56 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الأصول و الثمار - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
42:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة لنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم ما زلنا مع كتاب الدليل دليل
الطالب في قل إمام أحمد رحمه الله تبارك وعلى تعالى للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن في كتاب البيوع وفي باب بيعه الأصول والثمار هناك أصول
وهناك ثمار الشجرة أصل وما يخرج منها هذا الثمر الشجرة تعتبر أصلا وما يخرج منها ثمار والدار تعتبر أصلا وما فيها من أبواب وشبابيك وهذه فروع تعتبر بالنسبة لهذه الدور يقول المؤلف رحمه
الله تبارك وتعالى باب بيع الأصول والثمار من باع أو وهبه أو رهنه أو وقفه أو أقر أو أوصى ذكر مجموعة منها البيع الهبة الرهن الوقف الإقرار والوصية وكلها ستأتينا إن شاء الله سيأتي
الكلام عليها بالتفصيل يقول من باع أو وهب أو رهنه أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالي مرفو هذه المسائل ترجع إلى العرف هذه
المسائل ترجع إلى العرف فمن باع دارا أي بيتا فإنه يدخل في هذا البيت الجدار الجدر التي في البيت الأبواب وقال الأبواب المنصوبة يعني المركبة لو كانت أبواب غير مركبة مثل الآن اللي هم ما
يسمونهم هذه الأبواب الجرارة هاي اللي ينقلونها من مكان إلى مكان البارتيشن هذا طيب هذا ليس من الأبواب المنصوبة الأبواب المنصوبة اللي لا ينقلونها من مكان إلى مكان هذه أبواب منصوبة أما
إذا كانت الأبواب غير منصوبة تزال وتركب هذه لا تعتبر تبعا للدار لكن الذي يكون تبعا للدار هي الأبواب المنصوبة المبنية وفناؤها الفناء المقصود به الارتداد عندنا الآن يسمونه الارتداد أو
غير ذلك الفناء هو الارتداد الفناء الارتداد سواء كان من أمامها أو من خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها وكذلك أرضها وسماؤها تبع لها فما يجوز أنا أشتري أرضا فيما يأتي أحد الذي باعني
إياها يبني فوق البيت دورا ويقول أنا بعتك البيت ولم أبعك الأرض لا الأرض تبع مع البيت إذا اشتريته وكذلك لا يجوز أن يأتي يحفر خندقا مثلا تحته البيت يقول أنا ما جزت البيت إنما حفرته
خندقا مثلا أنا أملك إذا اشتريت الدار اشتريتها مع أرضها مع ما هو دونها مع ما هو أعلىها كله يكون تبعا وكذلك السلالين السلة المعروفة الدرج والمقصود بالدرج الدرج الثابت لكن لو كان
السلة المتحرك هذا الذي يستخدم هذا لا يدخل في البيع وإنما يدخل في البيع السلة الثابت يعني مثل في بعض بلاد أوروبا مثلا السلة يكون معلقا يسحبونها عشان يصعدون على الدرج مثلا حتى يدخل
إلى بيوتهم مثلا هذا يعتبر تابعا لها لأنه مسمر مثبت أما إذا كان غير مثبت فإنه لا يجوز حمله مثل الآن السلالة من الآن اللي توضع مثلا فوق السطح للوصول إلى شو اسمها الماء مثلا طيب فهنا
هذا السلة مثابت لا يجوز أخذه إذا باع البيت كل شيء مسمر مثبت فيكون تابعا للبيت تابع للبيت لا يحتاج إنه يشترطه في العقد ما يحتاج يشترط الألمونيوم ما تشيله النوافذ ما تشيلها السلالة
ما تشيلها ما يحتاج يكتبها هذا تابع هذا يكون تابعا فهذه تابع للوصول هذه تابع لكن في أشياء غير تابع للوصول مثل الأثاث يقول لا أنا اشتريت منك البيت مع الأثاث لا الأثاث لا يتبع إلا إذا
اشترطه في العقد أما إذا ما اشترطه بعد لا يتبع في السجاد فيه تفصيل إذا كان هذا السجاد ينقل فإنه لا يتبع إما إذا كان السجاد مثبت مثلا بمثل السجاد في المملكة أحيانا بعض البيوت أو كذا
يكون السجاد ملزق بصمق أو غيرها أو كذا هذا تابع للبيت الستائر مثلا غير تابعة طيب إلا إذا كانت مسمرة مثبتة فتكون تابعة التكييف مثلا يكونه تابع للبيت ما يصير يبيع البيت بعدين يشيل
التكييف فهذا على كل حال في النهاية يرجع إلى العرف يرجع إلى العرف إذا كان العرف أن من باع بيت مثلا حمل هذه الأشياء كلها والناس كلها متعارفة على هذه الأمور ما في مانع لأن ما فيها
نصوص هذه وإنما أيضا المؤلف يتكلم على العرف يتكلم على ما كان متعارفا عليه فالقصد أن ما كان من أصل البيت فيبقى في البيت مع بيعه ومن البيع وما لم يكن فإنه يجوز أخذه ولذا ضرب المؤلف
أمثلة قال تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة قلنا الأبواب المثبتة يعني اللي لها شرف مثل هالبيبان هذه مثلا هذه أبواب
مثبتة والخوابي المدفونة الخوابي هي يحفرهم في الأرض ويجعلهم مثل ثلاجة أو مكان لحفظ الطعام أو كذا يكون من يعني من رخام أو يكون من فخار يضعون فيه التمور الحبوب وكذا لحفظها فهذا ما
يسير يكسرها مثلا أو يحملها معه لأن هذه الأصل إنها مثبتة فلا تحمل قال وما فيها من شجر وعرش كذلك الشجر الأصل نتابع للأرض التي باعها أو البيت الذي باعه وكذا العروش اللي هي العريش
العنب أو غيره اللي يبنونها هذه كذلك الأصل إنها تابعة للدار قال لا كنزا وحجرا مدفونين إذا كان أنا عندي شيء دافنة هذا لا يكون تابعا لي أن أحمله لأن هذا مدفون لأن هذا مدفون كنز مدفون
فلي أن أحمله قال ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش منفتاح يعني أي شيء منفصل لي أن أخذه إذا بعت الدار وكما قلت كل شيء يرجع بحسبه إلى العرف ويختلف العرف من زمن إلى زمن نعم ويبقى إلى أول
وقت أخذه نعم نعم نعم إذا كان المبيع أرضا ليس بيتا أرض وهذه الأرض إذا كان فيها زروع مزروعة الأرض أو غير مزروعة إما تكون مزروعة إما تكون غير مزروعة إذا كان فيها غير مزروعة الأمر واضح
لكن إذا كانت هذه الأرض مزروعة فالزرع الذي فيها لمن؟
الأصل أنها للمشتري الأصل أن هذه الأرض المزروعة تكون للمشتري يقول وإن كان المبيع وإن هو أرضا دخل فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة بعض الزروع تحصد مرة واحدة فقط
ثم تبذر من جديد فهذه التي تحصد مرة وتبذر من جديد هذه للبائع يعني بعتك الأرض بس من حقي أن أحصد هذا الشعير أو القمح أحصده أنا وانت زرع كيفك مرة ثانية لكن هذا أنا زرعه من حقي أما إذا
كان كلما قطعت منه نبت مثل الجت الرطبة التي هي الجت هذا طيب فإذا كلما أخذت فلك القطفة الأولى تأخذ الأولى الباقي للمشتري فللبائع أول مرة فقط وإن كان يعني يخرج مرة بعد مرة كالقثاء أو
البذنجان أو كذا هذا ما ينتهي هذا فلتأخذها حالا لأنها قد تكبر قد تخرج واحدة جديدة الصغيرة كبرت كذا فأول مرة فقط أيضا للمشتري للبائع عفوا ثم بعد ذلك تكون للمشتري وإذا قال لا ما فيها
من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة يعني البائع الآن باع الأرض ويريد هذه الثمرة اللي هو الحبوب هذه من البقل عفوا من البر أو القمح أو
كذا حتى تنضج تماما فأخذها أنا البائع طيب المشتري هنا ليس له الحق أن يقول ادفع أجرة أنت الآن بعتني الأرض وتركت لك الأرض شهرا أو شهرين حتى تنضج هذه الحبوب فادفع لي أجرة ليس فيها أجرة
لأن هذه من حقه أخذها متى نضجت أخذها مثلا لأن أنا الذي زرعتها قال ما لم يشتري طيب المشتري لي نفسه أحيانا المشتري ما يبيع ورس يقول لك كم تبيعني الأرض المزرعة مثلا كم تبيعها قال مثلا
بمئة ألف قال طيب بس شوف ما تجيني تقول لي والله أبا أخذ القطفة الأولى الثمر جاهز ما تدخل علي خلاص من اليوم بيع بيع قال لا إذا هكذا مئة وخمسة آلاف قال مئة وخمسة آلاف بس ما لك شيء لا
قطفة أولى لا قطفة ثانية جاهز إذا اشترط المشتري أن كل شيء له خلاص الباعي يخرط أو المسلمون عند شروطه لأننا قلنا هذه ترجع إلى العرف ترجع إلى العرف ما لم يشتريطه ما لم يشتريطه قال
النبي صلى الله عليه وسلم من باع شجرا فله إلا أن يشتريطه المبتاع إذا اشترط المبتاع فله ثمرته إلا أن يشتريطه المبتاع أو من أبر نخلا فله ثمرته إلا أن يشتريطه المبتاع فإذا اشترط
المشتري أن الثمر له وقبل البائع جاهز ما اشترط فالأصل أنها للبائع الأصل أنها للبائع نعم وإذا قال وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول أو تكررت ثمرته كبذنجان وقثاء فالأصول للمشتري
لكن القطف الأولى للبائع نعم قلنا قبل قلنا هذا كله ما لم يكن هناك شروط بينهم هذا فيما لو اختلفوا إذا ما في اختلاف الأمور في هذا الساعة على ما اتفق عليه سواء اتفق أنها للبائع اتفق
أنها للمشتري حسب ما يتفقان عليه لكن هذا كله فيما لو اختلفا اختلف البائع مع المشتري وذهب إلى القضاء وطلب من القاضي أن يحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثمر النخل للمشتري
ما لم تؤبر ما لم تؤبر تؤبر أي تلقه فإذا أبر المصنف هنا عبر عنها ما لم يتشقق التشقق يأتي بعد التأبير التأبير له التلقيه أول شيء تلقه
ثم تتشقق يعني تؤبر ثم تشقق النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالتأبير يعني بالتلقيه بينما المؤلف عبر بالتشقق يعني ما بعد التأبير وهنا اختلف أهل العلم هل مراد التشقق أو التأبير نص الحديث
التأبير نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التأبير يعني إذا لقحت طيب عندنا حالة الحالة الأولى أن يتشقق بدون تأبير اللي لا يتكلف تأبير لأن التأبير مكلف طيب تجيب شخص يؤبر وتلقح من
النخلة ثانية تجيب الذكر وتضعه في الأنثى طيب مكلف فهنا إذا تشقق بدون تأبير من البائع نفسه أو أنه أبر ولم يتشقق عندنا قضية أما إذا أبر وتشقق الأمر واضح فهو للبائع فإذا بعتك النخل
مثلا البستان فيه النخل وقد أبر النخل وتشقق فالثمر ليه أنا للبائع إذا اختلفنا طبعا الثمر للبائع أما إذا تشقق دون تأبير فقد ذهب بعضها العلم لأن البائع ما تكلف شيئا لا أبر ولا شيء
وإنما تشقق بدون تأبير من البائع يعني ما تكلف شيئا أو أنه أبر ولم يتشقق أبر يعني لقحة لقحة ولم يتشقق فنص الحديث أنه العل بالتأبير فإذا أبر فإنه يكون له ولو لم يتشقق ولو لم يتشقق
فإنه يكون للبائع فهذا بالنسبة للنخل وقس على النخل بقية الثمار وغيرها فهذه كلها تدخل في هذه القضية وهي أنه إذا أبر وهذه الأشياء إذا نضجت بدأ صلاحها فإنه يكون للبائع وليس للمشتري
قياسا على تأبير النخل إذا كان نضفه ورتبه وكذا ثم بدأت تنضج فإنها تكون للبائع قياسا على النخل ولذلك قال وكذا إن بيع شجر شجر وما ظهر من عينب وتيل وتوت ورمان وجوز أو ظهر من نوره نوره
كالمشمش النور له الزهر زهر المشمش لما يبدأ يطلع طيب وتفاح وسفرجل ولوز يقول أو خرج من أكمامه كل هذه الأشياء طالما أنها بدأت بدأ نضجها فهي للبائع وليست للمشتري تكون للبائع ولا تكون
للمشتري فهذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة
فإذن يكون من حق البائع أما إذا كانت قبل نضجها قبل هذا فهي الأصل للمشتري نعم نعم فرق بين بيع الأرض وبيع الشجر أنا لما أبيع الأرض الشجر تبع لكن لما أبيع الشجر الأرض ما هي تبع لما
أبيعك نخلة ما أبيعتك الأرض لكن لما أبيعك الأرض النخلة تدخل معها تابعة لها فهذه مسألة مهمة جدا فلما أبيعك الأرض النخلة تابعة لها لكن لما أبيعك النخلة لا أبيعتك النخلة ما أبيعتك
الأرض كلها فإذن لو بعتك النخلة ثم النخلة ماتت مثلا ماتت بجائحة كما سيئتي الكرام عليه إن شاء الله تعالى فإن جيتني تقول لي يعني خلاص أغرس واحدة مكانها لا ما تغرسها بأرضي تقول بدالها
لا أنا أبيعتك النخلة ما أبيعتك الأرض فليس لك الحق أن تغرس في أرضي بدل هذه النخلة إلا بالتراضي أنا أتكلم في حال الخلاف عدم التراضي فإذا لم أقبل فإنك ليس لك الحق وإذا قال لا تدخل
الأرض تبع للشجر فإذا بات يعني الشجر لم يملك غرسة مكانه أي شجرا آخر نعم قبل بدوي صلاحه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قيل لي أنس ما صلاحها
قال أنت أحمر أو تصفر يعني النضج بالنسبة للنخيل أول ما يطلع الرطب يطلع أو البسر يطلع أخضر ثم بعد ذلك حسب النخل بعضه يصير حمر بعضه يصير أصفر فقال حتى تحمر أو تصفر أو تحمر أو تصفر
يعني لما تصير صفراء فإذا بدأت تصير صفراء أو تصير حمراء معناته إيش بدأت تنضج بدأ النضج فيها صحيح إنها ما تؤكل إلى الآن لكن بدأ النضج مرة أخرى بدأ النضج بدأ صلاحها يعني يقولون سلمت
من العاهات سلمت من الآفات خلاص مسالك دربها إنها ستنضج إن شاء الله نضجا تاما هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح وكل ثمر بحسبه كل ثمر بحسبه يعني بعض الثمر بدو صلاح بدو صلاحه باللون اللي
هو كالنخيل مثلا بعض الثمر يصير مموه يصير فيه ماء مثل العنب العنب لما يصير فيه ماء وكذا هذا بدو الصلاح لما يصير مموه يصير فيه ماء في بعض الثمر الحبوب إذا يبست إذا كانت طرية لينة ما
صلحت إذا يبست ما يقدر ترعصها هذا معناها إيش بدأ صلاح هو كالقمح والشعير وغيره فكلهم بحسبه كلهم بحسبه شوفون أنتوا الآن مثلا الموز يقطف خضر لكن يقولك هذا هذا صلاحه هذا صلاحه بعد مدة
هو خارج الشجرة التمر لما تقطعه قبل أن تصير قبل أن يكمل صلاحه ها تفسد الموز تقطفه قبل أن يمكن أكله قبل صلاحه يتام لكن لا يفسد فكل ثمر بحسبها ويعرف هذا أهل الخبرة أن هذه خلاص ما راح
تخرب إلا إن شاء الله تبارك وتعالى لكن الأصل أن أمورها سالكة أن أمورها سالكة فهذه يجوز بيعها وأما ما لم يكن أمره سالكا فلا يجوز بيعه حتى يبدو الصلاح ثم استثنى المؤلف قال لغير مالك
الأصل لغير مالك الأصل الأصل أنه لا يجوز البيع حتى يبدو الصلاح هذا ظاهر الحديث نهى أن يباع الثمر قبل بدوي صلاحي هذا هو الأصل المؤلف هنا استثنى أمر وأهل العلم استثنى ثلاثة أحوال
استثنى ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يباع لمالك الأصل أن يباع لمالك الأصل كيف مالك الأصل أنا اشتريت الثمر اشتريت الثمر مثل الآن شفون واحد يشتري مزرعة مثلا يشتري ثمرها إذا وقت الحصاد
طيب فبدى الصلاح لم يبدو الصلاح بعد فجاء صاحب النخل صاحب البستان فقال أنا أشتريها منك فعلى المذهب أنه يجوز أن يبيعها لصاحب الأصل هذا مستحيل لكن لا يجوز أن يبيعها لغيره لأن هذا هو
صاحب الأصل هو صاحب الثمر أصلا النخيل أصلا طيب فهنا قالوا يجوز له أن يبيعها له لأن هذا هو صاحب الأصل والقول الثاني هو لا يجوز لعموم الحديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه هذا الأول
الثاني أن يبيعها تبعا أن تكون تبعا يعني كيف هو لا يجوز له أن يبيع الرطب قبل أن يبدو صلاحه لكن يجوز بيع النخلة فالرطب هنا يكون ماذا تبع يكون تبعا وما يجوز فيه أن يكون تبعا قد لا
يجوز أن يبعك أصل فإذا بيعك تبع فلا بأس فهنا البيع للنخلة وليس للرطب وإنما الرطب صار تابعا مثلا عندما تبيع شاتا حاملا نعجة حامل ناقة حامل يجوز بيعها وهي حامل لكن لا يجوز بيع الحمل
بروحه لكن تبيعها هي وهي حامل فالحمل يكون تبع كذلك هنا الثمر لا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه لكن هنا أنا لست بيع الثمر أنا بيع النخلة كلها فهذا تبع جاز فبيعه تبعا جائز لكن بيعه
منفردا هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن تبيعه لمن يجوزه حالا الحين يعني يستفيد منه قبل بدو صلاحه قبل صلاحه طيب أو قبل بدو صلاحه واحد يجيك يقول بشتري منك العذق عذق النخلة هذا
تقول لا أصبر حتى يبدو صلاحه قال لا أقصى الحين أنا وليش يمنعون قبل بدو صلاحه لأنهم قد لا يصلح وبعدين تصير مشاكل بين الناس ممكن أن يشيص هذا الرطب اللي عن النخل البسر هذا ممكن يشيص
يخرب يفسد ثم يهتخاصم الناس بعد ذلك فيقول له تبي تشتري تشتري بعد بدوه الصلاح معناها ايش أموره طيبة وسينضج ان شاء الله تعالى على الأصل فلا تشتري الآن انتظر حتى يبدأ النضج فهنا أذن
بالبيع لكن واحد جاء وبيشتري خضر نقول له لا يجوز اشترك ان ينضج قالوا من قال لك ان أنا بي ينضج قال كيف قال حين بقطعه حين تقطعه اذا لماذا تشتريه هذا لا يؤكل لماذا تشتريه قال انا ابيه
للبهايم انا اشتريه ايش للبهايم عندي تاكلة طيب فهنا يجوز هنا يجوز لأنه اذا قطعه الآن اذا اشتراه يريده هكذا يريده هكذا هنا ما في مجال للخصومة بينهم لأنه اشتراه وقطعه مباشرة فهذا جائز
اذا عندنا ايش قبل بدو الصلاح اما ان يبيعه لصاحب الملك لصاحب الاصل على المذهب قولان قول يجوز وقول لا يجوز والأظهر انه لا يجوز لعموم الحديث الحالة الثانية ان يبيعه تبعا لا اصلا يتبعا
للنخلة فهنا جائز لأنه بيع تبعا لا اصلا كالحمل الحالة الثالثة ان يبيعه قبل بدو ويجوزه مباشرة فهنا جائز لأنه اراده هكذا اراده هكذا ولن تقع مشكلة في بدو استمرار الصلاح من عدمه لانه لا
يريده صالحا لانه لا يريده الاستعمال الادمي وانما يريده مثلا للبهائم او غير ذلك نعم كذلك ولا بيع الزرق كما هو في النخيل ايضا في الحبوب يعني لو اشترى مثلا القمح او الشعير قبل ان يشتد
الحب قلنا بدو صلاحه اشتداد الحب هو لي ان يطلع في البداية تفقصه يروح بدو الصلاح لكن بعد ما صلح صلاحا تاما لكن بدأ يصوح نفس الكلام ان كان تبعا فجائز ان كان صاحب الاصل جائز على المذهب
وعلى القول انه لا يجوز وان كان يجز الآن فكذلك جائز ان شاء الله تعالى نعم طيب هذه المسألة يقول وصلاح بعض ثمرة من شجر صلاح لجميع نوعها الذي يلوسان الآن البستان عادة نحن نتكلم عن
بستان حديقة مزرعة فيها نخيل او فيها اشجار تفاح او فيها اشجار زيتون او فيها حسب النوع الزرع الموجود في هذه المزرعة يقول اذا صلحت حبة واحدة هذا دليل ان كلها صلحت بدأ الصلاح يعني دخل
وقت الصلاح بالنسبة لها قال وجميع انواعها عندنا النوع وعندنا الجنس وعندنا المزرعة افرض انا عندي مزرعة فيها نخيل وفيها اه برتقال تفاح اه بعد شنو يمشي مع النخيل انا مودة اقول منقى بس
ما تمشي منقى ونخيل ما تركو هذه جو وهذه جو صح زين اه كنار نبق زيتون يمشي مع النخيل ما يمشيها طيب المهم ان المزرعة فيها انواع من الفاكهة مثلا و الزرع طيب قال عندنا النوع والجنس
والمزرعة النوع والجنس والمزرعة زين النخيل انواع ولا لا كم نوع انا كانت تعده ثلاثمية او اربعمائة نوع ولا لا تعده ثلاثمية او اربعمائة نوع اللي هو انواع النخيل طيب خلوا النخيل اللي
حنا نعرفه ببلدنا مثلا زين برحي البريم السعمران الحلاوي الخلاص السكري باش تعرفون انا بس هذه خبرتي بس خضري المهم هذه الانواع طيب هذه انواع لكن فيني هذه كلها جنس واحد كلها نخيل لكن
انواع قد يكون بعض الانواع تنضج قبل بعض بعض الانواع تنضج قبل بعض طيب فقال اذا نضجت دخلة واحدة سكرية مثلا احكم على جميع السكريات وليس على جميع النخيل البرحي لا السعمران لا البريم لا
الخلاص لا بس السكري لان هذا وقت نضجه طيب اما اذا قلنا النوع الجنس كله كل النخيل اذا قلنا المزرعة كلها كل الاشجار التي في المزرعة سواء كانت نخيل او تفاح او عنب او غير ذلك من الفواكه
لان الاشجار تتفاوت يبقى القولان الاخران وهو ان نخلة واحدة تحكم على باقي النخيل او نخلة واحدة تحكم على باقي النوع نفسه اللي هي السكري كله او البرحي كله او الاخلاص كله او البريم كله
او العجوة كلها او كذا فتحكم على الباقي هذه مسألة خلافية بين اهل الهل يحكم بنضج بصلاح كل النخيل او بصلاح كل النوع او بصلاح كل البستان فالقول بصلاح كل البستان بعيد شوي بقي القولان
الاخران الان النخيل عندنا مثل كيف تعرفونه يقول عن بعض الرطب يقول اولا للامير واخرا للحمير اي ثمر هذا اللي ينزل اول شي سعمرانة سعمرانة اول شي يقول اولا للامير واخرا للحمير لانه هو
اول نخل ينضج طيب فالناس يعني من فرحهم بظهور الرطب وكذا يروحون يهدون للامراء بعد فترة تطلع التباشير الاخرى من النخل الطيب وكذا وهاته فهذا السعمرانة ياخدونها يقطونها حق الحمير خلاص
فرما لا قيمة لكن اذا النخيل يتفاوت في النضج ولذلك الصحيح انه كل نوع على حدة يعني اذا نضجت برحية مثلا خلاص احكم على كل البرحي النوع احكم على كل النخيل هناك من يقول كل شجرة لوحدها كل
شجرة لوحدها لازم يطلع عندها عذق في حبة تمر حبة يعني رطب بدأ نضجها يعني صارت صفرت او حمرت كل النخلة بحالها كل النخلة بحال طيب اهو احنا ليش قاعد نقول هالكلام نبني على ماذا قال تبني
على البيع اذا ببيع انا ببيع جاني واحد بيشتري اقول له والله اشتري قال بشتري النخل اللي عندك ابي الرطب اللي عندك كله قلت له اصبر حتى يبدو صلاحة قال هذه النخلة هناك بدأ صلاحها تعالى
اوريك وراني له فعلا النخلة بدأ صلاحها قال خلاص انا اشتري كل النخل اللي عندك بصلاحي هذه والنخل اللي عنده منوع اكثر من نوع طيب فاذا قلنا على الجنس فمعناته ان نخلة واحدة تحكم على باقي
النخل واذا قلنا على النوع نقول هذه وما كان من نوعها هذا وقت نضج الاخلاص هذا وقت نضج الحلاوي هذا وقت نضج السعمران حسب النخلة وبالتالي يجوز البيع او لا يجوز البيع فالمسألة مرتبطة
بالبيع المسألة مرتبطة بالبيع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الثمر قبل بدو صلاحه فبناء على هذا ننتظر حتى يبدو الصلاح نعم فمن لا لا فمن بعد فمن فم من الفم الحلج اي فم يعني
تتخلص تشيلها تطلع واحدة بدلها اي نعم هنا ينبه كل فاكهة ما هو نضجها وهذا قلنا يختلف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن لكن النخيل جاء فيه نص النبي صلى الله عليه وسلم انها تحمر او تصفر
طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع ثمر النخيل حتى تزهو قال لي انس وما زهوها قال تحمر او تصفر العنب حتى يتموه الحبوب حتى تيبس يعني لا يمكن ضغطها هذا وباقي الفواكه وباقي
الخضار بحسبها بحسبها ما يعتبره الناس نضجا فهو نضج وبعضها اعتبر نضجها بامكان اكلها هذا نضجها انها تؤكل فهنا تعتبر ايش بدا صلاحها بامكانية اكلها المهم ان هذا يرجع الى اه بلد عن بلد
اه وعن ثمرة عن ثمرة الى ثمرة كل ثمرة لها طريقة خاصة كما قلنا عن الموزة الحين اه يقطف قبل اه وهو خضر لكن يقول يا سبحان الله ينضج لوحده ينضج لوحده بعيد عن شجرته بخلاف غيره من الثمار
نعم نعم ما تلف من الثمرة قبل اخذها ممكن الثمرة انا بعد ما اشتريتها احيان الشراء متى يجوز مع بدو الصلاح لكن مع بدوصة اقدر اكلها اخليها انا اشتريتها واتركها حتى تصلح تاما يعني هذا
بدو صلاح وليس صلاح تام بدأت تصفر لكن ممكن اخليها الى ان اه تصير صفراء تماما تنصف طيب حتى تتحول الى تمر فالقصد ان الشراء والبيع يجوز مع بدو الصلاح لكن بدو الصلاح ليس نصجا كاملا ليس
طيب لو تلفت بدى صلاحها واشتريتها ثم تلفت على حساب من على حساب الباع ولا على حساب المشتري من الذي اه يدفع فلوسها من الذي يخسر الباع والمشتري التلف نوعان اما تلف بفعل آدمي واما تلف
بفعل جائحة يعني شيء مبيدهم طيب وفعل آدمي ايضا انقسم الى قسمين كما سيأتي اما اذا كانت بآفة سماوية فان النبي صلى الله عليه وآله وآله امر بوضع الجوائح الجوائح الجائحة هي امر سماوية
المبيدة حر شديد اتلف الثمرة برد شديد اتلف الثمرة ريح شديدة اتلف حريق اتلف الثمرة بعد رطوبة شديدة مثلا طيب جراد اي شيء جاء واتلف هذه الثمرة اتلف هذه فعلى البائع والمشتري الجوائح على
البائع الجوائح على البائع المشتري ما له ذنب المشتري هو اشتراها صاحب بعد بدو صلاحها لكن لا يتحمل الجوائح وانما على البائع نفسه انا قلت البائع لا يتحمل المشتري المشتري لا يتحمل على
صاحب الملك على صاحب الملك وهو البائع هو الذي يتحمل اما المشتري فليس عليه شيء اذا كانت جائحة سماوية اذا كانت فعل ادمي من يتحمل المشتري او البائع حسب اذا كان هذا الادمي سلطان ظالم
اذا كان سلطانا ظالما ما يقدر عليه البائع ولا يقدر عليه المشتري او كان يعني مثلا اقول عدو هجم عليه وكذا واتلف عليه من زراعته وهرب او قوي ما يقدر عليه اتلف عليه من زراعته كل هذا على
البائع المشتري لا يتحمل شيئا لا يتحمل شيئا لانه لحين ما استلم الى الان ايش ما استلم كل هذا على البائع فالبائع يتحمل البائع يتحمل اذا الجوائح السماوية يتحملها البائع صاحب الملك
وكذلك اذا كان ادميا لكنه لا يمكن صده ولا يمكن ايضا مطالبته بالتعويض سلطان ظالم جاء حرق المزرعة بتاع الطالبة ما تقدر عليه او عدو مجرم جاء واتلف المزرعة وهرب او حتى ما هرب قاعده لكن
ما تقدر عليه عصابات او غيرها وما شابه ذلك من الامور فهذا كذلك كله على البائع المشتري ما لدنب هنا ابدا ولا يتحمل شيئا لكن اذا كان المتلف لا انسان عاجل يمكن محاكمته يمكن مطالبته
طيب نشتكي عليه او نمسكه او كذا تعال انت اتلفت حرقتها مثل حرق المزرعة مثلا او جاء بسيارته دعم الشجر او البستان او كذا فعلى من هنا هنا يخير المشتري يقال له ماذا تريد تريد ترجع فلوسك
وتطلع منها كيفك تريد تستمر لان تلف بعضها وبقي بعضها تريد تستمر ويدفع لك هذا الذي اتلف يدفع لك التعويض يخير المشتري هنا يخير اذا المتلف اما ان يكون جائحة سماوية فهذه على البائع واما
ان يكون ادميا فان كان سلطانا غاشما او عدوا غاشما او كذا فعلى البائع ايضا اما اذا كان ممن يمكن مطالبته من عامة الناس او غيرهم فان المشتري هنا يخير اما ان ترد له امواله واما ان
يأخذها ويعوض يعني المتلف يدفع التعويض له مقابل ما خسر واذا قال المؤلف هنا وما تلف من الثمرة قبل اخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع اصلها يعني صار هو مالك الاصل انتهينا هنا طيب او
يؤخر المشتري اخذها عن عادتها يعني نضجت كما تماما خلاص نضجت تماما نضجت ساما فالبائع يقول للمشتري ترى الرطب جهز تعال اخذه قال انا والله عندي سفرة الحين بروح علاج او عندي اجتماعات ما
اني فاضي انتظر لما تصير عندي اجازة انتظر هو الذي اخر ثم جاءت هذه الافة السماوية او جاء العز هو عليه على المشتري هنا لماذا مقصر هو مقصر هنا في الاولى هو غير مقصر لا ذنب له ما نضجت
ما يقدر يستلمها وبنفس الوقت تلفت بيد البائع لكن هنا البائع يقول تعال اخذ ثمرتك لكن هو ما جاء هو تأخر هو قصر في هذا يكون تعويض عليه وليس على البائع والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم
عليكم ورحمة الله وبركاته