة لا يشترط البر لكن بشرط أن لا يكون فيها محظور شرعي كمن يوقف على أقاربه على قريب من أقاربه يعني على شخص على جهة خاصة يقول أقاربي فقط أولادي وأولاد أولادي وقف على فلان طيب وأولاده قد يكون فلان كافرا لكن أخوه أخوه كافر ممكن أخوه كافر؟ ممكن طيب وهذه رحم بينهما طيب أو قف على أخيه الكافر أو على أخيه الفاسق جائز لأنه على جهة خاصة أما على جهة عامة يقول على اليهود شم اليهود؟ ليش اليهود؟ على النصارى لا يجوز تميز اليهود والنصارى يعني كان يمدح فيهم دينهم الذي يخصهم لأنهم يهود هذا خصيت لأنه أخوك لأن شخص إذا كان لي شخص ماكو مشكلة جار صديق كذا مافي مشكلة لكن على جهة عامة لا بد أن تكون على بر فلا يجوز على كنائس لا يجوز على يهود لا يجوز على نصارى على مجوس على هندوس وهكذا هذا كله لا يجوز فإذا كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر وأما إذا كان على جهة خاصة فأهم شيء أنه ما يكون فيه محظور شرعي كان يوقف على خمر أو على قطعة رحم أو ما شبه ذلك من الأمور قال فلا يصح عفوا كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر القناطر التي هي الجسور القناطر التي هي الجسور والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود ولا النصارى ولا على جنس الأغنية والفساق يقول وقف على الفساق أعوذ بالله في مجنة أنت رأيك ما تلقاه زين واحد يقول وقف على الفساق وقف على السكارة وقف على كذا هذا كله لا يجوز نعم لكن لو وقف على دمي أو فاسق أو غني معين صح لأنه ما قصد فسقه قصد شخصه ما قصد الصفة قصد الشخص فإذا قصد الصفة ينظر إذا كان الصفة محرمة لا يصح الوقت إذا كان الصفة غير محرمة صح الوقت أما إذا على شخص لا ينظر إلى الصفة وإنما ينظر إلى الشخص نعم طبعاً عفواً كذا يشوف لو وقف على دمي الدمي هو الذي بيننا وبينه عقد دمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من آذى دمياً فأنا خصيمه يوم القيامة الدمي له إحكام يعني إنه يعيش آمناً بين المسلمين وله حرمات بل ويدافعون عنه وكذا لكن إذا ما كان دمياً كان حربياً مثلاً أو كان مرتداً هذا لا يجوز الوقف له لأن هذا أصلاً دمه حلال ماله حلال طيب بأمر ولي الأمر أنه يقتل على الردة أو ذاك حربي أصلاً هو محارب المسلمين معلل الحرب على المسلمين فهذا لا يجوز الوقف له أما الذمي فيجوز الوقف له والله سبحانه وتعالى يقول فحتى لو كانوا كفاراً وإذا لما جاءت أسماء وقد زارتها أمها أمها أو بكر الصديق تزوج أربع نسوة تزوج أم رومان وهي أم عائشة وأم عبد الرحمن بن أيبكر وتزوج قتيلة من عبد العزة وهي أم أسماء وأم عبد العزة وزوج حبيبة بنت خارجة وهي أم كلثوم بن أيبكر وتزوج أسماء بنت عميسة وهي أم محمد بن أيبكر الصديق لكن في هذا الوقت كانت عنده زوجتان اللي هي قتيلة أم أسماء وعبد الله وأم رومان اللي هي أم عائشة وعبد الرحمن أم رومان أسلمت وهاجرت مع أيبكر قتيلة لم تسلم بنت عبد العزة اللي هي أم أسماء بنت أيبكر وأم عبد الله بن أيبكر الصديق فزارت بنتها أسماء في المدينة أسماء أكبر من عائشة بعشر سنوات أسماء أكبر من عائشة اللي هي زوجة الزبير بن العوام فزارت بنتها أسماء وجاءتها بهدية فأسماء ترددت لأن أمها كافرة مشركة هل تقبل هديتها أم لا فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءتني راغبة فهل أبر أمي قال بر أمك بر أمك مع أنها مشركة فالله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ولا شك أن الوقف من البر فلو أوقف الإنسان على أبيه الكافرة أو على أمه الكافرة أو على إخوته الكفار فإن هذا جائز لا شيء فيه نعم نعم الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط صحة الوقف كونه على معين غير نفسي هو ملكك أصلا هو ملكك ما تقول وقف علي على نفسك وإنما هذا يكون ملكا له قال يصح أن يملك يعني ما يصير توقف على واحد ما يملك ما استفدنا شيء إذا كان ما يملك كما سيأتي كالرقيقي ولو مكاتبا البهائم الملائكة الجن ما يصير أوقف على من يمكن أن يملك يمكن أن يملك طيب فلا يصح الوقف على مجهول تقول هذا وقف على شخص من الشخص هذا بس وقف على شخص من الشخص بس وقف على شخص ما استفدنا شيء فما أعرف هذا الشخص مجهول فلا يصح هذا الوقف قال وكرجل وقف على رجل ما يصح وقف على مسجد باب أهل العلم قال على مسجد لأن المساجد تتساوى فإذا لم يحدد مسجدا أوقف على أي مسجد لكن الرجل لأن هذه حقوق الناس يستفيدون منها لكن المسجد هذا مكان عام مكان عام ممكن يستفاد منه في أي مسجد على خلاف قال ولا على أحد هذين أحد هذين يعني يقول وقف إما على هذا وإما على هذا على أحد هذين الرجلين وبس مات وقف على أحد هذين الرجلين فهنا صحيح حدد لكن أحد هذين الرجلين بعض العلم يرى أنه يعمل قرعة يعمل قرعة والذي تقع له القرعة يأخذ هذا الوقف والعلم عند الله تبارك وتعالى بعضهم قال يعني أنه يعمل قرعة لماذا قال لأن الوقف في الأصل أنه من عقود التبرعات من عقود التبرعات الوقف والهبة والهدية والعطية كلها عقود التبرعات هذه طيب لأنه بدون مقابل يعطيك شيئا بدون مقابل عقود التبرعات هذه والقرض المهم أن هذه عقود التبرعات فيتسامح فيها يتسامح فيها ولذلك لو أوقف على يعني مجهول قال أحد هذين يعني لم يحدد أحدهما قلنا نعمل قرعة طيب ليش تعمل قرعة ليش ما تمنع الوقف لا لنقول هذا خير لماذا يمنع قال طيب على أي أساس تعمل قرعة قلنا يعني في النهاية يعني الذي خرجت له القرعة غانم والذي لم تخرج له القرعة سالم هنا قلنا قرعك وأضع مئة دينار والذي تطلع له القرعة يأخذ الوقف مثلا والذي لم يطلع له القرعة تروح عليه المئة دينار هنا صار يا غانم يا سالم يا غانم يا غارم يا يأخذ يا مأخوذ هنا قلنا لا يجوز أما إذا كان لا إما غانم وإما سالم فهنا جاث يعني يا تأخذ الوقف يا ما تدفع شيء ما تخسر شيء يعني إما غانم وإما سالم ما في بس هنا يجوز ولذلك قلنا إنه يعمل قرعة بينهما نعم عفوا قال ولا على من لا يملك كالرقيقي ولو مكاتبا معنى أهم نحاول نذكركم في السابق عندما ذكرنا في السابق عندما تكلمنا عن الزكاة قلنا إن الناس ينقسمون إلى خمسة حر وعبد ومكاتب مبعض وأم ولد ومدبر طيب طيب قلنا حر أنتم أحرى العبيد مملوك تام عندنا المكاتب وهو الذي أذن له سيده أن يشتري نفسه المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد المدبر الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي بس أموت أنت تصير حر الأم الولد خاصة بالنساء إذا أنجبت لسيدها تصير أم ولد ما تبع تصير حرة بمجرد وفاة سيدها هنا قال العبد لا يجوز الوقف عليه فلما توقف عليه أنت أوقف على سيده ما وقفت عليه لأنه لا يملك لابد أن يكون ممن يملك والمكاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم إذا المكاتب يدخل في العبد المبعض لا المبعض بعضه حر وبعضه عبد شنون؟ دفع 500 ودفعت 500 إذن هذا عبد مملوك لكن يسمونه عبد مشترك يسمونه مشترك بيني وبينه فأنا جيت وقلت العبد حر مشاري قال معصي ما هو حر ما بيه أنا أبيه ما حررته طيب الآن أنا أملك نصفه إذا النصفه صار حرا والنصف الذي يملكه مشاري عبد ما زال عبدا ينظر هنا إذا كنت أنا مليء يعني عندي فلوس يصير حر ويقول لي ادفع 500 حق مشاري عوضه ويصير حر لكن لو فرضنا أنا حافي ما عندي واعتقت أبي القرب من الله سبحانه وتعالى زين فهنا طالما إني ما أقدر أعوض مشاري فجزء الذي يملكه مشاري ما يصير حرا فهي يسمونه مبعض يسمونه إيش مبعض بعضه حر وبعضه عبد هذا هل يجوز الوقف عليه؟ الصحيح يجوز الوقف عليه لأنه ليس عبدا خالصا لأنه ليس عبدا خالصا والمدبر عبد والمدبر عبد لا يمكن وأم الولد الصحيح أنه يجوز تملك أم الولد لأنه لا يجوز بيعها على الصحيح فإذا لابد أن يكون الوقف على معين يملك طيب قال كن رقيقي ولا مكاتبا والملائكة والجن في أحد يسويها؟ يقول هذا وقف على الملائكة ممكن؟ واحد خبل سوى قال هذا البيت وقف للملائكة اشتاق بتسكي في الملائكة طيب هذا ما يصحيح هذا لغو هذا كلام لغو أو يقول وقف على الجن فهم كلام هذا ما وقف على الطيور وقف على الخيل وقف على الإبل وقف على الغنم وقف على الدجاج وقف على الغزلان على بهيمة وقف على بهائم استثنى بعضهم قال إن كانت خيل الجهاد فيجوز إن كانت على خيل الجهاد لأن هذا منفع عامة للمسلمين يكون منفع عامة للمسلمين وبعضهم قال يجوز على البهائم طالما أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر يعني وقف الأموال تأخذ يطعم فيها البهائم فيها أجر البهائم بعض أهل العلم يستثني هذا ويقول يجوز الوقف على البهائم إذا كان كذلك قال وَلَا عَلَى الْحَمْلِ إِسْتِقْلَالًا بَلْ تَبَعًا يعني ما يصحيح وقف على اللي ببطنك أقول حق واحدة أو أقول حق واحد هذا وقف على اللي في بطن زوجتك اللي ببطن زوجتي حي ميت ما تدري ما يجوز الوقف لكن إذا قال وقف لزوجتك ومن في بطنها صار التبع هنا صار التبع يجوزه في التبع ما لا يجوزه في الأصل مثال لما أبيع بقرة بقرة حامل يجوز أبيع الحمل بروحة ما يجوز لكن يجوز أبيع البقرة حامل يجوز فطبعا بقرة حامل أغلى من بقرة محامل صح لا لا فهني حطيت سعر للحمل فهي البقرة بدون حمل مثلاً خمسمية دينار بقرة حامل بستمية وخمسين ما عموة لأن أبيع الحمل بروحة خمسمية وخمسين لا ما يجوز ما يجوز بيع الحمل لأنه مجهول يمكنه يطلع ميت يمكنه يطلع كذا ما يجوز بيعه اللي وحده لكن إذا كان تبعا يجوز هل يجوز بيع الثمر قبل نفجه قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر قبل بدو لكن يجوز بيع الانخلة وعليها ثمر لم يصلح لأنه صار تبعا صار تبعا فما يباع تبعا لا يجوز أن يباع مستقلا ما كان تبعا لا يأخذ حكم الاستقلال نعم نعم الأصل في الوقف أن يكون منجزا وقف الحين إلا إذا علقه يعني عند بعض أهل العلم شيخ شانتيم يقول يجوز أن يكون معلقا يعني وقف بعد سنة وقف بعد سنتين مو الآن لكن على مذهب أحمد إذا قال وقف من الآن صار وقفا من الآن صار وقفا خلاص مجرد أن يعلن أنه وقف صار وقفا ويكون منجزا نعم فيلزم من حين الوقف انخرج من الثلث انخرج من الثلث يعني إذا كان الإنسان قال هذا وقف بعد موتي علقه بموته قالوا ما في مشكلة يعني أنا ساكن في البيت بس موت البيت وقف بس موت البيت وقف يجوز قالوا يجوز إذا علقه بموته يجوز مات اشترك العيالة ميراث اشترك العيالة بس هالبيت طيب بس هالبيت الوقف صار يأخذ الحين حكم الوصية لأنه بعد موته والوصية لا يجوز أن يصيب أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة فهنا لا يكون البيت وقفا ويكون ثلث البيت وقف يكون ثلث البيت وقف لأنه ليس له أن يوقف أكثر من الثلث فيباع البيت يأخذ الثلث ثم الثلث يشترى فيه وقف واضح الصورة إن شاء الله تعالى فإذا أوقف البيت بعد موته يوقف إذا لم يتجاوز الثلث إذا تجاوز الثلث لا يوقف إلا الثلث فقط لكن لو واحد قال البيت بعد وفاته يوقف وتارك عمارات وتارك بيوت وتارك ملايين وتارك هذا البيت يصير يوقف هنا لأنه أقل من الثلث أو الثلث فما دون لكن إذا تجاوز الثلث لا يكون وقفا إلا بإذن الورثة فإن لم يأذن الورثة فإنه لا يكون وقفا إلا الثلث فقط نعم نعم بعض الناس يوقف ويحط شروط يقول وقف على أن أبيعه أو أهبه متى شئت يعني يسمى وقف مؤقت والأصل في الوقف أنه مؤبد على التأبيد هذا الأصل في الوقف أبته لابد أن يكون على التأبيد هذا على المشهور واختار بعض الأهم كبين تيمية رحمه الله تعالى أنه له شرطه ذلك ويقولون هذا فيه تشجيع للوقف يعني إذا قال الإنسان أنا أود أوقف بيتي بس أخاف أني أحتاج أخاف أني كذا أخاف أني كذا فما راح أوقفه يمكن أحتاج يمكن يصير لي ضار فيه فيقول شرطه لو قيل له أوقفه بشرط أنك إذا احتجت تأخذ تبيعه فهذا يشجع الناس عليه على الوقف يوقف قد لا يحتاج ويظل وقفا إلى أن يموت والحمد لله فيقول هذا فيه تشجيع للناس على الوقف وهو أن يشترط جواز بيعه في حال حاجته إليه أو يحدد له مدة نعم أما أحوله من جهة إلى جهة هذه أسهل يحوله من جهة إلى جهة هذه أسهل يقول يعني هذا وقف للفقراء بشرط أني إذا ممكن أحوله للمجاهدين في سبيل الله أو يمكن أحوله لطلبة العلم أو يمكن أحوله للأقارب أو يمكن أحوله إلى المساجد يعني جائز هنا من جهة إلى لكن ظل وقفا ظل وقفا كل ما في الأمر نحوله من جهة إلى جهة أخرى نعم نعم وقفته نعم الشرط السابع قال أن يقفه على التأبيد هذا الأصل في الوقف الوقف الأصل فيه على التأبيد ما في شيء يسمى وقف لمدة سنة أو مدة شهر أو كذا كما قلت قبل قليل رحم الله تعالى جوز هذا قال ممكن وقف لمدة سنة وقف لمدة سنة وبعدين أسترجع خلال السنة هذه يستفيد منه الناس فأجاز الإمام مالك رحم الله تعالى الوقف لمدة معينة ثم يرجع إلى ملكه يكون سبله لمدة سنة سبله لمدة خمس سنين سبله لمدة عشر سنين ثم يعيده إلى ملكه قال ولا يشترى التعيين للجهة فلو قال وقفت كذا وسكت وحد قال هذا وقف طيب ماشي جزاك الله خير وقف على من ماحدد بس وقف وسكت فالأصل للورثة لأنهم هم الألصق به هم الألصق به في كل أولاده وأولاد أولاده وهكذا فإذا قال وقفت كذا ولم يحدد فالأصل أنه يكون للورثة من النسب على قدر إرثهم على قدر إرثهم يعني الذكر مثل حظي الأنثيين بعض أهل العلم يضع شرطا ثامنا هنا يقول قبول الموقوف عليه قبول الموقوف عليه لأن فيها منه يعني أنا لو قلت حق عبد العزيز مثلا قلت هذا وقف عليك وعلى عيالك قال الله يغنيني عنك ما بينك شي أنا غنى منك أنا ما أنا محتاج ما بيه فلا يصح الوقف هنا لماذا الموقوف عليه لم يقبل الموقوف عليه لأن فيها منه فيها منه وقد يمن عليه بذلك يشوف أنا وقفت لك كذا أعطيتك كذا لا لا تعطيني الله يغنيني عنك ما بينك شي يعني يشترط قبول الموقوف عليه يشترط قبول الموقوف عليه أن يقبل هذا الوقف يقول قبلت الوقف منك طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلى وعلم وصلى الله وسلم وبارك أبين ومحمد