65 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الإجارة فصل أنواع الأجير / باب المسابقة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أمين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وما زلنا مع باب الإجارة ووصلنا إلى أنواع الأجير قال الأجير نوعان أو قسمان إما أجير خاص وإما أجير مشترك والفرق بينهما أن الأجير الخاص مقدر عمله بالزمن بينما الأجير المشترك مقدر عمله بالعمل الفعل نفسه والأجير الخاص هو الذي يعمل في البيت عندك هذا أجير خاص الذي يعمل في شركة هذا أجير خاص الذي يعمل في المسجد مثلا هذا أجير خاص أما الأجير العام هو محل تصليح السيارات مثلا تأتيه أنت ويأتيه خالد ويأتيه يوسف ويأتيه محمد ويأتيه علي مثلا الأجزاء الكهربائية يأتيه فلان وفلان وفلان هذا أجير مشترك خياط أجير مشترك فالأجير الخاص الذي لا يعمل إلا لك فزمنه كله لك أما الأجير المشترك فالذي يعمل لك ويعمل لغيرك هذا أجير مشترك هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط هذا الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرطه أو تعده لماذا؟ قال لأن الأجير الخاص بمنزلة الوكيل وهو مؤتمن ولذلك اخترته أجيرا خاصا قالوا فهو وكيل عنك وهو مؤتمن فلذلك ما على المحسنين من سبيل فهو لا يمكن أن يكون ظالما لا يمكن أن يكون متعديا فما تلف بيده معفو عنه لأنه لا سلو إطلافه وأنت عندك هذا الرجل جيد ومؤتمن ولذلك جعلته وكيلا عنك فلذلك ما تلف بيده فهو غير مسؤول عنه إلا إذا كان تفريط أو تعدي تفريط يعني قصر في العمل التعدي تجاوز الحد الذي له مثلا هو أجير خاص عندك مثلا لو كان مثلا يغسل سيارتك سيارات البيت مثلا هو هذا عمله وهو يغسل سيارات الماء مثلا ترك حتى وصل إلى أماكن وأتلفها طيب من الذي يتحمل هذا؟ أنت تحمل صاحب البيت طيب وهذا الأجير هو الذي أهمل ينظر إذا كان أهمل فيتحمل هو إذا كان ما أهمل مثلا الحنفية صنبور الماء هو الذي فسد مثلا أو يظن أنه أغلقه ونسيه أو كذا المهم أنه إذا فرط أو تعدى يتحمل لأنه فرط السائق عندك في البيت السائق صار لحد السيارة أنت تتحمل لماذا؟ لأن هذا مؤتمن عندك لكن لو تجاوز الإشارة الحمراء وصار له حادث هنا متعدي لو أسرع زيادة عن المسموح له صار متعديا بحيث أن السيارة سرقت وهو كان تاركها مفتوحة والمفتاح عليها هنا تفريق يتحمل لكن ما فرط أحد سرق المفتاح من جيبه ثم أخذ السيارة هنا لم يفرط لا يتحمل وهكذا فالقضاء أن الأجير الخاص مؤتمن وبالتالي لا يضمن أما الأجير المشترك فخلاف هناك من قال كالأجير الخاص لا يضمن لأنه أيضا مؤتمن وفي المذهب أنه يضمن قال والمشترك يضمن ما تلف بفعله يعني بفعله دون تعدن أو لكن صار هكذا يعني خاط لك ثوبا فلم يحسن خياطته هل يتحمل أو لا يتحمل؟ إن كان أجيرا خاصا لا يتحمل إن كان أجيرا مشتركا يتحمل هذا الأمر خاطه خطأا صار ضيقا صار واسعا صار طويلا صار قصيرا قالوا يتحمل هذا الأمر قالوا كذاك السقوط عن الدابة وانقطاع الحبل لأن الحبل ليس هو الذي قطعه هو انقطع الحبل يقول يتحمل مفروض يتأكد من الحبال إنها جيدة تمسك كذا فيتحمل هذا كله قال لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرق يعني إذا تلف بحرزه يعني سرق هو عنده القماش ليخيطه أو عنده السيارة ليصلحها أو عنده الجهاز هذا أجير مشترك أحدهم كسر المحل وسرق القماش سرق السيارة سرق الجهاز عبث بالسيارة فهنا ووضعه في حرز ماذا يفعل؟ حط سيارة معه بالفراش إنه معها ليس بيده هذا الأمر فهنا لم يفرط ولذلك لا يتحمل لأنه أخذ من حرزه أخذ من حرزه أو بفعل غيره اعتدى عليه أحد ضربه وأخذ منه هذا القماش السيارة ضربه وكسر الجهاز فهذا كله هنا لا يظن لأنه بفعل غيره إن لم يفرط أو يتعدى إن فرط أو تعدى قلنا هنا يتحمل قولا واحدا نعم قال ولا يضمن حجام وختان وبيطار وطبيب وراع قال هؤلاء لا يضمنون إذا تلف شيء بشرط ماذا؟ قال بالنسبة للختان والحجام والبيطار البيطار الذي يداوي الحيوانات والطبيب الذي يداوي البشر هؤلاء إذا تلف شيء بيدهم قطعة أكثر حجام أصابع عرقا بيطار أتلف الحيوان أو طبيب عمل عملية وأخطأ في هذه العملية هل يتحمل أو لا يتحمل سواء كان مشتركا أو خاصا طبيب خاص بك بالشركة مثلا طبيب مشترك بيطار خاص بهذه الشركة طبيب مشترك ختان خاص ختان مشترك حجام أيضا خاص أو مشترك هل يتحمل أو لا يتحمل؟ قالوا لا يتحمل في حالتين ما هما؟ قالوا إن كان حاذقا أما إذا كان عليمي لا يحسن وبدأ يتعلم مثل ما يقول عندنا يتعلم التحسن بروس القرآن مثلا لا يعرف الحجامة وقال خلها تجرب حظي قال تحجم قال يا حجم هو ما يعرف وحجمه أهلك الإنسان يتحمل لأنه ليس بحاذق أو ادعى الطب وليس بطبيب يتحمل الخطأ كذلك إن ادعى أنه يحسن علاج الحيوانات وكان يكذب فيتحمل فالمهم إن كان حاذقا لا يتحمل ولم تجني يده حتى لو كان حاذقا لكن جنت يده هو حاذق لكن أثناء العملية سرح مثلا وقطع شيء كان لا يجد له أن يقطعه مثلا أو كان متعب دايخ ويصلحه أفسد هذا الطبيب مثلا أو كان عنده مشاكل عائلية أو كذا ويفكر فيها وكذا وأتلف الذي تحت يده فعلى كل حال إذا كان حاذقا ولم يفرط لا يضمن أما إذا لم يكن حاذقا أو جنت يده فإنه يتحمل أو تعدى يتحمل إذن في ثلاث حالات يتحمل إذا لم يكن حاذقا يتحمل إذا جنت يده يتحمل إذا تعدى يتحمل ولا يتحمل متى؟ إن كان حاذقا ولم تجني يده ولم يتعدى لا يتحمل خلاص سوى العملية وانفجرت وجرح حجام عمل حجاما صح لكن لأسباب أخرى تعب المريض وما شابه ذلك من الأمور فالقصد أنه إذا كان حاذقا ولم تجني يده ولم يتعدى ولم يفرط لا يتحمل إن لم يكن حاذقا أو تعدى وفرط أو جنت يده فإنه يتحمل قال وكذلك الراعي قال وذا راعي لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبته عنك كذلك الراعي لا يتحمل شاتا مثلا إن جاء ناس وسرقوا شاتا لأنه ما يستطيع يتبعها كلها أو سرقوا بعيرا مثلا ناقة من القطيع أو كذا هو لا يستطيع أن يحميها كلها لكن إذا كان فرط ترك الغنم وذهب ينام أو أخذ الغنم يرعاها في أرض مسبعة فيها حيوانات مفترسة دياب أو كذا وهو قال لا إذا جد ديبان أقدر عليه وكذا وهذه أرض طيبة هنا يتحمل لأنه هنا تعدى فالقصد أنه يتحمل إذا قصر وإذا لم يقصر لا يتحمل قال ولا يعطى يعني الأجر من نمائها لماذا قال لأن هذا يكون مجهولا افرض ما ولدت تعبه على من من الذي يعطيه أجرة هذا التعب يعني راعي يرعى الغنم يقول إن شاء الله إذا ولدت الولد لك طيب ما ولدت مات الولد سقط ماتت الشات بحمله ماذا له ليس له شيء قالوا فهنا ما في أجرة ما حصل أجرة فهذا لا يجوز قالوا لماذا لأنه شيء مجهول شيء مجهول قد يحصل وقد لا يحصل وبعض أهل العلم أجاز ذلك من باب أن هذه مضاربة أن هذا بجهده وهذا بماله والذي ينتج يأخذ منه لكن الأقرب العلم عند الله أنه لا يجوز لأن هذا شيء مجهول وغير مضمون والأصل في الأجرة كما بينا في بداية كلامي عن الأجرة أن تكون الأجرة معلومة أما من يقول له إذا ولدت طيب إذا ما ولدت فهذا لا يستقيمه العلم عند الله والذي عليه المذهب الظاهر هو الصحيح وهو أنه لا يجوز أن تكون الأجرة من نمائها والله أعلم نعم نعم قال تستقر الأجرة الفراغ العمل تستقر الأجرة يعني يملك الأجرة بالعقد مجرد أن تعاقد معه ثوب مقابل عشرة دنانير خلاص الآن صار يطالبك عشرة دنانير لكن متى يستحقها بعدما يصنع الثوب فهو تملكها بالعقد لكن متى يستحقها بالإنجاز أعطوا الأجيرة أجرة قبل أن يجف عرقه بمجرد أن ينتهي من العمل يلزمك أن تدفع له الأجرة وكما سيأتينا أن الأجرة يجوز تقديمها ويجوز تأخيرها حسب الاتفاق الذي يتم بينهما تستقر الأجرة يعني خلاص تكون من حقه بفراغ العمل وبانتهاء المدة انتهاء المدة يعني أنت أجرت هذا البيت لمدة شهر انتهى الشهر تعطيني الأجار خلاص انتهت المدة ولي والله ما استفت من البيت ما أمداني اللي جاييني ضيوف تأخرت طيارتهم أجلوا سفرتهم هذه مشكلتك أنت لكن انتهاء المدة الأجرة تستقر لي لأنك منعتني من التصرف به خلال هذه الفترة لكنك انتفعت لم تنتفع هذا موضوع آخر قال وكذا ببذل تسليم العين يعني إذا سلمه العين طيب خلاص هو انتفع لم ينتفع هذا شيء آخر طيب مجرد سلمه العين استحق الأجرة بذلك إذا مضى مدة يمكن استفاء المنفعة فيها ولم تستوفى اللي قلنا قبل قليل أنه هو لم ينتفع بها هذه مشكلة أنا أعطيته المفاتيح لكن هو تأخر لم يذهب أجل كذا العقد الذي بيننا هو الذي يحكم في هذه المسألة نعم نعم تعجيل الأجرة يجوز أن يشترط عليه يقول تدفع الأجرة مقدما ويجوز أن تكون الأجرة أثناء العمل كل ما أتم شيء أعطيته قيمته ويمكن تأخير الأجرة بعد الانتهاء بحسب ما يتفقان إذا كان هناك اتفاق بينهما بحسب ما يتفقان الشرط الذي يتفقان عليه المسلمون عند شروطهم وضع شرطا قال أخذ الأجرة قبل أن أنتهي من العمل أو شرط أخذ نصف قبل البدء وربع بعد انتهاء نصف العمل وربع بعد إتمام العمل بحسب ما تتفقان الأجرة لا تأخذ إلا بعد انتهام العمل إذا كان هذا متفقا عليه فبحسب ما يتفقان عليه جاهز إذن يجوز تقديم الأجرة ويجوز تأخيرها بحسب ما يتفقان عليه قال وين اختلفا في قدرها أحيان خاصة العقود التي لا تكتب تصير شفوية يكون اختلاف بين الناس ولذلك الإنسان يحرص على أن العقود تكون كلها مكتوبة بل ومكتوبة بوضوح مكتوبة بوضوح حتى لا يختلف الناس على هذا الأمر فهذه العقود تريح الناس أن كل شيء يكون مكتوبا فإذا اختلفا في الأجرة قال أنا مثلا قال له مثلا بكم تصنع لي هذا الكرسي مثلا قال أصنعه بمئة قال لا تصنعه بثمانين قال لا مئة لا ثمانين لا مئة يلا خير إن شاء الله خير إن شاء الله هذا خرج خير إن شاء الله على أنها مئة وخير إن شاء الله على أنها ثمانين فلما جاء وقت التسليم وكلمه الثمانين قال لا مئة قال لفهمت منك أنك رضيت هذه فهمت منك وفهمت منك لو كتبت أنهت المشكلة فلذلك الأصل أن تكتب هذه العقود حتى لا يكون خصام بين الناس طيب ما كتبوا وهذا يحدث عند كثير من الناس ما كتبوا هذا فيتفاسخان ويتحالفان خلاص عند القاضية يرتفع الأمر إلى القاضي ويتحالفان كل واحد يحلف أن الأجرة كانت كذا وهذا يحلف أن الأجرة كانت كذا ثم يفسخ العقد بينهما والقاضي ينصفها بينهما خلاص لأنه يعني ثمانين ومئة صدق تسعين مثلا أو كذا أو بحسب ما يرى القاضي من صدق أحدهما فالقصد أنهما يتفاسخان إذا يعني اختلفا إذا لم يبدأ العمل خلاص يتفاسخان يلغى العقد كلهم إذا لم يبدأ العمل واختلفا يلغى العقد إذن هذا يقول والله العظيم أنت فقط معاك على ألف والله اتفقت معاك على خمسمائة بداية العمل لم يبدأ العمل يلا يفسخ العقد قال لا بين عقد واتفاق كم ألف وإنت خمسمائة طيب أين الاتفاق أين الاتفاق فلذلك العقود الأصمنة تكتب فإذا لم تكتب وحصل الخصام قبل العمل يفسخ بعد العمل يحكم فيها القاضي نعم يعني إن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل يعني استوفى اللي مستأجرة خلص لأن الأصل في الأجرة تبقى العين الأجرة هي الانتفاع بالعين مع بقائها هنا لم تبقى العين يأتي بمثلها يأتي بمثلها لأن الأصل في الأجرة أن العين تبقى هذه الانتفاع أجرة انتفاع وليس بيعا والمستأجر أمين كما قلنا قبل قليل المستأجر أمين لا يضمن وهنا مسألة مهمة جدا كثير من الناس اليوم يعمل بتضمين يقول ضمنته المحل ضمنته المحل هذا لا يجوز هذا التضمين لأنه لا هو أجرة وله بيع لا هو أجرة وله بيع الأصل الأجرة الأصل الأجرة أجره له نعم ما في مانع أجره له التضمين الذين يعملون بالتضمين أولا كل شيء عليه خرب فسد تلف أنا ما ليشغل أنا أخذ 300 دينار شهريا أو 1000 دينار شهريا ما ليشغل أنا كل شيء عليك هذا لا يصح في الأجرة الأجرة المستأجر لا يتحمل شيئا أبدا كل شيء على صاحب الملك لا يتحمل شيئا المستأجر لأن الأصل أنه مؤتمن الأصل في المستأجر أنه مؤتمن وأي شيء يتلف على صاحب الملك الباب انكسر صاحب الملك الجدار سقط على صاحب الملك التكييف تلف على صاحب الملك الأرضية على صاحب الملك كل شيء على صاحب الملك المستأجر لا يضمن شيئا أبدا إلا إذا تعده جاء إلى الباب وضربه بقوة فانكسر الباب التكييف تعبث به فتلف التكييف يصب دائما الحنفيات هذه الصنابير عبث بها فتلفت فإذا عبث بها يعني تعدى يضمن وإلا الأصل أن المستأجر لا يضمن شيئا بينما التضمين الآن بين الناس يضمن كل شيء ولا شأن له بشيء وهذا لا يجوز والحل من طريقين الطريق الأول هو أن يستأجر ثم يفتح أجار معه الذي يريد أن يضمنه ما يضمنه إنما يؤجر له يؤجر له إذا أجرت وليكن بثلاثمائة وأجره مثلا بأربعمائة مثلا حتى أريد أن أربح مثلا وأجر له بأربعمائة وبس أجار وليس تضمينا أجارا وأحكام الأجار تقع عليه أحكام الأجار أو يدخل معه شريكا يدخل معه شريكا يقول أنا وإياك شركة أنا لي خمسين بالمئة لك خمسين لي ستين لك أربعون لي سبعين لك ثلاثون لي عشرون لك ثمانون كيفهم يتفقان على الشراكة التي هي المضاربة ومرت بناها الشركات فالقصد أما التضمين بهذه الطريقة التي يفعلها الناس لا يجوز لا يجوز مثلا يستأجر سيارة مثلا الآن يعطيه السيارة يقول ضمنتك السيارة تعطيني كل يوم مثلا ثمانية دنانير أي حادث أي خراب أي كذا بالسيارة عليك لا يجوز لأن الأصل في السيارة عندما أستأجرها لا أضمن شيئا أبدا أي حادث أي خراب أي كذا على صاحب الملك إلا إذا أنا تعديت أسرعت ضربت رصيف كما يقولون عبثت السيارة جعلت مثلا حرارة سيارة أهملتها ينقص ماءها لا أزيده مثلا إذا صار في تعدي أو إهمال تقصير هنا أضمن وإلا الأصل لا يضمن شيئا فالذي يحدث الآن في التضمين أنه يقول تعطيني كل يوم ثمانية دنانير ولا ليشغل بشيء ولا بيعا ولا شركة ولا شيء هذا حق جديد لا تقره الشريعة أبدا لا ينضبط ولذلك من أراد أن يتاجر إما أن يدخل معه شريكا يقول طيب شريك يمكن يبوقني طيب لا تشارك أي واحد شارك واحد أمين لا تشارك لا تشارك إلا شخصا تعرفه تثق به تحاسبه كل يوم إذا أردت صاحبك دوم حاسبه كل يوم تابعه تأكد لا تحاسبه لا تشتغل معاه هذا حسن سير وسلوك من يزكيك من يعرفك أنا لا أعرفك أخشى تسرقني كذا لا تعمل مع أي واحد إما أن تدخل معه شريكا أو إما أن تؤجر له سيارة لكن تتحمل أنت كل شيء أما أن تؤجر له وتأخذ قوانين غير قوانين الإجارة هذا لا يصبح أبدا فننتبه لهذه القضية وإذا قال يقبل قوله في أنه لم يفرط يقبل قوله لأنه أمين فيقبل قوله أنه لم يفرط نعم وأن من ما استأجره أبقى أو شرد أو مرض أو مات يقبل قوله إذا استأجر عبدا ليصنع له شيئا فهرب العبد قال هرب قال أنت هربت ألا ما هربت هرب يقبل قوله المستأجر قال الدابة شردت يقبل قوله ماتت يقبل قوله لأنه الأصل أنه أمين الأصل إنه أمين إلا إذا عندك أدل أنه يكذب وهذا عاد عند القاضي إنك قواعد عامة الأصل أن قوله مقبول قوله مقبول إلا إذا جئت بأدلة تنافي هذا الأمر نعم نعم إذا تعد المستأجر مثلا وضع عليه شروطا قال أنا أجر لك السيارة لا تتعدى بها السرعة كذا لأن بعد السرعة كذا ترى السيارة ممكن تفسد مثلا لا تتحمل سرعة هذه مثلا يقول لا تمشي في هذا الطريق أو لا تمشي في هذا الوقت لأن هذا الوقت قائلة والسيارة لا تتحمل الحر الشديد مثلا أو لا تدخل في هذا المكان هذا المكان فيه قطع طرق أو فيه لصوص أو ما شابه ذلك من الأمور فالمسلمون عند شروطهم فإذا خالف الشروط هنا طيب فيكون هنا هذا تعدي هنا يتحمل لأنه تعدى أما إذا لم يتعدى فلا يتحمل وإنما يتحمل صاحب الملك المؤجر هو الذي يتحمل وإنما المستأجر يتحمل إذا كان هناك تعدي أو تفريط أو مخالفة لما طالب منه المؤجر فهنا يتحمل هذا الأمر طيب انتهيت من حاجتي طيب من الذي يسلم البضاعة مرة ثانية الذي قال لا مثل ما أنا يوم احتجت رح تأخذته ويجي يأخذها خاصة إذا كان في ردها مؤونة يعني مثلا آلة كبيرة مثلا لكن نقلها يحتاج إلى ونش شاحنة تحملها وأجرت الونش على من فالأصل أن الرد على صاحب الملك وليس على المستأجر إلا إذا شرط عليه قال تأخذها وتعيدها لكن نفرض أنه ما تم هذا الشرط وبعد انتهاء العمل قال له تعال خذ سيارتك أو تعال خذ شاحنتك أو تعال خذ جهازك أو تعال خذ مكينتك أو كذا يقول لا أنت مثل ما جيت خذيتها ترجعها لا الملزم صاحب الملك هو الذي يأخذها ذيك الوديعة الوديعة أنت تأخذها وانت ترجعها لأنه ما له مصلحه عطاك وديعة ترجعها عطيتها تأخذها لكن هنا لا يختلف الأمر هذا إذا اختلف أما إذا كان هناك شرط بينهما أو عرف بين الناس فيمشي على العرف أو الشرط الذي بينهما في هذه الحاجة المستأجرة الذي يعرفه أنا يعني حدثني بعض الإخوة الذين يعني يسافرون إلى الغرب الآن يقولون هناك تأجر السيارة وبعد ما تنتهي منها تضعها في أي مكان تتصل بهم بس تقول لهم السيارة في المكان الفلاني يقوم بس يمشي ويتركها هم يذهبون يأخذونها ما يلزم هو أن يذهب ويعطيهم إياها فقط يخبرهم أن السيارة في المكان الفلاني يقوم بضع المفتاح داخلها مثلا ويقفلها كذا وهم يذهبون يأخذونها حنابل أكثر مننا يطبقون المذهب أكثر مننا في هذا الأمر فعلى كل حال الأصل أن المؤونة الإرجاع على صاحب الملك لا على المستأجر نعم نعم الأصل المسابقة مباحة كما قال الله تبارك وتعالى عن إخوته إنا ذهبنا نستبق فالاستباق ما في بس المسابقة سواء كانت المسابقة على الأرجل المسابقة بالثني اليد المسابقة في رمي الرماح أو رمي النبال أو على الخيل أو في القوارب أو في حذف الأشياء مثلا من يوصل لمكان أبعد أو في مسابقات ذهنية كل المسابقات الأصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباحة والنبي سابق عائشة فسبقها مرة وسبقته مرة فالقصد أن المسابقة الأصل فيها أنه لا بأس بها أنها مباحة وإنما أتى بها المؤلف هنا لأنه أحيانا تكون المسابقة بمقابل فيها مال والأصل في المسابقة أنها لا تجوز بمقابل فإذا دخلت بمقابل يا تغلبني يا أغلبك فهنا صارت من الميسر صارت قمار صارت قمار وصارت محرمة هذا الأصل في المسابقة إلا ما استثني كما سيأتي ذكره الآن نعم نعم الإبل والخيل والسهام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في ثلاثة في نصل أو خيل وخف أو حافر النصل السهام والخف للبعير والحافر للخيل فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسابقة في هذه الأشياء وهناك طرفة تذكرها أهل العلمي طرفة ضيق الخلق لكن طرفة هذا أحد الكذابين دخل على أحد الملوك الخلفاء أو المهدي دخل عليه غياث بن إبراهيم النخعي وكان هذا الخليفة يحب الحمام خليفة طيرتي حب الحمام وذكر له هذا الحديث وقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وزاد لفظة جناح ليرضي الخليفة فلما قال هذا الحديث للخليفة قال الخليفة له أنصرف ولما خرج قال لمن حوله والله إن ظهره ظهر إن قفاه قفى كذاب يقول يكذب على الرسل صلى الله عليه وسلم ليرضيني ثم أمر بذبح الحمام الذي عنده كذب كله وأطعمه الفقراء قال ما جرأه إلا فعلي يعني لما شافني أحب الحمام كذب على الرسول ليرضيني صلى الله عليه وسلم فالقصد الحديث الوارد لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هذه الأشياء الثلاثة لماذا ذكرت قالوا لأن هذه الأشياء فيها الجهاد أما الحافر فالخيل وهي التي يكون عليها الجهاد ولذلك الخيل تعطى من الغنيمة أكثر من الفارس الفارس يعطى سهم الخيل يعطى سهمين سهمان يعطى سهمين هذا بالنسبة للخيل والنصل اللي هو الرماح النبل الذي في القتال أحيانا أما الحافر الخف فالخف للبعيد لأن الإبل كانت تأخذ في القتال لتحمل عليها الأسلحة أو الناس أو النساء التي تداوي الجرحة أو القادة أو ما شابه ذلك من الأمور فهذه كلها يقول هذه أدوات الجهاد الخف والنصل والحافر يقول هذه أدوات الجهاد ولذا يقاس عليها أدوات الجهاد اليوم مثلا دبابة طيارة المسدس القادفة وهكذا تقاس عليها طيب الآن هل في أحد يجاهد بخيل أو خف أو نصل نادر الآن إذا كان عند البوارد في كل بلد أو كذا يمكن قد يكون لكن الأصل الآن لا قتال بالأسلح هذه القادفات والصواريخ والمدرعات والمسدسات وغير ذلك فإذا هل السبق في هذه الآن جائز أو غير جائز هي في السابق أذن النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنها تشجع الناس على الجهاد ومعرفة كيف الإصابة والتقوي وما شابه ذلك من الأمور طيب الآن من سباق الخيل وهذا هل يجوز المسابقة فيها ما يعوض أول العوض له أحوال الحال الأولى طبعا إذا أي سباق بدون عوض جائز إلا إذا كان يترتب عليه ضرر مثل سباق السيارات سباق الدراجات اللي يكون قواربها اللي يكون فيها خطورة واحتمال وفيات تصير في هذه لا تجوز ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة تكون فيه يعني ترويح النفس والأناسة وما شابه ذلك من الأمور فالأصل فيها الجواز أي سباق هذا إذا كان بدون عوض طيب إذا كان بعوض قالوا إذا كان بعوض فلا يجوز إلا في الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر هذا يجوز فيها العوض طيب كيف قالوا أولا إذا كان العوض من طرف خارجي الدولة ولي الأمر شيخ القبيلة ولي العائلة اللي يكون قالوا لتسابقوا بالخيل أو بالإبل أو بالنصل زين واللي يفوز الأول له جائزة كذا هم ما يدفعون شي هو الذي متكفل بالهدايا هذا جائز الحالة الثانية هي أن يكون العوض من أحدهما يعني أنا عندي خيل وشيخ بندر عنده خيل أقول تسابقني إذا غلبتني لك مئة دينار أو إذا غلبتك لا أريد منك شيئا فيسمى إيش من طرف واحد وهذه جائزة لا شيئ فيها الثالثة أن تكون من طرفين أن يجعل هو مئة دينار وأنا أجعل مئة دينار والذي يغلب يأخذ المئتين الذي يغلب يأخذ المئتين هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها جائزة إذا كانت في هذه الثلاثة النص والخف والحافر لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهذا وإن كان الأصل أنه ميسر إلا إنه مباح للحاجة إليه لأنه استعداد للجهاد لكن هل هناك أحد الآن يجاهد بالخيل والحخف والنصل وكذا لا أظن لذلك لو كان مكانها الرمي مثلا أو القذائف سواء قذائف هذه البازوكة أو قذائف من الطائرة أو ما شابه ذلك تكون مسابقة أيضا اليوم حقيقي يعني يستستخدم هذه الآلات له فنعم يجوز من الطرفين ويتحديان بعضهما أما بالنسبة للخيل والخف والحافر هل هي مقصودة لذاتها أو مقصودة للمعنى الذي كانت عليه الظاهر والعلم وإنظار أنها مقصودة للمعنى الذي كانت عليه لكن لا نسأل أن نقول أنها حرام لكن لا شكل ابتعاد عنها هو الأصل ويبقى المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وهي آلات الجهاد فتصحه من طرفين مذهب أحمد يشتريضون شرطا زائدا يقول إذا كانت من طرفين يعني في الخف والحافر والنصل يقولون بشرط أن يدخل محلل طرف ثالث محلل طرف ثالث غير مستفيد ما يغرم يغنم ولا يغرم مثلا أنا والشيخ بندر دخل معنا عبد العزيز مثلا هو يدفع مئة وأنا أدفع مئة يدخل عبد العزيز محلل وشارك في السباق قد يفوز فيأخذ المئتين لكن ما غرم شيئا إنما بدون غرم أو أفوز أنا فأخذ من طرف واحد لم أأخذ من عبد العزيز أو يفوز الشيخ بندر فيأخذ مني أنا ولا يأخذ من عبد العزيز فقالوا هنا يجوز هذا على المذهب والأظهر والعلم عندنا هو يجوز بدون محلل ما نحتاجه ما نحتاجه إلى محلل أنا والشيخ بندر نتفاهم إن شاء الله راضي خلاص راضي خلاص أخرجناك طيب فالقصد الصحيح إنها تجوز بدون محلل ولكن كما قلت البقر والإبل والغنم والخيل والنصل أو أنها لما يستخدم اليوم من السلاح والله أعلم نعم نعم جعل خمسة شروط الشرط الأول تعيين المركوبين يعني لا تقول ما تقول أجيب لك خيل وأنت تقول أجيب لا هالخيل مع هالخيل لا بد يحدد هذه الناقة مع هذه الناقة هذا البعير مع هذا البعير هذا النص مع هذا لا بد تعيين المركوبين لأنه قد يأتي بفرس وهذا يأتي بفرس أسرع منه بكثير فيقول لا أنا ما اتفقت على هالفرس هذا هذا ما استطيع عليه ففيه نوع من الغرر فيه نوع من الغرر فلا بد من تعيين المركوبين والراميين بالرؤية الراميين كذاك لا بد من تعيينهما يعني نقول نجيب لك واحد يلا من مئة دينار نجيب لك واحد يراميك من يجيب لي لازم أعرفه ممكن أنا مثلا قدراتي مثلا أقوى منك لكن جيب لي واحد ما شاء الله مئة بالمئة لا أقدر عليه فهذا فيه جهالة فيه جهالة وقد يكون فيه شيء من الغرر إذا لا بد من تعيين المركوبين ومن تعيين الراميين نعم نعم اتحاد المركوبين يعني هذه المسألة يعني حتى لا يقع غرر اتحاد المركوبين يعني ما يكون مثلا فرس عربي مع هجين أو بغل طيب أو يكون يعني نبل جديد مع نبل قديم مثلا أو حديث يعني يصيب يساعد على الإصابة بينما هذا نبله قوي يوصل مكان بعيد هذا ضعيف لا يوصل مكان بعيد لا بد أن يتحد القوس مع القوس والفرس مع الفرس يكون كله عربي مثلا كله هجين كله أقراف كله بغول يعني لا بد أن تتحد النوعان نعم نعم تحديد المسافة ما جرت به العادة أما تحط مسافة لا يمكن قطعة عادة لا ما يصلح هذا ما جرت به العادة يعني مني إلى الفرع مثلا هذا اللي هنا مثلا يعني مسافة 300 متر مسافة 200 متر 100 متر تحديد مسافة تجري بها العادة لا هذا ما جرت به العادة هذا لا يصلح هذا فيه غرر فيه جهالة وفيه يعني شيء غير معقول وإن ما جرت به العادة في مثل هذه الأمور نعم نعم ما يصير يقول يلا نتسابق على اللي بجيبك واللي بجيبي طيب أنا بجيبي ألف دينار أنت بجيبك 500 فلس ما يصلح اللي بجيبي واللي بجيبك لا بد أن يحدد المبلغ كم العوض 150 10 أقل أكثر أما عوض غير معلوم طيب ما تدريش اللي بحسابك ولا تدريش اللي دي بحسابك فلا بد أن يحدد العوض ولا بد أن يكون العوض مباحا ما يصير تسابق على قنينة خمر أو على آلة لهو أو على باكيت زكاير أو على غيرها من الأشياء المحرمة لا يجوز أو اللي خنزير لا بد أن يكون على شيء مباح نعم نعم هذا الذي قلنا قبل قليل أننا بيشترطون المحلل في مثل هذه المسافقات إذا كان من طرفين يدخل معهما محلل وقلنا صحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك نعم رميهما نعم لا يجوز أكثر من واحد يعني يدخل معهما واحد ويتحدى اثنين ما يصير واحد بواحد أما واحد يتحدى اثنين مع بعض يقول أنا عنكم اثنينكم رمي عن رمي اثنين هذا لا يجوز إذا قلنا رجل برجل واحد بواحد نعم اللي قلنا قبل قليل أن المحلل هذا يأخذ المئتين إذا فاز وإذا فاز أحدهما يأخذ أيضا مئته ومئة صاحبه فهذا قلنا لا يحتاج إليه لا يحتاج إليه المحلل وإنما يكون بعمل سباق بينهما إذا كانت في هذه الثلاثة على الخلاف اللي ذكرناه قبل قليل نعم قال المسافق يقول المسافق يريد أن يقول ليست إجارة لأن الإجارة عقد لازم يلزم الطرفين والبيع عقد لازم يلزم الطرفين يقول المسابقة هي جعالة يقصد أنه عقد غير لازم يعني يجوز أي واحد يفلها يعني الآن مثلا دخلت مع الأخ عبد العيز مثلا في المسابقة مثلا قلت اتفقنا خلاص اتفقنا رمي في النبال قال تم بكم مئة ويدفعنا مئة اتفقنا اتفقنا وصلنا إلى المكان وقلت أنا غيرت رأيي يرحمك الله قلت غيرت رأيي ليه أنه غير رأيي لأنه عقد جائز يجوز لأي طرف أن يتراجع لكن لو كانت إجارة ليس لأنه يقول غيرت رأيي حتى يوافق هو لأن الإجارة عقد لازم البيع عقد لازم بعته لا يستطيع أن أقول له أقول له غيرت رأيي ما نبايعك لا بعت خلاص انتهى الأمر إلا إذا كان يعني هناك شروط في البيع اللي قلنا تكلمنا فيها في البيع فالقصد أن المسابقة عقد جائز وليس عقدا لازما وإنما عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز وليس عقدا لازما وإنما عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز فالقصد أن المسابقة عقد جائز