61 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوكالة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
58:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عنا بينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد اللهم فعل لما
علمتنا وعلمنا إنك أنت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وفي كتاب البيع وصلنا إلى باب الوكالة والوكالة
أظن معروفة عند الجميع لأن الجميع يستخدمها وهي توفيض أو استنابة جائزة تصرف لمثله استنابة جائزة تصرف لمثله جائزة تصرف أنا عاقل بالغ راشد لمثله أنت عاقل بالغ راشد هذه الوكالة أن جائزة
تصرف وهو العاقل البالغ الراشد ينيب غيره ممن هو مثله عاقل بالغ راشد لا تجوز الوكالة من مجنون ولا من صغير ولا من سفيه ولا تجوز لمجنون ولا صغير ولا سفيه فهي من جائزة تصرف لجائزة تصرف
من عاقل بالغ الراشد لعاقل بالغ راشد وهي من محاسن الشريعة أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي جميع عماله بنفسه لا يستطيع أن يؤدي جميع عماله يحتاج أحيانا أن يعينه غيره إما لانشغاله وإما
لسفره وإما لحبسه أسباب كثيرة قد تعرض للناس يعجزون بسببها من أداء بعض أعمالهم فيوكل غيره ينيب غيره أن يقوم عنه بهذا العمل وهي جاءت في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى فابعثوا أحدكم
بورقكم هذه إلى المدينة فالورق ملك الجميع ورقكم وابعثوا أحدكم فهم وكلوه هم وكلوه أن يشتري لهم الطعام فمجموعة وكلوا شخصا أن يأتيهم بالطعام والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في الزواج كما
في زواجهم ميمونة وكل أبا رافع وكان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويده لميمونة بل وكل النجاشي في تزويده لأم حبيبة وأم سلمة لما كانتها في الحبشة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل وكل
غيره لكن الشاهد من هذا أن التوكيل مشرون ومباح وهو من العقود الجائزة ويأتينا أن العقود ثلاثة أنواع عقود واجبة أو لازمة للطرفين وعقود لازمة لطرف دون طرف وعقود جائزة يعني للطرفين يجوز
لكل واحد منهما أن يفسخه متى شاء ومنه عقد الوكالة كما سيأتي بيانه قال وهي استنامة جائزة صرف مثله فيما تدخله النيابة إذن في أشياء تدخلها النيابة في أشياء لا تدخلها النيابة الأصل أن
العبادات لا تدخلها النيابة لا تستأتي بغيرك أن يؤدي عبادة العيك إلا ما جاء فيه النص كالحج عن الغير أو الذبح عن الغير أو العمر عن الغير هذه جاءت فيها نصوص لكن التي لم تأتي بها نصوص
يصلي عن واحد ما يصيح لما أنا مشغول صلاة العصر ما أستطيع أن أتي صلي عني لا ما يصيح أو يصوم عنه ما يصيح إلا إذا كان نذرا الذي ورد فيه النص أو ماتوا عليه الصيام كما فيها خلاف هذه
المسألة من ماتوا عليه الصيام صام عنه وليه بالنذر خلاف كذلك في مثلا الحلف أحلف عني ما يسير أحلف عنك أما أنت أحلف أنت ولا ما تحلف ما يسير أحلف عنك فالقصد في أشياء تجوز فيها النيابة
الأصل في العبادات ما فيه نيابة ما فيه أحد ينوب عن أحد في العبادات إلا ما جاء فيه النص كما قلنا في الحج والعمرة مثلا في صيام النذر وخلاف في صيام الميت إذا صار في الدبح عنه هذه جاءت
فيها النصوص وما لم يأتي فيه نص فالأصل أن النيابة إنما تجوز في العقود في غير العبادات كأنت لي بغيرك أن يبيع ويشتري لك أن يؤجر لك أن يؤجر بيتك أن مثلا يطلق زوجتك أن ينكح لك يعقد لك
عقدا كما قلنا عن أبي رافل ووكله أن يزوجه ميمونة مثلا أو بالرجعة إذا طلق قال قل لها أني أرجعتها أنت وكيل عني في إرجاعها فيرجعها له مثلا فهذه كلها تجوز فيها النيابة كما قال المؤلف
قال كعقد يعني بيع وشراء وفسخ فسخ البيع وشراء وطلاق كذلك ورجع أن يرجع زوجته إلى ذمته وكذلك كتاب أو التدبير الكتاب أو التدبير هذا بالنسبة للعبيد إذا كان عنده عبد قال وكلتك إن شئت
كاتبه يعني أن يكون مكاتبا إذا جاء العبد لسيده وقال أريد أن أكون حرا فيقول كاتبني وهذه المكاتبة تكون بين السيد وعبده وقد مرت فينا كثيرا تكون بين سيد وعبده يقول كاتبني يقول ادفع لي
مبلغ كذا حتى تكون حرا كما وقع لي بريرة وقربت المكاتبة من من يولكها والتدبير كذلك يقول أنت موكل في تدبيره تدبير يعني أن يقول له أنت حر دبر حياتي السيد يقول لعبده أنت حر دبر حياتي
يعني بس أموت أنت حر أنت عبد طالما أنا موجود يعني ما رح يرثك أولادي بمجرد موتي أنت تكون حرا فيوكله في تدبيره يعني إذا تبيت دبر دبر أنت حر دبر وفاته وفات سيدك فوكله والصلح كذلك إذا
كانت خصومة بينه وبين شخص في بيع أو شراء أو ما شابه ذاك مر بنكتاب الصلح أن يوكل غيره في أن يعقد عقد الصلح عنه كل هذا جائز نعم وتفرقة صدقة وهذا مشهور جدا الحين اللجان مثلا الناس تأتي
بزكاتية تعطيها اللجان أو صدقاتية تعطيها اللجان قل هاكم وزعوها الفقراء أعطوها مستحقين من أهل الزكاة هذا توكيل هذا توكيل ونذر وكفارة كذلك واحد عليه نذر مثلا أن يذبح مثلا عشرين شات
مثلا نذر أن يذبح عشرين شات وهو لا يستطيع وما عنده وقت أو كذا فيأتي لشخص يقول وكلتك وحذبح عني ما في بس وكفارة كذلك الإنسان عليه كفارة عدق رقبة أو كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
مثلا هذا المال هذا كفارة يمين هذا كفارة مثلا جماع في نهار رمضان عدق رقبة أو إطعام ستين مساكين أو كذا فالقصد أن كل هذه الأمور تجوز فيها الوكالة قال وفعل حج وعمرة لا فيما لا تدخله
النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث يعني ما يستطيع أحد أن يتوضع عني لكن تقدر تقول له هذا حج عني لكن الوضوع عني ما يصلح هذا طال عني لا يصلح لكن اعتمر عني يصلح وهكذا فالأصل في
العبارات كما قلنا لا تدخلها الوكالة إلا ما جاء فيه النص نعم طيب تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة منجزة وكلتك أنت وكيل عني هذه منجزة مؤقتة أنت وكيل عني لمدة سنة أنت وكيل عني لمدة شهر
هذه مؤقتة رمضان أنت وكيل عني الآن لست وكيلا معلقة بدخول رمضان إذا جاء فلان إذا مات فلان إذا سافر فلان أنت وكيل معلقة فمنجزة أنت وكيلي معلقة أنت وكيلي بعد شهر أنت وكيلي إذا جاء فلان
أنت وكيلي إذا مات فلان أنت وكيلي إذا سافر فلان وهكذا معلقة مؤقتة أنت وكيلي الآن لمدة شهر بس انتهي شهر انتهت الوكالة بس تنتهي السنة تنتهي الوكالة فتجوز أن تكون منجزة ويجوز أن تكون
معلقة ويجوز أن تكون مؤقتة نعم نعم تنعقد بكل ما دل عليها من قول يعني مو لازم يقول أنت وكيلي ممكن يقول وكلتك ممكن يقول أنت مكاني أنت محل النفس افعل كل شيء وما فعلته اعتبرني أنا فعلته
اللي تقول أنت أنا قايلة هذا كلها سواء قال أنت وكيلي أو جاء بلفظ يدل على هذا المعنى يدل على هذا المعنى أو فعل مو لازم باللفظ ممكن يكون بالفعل أنه يعطيه شيء تصرف فيه مثلا أو عوده على
هذا يعطيه شيء ويمشي فكأنه وكله به إذا كان هذا من عادته دون أن يتكلم مجرد أن يلقيه عليه ويمشي فاعتبره وكلا في بيعه عوده عطا قال روح بيع عني بعد مدة خلص تعود خلص يعطيه يا ويمشي هذا
فهم أن مراده أني أبيعه له أو أجره له أو أتصدق به له وهكذا عوده مثلا على صدقة كل فترة الشيخ بندر مثلا كل فترة يعطيني مثلا أمية دينار عطاني أمية دينار قلت ما هذه بندر هذه صدقة أنا كل
ما صار عندي شيء أعطيك تصدق فيه عطاني أمية دينار قلت ذاك الله خير تصدقت بها كل فترة قال حولت لك مية علشان خلص فهمتها حولت مية يعني صدقت خلص فهم أن هذه عادته فتكون بالفعل وتكون
بالقول الذي يدل عليه قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها يعني ما تصير أقول وكلته أحد الموجودين طيب من أحد الموجودين لابد أن تحدد أحد هذين الرجلين أحد هلاثة أحد أولادي ما يصير لابد أن
يعين من الذي وكلته قلت وكلتكم جميعا موضوع ثاني لكن تقول وكلت واحدا منكم ما يصلح لأن الوكيل سيتصرف إذا قلنا يطلق يزوج مثلا حسب الوكالة اللي أعطاه إياه يبيع يشتري فما يصير يقول وكلت
أحدكم لابد أن يعين وكلت فلانا قال ولا يشترط علمه بها لا يشترط علم الموكل الوكيل نفسه لا يشترط لكن أهم شيء يشترط علم أيش الموكل الموكل هو اللي يحدد يعني مثلا حين أنا الشيخ خالد مثلا
قلت لكم أنا ترى وكلت خالد بوعليان أنه يبيع لي هذه البضاعة مثلا لكن هو ما يدري أنتوا دريتم هو ما يدري لو فرضنا خالد من زوج الميانة العلاقة القوية اللي بيني وبينه ذهب وباع سيارتي
جاهوا أحد هو يدري أن أنا سيارتي كنت أطري ودي أبيعها مثلا ولكذا لكن لكن ما يدري أني موكلة وجاه واحد شاف السيارة عجبته مثلا وعطاه سعر مناسب جدا وعطاه سيارة بثلاثة آلاف قال له خالد
ثلاثة آلاف قال له قال تم هيمي سيارتي سيارتي هذا قال له تم بحكم أنه يمون علي يعني يدري أنه ما أرد له كلمة مثلا وبعدين اتصل فيني قال لي ترى سيارتك لا تركبها ترى أبيعتها لك ثلاثة آلاف
قلت شو درك أنا موكلك ترى قال صيج قلت لي والله موكلك لكن أنت ما تدري فهو في نيته هو بيع فضولي في نيته بيع فضولي لأنه باع بدون ما يدري أنه موكل لكن في الحقيقة هو موكل فإذا الوكالة
صحت ولو لم يعلم بها الوكالة تصح ولو لم يعلم إذا لا يشترط علم الموكل طيب لكن يشترط علم شنو الموكل اللي هو أنا طيب ولا لا أنا لازم يشترط علمي ورضاي
وكذا لكن الموكل نفسه أو الوكيل لا يشترط لا علمه ولا رضاه كابتداء طيب لكن إذا رضي بعد إذا سخط قال لا آسف ما أصير وكيل شو أشتغل عندك أنا ما أقبل أصير وكيل لك تسقط لو كان لأنه قلنا
الوكالة من العقود الجائزة ولما نقول جائزة يعني يجوز لي أن أقبلها ويجوز لي أن أرفضها ويجوز لي أن أفسخها متى شئت يعني مثلا الآن عبد العزيز مثلا قال لي وكلتك أنك تبيع لي كذا بعد
ساعتين اتصل عليه قال غيرت رأيي أنت لست وكيلا له بدون رضاي له أن يفسخت أو العكس قال لي وكلتك قلت تم وهذا بعد أن جاءني بعض الأخوة وقاش لك بالوكالة مشاكل وكذا وهذا كذا لا تدخل نفسك
اتصلت عليه قلت هونت غيرت رأيي يجوز يعني للوكيل أن يعتذر وللموكل أن يعتذر متى شاء بدون إبداء أسباب لأنها من العقود الجائزة العقود الجائزة للطرفين يجوز لأي طرف أن يقبل أو يرفض ويجوز
لأي طرف أن يفسخ هذه الوكالة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى نعم قال وتصح في بيع ماله أقول لك مثلا وكلتك أن تبيع الإبل التي عندي وكلتك أن تبيع الأراضي التي أملكها وكلتك شوف الذين
لي ديون عليهم مدينين لي وكلتك أنك تتصرف اللي تبي تسقط عننا الدين واللي تخفض عننا الدين واللي تبي تاخذ مننا الدين أنت وكيلي أنت محل النفس تصرف كيف شئت هذا كله جائز في الإبراء في
الشراء في البيع كله جائز لكن قال هنا لكن لا تصح في كل صغير وكبير وكل قليل وكثير اللي حنا نسميها الوكالة العامة الحين في شي سمونا وكالة عامة وكالة عامة شنو معنا وكالة عامة يعني يطلق
زوجتك يزوجك ويبيع بيوتك وبيع أراضيك ويشتري لك واضح ولا لا يعني أنت يعني شلناك وحطينا مكانك أبدا كل شي طيب هاي سمونا وكالة عامة على المذهب لا تصح الوكالة العامة مذهب أحمد أن الوكالة
العامة لما فيها من الغرر لما فيها من الغرر ومظنة الإضرار بالموكل يعني لو طلع الوكيل ما يخاف الله شو يسوي فيه يلعب في له وإذا كنتوا تشوفون الآن بعض الوكالات العامة الولد يوكل أبوه
وكالة عامة أو الابو يوكل ولده وكالة عامة يفاجئة وإلا باع اللي وراه دونه ونحاش بالفلوس وهرب بها وهذا بين الأهل فما بالك إذا كان ليس من أهله يفاجئه طلق زوجته زوجه طيب باع أراضيه
استدخلها يعني حدثني كثير من مرات عليك حدث كثير حداث كثيرة من هذا واحد وكل ولده وكالة عامة تفاجئ والله هو على الحديدة وكل فلوس الولد أخذها وشر فيها حقه وكذا ويجيك في النهاية يقولك
القانون لا يحمي المغفلين صحيح؟
فيقولك وكالة عامة وإذا الآن عندما تروح إلى وزارة العدل تذهب إلى وزارة العدل الآن في الكويت مثلا تقول أبي أوكل وكالة عامة يحذرونك انتبه وكالة عامة يبيع اللي وراك ودونك ينصحونك لا
تسوي وكالة عامة لماذا؟
وفيها من الغرر وفيها من الضرر وإذا لك على المذهب لا تصح الوكالة العامة هكذا وفي قول آخر في المذهب وهو رواية عن أحمد أنها تصح وذلك أن أحمد رحمه الله تعالى أرسل على بكر المنروذي يوما
فقال له افعل ما تشاء وقل ما تشاء وما قلته فأنا قلته في أي شيء قالوا هذا توكيل عام مذهب أحمد والشافعي لا تصح الوكالة العامة مذهب مالك وأبي حنيفة مذهب أحمد تصح الوكالة العامة المهم
أن على مذهب أحمد الوكالة العامة المشهور لا تصح الوكالة العامة ولا تجوز ولا تنعقد الوكالة العامة لكن كما تعلمون عندنا في الكويت هنا يخذون غالبا مذهب مالك ومذهب مالك الوكالة العامة
جائزة عندهم ولذلك يجري العمل عليها هنا عندنا في بلادنا الوكالة العامة لا تعد عنها قدر ما يستطيع هذه الوكالة العامة نعم قال والوكيلة الموكلة فيما يعجز عدم الوزن لا يأكل مع فقير
الأطاطر أو يبيع رأيك أو بمكة نعم هي صور أربعة كما يقول أهل العلم الصورة الأولى أن يأذن له يقول ما رأيك أبيع بكذا أبيع كذا أشتري كذا يستأذنه فيأذن له هذه جائزة بالاتفاق يقول له بيع
أراضي التي أملكها إلا هذه الأرض لا تبيعها فذهب وباعها ليس له ذلك ما تصح لأنه نها عنها قال مثلا بيع هذه الكتب التي أملكها أريدها بألف دينار أقل من ألف لا تبيع باعها بتسعمائة ما يصح
لأنه نها أن يبيع بأقل من ألف لا يأذن بما أمره به إذا حدد له بيع بكذا أو بيع كذا أو اشتر كذا أو كذا أو قال له مثلا أنا لزوجتان مريم ونورة مثلا قلت له طلق نورة فرح طلق مريم أو طلق
مريم ونورة ليس له ذلك لأنه ما وكلته بهذا قلت وكلتك في الطلاق لكن لا تطلق فلانة أو وكلتك في الزواج زوجني امرأة بالثلاثينات من عمرها زوجني بنتا بالخامس عشرة من عمرها لا يصح لأن هذا
خلاف ما وكلته به أو ما نهيته عنه إذن الصورة الأولى أن آذن له فيفعل ما أذنت له به هذه أيش؟
تصح ما فيها بس الثاني عكسها أن أنهاه أو أمنعه عن بعضها فعمل ما نهيته عنه لا تصح الثالثة الصورة الثالثة أن أوكله فيعجز وكلته أن يبيع إبلي مثلا وبيعها انشغل وكذا فذهب وكل غيره الوكيل
وكل غيره واضح؟
ففيها تفصيل هنا إن وكل غيره وغيره هذا أهل التوكيل وهو عاجز عن هذا العمل جاز لكن إن وكل غيره وهو غير أهل التوكيل لا يجوز أو وكل غيره وهو غير عاجز عن العمل أيضا لا يجوز فإذن له أن
يوكل مثله إذا عجز معنا الشيخ معنا شوي طيب خلك معنا عد القعدة تغير القعدة طيب اسمع انتبه الآن إذا وكل شخص شخصا وكلتك أن تبيع لي بيتي الفلان فبيعت غيره هل يصح؟
لا يصح لأن إنما أنت وكيل بهذا وكلتك أن تبيع هذا البيت وبيعته يجوز؟
يجوز هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة وكلتك وعجزت انشغلت ما تستطيع فوكلت شخصا مثلك لأنك عاجز مشغول أو كذا فجعلت الوكالة في خالد مثلا يجوز؟
يجوز الصورة الرابعة وكلتك ثم وكلت غيرك وأنت غير عاجز هنا لا يجوز أو خلاف هذه فيها خلاف إذا وكل غيره فيما لا يعجز عنهم هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم طيب قال للوكيل أن يوكل
فيما يعجز عنهم لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق لأن هذا أضر بالوكيل بالموكل أضر بالموكل يعني أنا وكلته أن يبيع بيتي فذهب باعه لرجل فقير لا بالذمة قال بعتك هذا البيت بمئة ألف قال
فقير اشتريت الفقير ما عنده عشرة ألف طيب متى تدفع؟
قال بعد شهرين طيب فقير بعد شهرين ايش؟
لم يدفع فأضر به أضر به لأنه باع بيتي على فقير لا يمكنه السداد وتبقى ايش؟
فناظرة إلى ميثرة هنا ناظرة إلى ميثرة طيب أو إلى قاطع طريق حرامي تبيعه انتهى الأمر هو أصلا هذا لا يحلل ولا يحرم طيب فباعه لقاطع طريق كذلك لا يجوز لأنه أضر بموكله أو يبيع مؤجلا الأصل
أن يبيع ايش؟
حالا إذا باع مؤجلا أضر به أنا لا أريد المال الآن أحتاجه سأشتري شيئا آخر وما شابه ذلك من الأمور منفعة أو عرض يعني باعه بمقابل منفعة خلاص معناك هذا على أن تبني لنا كذا طيب أنا أبي
فلوس أنا من قالك أن تبيع بمنفعة أو بعرض بدل شيئا بشيء لا أنا أريده مالا أريده مالا فهنا ليس له ذلك أو بغير نقد البلد أضر به لأنه بغير نقد البلد أنا لا أستفيد منه إلا أنه أريد أن
أغير العملة وهذا فيه خسارة علي هذا إذا وجدت من يغير لي العملة وقد لا المهم أي ضرر يوقعه الوكيل على موكله لا يجوز ولذا يجب على الوكيل أن يكون دقيقا فيما وكل به وعلى الشروط التي
أرادها منه وغير ذلك لا يجوز له هذا الفعل نعم نعم يعني الآن العقود كما قلنا تنقص لثلاث تقسام عقود جائزة من الطرفين ضرب لها أمثلة منها الوكالة يعني أي واحد له أن يفسخ العرض متى شاء
أنت جعلتني وكيلة لمدة سنة بعد شهر قلت لك بس ما أبي أصير وكيلك أنت مزعج أنت متعب أنت كذا ألغيت الوكالة أو أنت ألغيت الوكالة يعني من الطرفين كل الطرفين يجوز له أيش فسخها متى شاء طيب
كذلك المساقى المزارعة من هذه العقود هي جائزة من الطرفين متى شاء أحدهما أن يفسخها فسخ الشركة بفسخ الشركة خلاص ما نتشارك معك ويأتينا صور الشركة صور كثيرة جدا خمس صور للشركات طيب فهذه
صور أو عقود جائزة من الطرفين هناك عقود لازمة مثل البيع البيع عقد لازم للطرفين خلاص أنا بعتك ما لحق أن أرتع بالبيع إلا إذا كان خيار الشرط خيار المدة خيار المجلس أما إذا انتهى الخيار
فهو عقد لازم خلاص ليس لأحد ما أن يرجع إلا بإذن الآخر الإجارة كذلك ليس له أن يرجع القرض ليس له أن يرجع أقرطني بس رجع ليس لك أن ترجع طيب أقرطني القرض فالقصد أن هذه العقود لازمة
للطرفين زواج عقد لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يفسخ إلا أن يطلق لكن ما يقول هو أنه ما نبي زواج خلاص تم العقد تم فهذه تسمى عقود لازمة من الكتابة مثلا لا الكتابة لطرفين واحد إذن هناك
عقود جائزة للطرفين هناك عقود لازمة للطرفين عقد الإجارة عقد لازم للطرفين يعني أجرت منك بيتا لمدة سنة بعد ثلاثة أشهر قلت لي أخرج لا لن أخرج ما تستطيع أن تخرجني أنا غيرت رأيي أخي بيتي
أجرت منك بيتي كلها خلاص عقد لازم إلا أن أذن إلا أن أذن أو أنا بعد ثلاثة أشهر أقول لك بس هذا بيتك خلاص ما ندافع الأجار لا ممكن تدفع أجار سنة كاملة لأنك إيش عقدت العقد أبرمت العقد
والعقد لازم للطرفين ليس لك الحق أن تتراجع إلا برض الطرف الثاني فيسمى عقد لازم للطرفين هناك عقود لازمة للطرف دون طرف مثل عقد الرهان الرهان عقد لطرف دون طرف أنت قلت لي ارهن عندي بيتك
مقابل الدين الذي عليك فرهنت عندك بيتي أنا الراهن ليس لي أن أرجع أقول بس رجع لي بيت لم أرجع رجع فلوسي أول شي بعدين أرجع بيتك فأنت لازم بالنسبة لكن أنا المرتهن لي الحق أن أرجع أقول
تدري أرجع بيتك ومثلما سدت سدت فهو عقد لازم لطرف دون طرف كذلك الكتابة الكتاب بين السيد وعبده عندما يأتي السيد ويكاتب عبده مكاتبة بينهما عقد مكاتبة قال لكاتبني قال على كم قال على ألف
دينار قال قبلت خلاص لازم السيد أن يلتزم ليس للسيد بعد ذاك أن يقول له قيرت رأيي أنت عبد لا خلاص أنت وافقت على الكتابة تلتزم بالكتابة مهم لك مني ألف فيجب عليه أن يقبل هذا الأمر فهو
لازم له خمسة ومية وستة وعندما قال هو أنت أبرد عبد عندك يا أخي أنا عبد عندك وماشاء الله معطيني غرفة وصالة وحمام وأكل شارب بلاش وأجلس معاك وروح مرتاح يوم أنك كاتبتني رح تكديني
بالشيوخ ويعزابية ويوم أطبخ وريحة خايسة وتعبت وهلكت ومكان سيء ومنام سيء وين كنت وين صرت يبقى عبد إلى يوم الدين خلطي عبد رجع لي فله أن يرجع يفسخ العقد العبد العبد له أن يفسخ ويعود
إلى ملك سيده رغما عنه فالقصد أن هذا عقد لازم لطرف دون طرف فالقصد أن العقود ثلاثة أنواع نعم نعم يعني الآن تبطل الوكالة بموت أحدهما يعني أنت وكلتني أنت ميت خلاص فسخت الوكالة ما يسير
أنا وكيل غصب على عيالك واضح عيالك ما موكلوني فتنفسخ بموتي الموكل وتنفسخ أيضا بموت الوكيل ما يسير بعد تلزم أولاك تقول خلاص أبوكم كان وكيل أنتم صرون وكلا عندي لا غير صحيح أبدا تنفسخ
بموت أحدهما تنفسخ الوكالة والمزارع والمساقى والشركات كله هذه تنفسخ بموت أحدهما تنفسخ أيضا بجنونه إذا جن الموكل أو جن الوكيل خلاص تنفسخ هذه الوكالة نعم طيب نعم وكلا وكلا طيب أيضا
تبطل الوكالة بالحجر عليه لسفه وعن الوكيل أو الموكل الوكيل أو الموكل إذا طرع عليه سفه ثبت أنه سفيه خلاص لأنه قلنا كانت تذكرون تعرف الوكالة شنو تعرف الوكالة ماذا قلنا استنابة إيش
جائز التصرف لمثله السفيه غير جاء تصرف السفيه غير جاء تصرف إذا ليس له أن يكون وكيلا ولا موكلا طيب لا وكيل ولا موكل لماذا لأنه غير جاء تصرف يفسخان الوكالة السفه والجو يفسخان الوكالة
قال وتبطل بطروق فسق لموكل حسب هل يشترط العدالة أو لا يشترط العدالة مثلا في البيع والشراء لا يشترط لكن في الزواج لا يشترط فإذا صار الوكيل فاسقا لا يزوج لا يزوج الموكلة المرأة لماذا
لأنه غير مؤتمن طالما أنه صار فاسقا لا يؤتمن عليها لا يؤتمن عليها فلا يقال هنا أنا وكيل عن أبيك في تزويجك وثبت أنه فاسق تنفسخ الوكالة لماذا لأنه غير مؤتمن على هذه المرأة كيجاب
النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه يعني أيضا إذا حجر على الموكل وأعلن إفلاسه لأن تذكر لما تتكلمنا عن الحجر حجر على الإفلاس يقول أنا وكلتك تصرف في أموالي محجور عليك أنت أنت محجور
عليك فالتوكيل لا قيمة له يبطل التوكيل إذا أعلن إفلاسه وحجر عليه كما أنه هو لا يتصرف كذلك الوكيل لا يتصرف قال وبردته يعني بردة الموكل لأن الموكل عندما يرتد والعياذ بالله ليس له أن
يتصرف في ماله فمن باب أولى الوكيل ليس له أن يتصرف في ماله لأن ماله لأنه أصلا المرتد يحكم بقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فماله كذلك ليس له أن يتصرف فيه
صحيح أنه لا يورث لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يتوارثان أهل ملتين فإذا كان كذلك فماله يكون فيئا للمسلمين بيت مال المسلمين فكما أنه يمنع من التصرف كذلك الوكيل يمنع
من التصرف في هذا المال بسبب الردة وبتدبيره أو كتابته قناً وكل في عطقه يعني الآن أنا وكلت خالد مثلاً وكلته خالداً قلت له وكلتك في أن تعتق عبدي يجوز يجوز يجوز يجوز وكلته أن يعتق
العبد قبل أن يعتقه أنت حر دبر حياتي أو كاتبته خلاص الوكالة ما لها قيمة الآن الوكالة ما لها قيمة لأنه دبرته وخلاص انتهى الأمر يعني تصرفت في العبد قلت له وكلتك أن تبيعه فبيعته أنا
يصير يبيع مرة ثانية خلاص مبالغ كذلك لو دبرته أو أني قلت للعبد أنت حر دبر حياتي خلاص لا يملك أن يبيعه لا يملك أن يبيعه الوكيل كذلك لو كاتبته قلت للعبد قلت له يلا ادفع لي 500 دينار
وتصير حر وخالد ما يدري الوكيل خلاص تبطل الوكالة تبطل قال له لأنني تصرفت في مالي مثل الأرض وكلت وقلت وكلتك أن تبيع أرضي ثم رحت أهديتها لشخص آخر خلاص الأرض راحت فالوكالة صارت إيش لا
قيمة لها للأرض أهديتها أو بعتها أو تصرفت بها المهم أن الوكالة تسقط بتصرف إيش الموكل بها نعم عفوا قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها يعني قلت له طلق زوجتي قبل أن يطلقها وطأتها جامعتها
خالص ما نسأل هونت غيرت رؤية لا أريد الطلاق لأن لو كان طلق هنا لا يجوز لي أن أطعها إذا طلق لا يجوز لي أن أطعها إذا كانت طلقة بائنة إذا كانت طلقة بائنة سواء كانت قبل الدخول أو كانت
طلقة ثالثة أو طلقها ثلاثا طيب المهم إذا طلقها وبانت انتهى الأمر لكن إذا طلقها طلق رجعي لي أن أراجعها لكن قبل أن يطلقها وطأتها كأنني قلت له شنو أنهيت الوكالة أنهيت الوكالة فبوطئ لها
إبطال للوكالة وبما يدل على الرجوع من أحدهما يعني أي شيء يدل على الرجوع عن الوكالة ولو لم يكن سواء كان قولا أو فعلا القول يقول ليش لا أريد وكالة أو عزلتك إن كان من موكل أو من الوكيل
هذا يقول عزلتك أو هذا يقول إيش أعتذر عن الوكالة هنا انتهت الوكالة أو بالفعل تكون بينهما ورقة وكالة جاء وشك الورقة إيش معناها مزقها يعني انتهت الوكالة سواء مزقها الوكيل أو الموكل
مزق الورقة هذا يدل على شنو لن يكون وكيلا له إذن أي شيء يدل على التراجع عن الوكالة يقبل وتكون الوكالة منتهية نعم نعم ينعزل الوكيل قلنا إنه ينعزل من موكله ولا له مر بناه إنه إذا مات
الموكل انعزل الموكل يوكل شنو على ماله إذا مات هل يملك شيئا المال أين يذهب للورثة خلاص ليس عنده مال وكيل على ماذا انتهى كل شيء انتهى كل شيء
إذن ينعزل بموت موكل قالوا وبيعزله له ولو بدون علمه يعني الآن وكلت خالدا مثلا وخالد غير موجود وقلت لكم ترى عزلت خالد على الوكالة هل ينعزل ينعزل قلنا قلنا هو إيش لا يشترط علمه لكن في
عندنا مشكلة في عندنا مشكلة وإذا كان خالد ارتبط ببيعة أو شراء أو كذا واضح الكلمة وكذا شون تعزلني بدون ما تعلمني كان مفروض تعلمني قبل ما تعلي العزل حتى لا أتصرف في هذا المال أنا
تصرفت في هذا المال أعطيت الناس كلمة في ذمتي لهم في ذمتهم لي المهم أنه بشرط ألا يكون هناك ضرر على الوكيل ألا يكون ضرر على الوكيل أما إذا كان عليه ضرر أو تعلقت حقوق الآخرين به طيب
فهنا ليس له أن يعزله وإنما يعزله بدون علمه إذا لم تتعلق حقوق الناس به أو يكون فيه الضرر عليه قال ويكون ما بيده بعد العزل أمانة يكون ما بيده بعد العزل أمانة مثلا أنا أعطيته الذهب
مثلا قلت يا عبد العزيز خذ هذا الذهب بيعه لي أنت وكيل في بيعك له وبعه مثلا بألفين دينار هذا قيمته بألفين وخمسمائة لا تبيعه بأقل من ألفين مثلا طيب قال تم فأخذ الذهب كلمت بعد يومين ها
بعت الذهب قال والله إلى الآن ما وجدته أحد يشتري خير إن شاء الله بعد يومين بعت الذهب قال لا ما بيت قلت بس هويت لا تبيع لا تبيع الذهب لا تبيع الذهب إذن ماذا فعلت الآن ألغيت الوكالة
ألغيت الوكالة قلت الآن لا تبيع الذهب طيب الذهب عنده الآن قال خير ما بيع إذا ما بيع رح رماه بالشارع يجوز ماذا يفعل يكون بيده أمانة يكون الذهب ما وكلته بي يكون بيده إيش أمانة حتى
يعيده إلي طيب هل يضمن هذه الأمانة أو لا يضمنها إذا فرطه أو تعدى ذين يضمن إذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن لأنه أمين لأنه أمين افرض خل الذهب عنده وجالص وكسر الباب وسرق الذهب لا يضمن
لماذا لم يقصر في حفظه لكن خل الذهب بالسيارة زين على الكرسي على الكشن مقعد السيارة زين ودخل البيت وجاء إنسان وشاف الذهب بالسيارة كسر النافذة وأخذ الذهب يضمن لماذا فرطه في حفظه فرطه
في حفظه أو تعدى تعدى مثلا قال له السيارة مثلا أمره أن يبيع السيارة قال السيارة لا تبيعها ولا تسوقها لا تقود السيارة أخذها وساقها ثم صار لها حادث يضمن لماذا تعدى تعدى أمره أن لا
يقودها فقادها فحصل الحادث هنا فرط لكن لو كان أخذها للمعرض فما باعها طيب ثم قال لا تبيعها خلاص رجعها وهو في الطريق صار لحادث يضمن لماذا لم يتعدى فإذن هي أمانة في يده الوكيل المال
الذي يعطاه الموكل يده إلى أن يعيده له ولا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط في حفظه نعم إذا باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله أنا قلت لك خذ هذا الجهاد وبيعه لي لا تبيعه
بأقل من 20 دينار فأنت ذهبت وعرضته للبيع قال لك يا شخص عشرة واحد قال لك 12 أكثر شيء وصل معاك 18 دينار قلت أنت فس هذا سعره ما يسوى فبيعته طيب أنا قلت لك لا تبيعه بأقل من 20 لماذا
تبيعه بأقل من 20 البيع صحيح لأنه وكيل هو لكن يدفع لي دينارين من كيسه لماذا أنا أذنت له أن يبيعه ب20 وأن لا يبيعه بأقل من 20 هو تعدى باعه بأقل من 20 المفروض ماذا يفعل المفروض أنه ما
يبيعه لو جاب 18 يبلغني ترى ما جاب لتماينة أبيع أنت قلت لي 20 صح ولا لا إما أنا أقول له بيع أو لا أتمنى أما يتصر أما إذا قلت له بيعه بأعلى سعر هذا جائز لكن عندما أحدد له سعرا معينا
لا يجوز له قلت لي اشتري لي قميصا بخمسة دنانير لا أكثر فذهب شاف قميص جين وكذا وهذا بس بسبعة دنانير فاشتراه بسبعة جاءني هذا القميص عطيته بخمسة قال له هذا بسبعة قلت أنا قلت لك لا
تشتري لي بأكثر من خمسة قال لي بس يستاهل قلت يستاهل بس ما أعطيك إلا خمسة لا أعطيك إلا خمسة أخذ قميصك واضح أنا غير ملزم أن أعطيه سبعة لماذا أدنت له حتى لو كان الفلوس معطيه عشرة
دنانير يرجع لي خمسة طيب أو يأخذ القميص يرجع لي العشرة كاملة فالقصد أنه يضمن إذا باع بأقل مما أدنت له أو اشتراه بأكثر مما أدنت له والبيع صحيح لأنه وكيل اللي اشتراه ما له ذنب واللي
باع ما له ذنب صح هالبيع لكن هو يضمن هو يضمن طيب هل يصح أن يشتري لنفسه أو يبيع لنفسه أنا قلت له بيع السيارة هذه ثلاثة آلاف قال أبشر بعد جاب لي ثلاثة آلاف زيك الله خير ولهو اللي
اشتراها ثلاثة آلاف يجوز ها؟
ايه طيب إذا قلت له بيع السيارة بالسعر اللي تجيبه واشتراها هو ايه ها؟
ما يجوز ايه يقول أهل العلم إذا كان حدد له سعرا معين قال أنا أبي ثلاثة آلاف أريد ثلاثة آلاف تبيع لي سعر ثلاثة آلاف أقل لا واشتراه هو بثلاثة آلاف وعطاني ثلاثة آلاف يجوز لأن ماذا؟
حددت له كم أريد وعطاني ما أريد هذه جائزة ما فيها شيء أو كان البيع مزايدة أردتها بالسوق أعلى سعر وصل ثلاثة آلاف ما بعتها أنا دفعت ثلاثة آلاف واخدتها يجوز كذا لماذا؟
لأن كان مزايدة كان ايش؟
المهم اللي لا أستغل الموكل اللي لا أستغل الموكل فلا أشتري لنفسي لحظي نفسي بأقل من سعر السوق
طيب إلا إذا كان مزايدة إلا إذا كان مزايدة وهذا أعلى سعر وصلت لا أنا دفعته وأخدته جائز أو أنه حدد لي مبلغا معين قال أنا أريد ثلاثة آلاف قلت هذه ثلاثة آلاف فضل قلت له أنا الذي اشتريت
ما قلت له هذا أمر آخر المهم هو أخذ ايش؟
ليس لازم أن أقول له أنا الذي اشتريت لا ممكن يتفاجأ بعد شهر شهرين شاف سيارة قال ما بعتها لا بعتها من عليك قلت علي بعتها على نفسي طيب ما قلت لي ما لازم أقول لك أنت قلت لي بيعها
بثلاثة آلاف حاضي استلمت هل تعرف أنه ما استلمت؟
استلمت خلص إذن يجوز يجوز في حالتين إذا حدد السعر الذي يريد أو كان البيع مزايدة فهنا يجوز أن أشتري لنفسي نعم ومو بس نفسي نفسي أو لمن لا تقبل شهادتي له أبي أمي ابني بنتي كل الناس
الذي لا تقبل شهادتي لهم لا تقبل شهادتي له طيب كل إنسان لا تقبل شهادتي له لا يجد أن أبيعه إياه أذر الموكل واضح إلا إذا كان البيع مزايدة أو طلب سعرا محددا نعم نعم قال من أمر بدفع شيء
إلا معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن يعني لأن الأصل عندنا قاعدة وهي أن الوكيل مؤتمن كوني أنا جعلتك وكيلا معناها أنت إيش؟
أمين عندي فإذا يعني وقع السهو طيب أو نسيان لا يضمن لأنه إيش؟
لم يتعدى ولم يفرط لكن إذا فرط وتعدى هنا إيش؟
هنا يضمن فيقول هنا أمر بدفع شيء إلا معين ليصنعه خياط نجار حداد طيب كهربائي أو كذا فدفع ونسيه لم يضمن يقول دفعته له لكن نسيت أن أخذه منه أو نسيت أن أسلمه إياه لا يضمن لماذا؟
لأنه يصدق أنه نسي وصدق أنه نسي وإن أطلق المالك ادفعه إلى أي أحد أيضا لم يضمن لأنه دفع وانتهى الأمر مثلا ادفعه إلى تصرف في هذا المال فتصرف به قال أنا ليش ما عطيت فلان فلان فقير قال
أنت قلت لي تصرف لم تحدد لي إلى من أدفعه فهنا لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن يقول لكن إذا دفعه إلى من لا يعرفه ضمن يعني مثلا دفعه إلى قال صلح لي هذه السيارة مثلا أو صلح لي هذا
الخزانة كذا فأدفعه إلى فلان فدفعه إلى فلان سوى الذي عليه دفعه إلى غيره نسيانا ليس عليه ذنب دفعه إلى غيره عمدا وفسد تلف يضمن لماذا؟
تعدى لأنه تعدى نعم قلنا لا يضمن لأنه أمين لأنه أمين بلا تفريط ولا تعد تعد نعم ويصدق بيمينه في التلف طيب طيب قال ويصدق بيمينه في التلف إذا كان عنده يعني أذكر أحد الأخوة يسأل فعلي
يقول عندنا غنم ومخلين الحارس عندها وأدنين لأنه يبيع منها طيب إذا جاء شعري وهذا يبيع منها كل ما جيناه يقول له ناقص الغنم ناقص خروف قال ماتوا قطيته ماتوا قطيته كل أسبوعين ثالث ميت
خروف طيب الأصل أنه مؤتمن يصدق أنتوا شاكين فيه لا تأذنوا له في البيع واضح أو لا؟
لا تأذنوا له في البيع كونكم أذنتم له في البيع طيب إذا هو مؤتمن عندك وكلته مؤتمن عما لعلته حارسا يختلف الأمر ففرق بين الحارس وبينه لأن الحارس أو خلنا نقول الناس قسمان إما أن يكون
بمقابله إما يكون بدون مقابل يعني الآن جئتني وقلت لي هذا عندك أمانة أمانة الله يتعلم لو ضع تلف سرق كذا أنا غير مسؤول عنه لماذا؟
ما لم أتعدى ولم أفرق لماذا؟
أنا عندك أمين ما على المحسنين من سبيل وأنا محسن لك لكن إذا قلت لك طيب أخليه عندي مقابل تعطيني عشر دنانير أجرة هنا صارت بجعالة فهنا أضمن هنا إيش؟
أضمن إذا كان بمقابل أضمن إذا كان بدون مقابل لا أضمن لماذا؟
صحيح؟
وأنا أمين عندك لكن بالمقابل لا محسن ولا أمين عندك أنا ما أخذ مقابل فالذي أخذ بمقابل إيش؟
يضمن والذي أخذ بدون مقابل لا يضمن نعم نعم إذا ادعى الرد لورث الموكل قال لا رديت لكم قالوا ما رديت قال رديت لكم وصدق كلامه لأنه أمين لأنه أمين لكن إذا كان بجعل لا يقبل منه حتى يأتي
ببينا حتى يأتي لأنه ليس أمينا وإنما أجير صار أجيرا وليس أمينا نعم نعم ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه طيب يعني جاء شخص لك وأنت وكيل وقال لك أنا لي على فلان ألف دينار
أعطني من ماله وأنت وكيل عنه قلت أنت صادق لكن لا لن أعطيك لا يلزمني أن أدفع لك حتى يأذن لي الموكل حتى قد يكون في الدين غير حال أو يكون هناك دائنون آخرون أو يكون له شيء عندك يعني حتى
لو صدقتك لا يلزمني أن أدفعه لك نعم حتى لو قال له أنا وكيل عن صاحب المال طيب لو جاءني خالد مثلا وقال لي وأنا عندي مال مثلا ليوسف مثلا وجاءني خالد وقال لي أنا وكيل عن يوسف أن تعطيني
المال حتى لو صدقته لا يلزمني أن أدفعه له حتى أكلم أنا يوسف واضح قال يوسف وكلني أن أخذ منك المال لا يلزمني أن أدفعه له حتى لو صدقته لأنه ليس المالك الأصلي وقد يكون عزله في الفترة
هذه طيب وقد يكون وكله نعم لكن ليس في قبض المال مني واضح فالقصد أن طال المسألة تحتمل أمورا فأنا لا يلزمني أن أدفعه له وإن صدقته في دعوة نعم نعم لكن لو جاءني خالد وقال لي أين المال
الذي عندك لفلان قلت له وماذا تريد منه قال فلان مات وأنا وارثه فلان مات وأنا وارثه هنا الآن إما أن أصدقه وإما أن لا أصدقه فإن صدقته أنه وارثه لازمني أن أدفعه لماذا الوكالة انتهت
انتهت الوكالة بموت أحدهما مات وصار الملك لمن للورثة فإذا صدقته أنه وارثه لازمني أن أدفعه له إن لم أصدقه أنه وارثه لا يلزمني أن أدفعه له طيب قال ما تدفع لي قلت لا مات راح اشتكى
واستدعاني القاضي قال لماذا لم تعطيه المال المال ماله وليس مال موكلك لأن موكلك مات طيب والمال الآن صار ملك خالد لماذا لم تعطيه إياه ولم أعرف أنه وارثه يصدق في هذا لكن إذا قلت له
عرفت أنه وارثه لكن ما لم أعطيه إياه يعاقبني القاضي لأن أخذت ماله بغيري حق وضحت الصورة تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته