58 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الرهن / باب الضمان والكفالة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
59:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به هداه أما بعد فنازلنا مع كتاب دليل الطالب
الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة ثلاثين بعد الألف ووصلنا في كتاب البيوع إلى باب الرهن فلان مرتهن أي محبوس والرهن
المقصود به هو حبس عين لضمان دين حبس عين لضمان دين وأركانه أربعة الراهن والمرتهن والمرهون والمرتهن لأجله الراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن والرهن هو العين المرهونة والمرتهن عليه
هو الدين الذي لأجله كان الرهن والرهن لازم للراهن ليس له أن يتراجع أو يقول غيرت رأيي أو سأغير الرهن أو لن أرهن خلاص لازم بالنسبة له جائز بالنسبة للمرتهن اللي هو صاحب الدين الدائن
ممكن في يوم من الأيام يقول له بس خذ رهنك ومتى ما سدت لي سدد لي لكن المدين نفسه وهو الراهن ليس له أن يتراجع في حقي الراهن جائز في حقي المرتهن وهو الدائن والراهن من محاسن الشريعة من
محاسن الشريعة لكي يضمن الإنسان حقه والله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتلا فرهان مقبوضة فالرهان المقبوضة وهي حتى يضمن صاحب الدين دينه يعني جاء زيد إلى عمر فقال أقرضني
عشرين ألف قال له عمر أقرضك ولكن حقي كيف أخذه قال أنا سأسدد لك بعد سنتين أعطيك حقك كاملا طيب لو ميت أو ميت أو كذا أو كذا أو عجست عن سداد الدين أو كذا فأبي شيء يضمن حقي فالشريعة حطت
يعني جعلت أشياء كثيرة منها ضامن يأتيك بشخص يقول أنا أضمنه إذا لم يسدد أنا أسدد يأتيك بكفيل يقولك يأتيك بكفيل أو يأتيك برهن برهن يقولك أرهن عندك بيتي وإذا لم أسدد تضمن حقك تبيع
البيت وتأخذ حقك فهي نوع من أنواع تثبيت الديون الحقوق حتى لا تضيع وإذا قالوا إثبات دين بعين إثبات دين بعين يعني أن أثبت ديني وحقي مقابل عين أرهنها فهذا بالنسبة للرهن قال رحوا بشروط
الخمسة كونه منجزا لأنه كالبيع البيع لازم يكون منجزا كذلك الرهن لابد أن يكون منجزا كما قال الله تبارك فرهان مقبوضة أم يقول سأرهن عندك رهن عندك بعد شهر ما يصلح هذا قال لازم يكون
منجزا الرهن لابد أن يكون منجزا قال وكونه مع الحق أو بعده لأنه إذا كان الرهن قبل الحق يكون الرهن مقابل شيء معدوم يعني أرهن عندك بيتي بيدين لم أستلمه إلى الآن ما تم الدين أصلا ما تم
الدين قلت لك أريد منك عشرين ألف تقول ارهن بيتك فأروح أرهن بيتي وأنا لحما أعطيتني العشرين ألف لا لابد أن يكون مع المرهون لأجله أو قبله أو بعده لا يكون قبله الرهن لا يكون قبل الدين
قال وكونه ممن يصح بيعه يعني لا يجوز للطفل الصغير أن يرهن ولا للمجموع أن يرهن لأنه قد يغلب في هذا الأمر ولا يدرك أبعاد الأمور فالذي يرهن هو الذي له الحق أن يبيع يعني له الحق وتصريح
أن يكون عاقلا بالغا راشدا هذا الذي يرهن أما المجنون والصغير والسفيه هؤلاء رهنهم كعدمه لا قيمة له قال وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه يعني ما يصير أنت عليك دين ترهن سيارتي لا بد
ترهن شيء تملكه ترهن شيئا تملكه فلا يجنسان يرهن شيئا لا يملكه أو مأذونا لك في رهنه أنت لا تملك شيئا وأردت أن تقترض من شخص فتقول له أرهن عندك بيت الشيخ بندر طيب الشيخ بندر ما تملك
بيته قال الشيخ بندر لا أنا أذنت له فإذا أذن المالك انتهى الأمر لأنه هو ما الذي يريد الدائن يريد أن يضمن حقه يريد أن يضمن حقه منك من غيرك ضمين كفيل رهن أي شيء مهم أضمن لي حقي أنا
أريد أن أضمن حقي أنا أخشى غدا تأتيني تقول عجشت عن السداد أعلنوا إفلاسي طيب أنا إيش اتفت لما تعلن إفلاسك أنت أعلنت إفلاسك وأنا حقي ضع فمن حقي أن يطلب الرهن
إذن لا بد أن يكون الرهن ملكا له أو مأذونا له في التصرف فيه قال وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته لا بد أما يقول رهنت عندك شيئا شيئا إيش استفدت من شيئا أنا ما عرفت هذا الشيء ما هو آخر
شيء طلع على القلم أو رهن سيارة والمبلغ المطلوب مئة ألف مثلا السيارة لا تفي بالرهن فما يصلح أن يقول رهنت عندك شيئا لا بد أن يحدد ما هو هذا الشيء جنسه عدده صفته حتى ينظر هل يساوي
الرهن الأمر المرهون لأجله أو لا لأحيانا يكون الرهن ما يسوى فايدة الرهن ضمان حق أن ما أرهن أضمن حقي لما ترهن عندي سيارة سوالها ثلاثة آلاف وأنا دين كمية ألف ما أضمنت حقي ما أضمنت حقي
فإذا لا بد أن تكون العين المرهونة لا بد أن تكون معلومة من الطرفين من الرهن ومن المرتهن حتى يتم الرهن صحيحا نعم نعم كل ما صح بيعه صح رهنه لأن ما المقصود من الرهن هو الاستثاق أن
أتوثق من الدين فلا بد أن يكون يصح بيعه حتى يعني ما سدد لي أعلن إفلاسه أقول لحظة أنا عندي الرهن أبيع الرهن وأخذ حقي عيالة ما سبب عيالك أنا عيالك لا يباعون فأنا ماذا أستفيد من أولادك
لما ترهن عندي أولادك لازم ترهن عندي شيء يجوز بيعه لأضمن حقي أما إذا كان الشيء لا يصح بيعه
إذن لا يصح رهنه كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا المصحف المصحف يصح بيعه على الخلاف بين أهل العلم رهنه قالوا قد يقع في يد غير المسلم أو من لا يعطي المصحف حقه أو كذا ويجب أن لا يدخل
المصحف في مثل هذه الأمور بين الناس في الرهن وكذا حتى لا يمتهن المصحف قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الذي لا يصح بيعه قال لا يصح رهنه ثم استثنى قال إلا الثمر قبل بدو صلاحها والحق
قبل اجتداده لماذا؟
لأنه صحيح لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه لأنه سيبقى الثمر لما تكلم عن بيع الأصول والثمار أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه صح ولا لا؟
لكن يقول يجوز رهنه يجوز رهنه لأنه لماذا ينهى عن بيعه قبل بدو صلاحه؟
قد يفسد قد يتلف وكذا والذي اشترى ما استفاد شيئا لكن في الرهن هو باقي فإذا قدر أنه تلف يرهن عنده شيئا آخر فقالوا يصح رهنه لأن الأصل في الثمر أنه يصلح هذا الأصل وإذا اجتداده هذا أمر
طارق ليس هو الأصل فقالوا الثمر قبل بدو صلاحه والزرق قبل اجتداده يصح رهنه وإن كان لا يصح بيعه والقن دون رحمه المحرم يجوز رهنه ولا يجوزه ولا يصح بيعه يعني إذا كان الإنسان عنده عبد أخ
وأخته مثلا أخ وأخته عبيد عنده أو يبيع الأخت ويخلي الأخ ما يجوز يفرق بينهم ما يجوز يفرق بينهم فهذا لا يجوز البيع لا يجوز بيع ذي رحم المحرم دون الآخر حتى لا يفرق بينهم قال يجوز الرهن
لأن الرهن هو توثيق الدين يبقى عند سيدة مالكة يعني ما فرق بينهما ما فرق بينهما وكل ما في الأمر توثيق الدين لا جاء وقت البيع لتساعي ونظر في الموضوع لكن هو توثيق الدين لا يجوز رهن
القن دون رحمه المحرم القن يعني العبد دون رحمه المحرم لكن لا يجوز بيعه دون رحمه المحرم قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق يعني أنت تقترض اليتيم عندك مثلا عندك يتيم تريد أن تقترض له
تشتغل بالتجارة وكذا فتقترض لأجل تنفع اليتيم هذا الذي عندك ابن أخيك ابن أختك ابن صديقك ابن جارك اليتيم عندك يتيم أنت مسؤول عنه فهذا اليتيم الذي أنت مسؤول عنه لو أرد أن تقترض له ثم
رهنت بيته بيت اليتيم أو أرض اليتيم يقول ما في مانع لأنك أنت ما ضيعتها حقه لكن انتبه لا ترهنها لفاسق لأن الفاسق لا يؤمن جانبه الفاسق لا يؤمن جانبه قد بعد ذلك يبيع من وراءه إلا أن
يتصرف فيه أو يتلفه يتلف الرهن أو كذا يتق الله في اليتيم الذي عنده فلا يرهن ما له عنده فاسق نعم نعم الرهن قلنا المدين الرهن هو المدين قال له أن يرجع قبل أن يقبضه المرتن يعني قال
سأرهن عندك بيتي سأرهن عندك سيارتي قال تم قبل أن يقبض ما عطى ورقة البيت ما عطاه السيارة ما عطاه الفرس ما عطاه البقرة ما عطاه الكتب المهم الشيء المرهون طيب قبل أن يعطيه غير راية قال
له الحق في ذلك له الحق في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة هي اللازمة اللازمة هي الرهان المقبوضة طالما أنها غير مقبوضة إلى الآن هو في خانة الرجوع له أن يرجع متى ما شاء
متى قبض خلاص ليس له أن يرجع وذهب بعض أهل علمه له الرجوع ليس له الرجوع لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أوفوا بالعقود والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء
بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لكن هنا نفرق بين الأمر الإلهي وبين القضاء وبين القضاء يعني هذه يسمونها أخلاق أخلاق آداب لا يستطيع أن يحاسبه عليها مثل واحد وعدك أن يزوجك
بنته أو وعدك أن يبيعك السيارة وبعدها راح باعها لغيرك أو زوج البنت لغيرك هذا أخلف الوعد وآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعده أخلف وإذا يتمين خان فهذا وعده وأخلف لكن لو رحت أنت
اشتكيت عند القاضي وقلت وعدني أن يبيعني السيارة وراح باعها لغيري القاضي ما يلزم القاضي أقصى ما يقدر يقول للقاضي أنت آثم عند الله أو تستحق الإثم عند الله لكن ما أستطيع ألزمك ما
أستطيع أن ألزم قال وكذلك الرهن طالما أنه لم يقبضه المرتهن المرتهن نعم لم يقبض الرهن فالرهن في حل لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة ويبقى الأمر في قول الله تبارك وأوفوا
بالعقود قول الله تبارك وأوفوا بالعهد أن هذه مسألة دينية وليست مسألة قضائية وإذا يقولون يدين يعني يلزم به دينا لكن لا يلزم به قضاءا لا يلزم به قضاءا بينه وبين رب سبحانه وتعالى نعم
قال فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعطق وعليه قيمته مكان تكون الرهن الأصل طالما أنك رهنت شيئا ليس لك أن تصرف فيه يا رهنت عندي بيتك تروح تبيع من وراي ما يجوز الرهن كل قصة
الرهن كلها اللي أضمن حقي فليس لك الحق أن تتصرف فيه فالبيت المرهون لا يجوز بيعه والسيارة المرهونة لا يجوز بيعها ولا إيجارها ولا أنك تعطيها أحد تتفضل عليه فيها يسافر فيها يستعملها
مرهونة هذه أشياء مرهونة هي أصلا ما رهنت إلا اللي ضمان حق المرتهن لضمان حق المرتهن فليس له الحق أن يتصرف فيها قال إلا العطق العطق لو رهن عندك عبده أنا الآن شيخ بندر مثلا لي عنده
مثلا خمسة آلاف قلت له شيخ بندر أنت تريد مني خمسة آلاف قلت نعم قال نعم قلت أرهن عندي شيئا أضمن به حقي قال أرهن عندك العبد أنا أملك عبدا هذا العبد قيمته حول تسع إلى عشرة آلاف لو بيعي
أرهنه عندك حتى أسدد لك الدين ما في مشكلة خلص متى تسدد قال بعد ستة أشهر إذا ما سددت أنا بحل قال أنت بحل حيث أني أبيع العبد وأخذ حقي في النهاية هي ضمان حق هي إذا حبسوا عيني لضمان حق
أنا الآن ضمنت حقي فجأة بعد ما تم الأمر أبو عمر الله إذا خير راح العبد قال أنت حر لوجه الله شون حر لوجه الله وحقي حقي الذي ضاع بعض أهل العلم يرى أنه لا يقع العتق لأنه يقع على جهة
المعصية صحيح يملكه لكن راهن عندي فقال لا يقع العتق لأنه وقع على جهة المعصية وعلى المذهب يقع العتق لماذا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق الشريعة تتشوف إلى العتق صحيح هو لا يملكه
كاملا أنا داخل معاه في الملك العبدي سوال تسعة آلاف مثلا أو عشرة آلاف والدين اللي عليه جم أشهر تسعة آلاف إذا هو يملك تقريبا أربعة أو خمسة وأنا أملك خمسة صحيح فإذا تقريبا حين العبد
مشترك قالوا العبيد يقع عندهم شيء يسمى السراية السراية السراية يسري يمشي يسري يعني لو كنا خمسة مشتركين في عبد خمسة كلها نملك عبدا شارينا بخمسة آلاف كل واحد فينا دافع ألف مثلا وشرينا
هذا العبد لو واحد مننا قال حق العبد أنت حر يصير حر طيب والبقية اللي قال أنت حر يدفع لهم كل واحد ألف لكن يمشي تسري يعني لأنه يقول عتق جزء منه عتق كله أنا عتقت الخمس أملك الخمس فإذا
عتقت خمسه سرت العتاقة على جميع الألف يصيروا حرا بشرط أن يكون أنا عندي أملك فلوس يجبرني القاضي على أن أدفع لهم كل واحد ألف أما إذا كنت ما أملك شيئا هنا لا يعتق جزء منه هاي يسمونها
المبعض يعتق جزء منه فالشاهد هنا قالوا طالما أن الأصل في الرهن أنه أكثر من الدين هذا الأصل زين والشريعة تتشوف إلى العطق والسراية أمرها معلوم فإذا قال المالك اللي هو الشيخ بندر قال
للعبد أنت حر يكون عتق العبد وحقي قال حقك تطالبني كما لو مات العبد شو مات العبد لو مات العبد ايش تبي تسوي قلت إذا مات العبد ايش تبي تسوي خلاص مات العبد يا الله ايش تبي تسوي قلت أطلب
منه رهنا آخر قال أطلب منه رهنا آخر اعتبره مات واضح له لا اعتبره مات خلاص انتهى الموضوع أطلب منه رهنا آخر مقابل الدين قال لأن الشريعة تتشوف إلى العطق نعم قال فلا يستحصر فيه بلا إذن
المرتهن إلا بالعطق كما قلنا وعليه قيمته مكانه تكون رهنا نعم نعم أكمل نعم يقول وكسب الرهن ونماؤه رهن يعني لو رهن عندي مثلا قطيعا من الغنم أو من الإبل أيضا الشيخ بندر استلف مني خمسة
آلاف دينار قلت لهم ما الذي يضمن حقي قال أرهن عندك نياقي النوق اللي عندي أرهنها عندك قلت جزاك الله خير أرهنها عندي والنوق اللتي عنده تسواله ستين ألف مثلا وأنا الدين كله كم خمسة آلاف
فرهنها عندي بحيث أني أضمن حقي متى تسدد يا شيخ قال بعد خمسة أشهر نزلت بعد خمسة أشهر يسدد لي الدين فولدت النوق اللتي عندي ولدت جاءني الشيخ بندر قال القعدان والما ولدته النياق حطني
إياها قلت ليش قال أنت الرهن عندك باقي كم هو هذا نماء قلت لا لا النماء عندي حتى تسدد الدين اللي عليك فنماء الرهن إذن لمن للمرتهن نماء الدين للمرتهن رهن عندي مزرعته مثلا جاي بيأخذ
الثمر أو ببيع بعض الشجر أو طلعت فروخ بالنخل نماء الرهن رهن نماء الرهن رهن يعني بعد ما كان رهن عندي مثلا النياق النوق اللتي عنده ويتعني ستين ألف مثلا ولدت مثلا وما ولدته يسوال
ثلاثين ألف صار الرهن تسعين ألف إذن ما يضر فنماء الرهن رهن نماء الرهن رهن وإذا تلف الرهن ماتت ناقة سيارة مات العبد أي شيء يحدث إذا كان بدون تقصير مني أنا المرتهن ولا تعدي لا أضمن
شيئا لأن الأصل أنا عنده أمين وإذا كان الرهن عندي إبله أو سيارته أو بيته فأنا غير متهم أنا غير متهم عنده فلذلك أي تلف يقع على الرهن فإنه لا أسأل عنه لا أسأل عنه لأن الأصل أني أمين
عنده وإذا قال يقبل قوله بيمينه في تافي وأنه لم يفرط له المرتهن وهو أنا وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن رهن عندي مثلا كما قلنا النوق اللتي عنده وماتت كم واحدة مثلا اللي ماتت ماتت
والبقية رهن اللي ماتت راحت والبقية رهن وهكذا نعم قال ولا ينفك شيء حتى يقضي الدين كله يقول إذا عطني ناقة عطني ناقتين إذا بإذني ماكو مشكلة بس إذا قلت لا لن أعطيك حتى تسدد لي جميع قال
طيب أنا سددت لك أربعة آلاف والنوق اللي عندك تسواله ستين ألف أخي عطني خمس ست عشر بشتغل ببيع بكذا قلت أبدا ولا أعطيك شيئا حتى تسدد الألف الباقي عليك فلي الحق في هذا لو روح اشتكي عند
القاضي يقول له قلت مو رهنت باختيارك ألست عاقلا بالغا راشدا وأنت رهنت النيان كلها قال نعم حتى تطمنه قال سدد فلوسك سدد الرهنة حتى تسدد الدين كله نعم قال وإذا حل شر بل يلزمه الوفاء أو
يهتم للمبتهي في بيع الرهن أو بيره هو بنفسه ليوفيه حقا فإن أبى حرس أو عزر فإن أصبر باعه الحال نعم الآن أنا لي دين عند الشيخ بندر الآن كما قلنا خمسة آلاف وعندي نياجة أو سيارته أو
بيته حسب الرهن اللي رهنه عندي طيب حل الدين فأنا أقول له إما أن تسدد ولا أخذ الرهن لي لا يجوز لأن عادة أن الرهن يكون شنو أكثر من الدين الرهن عادة أن يكون ايش أكثر من الدين فالصحيح
ماذا الصحيح أنه يطالبه بالبيع وطالبه يقول له بيع حتى أخذ حقي لأن حل الدين أنت قلت لي ستة أشهر والآن مضت الستة أشهر الآن أعطيني ديني فأطالبه بالدين وأطالبه بالبيع أن يبيع ليوفيني
حقي فإذا أبى أشتكيه عند الحاكم الحاكم إذا أطلق في كتفه هو القاضي فأشتكيه عند القاضي أقول لي عليه دين وهذه ورقة بيني وبينها وهؤلاء شهود بيني وبينها أن لي عليه خمسة آلاف وعندي رهن
ورافض البيع هنا القاضي يلزمهم يقول تبيع تبيع وتعطي الإنسان حق قال أبى مثلا يحبسه يعزره يعاقبه بما يلزمه أن يبيع رفض الحاكم نزل مزاد ونزل إيش نزل مزاد ويبيعه حتى يرجع لكل دي حق من
حقه نعم المرتهن له أن يركب الرهن ويحلبه بقدر نفقته الرهن حسب أنواع الرهن إذا كان الرهن عبارة عن حيوان إبل بقر غنم طيب هذه الإبل البقر الغنم ما معنى رهنها خلاها عندي طيب هذه الإبل
البقر ما تبيع أكل ما تبيع ماء ما تبيع أحد يخدمها ما تبيع مكان يحفظها هذا الأحساب منه واضح خلص خلي الإبل عندك إلى أن أسدد لك متى تسدد يا شيخ قال أسدد بعد ستة أشهر قلني ممتاز ستة
أشهر هذه هذه ما تبيع لها أكل ما تبيع لها شر ما تبيع لها رعاية ما تبيع لها عناية ما تبيع لها كذا فعلى من المرتهن اللي هو أنا أنا أطعمها أسقيها ولي الحق أني أركبها إذا كانت إبلا أو
أستعملها إذا كانت بقرا أو أخذ من حليبها إذا كانت ماعز أو كانت يعني من النياق كذا أستفيد من حليبها وأستفيد من صوفها أستفيد من ركوبها طيب إلى أن لأن الغنم بالغرم أنا غارم إطعام ماء
أكل سكن عناية رعاية كل هذه الأشياء أنا ملتزم بها بالمقابل إذن لي أن أنتفع بها فالغنم بالغرمي اللي يدفع يأخذ الذي يدفع يأخذ مقابل ما دفعه نعم
طيب إذا كان الرهن بيت الرهن عبارة عن بيت هل لي أن أسكنه؟
لا ليس لي أن أسكنه لماذا؟
لأنه ما يحتاج البيت أنك تراعي وتأكل أو تشرب أو كذا ما رح تدفع له شي بيت موقف بس لك الحق أنك تاخذ مفاتيحة بس لأنك إذا سكنت في البيت واستفدت منه معناته إيش؟
بيرجع لي خمسة آلاف زيادة لأنه خدت من خمسة آلاف خدت سكن البيت هذا البيت لو بيأجره مثلاً يطلع كم؟
مثلاً قول خمسمية دينار أجار البيت ستة أشهر كم؟
ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف وأنا مسلف خمسة آلاف رجعهم لي كم يصير؟
ثمانة آلاف صار ربة صار ربة صار عطيت خمسة ورجع لي ثمانية فهنا لا يجوز أن أؤجره البيت ولا أن أستعمله لا يجوز أن أستعمل البيت لكن قلنا حديث رسول الله إذا كنت أغرم أغنم ما أغرم لا أغنم
فإذا كنت مثل عبد عندي أطعمه وأسقيه وساكن عندي وكذا مفر لسكن هذا نعم تأخذ منه أما إذا كان تأخذ منه يعني يخدمك العبد وكذا مقابل أو صانع العبد مثلاً نجار حداد ميكانيكي كهربائي يعني
تستفيد منه ما فيه مانع لأن الغن بالغرم أنت قاعد تطعمه وقاعد تسقيه وقاعد تسكنه وكذا ترعاه لكن البيت السيارة ما في شيء السيارة ما تبيه لها رعاية كل أربع تيار خمس سنة كم يوم تشغلها
وإذا شلت رأس البطارية ما تحتاج تشغلها عذرا لا خلاص إذا ما يسير تستعملها لأنها صارت ربع تحولت إلى إيش إذا صارت إلى قرض جرى نفعاً صارت قرضاً جرى نفعاً فلا يجوز له أن يستخدمها نعم
قالوا له انتفع به مجان بإذن الله طيب لو أذن حتى لو أذن على الصحيح أنه ليس له لأنه فيه شبهة الربع فيه شبهة الربع هنا نعم قال لكن يصير مضموناً عليه بالانتفاع لأنه يقول إذا انتفع به
هو الأصل قلنا قبل قليل الرهن إذا تلف بيد المرتهن يغرم ليش قلنا مؤتمن طيب إذا استفاد منه يقول لا يغرم لأنه صار كالعارية الحين تحول من الرهن إلى عارية لأنه أذن له بالتصرف فيها
العارية يؤذن لك بالتصرف فيها فحول من رهن إلى عارية ولكن الصحيح قلنا أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه وبالتالي يغرم إذا فسد باستعماله له لأنه غير مأذن له باستعماله ولكن مأذن له أن يبقى
المفتاح عنده مثلاً لغرق عنده كذا حتى لا يبيعه دون علمه نعم يعني مؤنة الرهن الأصل إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة إطعام أو توفير مكان أو شيء فعلى المالك المالك الأصل الرهن اللي هو
الشيخ بندر هو عليه كل شيء فإذا أنا تكفلت بكل شيء ليه أن أنتفع به لأنه قلنا الغنم بالغرمي طيب فإذا كان بدون انتفاع فعليه هو على المالك طيب لو أنا عندي مثلاً الإبل أو البقر أو وجيت
وأطعمها وجبت لها الطبيب بيطري وكذا مريحة يعني خمس نجوم سان جاخور خمس نجوم زين هالمحصار هذا كشك وحط لهم كيش وكذا فالمهم جيت قلت له عطني فلوس هذا قال من قالك تسوي له أنا ما قلت لك
أنا اللي أجيب الطعام وأنا اللي أجيب كذا لو لو استأذنتني أنا عندي أصل الأكل زايد لكن الشيء ليش تطعمها بدون إذني فغرص يتحمل المرتهن هنا إذا كان يستطيع أن يستأذنه لكن إذا كان مسافراً
أو هاتفه ليس عندي أو ما جاءني من مدة المهم أن إذا كنت أستطيع أن أستأذنه في أن أطعم
وكذا وكذا وأخذ طيب ما استأذنته وأنا أستطيع أن أستأذنه فهذا تبرع منك هذا تبرع منك يعني مثال تذكرون قلناها لما أخذ سيارتك مثلاً استعرتها السيارة احتاج سيارتك أسبوع قلت لي تفضل خذتها
ورح تبدلت التواير الإطارات غيرتها غيرت سويت لها تصفية شاملة وغيرت المساحات ها؟
لاها فوضى أستعمها زين المنضبطة زيادة عن اللي هذا زين؟
بعدها جيك تعال قلت لي ما شاء الله قلت لك قلت أنا صلحت قبل من قالك صلح أنا ما أذنت لك صحيح هذا تبرع وأتحمل أنا أتحمل لأنه متبرع أنا بهذا طيب الإطعام وهذا كما قلنا إذا كان يستطيع أن
يستأذنه ولم يستأذنه أيضاً متبرع لكن إذا كان لا يستطيع أن يستأذنه هذه قد تموت بين يديه فهنا يطعمها ويرجع عليه بثمن الطعام نعم مودع نعم يعني الأصل بقى ما كان على ما كان هذا يسمونه
الاستصحاب الأصل المرتهن مثلاً والمقترب والمستعين وما شابه هؤلاء كل واحد جاء وقال أنا لا رديت للرهن لا الأصل أنك مرتهن أنك قبضت الرهن اثبت أنك رديته أنا مقترض رديت للقرض الأصل أنك
مقترض اثبت أنك رديته لا يقبل قوله مستعير أنا رديته اثبت أنك رديته أنت استعرت؟
قال نعم هذا ثابت يعني أنت تعترف أنك استعرت نعم أعترف هل رديت؟
قال نعم اثبت أنك رديت فإذا كل شيء يبقى على ما كان فهؤلاء إذا ادعوا أنهم أعادوا الشيء إلى أهله فلا يقبل قولهم إلا ببينة فقال المرتهن والأجير والمستأجر والمشتري والبائع والغاصب
والملتقط والمقترض كل هؤلاء إذا استلموا وبعدين ادعوا الرد يحتاجون إلى بينة يحتاجون إلى بينة قال وكذا مودع يعني عنده وديعة وموك ووكيل ووصي ودلال يعني هؤلاء أيضا لا يقبل قولهم يعني
أنا مثلا وكيل الأصل الوكالة بلاش لكن لا قال أنا وكيل بمقابل إذن بجعل هذا بمقابل واحد مثلا متبرع المتبرع كما قال الله تبارك الله ما على المحسنين من سبيل والأصل أنه مؤتمن وإذا قال
رجعت رجع أما المقابل لا هذا ليس متبرع هذا ليس محسن هذا ليس محسن الوديعة مثلا الشيخ بندر قال لي هذا عندك وديعة قلت أبشر بعدين قال وين الوديعة قلت رجعتها قلت إيش رجعتها قولي مقبول
قولي مقبول لأن أنا عنده أمين لكن إذا قال خلها عندك وديعة قل عطني مقابل ودعوها لك بمقابل أحفظها بمقابل قال كم ثلاثة قلت عطني خمسين دينار مقابل هذه الوديعة فإذن أنا الآن غير متبرع
الآن أنا الآن بمقابل ديع بمقابل هنا لو قل رجعتها لا يقبل قولي إلا ببينة فيفرق بين من هو محسن وبين هو غير محسن إذا كان بدون مقابل يقبل قوله في الرد وغيره وإذا كان بمقابل لا يقبل
قوله إلا ببينة نعم نعم الضمان والكفالة الضمان والكفالة تختلف الضمان بالمال والكفالة بالبدن الضمان بالمال والكفالة بالبدن يعني لما أقول أنا أكفل عزيز معناته أجيب لكم لكن ليس معناه
أني أدفع عنه واضح لما أقول أنا أكفله يعني أحضره هذا معناه أكفله لكن ليس فيها أني أدفع عنه إذا لم يدفع إلا إذا عجزت عن إحضاره لأنها تعهدت أني أحضره بعدها قلت والله ما نقدر أحضره
أدفع عنه أما إذا أحضرته قالوا أحضرته بس ما دفع شيء مو قادر يدفع ما عنده ما لي شغل أنا كفيل إني أجيب لكم جبت لكم يدفع ما يدفع هذا مشكلتكم معه فهذا الكفيل أما الضامن الضامن لا يدفع
الضامن يدفع عنه إن لم يدفع فالفرق إذا إذاك يقول الكفالة بالبدن والضمان بالمال الكفالة بالبدن والضمان بالمال والفرق بينهما أيضا أن الكفيل أو المكفول عفوا المكفول لو مات ما أطالب أنا
بشيء أنا كفيل ما أطالب بشيء مات شو بيشوي لكم هذا قبره خلص مات خلص تسقط الكفالة أما الضمان لا يسقط قال مات هذا هو مات إيه بس أنت ضامن تدفع عنه فهذا الفرق بين الضامن والكفيل طبعا
الآن في العرف عرف الناس الآن الكفيل بمعنى إيش معنى ضامن لما تقول أنا كفيل معناها ضامن وإذاك بعضهم يسميه هاي شيء يطلع بالمشكلة يسميه كفالة تضامنية يقول كفالة تضامنية إذا تروح تكفل
بواحد الآن مفهومها أنك إيش أنك ضامن والمسألة ترجع إلى العرف التسميات هذه لا قيمة لها إذا كان العرف على خلافها الأصل العرف فالعرف الآن عندنا الكفيل إيش ضامن إذا ضامن الكفيل الآن
ضامن أو يقول كفالة تضامنية أو غير ذاك لكن شاهد أن في كتب الفقه عندما يتكلم أهل العلم يفرقون بين الكفيل والضامن فإذا قال أنا كفيل أي أنا أحضره وإذا مات سقطت الكفالة وإذا قال أنا
ضامن أنا أجفع عنه وإن مات أجفع عنه أيضا فهذا الفرق بين الكفالة والضمان طبعا هي الكفالة أو الضمان التزام جائز التصرف بحق على غيره التزام جائز أنا أقول أنا أكفله إذن التزمت بالحق
الذي عليه هذه الكفالة أو الضمان الكفالة أو الضمان نعم قال يا صحاني تنجيزا كان يقول أنا أكفله أنا أضمنه هذا تنجيز وتعليقا أبد العزيز رأيه أخذ من الشيخ بندر شيء مثلا قال للشيخ بندر
أنا والله ما أدري خاف ما ترجع لي أقول أنا شوف إن عطيته أنا أكفله إن عطيته أنا أضمنه هو ليه ما أعطاه إلى الآن ما أعطاه فتجوز تنجيزا يعني سلمه خلاص وأنا الكفيل عندك إن سلمته فأنا
الكفيل أو إن سلمته فأنا الكفيل هذه سمونها إيش معلق طيب وتوقيتا توقيتا يعني أقول له الشيخ بندر متى ترجع لي المبلغ قال أرجع لي أول الشهر أول الشهر إذا ما أرجع لك أنا ضامن فما يصير
يطالبني قبل ما يحل الشهر لأن أنا علقته إلى وقت علقته إلى وقت قلت بعد شهر إذا ما دفع تعال طالبني لكن لا تطالبني قبلها لا تطالبني أو كفالتي تبدأ بعد شهر من الآن لأنها مؤقتة نعم قال
ممن يصح تبرعه يعني ما يصير أضمن وأنا أصلا ما أقدر أبيع ولا أشتري فيقول لي بس شخص أقول له أنا أضمنه تقول لي أنت أصلا ما تبيع ولا تشتري أنت لا يحق لك أن تبيع ولا تشتري إما لصغر وإما
لسفه وإما لجنون كل من لا يجوز له أن يبيع ويشتري ليس له أن يضمن أو يكفل فالذي يضمن أو الذي يكفل هو الذي يصح أن يتبرع أو يبيع أو يشتري نعم قال ويربي الحق مطالبة الضمن والمضمون معا أو
إياهما شاء يعني الآن الشيخ بندر أخذ منه القرض أو الشراء عبد العزيز الآن وأنا قلت أنا ضامن إذا الآن في ضامن الذي هو أنا في المضمون وهو عبد العزيز طيب وفيه المال الذي ضمنه لأجله طيب
الآن الشيخ بندري بحقه الآن يروح حق الأصلي أو الفرعي أنا فرع هو الأصل هو الذي اشترى منه أنا فرع جيد أشترى أو استدان اقتراض اللي يكون طيب هل يطالبوه أو يطالبوني على المذهل يقول كيف
طالما أنك أنت ضامن وغير معلق بتوقيت ولا شيء ولا كذا خاصة أن حق الضمان الآن كيف يجيني يقول لي أعطني الفوز أقول أجليز معضك قال ما ليشغل عبد العزيز أنت عطني الفلوس وروح نتخذ منك كيفكم
أنت مو ضامن قلت ضامن أنا بس أنا ضامن إذا ما أدفع قال ما ليشغل عطني فلوسي قالوا له الحق أن يطالب المضمون أو الضامن له الحق أن يطالب المضمون أو يطلب من الضامن مخير بين الأمرين والشيخ
بن سعدي رحمه الله تعالى قال لا يرجع إلى الضامن حتى يعجز المضمون لا يذهب إلى الضامن حتى يعجز المضمون هذا وجه الحقيقة مقبول في هذه المسألة فإما أن يذهب إلى المضمون ابتداء أو يذهب إلى
الضامن ابتداء المذهب يجوز مخير يروح حق المدين الأصلي أو الضامن له يختار أيهما شاء يقول لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صحة ولم يطالب الضامن قبل مضيه اللي قلنا قبل قليل اللي قال
أعطيك بعد شهر ومن هو إذا لم يعجع لك بعد شهر زين فراح يطالبه زين قال ما عندي جاني يطالبني قال لا أنا قلت لك أضمنه بعد شهر وليس الآن ليس له حق أن يطالبني حتى يمضي الشهر لأن ضماني
يبدأ بعد شهر وليس الآن نعم يصح ضمان عهدة الثمن يعني سؤال أضمن الباع أو أضمن المشتري أضمن المبيع نفسه أو أضمن الثمن المبيع يعني يقول أنا أضمن لك أن يجيب لك السيارة هنا ضمنت أيش
المثمن أنا أضمن لك أن يدفع لك هنا ضمنت أيش الثمن يعني يجوز أن تضمن الثمن ويجوز أن تضمن المثمن الشيء المبيع طيب قال والمقبوض على وجه السوم كذلك إذا سام أكثر من واحد وكذا قلت أنا
أضمن لسام هذا إذا ما اشترى أنا أدفع كذلك هذا نوع من الضمان والعين المضمونة كالغصبي والعارية طيب يعني أنا أضمن لك اللي غصبه منك أنا أضمن لك أرجع لك خاصة لو صار الواحد مثلا ولده باقي
من واحد أو غصبه أخذ منه رغم العين فيقول له لا تشتكي أنا أرجع لك فلوسك أنا أضمن لك فلوسك مثلا لا تفضحنا مثلا أنا أضمن خلاص يضمن العين المغصوبة قد أعجز أسدد إذا عجزت أنا أسدد فيجوز
حتى ضمان الشئش المغصوب أو العارية ولدي استعار منه وما رجع له يقول لدك قلت أنا أضمنه إذا ما رجع لك علي أنا عارية يقول عارية وقلت العارية أنا أضمنها إذا ما رجعها لك متى وعدكه قال
وعدني أني مرجعها قبل شهر وليل حين ما رجعها قلت أنا أضمن علي فهذا أيضا يجوز إذا يجوز ضمان المغصوب ويجوز ضمان الثمن ويجوز ضمان المثمن ويجوز ضمان العارية كل هذا جائز نعم نعم يعني لا
يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة الوديعة بدون جعل الوديعة بدون جعل لا يجوز أن أضمنها ما يصح أن أضمنها لأنها وديعة أودع عندي خمسة آلاف مثلا وديعة له فيقول من يضمن أن يرجعها لي طيب شك
أحطها عندي أنت ما وضعتها عندي إلا أنا عندك أمين نحن نقول بدون جعل هنا بدون مقابل يعني أنا عندك أمين فلماذا تطلب ضمينا شنو تطلب الضمين ما يصح الضمين في الوديعة لأن الأصل أن المودع
عنده أمين عنده طيب ولا دين الكتابة ما يصح أن تضمن دين الكتابة دين الكتابة غير لازم غير لازم شنو دين الكتابة يعني الآن عبد عبد يبي يصير حر مثل بريرة لما جاءت لي عائشة أمين رضي الله
عنها وقالت ساعديني في الكتابة فإنهم أذنوا لي طيب العبد النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم جاء هذا العبد لسيده قال أريد أن أكون حرا قال أبي منك خمسة
ألاف أنا شنو أن تكون حر ادفع لي خمسة ألاف قال طيب عطني فرصة أجمعها قال روح لك شهرين ثلاثة أشهر روح دمع لي خمسة ألاف تعال راح اشتغل وهو نجار زين مثلاً ولا حداد ولا يشتغل ببيوت المهم
دبر لمبلغ سلم ألف قال تفضل هذا ألف كمه قال قال بقال لي أربعة ألاف خير إن شاء الله وراح يشتغل زين وبعد وهذا ألف كمه قال قال لي ثلاثة ألاف فجيت أنا وقلت حق السيد أنا أضمنه أنا أضمنه
يقول لا يصح الضمان لي هذا لأنه ممكن عيد باشر يقول هو أنت واضح ممكن يقول هو أنت بس برد عبد تعبت أو ما تسوى والله كنت مرتاح بالبيت خدمتي قليلة وأكل شارب ساكن وماشاء الله ساكن أبو قصر
ولا شي ولا كذا الآن قاعد تسكن عند عذابية وحرامية وكذا لا يبقى برد عبد والألفين اللي لك عليك بالعافية زين اللي اشتغلتهم زين وبرجع عبد أصلاً
طيب فما يجوز ضمانه لأن هذا شيء غير يقيني يعني ممكن بيوم من الأيام يوقف العبد فلا يضمن دين الكتابة لا يضمن دين الكتابة لا يقال لي بعد ذلك لا أنت قلت أضمنه رجع عبد لا ما أضمنه أنا ما
أضمنه لأن دين الكتابة على كف عفريت يعني غير ثابت غير ثابت فلا يضمن دين الكتابة قال ولا بعض دين لم يقدر يعني ما يصير تقول أنا أنا أضمن الدين اللي علي ما أدل والله ما أديش كثر دفاع
ما يصير لازم يحدد لابد يقدر الدين كم الدين كم أضمن أما أضمن مطلقة هكا بدون تحديد المبلغ وهذا لا يصلح أبداً لابد أن تكون الأمور واضحة نعم ما على المدين يعني واحد مضمون ورحت أديت
عندنا أنت بدون ما يدري يعني أنا ضمنت كما قلنا عبد العزيز الآن ضمنته في دين لي فيوم من الأيام مثلاً شفت الشيخ بندر قلت له تعالي إبا تتم الطالبة كان الطالبة خمسة ألاف خلصت آية خمسة
ألاف بدون ما أستأذنه ما قلت له أني بسدد أنت ما قدرت إيه ليش تسدد ومن أذن لك يا أخي أنا ضامن لك إيه طيب ما حل الدين كيفك أنت يعني متى ما حل الدين لكن خلاص سددت أنا مو لازم أستأذنك
ليس بلازم أن أستأذنك حتى يوفى الدين للدائن فلا يلزمني أو دين عليك مثلاً لأحد مثلاً أحد يطالبك مثلاً دين وأنا سدد عنك ليه الحق في ذلك وأطالبك بالدين هذا كل ما في القضية أن الدين
انتقل من ذمة إلى ذمة بدل ما يطالبك عبيد صار يطالبك أحسين شو فرقت ما تفرق شيئاً إذن القصد أن تسداد الدين ووفاء الضمان وهذا كله لا يحتاج أن يشترط فيه أذن المدين نعم نعم إذا بري
المدين بري الضامن يعني الآن الشيخ بندر قال حقك عبد العزيز أسقط الدين عنك لما يقول لأسقط الدين عنك أنا أيضاً إيش أنا ضامن خلص أنا الآن لا حق له أن يطالبني لأنه أسقط الدين عنك لكن لو
أسقط عني قال لي أنا أسقط ضمانتك خلص أنا أصبر عليه ما يسقط الدين عنه لأن الدين الأصلي لا يسقط يعني إذن ممكن يسقط الضامن لكن لا يمكن أن يسقط المدين واضح إذا سقط المدين سقط الضامن
تلقائياً لكن إذا سقط الضامن ليس بضرورة أن يسقط المدين نعم وقال كل غبنت لك الدين كان من ربه طلب كل واحد من الدين كله وإن قال غبتنا لك الدين جرمنا من الشيخ نعم يعني الآن يختلف لو
مثلاً كثرنا عليك عبد العزيز مثلاً جاي يقترض من الشيخ بندر قال له من يضمنك كاموا خمسة مثلاً في المسجد أنا أضمنه أنا أضمنه خمسة ما شاء الله كلهم قالوا نضمنه قال خير خير جزاكم الله
خير والله ما شاء الله تحبونا قالوا نعم فيه وكذا قال خلاص بس تم ما سدد عبد العزيز يروحك أي واحد من الخمسة ويأخذ مننا الدين كامل لأن أنت ما قلت أضمنه وأنت قلت أضمنه أنت تضمنه بروحك
تضمن الدين كله فأطالبك أو أطالب حسين أو عبد الله أو محمداً أو خالداً أي واحد لكن إذا قام الخمسة قالوا نحن نضمن الدين فرق بين المواحد كل واحد يقول أنا أضمنه لوحدي وفرق لما يقوموا
الخمسة قالوا نحن نضمنه فلما يقول نحن نضمنه معناته هم مشتركون في الضمان لأن كل واحد يضمن ضماناً كاملاً فلو قامت خمسة آلاف مثلاً وقاموا خمسة قالوا نحن نضمنه بالخمسة آلاف ليس له الحق
أن يطالبنا أي واحد إنه يطالب كل واحد فينا ألف أنت عليك ألف أنت عليك ألف لكن لو كل واحد فينا قال أنا أضمنه لوحدي هنا يطالب الخمسة آلاف من أي واحد إذا قلنا نحن نضمنه إذا نضمن الخمسة
آلاف مشتركون فيها فكل واحد عليه يكون جزء من المبلغ نعم هذا معنى أنا أكفله يعني أنا أحضره ويعتبر رضا الكفيل يعني ممعقولة يعني أبو العزر حق بندر يقول لمن يكفلك يقول يكفلني عثمان وأنا
ما أدري ما يصوح ما يصوح يقول يكفلني وأنا ما أدري لابد رضا الكفيل يمكن ما أكفله أرفض ما أكفل لا ما أكفلك من يقول أنا أكفل أو يجين يقول ترى أنت كفلت فلانا متى كفلت فلانا هو يقول أنت
كافلة لا ما أكفله ما أكفله فإذا لابد رضا الكفيل لكن لا يشترط رضا المكفل يعني لو الشيخ بندر مثلا مع عبد العزيز مثلا بينهما قضية وقال قال من يكفلك قال شوف لي واحد يكفلني أنا تصلت على
شغل قلت أنا أكفله لا يشترط إذنه لا يشترط رضاه طالما أن أنا تعهد بالكفالة ورضي الشيخ بندر لا يلزم أن يرضى المكفول والمكفول له كذلك لو قلت أنا أكفلك لا يشترط أن يأذن المكفول له إلا
إذا شك بالكفيل قال لا الكفيل مو مضبوط مثلا الكفيل يحتاج إلى كفيل ما أثق به واضح قد لا يحضره كفل مرة شخص ما أحضره واضح فله الحق هنا أن يمتنع نعم فأنا أكفل عبد العزيز وبعد مدة جاء
عبد العزيز قال ما نحن نلاقينا الرجل لا نراه فقلت أنا الكفيل أنا أجيب لكم ورحت مسكت وسلمت هذا هو جبنا لكم يلا مع السلام متى سلمت وخلص برئت أنا المقصود من يعيش كفالة بيعيش بالبدن
أحضرته لكم أو إذا مات خلص سقطت كفالتي إذن كفالتي تسقط بموته أو بإحضاره فمتى ما أحضرته أو مات سقط الواجب الذي علينا طالما أنه حي نعم أو سلم هو نفسه خذ النظر سلم نفسه خلص صغضت
الكفالة نعم وإن تعدر على الكفيل إحضاره مكفوله ضمن جميع ما عليه نعم إذا إذا أجست مقدر أحضره قلت أنا أكفيله ثم لما جاء وقت هذا قال ملاقينا قلت أنا أجيبه رحت رحت والله ما نلاقيه ما
نلاقيه أو كلمته مراضي يرجع مشكلتك هذه ادفع هنا تضمن هنا يضمن الكفيل إذا عجز عن أحضار بدن المكفول عليه أن يضمن نعم ثانيا زيد الذي سلمه برئة وعمر لم يبرأ لأنه تعهد أن يسلم لكن إذا
سلم نفسه برئة كلاهما برئة زيد وبرئة عمر ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته أمينة محمد