54 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل في التصرف في البيع قبل قبضه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنها سبعة أنواع قال فصل ويملك المشتري المبيعة مطلقا بمجرد العقد مجرد أن يعقد العقد ملكه وهذا أمر متفق عليه أنه يملكه بمجرد العقد والمقصود بالعقد هو القبول والإيجاب وليس الكثابة اللي نفهم اليوم عقد يعني شيء مكتوب له مجرد أن يقول بعتك يقول اشتريت هذا هو العقد هذا هو العقد مجرد أن يقول هذا بعتك ويقول الثاني اشتريت أو القبول والإيجاب مجرد أن يتم هذا الأمر تم البيع هذا هو العقد العقد هو القبول والإيجاب بين البائع والمشتري فإذا قال بعتك وقال الثاني قبلت تم البيع وملك البضاعة التي اشتراها يبقى أمر آخر وهو قضية خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب التي مرت بنا ثم أثناء هذا الكلام مثلا قال بعتك قال قبلت ومات خلاص اللي قال قبلت صار ملكة خلاص انتهى الأمر وليس له أن يرجع إذن يتم البيع بمجرد القبول والإيجاب فإذا تم قال ملك المشتري المبيع مطلقا المبيع نوعان المبيع نوعان كما قال أهل العلمي إما أن يكون هذا المبيع بالجملة وإما أن يكون بالمفرق وهذا المفرق إما أن يكون يعني معدودا أو مدروعا أو مكيلا أو موزونا وبالجملة بعتك هذه الكتب مجموعة كتب بعتك هذا القمح بعتك هذه السيارات بعتك هذه الأراضي هذا يسمونه بيع بالجملة بيع بالجملة وهناك بيع بالمفرق يعني كل شيء يباع لوحده كل شيء يباع لوحده قال ويملك المشتري المبيع مطلقا يملكه مطلقا سواء كان بيع بالجملة أو بيع بالمفرق يملكه بمجرد أنه قال اشتريت وقال ذاك بعتك قال بمجرد العقد بالعقد المجرد اللي هو قلنا القبول والإيجاب قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه أنا اشتريت منك الآن قبل أن أقبض صرفت فيه في هذا المبيع كيف أنا الآن قلت لي أنا عندي مكتبة بي كذا وأنا عارفها مكتبتك مثلا ودي أبيع المكتبة جملة قلت لك اشتريت بكم قلت لي بألف دينار قلت أنا اشتريت إذن ملكتها بمجرد عرضك وقبولي اشتريت الآن ما استلمت الكتب وما رحت بيتك وكذا جاني واحد ولي يقول لي تبيعها بألف ومتين قلت بعتها فتصرفت بها قبل أن أقبضها تصرفت فيها قبل أن أقبضها فالسيارة مثلا ملأ بالتمر أو بالبطيخ أو تبيع النخل أو تبيع الرمان اللي تبيعه أو تبيع الملابس فتقول اشتريت السيارة بما فيها قبل أن تقبض هذه السيارة جاك واحد وعرض عليك سعرا آخر فيه ربح قلت بعتك فالتصرف فيه قبل قبضه جائز أن تصرف فيه قبل قبضه وهذا التصرف نوعا التصرف إما أن يكون ببيع وإما أن يكون بغير البيع البيع معروف وهو أنا اشتريته بألف بعته بألف ومئة ألف ومتين تسعمائة بألف نفس السعر قبض النظر هذا البيع فيه تصرفات أخرى غير البيع وهي قضية الهبة مثلا قلت كم تبيع قال أبيع بألف قلت اشتريت يلا وزعه على الفقراء وزعته على الفقراء مثلا وهبته لهم تصدقت به طيب قبل أن أستلمه قضيت بأنه صدقة قلت هذا في سبيل الله شوفون هذا مثلا في الحج مثلا شوفون سياراتها اللي فيها العصير وكذا مثلا فقبل أن أقبضها قلت اشتريت وزع تعالي يا فلان وزعها قبل أن أستلم تحكمت بأنها صدقة مثلا أو وهبتها قلت هذه هدية مني لفلان قبل أن أقبضها أو أوقفتها قلت هي وقف مثلا هذه ضاعة مثلا هي وقف مثلا كتب لأن كل مشروب ما يجوز وقفه الوقف لابد أن يبقى أوقفت هذه الكتب أو جعلتها رهنا رهنا فالمهم هذه التصرفات إذن تصرفات قد تكون رهنا قد تكون وقفا قد تكون بيعا قد تكون هبة قد تكون صدقة حسب تصرفات كثيرة للناس قد تكون مهرا قدموا مهرا لزواج مثلا أي تصرف قالوا يجوز وهنا قول آخر يجوز كل شيء إلا البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه يقول ابن عمر نهينا أن نبيع الطعام حتى نستوفيه وهذا مثلا فيه خلاف بين أهل العلم هل هي خاصة بالطعام أو عامة في كل شيء أنه لا يباع حتى يستوفى يعني حتى يقبض ثم له الحق بعد ذلك أن يبيع المهم الشاهد من هذا أن المبيع خاصة بالجملة فإنه لك الحق أن تبيع الطعام أو تهديه أو تتصدق به أو تدفعه مهرا أو توقفه أو ترهنه قبل قبضه نعم يقول يصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلفه فمن ضمانه أي ضمان المشتري ضمان المشتري إذا تلف هذا الأمر شون تلف أنا اشتريته بالجملة وقبل أن أقبضه تلف مثلا أعطيكم مثالا هذا حي حدثني أحد الإخوة بس هذا ما هو بيع بس بيع كيف يتلف يعني أخذ أحد الإخوة يحدثني يقول حصلت مجاعة في إحدى بلاد أفريقيا ما نبنيتها باسم البلد يقول فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في المساعدة الفقراء هناك يقول فأرسلنا كما كبيرا من الطحين بالبواخر أو باخرة أو أكثر من باخرة طحين نرسلوا لهم حتى يعني خفف المجاعة هناك كذا فيقول وصلت الباخرة إلى الميناء هناك نبي ننزل الطحين ما لقان عمال ما حد راضي ننزل الطحين ثلاثة أيام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله يقول هنا تلف قبل قبضه تلف قبل قبضه فلو فرضنا أن هذا بيع وشراء وليس وليس هدية أو صدقة أو كذا لو فرضنا هو بيع وشراء قال على المشتري لأنه المفروض ياخذه هو الذي تأخر في قبضه إذن البيع إذا كان بالجملة هكذا فإن تلف فعلى المشتري لأنه هو الذي تماهل في قبضه فيكون تلفه يضمنه المشتري والباع عمال دم الباع يقول أنا بعتك وقلت لك إخوتي أنت قصرت في أخذه فإذا تلف بأي سبب من الأسباب فإنه من ضمان المشتري نعم قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري قلنا المبيع نوعان إما أن يبيعه بالجملة خذ يلا الكتب خذها أكياس مثلا قمح شعير رز أي شيء يعني لا يوكال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع أما إذا كان يوكال مثل بالكيل مثلا الرز مثلا يباع بالكيل مثلا أو بالوزن مثلا شيء يوزن مثل اللحم مثلا بالوزن أو شيء بالعد مثل البطيخ مثلا واحدة ثنتين ثلاثة أربع يعد عدا أو بالذرع كالأقمشة مثلا بالذرع أمتار عشرة أمتار عشرين متر السجاد مثلا بالأمتار المهم أن هذه أنواع المبيع تكون بعد أو ذرع أو وزن أو كيل قال فإذا تلفت فمن ضمان البائع لماذا؟ لأن أنا ما أقدر أستنهى لما هو يذرع لي لما هو يكيل كأني ما استلمت شيء لأن لا أستطيع أن أستلم لما هو يعد هو يذرع لأن البائع هو الذي يلزمه أن يفعل هذا الأمر أنا أريد منه مثلا خمسين كيلة كيف أعرف أنه هو يكيل لي يعطيني خمسين كيلة أريد مثلا عشرة أذرع من القماش هو الذي يقطع لي من القماش عشرة أذرع لما أريد معدودا لما أريد موزونا هو الذي يزن هو الذي يعد فلذلك من ضمانه هو لو تلف لماذا أقول ما أعطيتني شيء ترضى أخذ الطاقة كلها مثلا ترضى أخذ الخيشة كلها مثلا ترضى أخذ البطيخ اللي عندك كله لا يقبل طيب عد لي فإذا التقصير هنا في جانب البائع إذا التقصير إما يكون في جانب البائع إما يكون في جانب المشتري فإن كان في جانب البائع هو الذي يضمن وإن كان في جانب المشتري هو الذي يضمن هذا إذا تلف المبيع طبعا قبل استلامه نعم نعم قال لا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه هذا إيش هذا المعدود والمكيل والموزون والمذروع هذا هناك اللي في الجملة قلنا يبيعه بمحلة يصح طالما قال بعتك رد عليه قال اشتريت يصح لك تصرف فيه هذا لا لان الآن ما استلمته كالأذرع من القماش كالذي تريد قد لا تتفقان على الوزن قد لا تتفقان على المكيل قد لا تتفقان على العد فلذلك هذه الأشياء لا يجوز لو أن يتصرف فيها حتى يقبضها حتى يقبضها قياسا على الطعام نبيع الطعام قبل أن يبيع الطعام قبل أن يستوفيه فإذا فرق بين ما يباع جملة ومين ما يباع مفرقا سواء كان هذا المفرق مكيلا الفرق بينهما أولا كلاهما يملك طبعا لا يملك لكن نحن نتكلم عن التصرف المبيع بالجملة يجوز التصرف به قبل قبضه المبيع مفرقا سواء كان معدودا مذروعا موزونا مكيلا لا يجوز تصرفه إلا بعد قبضه المبيع بالجملة ان تلف فعلى المشتري المبيع مفرقا ان تلف فعلى الباع فلذلك إذا تلف في حق الباع وليس في حق المشتري نعم نعم إذا تلف بآفة سماوية قبل قبضهم فسخ العقد اللي هو هذا إيش المذروع المعدود المكيل الموزون هذا إذا تلف بآفة سماوية فسخ العقد أنا ما لي شغل أنت ما درعت لي أنت ما عديت لي أنت ما وزنت أنت ما أكلت لأن التقصير من الباع انفسخ العقد عاطني فلوسي أو إذا كان ما سلمه الفلوس ما يسلمه شيء خلص انتهى الأمر لماذا انفسخ العقد انفسخ العقد تلف بآفة وآفة السماوية اللي هي الجوائح مطر خاسف ريح شديد أتلفته برد نزل أتلفه أي آفة سماوية أي آفة سماوية تأتي تتلف يعني بحيث أنها ليس هناك عمل لأحد مو هو اللي أتلفه مو ساق سيارة وانقلب فيها مثلا مو هو اللي أشعل ناره فاحترقت لا شيء خارج عن إرادة الباع خارج عن إرادة المشتري فالذي بيع في الجملة على المشتري إذا تلف بآفة سماوية الذي يكون معدودا أو مكيلا أو موزونا أو مذروعا فإذا تلف في حقي الباع وليس في حقي المشتري نعم نعم بفعل بايع وجنبي هنا قلنا إذن إما أن يكون التلف بفعل آفة سماوية يعني بدون إرادة أحد هنا المشتري في مبدأ السلامة ما له شغل المشتري واضح ليش جاءت آفة سماوية وهو ما سلمني المعدود أو المذروع أو المكيل أو الموزون فأنا سليم فسخ العقد وأرجع بمالي وأنت الله يعينك على بضاعتك اللي تلفت هذا إذا كان مفرقا يباع هذا إذا كان بآفة سماوية إذا كان تلف بسبب البائع نفسه البائع خلنا نقول مصافها عدل مثلا البضاعة وسقطت بعضها على بعضها خلنا نقول زجاج مثلا أو شو اسمه بعد شنو التكسر وتخترب لا طاعت على بعضها بطيخ طاح على بعضها وتكس تفلش وحاول يسوي شكل دسي وطاحت وتفلش المهم أنه بفعلي هو فهنا هو الذي يضمن البائع نحن نقلنا إذا آفة سماوية هو يضمن فهو اللي غلطان هو الذي أتلفها من باب أولى أنه يضمنها إذا اللي أتلفها أجنبي يعني لا البائع والمشتري طرف ثالث هو اللي أتلفها جاء صدم بسيارته مثلا هذه البضاعة وأتلفها مثلا طيب أوحدها الملاقيف مثلا هو موقفة فوق بعضها جاء سحب وحدة من النص وطاحت بعضها على بعض تكسرت طيب هنا من الذي يضمن إذا عندنا إما أن تكون الآفة سماوية وإما أن يكون الذي أتلف البائع وإما أن يكون الذي أتلف طرف ثالث أجنبي فإذا كان بآفة سماوية المشتري ليس عليه شيء وتحمل البائع إذا كان بعمل من البائع هذا إيش؟ من باب أولى أن البائع هو الذي يتحمل لأنه هو اللي أخطأ إذا كان بطرف أجنبي حنا نبي نقول إيش؟ أو هي بيوصل إيش الرسالة اللي أن يوصلها المؤلف؟ إن المشتري ما له شغل هذا اللي بيوصل المؤلف إن المشتري ليس طرفا في الموضوع أنا ما استلمت أنا إذا استلمت حاسبني أنا ما استلمت الآن لا ذرعت لي لا عديت لي لا سلمت بضاعتي ما لي شيء في مبدأ السلامة أبدا يبقى البائع المشتري هنا يخير يخير خاصة إذا كانت البضاعة بعينة يبيها يقال له شوف تلفت بآفة سماوية قال الحمد لله على كل حال عطوني فلوسي مع السلامة ومشى أتلفها البائع قال أخذها بس تعوضني مقابل ما تلف منها أتلفها طرف أجنبي أخذها بس تعوضني لحقه فإذا المشتري يخير المشتري يخير تبي تاخذ فلوسك وتروح حقك تبي تاخذها على ما وقع عليها من التلف يعوضك البائع أو يعوضك إذا كان الطرف الثالث والذي أتلفها يعوضك فإذا قال هنا قال خير المشتري بين الفسخ ويرجع بماله كاملا ويرجع بالثمن أو الإمضاء يستمر يقول وإن كان تلف منها ما تلف إلا إني أريدها ويطالب من أتلفه ببدله إما تجيب لي بضاعة مثلها اللي انكسر تجيب لي بدالة أو تعطيني مقابله من الثمن قال والثمن كالمثمن في جميعي ما تقدر إني يرجع لي الثمن كمان البضاعة إذا تلفت عليك كذلك إذا كنت دفعت المال أيضا المال يرجع لي نعم نعم كيفية القبض قبض المكيل بكيله وقبض المذروع بدرعه وقبض الموزون بوزنه يجب أن يعديه هكذا نحن الآن قلنا ماذا إذا كان اشتراه بالجملة قال اشتريته إذا معزول اشتريت السيارة بما فيها أو اشتريت التمر الذي في السيارة أو اشتريت هذه الكتب طيب هو لو قال اشتريت مثلا نفرض أن الكتاب كتاب واحد زاد المعاد مثلا عندي خمسين نسخة زاد المعاد وجاني أحد قال أريد أن أشتري عشر نسخ عندكم دورة مثلا زاد المعاد قال أريد عشرين نسخة من كتاب زاد المعاد فشريت بالعد يخرج لي واحدة ثنتين ثلاثة لكن أقول شريت جميع النسخ الموجودة هذا جملة فمجرد أن أقول شريت جميع النسخ إذا هذا بيع بالجملة إذا تلفت علي المشتري لكن إذا قلت له أريد عشرين نسخة لازم هو يطلع العشرين نسخة فإذا هذا صار عد فهو الذي يلزمه بذلك طيب يقول المكيل بكيله والمعدود بعده والمذروع بدرعه والموزون بوزنه مثلا قلت أشتري من زاد المعاد مثلا قلت له أريد عشرين نسخة من الكتاب قال أبشر بدأ عزل عشرين نسخة قال هذه عشرين نسخة ثم تلفت بحق من؟ بحق المشتري لماذا؟ خلاص عزلت أنت ما استلمت واضح؟ إذن الباع لم يقصر هنا عزلها لك أخرجها لا تقول بعد أنا ما أخرج لي بضاعتك ذرع لك من الأقمشة قلت له أريد عشرين مترا من هذا القماش قال أبشر أخرج الطاقة كبيرة وبدأ عد لك عشرين ثم قصها وضع على الجنب جاء سارق وسرقها في ذمة من؟ المشتري لماذا؟ استلمتها ذرعتها لك مع أنها استلمتها عددتها لك استلمتها وزنتها لك استلمتها كلتها لك استلمتها إذن هذه الأشياء إذن قبضها يكون أيش؟ المذروع بذرعه والمعدود بعده والمكيل بكيله والموزون بوزنه هذا هو القبض ويمكن أن يكون قبض بشيء آخر لأنه يختلف من زمن إلى زمن هذا يرجع إلى العرف والعادة محكمة كما قال أهل العلم فلو الآن مثلا تغيرت الأمور مثلا الآن مثلا القبض أقول له وصلها لي البيت مثلا وصلها لي البيت فأنا قبضتها اعتبر قبضتها لأن أنا استلمتها وقلت له وصلها لي البيت مثلا مثلا قلت له أحول لك فلوس حولت له مثلا وأنت حولي البضاعة أو خلي البضاعة على كثر وأنا بعدين أخذها أي طريقة من طرق القبض أو الكيل في الكيل أو المعدود أو هذا خلص على الذي يتعامل الناس فيها على تعامل الناس فيها تعتبر إيش؟ يعني مثلا أنا اشتريت منه مثلا عشرين سيارة مثلا ما قبضتها هذا تحويل باسمك تحولت الشرط الموجود المرور حولها باسمك تعتبر قبضتها يعني في السابق لا تستلم السيارات تأخذها توديها مثلا مكان خاص فيك وكذا لا الآن بس مجرد تحويل الدفتر تعتبر قبضتها فكل شيء قبضه يختلف عن شيء آخر فيه أشياء قبضها باستلامها فيه أشياء قبضها بتحويل ورقة مجرد مجرد تقلب الكمبيوتر أنها تحولت من اسم فلان إلى اسم فلان هذا القبض المعدود يعد أو كذا لا أبدا أنت رحت الشركة مثلا كم تبيئة بكذا كذا حولها باسمك روح تستلمها المخزن أو تستلمها المكان الفلاني مثلا خلاص قبضت أنت وهكذا فالقصد إذن أن كل طبعا قبضت إذا كان غير معدود أو كذا استلمت المكتبة الفلانية مثلا تعتبر قبضت حتى لو ما هي عندك الآن فالقض أن المكيل والمعدود والموزون هذا كلها بحسب العرف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن بحسب ما يتعارف عليه الناس قال بشرط حضور المستحق أو نائبه يعني حتى لا يقع خلاف بين الناس يقول له مثلا أريد خمسين كيلو لحم قال أبشر تم وصل البيت وصل البيت جاء والله لا هذا ليس خمسين كيلو نانوس لا هذا في شحم هذا في كذا ليس هذا اللحم الذي أريده لا تحضر في المكيل في المعدود في الموزون في المذروع تحضر أو يحضر من ينوب عنك حتى لا تقول بعدها غشني أنت قصرت في عدم حضورك وإذا قالوا يشترط حضور المشتري أو من ينوب عنه حتى لا يقع الخصام والخلاف بين الناس نعم نعم يعني عندنا باع ومشتري طيب الكيل هذا أحيانا تتكلم عن أحيانا باع بكميات كبيرة جدا طيب نعم كميات كبيرة جدا تشتري مثلا تشتري مثلا طن عشرين طن خمسين طن يختلف طيب اللي يبي كيل أو يبي عد أو يبي يذرع أو يبي يوزن هذا يبي أجرة على من قال على الباع هذا شغل الباع الباع هو مسؤول أنه يبيعك القدر الذي تبيه هو اللي يكيل هو الذي يزن هو يتحمل طيب ونقل البضاعة على من قال على المشتري نقل البضاعة على المشتري أنت بضاعتك هذه خالص أنت تنقلها أجر سيارة تنقلها أجر عمال يحملونها أجر إبلا تحملها كيفك إذن الذرع والكيل والعدب وما شابه ذلك في ذمة البائع النقل في ذمة المشتري أنا سلمتك إياها أنت تنقلها طبعا هذا فيما لو اختلف لكن إذا اتفق على خلاف ذلك أنا أشتري منك هذا مع التوصيل مثل الآن اللي حاصل مثلا أنا أريد أن أشتري هذه البضاعة قال طيب كم قال خمسين ديان قال مع التوصيل قال مع التوصيل فصار الآن في حق من البائع مع أن الأصل التوصيل على من على المشتري فإذا اتفق على خلاف ذلك ما في مانع لكن نحن نتكلم فيما لو لم يتفقه بس اشترى منه قال أريد خمسين كيلو مثلا من الأرز قال تم وانتهى سلم الفلوس مع السلام مع السلامة يوم جاء مثلا استلم قال أين الخمسين كيلو اللي قلت لك قال ما دفعت فلوس الكيال ذين الكيال الذي قال خمسين كيلو ذين ما دفعت الفلوس قال عليك قال لا عليك أنت قال لا عليك قال لا عليك أنت خمس دانير بي منك خمس دانير الكيال أخذ مني خمس دانير أنت تدفعه قال لا أنت اللي تدفعه أو صار الخلاف في التوصيل قال أنا اشتريت منك مثلا أجهزة كهربائية ما جبتها قال وش حق أجيبها أنت تجي تاخذها قال لا مع التوصيل الأصل البيع مع التوصيل قال لا الأصل أنت توصلها مو أنا اللي أوصلها اختلفا يمكن يقع هذا ممكن يقع هذا ممكن يقع هذا فإذا اختلفا وذهبا إلى القضاء الكيل على البائع والتوصيل على المشتري هذا في ملأ واختلف لكن إذا اتفق على شيء وكتب أهم شيء حتى لا ينكر أحدهما لكن لو أنكر أحدهما على الأصل الكيل والذرع وهذا على البائع والتوصيل على المشتري لكن إذا اشترت المشتري وقال ترى التوصيل عليك قال المشتري أبشر قال اكتب مع التوصيل مثلا كتب مع التوصيل خلص لو يروح يشتكى يقول لا أنا ما وصل كل هذه ورقته أنا متلق معنا على التوصيل عليه أو العكس أنه اشترى منه مثلا كمية كبيرة من الأطنان من الأرز أو من الفاكهة أو من القمح أو شيء كذا قال ادفع فلوس الكيل هذا الذي قال لك يبي مبلغا وقدره اشتغلوا من الصبح لأذان الظهر هم يشتغلون من يدفع هذه المبالغ قال عليك لا عليك انت لا عليك انت قضاء قضاء على البائع إذن نحن نأخذ قضاءا أو اتفاقا اذا كان قضاءا فعلى البائع الكيل والعد وعلى المشتري النقل اذا اتفق على شيء على ما اتفق عليه وعلى ما شرطاه والمسلمون عند شروطهم يلتزم كل واحد بما اشترط نعم نعم الناقد الحاذق الامين لا يتحمل خطأ لا يتحمل خطأ مثلا طلب مننا مثلا اتفقنا كثير 50 طن خلع نزل شوية 10 طن اريد 10 طن مثلا بالكيل يكيل لي طيب او يزن بالميزان طيب قلت اريد 50 قال تفضل هذا كذا ووصل الي يوم راح قاس لي طلع 19. 5 او 3. 4 او كذا ناقص او بالذرع اريد مثلا 1000 متر يوم رجع البيت ولا 957 متر مثلا ناقصة او زايدة او زرع اللي قاس بالذراع يعني القماش او الذي وزن او الذي كال او الذي عد ان كان حاذقا شغلتها هذه مو واحد ملقوف جو عمل بها لا هذه شغلتها مثلا طيب اذا كان حاذقا وكان امينا وصار في نقص او زيادة فلا يتحمل لا يتحمل لان هذا امر وارد هذا خطأ بشري وارد فلا يتحمل واما اذا كان غير ذلك فهو عمل بغير عمله فيتحمل مثل بالضبط الطبيب لو طبيب مثلا جاء عمل عملية جراحية وهو اهل للعملية حاذق طبيب متميز حاذق وحاصل خطأ ما يتحمل الطبيب لكن اذا كان علامي زين وسوى عملية هو لا يجيدها وحاصل خطأ يتحمل ولو قتل عليه الدية فالقصد اذا كان حاذقا امينا فلا يتحمل واما اذا كان غير حاذق او غير امين فانه يتحمل الخطأ الذي يقع نعم نعم الاقالة مستحبة من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة والاقالة اللي هي غير رأيه انا اشتريت منك هذه السيارة او هذه الكتب او هذه البضاعة اشتريتها منك بعد يومين غيرت رأيي اما وجدت بضاعة احسن او فكرت زيادة او نصحني احد احسنت اني غيرت رأيي لكن البيع تم ما عندي خيار مجلس لا عندي خيار شرط لا عندي خيار عام ما في اي خيار والبيع تم وجئتك وقلت يا فلان اقلني رجع فلوسي واخذ بضاعتك او العكس رجع بضاعتك وهك فلوسك مثلا عطني بضاعتي واخذ فلوسك يعني سواء الباعة او المشتري اي واحد فيهم غير رأيه ممكن هذا ممكن ان احد المتبايعين يغير رأيه لكن المشكلة ان البيع تم وكان في وقت الخيار يستطيع ان يفسخ العقد رضا ولا ما رضا الثاني ما نشاء لكن اذا انتهى الخيار والبيع تم لا يمكن ان يرجع في البيع الا بموافقة الطرف الاخر فانا لو جئتك وقلت لك اقلني من بيعتي رجع لي فلوسي غيرت رأيي ما بيشتري او رجع بضاعتي واخذ فلوسك ما اريد ان ابيع هذا العمل يسمى اقالة هذا العمل يسمى اللي هي موافقتك اقلني ترجع لي فلوسة وترجع لي بضاعتي هذا يسمى اقالة الاسلام حث عليها لان البيع والشراء صحيح يعني قوانين وضوض لكن ايضا اخلاق الدين الاسلامي ميسته انه يحاكي الضمير ويحاكي الخلق ويحاكي الاحسان فقلت لك اقلني يستحب لك ان تقيلني تقول ابشر خاف هذه بضاعتك اعطني فلوسك هذه فلوسك اعطني بضاعتي هذا افضل ان الانسان يقيل عثرة اخي هذا مستحب او لم يقبل حقه قال لا والله انا بعت وانت بعتني انا بعتك وانت اشتريت برضاك وانت انسان اهل ما اسمح لي ما استطيع او تصرفت في المال او تصرفت في المبيع او انا عاجبني المبيع اسمح لي ما اريد ان ارجع لك المبيع او الفلوس ما ارجع انا بعتك طرف انتهى الامر حقه ولكن اقالته احسان اقالته احسان فان لم يقل فلا شيء عليه فلا في اهل العلم في الاقالة هل هي بيع او فسخ من قال بيع قال هذا عملية جديدة يعني امس انا بعتك اليوم تتبعني امس بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير الان ابي ارجع الكتاب وترجع لي انا بعتك كتاب بعشرة دنانير اذا ترجع لي فلوسك وارجع لك الكتاب طيب بعتك الكتاب اي ترجع لي الكتاب وارجع لك فلوسك صحيح طيب اذا قلت قبلت يقول هذه عملية جديدة هذا بيع جديد يعني تمت البيعة الي امس لان ما فيها اي خيار الان بيع جديدة رد مرة ثانية باعك الكتاب بعشرة دنانير وضحت فهناك من اهل العلم يقول ابي حليفة يرى ان الاقالة بيع الاقالة يعني عملية بيع جديد بيع جديد بيع امس او اول امس كانت بيع الان بيع ثانية فيعتبرها بيعا والجمهور يرونهم والمذهب انه اقالة فسخ وليس بيعا طيب قلنا فسخا وقلنا بيعا ما الذي يترتب عليه سواء قلنا انه فسخ او قلنا انه بيع ما الذي يترتب عليه قالوا يترتب عليه امور منها اولا يجوز البيع واشراء في المسجد ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة يبيع او يبتاع في المسجد يقول لا اربح الله تجارتك طيب هل يجوز الاقالة في المسجد ايه واضح ايه نعم الذين قالوا انها بيع قال ما تجوز في المسجد يعني مثلا انا بعتك امس سيارتي مثلا او بيتي او بعد اسبوع تشوفني في المسجد تقول اقلني قل لا ما يجوز احنا في المسجد فاذا قلنا بيع اذا ما يجوز نتكلم في هذا الموضوع في المسجد لان المسجد ليس مكان بيع واشراء ما يجوز واذا قلنا فسخ يجوز في المسجد احسان هذا فسخ قال فسخ العقد يجوز في المسجد واضح الصورة كذلك لو ان البيع تم بعد الاذان الثاني يوم الجمعة يصح على المذهب ما يصح البيع بعد الاذان الثاني يوم الجمعة لان الله تبارك نهى عن ذلك يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ما يجوز البيع ولا يصح البيع طيب الاقالة تجوز او لا تجوز اذا قلنا الاقالة بيع لا يجوز واذا قلنا الاقالة فسخ يجوز طيب الاقالة هل فيها خيار او ما فيها خيار البيع فيه خيار مجلس ولا لا فيه خيار مجلس الاقالة البيع انا ابعتك قلمي هذا قلت لك تشتري هذا القلم قلت اشتريت كم عشر دنانير تفضل اعطنا العشر دنانير خذ القلم ونحن في المجلس قلت ها لا غيرت رأيي واضح له لا خذ هذه العشر دنانير رجع لي قلمي يجوز يجوز خيار المجلس هذا هل يجوز هذا في الاقالة ان يرد يغير رأيه اذا قلنا بيع يجوز لان فيه خيار المجلس واذا قلنا ليس يبيع لا يجوز واضح واضح الصورة نعم اذا الخلاف تمبني عليه مشاكل فمن قال انه بيع يكون في المسجد ومنع ان يكون وقت صلاة الجمعة ومنع ان يكون فيه خيار ورضي ان يكون فيه خيار مجلس ومن قال ان الاقالة ليست ببيع وانما هي فسخ قال لا مانع ان تكون اثناء صلاة الجمعة ولا مانع ان تكون يعني بعد انداء الثاني عفوا الجمعة ولا مانع ان تكون في المسجد وليس فيه خيار مجلس لانها فسخ وليست بيعا ثم كذلك امر اخر في موضوع الاقالة وهذا قد يحدث انا الان مثلا اعطوا بيتي للبيع او سيارتي او اللي يكون خلوا ان السيارة اوضح عرض سيارتي للبيع بكم قال والله جاءني مشتنن قال بخمسة الاف اشتريها قلت تم دفع الخمسة الاف وسلمت السيارة او ما دفع موضوع ثاني انهم تم البيع بيني وبينهم مع السلام مع السلام ما في خيار مجلس ما في خيار شرط ما في خيار عيب تم البيع او ما تم تم البيع طيب قلنا بعد ثلاثة ايام او اسبوع او اقل او اكثر رجع قال اقلني شنو معنى اقلني اخذ سيارتك واضح قلت له انت اه لا اذا تبقى اقيلك راح اخصم عليك ثلاثمية دينار اخصم عليك ثلاثمية دينار ما ارجعها لك مثل ما كانت خصم عليك ثلاثمية دينار ليش انت انت افسدت علي بيح لو نزلت السوق ما تجيب لي السعر لي انت ما خليتني ابيع واذا شاف ما الخبرة بالسيارات انا واحد قال لي ما ادري يقول لي اذا دخلت سيارة مرة ثانية ينزل سعرها ازين فانت افسدت علي البيع ازين وقد يكون في ذلك الوقت في مشترين يابوني ازين فانت افسدت علي البيع