59 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الحوالة / باب الصلح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا معكتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى في مفقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مذهب أحمد والمتوفى في القرن الحادي عشر في سنة ثلاثين بعد الألف باب الحوالة الحوالة هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة مثلا أنا الآن عبد العزيز يطالبني مثلا له على يدين ألف دينار ألف دينار وفي الوقت ذاته أنا أطالب الشيخ بندر ألف دينار مثلا فيتيني عبد العزيز يقول أدي إلى يديني أقول خذ من بندر فأنا ماذا فعلت أحلته أحلته على بندر فهذه الحوالة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة كان الدين في ذمتي له فحولته إلى ذمتي الشيخ بندر فهذا يسمى حوالة والحوالة لها خمسة أركان المحيل أنا حلته والمحال قلنا عبد العزيز حولته على بندر والمحال عليه وهو بندر والمحال به له الألف دينار والصيغة اذهب خذ المبلغ من بندر فإذن هذه خمسة أركان للحوالة محال عليه محال به المال الصيغة أقول له اذهب واستلم مالك من فلان فهذه أركان الحوالة وهي من باب التيسير على الناس بدل ما أنا أسلم وبعدها أنا أستلم من بندر أو استلم من بندر ثم أسلمه اختصرنا الأملية خلط أنت طالبين وأنا أطالب اذهب إليه وانتهى الأمر فهذه هي الحوالة وهي من حاسل هذه الشريعة خمسة أحدها اتفاق الدينين لابد أن الدينين يكونان يعني أن يكون الدينان متفقين في القيمة يعني ما يصير هو يطالبني ألفين دينار أقول أخذ من بندر يذهب إلى بندر نقول بندر لا ماله عندي إلا ألف مثلا فهنا لابد من اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل في الجنس يعني مال بمال الذهب بذهب والصفة مثلا قماش بصفة معينة أو طعام بصفة معينة تكون الصفة ذاتها يعني ما يختلف الدين عن الدين ليس دائما أموال نقدية لا الدين أموال عينية مثل سيارات مثل بيوت أراضي ملابس زروع ثمار تختلف الدين والحلول والأجل يعني الآن أنا بندر مثلا أطالبه مثلا ألف دينار لكن أنا أطالبه ألف دينار بيني وبينه أنه يسددها لي في رمضان القادم العقد الذي بيني وبينه بينما عبد العزيز هو يطالبني ألف دينار على أن أسددها إليه بربيع الأول مثلا الماضي فيتين يقول أعطني مالي أقول استلم يذهب إلى بندر يقول لا ما حل الأجل أجله في رمضان رمضان لم يأتي بعد فلهو الحق أن يرجع إليه يقول لا أنت تعطيني أجلي حل أجله لم يحل إذن لابد أن يكون الجنس واحدا صفة واحدة ثم حلول الأجل يكون واحدا يعني حل هذا الأجل وحل هذا الأجل فإذا اتفق في هذه الأمور صحة الحوالة وحالته إلى شخص آخر قال الثاني علم قدر كل من الدينين لابد أن يكون معلوما قدر الدينين يعني كم يطالبني وكم أطالبه أما أقول هو يطالبني ألفا أقول اذهب إلى شيخ بندر وأخذ منه يا شيخ كم طالبني أقول له ما أدري كم أطالبه وبندر يقول ما أدري كم له عندي لابد أن يعرف قدر الدينين الدين الذي له والدين الذي لي حتى أستطيع أن أحيله إلى الطرف الآخر وإذا كان أحد الدينين مجهولا لم تصح الحوالة لماذا؟ لأنه قد يسقط حقه هو يريد حقه يريد الألف الذي له لما إذا بندر يقول له يمكن ليس ألف له ما أدري كم له عندي ما استفاد شيئا هو المهم يريد أن يحصل ما له نعم قال الثالث استقرار المال المحال عليه للمحال به يعني استقرار المال أي يكون المال موجودا أن يكون المال موجودا المحال عليه يعني يذهب خذه منه أما المحال به لا هذا قد يكون قديما لكن المحال عليه لابد أن يكون موجودا مستقرا أما أحيله على شيء يقول أصبر خلي شوف لك أبحث لك أنظر في الأمر لا لابد أن يكون المال مستقرا فيه لماذا؟ لأنه ثابت في الدم دين السلم السلم ذكرنا شروط السلم أن يكون موصوفا وصفا دقيقا وأن يكون يمكن تسليمه يعني للشخص وأن يكون معجل الثمن معجل المهم صفات السلم اللي هي الصفات الواضحة الصفات الواضحة في كل دين لابد أن تكون كذلك في المحال عليه الخامس رضا المحيل للمحال إن كان المحال عليه مليا الآن عندنا ثلاثة شخص محيل محال محال عليه أنا المحيل لابد أن أرضى ما يصير هو يروح يطالب بندر يقول أعطني المال الذي يطالبك عثمان يقول وش دخلك أنت في الموضوع لابد أنا أكون راضيا لابد أن يكون المحيل راضيا طيب المحال يأتيني يقول لي أعطني المال يقول استلم من شيخ بندر قال لا مالش أنا سلفتك أنت أستلم منك أنت فهل يشترط أن يرضى أو لا يشترط رضاه شو الرأي لازم يرضى لو ما رضى قصدك لازم يرضى غصبا عليه ولا يستأذن يستأذن وإذا رفض أنا المطالب شو رأيك شنو اي نعم يعني يشترط رضاه ليش عشان عبد العزيز يعني تعرف يعني يجب أن يرضى الطرفين والطرف الثالث المحال عليه لا مليء بندر مليء عنده خير إن شاء الله ها ثم الثالث يستقبل طيب الماذا بيقول رضى المحيل اللي هو أنا للمحال اللي هو الشو اسمه عبد العزيز إن كان المحال عليه مليئا يعني إذا كان مليئا خلاص أنا أرسلتك إلى مليء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل إلى مليء فليحتل نعم إذا كان بندر ذهب إلى قال أنا ما عندي أصبر علي أصبر عليك أنا ما بيني وبينك علاقة أحالني عليك يرجع عليك نعم لكن إذا كان مليئا لكن كل ما في المسألة إن بندر يقول لا أنا أعطيتك أنت أخذ منك لا غير ملزم غير ملزم هناك بعض العلم نعم يشترط أنه لا بد من رضى المحال لكن الصحيح أنه لا يشترط رضى المحال طالما أنه أحيل على مليئ مليئ يعني عنده ومليئ باذل يعني عنده وما عنده ما عنده يدفع له كل ما في الأمر إنه يقول أنا أعطيتك أنت ترجع لي لا غير ملزم غير ملزم أنه أعطيها أنا فالقصد أنه الشرط فقط رضى المحيل أما المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما حتى الشيخ بندر لما يجي أقول له سلمه يقول له سلمك أنت ليس له الحق في ذلك المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما وإنما يشترط رضى من المحيل فقط ضعه قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا قلنا مليئ باذل مليئ باذل يعني عنده قدرة وبنفس الوقت غير مماطل أما يروح له يقول له تعال لي بعد شهر تعال لي بعد أسبوع إن شاء الله وينحاش عننا ويهرب مننا وكذا هذا لا يوصل الحبل يرجع عليه يرجع عليه نعم قال فمتى توفرت الشروط يعني هذه برئ المحيل الذي هو أنا من الدين بمجرد الحوالة طالما أني حولته على بندر أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات طالما أني حولته إلى الشيخ بندر مثلا وحصل وكان مليئا لما حولته عليه وكان باذلا لكن تأخر عبد العزيز أو تأخر بندر ما أعطاه أنا برئت والصحيح أنه لا يبرأ حتى يستلم الدين الذي له فإذا لم يستلم الدين له فإنه لا يبرأ على الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم قال ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة يعني إذا غابت هذه الشروط الخمسة أو بعضها لما أقول استلم من بندر هذه ليست حوالة هذه صارت وكالة يعني كأن أقول استلم عني وإذا استلم أقول له هذه الأموال التي تطالبوني فأخذها ففرق بين الحوالة والوكالة الوكالة يستلم عني الحوالة يستلم ماله واضح الصورة الوكالة يكون وكيلا عني في استلامي مالي لكن الحوالة يذهب يستلم ماله لكن من طرف ثالث واضحة الصورة إن شاء الله نعم فيها عنده سؤال على الحوالة سمع ثلاثة إيه إيه بس هو الشرط اللي يرضه المحيل لكن المحال إذا أرسلته حق واحد مليان يروح إيه إيه يدفع لا بندر عنده خير كانت تريد لا تخليه هنا ما له منه أول شيء ليس له منه هذا حتى يقال إن أنا بيني وبين الشيء لكن إن ثبت إنك بينك وبين الشيء مثلا كذا ممكن ممكن أن ترفض تقول أحلني على غيره مثلا ممكن أو إنه يكون عادة يماطل مثلا إيه ما فيه معنى إذا كان فيه سبب وجيه مثلا أو سبب وجيه حتى لو شاك فلوسه ما له شغل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من اليهود اليهود فلوس مو بس شك يقين نعم نعم الصلح الصلح هو عقد يقع بين المتنازعين يفصل بينهما الصلح عقد أو أمر يقع بين المتنازعين فيفض الخصام الذي بينهما يعني ينهي الخصام كما قال الله تبارك الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فالصلح مطلوب والحقوق التي على الناس نوعان إما حقوق لله وإما حقوق للناس الحقوق التي عليك إما حقوق لله وإما حقوق للناس الحقوق التي لله ليس فيها صلح يعني مثل الزكاة والنذور والكفارات هذه ما فيها صلح تؤدى تؤدى لكن الحقوق التي بينك وبين الناس هذه التي يقع فيها الصلح كما يأتي تفصيله إذن الصلح إنما يكون في النزاع بين الناس لفضي الخصومات التي تقع بينهم قال يصح ممن يصح تبرعه إذن الصلح يكون ممن يصح تبرعه الذي يصح تبرعه هو العاقل البالغ الراشد يعني ما يصير يعقد صلح بينك وبين طفل أو بينك وبين مجنون أو بينك وبين سفيه من نهاية يقولك الصلح باطل هذا لأن هذا إنسان لا يدرك معنى الصلح ولا يدرك ما يترتب عليه وكذا فلذلك لا يصح هذا الصلح لا بد أن يكون الصلح بين طرفين كلاهما يصح وتبرعه وعندما يقول يصح تبرعه يعني عاقل بالغ راشد أن يكون عاقلا بالغا راشدا يقول مع الإقرار والإنكار يعني يصح الصلح في الإقرار ويصح الصلح مع الإنكار كيف؟ مع الإقرار أنا أقر أضرب لكم مثالا حيا وقعت خصومة بين عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ذكروا أن سعد بن أبي وقاص جاء واستدان من عثمان مبلغا من المال وعطاه بعد فترة جاء سعد بالدين وسلم عثمان قال ما هذا؟ قال هذا الذي اقترضته منك قال كم؟ قال أربعة آلاف قال له عثمان أنت اقترضت سبعة آلاف أنت اقترضت مني سبعة آلاف قال سعد لا إنما هي أربعة آلاف قال عثمان بل سبعة قال بل أربعة وهذه مشكلة الذي لا يكتب الدين فاختلف فارتفع إلى عمر الآن في نزع في خصومة الآن سعد يقول أربعة وعثمان يقول سبعة لأن ذهبوا إلى عمر ليصلح بينهما أو يفض النزع والخصومة التي بينهما فلما دخل على عمر قال عمر ما تقول يا سعد؟ قال هي أربعة قال ما تقول يا عثمان؟ قال أقول هي سبعة عندها قال سعد يحلف أنها سبعة وأنا أعطي أنا الذي أذكرها أربعة فهذا صلح الذي طرحه سعد صلح يحلف سبعة وأنا أعطي سبعة برضى نفس ماذا قال عثمان؟ قال عمر لعثمان صفك احلف واخذ فلوسك فقال عثمان والله ما كنت اللي يحلف على دراهم يعني عندي اسم الله أعظم من أن أستخدمه في مثل هذه المسائل يعطيني أربعة وقت سامحته بالباقي هذا صلح إذن الصلح هنا مع الإنكار سعد ينكر أنها سبعة وعثمان ينكر أنها أربعة ومع هذا تصالحة تراضية وانتهت المشكلة فيكون الصلح مع الإنكار ويكون الصلح مع الإقرار مع الإقرار عبد العزيز الآن طيب أنا الآن أطالبه مبلغا من المال ولنفرض سبعة آلاف وأنا أقول له يا عبد العزيز أين السبعة؟ قال لم يحل الأجل أنا ملتزم أن يعطيك إياها وقت الحج لم يأتي الحج بعد كم باقي على الحج؟ كم شهر باقي على الحج؟ ثمان شهور تقريبا؟ سبع شهور تقريبا قال له الوعد الذي بيننا الحج قلت له أنا محتاج الآن قال لا ستضرني هكذا أنا الآن لا أقدر أعطيك السبعة قلت محتاج قال أعطيك ستة وتسقط الألف عني لأنه سيقع علي ضرر اشتريت بضاعة أو شيء أو كذا سيقع علي ضرر أعطيك ستة يسمونها ضع وتعجل ضع وتعجل يعني أسقط عني بعض الدين وأعجل لك دينك الذي لم يحل بعد فهنا في إقرار هو يقر أن لي عنده سبعة ويقر وأنا أقر أنني قبلت بالستة طيب فهنا في إقرار من الطرفين فهذا صلح هذا إيش؟ هذا صلح مع الإقرار إذن الصلح يكون مع الإنكر ويكون مع الإقرار طيب قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين يعني قال أعطيك ستة ما أعطيك سبعة أو بعض العين العين مثلا سبع سيارات أعطيك ست سيارات أعطيك خمس سيارات وهكذا يعني يقول أهل العلم إن وفاه من جنسي حقه هذا يسمى إيش؟ وفاء يعني أعطيتها مال رجعها مال أعطيت سيارات رجعها سيارات أعطيتها أراضي أعطاني أراضي يعني الصلح من نفس الجنس هذا يسمى الوفاء هذا يسمى الوفاء من غير جنسه هذا معاوضة عوض عوضني من غير جنسي أعطيت كمبيوترات أعطاني سيارات أعطيت ملابس رجها لي أطعمة فهذا من غير جنسي هذا يسمى معاوضة إن أبرأته من الدين قلت يا بابا تدري خلاص أسقطت الدين عنك هذا إبراء هذا إبراء اسقاط الدين أما أقول له تدري هدية لك هذه هيبة فإذا إما أن تكون هيبة وإما أن تكون إبراء وإما أن تكون معاوضة طيب الإبراء هو الإسقاط وإما أن تكون معاوضة وإما أن تكون الوفاء يعني رديت نفس الدين الذي أخذته وكل هذه جائزة لا شيئة فيها وإذا قال أو بعض العين فهو هيبة تصحوا بالأفضل وإن صالحوا على العين غير المدعى كما قلنا معاوضة اللي هو بيع طيب وتثبت فيه أحكامه البيع فإن صالحوا عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترطا قبض العوض في المجلس يعني إذا كان الأساس يعني ذهب بذهب تمر بتامر قمح بقمح أو كذا هنا ننتبه يسمونها الأموال الرباوية مرة بينا نتكلم عن الربا الأموال الرباوية ستة عند أهل العلم وهي الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح يسمونها الأموال الرباوية التي يجري فيها الربا فإذا كان من نفس الأموال الرباوية فلابد أن يتنبه إلى قضية القبض لأنه لا بد يعني إذا كان ذهب بذهب شرطان تذكرون ماهو ما التماثل والتقابض فضة بفضة نفس الشيء تمر بتمر نفس الشيء إذا اختلف ذهب بفضة تقابض دون تماثل تمر بقمح أيضا تقابض دون تماثل اللي هي الأطعمة مع الثمنيات لكن إذا ثمني مع مطعومات ذهب بتمر لا تقابض ولا تماثل لا تقابض ولا تماثل نعم هذه كلها شيء واحد تعتبر نعم صح فلو زال العيب سريعا ما قرأت هذا يلا سمع قلنا إذا هذه الأموال الرباوية ما يجري فيها الربا لابد أن يكون قبضه في المجلس نعم نعم انصالحه عن عيب في المبيع صح يعني أنا اشتريت شيئا اشتريت سيارة ثم ظهر سيارة فيها عيب سيارة فيها عيب هنا إما أن أرد السيارة وإما أن يعوضني يسمونها الأرش تعويض طيب أنا أقول السيارة مثلا ما فيها تكيف السيارة ترجف السيارة بعد شنو أطول عيوب قشرة مضروب ضربة شاصعة طيب زيد فهذا عيب في السيارة إما أن يكون العيب هذا يعني قوي جدا في السيارة فأعيدها وأخذ مالي كاملا وإما أن يكون هذا العيب يمكن إصلاحه يمكن إصلاحه فهنا يعوضني أقول لا أنا أريد السيارة لكن عوضني عن النقص الذي فيها لأنني سأصلحها بالمبلغ الفلاني فيعوضني هذا المبلغ يعوضني أقول لا تصلحها أو هذا النقص الذي فيها كم يكلف 500 دينار رجع لي 500 دينار من سعر السيارة مثلا فهذا صلح الذي تم بيننا صلح إذا زال من نفسه إذا زال من نفسه مثلا النافذة ترتفع وتنزل علقت بعدها صارت تنزل وترتفع خلص خلص ذهب الإشكال فلا حاجة للتعويض بعد ذلك نعم أقر أقر أقر نعم الصلح أيضا يصلح على المعلوم وعلى المعدوم يعني غير المعلوم مثلا أن تقول نعم أنت لك علي يدين لكن ما أذكر كم وهو يقول كذلك أنا أذكر لي عليك يدين لكن ما أذكر كم خاصة نحن نتكلم عن الديون القديمة مثلا أنت إنسان سلفت قبل 20 سنة أو بيعته شيء قبل 30 سنة أو كذا وانت ما تذكر ولا هو يذكر لكن تذكر له حق عندك ويذكرنا لك حق عنده ما كتب والكل ما يدري كم فهنا يمكن الصلح يمكن الصلح تقول حللني وحللك خلاص أنا أعطيك ألف بس حللني إذا كان ناقص وهو يقول وأنت أباخذ منك الألف وحللني إذا كان زايد فهذا صلح هذا نوع من الصلح أن كل واحد من الطرفين يحلل صاحبه يقول أنا محللك وانت حللني طيب لكن إذا قال أقر لي بالدين وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه هذا المشكلة ذاك الواحد ما يقر على نفسه بشيء إذا أقر على نفسه يضحك عليه قال أقر لي بالدين وأنا أعطيك منه كذا فأقر له بالدين قال ماني ما أعطيك الحين يلزمه الدين لأنه ماذا أقر أقر بالدين فإذلك الإنسان لا يقر إلا إذا باب الصلح مفتوح إن شاء الله تعالى نعم وكان وكان نعم إذا أنكر دعوة المدعي قال أنت ما تطالبني شيء أنكر دعوة أو سكت ويجهله ثم صالحه وصح الصلح خلاص أنت رضيت أنت رضيت صالحت تلتزم بالصلح حتى لو يقول أنا ما أذكر أو أنا أجهل وهذه كلها تدور على قضية واحدة وهي كتابة الديون وذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين عم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذه تقطع كثيرا من الخلافات التي تقع بين الناس قال وكان إبراء في حقه الإبراء له الصلح إذا تم الصلح فهو إبراء للمدعي والمدعى عليه نعم نعم هنا يخاطب قضية وهذه قليلة جدا في كتب الفقه يطرحون مثل هذا الطرح وهو الطرح الإيماني الطرح الإيماني يعني يقول الصلح لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا يعني كونك كل إنسان إدعى دعوة باطلة والثاني المسكين لا يدري أنه مبطل ولا يذكر وصالحه فاللي يأخذ حكم القاضي لا يحلل الحرام حكم القاضي لا يحلل لأنه كنت كذبت أو جبت شوت زور أو المسكين هذا ما يدري وذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه القضية لو أن إنسانا من عامة الناس ذهب إلى رجل من الوجهاء وقال أنا أطلبه عشرين ألف دينار مثلا فهذا الوجه يملك ملايين ورجل يعني صالح وتقي وخاف الله وهذا جايب المحكمة أنه أطالب عشرين ألف دينار لا يسمع الدعوة أصلا لا يقبل الدعوة إلا ببينا أو شهود مجرد دعوة يعني يجيبون أحلف أنه ما يطالبك لأن هذا الوجه مثلا إذا ذهب إلى المحكمة وجلس وهذا يقول أنا أطالب عشرين ألف وما بينهم أي علاقة تجارة ولا شيء وهذا يبذل عشرات الآلاف لبناء المساجد مثلا أو إعطاء الناس أو كذا ومثله لا يستلف من مثل هذا مثلا طيب لكن بعضهم يقول أشتري إيش؟ أشتري سمعتي يبهاك عشرين ألف وفكنا من لسانك مثل الذين يشترون ألسنة الشعراء يقول عطوا عشرين ألف وخلي فكنا بس لا يتكلم يقول شعر حفظون الناس ويتناقلونه لأن أي نعم لأن يشتري لسانه فهذا لما يأتي يشتكي على هذا الشريف أو كذا في المحكمة ما فرضنا اللي حاضرين ألف خمسة بيصدقون والله غنيوا هذا شيء وما أخذ فلوس الناس فذاك الإمام الملك يقول لا يطلب منه الحلف ودعي إما بين أو شهود يعني دليل قطعي أنه يطلبه هذا المال وليس معنا هذا أن ما يحصل هذا قد يحصل لكنه نادر والنادر لا حكمة له فالقصد هنا المؤلف يريد أن يقول أن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا نعم نعم لم يكن مقرر له لكنه صالح وهو يبي الهدوء هذا ليس إقرارا له بأن الملك له يعني اختلف في ملك شيء أنا أقول هذا ليه هو يقول هو ليه فقال صالحني صالحته بس بفك نفسي من لجة وكذا هذا لا يكون إقرارا بأنه ملك له نعم قال وإن صالح أجنبي عن منكرين للدعوة يعني واحد فزع المدعى عليه قال تعال صالحني أنا أصالحك على هذا هذا كذلك صح الصلح أذن له أو لا يعني أحيانا أنت تشوف واحد مثلا واحد يدعي عليه يدخل طرف ثالث يقول تعالي بس صالحني كم تريد منه قال كذا قال أنا أعطيك بس اتركه دعه فهذا يعني تدخل لأجله فصالح فلا بأس نعم لكن لا يرجع عليه بدون يدنه يعني الآن مثلا مشكلة بين عبد العيز وبين بندر وبندر يدعي على عبد العزيز مثلا فأنا آتي وقل بندر خلاص كم تبي أنت قال أبي عشرة وتلاف قلت خلاص أنا أعطيك عشرة وتلاف وخلاص انتهى الأمر زين فعطيت أنا تدخلت أجنبي أنا يعني دخلت دخلت نفسي بينهما أي عمل خير عقب ما عطيت العشرة تلاف أردت حاجة أعطني العشرة تلاف مشتاق تكون هناك أنت لماذا تدخلت فليس له أن يرجع عليه ليس له أن يرجع عليه يعني لقافه بالخير بس ليس له أن يرجع عليه بما دفع نعم نعم من صالح عن دار ونحن فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار يعني إذا صالح عن دار بيت يعني طيب وفبان العوض مستحقا أي لغير المصالح يعني طلع أن الصلح ليس في محله لأن ملزوم أنه ظهرت أدلة جاء شهود وكذا طيب رجع بالدار مع الإقرار يعني رجعت الدار له وإذا أقر الطرف الثاني أن الدار له نعم يعني إذا أنكر يعني هو إما أن ينكر وإما أن يقر يعني الآن أنا صالحت عن دار بيت أنا أقول بيت لي وهو يقول بيت له فعملنا صلحا قلت طيب البيت لك وأنت تقول البيت لي أعطيك خمسين ألف وتخرج من البيت أو قال هو لي ذلك فهنا إذا صالحني رجعت بالدار أخذته بالدار إذا أنكر طيب إذا أنكر هذا أيضا رجعت بالدار طيب لكن تبقى الدعوة عند القاضي ليفصل بيننا نعم قال ولا يصحه ولا يصحه ولا عندك ولا شاربا ما يضر نعم الصلح قال في أمور لا يصح فيها الصلح مثل الخيار بيع الخيار لا يصح فيها الصلح يعني أسقط خيارك على أن أعطيك كذا لا يصح الصلح فيها الشفعة قال لا يصح الصلح فيها لأن الشفعة حق باق لصاحبها وهي أن الجار يأخذ بيت جاره بالشفعة يعني دون غيره أو الشريك في المزرعة أو في الأرض أو في غير ذلك له يعني هو أحق من غيره بذلك قال هذه لا يصح فيها الصلح واختار شيخنا أنه يصح فيها الصلح شيخنا بن عثيمين رحمه وتعالى اختار أنه يصح الصلح في الشفعة وفي الصلح عن الدار قال يصح فيها الصلح في الخيار بيع الخيار قال يصح فيها الصلح ما فيها شيء إن شاء الله تعالى نعم قال حد القذف كذلك لا يصح فيه الصلح يعني واحد يقول لا قدف زوجته وقدف أخته أو قدفك أو قدفه هو طيب هنا لا يصح الصلح يعني يقول خلاص أعطني خمسين دينار وأسكت عنك أو ما يقام عليك الحد أو كذا ما يصح هذا الصلح أبدا فهنا حدود القذف تصبت قبل رفعها إلى الإمام أو رفعت إلى القاضي خلاص ما يجوز لأحد أن يتدخل ما يجوز لأحد فلا يصح الصلح فيها ما يصح الصلح فيها القذف السرقة لا يصح الصلح فيها يعني إذا ارتفع إلى الإمام ولذلك لما سرقت المخزومية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الأمر إلى النبي وهو القاضي والإمام صلوات ربي وسلامه عليه أن يتنازلوا وشفع أسامة في ذلك فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم تشع في حد من حدود الله وفي رؤية قال هل لا كان هذا قبل أن ترتفعوا إلي فإذا وصل إلى الإمام خلاص يقيم الحد سواء كان حد قذف أو حد سرقة أو حد إلا القتل لأن القتل جاء فيه النص في القرآن الكريم فمنع فيه له من أخيه شيء أما باقي الحدود التي حقوق لله سبحانه وتعالى فإنها لا تسقط إذا ارتفعت إلى الإمام نعم طيب قال يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض يعني أنا عندي أرض أبي أمشي الماء على أرضي من جاري مثلا خلنا نقول نهر ماشي أو عين جدول مثلا طيب أنا أبي الجدول هذا فأقول حق جاري مثلا عنده مزرعة أقول أريد أن يمشي هذا الماء في مزرعتك حتى يصل إلي غير ملزم هو أن يقبل غير ملزم أن يقبل وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام ورجل من أهل المدينة أنه الزبير كان الجدول يمر على مزرعته فكان يسقي منه الزبير مزرعته وثم يتركه فيذهب إلى جاره فقال له جاره لماذا تمسكه دعه يمشي قال الزبير حتى أروي مزرعتي أنا شاري الأرض هذه قرب النهر أو قرب الجدول حتى أنا أستفيد منه قال حتى أسقي مزرعة ثم أرسله لك قال لا أرسله خذ ما تريد وهو يمشي وأرسله لي فاختصم فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للزبير حكم النبي للزبير فقال اسقي أرضك ثم أرسله إلى جارك يعني خذ اللي يكفيك بعدين أرسله إلى جارك فغضب هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان ابن عمتك لأن الزبير ابن عمت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال علشان ولد عمتك تحكم له فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه نزل قول الله تبارك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته يسلموا تسليما فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاب ابن عمته الذي هو الزبير بن العوام فقال أن كان ابن عمتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أردك ثم رده إلى الجدر يعني عقوبة للرجل قال في السابق النبي ماذا قال له اسقي ثم أرسله له الآن لما قال هذه الكلمة عزره أنه قال اسقي ثم رده لا تخليه يوصل لأبدا نهائي عقوبة له على تلك الكلمات والعياذ بالله نعم يقول إذن يحرم أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض يقول أنا محتاج أرضك كذا قال ادفع لي من أرضي أو كذا وما في بس يجوز له نعم نعم لأن هذا من الإيذاء للجار إذا كان له حق ماء يجري على سطح جاره القضل الآن له حق في هذا فهذا رفع السطح حتى يمنع عنه الحق هنا فيه تدخل هنا فيه تدخل ليضر به قال لم يجوز له ذلك نعم نعم أي شيء يؤذي الجار وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سال الجبري يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيؤرثه يعني لا يجد الإنسان يؤذي جاره مثلا يضع حماما ودائما الريح خلنا نقول شمال والرائحة تأتي أو كنيف الحمام والكنيف الفرق بينهما الحمام اللي قد يكون الحمام اللي هو الحين نسميه اليوم حمام اللي هو مكان قضاء الحاجة أو الحمام اللي هو مكان الاغتسال والكنيف لا الكنيف هو الخلوة الكنيف المرحاض هذا الكنيف طيب مكان قضاء الحاجة يقينا فهنا إذا كان الإنسان يحط النور مثلا وريحته على جاره مثلا أو حمام أو كنيف أو أي شيء فيه مضرة للجار أو رحى أو كذا أي شيء فيه إضرار للجار لا يجوز إلا بإذنه نعم وله أن يمنعه يعني يعني الآن بعضهم مثلا يحط دريشة على الجار مثلا تكشف جاره مثلا له أن يمنعه أن هذه النافذة تفضح بيته خاصة إذا كانت في السابق البلد العربية مثلا إذا حاط لنافذ على بيته له أن يمنعه من ذلك نعم روزنة روزنة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يمنع الرجل جاره من أن يضع خشبة على بيته لحاجته يعني يجب على الجيران أن يكون بينهما نوع من التعاون والتناصح في مثل هذه الأمور وإذا قال يحرم تصرف في جدار جار أو مشترك يعني جدار مشترك بين الجارين بفتح روزنة روزنة اللي هي نافذة كوفة نافذة طيب أو طاق طاق باب صغير باب صغير طيب أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيفه إلا به يعني ما أقدر أحط شيء إلا أن ما أحط هذا الوتد أو كذا يعني في حاجة ليس للإيذاء في حاجة فلا يجوز نعم قماشة كل هذه أمور طبيعية يعني جدا يعني بعض الناس يعني يقرأ كتاب يقول ليش تقرأ كتاب السراجي أنا أنا اللي أقرأ منه بس أنت ما تقرأ بعض الناس مجنن يعني فيقول له دون أن يستأذينه طالما السراج مفتوح أنه أقرأ منه أو ظل البيت أنا أجلس في ظل جداره مثلا كل هذا لا بأس به نعم يعني طريق الناس يبقى أن يبقى طريق للناس الآن يحدث أن بعض الناس طريق للناس ممر بين بيتين مثلا هذه يسمونها لا موسد سكة السكة اللي بين البيتين مثلا هذه السكة للمر الناس يمرون فيها مثلا لتقصير الطريق لهم أو لكذا وضعتها الحكومة فيجي واحد يسدها مثلا يسكرها عشان محد يطوف بزرعة ما يجوز هذا فيه إيذاء للناس هذا فيه إيذاء للناس يغلق على الناس طريقهم أو يجعل ساباط اللي هو سقف يؤذي الناس فيه مثلا أو يضع ميزاب ينزل الماء فيه يؤذي الناس في طريقهم فالمهم أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز وإذا كان مثلا قال اتقوا اللاعنين قال ومن اللاعنين قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم يعني أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز الإنسان أن يقوم به وهنا قوله حرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار يضع دكان فيه أو دكة يضع دكة بحيث الدكة معروفة يضع دكة أو جناح رف أيضا رف وحد يمشي يضرب الرف ما يدري لأن هذا ماخذ زايد من الأرض مثلا طيب أو ساباط ساباط سقف يضع عليه سقفا ميزاب ينزل عليه الماء أو الوسخ أو ما شابه ذلك من الأمور نعم كل هذه تدخل في هذا الموضوع نعم نعم يعني يجبر الشريك يعني إذا كان اثنان يشتركان في عمارة واحد يبي يصلحها وكذا يقول لا ما نمصلح أنت تصلح ما علي منك لا يجبر يجبر أن يدفع كما يدفع صاحبه نعم نعم لأنه هو الذي امتنع هو الذي امتنع فإذا يعني أحدهم قال أريد أن أبني هذا البستان مثلا الحائط اللي هو الجدار جدار البستان قال الشريك لا أنا ما شارك في البناء وسقط الحائط وهو محتاج إلى إعادة بناء إذا بناه الحالة ما في بس ويأخذ حقه من شريكه أما إذا امتنع الشريك وسقط الحائط فالذي سقط عليه الحائط وتلف فيه الزرع يضمنه الذي امتنعه يضمنه الذي امتنعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد