52 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل في موانع صحة البيع / باب الشروط في البيع- عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
42:40
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وساعدكم بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا
مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله وبركه وتعالى والمتوفى في القرن الحالي عشر الهجري وبعد أن ذكر شروط صحة البيع تكلم الآن عن الأوقات أو الأشياء التي لا يصح بيعها أو
لا يصح البيع في وقتها وغير ذلك مما يبين بعض الأحكام المتعلقة بالبيع قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد لا يصح البيع ولا الشراء في المسجد المساجد لم تبنى لهذا الأمر للبيع
والشراء ولذا جاء في الحديث من رأيتمه يبيع أو يبتع في المسجد ويقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا ويقول لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذا تلزمه الجمعة فيصحه
البيع منه المريض شوي فيه كلام لأنه الأصل أنه تلزمه الجمعة وإنما تركها لعذر الأصل أنه تجب عليه الجمعة ولكن هؤلاء لا تجب عليهم أصلا الجمعة ولو كانوا أصحاء لشيء فيهم قال وكذا لو تضايق
وقته المكتوبة أيضا لو تضايق وقته المكتوبة لا يجب أن يبين أنه البيع يعني تفويت الصلاة المكتوبة عن وقتها فهذا أيضا لا يجب أن يكون هذا ما تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي قال ولا بيعوا
العنب نعم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأشياء التي لا يجوز بيعها قال لا يجوز بيع العنب والعصير المتخذي خمرة الأصل أن العنب يجوز بيعه أنه يؤكل والمن حرم زينة الله التي يخرج
العباد والطيبات من الرزق فالأصل أنه يجوز بيعه العنب وكذا البيض وكذا الجوز لكن لو علمت وكذا السلاح
وكذا هذه البضاعة يريد أن يتخذها لشيء محرم لا يجوز بيعها له لا يجوز بيعه له فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد يشتري السلاح منك ليقتل به شخصا لا يجوز أن تبيعه آخر يريد أن يشتري منك هذا
السلاح ليصيد به طيرا يجوز بيعه إذا ليست العلة في بيع السلاح وإن العلة في بيع السلاح على من وكذا العنب واحد يبيع عنب أو تمر في مشكلة كلنا نشتري عنب ونشتري تمر لكن إذا علمت أن هذا
يأخذ العنب يتخذه خمرا أو يأخذ التمر يتخذه خمرا لا يجوز بيعه له هذا يشتري البيض أو الجوز أو كذا ليتعامل به بالقمار لا يجوز بيعه وهكذا والأشياء إذن هذه محرمات لا لذاتها وإنما
لمقصودها لمقصودها فتحرم لأجل هذا الأمر قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه القن العبد القن العبد لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لا يعتق عليه كيف يعتق عليه القاعدة عند أهل العلم
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذه قاعدة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه الرحم المحرم هو كل من لو كان أنثى وأنت ذكر لا يجوز زوج بينكما هذا يسمى الرحم المحرم يعني الرحم المحرم بالنسبة لك
من النساء سبع محرمات أمك بنتك أختك عمتك خالتك ابنة أختك ابنة أخيك هؤلاء محرمات عليك لو اشتريت عبدا وهذا العبد أبوك ابنك أخوك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك هذا يسمونه رحم محرم يسمونه
رحم محرم أي واحد من هؤلاء السبعة اشتريته وهو عبد ما يحتاج تقول له اذهب فأنت حر في سبيل الله مجرد أن يدخل في ملكك يكون حر لا يجوز للحر أن يملك عبدا ذا رحم محرم عليه فلو أنا كان ابني
عبدا فاشتريته قلت يكون عبد عندي ولا عبد عن غيري مجرد أن أشتريه يصير حرا اشتريت أخي يصير حرا ما احتاج أقول له أنت حر لوجه الله صار حرا اشتريت خالي صار حرا اشتريت عمي صار حرا اشتريت
ابن أخي ابن أختي يصير حرا مباشرة فلا يجوز بيع القن لكافر إذا كان لا يعتق عليه فلو جاءك كافر يريد أن يشتري عبدا مسلما ولكنه أخوه يجوز تبيعه لكن مجرد أن تبيعه يصير حرا فيجوز أما
تبيعه عبدا لا يصير حرا بملكه له فلا يجوز لماذا لأن الله تبارك وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَأَنتَ جَعَلْتَ عَلَيْهِ السَّبِيلَ
لأن هذا سيده وهذا عبد عنده فأنت تسببت في أن يكون مسلم لكافر عليه سلطة أنت تسببت لما بعته لذلك الكافر طبعا هذه بعض الأشياء التي يحرم بيعها وإلا أبواب البيوع المحرمة كثيرة جدا فمن
ذلك من البيوع المحرمة مثلا بيع المنابذة أو بيع الملامسة وكذلك بعض أجمع هذه البيوع المحرمة كذلك بيع الدم لأنه ليس له ثمن في الشرع وبيع عسب الفحل اللي هو مني الفحل كما يفعل بعض الناس
الآن بيع مني الخيل أو مني التيس أو مني البعير أو غيره كل هذا لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه صلى الله عليه وسلم كذلك فضل الماء الماء الزائد عندك لا يجوز أن
تبيعه على الناس إذا كانوا محرمين ومحتاجين إليه كذلك المزابنة المزابنة كذلك من البيوع المحرمة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وبيع الغرر وحبل الحبلة حبل الحبلة يعني تشتري الناقة وما
ستحمل به الناقة تبيعه تقول أنا أبيعك ولد الناقة إذا لقحت الله يبيع ولدها إذا لقحت هي ما لقحت لا الحين فالحبل لا يجوز بيعه لحمله فكيف بحبل الحبلة وحمل الحمل كذلك هذا لا يجوز بيعه
كذلك المضامين وهما في بطون الإناث هذه لا يجوز بيعه الملاقيح والذي في ظهور الرجال يعني الإبل اللي هو البعارين كذلك لا يجوز بيعها بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه كل هذه بيوع محرمة تقريبا
البيوع المحرمة على ثلاثة أمور إما أن يكون غررا وإما أن يكون ريبا وإما أن يكون ظلما بيع ظلم أو غرر أو ريبا تدور جميع تقريبا البيوع المحرمة حول هذه النقاط الثلاث نعم هذه أيضا بعض
البيوع المحرمة منها بيع المسلم على أخيه المسلم لا يجوز لا يبيع مسلم على بيع أخيه أبدا سومه والبيع على البيع إما أن يكون يعني مثاله يعني إنسان اشترى مثلا كتابا من الدكان بكم هذا
الكتاب قال له هذا الكتاب بعشر الدنانير قال اشتريت اشتراه فأنت الآن رأيته اشتراه بعشر الدنانير فتأتيه بعد أن يشتري تقول له أرجعه وأنا أعطيك نفس الكتاب الكتاب نفسه بتسع دنانير هذا
بيع على بيعي أخيك بيع على بيع أو العكس الشراء على شرائه كأن هو يريد بيع كتابه فيأتي شخص يقول أشتريه منك بعشرة فبعد أن اشتراه تأتيه أنت تقول أرجعه وأنا أشتريه منك بأحد عشر دينارا
هذا لا يجوز هذا لا يجوز يحرم هذا البيع لا يجوز المسلم أن يبيع على أخيه المسلم طيب إذا السوم كذلك السوم السوم إذا اتفق أما إذا كان لم يتفق والسوم مفتوح ما في مشكلة لكن إذا تراضي على
السوم معين لا يجوز لك أن تدخل هنا بينهما أما إذا كان الباب مفتوحا والسلعة معروضة وكل يدلي برأيه أدلي برأيك حالك حالهم سوم لكن إذا اتفق في رضا صريح بينهما وإن كان لم يتم البيع مثلا
قال من يشتري هذه من يشتري بكم بكم بكم بكم إلى أن وصل شخص يشتري هذه البضاعة بسبعين دينار مثلا قال أنا أشتريها بسبعين دينار فقال العصر أجيبها لكن لم يتم البيع مجرد اتفاق على السعر
قال العصر أجيبها وتشوفها وإذا عجبتك تشتري فهنا لا يجوز لك أن تتدخل تقول ثمانين هنا لأنه في رضا صريح بين الطرفين وهذا كله فيه إيذاء للمسلم ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والسوم على سومه والشراء على شرائه كل هذا لا يجوز لكن الفرق أن العقد يصح هنا في السابق اللي هو البيع على بيعه لا يصح لأنه تم البيع لكن السوم على
سومه يصح مع التحريم مع الإثم الفرق بين السوم على السوم والبيع على البيع أن البيع على البيع لا يصح لأنه تم البيع أصلا لكن السوم على السوم هو لم يتم البيع فإذلك يحرم لأنه فيه إيذاء
للمسلم لكن مع صحته في العقد أما بيع المصحف فالإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إنه يجوز بيع المصحف لأن الحاجة قاضية بذلك والناس يحتاجون يشتروا المصحف وكذا الإمام أحمد مذهبه إنه يحرم
بيع المصحف من باب إكرام المصحف ليس بضاعة تباع وتشترى ولذا بعض أهل العلم يقول حتى إذا اشتريت المصحف لا يجوز أن تقول بكم المصحف لأنها ليس له قيمة قيمته عالية جدا فلا يجوز أن يقيم
بالدنانير أو غيرها بإنما تقول بكم أخذه بدون ما تقول بكم المصحف إلى هذه الدرجة قالوا ولا تساوم تقول بكم المصحف قالك خمس دنانير امشي ما عجبك السعر جبك السعر اخذه بس وسكت لا تساوم نقص
زيد كذا مصحف هذا الدنانير التي تدفعها ليست قيمة للمصحف مثل ما تشتري أي كتاب أو أي جهاز أو كرسي أو شيء تساوم فيه لأن هذا شيء مقابل شيء وتذكرون لما قلنا تعريف البيع هو مبادلة مال
بمال المصحف ليس مالا وإنما بيعه لحاجة الناس إليه فلذا الإمام أحمد مذهبه لا يجوز بيع المصحف وإنما يهدى لا يباع المصحف والذي قال يباع وهو الإمام مالك رحمه الله تبارك يقول لحاجة الناس
إلى ذلك وما زال الناس يتبايعون بالمصاحف لكن مع هذا يقول من الآداب وأنت تشتري المصحف لا تقول له بكم المصحف وإنما تقول بكم هذا وإذا أعطاك السعر مناسب مو مناسب امش لا تكاسر في المصحف
وكذا فالقصد هذا كلهم باب التأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى قال والأمة التي يطاؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقل الأمة اللي هي العبدة مملوكة لا يجوز الإنسان أن يبيعها بعد أن يطاؤها
لا يجوز الإنسان أن يبيعها بعد أن يطاؤها لماذا؟
يعني أنا عندي أمة الآن وطأتها إجامعتها في احتمال تحمل مني الأمر وارد جدا فإذا وطأت هذه الأمة ثم بعد ذلك أريد أن أبيعها يقول لا تبيعها الآن اصبر حتى تحيض بحيث أنها ما أحملت منك
بعدين تبيعها ما يجوز أنك تبيعها لأن أنت تبيعها اللي بيشتريها بيطاءها فتختلط إيش؟
المياه منيك ومعنيه ما يجوز هذا الأمر وإذا لابد أن تستبرأ لابد مثل المرأة الآن لا طلقت ما إيش تعمل؟
تعتد تعتد بثلاث حيل حتى يتأكد أن ما حملت من مطلقها كذلك الأمة تعتد بحيضة حتى يتأكد أن ما حملت من سيدها التي كانت عنده فلا يجوز بيعها قبل استبرائها بل ينتظر حتى تحيض ويتأكد أنها
ليست بحامل بعد ذلك يجوز بيعها إلا إذا أخبر المشتري قال وطأتها انتبه وطأتها لا تأتيها حتى تحيض لا يجوز لك أن تأتيها حتى تحيض ويثق به وهذا الأمر قد لا ينضبط حقيقة قد لا ينضبط ولذا
الأصل ما عليه المذهب أنه لا يجوز بيعها قبل استبرائها لكن العقد صحيح نعم قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد العقد الفاسد الذي قلنا قبل قليل أمثلة العقد الفاسد هذه العقود
الفاسدة اشترى ما ليس يملك اشترى أمرا محرما اشترى ما لا يمكن تسليمه شروط صحة البعث ذكرناها طيب ما يجوز لك أن تتصرف فيه لأن العقد فاسد أصلا فإذا تصرف الإنسان بهذا الذي اشتراه طيب
يضمنه لأنك أنت تصرفت أنت عبد فاسد أصلا ما تعتبر اشتريت الشراء هذا كلام لا قيمة له لأن العقد فاسد العقد فاسد فإذا الشراء لا قيمة له فلا يجنون فإذا تصرف ضمنا إذا تصرف ضمنا لماذا لأن
العقد فاسد فكيف تتصرف فيه فيرده كالمغصوب يعني يعاني عن المغصوب يعني الإنسان لو غصب سيارة من شخص أخذها غصب ثم أخذه وتصرف باعها مثلا غير مثلا إطاراتها حسنها جملها ركب لها صبغها ركب
لها أشياء إضافية كذا كذا يرجعها باللي فيها ما يقول والله أنا صبغتها خسرت عطوني عليك عقد فاسد ليش تصرف فيها فالعقد الفاسد إذن لا يستح تصرف به بهذه الأشياء التي باعها أو اشتراها نعم
نعم الشروط في البيع فالعقد سمها قسمين قال صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد ثم ذكر أمثلة الصحيح قال فالصحيح كشر تأجيل الثمن أو بعضه قال شرط صحيح أنا جيت اشتريت منك مثلا بيتا فقلت أنا أريد
أن أشتري هذا البيت تبيع قال أبيع قلت بس بشرط قال ما هو شرط قلت أسلمك ثمن البيت بعد شهر وسلمك المال يجوز هذا شرط صحيح ولازم قلت له أعطيك الآن ثلاثة أرباع القيمة وربع تصبر عليه ستة
شهر بعد ستة شهر أعطيك الربع الباقي يصح لو قدر تم البيع وبعد غدا راح اشتكى علي عند القاضي قال أنا بعته ما سلمني فلوسي فأنا هنا أقول للقاضي بيني وبينه شرط سواء كان الشرط مكتوبا أو
مشهودا عليه طبعا إذا لم يكن مكتوبا أو مشهودا هو قصر هنا لكن القصد أنه شرط ثابت أو هو يعترف بهذا فيقول للقاضي لم يعطيه فيقول أنت اشتريت البيت قلت نعم اشتريت البيت قال لماذا لم تعطيه
الثمن قلت أنا شرطت عليه قلت أعطيك الثمن بعد شهر وهو قبل بهذا فيقول أنت قبلت بهذا الشرط قال نعم قال وش تبيه الحين قال هونت أبي فلوسي لا يعطاه لا يعطاه يلتزم بالشرط لأنه وافق عليه
فيلتزم بهذا الشرط الذي وافق عليه الرهن أو الضمين معينين يعني الرهن أو الضمين هذا في العقود بشكل عام أنا قلت له أبيعك هذا البيت بكم قلت به مئة ألف قال طيب متى تسلمني المال قلت تسلمك
المال بعد سنة قال موافق ارهن عندي رهنا إذا ما سلمتني بعد سنة أتصرف بهذا الرهن أو من يضمنك ايتني بمن يضمنك فرق وسيتينا إن شاء الله فرق بين الكفيل والضمين نحن الآن في الكويت في الأصل
نتعامل نقول كفيل الكفيل غير ضامن الضمين غير الكفيل الكفيل بالبدن الضمين بالمال فلما أقول أنا أضمنه يعني إذا ما دفع أدفع لما أقول أنا أكفله إذا ما دفع أجيبه لكن ما أدفع وذاك البعض
يسميه كفالة ضامنية يعني يطلع من المشكلة يقول كفالة ضامنية في كتب الفقه يفرقون بين الكفيل والضمين فالضمين يدفع الكفيل يأتي به إذا أنا أجيبه إذا ما لكن ما أدفع شيئا أنا ألتزم أن
أحضره لكن لا ألتزم أن أدفع الضمين هو الذي يلتزم أن يدفع فإذا شرط في البيع أن يكون هناك رهن أو أن يكون هناك ضمين فله ذلك هذا شرط صحيح قال أو شرط صفة في المبيع شرط صفة في المبيع أو
كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا أو تحيض والدابة هملاجة هملاجة يعني سريعة طيب أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازل والطير صيودا فهذه شروط أشتري طواف المبيع أنا بيشتري مثلا
يبيعني مثلا مسجل أقول شرط هذا المسجل مثلا يشتغل على الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية قال أبا يشتغل على كل هذه الطرق ثبت أنه ما يشتغل على طريقة واحدة ليه أني أرجع لأنه أخلى
بالشروط التي طلبتها منه شريت مثلا سيارة اشترطت أن هذه السيارة مثلا فيها تكييف أمامي وتكليف خلفي مثلا قال كل شيء موجود لما شريتها تبين لي أنه ما فيها تكييف خلفي إذن أخلى بشرط ليه أن
أرد المبيع أو أخذ الأرش الأرش أنه تعويض لأن السعر اختلف السيارة التي فيها تكييف أمام وخلف ليس سعر السيارة التي فيها تكييف أمام فقط مثلا سيارة مثلا دفع رباعي سيارة دفع ثنائي مثلا
اشتريت مثلا كتابا مثلا يكون خياط مثلا خيط ما هو تجليد عادي وإنما خيط فأخذت طلع تجليد عادي ممكن يتقطع بسهولة وهكذا بقيت الأشياء المهم إذا شرطت شرطا في المبيع وثبت أن الذي باعني لم
يفي بهذا الشرط فليه واحد من اثنين إما أني أرد المبيع أقول هذه بضاعتك عطني فلوسي هذا جائز أو أني أخذ الأرش وهو العوض أقول لا أنا اشتريت منك مئة دينار رجع لي ثلاثين أو رجع لي عشرين
حسب ما يتفقان عليه ما يتفقاني عليه فيعيد له بعض المال ويسمونها الأرش وهو التعويض يعوضه عما فقده من الصفة التي كان يريدها في هذا المبيع نعم قال يصح أن يشترط الباع المشتري منفعة
منفعة في الذي باعه مدة معلومة يعني بعته بيتي تم البيع بكم تشتري البيت قلت بمئة ألف قال تم بس تعطيني شهر أحتاج شهر حتى أجد لي مسكنا آخر أحتاج شهر أجلس في هذا البيت أو سأسافر أنا بعد
شهر أحتاج شهر أسلمك السيارة بعد أسبوعين أعطيك الداب التي اشتريتها بعد كذا وهذا قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما غزى غزوة كان معه جابر بن عبد الله وجمل جابر رضي الله عنه كان
بطيئا فسبقه الناس وهو آخر واحد فجاءه النبي صلى الله عليه قال ما لك يا جابر قال استعسر علي الجمل استعسر علي فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فانطلق جمله فأتاه له قال تبيعه يا جابر
تبيع بعيرك فقال هو لك يا رسول الله بدون بيع ما بيني بينك بيع قال هو لك يا رسول الله قال لا بيعني ما أبيك تعطيني هدية بيعني قال سمه يا رسول الله قول كم تبي فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم دينار فقال يا رسول الله دينار تبخسني يعني قليل دينار فاتفق معهم على سبعة أواقر من ذهب يعني يبيعه إياه فوافق جابر فقال بس يا رسول الله بشرط قال ما هو الشرط يا جابر قال
أركبه إلى المدينة يعني أستعمله من الآن إلى النصل أستخدمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ذلك المهم لما وصل المدينة بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل نادى بلالا قال أعطي
جابر سبعة أواقر يعني قيمة الجبل فأعطاه قال وأعطيه البعير هدية من الله فأخذه فالشاهد من هذا اشتراط جابر هذا لنبيه اشتراط جابر أنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه إلى
المدينة مع أنه إيش باعه مع أنه باعه اشترط ركوبه فأذن النبي بذلك وهذا يسمى من المثال إقرار أقره على ذلك النبي أقره على ذلك فالشاهد من هذا أنه يجوز أن يبيع ويشترط أن يبيع ويشترط شيئا
في المبيع نفسه قال ويصح أن يشترط المشتري على البائع أن يحمله توصيل اشتريت لك مثلا اشتريت غرفة غرفة نوم مثلا أو مطبخا أو ما شابه ذلك أو ثلاجة أو غير تقول بكم قالوا مثلا بمئة دينار
قلت طيب مع التوصيل توصلونها لي توصلون لي هذه البضاعة قالوا نوصلها لك فهذا الشرط هذا خارج المبيع لكن يجوز يجوز هذا الشرط لأنه تابع له لأنه تابع له يجوز لك أن تشترط عليه أن يوصله لك
اشتريت خام قطعة خام قماش من الخياط قلت اشتريه على أن تخيطه تخيطه لي قال نعم أخيطه لك يجوز فالقصد أن الشرط إذا كان ضمن المبيع فإنه لا شيئة فيه نعم قال رحمه الله قصده أن الآن هذه
شروط خارج المبيع خارج المبيع قال أبيعك بيتي هذا بشرط قال ما هو الشرط قال تزوجني بنتك ماشي دخل هذا بهذا فهذا شرط خارج أو تتزوج ابنتي طيب أو أبيعك البيت بس شرط أنك تقرضني خمسة آلاف
أو أنك تأجر لي سيارتك أمور خارجة عن ايش هناك المبيع نفسه الشروط تابعة للمبيع أبيعك بعيري على أن أركبه أبيعك بيتي على أن أسكنه من ضمن المبيع نفسه هنا لا شروط خارجة أبيعك تزوجني ايش
دخل أبيعك بتزوجني أبيعك تقرضني أبيعك تأجر لي المكان الفلاني شيئا آخر بعيد فكل هذه الشروط لا قيمة لها وتفسد البيع لأنها لا تصح مع البيع كبيع شرط بيع آخر أبيعك بيتي بشرط تبيعني
سيارتك ما يجوز هذا الشرط ما يجوز أن تشترط علي شرطا خارجة المبيع نفسه أو سلف أو قرض أو إيجارة أو شركة أو بيعتان في بيعة المنهي عنها البيعتان في بيعة الثلاثين أذكرها إن شاء الله تالا
عندما نتكلم عن أنواع البيوع المحرمة وذكر بعضهم أن صورة بيعتان بيعتان في بيعة هي أن لا يتفق على بيعة معينة وإنما يكون الأمر مطلقا أن يكون الأمر مطلقا مثال أن يقول له هذا الجهاز
أبيعك إياه بمئة دينار نقدا وبمئة وعشرين مقصة واضحة مئة دينار نقدا مئة وعشرين مقصة قال قبلت قبلت إيش لابد أن تقول قبلت واحدة من الثنتين يكون هو قال قبلت يقصد إيش مئة نقدا فأنا أقول
طيب ما أنت هذا وهذا شيء أعطيت أين الفلوس قال لا أعطيكها بعدين أنت قلت لي قبلت هي قال قبلت مقصة ما قبلت نقدا أو العكس يقول قبلت هو يريد إيش نقدا وأنت تريد مقصة فقال قبلت فهذه بيعتان
في بيعة وهو أن تذكر بيعتان وينفصل المجلس دون الاتفاق على إحداهما أن تذكر بيعتان وينتهي المجلس دون الاتفاق على إحداهما وجاء فيهم الحزن من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
فهذه لا تصح بهذه الطريقة نعم من باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صحة البيع ولكل الفسخ يعني ما يذرع يعني يباع بالذرع يقاس بالذرع اللي هو مثل الخام القماش مثلا يقاس بالذرع
فقال لي كم ذرع هذا أو كم متر خلينا نتعامل بالأمتار قال لي كم متر هذا قلت له هذا عشرين متر قال اشتريت بكم كذا كذا خلاص تم البيع راح البيت شافه له ثمانتة عشر متر إذن صار شنو ناقصا
صار ناقصا له الفسخ يأتي قل عطني فلوسي هك بضعتك قلت ليش تم البيع قال تم البيع أنا قل لك عشرين هذا إيش ثمانية عشر متر قال لي شوف رقص متر أعطيك العوض قال لا ما بالعوض أنا محتاج عشرين
ما تكفيني ثمانية عشر متر أنا محتاج عشرين مثلا أنا اتفقت معك على العشرين وانت قيس هذا عشرين ولا لا قال لي شوف رقص أعطيك العوض لا لي الفسخ لي قبول يجوز أن أقبل أقول طيب قبلت وعطني
مثلا رجع لي مثلا عشرين دينار مثلا بدل هذا النقص يجوز لكن أيضا يجوز لماذا الفسخ والعكس صحيح لو طلبت عشرين وطلع اثنين وعشرين مثلا وأيضا جيت وقلت لا هذا أكثر من الذي طلبته أنا أنا ما
أحتاج أنا بي عشرين قال أقص لك لا ما تقص لي بيتغير بيتأثر كذا كذا أنا بي عشرين رجع لي الفسخ أيضا فالقصد أن الفسخ للجميع الباع والمشتري طالما أنه ظهر إيش أقل أو أكثر لأن هذه الأشياء
التي تذرع ليست إيش دقيقة بالذراع فقال فلكل الفسخ نعم الفرقة نعم الخيار معناها طلب خير الأمرين يعني اللي يقول عطني فرصة أفكر هذا الخيار الخيار عطني فرصة أفكر يعني تم البيع تم البيع
بعتك هذا بكم قلت بمئة قال قبلت شريت بس لي ثلاثة أيام بستشير أبعرضها بشوف أهلي كذا عجبهم ما عجبهم ربعي أبسألهم أبجرب لي ثلاثة أيام احتمال رجعة إيش خيار المدة خيار المدة إن لي مدة
خيار وإن أبي صديقي يقول البيعان بالخيار فلي خيار المدة أقول أنا بس عطني فرصة ثلاثة أيام أشوف وسلمت الفلوس وسلمني البضاعة ما عندنا أي مشكلة لكن خلال هذه الثلاثة أيام لي الحق إيش
أرجع وكذلك العكس هو له الحق أن يرجع إذا أيضا طلبه هو إذا الخيار لمن للبائع والمشتري يعني قلت له أنا عطني خلص أنا اشتريت بس لي ثلاثة أيام أن أتراجع خلال ثلاثة أيام هذه لي الحق إيش
أني أتراجع قال طيب وأنا أيضا لي ثلاثة أيام لي الحق أن أتراجع ما في معنى إذا الخيار لمن للبائع والمشتري هذا الخيار الأول يسمى خيار المجلس الأول يسمى خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من
حين العقد إلى أن يتفرقا إلى أن يتفرقا عفوا لو رحت على خيار المدة لا هذا خيار المجلس غير خيار المجلس أثناء المجلس قاعدين مثلا في في الديوان ما يسهل في المسجد لأن المسجد مجلس في
البيع صح ولا لا نعم جالسين في الديوان مثلا طيب وتم البيع بيننا اشتريت قلمك قلت بكم هذا القلم قلت لهذا القلم ثلاثين دينار قلت اشتريت تفضل هذا القلم يارمش زاك الله خير هذه ثلاثين
دينار ونحن جالسين في المجلس في دي بعدين قلت أنا قلت شنا قالي القلم فلان هونت هاك قلمك عطني فلوسي هاي سمونا خيار ايش يعني لم نتفرق والبيعان بالخيار ما لم يتفرق هذا خيار المجلس أنا
رحت على خيار الشرط الآن هذا خيار المجلس خيار المجلس أو خيار المدعفة هذا خيار المجلس إذن لك الخيار طالما أنك ما طلعت طالما أنك ما زلت في المجلس لك الخيار أنك تتراجع سواء كنت بائعا
أو مشتريا لك الحق أن تتراجع تهون عن البيع طيب ما لم يتبايع على اللا خيار طالب كم هالقلم هذا قال بثلاثين دينار قال اشتريت هاي الثلاثين سواء سلم الفوز أو ما سلمها هذا الثلاثين دينار
مو مهم حتى سلم القلم هذا مو مهم بس نفرض يعني سلم القلم قال اشتريت اشتريت خلص قال لا بس شوف قال مو بعد شوي تيجوا هونت خاصة إذا هاي ممكن تعود يهون كذا مرة قال شوف ما لك حق تهون موافق
لم موافق قال ليش يا أخي قال مهم أنا أنا شدي أبيع بهالطريقة أبيع تبي تم ما تبي اترك لا خيار لك راضي أو غير راضي إذا قال راضي خلص يسقط الخيار إذا قال لا ماني راضي قال خلص ما تم البيع
بدنا إذن إما أن يكون البيع لا خيار للأثنين أنت مالك خيار وأنا مالي خيار تم تم هاك فلوسك هاك عطني قلمك خلص انتهينا تم البيع هنا واشترط عدم الخيار الباع والمشتري أحيانا واحد منهم
يشترط واحد قال أنا ليه أفك عطني لنهت المجلس أو بدون ما يقول هو له إلى نهاية المجلس واحد قال قال ما تتراجع عن البيع إذن قال لا لا إن شاء الله ما تتراجع عن البيع لكن اللي باع هو اللي
تتراجع له الحق لأنه ما اشترط عليه فإنما يسقط الخيار عند من أسقطه يعني هذا حقك خيار المجلس حقك أنا وياك في المجلس لك الحق أن تتراجع عن البيع وليه الحق أن تتراجع كونك أنت نازلت عن
حقك لا يعني هذا يعني أنا إيش أنا تنازل عن حقي وإنما هذا حق لك هو حق لي اتفقنا على أن لا خيار فأسقطت أنا حقي وأسقطت أنت حقك أنت أسقطت حقك لا يلزم أن يسقط أنا حقي هذه سمونا خيار
المجلس قال ما لم يتبايع على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العق وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر قال وينقطع الخيار بموت أحدهما لن تم البيع إذا مات أحدهما في المجلس واحد باع وبعدين جاءت
سكتة قلبية في المجلس تم البيع ليس لأولاده أن يقولوا لا أبونا كان له الخيار حنا بداله لا ما يصير خلاص الخيار له وليس لكم أنتم إذن الخيار للبائع الخيار للمشتري وليس لأطراف أخرى لا
بجنونه لأن الخيار ما زال له فإذا صرع مثلا أغمي عليه مثلا أو كذا ما يسقط خياره لأنه كان لحق في الخيار إذا أفاق له الحق أن يقول إيش هونت عن البيع قال وتحرم الفرقة من المجلس خشية
الاستقالة يعني واحد تم البيع بينه وبينه ويعرف فقيه هو يعرف الشيء يسمى خيار المجلس يعني أنا وعبد العيز مثلا قلت له تبيعني سيارتك قال تم كم مبلغ الفلاني قال تم تم البيع الآن بينه
وبينه عبد العيز فقيه أنا ما عندي فقه خير مع السلامة طلع ليش طلع قلت يمكن يهون واضح لا لا فخرج لأيجل أيش ويضيع عليه حقي وهو خيار أيش خيار المجلس لأنه أحيانا ترى أنت في أشياء كثيرة
يمكن عندما تبيعها وتشتريها وكذا بعد نص ساعة ربع ساعة تقول شنو كنا استعجلت صح كنا استعجلت كنا ما يسوى السعر اللي عطيته كأنه كأنه يبدأ عدو بليس يدخل عليك وحيانا مو بليس يعني فعلا أنت
كنت مستعجل يمكنه وكذا أن تخرج لتحرمه حقه النية شينة النية شنو شينة أنت ما كنت تبي تطلع بس طلعت من المجلس لماذا لتحرمه حق الخيار لتحرمه حق خيار المجلس فهذا لا يجوز لأنك يجب عليك أن
تعطيه حقه الذي له هو خيار المجلس خليني ينتهي المجلس يطلع طلعتك الطبيعية يطلع طلعتك الطبيعية إلى أن ينفذ المجلس بعد ذلك خلاص تم البيع أما تطلع بسرعة عشان بس لا يتراجع أو لا يفكر صح
أو كذا بغض النظر حتى لو يعني البيع من صالحة حتى لو البيع ما فيه غيش حتى لو البيع زين هذا موضوع آخر لكن القصد لا تحرمه حقه في خيار المجلس ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم
وبركاته