51 - شرح كتاب دليل الطالب / باب البيوع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقراءة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى كتاب البيع والبيع أحله الله تبارك وتعالى رحمة بنا لأن الإنسان يحتاج إلى غيره يحتاج إلى ما في يد الآخرين ما في إنسان يستطيع أن يكتفي بنفسه بكل أموره فيحتاج إلى ما عند الغير فإما أن يأخذه بالظلم والقوة والقهر وإما أن يأخذه بالرضاء وهو ما يسمى بالبيع المبايعات التي تتم بين الناس هذا يبيع إلى هذا ما يريد تستمر الحياة ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه أحل البيع كما قال وأحل الله البيع سبحانه وتعالى والأصل في البيع يعني هذه الكلمة من مد الباع وهذا يسمى الباع وكل إنسان يمد باعه يده ليأخذ ما عند الآخر فهذا في ذلك سمي بيعا وقيل إنما سمي البيع بيعا من البيعة وهي العهود التي تكون بين الناس بعضهم مع بعض فهذا كأنه تعاهد معه على أن يعطيه المال مقابل المال والبيع كما عرفوا أهل العين هو مبادلة مال بمال البيع مبادلة مال بمال المال الذي تدفعه الدينار والمال الذي تأخذه الخبز وهكذا هذا مال وهذا مال لكن هذا مال نقضي وهذا مال عيني فالقصد هو مبادلة مال بمال وهو مباح بالكتاب والسنة والإجماع والكتاب فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وأما السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعاني بالخيار وأما العملية فهذا ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم باع وابتاع صلوات ربي وسلامه عليه وأجمع علماء الإسلامي على أن البيعة جائز ومباح قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وينعقد لا هزلا يعني ينعقد بالجد بالهزل يعني لو قال لك إنسان مثلا تبيعني بيتك بعشر الدنانير فتقول أنت بعتك تضحك بعتك فهل انعقد هذا البيع أو لم ينعقد أو قال لك بمئة ألف أو مئتين ألف لكن أنت المهم قلت بعتك على سبيل الهزل لا على سبيل الجد على مذهب أحمر قولان قول أنه ينعقد البيع لأن الهزل والجد هذه مسألة قلبية لا يطلع عليها أحد والقول الثاني هو لا ينعقد إذا قال إني إنما قلت هذا كان من باب الهزل لا من باب الجد وعندهم جميع العقود كذلك لا تنعقدوا بالهزل بل لا بد أن يكون هناك جد وكيف نعرف أنه هزل أو جد أحيانا بالقرينة كان يقول تبيعني بيتك بعشر الدنانير ما في بيت بعشر الدنانير فيقول بعتك فقال أنت بعت خلاص قال أنا قلت أضحك في بيت بعشر الدنانير لكن إذا قالت بيعني بيتك بمئتين ألف وقال بعتك وهذا سعره تقريبا سوق أو ينزل أو يزيد قليلا وقال بعتك ثم يقول ألا أنا كنت أهزل هنا ما في قرينة على مذهب أحمد لا يقع لكن قول الثاني في مذهب أحمد هو قول الشافعي أنه يقع هذا البيع لأنه لا نعلم أنه أراد الهزل أو أراد الجد وقيل يحلف يقول إحلف أنك قصدت الهزل ما قصدت الجد وقال أن العقود جميعا لا تنعقد إلا بالجد لا تنعقد بالهزل واستثنى بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتاق والطلاق قال أن هذه الأمور ما فيها هزل وعلى خلاف في صحة الحديث فيأتينا إن شاء الله في كتاب النكاح لكن الشاهد من هذا أن مذهب أحمد المشهور أن البيع لا ينعقد بالهزل لا ينعقد بالهزل هنا قول ثاني هو ينعقد إذا كانت القرينة لا تقوى لأن تجعلهم من الهزل الجد إلى الهزل فالأصل أن البيع قبول وإيجاب فمثل ما قال البائع بعتك وقال الشاري قبيلت أو شريت الأصل أنه نعقد البيع نعقد البيع لكن كما قلنا مذهب أحمد فيه وهذا قول مالك أيضا وأبي حنيفة أن الهزل لا ينعقد معه البيع بل لا بد أن تكون الأمور جدية بين الناس قال بالقول الدالي على البيع والشراء القول الدال على البيع والشراء لما يقول لك بعتك تقول خير إن شاء الله خير إن شاء الله هذه ما فيها أن أشتريت أو تقول بيعني كذا يقول لك خير إن شاء الله أشوف يصير خير الله يسر هذا ما هو قول دال لكن عندما يقول بيعني قال بعتك قال اشتريت أو قبيلت هذا قول دال قول دال على البيع قول دال على البيع فالأصل في البيع قبول وإيجاب والإيجاب يسبق القبول الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري كل العقد وإذاك في الزواج ماذا نقول يقول أول من يتكلم من ولي المرأة أو الزوج ولي المرأة يبدأ بالإيجاب فيقول زوجتك ابنتي فيقول الزوج بعد ذلك قبيلته هذا الزواج كذلك في البيع يقول بعتك ثم يقول للشاري قبيلته أو اشتريت فيرون أن القبول لابد أن يأتي بعد الإيجاب والصحيح أنه يجوز أن يكون القبول قبل الإيجاب يكون القبول قبل الإيجاب أن تقول له بيعني فيقول بعتك أو تقول اشتريت منك كذا فيقول قبيلته فيكون القبول قبل الإيجاب وعلى كل حال الصحيح أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب ويجوز تأخيره عنه يقول في البيع أن يكون منجزا بعتك اشتريت انتهى الأمر خلاص تم البيع تم البيع أنه منجز عندما تقول لي بعتك سيارتي فقلت أنا اشتريت أو قبلت هذا يسمونه منجز تم خلاص كلمتك جاءت كلمتي بعدها مباشرة لكن إذا قلت لي بعتك سيارتي غدا اتصلتها قلت قبلت وين قبلت شنوه قال الله البارحة فهنا لابد أن يكون القبول بعد الإيجاب وأن يكون في نفس المجلس وأن لا يكون متراخيا عنه كيف متراخيا عنه حتى لو كنا في نفس المجلس مثلا نحن في مجلس واحد الآن مثلا في مجلس في مجالس فقلت لك بعتك سيارتي أو بعتك كتابي أو بعتك فاكهة بيتي أي شيء أي شيء قلت لك بعتك كذا فسكت أنت تفكر ثم تحدثنا في موضوع آخر صار الحديث في مواضيع أخرى سياسية دينية اقتصادية اجتماعية أي مواضيع أخرى المهم انشغلنا عن الموضوع الذي تكلمنا عنه ثم بعد ذلك قال قبلته قال لك ذلك ما يصبح لابد أن يكون ما في تراخي عن بين القبول والإيجاب فإذا قلت أنا بعد مدة قبلت أو بعد يوم قبلت لك أنت أنت تراجعت قل لا أنا ما بعتك أصبر بعتها غيرك مثلا قل لا أنا اشتريت منك قلت متى اشتريت قال لا أنا نويت خلاص قبلت في نيتي ما دارت عنك قبلت ونويت في نيتك أنا عرضت عليك لكن أنت ما أجبت فبعته على غيرك ليس له الحق أن يقول لا أنا اشتريت لماذا تبيعه على غيري فالأصل في القبول والإيجاب أن يكون في المجلس الواحد أن لا يكون بينهما تراخي أن يكون بالكلام وأن يطابق القبول للإيجاب أن تكون مطابقة بين القبول والإيجاب ما يسهل أن تكون عدم مطابقة مثلا أقول لك بعتك كتابي بخمسة دنانير فتقول اشتريت به أربعة لا أنا اللي عرضت بخمسة أنت اللي اشتريت بأربعة إذا ما في مطابقة بين القبول والإيجاب لابد أن تكون هناك مطابقة بين القبول والإيجاب أقول اشتريت بعتك الكتاب الفلاني مثلا زاد المعاد بعت كتاب زاد المعاد بخمسة دنانير فيقول اشتريت فتح الباري منك بخمسة دنانير لا أنا عرض زاد المعاد ما عرض فتح الباري فلابد أن تكون مطابقة بين القبول وبين الإيجاب أن الذي عرض هو الذي يشترى والثمن الذي ذكر هو الثمن الذي يقبل فلابد إذا عندنا ثلاثة شروط للقبول والإيجاب أن يكون في مجلس واحد أن لا نتحدث بموضوع آخر يعني يشغلوا عن هذا الموضوع لذلك القبول الإيجاب أن تكون مطابقة بين القبول والإيجاب قال وبالمعاطاة تأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه الأصل في البيع بتسهيل أمور الناس هذا الأصل في البيع والمعاطاة نوع من البيع نوع من البيع المعاطاة مثل تروح مثل الآن في بعض أو كثير من الأماكن الآن أسعار محددة لا يوجد مساومة أو مقايضة على السعر أو كذا فتأتي هذا مكتوب عليها مثلا هذه الطاولة مكتوب عليها 10 دنانير مثلا تأخذ تعطيه 10 دنانير ولا أحد يكلم الثاني لا هذا يقول بعتك ولا هذا يقول اشتريت أنت عارف السعر أعطيت المبلغ أو تعطيه البطاقة يشترون بالبطاقة مثلا تعطيه البطاقة يخصم السعر يمشي مع السامع لا هذا قال بعتك ولا هذا قال اشتريت أو تذهب إلى الخباز مثلا فتعطيه 20 فلس فيعطيك خبزة 20 عندكم خبز عندكم 20 عارفت فتعطيه 20 يعطيك خبزة فهذا معاطاة يقال اللي هو بدون كلام وهذا تعارف عليه الناس هذا تعارف عليه الناس أنه بدون لفظ القبول ولا لفظ الإيجاب لا يقول هذا قبلت ولا يقول هذا بعت وإنما يعطيه فلوس وهذا يأخذ حقه وينطلق كل واحد إلى طريقه فهذا أيضا الصحيح أنه يجوز البيع والشراء عن طريق المعاطاة نعم طيب طيب نأخذها واحد واحد شروط يقصد شروط الصحة البيع شروطه أي شروط صحته التي إذا انخرم أحد هذه الشروط لا يصح هذا البيع قال أولا الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق الرضا لقول الله تبارك وتعالى مالكم بينكم إلا أن تكون عن تراضي منكم لابد أن يكون هناك تراضي بين البائع والمشتري فإذا أكره الإنسان على البيع والشراء لا يصح البيع واحد جاء وهدده قال إما أنت بيعني وإما أحرق محلك مثلا أو أقتلك أو أفعل كذا أو كذا المهم أنه أكرهه على البيع لا يصح سواء البيع والشراء البيع والشراء لابد أن يكون تراضي بين البائع وبين المشتري البائع راضي والمشتري راضي قال إكراه بغير حق كأنه يريد أن يقول هناك إكراه بحق هناك إكراه بحق نعم هناك إكراه بحق مثلا إنسان عليه ديون والناس يطالبون الديون وحالة ديون حالة هو مرضي يسدد للناس نادىها القاضي لماذا لا تسدد للناس قال ما عندي قال الدائنون لا عند العمارة الفلانية والعمارة الفلانية هو مرضي يسدد له طيب ليش ما تسدد له قال لا ما يصبرون عليك الدين حال إما أن تسدد ولا نبيع العمارة غصب عليك فهنا القاضي يجبره على بيعها يجبره يقول أنا ما أنا راضي أنك تبيعها قال تم باع غصب عليك إلا إذا كان بيته الذي يسكنه لكن إذا كانت عمارة بيأخذها تجارة وكذا وما يبي سدد للناس حقوقهم لا يباع رغما عنه وهذا بيع عن غير تراضي أو أحيانا تشوفون بيوت الورثة أحيانا تصير فيها مشاكل البيت عليه ورثة أحد الورثة أو أكثرهم أو بعضهم رافض البيع والآخرون يريدون حقهم هنا فلا يقال لا لازم كلهم يرضون طيب إذا ما أرضوا أنا أضع حقي فهنا القاضي يتدخل فيجبرهم على البيع فهذا يسمى بيع بحق هذا يسمى بيع بحق وهو إذا كان للناس حقوق فإن القاضي ولا يستطيع القاضي أن يعيد لهم أو يعطيهم حقوقهم إلا بالبيع فيجبر صاحب الملك على البيع فهنا هذا بيع بغير تراض ولكنه جائز لأنه لحاجة نعم نعم الرشد لقول الله تبارك وفا إن آنستم منهم رشدا فاجفعوا إليهم أموالهم فغير الراشد بيعه وشراؤه ما لا قيمة الراشد سفيه الذي لا يحسن يتصرف بالمال الذي لا يحسن يضحكون عليه الناس يكتبون عليه الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أني أغلب في البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة يا لا أحد يغشني ما أعرف أنا ما أعرف فيه ناس بسطاء فالمهم أن السفيه والطفل لا يصح منهم البيع والشراء قال أهل العلم إلا ما تسومح فيه أشياء نحن نشوف الأطفال الآن عمره ست سنين يدخل البقالة مثلا يشتري يدفع ربع دينار أو مئة فلس أو المبلغ اللي يكون يعطيه ويشتري ويطلع هذا القول هذا ما يصح بيعه وشراؤه ما يصح أن يشتري هذا الطفل لأنه غير مميز أو حتى لو مميز أو سفيه قالوا إذاك شيء مما يتحقره الناس يعني ما هو شاري أرض ما هو شاري سيارة ما هو شاري بيت ما هو شاري دكان شاري لا شيء بدينار نص دينار ربع دينار يعني مبالغ تسمى إيش زهيدة لا شيء فيه فهذه مما يتسامح بها هذه مما يتسامح به بالنسبة للسفيه وغير الرجل راشد والطفل الصغير يتسامح في بيعهم وشرائهم فيما قل من الأموال نعم قال الثالث كورونا مبيع مال نعم المبيع لازم يكون مالا وعندما نقول مال المال عند أهل العلم هو ما كان فيه منفعة وكان مباحا وكان يعني أو لحاجة هذا هو المال هذا هو المال يعني مثلا الكلب ليس بمال الخنزير ليس بمال الخمر ليس بمال يعني لا قيمة له بالشرع لا قيمة له بالشرع ليس له قيمة بالشرع إذاك لو أخذ الخمر يكسر يرمى تكسر قنانينه ويسكب والخنزير يقتل هذه ما لها أي قيمة بالشرع ما لها أي قيمة بالشرع أدوات الموسيقية أو غيرها كل هذه الأشياء المحرمات بشكل عام هذه لا قيمة لها في الشرع هذه لا تعتبر مالا لا بد أن يكون مالا متقوما مال له قيمة شرعية مال عندما يقول مال أي مال له قيمة في الشرع وأن يكون مباحا أن يكون مباحا إذا كان غير مباح فإنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيع شيء غير مباح شيء محرم مثل بيع السلاح وقت الفتنة الأصل في بيع السلاح جائز لكن وقت الفتنة لا يجوز لأنه سيأخذ السلاح وقد يقتل فيه من لا يستحق القاتل فهنا لا يباح بيع السلاح في مثل هذا الوقت بيض واحد بيشتري منك بيض عندك مشكلة لكن بيأخذ البيض بيلعب في قمر لا يجوز أن تبيعه عندك عنب العنب ما في شيء لكن تدري هو يقولك أبي العنب هذا لأن هذا يسوي منه خمر وكذا ونحن نأخذه لتصنيع الخمر لا يجوز بيعه لأن الأصل في بيع العنب إنه مباح لكن المنفع التي يريدها منفع محرمة فلا يجوز بيعه له إلا إذا كان لحاجة مثل يضربون لهذا مثال وإذا كان لحاجة لحراسة ولا أجد كلبا إلا بيعا فهنا يجوز أن يأخذ هذا الكلب يشتريه لأنه اشتراه لحاجة اشتراه إيش لحاجة أنه لا يجد وأبيح الكلب في ثلاث في الماشية والزرع والصيد وألحق بهم في الحراسة قالوا أيضا هذه حاجة فإذا كان كذلك يعني أنه فعلا لحاجة هنا يجوز بيعه فالقصد إذن الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا متقوما أي مال له قيمة في الشر نعم نعم أن يكون المبيع ملكا للبائع لا تبيع ما ليس تملك ما يسير أن أبيع شيء لا أملكه إذا أحد يجيني يقول لي كم هذا الجهاز تبيعه قلت أخذ كم بعته حتى لو رجعت الفلوس لصاحبها ما أملك أن أبيعه فلا يستطيع الإنسان يبيع إلا ما يملك أو أن يكون مأذونا له فيه هو الوكيل إذا وكلت بالبيع فلا مانع أن تبيع والموكلون أربعة الموكلون أربعة إما أن يكون التوكيل في الحياة اللي يسمى التوكيل فلان وكل فلان تبيع وتشتري لي أعطى وكالة الوكالات التي نعرفها هذه فلان توكيل من فلان لفلان أنه يبيع له ويشتري وكذا وكذا هذا توكيل في الحياة فيه التوكيل بعد الممات وهي الوصية التوكيل بعد الممات وهي الوصية أنا أقول إذا أنا مت ففلان هو المسؤول عن أولادي أو هو المسؤول عن أموالي أو يتصرف في أموالي أو عندي ثلث هو يتصرف فيه أو كذا هذا توكيل بعد الممات يسمى الوصية وهناك توكيل بالشرع أيضا بعد الممات وهو يسمى الولي إذا مات الإنسان وعنده أولاد صغار من المسؤول عنهم؟ وليهم من وليهم؟ شوف عدو الأب الأم الأخ الكبير وهكذا حسب الوصية الشرعي الوصية الشرعي هنا وهذا توكيل من الشرع من الشرع مثل واحد ماتت أمه سبع سنين أبوه اللي هو الزوج زوج المرأة ميراثه من أمه أبوه هو يصير وصي عليه وصي بماذا؟ بالشرع الشرع هو اللي يجعله مع أنه المرأة ما أوصت ما قالت إذا أنا مت أبو عيالي هو اللي يدير بالأعلى أو كتبت وصية أو كذا ما سوت شيء ما تفجأ مثلا فلذلك هذا وصي بالشرع وصي بالشرع ويسمى الولي ويسمى الولي والرابع هو الناظر ويسمى الوقف وسيئة الكلام عن الوقف إن شاء الله تعالى إذا إنسان وضع وقفا يجعل مسؤولا على الوقف يدير بالا على الوقف مصاريفه أموال يتخرج منه كيف تصرف كيف كذا هذا يسمى ناظر الوقف سمى ناظر الوقف إذا عندنا الوكيل وعندنا الولي وعندنا الوصي وعندنا الناظر كل هؤلاء يعني لهم الحق أن يتصرفوا في المال غير صاحب الملك الأصلي غير صاحب الملك الأصلي في عندنا أربعة يمكن أن يتصرفوا إما أن يكون وكيلا وهو في حياة الموكل وإما أن يكون وصيا وهو بعد وفاة الموصي له وإما أن يكون وليا وهو بتعيين الشرعي له وإما أن يكون ناظرا وهو في قضايا الوقف فالقصد أن الإنسان ليس له أن يبيع إلا ما يملك وليس له أن يتصرف في أموال الناس لا ببيع ولا بشراء ولا إجارة ولا غير ذلك لأنه ليس هذا من حقه وطالما ذكرنا هذا العقود في الشرع الذي سيأتي الكلام عنه أربعة أنواع عقود معاوضات وعقود شركة وعقود تبرعات وعقود توثيقات عقود المعاوضات التي هي البيع والإجارة عقود التوثيقات التي هي الرهن والكفالة عقود التبرعات التي هي الصدقة والهدية وعقود والوصية عقود الشركات التي هي تأتيها شركة الوجوه شركة العنان وشركة الأبدان ويأتي الكلام عنها إن شاء الله المهم أن العقود أربعة أنواع العقود أربعة إما معاوضات وإما تبرعات وإما توثيقات وإما شركات الآن سنتحدث عن عقود المعاوضات وأهمها وأعظمها وأشهرها البيع أشهر عقود المعاوضات لأن هناك شيء مقابل شيء التبرعات لا يوجد شيء مقابل بس أن تدفع هو يأخذ ويمشي لكن البيع مبادلة مال بمال تأخذ وتعطي تبرعات تعطي ما تأخذ وهو يأخذ ما يعطي هذا عقود التبرعات عقود التوثيقات بس مجرد أضمنة لا تدفع شيء ولا شيء بس مجرد ضمان تضمن هذا جيد الشركات اثنين يشتركون في عمل معين وسأعدي الكلام في هذا بالتفصيل لكن الشاهدة من هذا أن هذه أنواع العقود الآن عندنا الإنسان لا يجد لو أن يبيع ولا أن يشتري إلا ما يملك ليس تصرف بأموال غير طيب لو تصرف واحد جاء وتصرف باع سيارتك عندي مشوار مثلا وهو رايح فيش جاء واحد قال له تبيع لي السيارة وعطاه سعر زين قال والله خوش سعر أنا خابر فلان يتشك مرات من السيارة وكذا خلها بيعها قال له تم كم قال له مثلا خمسة آلاف قال له ذاك اشتريت عطاه ألف وقال له أربعة آلاف بعد التسجيل قال له مع السلامة مع السلامة راحك صاحب السيارة وين السيارة قال بعتها قال نعم قال بعت شو بعت قال بعت سيارتك شو بعت سيارتي قال بعت سيارتك والله خوش سعرتك خوش زين خمسة آلاف هذا كذا ألف وباقي لك اربعة هو مو مستفيد شي بس انه يعني نصوح على قولته نصوح ملقوف ذيب فقال له بعتها لك وكذا فهنا هل يصح هذا البيع او لا يصح هاي سمونا بيع الفضولي بيع الفضولي يعني واحد باع شي غير مأذول له به ما هو وكيل احنا قلنا الوكيل هو الذي له الحق ان يتصرف هذا لا هو وكيل ولا هو شي ذيب باع سيارته باع بيته بحسب الميانة على قولته قال والله فيها مصلحة لو يستاهل فلان وباعها له فهنا هل يصح هذا البيع على مذهب احمد لا يصح بيع الفضولي لا يصح وينفسخ هذا البيع واللي اشترى ان قال له ضحك عليك يعني مفروض تطلب انت دفتر السيارة تطلب هويته والتأكد وكذا واضح او عنده وكالة او عنده كذا وباعك ما لا يملك باعك شيئا لا يملكه قال له فلا يصح البيع بعض اهل العلم ووايد ثانية عن احمد انه يصح لكن بشرط شنو اذن المالك لو فرضنا هذا اللي قال له بعت السيارة بخمسة الاف قال شون بعتك قال احمد ربك السيارة شنو بتيبلك قال انا مرة عارضة من زمان باربعة الاف قال جبتلك بخمسة واش تبي بعد قال اوضحك الله خير اذن لكن اذن متى بعد البيع فهل يصح البيع ولا لازم تتم صفقة جديدة لازم يرد مرة ثانية ويقول له ايش بعتك ويقول له ذاك ايش قبلت او تم البيع على ما اتفق عليه الاول لان باع ما لا يملك القول الثاني في المذهب انه يصح بشرط رضا المالك اذا رضي المالك صح البيع اذا لم يرضى المالك طبعا قولا واحدا لم يرضى المالك ما يتم البيع لكن القول الثاني انه يتم برضاه القول الثاني انه لا يتم ولو برضاه لابد تبدأ ايش عملية من الصفر مرة ثانية تبدأ من الصفر مرة ثانية حتى لو رضي المشهور في مذهب احمد ان حتى لو رضي ما صح البيع الكلام اللي كان بينه وبين لغو لان باع شي ايش لا يملكه كلام لغو كلام لغو ما لا اي قيمة فذاك لابد ان يتم البيع من جديد القول الثاني يصح اذا رضي والاضهر والعلم عند الله انه يصح اذا رضي وهذه ليست دعوة واحدة يروح يتصرف بأموال غيره لكن قالوا يصح اذا رضي لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل خادما عنده ان يشتري له شاة بدينار اعطاه دينار قال اذهب اشتري لي به شاتا فذهب هذا والظاهر انه جيد في البيع والشراء حصل له شاتين بدينار استطاع ان يشتري شاتين بدينار وبعدين باع واحدة بدينار ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم عطاه دينار وعطاه شات فالشات طلعت عليه شنو بلاش فقال الرسول ما هذا انا عطيتك دينار تشتري شات رجعت الدينار وجبت لي شات من اين جبتها قال يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار ثم بعت احداهم بدينار واضح انا اشتريت جملة باع مفرق طيب قال اشتريت شاتين بدينار ثم بعت واحدة بدينار هذا الدينار وهذه الشات فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هذا الرجل اذن له بماذا بالشراء فقط لكنه اشترى وباع واشترى واضح هذه كل التصرفات اللي تصرفت تصرفات ايش فضولي تصرفات فضولي والنبي لم يبطل صلى الله عليه وسلم هذا البيع بل انضاه صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان تصرف الفضولي موقوف على اذن المالك وهذا هو الصحيح ان شاء الله انه اذا اذن المالك صح بيع الفضولي واذا لم ياذن لم يصح نعم نعم القدرة على التسليم فلا يصح بيع الطير في السماء ولا يصح بيع سمك في البحر ولا يصح بيع بعير شارع او عبد هارب مع انه يقول له ما عليك انا انا اتحمل انا لك مني خمسة كيلو زبيدي مثلا بالمبلغ الفائد تام تام تفضل تفضل وين الزبيدي اجيك طيب ويروح يصيده وبعدين يعطيه اياه لك من وين بعير قال بعيري شرده هرب لا ادنى عنه فر البعير ندى عني قال واللي جيبه قال جيبه اعطيك اجرة لا لا اشتريه طبعا طبيعي جدا ما راح يشتريه بسعر البعير الموجود معقول عنده ولا لا سياخذ سعر ارخص لانه سيبذل وقتا وممكن شنو بعد ما يحصله فهي قمار فهي قمار فلما يبيعه هذا البعير دفع فيه مثلا خلنا نقول سعر البعير كم من هي خمسمية خمسمية ستمية من اللي عنده نياج يوصل سبعمية طيب سبعمية زيد جيت بشتري منه بعير بسبعمية قلت لا انا شايف عندك البعير الفلاني وهذا وهذا وسمعت انك عرضه بسبعمية قال ايه والله بس هاج ما ادري وينه قلت الصف ما لقيته شلون قال والله ما ادري قال احد باقي قال لا مو ما بيوقع هاج قال خلاص انا اشتري طبعا ما راح يشتري بسبعمية لان احتمالي حصل احتمالي حصل اذا بيشتري بكم شو رايك تقريبا تقريبا خمسمية مثلا او حتى يمكن مية ميتين يلا حسب عرضه حسب عرضه زيب فعرض عليه ميتين صاحب البعير يقول عوض ولا ولا القطيعه على الاقل ميتين انا اصلا فاقد الامل فيه يمكن ما يرجع ابدا حصلنا ميتين وانا حصله عليه بالعافية بس اهم شي حصلتلي شي على الاقل زيب لكن لو خلال نص ساعة ولا لقاه شو يصير بصاحب البعير يضيق صدره يضيق وقد يتهموا انه هو شنو انه هو اللي باقي صحيح ولا وتفسد العلاقات بينهم هذا قمار هذا قمار لا يجوز طيب شو الحل الحل يقول له اعطيك اجرة تروح الدورة ولقيتلك المبلغ الفلاني بعدين انت ناقش في موضوع البيع متى انت ناقش في موضوع البيع لما يكون البعير ايش موجودا نفس الشي بالنسبة للطير في السماء نفس الشي للسمك في البحر نفس الشي للعبد الهارب كل هذه الاشياء لا يجوز بيعها لانه لا يجوز بيع ما لا يملك او ما لا يقدر على تسليمه ما يبيع الا ما يقدر على تسليمه لكن لو كان سمك بحوض حوض محصول مثلا اذا الحين مزارع الاسماك مثلا اذا الحين مزارع الاسماك مش في داخل مزارعتي حوض بمساحة معينة مثلا ثلاثمية متر بمئتين متر حوض انا املكه قال ابا اشتري خمسة قلت له الحين اصيدهم لك هذا يجوز ايه يستطيع ان يصيده هنا هذا موجود هذا موجود واضح او لا طيب اذا الذي لا يتأكد من تسليمه هذا الذي لا يجوز بيعه وانما يبيع ما يملكه او ما يستطيع ان يسلمه فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه فلا يمكن او لا يقدر على تسليمه يعني ليس يقينا قد يسلم وقد لا يسلم نعم اذا لا بد يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم وهذا ترى يقع فيه مشاكل تقع فيه مشاكل من كثير من الناس ممكن مو بالبيع بالاجارة او حتى في البيع يصير جام قال ما راح نختلف يا او دعا بكم ما راح نختلف توكل على الله بس يجيك البيت يصدم بعدين ويعطيه سعر وين خياله اذا هو محصلة مثلا مكان ثاني مثلا خمسين دينار وهذا جاب لب مئة وعشرين مثلا اما انه يستحي ويسكت ويبلعها ويسب نفسه ويشرها علي وان شاء الله اني ما اشتري منه مرة ثانية ويلوم نفسه على هذا الفعل او انه يتخاصم معه تعالي ابا انت شون تبيعني مئة وعشرين سعرها خمسين لا لا هذا انا صلا طالع علي غالي طيب شالي من يطالع علي غالي واضح ولا فاذا لا بد من الاتفاق لا بد ان يكون هناك وضوح ما هو المبيع بكم معرفة الثمن او معرفة المثمن اما برؤيته اما بوصفه وصف ايش دقيق لا يختلف فعدم معرفة الثمن يوقع الناس في ايش في احراج او مشاكل وعدم معرفة المثمن كذلك يوقع الناس في احراج او مشاكل عرفه اما انه يقول اشتريت الصقر اللي عندك وعنده خمس زين او يقول اشتريت سيارتك وعنده ثلاث سيارات او اشتريت البيت وعنده ثلاث بيوت مثل الزواج زوجتك ابنتي وعنده ثلاث بنات هذا مخطط على واحدة وهذا مخطط على واحدة ما يصبح ابدا لا بد من معرفة الثمن ولا بد من معرفة المثمن ما هو المبيع وبكم قضية ما راح نختلف خطأ كبير يقضع فيه كثير من الناس قضية ما راح نختلف يمكن نختلف خاصة هذا يحدث في الاجارة كما سيأتينا الاجارة وغيرها صلح لي كذا بكم ما راح نختلف يعني كثير من الناس خاصة تصلح السيارات مثلا يصلح السيارة بكم ما راح نختلف ان شاء الله يرضيك يرضيك يرضيك بعدها قال عطني ثلاثمية دينار شون ثلاثمية دينار ها توقعت مئة وعشرين وتوقعت مئة وتعال بعضهم حتى توصل محاكم بعضهم تهوي شون بعضهم على شنو على ماذا على عدم تحديد الثمن والمثمن وهذا خاطئ يقع فيه كثير من الناس إذا لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن إما بوصف وإما برؤية إما بوصف وإما برؤية نعم قال السابق أن يكون منجز كبيرتك نعم أن يكون منجزا ما في بيع بعد شهر بعد شهر تعال بيع ما يصلح هذا بعد شهر بعتك يعني الحين أسلمك بعد شهر موضوع ثاني أسلمك بعد شهر ما في مشكلة لكن بعتك بعد شهر ما يصلح لكن بعتك لكن ما تستلم إلى بعد شهر هذا جائز لكن بعتك بعد شهر أو بعتك إذا رضي فلان طيب ما رضى فلان فأنت تعلقت الآن على رضى فلان رضى ولا ما رضى فمات من البيع لما يرضى فلان لك الحق لك شنو الآن يبدأ العقد بعت واشتريت لكن لا يصح العقد بعتك إذا رضي بعتك إذا رضي ما يصح ثم بعدك ينعقد البيع من جديد فلا يصح بعد شهر ولا يصح إذا جاء فلان ولا يصح إذا رضي فلان بل لا بد أن يكون البيع منجزا الآن التسليم موضوع ثاني لما نتكلم عن التسليم سواء تسليم الثمن أو تسليم المبيع يجوز تأخير الثمن ويجوز تأخير المثمن ما في مشكلة لكن نتكلم عن نفس لفظ البيع ما في بيع معلق لا بد أن يكون منجزا وقبلته إن شاء الله قال بعتك الشيء الفلاني بعتك كتابي قال قبلته إن شاء الله قبلته إن شاء الله تم البيع أو لم يتم إن شاء الله مشكلة تحتمل إن شاء الله للتعليق أو إن شاء الله للتبرك واضح؟ كلمة إن شاء الله تحتمل أنها قال على سبيل إيش؟ التبرك يعني قبلت خلاص إن شاء الله قبلت خلاص تم وتحتمل إن شاء الله إيش؟ إن شاء الله إن شاء الله للتعليق للتعليق و هذا يقول بعتك ان شاء الله و بعدين يتبين قال لا والله قلت لك ان شاء الله ما قلت لك ايه ما قلت لك تم فهنا فيها اشكال حقيقة فيها اشكال و يرجع في هذا الى العرف اذكر احد الطلبة اللي يدوسون بامريكا يحدثنا يقول لما كنا ندوس بامريكا كان في يوم من الايام عندنا تأخير في المنهج او شيء فمنهم فيه شيء معين فقال لنا الدكتور الامريكي قال لهم ليش ما نتفق ان تجون في اليوم الفلاني نحضر المحاضرة بساعة مثلا حتى ان نستطيع ان نتدارك ما فاتنا تابون تجون ولا يقول لا ان شاء الله قال يعني ما راح تجون قالوا ليش قالوا انتو كويتين كل ان شاء الله يعني لا ان شاء الله عندكم يعني ايش يعني لا فاذا يرجع فيها الى عرف الناس في استخدام هذه الكلمة لما يقول ان شاء الله يعني تم ولا ان شاء الله انه شنو يمكن و ليس معناه تم اصل طالما انه قال قبلت فان شاء الله تكون ايش للتبرك تكون ان شاء الله للتبرك وليس للشك والتردد انعم نعم لو انسان قال لانسان بعتك هذه الطاولة ومعها شيء ثاني بخمسين دينار بعتك هذه الطاولة وشيء ثاني بخمسين دينار طيب الشيء الثاني شنو مجهول ما هو الشيء الثاني لا نعرفه مجهول واحد يقول فيه ناس فيه ناس فيه ناس تعمل هكذا قال بعتك الطاولة وشيء معها شيء ثاني بخمسين قبلت ولا ما قبلت ورغبة زين ترى يعجبك شيء ثاني ترى سعره فيه وكذا وانت ربحان وانت كاسب كلام هذا فاذا قال قبلت اذا قال قبلت ثم عرف سعر الطاولة تصح في الطاولة ولا يصح في الشيء الثاني لانه ايش مجهول وهو انه مشترى هذه يشوف كم تسوى هذه الطاولة لكن اذا قال لا ما لها سعر هما كلاهما بهذا السعر لا يصح لا في هذه ولا في غيرها اذا اذا ميز سعرها عن سعره اخذها يعني اخذ المعلوم وهي الطاولة بسعرها وترك المجهول لانه قلنا من شروط صحة البيع معرفة ايش المثمن ولا لا نعم هنا عرف الثمن فما عرف المثمن او عرف جزء من المثمن عرف الطاولة وما عرف الشيء اللي عرفه صح فيه البيع والذي لم يعرفه لم يصح فيه البيع نعم لكن اذا قال لا غير مميز السعر كلاهما بخمسين ما يصح اللي يقول له هذه الثلاثين وهذا بعشرين المجهول صح في المعلوم الثلاثين ولم يصح في المجهول العشرين نعم قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد المساجد لم تبنى للبيع والشراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيته يبيع ويبتاع في المنزل ويقول لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا فلا يجوز البيع والشراء في المسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد هذه والله فيها مشكلة مشكلة المعتكفين المعتكفي يتصل بالمطعم يقول جيب لي كذا هذا بيع والشراء ولا لا خاص بقى اذا دفع بالنت بعد صح ولا لا لا عارف اللي يبيه خلاص موصوف شيء موصوف معروف الاستلام شيء والبيع شيء ثاني البيع تموين في المسجد والله ما يجوز يعني ينتبه المعتكفون لا يجوز يبيع ويشتري داخل المسجد يطلب يطلب يطلع برا المسجد يطلب لانه يجوز المسجد ان يخرج لحاجة يعني يخرج ايش لحاجة لكن اذا عنده طعام اخينا يقول مشتهي بيتزا او مشتهي كباب او مشتهي كذا هذا لا يجوز الخروج زين ولا يجوز البيع والشراء داخل المسجد لكن الاستلام ما في مشكلة مثلا يوصي هلا مثلا واضح ولا لا يدق على هلا او صديقة يقول اطلب لي كذا وهو يسلم الفلوس ما في مشكلة ويبيع ويشتري واضحة او لهم واضحة الصورة اي نعم يعني لا يبيع هو يشتري المسجد كل اشتراقت عليه ومشتهي مشتهي حيل زين كباب يتصل على صديق او اهله او كذا اخوانه اعياله اطلبولي كذا كذا كذا ويدفعوله او حتى انا ادفع له بس خلي يجي يسلمنيه في المسجد واضح فتم البيع مع طرف ثاني فهنا لا بأس لكن الاصل انه لا يبيع ولا يشتري داخل المسجد لان المساجد لم تبنى للبيع والشراء بعض اهل العمترة فتحها وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ناثيمين ان جميع العقود لا تصح في المسجد ان جميع العقود عقود المعاوضات هذه لا تصح في المسجد لان قياسا على البيع طيب لكن المذهب انها تصح الذي يمتنع هو البيع قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر اذان الاول لا يترتبع لأي احكام الاحكام كلها معلقة بالنداء الثاني بعد الاذان الثاني يجب على المسجد ان يكون في المسجد يسعى الى المسجد يا ايها الذين انا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا واجب وجوب فبعد الاذان اي عملية بيع او اجارة او كذا لا تصح اي عملية بيع او اجارة او شيء لا تصح في هذا الوقت لماذا لانه يلزمه ان يذهب الى الجمعة اما من لا تلزمه الجمعة كالنساء مثلا تروح تشتري في هذا الوقت والبائع خلنا نقول امرأة ايضا او كافر يعني لا تلزمه جمعة او عبد لا تلزمه جمعة او طفل قلنا الاطفال ما يبيعوا ولا يشترون الا اذا كان شيء ايش يسيروا الحقير كذا فالمهم او مسافر مثلا المهم ان الذي تلزمه الجمعة ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة مر بنا ترى خذناه مسلم حر عاقل بالغ مقيم قادر طيب هذا هو الذي تلزمه الجمعة من لا تلزمه الجمعة فانه يجوز له ان يبيع ويشتري من تلزمه الجمعة لا يجوز له ان يبيع ولا ان يشتري واضح الصورة ان شاء الله لكن الذي لا تلزمه الجمعة فانه له ان يبيع ويشتري لكن الذي تلزمه فلا يصل له ان يبيع ولا ان يشتري بعد الاذان الثاني المهم بعد الاذان الثاني قال وكذا لو تضايق وقته المكتوبة يعني باقي على اذان العشاء سبع دقائق مثلا وانا ما صليت المغرب اذا رحت بعت او شريت او كذا سيدخل وقت العشاء وانا ما خلصت لا هذا وقت صلاة المغرب بالنسبة لك ضاق بالكاد تدرك ان تصلي المغرب فلا يجوز ان تضيعه في بيع وشراء فلا يصح منك البيع ولا الشراء لان هذا الوقت بالنسبة لك ضاق جدا هذا بالكاد تدرك فيه الصلاة المكتوبة المفروضة عليك وضحت الصورة شاة ونقف هنا والله اعلم صلى الله عليه وسلم