55 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الربا - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ترجمة نانسي قنقر المشمش والزيتون والبلح والموزون كالنهم والفطة والنحاس والبصاص والحليل وغزل الكتان والقطن والحليل والشعر والقنة والشب والزعفران والخمس والجبن وما على ذلك فمعدود لا يكري فيه الربا ولو مقعوما والخيار والجوز والبيت والرمال ولا فيما أخرجته الصناعة عن وزنه كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفطة ونعوذ بالله من الربا والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى يا أيها الذين أمتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فالربا محرم وقد اتفق أهل العلم على تحريمه ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقد أجمعت الأمة على تحريمه والربا نوعان وقيل ثلاثة أنواع ربا الفضل وربا النسيئة وقيل ربا الفضل وربا النسيئة وربا الأجل وحديث المؤلف هنا عن ربا الفضل وسيدة الكلام عليه يسمى ربا البيوع وأما ربا النسيئة وربا الأجل والذي يسمى ربا النقود أو الدين ربا النسيئة والأجل قيلهما شيء واحد وقيلهما نوعان وربا الأجل المعروف هو أن يقول له أقرضني ألفا وأردها لك بعد ثلاثة أشهر مثلا ألفا ومائتين هذا ربا الأجل وهو واضح جدا وهذا هو الربا الذي يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربا النسيئة هو ربا الأجل ولكن البعض يفرق بينهما فيقول ربا الأجل هو الذي يتفقان عليه من البداية أعطيك ألفا تردها ألفا ومائتين أما ربا النسيئة فهو يقول يأتي عند العجز عن السداد فيقول له مثلا هذه ألف تردها ألفا أو تردها ألف ومائتين بغض النظر فإذا جاء وقت السداد يقول لا أملك قال أنسئني يعني أجلني يقول أنسئك وأزيد يعني أجلك شهرين وتزيدني مائتين مائة دينار وهكذا ويسمى ربا النسيئة أي بسبب النسيئة وهو التأجيل كما قال الله إنما النسيئة زيادة في الكفر وهو التأجيل وكانوا يؤجلون الشهور يعبثون بالشهور فإذا أرادوا أن يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا ربيع أول وجعلوا ربيع أول مكانه وحتى يتقاتلوا فيه من عبث بالأشهر فالقصد أن الربا محرم سواء كان ربا أجل أو ربا نسيئة أو ربا فضل وربا الأجل وربا النسيئة هو الأصل هو الربا المعروف وهو الذي جاء التحذير منه في الكتاب والسنة وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وفيه قال الله تبارك وتائي أيها الذين نعم انتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كل هذا في ربا الأجل وربا الفضل الذي يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم وتحريمه قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربا الأجل فهو تحريمه تحريم الوسائل تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس المحرم لذاته وإنما لغيره لأنه يوصل إلى ربا الأجل ويوصل إلى ربا النسيئة الذي هو ربا الفضل وهذا النوع من الربا قلنا محرم لغيره لا لذاته مثال قبل المثال المحرم لغيره يباح عنده الحاجة والمحرم لذاته لا يباح مطلقا إلا عند الضرورة الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة هذا عند الضرورة فقط أما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة أقل من الضرورة ومن أمثلة ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء النظر إلى النساء محرم يقول الله تبارك وتعقل من يغض من أبصارهم لا يجد رجل ينظر إلى المرأة لماذا قال لأنه يؤدي إلى الزينة فإذن هو محرم لغيره وليس لذاته ولأجل هذا يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة مثلا الخطبة مع أنه أجنبي عنها يراها ويباح له أن ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر إلى وجه المرأة في الشهادة يجوز النظر إلى وجه المرأة في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة يجوز النظر إلى وجه المرأة إذن أبيح عند الحاجة أبيح عند الحاجة فما حرم لغيره يباح عند الحاجة وقص على هذا غيره من الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة أما المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة رب الفضل محرم لغيره إذن يباح عند الحاجة وإذا أبيح كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بيع العراية وإذا أبيح عند الحاجة وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى والفرق الدقيق بين بيع العراية وبيع المزابنة وأنه لا يكاد يختلفان لا يكادان يختلفان فالشاهد من هذا أننا نريد أن نصل إلى أن الريبة الذي تتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى محرم ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربى الأجل الذي هو محرم لذاته الله تبارك وتعالى أباح التجارة وحرم الريبة لما قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الريبة الكفار قالوا إنما البيع مثل الريبة فقال الله لهم وأحل الله البيع وحرم الريبة الفرق بين الريبة والبيع اللي هو التجارة أن التجارة مغامرة والإنسان يربح ويمكن يخسر بينما الريبة جالس في المحلة ويربح لأنه يعطي ألفا ويأخذها ألفا ومئتين التجارة فيها جد واشتهاد وتعب وجهود وتفكير حتى يستطيع أن يتاجر بينما صاحب الريبة أبدا ما يبدل أي شيء من هذا وإنما يعطي المال ويأخذه بالزيادة الريبة أو عفوا البيع اللي هو التجارة فيه يعني مساعدة للناس وهذا يعمل وهذا يعمل وهذا يشتري من هذا ويعطي من هذا فالناس يعين بعضها بعضا بينما الريبة استغلال حاجات الناس المراب يستغل حاجات الناس يحتاجون إلى مال ويأخذها بزيادة فإذا هذا الفقير متى يستغني سيظل فقيرا إلى أن يموت لأنه كل ما احتاج أخذ ويأخذ عليه زيادة على ما أخذ فالكلام عندنا الآن إذن عن رباء الفضل رباء الفضل وربى الفضل قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ستة أصناف فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل أو أن بسواء هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجري فيها رباء الفضل وعلى مذهب أحمد وقول أكثر أهل العلم أنهم يقيسون عليها غيرها قالوا لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين فالأمر لا يتوقف عند هذه الأصناف الستة وبعض أهل العلم يقول هذه الأصناف الستة فقط هي التي يكون فيها الريبة وهي التي يحرم التعامل فيها إلا أن تكون مثلا بمثل أو يدا بيد يقيسوا على الذهب والفضة كل موزون من الرصاص والنحاس والحديد وغير ذلك ويقيسون على التمر والقمح والشعير والملح المطعمات المكيلة كل مطعوم مكيل وبعضهم يقول كل مكيل موزون يعني بعضهم يضع الطعام يعني أنها مطعومة هو العلة وبعضهم يجعل أنه مكيل موزون هو العلة علا أنه نقد يعني يشترى ويباع به وبعضهم يرى أنها توزن فكل ما يوزن يكون مثلها على كل حال كما قرأنا الآن قال المؤلف يجري الريبة في كل مكيل وموزون كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل لا يشترطون الطعام شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ نحن نرى أنه يكون مطعوما مكيلا مطعوما أن يكون مكيلا مطعوما لأننا نريد أن نذكر أربعة أشياء كلها مطعومة ومن الثمار التمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم نوع من نوع الحبوب أخضر طيب والزعرور أيضا نوع من الثمر والعناب والمشمش والزيتون والملح قال والموزون كذلك والذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبذر الكتان اللي هو بذر القطن والقطن والحرير والشعر الشعر أيضا يباع طيب والقنب أيضا نوع من القطن والشم شم العسل الشم عندكم مع العسل والزعفران والخبز والجبن قال وما عاد ذلك فمعدود ليس فيه ربا يعني المعدودات ليس فيها ربا يعني التي لا تباع بالوزن ولا بالكيل تباع بالعد ما فيها ربا يجوز فيها الربا أو يجوز فيها التبادل يعني بدون أن تكون يدا بيد أو مثلا بمثل مثلا البطيخ مثلا أو البرتقال مثلا هذه لا توزن ولا تكال وإنها بالعدد عشرين حبة خمسين حبة الذي يباع بالعدد فهذا لا يجري فيه الربا مسموح الربا فيه سيارات بيوت غنم إبل بقر كل شيء يباع بالعد ليس بالوزن وليس بالكيل يجوز بيعه يعني ولو لم يكن مثلا بمثل الشرط في هذه الأشياء التي ذكرت كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى أن تكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء كما سيأتي ذكره الشاهد من هذا أن المؤلف هنا الآن يقرر ما هو الثمر وما هو الحب وما هو المعدن الذي يجري فيه الربا ثم قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس الفلوس غير الذهب والفضة الفلوس هي يعني معادن كانت يعني يتبادلون بها بدل الذهب والفضة لكنها ليست هي الذهب والفضة وإنما تكون عادة من نحاس أو من رصاص أو غير ذلك من الأمور نعم طيب الآن بدأ الآن يبين ماذا يريد كيف يكون الربا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف الستة التي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح لما ذكر هذا قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد يقسم أهل العلم هذه الأنواع الستة إلى قسمين قسم موزون أو خلينا نقول النقدين النقدان هو الذهب والفضة يجعلونه قسما والتمر والشعير والقمح والملح يجعلونه قسما آخر إذن عندنا ذهب وفضة في جهة وشعير وقمح وملح بجهة طبعا الذهب والفضة وقس عليها غيرها التي ذكرها المؤلف الرصاص النحاس المعادن معها وهنا التمر والشعير والقمح ذكروا معها أيضا بقية الثمار يعني كثيرا من الثمار عفوا التي لا تبع بالعدوة إنما تبع الوزن والكيل وكذا كثيرا من الحبوب التي أيضا يشترطون فيها أو يجري فيها الربا بشرطين انتبهوا جاء بلال بن رباح رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه بتمر جديد رطب فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم استغرب قال من أين لك هذا يعرف حالة بلال المالية قال من أين لك هذا قال بعت صاعين بصاع بعت صاعين بصاعين صاعين تمر بصاع رطب طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا لماذا اذا كانت هذه الأصناف الستة ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قمح بقمح ملح بملح لا بد أن تكون مثلا بمثل يعني اذا كان تمر بتمر لازم كيلو مقابل كيلو ما يصير كيلو مقابل كيلوين حتى لو هذا يقول له صنف عالي وهذا صنف نازل يعني هذا مثلا واحد يقول هذا تمر اخلاص طيب هذا رزيز ما حد يبي مثلا يقول الاخلاص غالي فأبيعه مثلا الكيلو من الاخلاص يساوي ثلاثة كيلو مثلا من اي تمر اخر زيز او غيره مثلا فيقول هذا غالي فنبيع الصاع من هذا بصاعين من هذا هذا ربا ربا لا يجوز صاع بصاعين لا بد يكون ماذا صاع بصاع طيب يقول ما يسوى هذا غالي هذا رخيص طيب بيع هذا بنقد واشتر هذا يكون متماثلين مثلا بمثل يعني الوزن واحد او الصاع واحد صاع مقابل صاع كيلو مقابل كيلو سواء كان تمر مع تمر او قمح مع قمح او شعير مع شعير او ملح مع ملح لا بد ان يكون هناك تساوي بين الطرفين لا يجوز ان يختلف احده مع الاخر كذلك الذهب مع الذهب الوزن لا بد يكون واحدا الفضة مع الفضة لا بد ان يكون الوزن واحدا وايضا لا بد ان يكون يدا بيد هذا الشرط الثاني ان يكون يدا بيد يعني ما يسير اعطيك الان اقول مثلا انا عندي تمر مثلا سكري تقول انت انا عندي مثلا خضري مثلا اقول طيب اعطيك صاعا من تمر السكري وتعطيني صاعا من تمر الخضري في مشكلة هنا؟ ليش؟ متساويان صاع بصاع لكن ايش؟ قلت له هذا اعطيك ياه الحين ومتى تعطيني التمر اللي عندي؟ قال غدا لا ما يجوز لا بد يكون يدا بيد ما يسير غدا بعد ساعة خلاص انا اطر شالك البيت لا يجوز لا بد ان يكون شرطان اثنان متماثلين ان يكون متماثلين وان يكون يدا سلم مستلم هكذا هذا اذا كان ايش؟ تمر مع تمر قمح مع قمح شعير مع شعير ملح مع ملح ذهب مع ذهب فضة مع فضة يعني نفس الشيء فلا بد من اجتماع شرطين وهما المثلية مثلا بمثل والتسليم يدا بيد سلمني وسلمك هذا بالنسبة اذا كان الصنف نفسه اما اذا كان مثلا ذهب بفضة انا اقول لك مثلا اعطيك مثلا كيلو من الذهب مقابلة كم تعطيني؟ قال اعطيك عشرين كيلو من الفضة جائز جائز لا يشترط التماثل لان هذا ذهب وهذا فضة يجوز عشرين مقابل واحد كيلو ذهب يعادل عشرين كيلو فضة لكن يشترط يدا بيد اذا بقي عندنا ايش؟ كذلك تمر بشعير انا محتاج تمر وانت محتاج شعير فاقول لك اعطني صاعا من تمر اعطني صاعا من تمر طيب وانت تعطيني انا اعطيك ثلاثة اصع من الشعير قلت لي تم يجوز اذا هنا لم يتساوي يعني ماذا؟ لان اختلف الصنف اختلف الصنف هذا تمر وهذا شعير لكن يشترط ان يكون ايش؟ يدا بيد اذا تنازلنا عن شرط وهو التماثل لكن ابقينا شرطا وهو التسليم التقابض لابد ان يكون يدا بيد سنعيد نحن قلنا ان هذه الستة تنقسم الى قسمين اللي هي النقد الذهب والفضة والنوع الثاني المطعمات ولا لا؟ ايه؟ فاذا كان من هذه المجموعة شيء ومن هذه المجموعة شيء اخر يعني ذهب بشعير فضة بقمح واضح؟ انا ابتعدنا حيل هناك من نفس المجموعة قلنا شعير بثمر قمح بملح نفس المجموعة تمر ذهب مع فضة نفس المجموعة صح ولا لا؟ قلنا اذا ذهب مع ذهب يشترط شرطان وهو التماثل والتقابض هذا كان ذهب بذهب او فضة بفضة نفس الشيء نوع الاربع الاخرى اذا كان ملح مع ملح تمر مع تمر قمح مع قمح شعير مع شعير ايضا شرطان التماثل والتقابض لما جعلنا من نفس المجموعة هذه الذهب والفضة لكن الذهب مع الفضة اختلفت الان قال ما في بانع لكن نابد من ايش التقابض لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض نفس الاربعة هذه الملح والتمر والشعير والقمح نفس الشيء اذا كانت بينها قالوا ايضا نتنازل عن شرط وهو ماذا التماثل يبقى شرط اخر التقابض واضحت فاذا كان ذهب مع واحد من هذه الاربعة او فضة مع واحد من هذه الاربعة اذا الان اختلف تماما قال لا يشترط لا تقابض ولا تماثل لان اختلفت تماما اختلفتها فممكن اذا اعطيك مثلا خمسة جرام من الذهب تعطيني مثلا عشرة اصع من التمر غدا واضح خمسة جرام من الذهب مقابل عشرة اصع من التمر اعطيك اليوم الذهب تعطيني التمر غدا لماذا قال لانه لا يشترط لا تماثل ولا ولا تقابض ان شاء الله وضحت اذا هذا بالنسبة لهذه الاصناف اذا اختلفت لو تعيد قراءتها الله يبارك فيك فاذا بيعه واضح هذه تمر مع تمر نعم اذا كان ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر شعير بشعير قال يشترط ايش شرطان اثنان وهم التقابض والتماثل نعم لكن نفس النوع موزون نعم هذا مطعم مكيل نعم لم يشترط التماثل لكن اشترط التقابض نعم قمح مع ذهب اختلف الان نوع ثاني تماما هذه موزونات وهذه مكيلات نعم وضحت ان شاء الله اذا كان ذهب بذهب يعني نفس الجنس والنوع فهنا يشترط التقابض والتماثل اذا نفس الجنس واختلف النوع طيب فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل نعم نعم لان هذا على المذهب الموزون ما يوكال والمكيل لا يوكال والصحيح انه اذا ثبت انه مثله تماما مافي بس يعني الان مثلا قليل نبيع بالكيل كله بالميزان صح ولا لا يعني الشعير في السابق كان يباع بالمكيال صاع ملء الصاع الحين كيف يباع الشعير بالوزن والقمح يباع بالوزن والتمر الان يباع عندنا ايش غالبا بالوزن فاهم شيء اننا نتأكد انه متساوية مافي مشكلة شاء الله تعالى ولو باع المكيل موزونا او الموزون مكيلا المهم التأكد من التماثل بينهما كما ذكر ذلك شخصا تيمية نعم نعم يصح بيع اللحم بمثله اذا نجعبه يعني لحم بلحم لانهم قلنا يقيسون يعني لا يتوقفون على اصناف الستة وانهم يتوقفون على غيرها لكن المشكلة اذا كان في عظم العظم هنا قد يعني يأخذ حيزا من اللحم خاصة في الميزان يأخذ ثقلا ما تدري العظم لان العظم داخل ما تدري الوزن هنا متساوية انزع العظم يقولك اذا نزعت العظم بعد ذلك يصير خلاص هبر مع هبر فهنا يكون لابد يكون ايش مثلا بمثل يدا بيده اذا كان لحم بلحم نعم قالوا بحيوان من غير جنسه لان في احدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم طالب الناس ان يتبرعوا للجيش فامر انس بن مالك ان يقول لهم البعير ببعيرين اذا جاءت الصدقة يعني سلمنا الحين بعير ونسلمك بعد شهر بعيرين او بعد سنة اول ما تأتي الصدقة يعني وقت الزكاة عندما اللي هي الزكاة الظاهرة يذهبون اللي هم العاملون عليها يجلبون الزكاة فاذا جاءت الزكاة نعطيك بدل البعير بعيرين هنا قلنا لابد يكون مثلا بمثل لا الابل يجوز ليس مثلا بمثل السيارات يجوز يجوز تعطيني سيارة بسيارتين ما في مشكلة بعير ببعيرين خروف بخروفين انعجب انعجتين بيت ببيتين قلم بثلاثة قلام ما في مشكلة ابدا اقولك انا والله هذا قلمي اريد ان ابيعه مثلا تشتريه يقول لا ما اشتري لكن اعطيك عندي قلم بقلم بس او اقول لك مثلا لا قلمك هذا ما يسوى عطني قلمين من قلمك يسوون هذا او اقول لك عطني ثلاثة قلام مقابل قلم قلنا في الشعير والقمح ما تجوز صح ولا لا لابد يكون ايش مثلا بمثل لكن قلم بقلم يجوز قلم بقلمين سيارة بسيارتين بيت ببيتين تعطيني بيت وعطيك زيادة تعطيني سيارتك وادفع لك الفرق كل هذا جائز ما في بس وانما في الاصناف الستة هي التي قلنا المعدودات يجوز فيها اعطيك مثلا رمانة تعطيني ثرمانتين مثلا او بطيخة بطيختين وهكذا كلها جائز ما في بس المعدودات ان واحدة مقابل اثنين واحدة مقابل سبع ما في اي مشكلة وانما المشكلة رب الفضل انما يكون في ايش في الاصناف الستة التي ذكرناها وقاسوا عليها بعض اهل او اكثر اهل العلم قاسوا عليها المعدود الموزونات والمكيلات والبعض لا يرى ان يقاس عليها شيء وانما هي متوقفة في هذه الاصناف الستة والمسألة على كل حال فيها خلاف لكن ماذا احمد انه يقاس عليها غيرها وقوله الجمهور وان اختلفوا في علة القياس هل هي كونها مكيلة او كونها موزونة او كونها مطعومة بالنسبة للاصناف الاربع الاخرى والعلم عند الله جل وعلا المهم انه يجوز حيوان بجنسه حيوان اخر ولو كان هناك التفاضل وعدم التقابض ما يضر ابدا نعم قال دقيق ربوي لان عساس الدقيق من الاصناف الستة التي يجري فيها الربا اللي هو البر دقيق اللي هو البر طيب انه يعني دقيق بدقيق ما في مشكلة وان اختلفت نعومة وخشون لكن اهم شيء يدا بيد ومثلا بمثل نعم نعم يعني اذا استويا يعني رطب برطب يابس بيابس لان المهم بالاخير انهم يتسويان هذا المقصود وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل فاذا استويا رطب برطب ما في مشكلة عندنا المهم التساوي بينهما التساوي بينهما اي القنف مع القنح والشعير مع الشعير والتمر مع التمر والملح مع الملح نعم نعم لان هي مصنوعة من هذه هي مصنوعة من هذه فاصل الجبن حليب واصل الشعيرات سمسم وهكذا ليه الهردة تقريبا زيب اصلها السمسم فهذه الاشياء يقول ايضا لابد ان تكون مثلا بمثل يدا لماذا قال لان الزيت بالزيتون يعني نجهل هل هو بالضبط مثلا بمثل او ليس مثلا بمثل ويقول يعني ما جهل تماثله كمن علم عدم تماثله يعني اذا كان انا عندي صاع بصاعين يجوز تمر صاع مقابل صاعين تمر يجوز لا يجوز لماذا لان التماثل عدم التماثل معلوم طيب اذا قلت صاع بما ادري كم ما ادري يمكن صاع يمكن صاع وشوي يمكن دون الصاع قالا عدم العلم بالتماثل اذا مجهول اذا ايش مجهول اذا لا يجوز لا يجوز فاذا الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل فلا يجوز اذا لا يجوز فالزيت مع الزيتون لا ندري هل يماثل او لا يجوز فلا يجوز قال الشيرج مع السمسم كذلك ندري الجبن مع الحليب لا ندري لان هذا اصله لكن الان هذا جبن هذا حليب طيب طيب شوفوا النحل بيع هذا وخذ فلوسه وروح اشترى هذا واضح يعني المسألة سهلة بس هو ما يبيع يبيع يخلص حارب حارب بدل يلا مبادل لا مو عليك كيف اذا جهلنا التماثل فهو تماما كعلمنا بالتفاضل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل لا يجوز حتى نتأكد يستثنى من هذا كما قلنا قبل قليل في بداية الدرس بيع العراية بيع العراية اذن به ما هو بيع العراية بيع العراية هو ان الانسان يأتي لصاحب النخل مثلا معروف يعني ثمر النخل اذن به الرطب طيب اول ما يبدأ يبدأ صلاحه طيب ثم بعد ذلك يصير يرطب واذا تركت على النخل يصيره تمرا صحيح نعم يبدأ اول شيء يبدو صلاحه ثم بعد ذلك يصير بسرا خلال ثم بعد ذلك يصير رطبا ثم بعد ذلك يصيره تمرا اذا لم يؤكل ظل على النخلة يتحول الى تمر طيب الناس تحب التمر لكن ايضا الناس تحب الرطب صح ولا لا في ناس يحبون الرطب واذاك تجد الناس في وقت الرطب يتهادون الرطب والناس تشتري الرطب وتأكل الرطب تحب الرطب الناس طيب فانا اذا اردت ان اشتري رطبا وما عندي رطب ما عندي نخل عندي تمر اذن عندي تمر واريد الرطب فاذهب الى صاحب النخلة او النخيل فقول له اريد ان ابادي لك التمر بالرطب اعطيك صاعا من التمر مقابل صاع من الرطب يجوز صاع بصاع يجوز لكن المشكلة ان الصاع اللي عندي من التمر في الارض اقدر اوزنه وتأكل من الصاع لكن اللي في النخل تقديري صحيح لانه فوق هو ما زال في عثوقه فهذا تقديري فالعلم بالتماثل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فانا لست متأكدا حتى لو جبنا اعني اشهر خراس يعني يخرص التمر ويعرف هذا يعني يعطيك يا تقديري يقينا ما يجي مثله فانت لما تقول هذا صاع من التمر اريد صاعا من الرطب جيب ما رح يجي صاع مثله ابدا مستحيل يا زايد يا ناقص لانه تقديري لانه تقديري قال لحاجة الناس الى الرطب وللاكل منه خاصة انه يقطف منه كل يومين ثلاثة يقطف لانه يقطف كلنا اخترب فقال جازا ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي هو في الارض طيب هنا جهل في التماثل قال هذه مستثنى هذا بيع العراية واذا قلنا اشرب الفضل محرم لغيره لانه يجوز في بيع العراية عند الحاجة الى الرطب ولا اجد الا التمر فاعطيه التمر مقابل الرطب لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة اوسق ان يكون فيما دون خمسة اوسق ما يزيد ان يكون دون خمسة اوسق ويكون الرطب يعني تقديريا والتمر التقدير قريب يعني طيب وان يكون لحاجة وان يكون لا يستطيع ان يشتري الرطب فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العراية اذا بيع العراية يكون كما قلنا يأخذه على رؤوس النخل وان لا يجد ما يشتري به الرطب وان لا يزيد على خمسة اوسق وانه يكون يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر نعم ايضا للجهل بالتساوي الحب لا يجوز بيعه في سنبله لانه مغطى في السنبل على الغشاء ما ادري كم حبة فيه داخل كمثل حبة انبتت سبعة في كل سنبلة مية حبة انت ما تدري كم حبة داخل السنبل لانه مغطى الجهل بالتماثل فقلنا الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل لا يجوز نعم لانه لا يشترط التساوي لو كان قمح بشعير يقول بس انا ما ادري كم حبة ما في مشكلة انه ما يشترط التماثل وانما يشترط ايش التقابض اما التماثل فلا يشترط نعم هذا بالنسبة للعابين بعض الناس يتحايلون على الشر يتحايلون على الشر فيقول مد بمد ودرهم ايش حق تدخل الدرهم بس على اساس انه اه يعني اختلف هنا اختلف هنا لا يجوز لا يجوز لابد ان يكون مد بمد واضح مد بمد يقول لا هذه عجوة تختلف تمرة احسن من هذه فنحط مد ودرهم اذا اختلفت ما صار مد بمد قل لا لا لا لا يجوز اللعب لا يجوز اللعب ولا التحايل بل لابد ان يكون مثلا بمثل نعم لانه عساس انه يقول هذا احسن يعني مثل ما قلنا الحيل الخلاص مع السكري مثلا اولا هذول حول بعض قراب ها حطونا تمر برحي برحي زيل برحي تابون زيز تابون خضري ايش تابون شقرة طيب المهم فيأتي تمر رخيص وتمر غالي يبي يتبادل نقول لابد مثلا بمثل يقول لا شو مثلا بمثل هذا كيلو بسوق دينار ونص شو مثلا بمثل قلنا لابد مثلا بمثل قال خلاص انا اعطيك كيلو زيل ومد عجوة درهم اعطيك كيلو ودرهم عشان شنو عساس يتخلص من مثلا بمثل هذا لا يجوز لا يجوز لابد ان يكون مثلا بمثل هذا هذا الدرهم مع الزيادة لا يجوز لابد يكون مثلا بمثل تماما نعم كما قلنا الفلوس يعني عندهم سابقا اللي تكون من نحاس او من حديد او من غيرها من المعادن فالمهم ان الفضة بالفضة نصف بنصف والثاني كان النصف الثاني بفلوس ما يضر ان شاء الله تعالى نعم نعم صرف الذهب بالذهب جائز الذهب بالذهب جائز والفضة بالفضة جائز يعني ذهب بذهب او فضة بفضة لان الذهب والفضة في السابق بالوزن يعتبر الوزن لان القرام الذهب تقديري في السابق كان تقديريا فيقول اوزن هذا اوزن هذا يعني ممكن يزيد يعني عشر قرام هذا ينقص عشر قرام وكذا لا لا بد ان يكون مثلا بمثل لكن اذا اه فترقى فيعطيه بسعر يومه بسعر يومه يوما تبايع مثال العملات الان خاصة العملات اللي تنزل مثل العملة السورية مثلا العملة المصرية العملة العراقية العملة الايرانية يعني اه لبنانية مثلا بسرعة انزلت اليمنية الان يعني لان بسبب الحروب او ما شابه ذلك صلى الله تبارك وتعالى نفرج عنهم زين تنزل العملة حيل فانا مسلف واحد مثلا مثلا اه خمسين الف جنيه مصري قبل مثلا عشر سنوات مثلا عشر سنوات غير عشر تلاف جنيه مصري اليوم فلما يأتيني سدد لي اليوم لا ما تجيب لي شيء الان عشر تلاف جنيه مصري تسوى في ذاك الوقت يمكن الف جنيه او الفين جنيه مصري صحيح فاختلف تعطيني بسعر اللي عطيتك اياه بسعر اليوم الذي تم فيه التبايع بيننا واضح الصورة ان شاء الله تعالى لا بد يكون بسعر يومه يوم تبايعنا يوم تبايعنا يسوى من الذهب اليوم في ذلك اليوم كم كان يسوى من الذهب والان كان لان الذهب تقريبا هو ايش ثابت تقريبا لانه عالمي العملات هاي كل عملة على بلد لكن ذهب عالمي فحتى لو انزلت اه عملة هذا البلد الذهب ثابت ما لها شغب زين انزلت عملة هذا البلد الذهب ثابت ما يتغير فينظر كم كان يسوى من الذهب العشرة الاف من الذهب كم كان تسوى من الذهب الان هذا الذهب يعني خلنا نفرض عشر الاف جنيه في ذلك الوقت تعادل مثلا خمسين جرام من الذهب نقول الان اعطني ما يسوى خمسين جرام من الذهب ولو وصلت مئة الف جنيه واضح فاذا بما يعادله من الذهب يوم صرفه في اليوم الذي تم البيع فيه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد نقف هنا ان شاء الله تعالى