67 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الغصب / باب الشفعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
42:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم واجعل فردوس مثوايا ومثواكم اللهم لا
علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي والمتوفي في القرن الحادي عشر الهجري مع
كتاب البيوع وباب الغصب وقلنا الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا وهو يشبه النهبة لكن النهبة بغير غصب النهبة أيضا استيلاء على مال الغير خفية يعني يأخذه ويهرب بها النهبة وتختلف عن
السرقة السرقة هو أخذ مال الغير يعني من حرزه أخذه من حرزه وعدم الظهور فالمنتهب والمغتصب واضح لكن المغتصب يأخذ ويوقف المنتهب يأخذ ويهرب السارق يأخذ ويخفي يعني ليس واضحا يعني بالنسبة
لي المنتهب والمغتصب ونحن ما زلنا مع باب الغصب قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمينه لابد أن يضمن الإنسان إذا أتلف مال الغير ولو سهوا يبقى أنك أتلفت مالا
غيرك يعني واحد مثلا راجع في سيارتي ما ينتبه وصدم السيارة التي خلفه يضمن أتلف السيارة طيب يقول ما أقصد طيب ما تقصد لك أتلفت سيارته تقصد أو ما تقصد هذا في الإثم يعني عند الله إن كنت
عامدا أثمت إن لم تكن عامدا لم تأثم لكن الضمان تضمن إذا أتلفت مالا الغير إنسان في سيارتي مثلا ذبح دجاجة جاره أو شات جاره أو أفسد مزرعة جاره أو كذا يقول والله ما أقصد نقول ما تقصد ما
عليك إثم لكن تضمن لأنك أتلفت مالا الغير إذن من أتلف مالا الغير ضمينه ولو لم يكن قاصدا الإطلاف طيب إذا أكره الإطلاف واحد قال إذا ما أتلفت أنا أذبحك أنا أضربك أنا أخذ مالك أنا أطردك
أنا كذا أنا كذا أنا كذا ضمين المكره ضمين المكره الذي أكرهه والذي يضمن في هذه الحالة قال ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق
ضمينه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمينا منفقا يعني كذلك لو أن إنسانا جاء صاحبه عنده طير ففتح القفص للطير فطار يضمن هو الذي تسبب في هرب هذا الطائر لأنه فتح له القفص
فيضمن في هذه الحالة كذلك لو كان عنده أسير فحل رباطه أو عبد آبق فأمسكوا به فحل رباطه فهرب مرة ثانية يضمن لأنه تسبب في هذا تسبب في ذهابه وذهاب القن وذهاب الأسير وطير وذهاب الطائر أو
كان في زق يعني وعاء مغلق ففتح الوعاء فاندفق سكب هذا الزيت أو الماء أو ما شاء يضمن لأنه هو الذي تسبب في هذا لكن لو فتح القفص ولم يطر الطائر ثم جاء شخص آخر وجعل الطائر يعني دفع
الطائر لأن يطير الذي دفع مثل المكره هنا الدفاع الطائر ليطير هو الذي يضمن لأنه هو الذي نفره ليس الذي فتح الباب وإن كان الذي فتح الباب يعاقب لماذا فتحت الباب لكن لا يضمن وإنما يضمن
الذي نفره الذي تسبب في طيرانه نعم نعم يعني المهم أنه تعدى على الناس في طريقهم يعني أوقف دابة بطريق بطريق الناس وآذتهم هذه الدابة طيب أو أتلفت شيئا لهم يضمن هو هذا لأنه هو الذي
أوقفها في طريق الناس أو ترك بها نحو طين أو خشبة فالطين واحد يعني سقط بسبب هذا الطين أو خشبة أصابت أحدهم أو جرحته أو كذا يضمن لأنه تسبب بهذا كله نعم طبعا أقص عليها غيرها من حفر حفرة
من وضع سكينا في طريق الناس فدأت عليها أحدهم جرح يضمن كذلك المهم أنه تسبب بهذا الأمر نعم نعم يعني الدابة ما سوت شيء خلالها يضمن ما في شيء لكن هو الذي يتحرش في الدابة الدابة هادئة
فهذا وضعها في الطريق هادئة لكن لو أتلفت يضمن لأنه هو الذي وضعها في الطريق لكن دابة هادئة جاء إنسان ملقوف يعني جاء وبدأ يتحرش بهذه الدابة يضربها يغمزها كذا فضربته ثم يرحش لك عليه
قال ضربت لي الدابة أنت اللي تسببت في هذا فهنا لا يضمن لأن الدابة لم تتلف وإنما دافعت عن نفسها خلنا نقول من هذا الذي حاول إذاءها نعم نعم كذلك لو كان إنسان عنده كلب عقور أو أسود بهيم
كلب أسود بهيم أو عنده الذئب في البيت أو مثل الآن واحد حاط نمر مثلا في البيت أو جارح طير جارح مثلا في البيت وأصيب أحد يضمن صاحب البيت يضمن صاحب البيت لا إن كان هذا دخل بدون إذن صاحب
البيت يعني لو كان صاحب البيت فاتح الديوان مثلا وتفضله وكذا والذئب أو الكلب أو الجارح أصاب أحدا يضمن صاحب البيت لكن صاحب البيت يسك لها مثل نحن كلب حراسة واحد نخلي كلب حراسة ونسك لها
أحد يدخل وهذا دخل بدون إذن صاحب البيت لا يضمن صاحب البيت هذا هو المتعدد إذا دخل بإذن صاحب البيت وأصابه الجارح أو الضاري أو الكلب العقور أو كذا يضمن صاحب البيت وإن دخل بغير إذنه فلا
يضمن صاحب البيت نعم نعم كذلك من أجج نارا وفرط كثر النار كثر النار كثر النار ترقب الجارة يضمن هنا ويشوف الهوى مثلا شمال مثلا ويشوف الشر وبدأ يطار على جاره يضمن بهذا أما إذا كانت
الأمور طيبة والنار هادية وكذا وفجأة جاءت ريح عفور مثلا ولا كذا طيب وجاء واصابت النار جارة لا يضمن هنا لأن هذا أمر خارج عن إرادته لكن إن كان هناك تفريط منه فإنه يضمن نعم نعم من اتجع
في مسجد وواحد ما يدري ووطأه ثم سقط وانكسرت رجله أو شيء أو كذا لا يضمن لأنه ما فعل شيء ممنوع له هو أن إنسان نام في المسجد أو ارتاح في المسجد هنا لا يضمن لأن الذي دخل المسجد هو الذي
يجب عليه أن يكون حذرا يشوف أحد نايم أو كذا أو كذا لأن هذا ما فعل شيئا محرما ما فعل شيئا محرما الذي نام في المسجد كذلك من وضع طينا في الأرض ليلوسه الناس يعني بدل لا تجرح أرجلهم
فواحد داسه سقط كذلك هذا محسن هذا محسن لأنه ما فعل ليؤذي الناس ما فعل ليؤذي الناس فالتفريق إذن في هذه القضية من كان متعديا على الناس مؤذيا لهم ضمن ومن لم يكن متعديا ولا مؤذيا لم
يضمن هذا تقريبا زبدة هذا الفصل نعم العجماء جبار العجماء جبار يعني الذي تفعله العجماء ما تآخذ عليه عجماء اللي هي البهيمة ما تفهم فهذه البهيمة المفروض الناس هم الذين يحفظون أموالهم
عن هذه البهيمة لأنها بهيمة ما تفهم فالأصل أن ما أتلفته البهيمة لا يضمن صاحبها لأنها بهيمة ولا يستطيع لو كان عندها غنم أو عندها إبل أو عندها بقر أن كل بقرة أو كل بعير أو كل شاتي
حطلها فيها يتابعها وإن راحت وإن جت وإن كذا مستحيل هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله العجماء جبار يعني الذي تتلف العجماء هذه وهي البهيمة معفو عنه جبار أي معفو عنه لكن فيه تفصيل
هذه المسألة وهي أو وهو تفصيل ينظر إذا كانت هذه البهيمة تحت قيادته وأتلفت يضمن لأنه هو الذي كان يقودها قال العجماء جبار لأن فيه واحد قاعد يقودها فالذي يقودها هو الذي يتحمل هذا الأمر
وإذا كانوا اثنين يقودونها ينظر من الذي يسيطر عليها فهو الذي يضمن لأن هنا لا يكون الفعل منها وإنما يكون الفعل من من من يقودها القائد الذي عليها وفيه تفصيل أيضا ما أتلفته العجماء في
النهار غير ما أتلفته بالليل ما أتلفته العجماء البهيمة في النهار غير الذي تتلفه في الليل الأصل في النهار أنها تسرح وأصحاب المزارع والحدائق والبيوت يحفظون بيوتهم من هذه البهائم وفي
الليل الأصل أن صاحبها يمنعها من الخروج لأنه ليس وقت رعي فيضعها في محصارها أو في مكان مبيتها يمنعها من الخروج إلى الناس إذن في الليل أصحابها مسؤولون عنها في النهار أصحاب المزارع
مسؤولون عن مزارعهم فلا يمكن لصاحب الإبل أو صاحب البقرة أو صاحب الغنم أن يجعل كل بعير كل شات كل بقرة راعيا معها فهي تسرح تذهب تسرح فعلى أصحاب المزارع وأصحاب الحداق وكذا أن يمنعوا
مزارعهم وحاجياتهم في النهار وعلى أصحاب البهائم أن يمنعوها في الليل فما أتلفته في النهار فهجبار وما أتلفته بالليل فيضمن أصحابها كما قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما هذا رجل له غنم فهذه الغنم أتلفت زرع جاره أتلفته أتلفت زرعه فذهب إلى داود عصاة شرم ليحكم بينهم
أو بينهما فقال داود كم كلفك هذا الزرع قال كذا فأخذ غنم ذلك الرجل وأعطاها لصاحب الزرع عوضا عن أتلاف الزرع قيمة الغنم بقيمة الزرع فأعطاه الغنم مقابل الزرع الذي أتلفه لماذا لأن صاحب
الغنم تركها ترعى في الليل بدليل قول الله تبارك وتعالى إذ نفشت فيه غنم القوم قال والنفش هو الرعي ليلا النفش هو الرعي ليلا فلما رعت ليلا وأفسدت ضمن صاحب الغنم سليمان عليه الصلاة
والسلام لما سمع حكم أبيه طلب من أبيه أن يأذن له بالحكم فأذن داود عليه الصلاة والسلام فقال سليمان بل تعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد منها هذه الفترة ويعطى أو تعطى الأرض لصاحب الغنم
يعيدها كما كانت إلى أن ينتهي صاحب يعيدها كما كانت خلال الفترة هذه هو يجتهد قدر ما يستطيع أن ينتهي بسرعة حتى يسترجع غنمه ولبنها ويستفيد منه وكل ما تأخره هو الذي خسره وصاحب الزرع
معوض عن زرعه بأن يستفيد من لبن هذه الأغنام حتى يصلح الرجل له مزرعته ففرح داود بهذا الحكم من سليمان وحكم داود صحيح وحكم سليمان صح ولكن كلاهما حكم صح ولذا قال الله تبارك وتعالى وكلا
آتينا حكما وعلما فالقصد أن ما أتلفته البهيمة نهارا فعلى صاحب المزرعة وما أتلفته ليلا فعلى صاحب البهائم هذه لكن طبعا هذا نتكلم نحن في مكان الرعي لكن ما يجيبني بقرة رعى بين البيوت أو
بعير بين البيوت يقول أتلف نهارا لأنه أصلا هو المتعدى هنا بحيث أنه ترك البعير بين البيوت أو الناقة أو البقرة أو الثور أو الشات أو كلا لأن هذا ليس مكان رعيها نحن نتكلم عن مكان الرعي
يعني في مكان الرعي والمزارع التي تكون حول الرعي هناك يكون يعني ما أتلفته جبار أما إذا كان بين البيوت وهذا لا صاحبها يضمن على كل حال نعم الدابة ذكرناها قبل قليل طبعا قلنا صاحبها
يمنعها لو سبحان الله صاحبه يقودها وهي ضربت برجلها دون علمه وهو دون قيادته لا هنا لا يضمن لأن هذا يرجع إلى العجماء جبار لكن نقول إذا كان يستطيع منعها ثم أهمل يعني صار تقصير منه فإنه
يضمن ثم ذكر مجموعة من الأشياء لا يضمن أصحابها لا يضمن أصحابها كمن كسر آلة له أو أشياء تستخدم للسحر والشعودة مثلا أتلفها لا يضمن هنا أو أتلف آلات موسيقى وطربة لا يضمن هنا نعم قد
يعاقب لأنه فيه يعني تعدي لأن هذا افتئات على ولي الأمر كان يجب علينا أن ولي الأمر هو الذي يأمر بإتلاف هذه الأشياء لكن على كل حال هو لا يضمن لكن يعاقب يعني ليس هذا من شأنك لكن لا
يضمن هذه الأشياء أو حليا محرما كانت تكون يعني آنية من الذهب آنية من الفضة أتلفها لا يضمن لأن هذا يحرم الأكل فيها ويحرم الشرب فيها فكل ما كان أو كتب مبتدعة مثلا أتلفها لا يضمن أو
كتب فيها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يضمن في هذه كلها لماذا لأنه يعني محسن في هذه الأمور حيث إتلاف هذه الأمور أمر واجب وإن كان الواجب ليس عليه وإنما على ولي
الأمر فلذلك لا يضمن وإن كان يعاقب لكن لا يقال إنه ضمين مثل لو كسر إناء فيه ماء أو أتلف حديقة أو كسر سيفا هنا يضمن لأنه أتلف شيئا مأذونا به فإذا أتلف شيئا غير مأذون به فإنه لا يضمن
لكن قد يعاقب لأنه افتأت على ولي الأمر في هذا نعم نعم الشفعة هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه ولو بغير إذنه يعني ينتزع حصة شريكه ولو بغير إذنه وبغير إذن من اشتراه هذه الشفعة يعني
مثلا هذا الجهاز مثلا ملك لي وللشيخ بندر مثلا ملك مشترك اشتريناه معا اشتريناه معا مثلا هو يستخدمه يوما وأنا استخدمه يوما له يوم ولي يوم مثلا فهو إذن ملك مشترك ملك مشترك أو اشترينا
أرضا مشاعه أيضا ملك مشترك يعني أرض ألف متر مثلا أو خمسة آلاف متر هو دفع عشرين ألفا وأنا دفعت عشرين ألفا فاشترينا أرضا لنزرعها خمسة آلاف متر طيب ما الذي له من هذه الأرض كل جزء ما
الذي لي كل جزء فهي يسمونها يعني مشاع مال مشاع لا يقال هذا النصف له وهذا النصف لي لأنه مشترك مال مشترك فهنا لو أن الشيخ بندر لا يعني احتاج للمال فعرض مزرعته للبيع جزءه هو يملك النصف
فعرض على البيع عليك شو اسمك صلاح صلاح قال لي صلاح تشتري أرضي أنا اشتريتها بألفين ونصف وبيعهم ثلاثة قال صلاح اشتريت الآن أنا فوجئت جئت ولا صلاح مبسط للنزرعة قلت تفضل انت ضيف قال لا
أنا مالك قلت تملك ماذا قال أملك هذه الأرض أنا وياك الحين شركاء قلت من يقول قال اشتريته من شيخ بندر وهذا الصك الذي اشتريته قلت لا ليس له الحق أن يبيعك أنا أولى أنا أولى أنا شريكه في
هذه الأرض ولم اشتريت قال بثلاثة آلاف ذهبت إلى المدن تفضل هذه الثلاثة آلاف خذها منه وعطنيها خلاص هذه الشفعة أخذ حق الغير الذي اشتراها صلاح زين بالشفعة وهي أني أولى منه أولى منه بهذه
العملية وهي عملية البيع أنا أولى لماذا لأن أنا شريك له في هذه الأرض المشاعة واضح الصورة ان شاء الله وكذلك الهاتف وكذلك السيارة لو كنا اشتركنا في شراء سيارة عمارة اشتركنا في شراء
عمارة كتب اشتركنا في شراء كتب أي شيء مشاع لا ينقسم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا صرفت الطرق
فلا شفعة فطالما أنه لم تصرف ما زال الملك مشاع فليس له الحق أن يتصرف إلا أن يستأذنني وليس لي الحق أن أتصرف إلا أن أستأذنه لأنه أحق بهذه الأرض من غيره وأنا أحق بهذه الأرض من غيري
فهذا بالنسبة لي الشفعة ولكن لها شروط خمسة كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأول نعم نعم الأول أن يكون مبيعا يعني أن يبيع لكن انتقل بغير بيع بغير بيع انتقل هبة يعني أعطاه
لصلاح هبة قلت أنا أنا حق قال لي ما نهمه هبك أنا ما بعت أنا وهبته إياه وهبته إياه فهل لي الحق هنا أن أتدخل وقل أنا أولى لماذا لا تهبه لي مثلا قال لا إلا يكون مبيعا أن يكون مبيعا
يعني باع بحيث أنه أقدر أنا أشتري كما يشتري غير لكن لا أستطيع أن أقول هب لي كما وهبته غيري أن يكون مبيعا طيب إن كان ميراثا بعد وفاته يأتون من ورثته فيدخل معه يقول لا أنا ما أقبلكم
أشتري غصب عليكم غصب عليكم لا هذا انتقل إلى ملك غيره بالميراث فالظاهر والعلم عند الله في هذه المسألة أنه من انتقل إلى ملك غيره غصبا فليس لي الحق أن أدخل في الشفعة فإذا انتقل حق غيره
بغير إرادته كالميراث ما أقدر أقول حق الورثة لا ما أبيكون تبيعون لي غصب لا ما إحنا بيعين ما نريد أن نبيع نحن مكانه الآن في هذه الأرض نستفيد كما تستفيد أنت فلا يلزمهم بالبيع فلا
يلزمهم بالبيع لكن لو اشتراه كما قلنا قبل قليل صلاح هنا لا يلزمهم بالبيع أنا أولى أن أشتري أدفع كما دفع مثلا أما إذا وهبه هبة هذه فيها خلاف المذهب ليس له أن يمنع يعني ما خلاص هبة
ماني وهبك أنا وهناك قول آخر أنه له حتى الهبة لو الحق أن يقول لا أنا أشتريها أخذ الفلوس وأعطيها هبة لكن ما تدخل علي واحد ما أبيه أنا قد أرتاح معك لا أرتاح مع صلاح أو غيره مثلا فلذلك
لأن الهبة والعطية والصداق مثلا لو كان صداق لزوجته مثلا الطالبة الصداق مثلا الصداق مثلا اللي هو المهر مهرها مثلا عشرين ألفا سلمها سبعة عشر ألفا وقال والباقي جزء المشاع من هذه الأرض
لكي بقية الصداق مثلا أعطاها بقية الصداق هذه الأرض فهنا هذا الصداق على المذهب أنه خلاص تدخل هي بدله هذا الموضوع أو كان صدقة أو كان هبة المهم أنه مبيع يقول إذا لم يكن بيعا فليس
للشريك أن يأخذها بالشفعة أما إذا كان بيعا فله أن يأخذها بالشفعة الاختار الشيخنا رحمه الله تعالى أنه لا ما كان بدون اختيار فلا تدخل فيه الشفعة وما كان باختيار فإن الشفعة تدخله فيه
قد لا يرضى أي شريك يدخل عليه إلا إذا كان بميراث رغم عنها ما تبعد شو سوي في الحل لكن إذا كان حيا ليس له أن يدخل غيره علي قد لا أقبل غيره لا أقبله إلا هو فأشتريه منه بقيمته في السوق
أشتريه منه بقيمته في السوق نعم نعم قال كونه مشاعا في عقار الشفعة عند الحنابلة هي أن يكون مشاعا في عقار بس سيارة بنتيمية أنه لا أي شراكة أي شراكة فيما لا يقسم أي شراكة فيما سيارة لا
تقسم سيارة ليست عقارا لكن لا يمكن قسمها تنصيفها عمارة لا يمكن أن تنصيفها مبنية يعني بيت الكتب لا يمكن تنصيفها قد يكون يعني ليس في كل عقار فقط وإنما في كل ما لم يمكن قسمه لذلك النبي
صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يمكن قسمه الشفعة فيما لم يقسم الذي لا يقسم تقع فيه الشفعة قال ولا للجار شفعة وليس الشريك الجار الشريك الذي قلنا شقص مشاع لكن الجار الجار
صرفت الطرق الآن وحدت الحدود هذا لك هذا لي يعني مثل هذه الأرض اللي اشتريناها أنا والشيخ بندر مثلا قسمناها نصفين وحطينا خط قلنا هذا ملكك وهذا ملكي الشيخ صم شع صار إيش جارا هو جاري
الآن فالآن لأن جزأه له وجزئي لي فهنا صار جارا ولم يكن إيش ولم يكن شريكا لأن خلاص وزعناها هذا النصف لك وهذا النصف لي على المذهب أنه لا شفعة للجار والحديث الوارد عن النبي صلى الله
عليه وسلم الجار أحق بسقبه الجار أحق بسقبه أي أحق بجاره أحق بجاره بعض أهل العلم يرى أن الشفعة تقع حتى في الجار عندي بيت أبيعه وعرض علي مثلا مبلغ ثلاثمائة ألف الجار له الحق أن يأخذه
بنفس المبلغ ثلاثمائة ألف أنا أحق لا تجيب لي واحد ما أبيه أنا أشتري أنت موت بثلاثمائة ألف خلي بثلاثمائة ألف قال لا ماني بايعك أبي أبيع فلان ما أحبك هذا بيع الفلان فلان أولى بهذا
البيع طيب فعلى المذهب ليس له الجار أن يمنع من البيع والاختيار الثاني اختيار شخصانة تيمية له الحق لحديث الجار أحق بسقبه يعني أولى بجاره أحق بجاره أن يأخذ هذه الشفعة أو أن يأخذ هذه
البضاعة بالشفعة أو هذه العمارة أو هذا البيت أو هذه الأرض يأخذها بالشفعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة صلوات ربي وسلامه عليه طيب نعم الشرط الثالث أن لا يتأخر بالطلب هذا
يبيع يعني الآن الشيخ بندر مثلا باع أرضه التي هي الشراكة باعها على صلاحه كما قلنا قبل قليل باعها عليه وأخبرت بهذا قال لي مثلا الشيخ بندر قال ترى بعت الأرض نصيب بعته على فلان ما شاء
الله مضى يوم يومان ثلاثة يوم سابع يوم ثامن بعد شهر قلت لا أنا أبيها فكرت بالموضوع لا فكرت وتوك تفكر المفروض إيش أول ما علمت بالبيع تطلب الشفعة أما تقول تو قرر أني أخذ الشفعة لا ليس
له ذلك ليس له شفعة إذا لابد تكون الشفعة متى حين يسمع بالخبر وليس له أن يؤجل ويؤخر يقول لا خلنا فكر عطني أسبوع فكر عطني شهر فكر خلنا دبر أموري خلنا تسلف مال حتى أعطيك المبلغ الذي
تريد يمهل أياما لكن لا يكون بدون سبب لا يكون بدون سبب بحيث أنه يفسد عليه بيعه بحجة لا ما أرضى أن تبيع لا مو بكيف ما ترضى يبيع هو محتاج يبيع الأرض محتاج يبيع فلوس وأنا أقول لا ما
تبيع أنا أخذها بشوي طيب أخذها لا بس ماني ما أخذها بعدين يمكن أخذها بعد سبع سنين أنا أبي فلوس عطني فلوس أخذها بعد سبع سنين لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجب أن يضر بصاحب الملك الشريك الذي
معه بحجة أنه سأخذها لا تأخذها الحين تأخذها الحين لا يجوز له أن يؤخر بحجة أنه ليس عندي مال الآن أو أنا منتظر في عندي باعة أو إن شاء الله بس يموت أبوي أخذ الميراث واشتريها هذا لا
يجوز هذا لا يجوز أن هذا فيه إضرار به كما أنه لا يجوز أن يضرني ويدخل علي شريكا آخر وأنا أحق بهذه الأرض كذلك لا يجوز أن أضره وأقول له لا تبع وامتنع عن البيع ودبر أمورك وتصرف ورحطر من
الناس واطلب من الناس ولا تبيع ما تملك هذا لا يجوز إذا لا ضرر ولا ضرار إلا إذا كنت جاهلاً ما أدن لي حق الشفعة أجهل هذا الحكم يعني باع عليه وأنا جلست في مجلس مثلاً بعد أسبوع مثلاً
كذا قلت الله هديه باع الأرض هذه اللي عارضها علي كان شريتها أنا الحين دخل علي واحد مدري شلون شغله مدري كيف أخلاقه مدري كيف تصرفاته قال له واحد قال ليش ما أخدت بالشفعة قال يعني شلون
قال حق الشفعة قال شنو الشفعة قال الشفعة أنك أنت تقدر تشتري الأرض من مبلغ اللي دفعها قال يا ريت وين أول مرة أسمع هالكلام فذهب إلى القاضي وأثبت أنه لم يعلم بالشفعة أنه له حق الشفعة
جاهل بالحكم فهنا يأخذها لكن يرجع حق صلاح فلوسه اللي أخذها فالقصد أنه ليس له الحق بالشفعة إذا تأخر إلا إذا كان جاهلاً في الحكم نعم قال رابعاً أخذوا جميع المبارك فإذا طلبا أخذت بقى
من المبارك كل سقطة شفعة وين الشفعة عامعة نعم يعني الأرض مثلاً التي أملكها أنا والشيخ بندر صدقوا أنتون عندنا أرض طيب الأرض التي أملكها أنا والشيخ بندر الآن مثلاً مئة ألف مثلاً حين
شوفون أراضي العبدالي ومئة ألف يقسمونها عشرات مثلاً عشرة ألاف أو خمسة ألاف وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين مثلاً أو كذا هذه المئة ألف التي أملكها أنا وهو مثلاً ولها خمسين ولي خمسين
وهي أرض مشاعة يعني كل المئة اللي يعني غير لم تقسم لم يقل مثلاً هذه لك وهذه لي أي مكان لي أي مكان له طيب ثم بعد ذلك باعها على صلاح ما عليك صلاح تاجر زين باعها على صلاح طيب لما باعها
عليه أنا قلت لا أنا لي حق الشفعة كم بعتها قال بعتها بخمسين ألف قلت طيب أنا أبي العشرة تلاف اللي بآخر المزرعة ثين والأربعين ألف كيف بيحق قال لا يا تاخدها كلها يتخلي كلها صلاح يبيها
كلها خمسين ألف أنت ستفسد علي بيعتي هنا ستفسد علي بيعتي يعني الذي أراد أن يشتري قال أشتري كم خمسين ما أبي أربعين لا أريد أربعين أريد خمسين كاملة طيب قلت لا أنا أخذ بعضها يا تخليها
كلها إما أن تتركها جميعاً وإما أن تأخذها جميعاً فإن كان شركاء في الأرض اللي قلنا قبل قليل خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين أربعة مشتركون في هذه الأرض كل واحد لها
خمسة وعشرين الآن فليس لي الحق إذا أراد أن يبيع نصيبه مثلاً اللي هو الخمسة وعشرين ألف أراد أن يبيع أنا أقول أنا أخذه بالشفعة طيب والشركاء الآخرون أيضاً يريدون فأنا كل واحد ياخذ على
قدر نصيبه لو فرض مثلاً هي مئة ألف أنا أملك خمسة وعشرين الشيخ بندر يملك خمسة وعشرين وعبد العزيز يملك خمسين ممكن؟
ممكن في أراضي هكذا هذا خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسين توخرجك على المصحف بس طيب هذا يملك خمسة وعشرين وهذا يملك خمسة وعشرين هذا يملك خمسين وباع بندر نصيبه الذي خمسة وعشرين على صلاح
جيت أنا بأخذها بالشفعة أنا وعبد العزيز يملك خمسين وأنا بأخذها بالشفعة طيب كم أخذ أنا وكم ياخذ عبد العزيز؟
أنا أخذ النصف وأنا أخذ الربع واضح لا لا لأن أنا أملك كم؟
خمسة وعشرين كلهم بحسب سهمه كلهم بحسب سهمه فيأخذ أكثر مني لأنه يملك خمسين وأنا أخذ أقل لأنه أملك خمسة وعشرين كل واحد يدفع الثمن الذي عليه نعم نعم الخامس سبق ملك الشفيع رغبة العقار
تأخذها بالشفعة وأنت ما ملكتها تقول أصبر أنا راح أشتريها وبعدين أخذها بالشفعة لا لابد تكون مالكا للعقار حتى تأخذها بالشفعة هناك شرط سادس ذكره أهل العلمي وهو أن يكون شخصا مشاعا كما
قلنا قبل قليل أن الشفعة في المشاع أما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة لا خلاف في المسألة هذه فأن يكون شخصا مشاعا فأن أدفع القيمة أدفع القيمة التي دفعها يعني ما يصير أن أخذ
الشفعة أقول لا نزل لي أنا جارك أنا كذا لا ما نزلك أو تعطيني سعر خاص لا تأخذها بنفس السعر اللي أخذها هذا حقك علي أن تأخذها بالسعر الذي سيمت به سيمت بهذا السعر تدفع نفس السعر ولا ما
تأخذها إذن لابد أيضا أن يدفع القيمة ذات هذا لا أقل من ذلك نعم نعم يعني المشتري له صلاح الآن إذا أنا قلت أباخذها بالشفعة ليس له الحق بعد أن يتصرف خلاص لأنه أخبرته أني سأخذها بالشفعة
لكن لو اشتراها وما يدري أنه سأخذها وراحوا باعها شريطي هو تاجر اشتراها بثلاث تلاف وباعها بخمس تلاف مثلا على آخر مثلا أنا قال دبر لي أرض وكذا هو تاجر أصلا فيشتري ويبيع طيب اشتراها
وباعها قبل أن يعلم أني سأخذها بالشفعة أنا أخذها من الثالث طيب ليس له ذنب هو لكن إذا اشتراها وقلت له انتبه أخذها بالشفعة قال خير إن شاء الله وراحوا باعها بيعه فاسد لماذا لأنه باعها
بعد الشفعة باعها بعد علمه بأني سأخذها بالشفعة نعم يعني الشفيع إذا أراد أن يأخذها بالشفعة يجب أن يدفع نفس المبلغ اللي دفعه المشتري وإلا ليس له الحق في هذه الشفعة أن يقول أخذها بث
يمنع البيع ويظله ما يشتري ما يصير إما أن تشتري أم أن ترفع يدك إن قال لا أدفع بعض المبلغ بعدين لا غير ملزم صاحب الملك أن ينتظر يقول له انتظر يمهل ثلاثة أيام يقول يمهل ثلاثة أيام إن
دفع هذا الثمن وإلا رجع فإن كان بقيمته دفع قيمته وإن اشتراه بدراهم اشتراه بغير دراهم مثلا تبادل يعني بندر قال لا أعطيك أرضي وتعطيني إبلك مثلا عند بعض الإبل مثلا أو أعطيك أرضي
وتعطيني أرضك له أرض مثلا صراحة في مكان آخر مثلا في وفرة فإما أن يبيعها بمال نقدي وإما أن يبيعها بمال متقوم قيمة بدل مكان شيء هذا أو هذا الذي يريد أن يأخذها بالشفعة يدفع قيمة هذا أو
قيمة هذا حتى يأخذها فإذا قال تصبرون علي يمهل ثلاثة أيام إن استطاع أن يسدد المبلغ نعم وله الشفعة وله الحق إذا لم يستطع مثل ما يقول الوجه من الوجه أبيض وليس عليه شيء ويبيع ولا شيء
عليه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم بارك يا بنينا محمد هذه أنسيتها نعم يعني لو صال عليك آدمي أو حيوان أو كيف فقتلته دفعا عن نفسك فليس عليك شيء لأن هذا دفاع عن النفس ولا يقال أنه
أتلفه لأنه دافع عن نفسه لو بعير هايج مثلا وجاك وكذا ورميته حتى بس تحفظ نفسك أو خروف مثلا جاي وبينطحك مثلا وانت حاول توخر عنه ما قدرت رميته مثلا أو آدمي يريد إذاءك كذلك فقتلته دفعا
عن نفسك في كل هذه الحالات لا تضمن لأنك إنما فعلت ذلك دفعا عن نفسك إلا إذا كنت تستطيع أن تدفع عن نفسك بما هو أسهل وأنت تسرعت في هذا فتضمن