60 - شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الحجر - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل فردوس مثوايا ومثواكم واذكروا نفسي واذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في منعهم فأسأل الله جل وعلا لا يحرمني وإياكم الأجر وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما ويجعل تفرغنا من بعده معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شغيا ولا محرومة ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 33 بعد الألف ووصلنا في كتاب البيع إلى باب الحجر والحجر هو المنع الحجر هو الحرام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء وسمى الله العقل حجرا وحجرا وإن في ذلك لقسم الذي حجر أي الذي عقل لأن العقل يعقل يمنع الإنسان من بعض التصرفات ويقيده وهنا الحجر المقصود منه هو منع الإنسان من التصرف في ماله في تصرفه في ماله وهو نوعان كما سيأتي نعم هذا النوع الأول وهو يحجر عليه لحق غيره يحجر عليه لحق غيره أي هو ما في شي عقله كامل بالغ عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة لكنه الناس لهم حقوق عليه فيحجر عليه أي يمنع من التصرف في ماله يمنع من التصرف في ماله لحق الغير إذن هناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحته هو لمصلحته كما سيأتي وهناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحة الغير إذن هناك من يمنع لمصلحته كالصغير مثلا والمجنون ولمصلحته هو وهناك من يمنع لمصلحة الغير لأن لهم تعلق بهذا المال وذكر لهذا أمثلة فقال كالحجري على مفلس رجل مفلس يحجر على ماله حتى لا يضيع حقوق الناس وراهن الراهن كذلك يمنع من التصرف فيما رهنه من ماله مثلا رهن سيارته رهن بيته لا يستطيع أن يبيع بيته لأنه مرهون لأنه رهنه لحق الراهن المرتهن وهو صاحب الدين قال ومريض المريض المقصود مريض مرض الموت المخوف الإنسان إذا وصل إلى مرحلة يعني مرض الموت ليس له أن يتصرف إلا بالثلث فقط فإذا تصدق بكل ماله يمنع لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السعد ابن أبي وقاص وهو مريض وكان يرى أنه مرض الموت فقال يا رسول الله إني كما ترى ولا أترك إلا بنتا واحدة أفأتصدق بثلثي مالي يعني أبقي لها الثلث وأتصدق بالثلثين قال لا قال فبشطره قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فمنعه من التصرف إلا بالثلث فقط وقدر الله أن السعد ما مات من هذه وسعد هو آخر العشر موتا العشر المبشرين بالجنة هو أحدهم وآخرهم مفاتا ورزق خمس وثلاثين ولد بعد هذه الحادثة سبحان الله لكن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له هو كان يتصور أنه سيموت لكن عاش وعاش مدة طويلة هذه خمسين سنة يمكن عاش ورزقه الله خمس وثلاثين ولدا ذكورا وإناثا فالشاهد من هذا أن النبي منعه من التصرف إلا بالثلث لأنه كان مريضا مرض مرضا يخاف عليه من الموت فيه فهذا أيضا لا يمنع من التصرف في هذا المال قال وقن ومكاتب لحق السيد يعني القن له العبد الخالص والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده لا يتصرفون في المال لحق السيد فيه لحق السيد فيه لو أنت جئت إلى عبد مملوك وأهديته مالا ملكه لكن ذهب إلى ملك سيده ليس له أن يتصرف فيه لأنه دخل سيده معه في الملك كذلك المكاتب المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فليس له كذلك أن يتصرف في هذا المال قال ومرتد المرتد كذلك يمنع من التصرف في ماله لأن ماله يكون فيئا لبيت المال لأن الأصل أن المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه وماله الذي يملكه يمنع من التصرف فيه لأنه يكون في بيت مال المسلمين يكون فيئا لعامة المسلمين ومشتر بعد طلب الشفيع إذا اشترى الإنسان شقصا مشاعا يعني مثلا أرض أرض مشتركة بيني وبين عبد العزيز مثلا أو بيني وبين الشيخ بندر مثلا عندنا أرض نملكها هو دفع مثلا خمسين ألف وأنا دفعت خمسين ألف اشترينا أرضا جاء مثلا أنا والشيخ بندر مثلا اشترينا هذه الأرض جاء عبد العزيز واشترى نصيبي اشترى نصيبي فيحجر على الأرض ولا يستطيع أن يتصرف فيها حتى يأذن بندر لماذا يمكن بندر يقول لا أنا أشتريها أنا أولى أنا شريك في شخص مشاع يعني أملك كل يعني جزء من هذه الأرض فهذا الذي يكون الشفعة فيه يمنعه من التصرف يمنعه من التصرف في هذا المال لأنه له حق الشفعة نعم نعم النوع الثاني الذي يحجر عليه لمصلحته هو كالصغير صغير مات أبوه وهو له سنتان مثلا مات أبوه هل يقال له هذه فلوس تصرف فيها كيف تشاء أو عمره خمس سنوات أو كيف يجي هذا يقول عطني مئة ألف هذا عطني خمسين ألف يعطي ما يفهم لا يقدر المال ولا يعرف قيمته فهذا يحجر عليه يحجر من المنع بالمال لماذا أنه لا يحسن التصرف لصغره أو مجنون كذلك المجنون ليس له أن يتصرف في ماله والسفيه كذلك السفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه السفيه هو الذي يضحك عليه الناس يكذب عليه الناس يخدعه الناس يغشه الناس هو سفيه ما يفهم في المال كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي عليهم لا يعطى السفيه ماله وكذا المجنون وكذلك الصغير وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم مفهوم الآية إذا لم يبلغ لا يستلم ماله وإذا لم تأنس منه رشدا كذلك لا تسلمه هذا المال طبعا لا تأخذه لك يكون له لكن يمنع من التصرف يمنع من التصرف لأنه لا يحسن التصرف هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا السفيه وبهذا المجنون وبهذا الصغير يمنع من التصرف في ماله لأنه لا يحسن أن يتصرف في هذا المال وإنما يتصرف فيه وليه كما سيأتي نعم نعم لا يطالب المدين ولا يحجر عليه الرجع إلى اللي هو الحجر لحق الغير الحجر لحق الغير وهو النوع الأول الذي يحجر عليه لحق غيره قال لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بديل لم يحل يعني أنا الآن الدين على الشيخ بندر مثلا والدين بيني وبينه ورقة أنه يسدد لي سنة 2020 مثلا فجئت الآن إلى الحاكم وإذا أطلق الحاكم في كتب الفقه والقاضي فجئت إلى القاضي اللي هو الحاكم فقلت له أحجر عليه يقول لي لماذا قلت لي عليه دين قال أين ورقة الدين ما الذي يثبتني لك عليه قلت هذه الورقة وهذه الشهود اللي وقعوا عليها وكذا قال لكن الدين 2020 بقي ثلاث سنوات على الدين قلت ولو أنا أخشى أنه يتصرف قلت لا لم يحل الدين ليس لك الحق أن تطالب بالدين وليس لك الحق أن تطالب بالحجر لماذا لأن الدين لم يحل وإنما إذا حل الدين إذا جاءت سنة 2020 تعال جيب الورقة هذه واطلب بالوفاء واطلب الحجر لكن الآن ليس لك الحق لأن الدين لم يحل بعد لكن لو أراد سفرا طويلا يعني بيروح يدرس خمس سنين وما راح يرجع خمس سنين معناها الدين إيش سيحل فأقول لا هو سيسافر خمس سنوات ولن يرجع فيناديه القاضي يقول هل صحيح ستسافر لمدة خمس سنوات قال نعم قال ودين الرجل قال إذا رجعت قال لا هنا يحل الدين في سفرك منين نجيبك إذا سافرت ضع رهنا أو كفيلا مليئا إما أن تضع رهنا يضمن له دينه سنة 2020 أو كفيل مليء يعني غني تاجر موسر ويكفلك يقول أنا إذا لم يأتي أنا أدفع فهنا يأتي إذن برهن يضمن ديني أو كفيل مليء يضمن عنه الدين لأنه سيسافر مدة طويلة يتخللها وقت حلول الدين نعم قال ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم أيضا لا يحل الدين مؤجل بجنون فهمنا طيب لا خلنا نعكسها نعكسها هو اللي يطالبني شيخ بندر يطالبني مالا وأيضا يحل سنة 2020 مثلا سنة 2019 جننت صار فيني جنون فجاء يطالب قال أبي الدين ظهر القاضي قال أو طالبه كذا والإنسان صار مجنون لن يسدد لي ليس لك الحق أن تطالب إلا إذا جاءت 2020 يمكن يطيب يمكن كذا ليس لك الحق أن تطالب قال طيب مجنون أخشى كذا ليس له الحق ليس له الحق أن يطالب حتى تأتي الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها سنة 2020 أما إذا ميت إذا ميت أنا الآن الآن ميت جاء إلى الورثة جاء إلى ورثتي قال أنا أطالب والدكم خمسة آلاف دينار لكنها تحل 2020 لكنه مات الآن فورثتي أنا غير ملزم أن يعطونها الآن لماذا لم يحل الدين لم يحل الدين يقول طيب أنتوا الآن تتقاسمون الورث وبعدين تقولوا ما لنا شغل لأن الأصل في الميراث كما سيأتي إن شاء الله الحديث عليه الأصل في الميراث تتعلق به أربعة حقوق حق الميت فإذا ميت أنا الآن وتركت مثلا عشرين ألف دينار أول حق لي وهو ثمن ثمن القبر ثمن الكفن ثمن إجرة المغسل لو فرضنا أن كلها تدفع لها فلوس الطيب ومستلزماته وكذا فهذا أول حق في الميراث قال والله هذه كلها تكلف ثلاثمائة دينار شيل ثلاثمائة دينار من كم ورثت أنا عشرين ألف شيل ثلاثمائة دينار بعدين قال يأتي الآن الديون والديون نوعان ديون لله وديون للناس ديون الله ثلاثة أنواع ودفعها نذور كفارات إذا قالوا عليه نذر أنه يدفع ألف دينار شيل الألف عليه كفارة صيام مئة دينار شيل مئة دينار عليه مثلا زكاة ما دفعها هذه السنة شيل الزكاة احذف الزكاة فصار أخرجنا مثلا ألفين دينار خلاص خرجت ألف دينار الآن للزكاة للحقوق الله تبارك وتعالى كم بقى من العشرين ألف راح الفين وثلاثمية صح نعم الآن يقول شوف ديون الناس ما هي ديون الناس أطالب ألف أطالب خمسمائة أطالب ستمائة أطالب ألفين أطالب كذا خذ خذ خذ أعطوا الناس حقوقهم كم يبقى بقي عشرة آلاف عشرة آلاف حق ينضر عفوا عشرة آلاف هل أوصى هل أوصى بشيء لو الثلث أو الربع أو السدس أو الخمس حسب هل أوصى بشيء قال نعم أوصى أن يخرج من ماله العشر مثلا نعم أوصى أن يخرج من العشرة آلاف العشر اللي هو ألف بقيت تسعة آلاف هذه تذهب للورثة هذه تذهب للورثة فهذا الديون التي حلت طيب الديون التي لم تحل طيب أنا جاء لوورثتي قال لي دين قال متى يحل قال بعد سنتين قال بعد سنتين تعال بعد سنتين أجي وكلكم أخذتم ميراثكم دين أين أجدكم بعد ذلك ما الذي يضمن لي حقي فهنا الورثة يفعلون كما فعل مدة طويلة ماذا يفعل رهن أو كفيل مليء فيقول للورثة ما توزعون المال بينكم حتى تضعوا عندي رهنا يضمن حقي أو تأتون بكفيل مليء إذا ما دفعتوني بعد سنتين هو يدفع هذا المال واضح الصورة إن شاء الله نعم إذن هذا بالنسبة لمن جن أو مات نعم نعم قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا هذا الأصل هذا الأصل أن الإنسان إذا حل دينه أن يوفي للناس حقوقهم هذه حقوق للناس يجب على المسلم أن يوفي الدين في الوقت الذي حدده مع من اقترض منه أو باع منه أو ما شبه ذلك من الأمور نعم قال وإن مطله يعني تأخر في سداد الدين شكاه يعني يجوز للدائن أن يشتكي على المدين وجب على الحاكم اللي هو القاضي كما قلنا وجب على الحاكم أمره بوفائه يعني إذا كان بندر له دين علي جاء أني قال أعطني ديني الواجب علي أني أسدد وفاء هذا الأصل ما سدد له الحق أن يذهب إلى القاضي يقول لي دين عليه ولم يعطني هذا الدين إما أني جحت أو ما طلت المهم لم أعطه حقه فله أن يذهب إلى القاضي فيقول فيناديني القاضي يقول لماذا لا تسدد له سدد له يلزمني يلزمني القاضي أن أسدد له هنا الآن أنا بين حالين إما أن أكون قادرا على السداد وإما أن أكون غير قادر على السداد إما أن أكون قادرا وإما أن أكون غير قادر إذا كنت قادرا على السداد فالحاكم هنا يلزمني يقول تسدد الآن فإن أبيت قلت ما رح أسدد بيني وبين موقف فلن أسدد له من حق الحاكم هنا أن يحبسني من حق الحاكم أن يحبسني أو يجلدني يجلدني لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يجلد كم قالوا لا يجلد فوق عشرة أسوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق سبعة أسوات إلا في حد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله وذهب جمهور أهل العمن ويجوز الزيادة على العشر بحسب المصلحة وبعضهم قال إنه لا يجوز زيادة على العشر وإنما ينظر في العقوبة أخرى غير عقوبة الجلد غير عقوبة الجلد كالحبس الإهانة التشهير وما شابه ذلك من الأمور طيب إذن هنا الحاكم يأمره بالسداد أو يأمرني أنا بالسداد إن أبيت حبسني أسدد حبسني هذا إذا كان عندي وأنا رافض أني أسدده لموقف بيني وبينه أو لبخلي أو لأي سبب من الأسباب لكن انثبت أني قلت للحاكم أنا معسر أنا معسر ما عندي قال الآن الزمن هذا الآن أطلق كشف حساب جاب كشف حساب والآن فعلا معسر فالحاكم يقول له ليس لك عليه سبيل لأن الله تبارك وتعيق وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى أنتظر حتى يسر الله فلا أحبس إذن متى أحبس إذا كنت جاحدا أو مماطلا وعندي أما إذا كنت معسرا فيجب عليه أن يصبر ويجب على الحاكم أن يمتنع من عقوبتي لأني معسر لأني معسر فلا أجلد ولا أسجن لأني معسر وهذا خلاف ما تقوم به الآن المحاكم وغيرها وكذا خلاف هذا الأمر وهو أن المعسر يجب انظاره حتى يعني يسر ويستطيع أن يسدد للناس حقوقهم نعم وإن سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه هذه جملة اعتراضية من له مال لا يفي بدينه جملة اعتراضية نعم قرأه من جديد نعم إذا الغرماء الآن بدأ بالدرس موضوع الدرس الآن بعد انتهى من هذه المقدمة قال الآن غرماء أي دائنون ذهبوا إلى الحاكم وقالوا هذا الإنسان لنا عليه ديون وهذا قد يحصل أن بعض الناس فلاني طالب فلاني طالب فلاني طالب خمسة ستة عشر أكثر من دائن عليه فهؤلاء الغرماء الدائنون ذهبوا إلى الحاكم وقالوا له هذا الإنسان لنا ديون عليه وطالبه خمسة آلاف وأنا أطالبه عشرة آلاف وأنا أطالبه عشرين ألفا وأنا أطالبه خمسين ألفا وأنا أطالبه ألفين كل واحد له ديون عليه فطلبوا من الحاكم رجاء أحجر عليه حتى لا يتصرف في المال أخشى غدا يتصدق ويبني لمسجد ويزوج ويشتري سيارة ويشتري له بيتا ويحج ويعتمر وكذا ويضيع فلوسنا نطالبك أيها الحاكم أن تحجر عليه أي أن تمنعه من التصرف في المال هذا هو الحجر لحق الغير فيطلبون من الحاكم أن يحجر عليه ليضمنوا حقوقهم أو حقهم في المال الذي عنده الآن يقول هو يملك الآن فنخشى أن يتصرف في هذا المال ويضيع حقوقنا ثم بعد ذلك يقول أنا معسر يقول أنا معسر بعد ذلك لا الآن هو غير معسر الآن هو غير معسر صحيح يمكن لا يستطيع أن يفي جميع ديوننا لكن أيضا ما نقبل أن يتصرف بالمال الآن يكمل جدام الناس ويهدي ويحج ويشتري ويبيع وكذا ويضيع حقوقنا احجر عليه يطلبون من الحاكم اللي هو القاضي أن يحجر عليه قال وجب على الحاكم أن يجيبهم يعني هنا يجب على القاضي أن يحجر عليه ويقول يناديه يقول اسمع لا تبيع ولا تشتري ولا تسافر ولا تحج ولا تتصدر ولا تتجمل أمام الناس ولا تهدي ما تصرف إيش حتى تسدد للناس ديونهم أعطي الناس حقوقهم التي عليك فيمنعه من التصرف هذا هو الحجر منعه من التصرف في ماله فيمنعه من التصرف في ماله قال وسنة إعلان الحجر للفلس ليش حتى الباجين ما يبتلشون معه لأن هذول مثلا هؤلاء عشر مثلا الذين طالبوا بالحجر عليه يدرون عننا إن إنسان هذا غير سوي أو إن قد يضيع حقوقهم وكذا لكن في آخرون ما يعرفونه يمكن باتر الحاكم يقول له خلاص ما تبيع ما تصرف في أموالك يروح يشتري أقصاد مثلا يشتري من جديد يشتري وما دفع شي يشتري مؤجل مثلا ويحط بذمته طيب فهنا إعلان إفلاسه وإعلان الحجر عليه حتى لا ينضم آخرون لهؤلاء لا تكبر المصيبة حتى لا يضحك على باقي الناس فإذا قال سنة إعلان الحجر سنة إعلان الحجر عليه حتى لا يورط آخرين حتى لا يورط آخرين في مصيبته نعم يعني لماذا نحجر عليه ما فائدة الحجر لأنه يذكر الفوائد الحجر نعم نعم يقول أول فائدة للحجر هو تعلق حق الغرماء بهذا المال وأنه يمنع من التصرف فيه فيشعرون بالطمأنينة أنه لن يتصرف في ماله لأنه محجور عليه مثلا في البنك مثلا المال ممنوع ما يسحب منه شيء مثلا خلاص اكس على المبلغ الموجود حتى يقضي فيه القاضي مثلا اللي هو توزيعه على الغرماء أو كذا سيأتي إن شاء الله تعالى فائدة للحجر أن الغرماء يطمئنون أنه الآن منع من التصرف في ماله إذا انحقنا إيش صار إلا ما يكون كله علاقة ليش بعضه يكون مضمونا لأنه منع من التصرف قال ولو بالعتق يعني ما يستطيع التصرف حتى لو عند عبد قال أنا أعتقل لوجه الله روح أنت حر لوجه الله قال لا لا ما يعتق لأنت محجور عليك لأن هذا مال هذا العبد يباع مال فأيضا حتى العتق مع أن الشريعة تتشوف إلى العتق لكن ليس على حساب الغرماء يعني ما تتجمل على حساب هؤلاء فيمنع من العتق فلو أعتق لا يصح العتق منه لو أعتقه لا يصح العتق قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطول به بعد فك الحجر عليه لو فرضنا هذا الإنسان الذي حجر عليه لفلس طيب ولحقوق الغرماء الذي حجر عليه حق الغير طيب راح اشترى اشترى السيارة كلها مؤجل مثلا يصح الشراء يصح الشراء جاء الذي باعه السيارة قال أنا أبي حقي هذا محجور عليه شون تبيعه قال ما قال لي قالوا أنت المفروض تتأكد أن محجور عليه غير محجور عليه أنت أبلشت نفسك الآن طيب فلوسي الآن تضيع لا ما تضيع لكن بعد ما يأخذ الغرماء حقوقهم منه وانصار عند مال بعد ذلك تدخل أنت لكن الآن ما تدخل مع الغرماء ما تدخل مع الغرماء يصح إذن البيع منه ويصح الإقرار لو قال هذا بعد يطالبني وهذا بعد يطالبني يقول هذا لا يدخلون وإنما يدخل الذين طلبوا الحجر عليك هؤلاء هم أولى بهذا الحق فلو فرضنا عنده مئة ألف والذين طالبوا بالحجر عليه لهم مئة وعشرين ألف مثلا ثم اشترى سيارة بعشرة آلاف المئة ألف توزع على اللي طالبونه غير صاحب السيارة الذي باعها بعد ما تسدد بعد ذلك قال لا الآن سدد لهذا الرجل يأخذ جميع هؤلاء الغرماء حقوقهم الذين طالبوا بالحجر يأخذون حقوقهم بعد ذلك الدائنون الجدد هؤلاء يبدأون بدورة جديدة مع هذا الإنسان فينقيل إنهم لا يعلمون بالحجر عليه قلنا الأصل أنه يعلن أنه محجور عليه لفلس الإنسان إذا جاءك يشتري منك وقال لك كله مؤجل قل له جيب لي ضمين جيب لي كفيل جيب لي أحضر لي رهنن كذا مؤجل وروح وكذا أنت خلطان أنت خلطان فأنت مقصر في عدم التثبت من حال هذا الإنسان الذي اشترى منك بالأجل فالقصد أنه لا يدخل معهم نعم إذن هذه الفائدة الأولى وهي أن الغرماء الأصليون يتعلق حقهم بالمال الموجود نعم الفائدة الثانية للحجر على المفلس قال إن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلث فهو أحق به من غيره يعني إذا أنا بعته سيارة مثلا ثم بعد ذلك كلها مؤجل ما دفع منها شيئا ثم جئنا وحجرنا عليه نحن الدائنون أنا سيارة ومحمد له عنده عشرة آلاف وعثمان له عنده خمسة آلاف وعثمان له عنده اثنى عشر ألفا وهكذا ديون فلما نجتمع عند القاضي أنا آتي صاحب السيارة فأقول هذه السيارة لي اشتراها مني ما دفع منها ولا فلس يقول خذها خذ سيارتك يعني كأنه ما تم بيعه لأنه وجد عين ماله ولم يدفع منه شيئا لو دفع لي ألف من السيارة خلاص دخلت بالمجموعة لكن إذا إلى الآن ما دفع لي شيئا منها اعتبر البيع لم يتم خذ سيارتك بس أن تخرج من المجموعة فتأخذ حقك كاملا تأخذ حقك كاملا إذن الفائدة الثانية أن من وجد عين ماله أخذه ولا يدخل مع الغرماء لا يدخل مع دوشة الغرماء وغربلة الغرماء وانتظر حتى نعلم فلسه لا لا عطني سيارتي مع السلامة ويأخذ سيارته وينصرف نعم من وجد عين مال ما باعه أو أقرضه فأحقه بها كونه لا يعلم بالحجر لكن إذا بعته السيارة وأنا أعلم أنه محجور عليه ليس لي حق أن أخذها لماذا أنت بعته وتدين محجور عليه خلاص تدخل مع الغرماء تدخل مع الغرماء وليس بعد الغرماء بعد الغرماء لكن هذه سيارة تدخل تكون للغرماء قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون مفلس حيا لأنه إذا مات المفلس صلص المال صار للورثة المال صار للورثة هنا ليس له الحق أن يراجع به ثم توزع هذه الديون على عامة الدائنين ومنهم هو يدخل مع عامة الدائنين لكن لا يأخذ عين ماله وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمتي يعني ما دفع شيئا ما دفع من سبعة آلاف شيئا إذا دفع شيئا من سبعة آلاف خلاص تصير السيارة للجميع وأن تكون كلها في ملكه فلو رهن هذه السيارة مثلا طيب أخذ السيارة اشتراها ثم رهنها خلاص دخلت في الحق خلاص ليس له الحق أن يطالب بها وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء يعني ترجع كما هي أما إذا تلف منها شيء كانت تكون بستانا مثلا وتلف بعض أشجاره أو سيارة وانكسر فيها شنهم شيء شايد الشاصي زي القاعدة السيارة كذا انكسرت أو القير المحرك السرعات أو كذا فهنا خلاص دخلت في المجموع ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها مثلا أخذ منه دقيق وطحنه تغيرت صفته الآن لأن هذا مو دقيق صار طحين الآن أخذ تمر وعبتشة مثلا طيب فهنا تغير اسمه وهكذا إذا زال عنه الاسم والصفة التي كان عليها كذاك يدخل مع الغران لأنه لم يجد عين ماله قال ولم تزد زيادة متصلة كأن تكون شياه سمنت أو كبرت أو شجر وأثمرت فهنا ليس له الحق أن يطالبه لأنه ليس هذا عين ماله قال ولم تختلط بغير متميز كذلك اذا اختلطت بغير متميز مثلا أنا أخذت منه مثلا الآن فترة الزيت زيت الزيتون لا لا ولا خلصت ما زالت زيت لو أنا أخذت منه خمسين تنكة لزيت الزيتون طيب أخذت منه خمسين من الزيت رطلا كاملا من الزيت أو خمسين كيلو جرام أو أقرب أو أقل أو أكثر بغض النظر أخذتها منه ثم وجد ما زالت هي كما هي فله الحق أنه يأخذ طالما لم أدفع له شيئا منها لكن إذا أخذت هذا الزيت وخلطته مع زيت آخر خلاص ولا يمكن تمييزه منه خلاص ادخل مع الغرماء ادخل مع الغرماء طيب قال ولم يتعلق بي حق للغير كان يكون باعه أو باع جزءا منه تعلق بي حق الغير هنا فما ودى شيء من ذلك خلاص يدخل مع الغرماء يدخل مع الغرماء نعم ويجب نعم الآن حجر عليه هذا الإنسان ما زلنا نتكلم في فائدة الحجر الآن حجر عليه ما الفائدة قلنا الآن لما حجر عليه الآن الحاكم شوف الآن أعطوني كم له رصيد في البنك كم يملك من المال قال يملك في البنك الفلاني عشرة آلاف وعنده له في بيته خمسة آلاف وله عند أخيه ألفين اجمع كل ثروته فتجمع هذه الثروة ولنفرض بلغت خمسين ألف نقول طيب كم للغرماء قال الغرماء لهم مئة ألف إذن أكثر إيش أكثر مما يملك أكثر مما يملك قال وزعوها على الغرماء كيف نوزعها على الغرماء قال توزع على الغرماء على الغرماء ليس كل إنسان يسدئ هذا له ألف خذ ألف هذا خذ ألفين خذ لا لا لا وإنه يصير مقاصة يعني كل واحد يأخذ مثلا عشرة بالمئة كل واحد يأخذ عشرين بالمئة فاللي طالب ألف إذا عشرين بالمئة كم يأخذ يأخذ مئتين واللي طالب عشرة آلاف يأخذ ألفين واللي طالب عشرين ألف يأخذ أربعة آلاف واضح أم لا كلهم يصير مقاصة صير إيش صير مقاصة كلهن يعطى نسبة يعطى مثلا عشرة بالمئة من الدين عشرين بالمئة من الدين ثلاثة حسب تحسب حسبة رياضية ينظر كم للدائنين ثم يعطى كل واحد مثلا خمسين بالمئة من دينه إذا كان المال يفي بهذا أو يعني فإذا قال خمسين بالمئة اللي طالب مئة ألف يأخذ خمسين ألف واللي طالب ألف يأخذ خمسمائة خمسمائة دينار يعني خمسمائة ألف خمسمائة دينار وهكذا المال مقاصة على الدائنين حتى يأخذ كل واحد منهم إيش أكبر قدر من حقه أكبر قدر من حقه ولكن مع هذا يعني يترك له شيء ما يقال له بعد ذاك يلا روح ضر لا يترك له نفقة مسكن لا يأخذ مسكنه مشرب مأكل نفقة لعياله كسوة لعياله يترك إذا كانت عنده آلة حرفة مثلا نجار ما تأخذ أدوات النجارة وتباع مثلا إذا كان حدادا لا تأخذ أدوات الحدادة وتباع مثلا إذا كان تاجرا لا يغلق محله مثلا طيب لكن يقال له يلا اشتغل و سدد اشتغل و سدد كمل تجارتك و سدد لكن كل ما قبض شيئا من المال أخذ منه و أعطيه للغرماء كل ما أخذ منه و أعطيه للغرماء لكن تأخذ و تقطع بالسجن ماذا سفت؟ ما تسفيت شيئا و إنما يحجر عليه التصرف بالمال يحجر عليه التصرف بالمال و كل ما كسب شيئا من المال قسم مقاصة على الدائنين نعم نعم فائدة الحجر أيضا للمحجور عليه المحجور عليه يستفيد ماذا يستفيد؟ يستفيد أنه خلاص محد لا الحق أن يطالب يعني فإذا جئت أنت بعد ما حجر عليه قلت أريد مالي محجور عليه انتهى الأمر خلاص محجور عليه ليس لأحد أن يطالب ينتهي الحجر بعد ذلك تعال و طال فيها راحة إذن للمحجور عليه أنه ينفك عن الطالب ليس لأحد أن يطالب يقول لي دين عليه يسدد لي الآن كذا ما لك دين عليه محجور عليه الرجل انتظر حتى يسدد جميع ما عليه بحسب ما يقدره القاضي كم يأخذ منه و كم يسدد للدائنين فالأصل هنا إذن حتى المحجور عليه يستفيد في أنه ليس لأحد أن يطالبه الآن خلاص حتى لو حيجي يقول أنا مفلس إفلاسي محجور عليه لكن لك كل ما جاءني مال مثل لي مثلا لو فرضنا هذا المحجور عليه له ديون على الناس أيضا لكن ديون غير حالة فإذا حل الدي و جاء و سدده يؤخذ هذا المال و يعيق السم على الدائنين له هو الذين يطالبونه هو فالقصد أنه ينفك الطلب عنه لا أحد له أن يطالبه يقول فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره أيضا كذلك ليس له الحق أن يطالب من قلنا الذي باعه السيارة و يدري أنه محجور عليه ليس له الحق أن يطالب حتى لو جاء و أنا سيارة أصبر لأن ينتهي موضوع الحجر ليس لك الحق أن تطالبه لأنك انتبهت و تدري أنه محجور عليه أو أنك لم تتثبت في هذا فليس له الحق أن يطالب حتى ينتهي موضوع الحجر نعم نعم من دفع ماله إلى صغير أو مجنوع أو سبب فيه فأتلفه لم يضمن يعني أنا أعطيت مالي لمجنون قلت هكذا محفظتي مثلاً فيه واحد مجنون قلت هكذا أشق الفلوس رمىها أحرقها مجنون أروح لأبوه أقول عوضني ولدك أنت اللي تعطيك أنت اللي عطيته لماذا تعطي فلوسك أنت الذي أعطيته فإذا لا يضمن حتى المجنون لا يضمن إنه مجنون أنت اللي غلطان لماذا أعطيته هذا المال أو سفيه لماذا أنت تدري أنه سفيه لماذا تعطيه المال صغير طفل صغير عطيته مالك وأتلفه أو مثل يعطيه بطاقة السحب مثلاً يعطيها لطفله الصغير الطفل أخذ بطاقة السحب ورح سحب فيها وعرف الرغم خلنا نقول السري وكذا وسحب فيها واخذ الفلوس ورح مع ربعه وقط الفلوس بيمينه يسار رمىها وكذا وهكذا فدان يقول ولدك أخذ مني بطاقة السحب يلعب فيها وكذا والظهر رح سحب وضيع لا يضمن أبوه أنت الذي تضمن أنت مفرط أنت أعطيته هذه البطاقة من أعطى إذاً ماله لسفيه أو مجنون أو صغير لم يضمن السفيه ولا المجنون ولا الصغير لماذا؟ تفريط منه هو هو الذي أعطاه ماله فيتحمل ما صنع نعم كذلك من أخذ من أحدهم مالاً ضمنه هذا هو الأصل من أخذ من أحدهم مالاً ضمنه حتى يأخذه وليه أي ولي المحجور يعني إذا أنت أخذت مالاً من الصغير أو من السفيه أو من المجنون ولست وليه أنت لست ولياً عليه طيب وأخذت منه المال تضمنه لماذا تأخذه؟ فإذاً لا تعطيه ولا تأخذ منه السفيه والمجنون والصغير لا تأخذ منه ولا تعطيه فإذا أعطيته تحمل وإذا أخذت منه تضمن لماذا تأخذه؟ منه ثم استثنى قال إلا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرد مثلاً أنا شفت المجنون مثلاً أخذ معاه أموال نالك قال أخذته من أبوي فأخذتها منه أنا لماذا أخذتها منه؟ لأحفظها لأن هذا مجنون أو طفل صغير أو سفيه فأخذت منه هذا المال ما أخذته لحظي نفسي وإنما أخذته إيش؟ لأحفظه لأنه قد يتلفه قد يأخذه منه الناس يضحكون عليه وكذا ثم تلف المال بدون تقصير مني لم أضمن لأنني إنما أخذته لأحفظه أخذته إيش؟ لأحفظه نعم يقول كمن أخذ مغصوباً ليحفظه لربه يعني أنت مستصح ما شاء الله شفت أطفال اثنين مثلاً واحد منهم سرق من زميله مالاً وهرب به هذا مغصوب أخذه منه رغم أنه ضربه وأخذه منه هذا أيش يسمونه؟ غصب أخذه غصباً فأنت لحقته بالسارق أو الغاصب وأمسكته وأعطيته المقسوم ثم أخذت منه هذا المال لماذا أخذته؟ لترده لصاحبه لأنه ما عجبك المنظر الذي رأيته وهو الغصب الذي حصل ثم تلف قبل أن ترده لا شيء عليك لأنك إنما أخذته لترده فأنت محسن على كل حال فإذا تلف دون تعد منك ولا تفريط فإنك لا تضمن نعم لا رشيداً عندك سفيها؟ نعم نعم الطفل الصغير نحن لماذا نحجر عليه؟ قلنا هنا الحجر لمصلحته ولا لا؟ الحجر الأول حجر لمصلحة غيره الآن هذا حجرنا عليه لمصلحة لأنه طفل صغير فإذا بلغ نعطيه ماله؟ لا إذا بلغ راشداً فإن آنستم منهم رشداً فدفعوا إليهم أموالهم فإذا بلغ الصغير وكان راشداً دفعنا إليه ماله أو أن الرشيد السفيه صار راشداً طيب كلموه وكذا وانتباه وكذا صار مضبوط صار مضبوطاً يعني طيب دفع إليه ماله إذن الأصل لأننا إنما أخذنا ماله إيش؟ لحفظه لأنه لا يستطيع حفظه فإذا استطاع حفظ ماله سلم له أعطي هذا المال وإذا قال من بلغ رشيداً يعني بلغ وكان راشداً طيب أو بلغ مجنوناً ثم عقل ورشد أو سفيه وعقل طيب يعني ذهب السفه عنه إن فك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال أي لا يدفع له قبل أن يذهب عنه السفه والجنون والصغر نعم نعم يعني رأى المؤلف أنه من المناسب الآن علامات البلغ علامات البلغ بالنسبة للذكر قال أول علامة من علامات البلغ هو خروج المني خروج المني سواء باحتلام طيب أو غيره إذا خرج المني دل على أنه إيش؟ بلغ وكذلك إذا نبت شعر العانة نبت شعر العانة فنبات شعر العانة دليل على البلغ فإن لم يحصل شيء من ذلك بلغ خمس عشرة سنة لأن عبد الله بن عمر يقول عرثت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق ولي من العمر أربع عشرة فلم يجزني ثم أجازه في أحد عفوا ثم أجازه في الخندق لأنه بلغ خمس عشرة سنة فالقصد قالوا إذن البلوغ أن يصل خمس عشرة سنة إذن لعمره ثلاثة عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت له شعر العانة غير بلغ إذا احتلم أو نبت له شعر العانة بلغ عمره ثلاث عشرة سنة مثلا أو ثلاث عشرة سنة لكن إذا ما حصل شيء من ذلك لا الاحتلام ولا نبات شعر العانة إلى خمس عشرة سنة يحكم عليه بالبلوغ ولو لم يحتلم ولو لم يخرج له شعر العانة إذن أقصى سن للبلوغ خمس عشرة سنة أما بالنسبة للمرأة فكذلك الاحتلام أو خروج شعر على العانة وذلك إذا بلغت خمس عشرة سنة وزيادة على هذا الحيض إذا حاضت إذا حاضت دل هذا على بلوغها وبعضهم زاد على إذا ظهر ثدي منها لكن غير صحيح صحيح هذه الأمور الأربعة وهي نبات شعر العانة بالنسبة للمرأة أو بلوغ خمس عشرة سنة أو الاحتلام أو الحيض هذه علامات البلوغ أما الرشد فهو أن يحسن التصرف كيف نعرف هذا الإثار راشد ولا غير راشد حتى إذا آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ما هو الرشد قال إن حسن التصرف حسن التصرف هذا هو الرشد فيدفع إليه ماله نعم نعم من الولي الآن الآن رجع إلى المحجور عليه لحق نفسه حجرنا عليه مجنون حجرنا عليه صغير حجرنا عليه سفيه حجرنا عليه طيب حجرت عليه يعني إيش حجرت عليه حجرنا عليه يعني معناه من التصرف بالمال طيب أموال من الذي يتصرف فيه قال أبوه أبوه يكون وليه أمه لا جده لا عمه لا خاله لا أخوه لا بس الأب الأب هو الولي الشرعي على ابنه أو بنته سواء كان سفيها أو مجنونا أو بس صغير سفيها أو صغيرا أو مجنونا نعم سفيها أو صغيرا أو مجنونا الولي عليه هو الأب طبعا الأب عاقل راشد لكن تكلم عن الصغير أو السفيه أو المجنون من وليه من الذي يتصرف في ماله أبوه فقط أبوه فقط إذا الأب ميت أو إذا الأب سفيه أيضا أو إذا الأب مجنون أو الأب يعني فاسق يعني ما يخاف الله في أموال ولده فلا يعطى الولاية من يعطى الولاية الحاكم القاضي فمن لم يكن أبوه موجودا أو لم يكن أبوه أهلا للولاية عليه فوليه الحاكم الحاكم قلنا من القاضي فيكون وليه القاضي وليس أحدا من أقاربه نعم قال وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه والمملوك لمالكه المملوك اللي هو العبد من وليه سيده ولو كان فاسقا لأن هذا ملك شراء وبيع فالعبد وليه مالكه أما الحر فوليه أبوه فقط طيب قال فإن لم يكن فوصيه يعني وصي الأب إذا الأب قال المسؤول عن ولدي فلان أخوه أو عمه أو خاله أو صديقه أو أحد المهم الأب جعل وصيا على ولده السفيه أو المجنون أو الصغير فإنه يؤخذ بهذا الوصي المهم أن الأب هو الوصي هو الولي الأب هو الولي فإن عدم الأب نشوف الأب هل وصى حط وصي على أولاده إذا جعل مثل الأب قال المسؤول عن عيالي بعد عيني أمهم خلاص صارت الوصي قال عمهم صار وصيا أخوهم الكبير صار وصيا فلان من الناس صديق له صار وصيا ما جعل أحدا الحاكم يكونوا الولي لهذا المين قال ثم الحاكم فإن عدم الحاكم ما في حاكم مثلا ما في قاضية تولى مثل هذه الأمور لأن عندنا نشول القصر النشول القصر يقومون بهذا الدور بأمر الحاكم طبعا بأمر القاضي طيب قانون صدر النشول القصر هي تقوم بأموال السفهاء والمجانين والصغار طيب فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه مقام الأب أو مقام الحاكم وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا يعني لا بد الولي يكون راشدا عدلا أن يكون راشدا عدلا والجد والأم وسائل العصابات كما قلنا لا ولاية لهم إلا إذا كانوا بوصية من الأب نعم نعم يعني الولي الآن سواء كان أبا أو كان وصيا من قبل الأب أو كان الحاكم قال عليه أن يتق الله في هؤلاء الذين صار مسؤولا عنهم وهو المجنون والسفيه والصغير عليه أن يتق الله وأن يحفظ لهم هذه الأموال ويتصرف بما فيه مصلحتهم طيب قال أما تصرفهم هم ببيع أو شراء أو عتق أو كذا لا يصح محجور عليهم أصلا مثل ما قلنا المحجور عليه لا يصح له أن يبيع ويشتري وكذا يعني بمال أقصد يدفع نقدا أو يهب أو ما قلنا يمنع كذلك هلأ يمنعون فلو أن السفيه أو المجنون راح واشترى وبعدين جاءنا الذي باعه قال هذا ما يصح بيعه أصلا إن وجدنا البضاعة رديناها أنت مجنون مثله ليش تبيعه أنت ليش تبيعه طفل صغير ليش تبيعه قال مفروض أبوه يدفع لا أنت مستغله أنت استغليت الجاهل الصغير وبعته مفروض ما تبيعه خاصة حين أنت كلم بيع باعه أرضاً باعه بيتاً باعه سيارة أما الأشياء الحقيرة البسيطة مثل يشتري من دكان شيئاً بدينار أو دون أو ما شاء الله هذه أشياء حقيرة يستسامح فيها يصح بيعه وشراءه سواء كان سفياً أو مجنوناً أو صغيراً يصح بيعه لكن نتكلم عن بيع وشراء بمبالغ باعه واشترى أرضاً سيارةً مزرعةً يعني شيء عليه القيمة مثلاً هنا لا يصح منه لا البيع لأنه محجور عليه أصلاً لأنه محجور عليه نعم السفيه إذا أقر بحد أو بنسب يعني قال هذا ولدي مثلاً لأن سفيه كبير قال هذا ولدي مثلاً عن طفل صغير مثلاً مولود قال هذا الولد ولدي طيب أنا اتزوجته كذا أو أقر بطلاق طلق قال أنا طلقت أو كذا أو قصاص يعني عليه قصاص أو كذا صح منهم لأن السفيه على المال هو منع من تصرف بالمال هذه ليست أموال فيقبل أنه هو الأصل أنه إنسان عادي لكن سفيه لا نتكلم عن المجنونا نتكلم عن الصغير نتكلم عن السفيه السفيه قلنا الذي لا يحسن تصرف في المال لكن الإنسان طبيعي أقر بحد أو أقر بطلاق أو أقر بنسب هذا ما لها شغل بالمال فيأخذ بها ويقبل قوله فيها لكن نحن إنما نمنع من التصرف بالمال المال لا يحسن أن يتصرف به نعم قال وإن أقر بمال فلاني طالبني فعلاً يؤخذ منه لكن بعد فك الحجر عنه إذا زال السفيه أما ظل سفيه لن مات لا يقبل منه لأنه لا يمنع من التصرف بماله نعم طيب طيب قال الولي الأصل الأصل إنه لا يأخذ من ماله الصغير ولا المجنو ولا السفيه هذا هو الأصل اللي لا يأخذ ومن كان غنياً فليستعفف هذا الأصل لا يأخذ منه شيئاً يعني الولاية لله تكون تكون الولاية لله سبحانه وتعالى سواء كان ولياً بالشرع كالأب أو ولياً بالوصية أو صابه الأب أو وصياً بحكم القاضي صار القاضي وليه أو جعل له ولياً مثل قلنا اسمها شون قصر طيب فهؤلاء أولياء بحكم الحاكم طيب فالآن الأصل في الولي لا يأخذ يستعفف ومن كان غنياً فليستعفف لا يأخذ شيئاً من ماله طيب إن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ما في مشكلة يأكل من أين يأكل المال اليتين أو الصغير أو السفيه أو المجنون لأنه لمصلحته هو يعمل لمصلحته فله أن يأخذ منه أقل أجرة يعني من يقوم بمثل هذا العمل لو قلنا لو كلفنا واحد يقوم بهذا كم يأخذ قال يأخذ عشرين دينار بالشهر أخذ عشرة أو أخذ خمس دينار أو أخذ عشرين أقل شيء لا تأخذ أكثر لا يأخذ أكثر إنه يأخذ أجرة المثل أو أقل أو أقل أجرة تعطى للمثل القط أن يراعى هذا اليتيم أو هذا الصغير أو هذا المجنون يراعى في ماله ويتقى الله فيه نعم نعم الزوجة لها أن تتصرف بمال زوجها لكن بشيء ما يضره يعني ما يجيب ذبيحة جاء والذبيحة كلها راحت هذا يضره لأنه سيضطر إلى شراء ثانية مثلاً طيب أما إذا كان يأذن الأمر في هذا واسع إذا كان هو معودها على هذا الشيء تصدقي وكذا وتصدقي تصدقه راضي ما في أي مشكلة نحن نتكلم إذا كان غير راضي إذا كان غير راضي فإذا تصدقت بشيء يسير رغيف تمر ما بقي من الغداء بعض الملابس أو كذا فلها أجرها المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة له فله أجرها وللزوج أجر مثل أيضاً لأنه في الأصل مال الزوج هو الذي ينفق عليها فالقصد أن المرأة لها أن تتصدق من مال زوجها أو لا لأنها تصدق من مالها وكذلك الخادم لو أنه يتصدق من ماله سيده إذا كان أيضاً لا يضره هذا المال إلا إذا منعه إذا قال لحدي تصدق أنا أمنع فليس لهم الحق لأنه ماله ليس لك علاقة تصدق من مال غيرك مثل ما يقول كريم من شيء صغير ليس لك علاقة تصدق بمالي غيرك وإنه تصدق بمالك أو بمالي غيرك الذي أذن فإذا منع أو كان بخيلاً لا يتصدق من ماله لأن البخيل مانع في الأصل فالقصد أنه إذا أذن أو علم أنه لا يمتنع من ذلك أو لم يكن بخيلاً فالأمر فيه سعة والله أعلم وصلى الله وسلم بارك أبينا محمد نعم يقول يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء يعني إذا كان المال نقوداً فهذا يصدق من غرماء أما إذا كان من غير جنس الدين مثلاً هذا يطالبه نخلاً وهو عنده غنم ما يسهل يعطيه غنم مكان النخل يباع الغنم ثم لأنه من غير جنس الدين يباع الغنم ثم بعد ذلك يصدد له ثمن النخل وهكذا إنعم