63 - شرح كتاب دليل الطالب / باب المساقاة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المساقاة والمزارعة والمغارسة هي يعني بعض أهل العميل يدخلها في باب الشركات قد ذكرنا باب الشركة وأنواعها وبعضهم يدخل المساقاة في الشركة لأنها نوع من الاشتراك في العمل بين ربي العمل وبين الأجير أو المساقاة أو المزارع الذي يعملوا معه ويقومون بهذا العمل فهذا من تيسير الشريعة وهل العمال قد يكونون أجراء أو قد يكونون شركاء والمساقاة والمزارعة والمغارسة على أنهم يكونون شركاء لا أجراء والفرق بين الأجير والشريك أن الأجير يعمل العمل الذي كلف به وسيتين كتاب الإجارة إن شاء الله يعمل العمل الذي كلف به ولا يهمه نجح لم ينجح المهم أدى الذي عليه بينما بالمساقاة والمزارعة والمغارسة أن هذا شريك فإذا نتج نتاج جيد سيزيد ربحه إن كان نتاج سيئا سيقل ربحه إن لم يكن نتاج سيذهب ربحه فيعتني أكثر فلذلك لا شك أن المساقاة والمزارعة والمغارسة فيها نفع لصاحب المال بأن الذي سيعمل معه سيكون مشتهدا أكثر وحريصا أكثر وأمينا أكثر وفيها نفع للشريك الآخر وهو الزراعة أو الغراس أو الساقي سيكون اهتمامه أكثر لأنه كلما زاد اهتمامه كلما زاد ربحه فمن هذا الباب أن الشرع أذن بمثل هذه المعاملات قال وهي دفع شجر لمن يقوم من مصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط أو يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره أولا هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره هذه تسمى المساقاة يعني تعطيه الشجرة العامل هذا تقول له هذه الشجرة تسقيها ترعاها تنظفها وتعتني بها والثمر الذي يخرج لك جزء منهم هذه هي المساقاة أن يعتني بالشجر المزارعة ستأتينا وهي أن يعتني بالنبات في الأرض بينما هذه المساقاة بالشجر المغارسة غرس الشجر هذه لا شجر قائم شجر قائم فيقول له أنا ما عندي وقت أو لا أحسن العمل أو الأشجار عندي كثيرة جدا وأريد أحد أن يقوم بالعناية بها من سقيها وتنظيفها ورعايتها وتلقيحها وما شابه ذلك من الأمور فأحتاج إلى أحد فتسمى هذه العملية مساقاة وهي اتفاق بين المالكي وبين العامل الذي يعمل على هذه الأشجار قال بجزء من ثمرها وليس أجرة جزء من ثمرها يعني إذا أخرج الثمر لك العشر إذا خرج الثمر لك عشرون بالمئة لك ثلاثون بالمئة أربعون بالمئة خمسة حسب ما يتفقان قد يكون الغارس أو الزارع أو الساقي قد يقول أنا أخذ ستين بالمئة لا ما يتفقان عليك المهم نسبة مئوية وليس ثمنا ماليا وليس كذلك جزءا معلوما يقول له مثلا لك طن أو عشرين طن أو كذلك لا يجوز وإنما جزء مئوي مشاع جزء مشاع لابد أن يكون الجزء مشاعا حتى يتق الله ويعمل بجد وأمانة أما إذا قال له لك مئة كيلو لك أنه نقول نريد أن يكون شريكا فلك جزء من الثمرة إذا أثمرت لك جزء من الثمرة إذا أثمرت إذن أن يكون له جزء من الثمرة إرعاها بجزء من الثمرة قال بشرط كون الشجر معلوما لابد أن يكون الشجر معلوما فلا يصح أن يقول له تعال على هذه المعاملة على الشجري أي شجر ممكن عند عشرين مزرعة خمسين مزرعة ألف شجرة ألفين شجرة لابد أن يكون العمل معلوما كم شجرة كم مزرعة كم كذا لابد أن يكون العمل معلوما لا يكون مفتوحا هكذا حتى يمكنه أن يعني يقوم بهذا العمل قال وإن يكون له ثمر يؤكل هذا الشرط عند الحنابلة أن يكون له ثمر وهذا الثمر يؤكل لأن هناك من الأشجار ما ليس لها ثمر صفصاف وغيرها ما لها ثمر فماذا يستفيد هذا العامل عندما يعتني بشجر الصفصاف مثلا ما يستفيد شيئا لابد أن يكون لها ثمر ولابد أن يكون هذا الثمر يؤكل لأن بعض الأشجار قد يكون لها ثمر لكن ثمر قليل أو ثمر لا يؤكل فيقول ما في منفعل للعامل هنا في ظلم للعامل فإذا ثمر يؤكل حتى يستطيع أن يستفيد منه إما بأكله وطعامه أهلا أو إما بيعه طيب بعض أهل العلم يقول ليس شرطا أن يكون ثمرا يؤكل يستفيد من ورقه مثلا الورق يستفاد منه مثلا ورق الأشجار مثلا ينتفع به ليس بالضرورة أنه يؤكل لكن المهم هو القصد أن ينتفع العامل العامل أو المساقى أن ينتفع بما يعمل لأجله أن يرجع عليه النفع يؤكل لا يؤكل لعله إن شاء الله لا بأس حتى لو كان لا يؤكل المهم أن يكون شيء ينتفع به لأنه إذا أعطى أثلتين أو ورق الأثل ماذا يفعل به الأثل ماذا يفعل به لكن إذا كان مثلا ورق السدر وورق السدر فالفرض أنه يباع بأثمان معينة مثلا فلا مانع هنا فالمهم أن يكون شيء ينتفع به العامل أو الذي يقوم بهذا العمل طيب وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ما يقول له ببعض الثمر بعض الثمر كم حدد كم لي لابد أن يحد حتى لا يكون خصام لي عشرة بالمئة لي عشرون بالمئة ثلاثون خمسة وثلاثين أحدد لابد أن يكون جزء ومشاع ما يقول له لك أنت الجانب الأيمن من المزرعة هذه لك والجانب الأخرى لي شرقي المزرعة لك وقلها وسطها لي ما يصلح هذا لماذا لأنه قد يعني الجهة التي أخذها قد لا تنبت شيئا وجهده كله يذهب عليه والنبات كله خرج في الجهة الأخرى بل قد لا يعتني بالجهات الأخرى لربحه كله من هذه الجهة فلا يظلم صاحب المزرعة ولا يظلم العامل الذي يعمل عليها وإنما لابد أن يكون الجزء الذي لدي له مشاعا ومعلوما مشاعا أي في المزرعة كلها معلوما النسبة معروفة كم نسبته ما يقول إن شاء الله ما راح نختلف إن شاء الله راح أبسطك إن شاء الله سترضى ما يصلح هذا الكلام ما يصلح هذا الكلام حتى لو أعطاه خمسين بالمئة قال لا أنا كنت بالبالي سبعين بالمئة هذا الذي يرضيني ما يصلح سترضى ما يصلح هذا الكلام أو لك مئة كيلو ما أخرجت مئة كيلو المزرعة أو أخرجت المزرعة طن وهذا يشوف عمل جهد وكذا ذهب على مئة كيلو ولا شيء مئة كيلو بسبب هذه الأطمان التي خرجت فلذا يكون أو تكون الأجرة بجزء مشاع معلوم مشاع من كل المزرعة وليس في جزء منها ومعلوم أن يكون النسبة محددة كم لهذا وكم لهذا وقلنا هي نوع من الشركات تقريبا هذه المزارعة نعم نعم نعم ويصح نعم المزارعة هي نفس المساقة لكن المساقة على الشجر والمزارعة النبتة الذي في الأرض اللي هي البقول والحبوب وما شابه ذلك من الأمور هذه النباتات بينما تلك أشجار يعني لها ثمار وهذه أيضا تصح اللي هي المزارعة يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول فيهلك هذا وينبت هذا وينبت هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أما ما كان في شيء معلوم مضمون فلا بأس لأن أهل المدينة قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاجرون لأن في ناس عندهم مزارع وفي ناس فقراء ما عندهم مزارع فالذين عندهم المزارع يأتون لهؤلاء الفقراء يقول تعال اعمل فيعامله على شوف نحن عندنا هذه المزرعة الكبيرة أنت لك الذي يخرج من هذا الجزء من هذا الجانب وأنا ليه الباقي أنت لك ما يأتي على الماذيانات الماذيانات ليه الأنهار الأنهار الكبيرة ليه يأتي من النهر الكبير الأقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة وبعضهم يقول الماذيانات هي الأحواض الكبيرة اللي تجمع الماء على كل حال فكان يقول له أنت لك هذا الجزء وأنا ليه هذا الجزء طيب قد ينبت هذا الجزء وقد لا ينبت هذا الجزء هذا قد بعض الزروع قد تحتاج إلى الماء الكثير فأقبال الجداول أو أقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة أو الماذيانات ليه الأنهار الكبيرة الماء الكثير الذي يأتي قد يفسد بعض الزرع وقد يحي بعض الزرع فمرات يصير صاحب المزرعة هو اللي ربحان ومرات يصير العامل هو اللي ربحان فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ورأاهم يبتبعون بهذه الطريقة نهى عن ذلك وقال فأما ما كان في جزء معلوم مضمون فلا بأس اللي قلنا قبل قليل جزء مشاع مضمون لك الربع لك الثمن لك السدس حسب ما يتفقاني عليه 10% 20% سدس ما يخرج عشر ما يخرج أي شيء يتفقاني عليه لكنه مضمون لك هكذا لكن ما يقول له لك هالجهة وليه هالجهة لك هالسنة وليه هالسنة لك الشهرين ذولي وليه الشهرين ذولي أو لك ما أنبتت هذه الأشجار وليه ما أنبتت هذه الأشجار كل هذا لا يجوز كل هذا لأنه فيه غرر فيه غرر وقمار فيه غرر وقمار وفيه أيضا مجال للخيانة بين الطرفين فلذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وأمر أن يكون بجزء معلوم وأن يكون مشاعا أن يكون مشاعا في المال كله نعم قالوا المزارعة تدفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل هذا البذر أنه معلوم الجنس معلوم القدر كم بذرت كم وضع قال وكونه من رب الأرض قوله كونه من رب الأرض ليس بالضرورة يعني أحيانا قد تكون عندي مزرعة يأتي لي شخص يقول أنا أزرعها لك يعني يعطيكم مثال آخر الآن قد يكون الإنسان عنده أراضي شاسعة ملك له جدا وأرض خصبة وفيها نهار مثل بلاد الشام مثلا رجعها الله تبارك وعادها إلى أهلها طيب تكون هذه الأراضي مثلا شاسعة وطيبة وفيها زراعة وفيها خير عظيم جدا لكن صاحب الأرض ما هو فاضي أن يزرعها وكذا ويعرف صديق له فقير مثلا يقول له شوف تعليبه أنت زرعها وبذر وحرث وحصد ولك وحيانا ممكن صاحب الأرض يقول له أنا ما عندي وقت ولا عندي فلوس ولا عندي كذا تعال انتحرث وزرع وكذا ولي 10% و90% فيكون البذر على صاحب العامل نفسه البذر عليه والعمل عليه والبقر عليه إذا كان بقر تحرث مثلا والأدوات عليه كل شيء عليه فقط على صاحب المال الأرض ممكن ممكن يكون صاحب المال هو الذي يحط البذر متابعة والأشياء الضارة بالزرع يزيلها وكذا كل هذا جائز كل هذا من المزارعة والمساقات الجائزة بين الطرفين بحيث أن ينتفع الناس بهذا كله قال وأن يشرط العامل جزء مشاع معلوم كما قلنا في السقي جزء مشاع معلوم 10% من كل هذا الزرع جزء مشاع معلوم نسبة معلومة في الأرض كلها مشاع مشاع يعني في كل الأرض مشاع كيف؟ الآن لما نأتي نشتري أرضا مثلا أنا وبخالد مثلا نشتري أرضا نقول تعالي به نشتري هذه الأرض كم الأرض؟ قال الأرض مثلا بـ 50 ألف دينار قلنا نشترينا دفعه 25 ألف وأنا دفعت 25 ألف واشترينا هذه الأرض أي جزء من الأرض لي وأي جزء من الأرض له؟ أي نص؟ في كل مكان في الأرض لي منه ولي منه وله منه صحيح أم لا؟ فهذا هو المشاع المشاع ملك للجميع هذا معنى مشاع يعني لا يستطيع أن يقول هذه الربعة لي وهذه الزاوية لي وهذه الزاوية لك ما يستطيع مشاع هذا المشاع فالمشاع في الزرع والثمار أن الأرض كلها مشاع يعني كل جزء من الأرض لي فيه ولك فيه أتكملك وكم لي هذا الاتفاق الذي اتفقان عليه 10 5 50% 40% حسب ما يتفقاني عليه هذا معنى الجزء المشاع المعلوم نعم قال ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر هو الكلام في أهل خيبر أهل خيبر لما عملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خيبر انقسمت إلى قسمين لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية في بداية سنة السابعة من الهجرة وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت إلى قسمين قسم صلح وقسم حرب يعني جزء من خيبر فتح عنوى وجزء من خيبر فتح صلحا الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر نصف الثمار وهذا هو المساقاة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها على النصف لي النصف لكم النصف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة حتى يخرص النخل هناك في خيبر فجاءهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا أن يرشوه بالمال فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص هو التقدير قدر كم عندهم من النخيل وكم فيها من الثمر ففرضا قال لهم عندكم مثلا الآن ثلاث ألاف كيلو ثلاث ألاف كيلو يعني الرسول له ألف وخمسمائة ولهم ألف وخمسمائة لكن ليس الآن بعد ما يصير تمرا الآن بعدها توا بادي النضج فيه بعد ما يؤكل الآن بدو النضج فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ثلاث ألاف وجدت ألفين وسبعمائة قولوا ثلاثمائة لك وزيادة منها مئة مثلا يعطوه رشوة أساسي يقلل النسبة فقال له عبد الله بن رواحة والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي يعني دور واحد غيري أنا أكرهكم يقول والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل بينكم يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح للرسول وقل ثلاثة ألاف وخمسمائة وأنا مصدق وأنتم مشدبين صحيح فيلزمكم أن تجفعوا أكثر من ما يجب عليكم لكن أنا لن أفعل هذا وعنكم أنتم سيئين لكن أنا ما أسيء أنتم سيئون لكن لستوا سيئين قالوا له اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف من الثمر هذه هي المغارسة هذه هي المغارسة جزء مشاء من الثمر تعملون فيها وتعطوني النصف انتهينا ومن هذا الحديث اختلف أهل العلمي هل المزارعة أو المساقاة والمغارسة هل هي عقد لازم أو عقد غير لازم لماذا اختلاف اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قالهم على أن أخرجكم متى شئت ومعلوم أن عمر أخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا أخرج اليهود من جزيرة العرب فعمر هو الذي أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين لكن اشترط عليهم أن يخرجهم متى شاء قالوا هذا ما يكون في العقد اللازم هذا يكون في العقد الجائز قال ليس له أن يخرجهم في أي وقت وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة ومساقاة وعقد جزية لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه هو صلى الله عليه وسلم أن رأى أن يبقيهم لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا وقتلوا فكان له أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أكثر أهل العلمي على أن عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة عقد لازم يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر مثل عقد البيع مثل عقد الإجارة طيب وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه عقد جائز يعني له أن ينهيه متى شاء بشرط عدم الظلم والأكثر على أنه عقد لازم للطرفين طيب نعم ظهورها نعم قال فإن فقد شرط الشروط قلنا أن يكون على ثمر طبعا على المذهب أن يكون على ثمر الأجر على ثمر مقابل الثمر وأنه العامل يأخذ أجرة العامل يكون له جزء مشاع معلوم وأن يكون على شجر على ثمر بالنسبة للمساقاة وعلى زرع بالنسبة للمزارعة وأن يكون العامل له جزء معلوم طبعا على المذهب قالوا ثمر يؤكل وقلنا ليس بشرط أنه يؤكل لكن إذن مشاع معلوم ثمر أو زرع دي يقول فإن فقد شرط يعني ما وضعوا شرطا اللي هو جزء معلوم أو ما وضعوا جزء مشاعا أو كان على شجر لا يؤكل أو لا ينتفع به أو كذا فما العمل قالوا هذه ليست مزارعة ولا مساقاة ولا مغارسة مغارسة يعني غرس أشجار قال هذه ليست مغارسة إذن ما هذا هذه أجر فليكون للعامل أجرة العمل يقدر يؤتي أصحاب الاختصاص كيت لو جبت لي عامل وعمل لي كيت كم أجرته قال يستحق 50 دينار أعطى 50 دينار فيأخذ أجرة العامل يأخذ أجرة العامل إذا فسدت هذه الشركة بفقدان شرط من شروطها طيبو الثمر وهذا من حقه لصاحب العمل صاحب الملك يعني صاحب الملك له الثمر والعامل يأخذ أجرة لماذا؟ لأن الشركة فاسدة الشركة فاسدة بينهما قال ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر وهذا قد يحدث العامل عمل وفي نصف العمل ترك العمل ومشى بعدين جاء بعد مدة قال عطني فلوسي عطيك فلوسي عطني الثمر يلا نصف الثمر لي أو العشر أو كذا لا أنت هربت لم تكمل العمل أنت لم تكمل العمل فإذا هرب العامل أو فسخه ليه؟ فإنه ليس له شيء طيب إن فسخ المالك ليس له أن يفسخ المالك يعطيه الثمر حتى لو جاب واحد غيره فهنا إذن الإفساد العاقد أو ترك العمل إما أن يكون من العامل أو من يكون من ربي المزرعة طيب إن كان من ربي المزرعة يأخذ العامل أجرته كاملة اللي هي جزء مشاع معلوم مثلا أنت اللي ما تبينه يشتغل أما إذا فسخ العامل فليس له شيء ليس له شيء وبعض أهل العلم يلزم العامل بأن يدفع لصاحب الثمر لأنه تركه في الوسط خاصة إذا لم يجد أحدا أنا ما أتكلم الآن المغارسة أو المزارة ما أتكلم عن عمال فقارة ممكن يجي واحد غني يأتي حق مزرعة من المزارع يقول عطني مزرعتك طيب وأنا أجيب لها عمال وأنا أغرس وأزرع وأسقي المزرعة كلها وكذا ولي 20% أو 50% قال توكل على الله لك 50% وبعدين نص العمل خلاه ومشى عنه تركه ومشى هذا فيه ضرار على صاحب العمل ما يقبل يشتغل من نص العمل مثل الحين في البنيانة الحين يعني بعض الذين يفهمون في البنيانة وكذا يقول جيب لك عامل من البداية أحسن ما تجيب لك عامل من نص العمل لأن جيب لك أحد من نص العمل يبدأ يتشرط وكذا ويأخذ أجرة أكثر من أجرة ما لو كان يعني يأخذ معاه الشغل من أوله ففيه إضرار بصاحب الملك فالقصد هنا لا ضرر ولا ضرر فلا يجوز الإضرار بالعامل ولا يجوز الإضرار بصاحب الملك بل كله يأخذه حقه ولذلك قال المؤلف هنا فإن فقد شرط فالمساقى والمزارع فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله وإن فسخ بعد ظهورها فالثمر بينهما ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر بل الصحيح يلزم بإكمال العمل أو يدفع الأجرة للعمال لأنه تسبب على صاحب الحلال أو صاحب المزرعة يعني ظهر الثمرة سب واللي عليه ظهر الثمرة ثم اختلف يعني بعد ذلك على شيء قبل إتمام العمل يقال له اتم العمل واخذ ثمرة اتم العمل واخذ ثمرتك وإما فيه نمو أو صلاح للثمرة نعم العرفة نعم الجذاب عليهما بقدر حصتيهما يعني العامل شنو اللي عليه علي إنه يزرع علي إنه يسقي عليه ينظف عليك خلص سوى اللي عليك لين ما شاء الله الرطب على رؤوس النخيل أو العنب أو الفواكه أو أي شيء من الثمار أو الزروع ما شاء الله طيب والآن الجذاب على من اللي هو أخذ الثمرة الآن أخذ الثمرة هل ليلزم صاحب الملك يجيب له واحد أيضا عامل جديد حتى يجني الثمار العامل أصلا المذهب يقول بينهما يشتركان في الجذاب والصحيح أنه على الشرط إذا كان قد اشترط يعني من أول قال له المطلوب منك واحد اثنين ثلاثة أربعة مطلوب غرس تنظيف سقي عناية جذاب إذن خلاص صار منك تنظيف العامل أو من البداية قال عليك واحد كل شيء لابد يكون واضحا شو يقول المصريون أول شرط أخر نور يعني أبد لابد تكون الأمور واضحة من عليه هذا ومن عليه هذا من الذي يلتزم بكذا ومن الذي يلتزم بكذا فإذا كان مشروطا على ما اشترطا عليه إذا لم يكن مشروطا فيرجع في هذا إلى العرف عرف الناس في هذه البلاد الجذاب على من إذا قال الجذاب على صاحب الملك خلاص على صاحب الملك إذا قال الجذاب بينهما بينهما إذا قال الجذاب من ضمن عمل العامل فيكون من ضمن عمل العامل إما إذا يرجع إلى العرف وإما يرجع إذا كان اشترطا فعلى ما اشترطا إذا لم يكون اشترطا فيرجع في هذا إلى العرف عرف أهل البلد كل الناس اللي يجيبون ناس ويعطونهم مساقاة أو مزارعة أو مغارسة ينظرون كيف يتم التعامل يتم عليه بهذا الأساس قال الكلفة السلطانية يتبعان فيها العرف الكلفة السلطانية اللي حنا نسميها اليوم ضرائب الضرائب التي يأخذه السلطان من المزرعة أو من العامل أحيانا يحطون ضريبة على العامل كل عامل يدفع مبلغا وقدره كل صاحب مزرعة يدفع مبلغا وقدره يرجع في هذا العرف إذا كان في العرف أن صاحب المزرعة هو الذي يدفع عن نفسه وعن العامل وعنه يدفع إذا كان العرف أنه بس يؤخذ من صاحب المزرعة يؤخذ من نصيبهما طيب إذا كان على العامل وصاحب المزرعة يقول أنا ما أدفع شيئا ضرائب الحكومة أنت تدفعها مثلا فيرجع في هذا إلى العرف هذه الكلفة السلطانية وهي ما أخذها ولي الأمر من المزرعة أو من العمال كل بحسب عمله والأصل أنه الضرائب هذه لا تجوز طبعا لكن لو قدر أن ولي الأمر أخذ هذه الضرائب من الناس وطريقة وهي العرف ما لم يكن شرط إذا كان بينهما شرط يتبعوا الشرط إذا كان من البداية العامل قال لا ترى أنت تدفع كل شيء حق الحكومة أنا ما أدفع شيء للحكومة حتى ضريبة العمال أو كذا أنت تدفعها خلاص على الشرط أو من أصل قال صاحب المزرعة ضريبة العمال عليك عليه حسب ما يتفقاني عليه والله أعلم نعم أحد عنده سؤال على المساقى والمزارعة فضل إيه الجذاذ القطف نعم طيب الإجارة الإجارة كذلك هذه من إرفاق الشريعة بالناس الناس يحتاجون إلى الإجارة والله تبارك الله ذكر الإجارة في كتابه العديد فقال عن موسى صلى الله عليه وسلم قالت يا أبا تستأجره قال إني أريد منك حكاية إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فالإجارة أمر مشروع الإجارة أمر مشروع والناس يحتاجون إلى ذلك وهذا من الرفق بين الناس أن أنا أستأجر الأجير يفعل كذا يستأجر مني بيتي يستأجر مني سيارتي يستأجر مني كتابي إذن الإجارة هذه من الرفق بالناس وهذه من محاسن الشريعة وهو تشريع الإجارة والإجارة من العقوبة والعقود اللازمة الإجارة من العقود اللازمة وقلنا لازمة أي تلزم الطرفين تلزم الطرفين اللي هو المستأجر والمؤجر يلتزمان بهذا العقد لازم وماذا يعني عقد لازم أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما لا يستطيع أحدهما أن يفسخه مثل البيع البيع بيعتك الكتابة إذا قلت هونت ما فيه هونت خلص انتهى تم البيع إلا أن أنا أقبل فلابي من اتفاق الطرفين الإجارة كذلك أجرتك المكان إذا قلت بس غيرت رأيي لا ما غيرت رأيي خلاص أنا أجرته خلاص أتفع به فهذا عقد لازم الإجارة عقد لازم للطرفين للمستأجر والمؤجر أو المؤجر قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة لا بد أن تعرف المنفعة يعني يستأجره لأجل كذا لا بد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يكون غرب ما يكون منفعة مجهولة مثلا تسيحك واحد قل له تعال عامل تعال أبيك تشتغل عندي أشتغل ماذا بكم قال أعطيك خمسين دينار إيش أسوي أنت لما تجي تشوف يوم جاول ليبي ليبني دارين وصالة خمسين دينار فلا بد تكون معلومة ما هي الإجارة ماذا تريد أن تفعل ماذا تريد أن أفعل لك أبي أجر منك سيارتك بكم قال بمية دينار أجارها بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم قال تم أخذها راح فيها تركيا مثلا قال لنا أنه مسموح مثلا يخرج من بلاد إلى بلاد وشال فيها سمنت هراها سيارة بيوم واحد خلال شهر تنهى صار لها سبع سنين مستعملة وركب فيها خرفان ورا المراتب وكذا لا بد أن تكون الإجارة معلومة المنفعة معلومة ماذا تريد أن أعمل ماذا تستأجر وهكذا إذن لا بد أن تكون أول المنفعة معلومة هنا غرر فلا يجوز أن تكون المنفعة مجهولة الأمر الثاني معرفة الأجرة لا بد أن تعرف الأجرة يعني ما يجوز بالمعاطاة عفوا ما يجوز بدون معرفة الأجرة اللي حنا نقول عنها ما راح نختلف مو صحيح لا راح تختلف إما أنك تحرج وتعطيه إما أنه يحرج ويخرج وإما أنت متاوشون صحيح؟ لا ما يصير يعني الآن واحد يروح يصلح سيارتها مثلا يقول لها بيك تصلح السيارة ما راح نختلف إن شاء الله تعالى يا عمي كم تصلح؟ ما راح نختلف خير جاء كم؟ قال 250 ليش 250؟ ما تستعشم سوي أنت 250 أعطيك 50 لا ما يصير 50 ليش؟ من البداية إيش؟ تفقه لا بد من الاتفاق أفرض عطيتها 250 بتطلع تلعنه وتسبه وتديع عليه وكذا أفرض رضي بال50 بيسبك يلعنك يلا طيب ليش؟ من أول تكون إيش؟ الأجرة معلومة ما يصلح أبدا ما راح نختلف نعم قد لا تختلفان لكن وقد تختلفان طيب لماذا تضع نفسك في هذا الباب؟ إنه احتمال اختلاف احتمال العراق احتمال أحد يدعو على الآخر إذن لا بد من تحديد الأجرة لا بد من تحديد الأجرة إذن تحديد المنفع وتحديد الأجرة حتى لا يقع خصام بين الناس الشرط الثالث أن تكون منفعة مباحة أن تكون منفعة مباحة ما يجوز أجرك أبيك تقتل فلان ما يجوز تقتل فلان أو يستأجر امرأة ليزني بها والعياذ بالله أو يأجر شخص أبيك تحرق البيت الفلاني أو يأجر شخص أبيك تضرب فلانا هذا كله لا يجوز لا بد أن تكون منفعة أيضا مباحة إذن عمل معلوم أجرى معلومة منفعة مباحة ولا بد أن تكون هذه المنفعة المباحة يمكن أن ينتفع بها مع بقائها يعني ما يصير تأجرني صينية فيها تفاح وموز وبرتقال شو سأقول لك أطالعه لأنه لا بد أن ترجع كما هو طيب أخذت التفاح والموز بعدين رجعتها إذا أكلت منها ما رجعت كما هو لأن المنفعة تنتفع بها وبتعيدها كما هي أخذت سيارة أرجع لك السيارة إذن أخذت منك كرتة وموز أرجع كرتة وموز شو استفدت أنا ماذا استفدت أنا إلا إذا كان مهايط ممكن ممكن كرتون موز وإنت كرتون تفاح وإنت كرتون كذا وإنت كرتون كذا وحطها جدام وصينيوش كبرها وكذا وأدري ما راح يأكل ولا بقدم لا أصلا بخليها من بعيد ثاني شوف أنه عندي موز وعندي كذا وعندي هذا وبعدين رجعتها يجوز هولو مهايط يجوز أما يجوز أصلا فهنا إذن لا بد أنت المنفعة تعود كما هي ينتفع بها ثم يعيدها كما هي لا ينقص منها شيء من أجزائها فلا يجوز إيجار الأكل الطعام وشيء الشراب لا يجوز تأجيره لماذا لأنه واحد مثلا إما ينتفع به وإما انتفع به نقص وإن لم ينتفع به ليش ما أجره ما استفاد من أجرته إذن لا بد أن تكون منفعة مباحة تبقى زين بعد الانتفاع بها أجرت السيارة رجعتها بقيت سيارة راح منها شيء ما راح أجرت البيت جلست في شهر وبعدين رجعتها راح منها شيء ما راح منها شيء أجرت كتاب قريته رجعته راح منها شيء لكن أجر لك الطعام ما يصلح أجر لك الشراب ما يصلح فلا يصلح إذن إيجار شيء يذهب بعض أجزائه لا بد أن تبقى أجزاء إلا إذا يعني السيارة صلى الله عليه وسلم حادث لكن الأصل الأصل أن تبقى الأصل أنها تبقى بعد الاستفادة والانتفاع بها ما أسمع يأجره على المنفع معلومة يزرع مهر مهر هذا المهر قال فتصلح إيجار كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا بد أن تبقى العين نعم نعم إذن الأصل بقاء العين الأصل بقاء العين بعد الانتفاع بها فلذلك لا يصلح إيجار الطعام ولا الشراب وما أشبه ذلك نقف هنا والله أعلم شكرا