49 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الجهاد 2 - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
46:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعلى آله وصحابته ومن سار على ذربه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى
للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله وانتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في قتال المشركين وقلنا إن الجهاد هو بدل الجهد في قتال المشركين أو قتال الكفار فهو بدل الجهد في قتالهم إذن السلب هو
ما يؤخذ من الكافرين حال القتال ما يؤخذ من الكافر حال القتال واختلف أهل العلم في السلب هل كل من قتل قتلا فله سلبه أو أن هذا يتوقف على إذن الإمام أو القائد الذي هو يمثل الإمام في هذه
المسألة بعض أهل العلم ذهب إلى العموم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا فله سلبه وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول لا يقبل الله صدقة من غلول لا
يقبل صلاة بغير طهر ولا صرغة من غلول والله جل وعلا يقول له ما كان نبي أن يغل وفي قراءة وما كان نبي أن يغل فالغلول هو أخذ من الغنيمة قبل تقسيمها فقالوا
إذن السلب نوع من الغنيمة جزء من الغنيمة إذن هو بالأصل من الغلول إلا إذا أذن فيه الإمام وهذا الظاهر أن الأصل أن من يقتل قتلا ليس له سلبه هذا من عموم الغنيمة إلا إذا أعلن القائد ذلك
الأمر من باب تشجيع الجنود من باب التشجيع يقول من قتل قتيلا فله سلبه والسلب هو ما يعني يملكه المقاتل أثناء القتال يلبس ساعة مثلا أو في جيبه نقود أو عليه خاتم ذهب أو سلاحه الذي قاتل
عليه أو فرسه الذي قاتل عليها أو لباسه أو درعه أو قلنسوته هذه تسمى الأمور التي تأخذ من المقتول من الكفار وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه في حنين في
قدرة حنين قال من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم بحيث يأخذ السلب يقول أبو قتادة وكنت قد قتلت رجلا ضخما من المشركين فوقفت ولكن ليس عندي بينة يقول ولا أجد سلبه يعني السلب غير موجود يعني
أحد أخذه وقفت ليتكلم ثم تذكرت قلت من يصدقني أني قتلت هذا لأن أبا قتادة كان جسمه نحيفا وهذا الذي قتله سان ضخم حتى أنه ذكر صفة قتله له وكان قد قتل من المسلم من قتل يقول فجئت وضربته
على عاتقه بالسيف يقول فالتفت إلي فضمني حتى كانت روحي أن تخرج لولا أنه يعني سقط من كثرة خروج الدم منه فخارت قوه وسقط وإلا كان قتلني قبل أن يموت فقلت من يصدقني أني قتلت هذا فوقفت
ليتكلم ليقول أنا قتلت هذا فقلت من سيصدقني فجلست فأعاد النبي الكلام صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم يقول فقمت ثم قلت في نفس من يصدقني فجلست ثلاث مرات يقوم
ويجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة تقوم وتجلس قال يا رسول أنا قتلت هذا ولكن لا أجد سلبه أنا قتلت هذا ولكني لا أجد سلبه فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي أنا
جيت لقيت مقتول وأخذت السلب وأنا لم أقتله فليهبه لي يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا قتادة أن يهبه السلب فغضب أبو بكر الصديق وقال لاها الله لاها الله إلا والله قال
لاها الله يعمد إلى أسد من أسد الله فيأخذ سلبه رده إليه هو الذي قتل كيف أن تأخذ السلب صلى الله عليه وسلم إلى الرجل قال صدق أبو بكر رده إليه وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال أعرف رجلا يعذب في قبره لشملة غلها يعني أخذها قبل تعقسيم الغنيمة فالشاهد من هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ليس للمقاتل أن يأخذ شيئا من السلب إلا إذا أذن الإمام
أو القائد بذلك من باب تشجيع المقاتلين فيقول من قاتل قاتلا فله سلبه خلافا للمذهب في هذه المسألة على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم قال من قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهما
عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها أي السرج وإذا كان مزين هب الشياء وكذا طيب قال وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه جنيبه إذا كانت عنده دابة ثانية شايل عليها
مثل طعام أو سلاح ثاني أو كذا يعني مرافقة كما يقال فهذه من عموم الغنيمة تدخل في عموم الغنيمة إذا فقط الأشياء الخاصة فيها التي يلبسها أما الأشياء التابعة له فلا تعتبر من السلب وإنما
تدخل في عموم الغنيمة وهذا قول الجمهور أن السلب لا يأخذه القاتل إلا بإذن الإمام لكن مذهب أحمدنا مطلقا للقاتل الذي قتل يعني المجاهد الذي قتل الكافر نعم الغنيمة بعد انتهاء المعركة
يغنم المسلمون طبعا ويغنم الكفار إذا انتصروا على المسلمين غالبا المعركة بعد الانتهاء ينتصر أحد الفريقين غالبا فالغالب يغنم من المغلوب فإذا غنم انتصر المسلمون وغنموا من المشركين هذه
الغنائم التي تأخذ تقسم على التقسيم الآتي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى خمسة أقسام خمسة أخماس خمسة أخماس تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس يعني يأتي أناس يكلفهم القائد يقول
قسموها إلى خمسة أخماس وأحيانا يعني قد يرسل الإمام أو كلمة يقسم الغنيمة كما حدث لخالد بن وليد لما فتح اليمن قاتل في اليمن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد غنمنا فأرسل من
يخمسها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخمس الغنيمة فإذن الغنيمة تقسم كيف تقسم؟
تقسم إلى خمسة أخماس 20% 20% 20% 20% يعني الخيل الإبل البقر إذا كان غنم إذا كان في حمير إذا كان في أموال إذا كان في أسلحة إذا كان في سبي فتقسم هذه الغنيمة إلى خمسة أخماس للجيش اللي
قاتل يعني 80% تعود للمقاتلين أنفسهم تقسم على المقاتلين 80% من الغنيمة على المقاتلين كيف تقسم على المقاتلين؟
اللي يقاتل رجلي بدون فرس له سهم والذي يقاتل على فرس الفرس تأخذ سهمين وهو يأخذ سهم يعني الذي على فرس يأخذ ثلاثة أسهم سهم له وسهمين للفرس والذي يقاتل بدون فرس له سهم واحد والذي يقاتل
على بعير سهم واحد على حمار سهم واحد على بغل سهم واحد فقط الفرس الخيل وفي مذهب أحمد يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي فيقول الخيل العربي هو اللي له سهمين أما خيل غير عربي له
سهم واحد فيجعلون التقسيم إلى ثلاثة من قاتل على قدميه أو على بعير أو على حمار أو على بغل أو على فيل أو على اللي يكون أو على طيارة أو على دبابة أو على مدرعة له سهم واحد ومن قاتل على
فرس غير عربي هجين فله سهمين سهم له وسهم للفرس ومن قاتل على فرس عربي فله ثلاثة أسهم سهم له وسهمين للفرس طبعا الفرس لمالك الفرس طيب يعني إكرام الخيل الخيل معقود في نواصيها الخيل فجعل
لها سهمين ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لغير الخيل أبدا وكانت بعض الناس يقاتلون على يعني على البعارين على الحمير على البغال لا ينقل أن النبي أسهم لهم أبدا وإنما يسهم
للرجل للشخص أما الخيل فكان يسهم سهمين لكن ماذا بأحمد قال سهمين إذا كان الفرس عربيا وإذا كان الفرس غير عربي يسهمون واحد والفرس غير العربي إما أن يكون كلمه عربي أو يكون هجين الهجين
هو يكون الأب عربي والأم غير عربية الأقراف العكس الأم عربية والحصان غير عربي الفرس يكون عربي والحصان غير عربي هاي يسمونها أقراف وذلك يذكرون عن هند تقدم لها زوجها وهي ترى نفسها أعلى
نسبا من زوجها تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغلو عن زوجها زين فإن تلد مهرا كريما فبالحري عليها وإن يكون أقراف فما أنتج الفحلو يعني على أبوه إن يكون أقراف فما أنتج
الفحلو يعني تقصد على أبيه فالقصد أن الحنابل يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي العربي يعني أمه وأبوه عرب فرس يعني الخيل أبوه عربي أمه عربية أما إذا كان الأب غير عربي أو الأم
غير عربية أو لا الأب ولا الأم عربيين فيعطون سهما واحدا هذا بالنسبة لمذهب أحمد في هذه المسألة والجمهور لا يفرقون مذهب مالك والشافع وبحنيفة لا يفرقون بين الخيل العربي والخيل العربي
ليش الخيل العربي يقول أداؤه أقوى في القتال في الكر والفر فهون يقول في النهاية الأثر أثر الخيل وهذا متفق عليه إن أداء الفرس العربي خاصة في الكر والفر هذا أقوى من غيره فإذا قال
الحنابل بالتفريق بين الخيل العربي والخيل غير العربي فجعلوا الفرس العربي سهمين والفرس غير العربي سهما واحدا نعم نعم قال ولا يسهم لي غير الخيل كما ذكرنا يعني واحد قاتل على بعير قاتل
على حمار قاتل على بغل قاتل على فيل قاتل على دبابة قاتل على طيارة قاتل على مدرعة اللي كل ما يرضخ إلا للخيل فقط يعني يرضخ له كشخص هو لكن نتكلم عن ثلاث أسهم يعني سهم له وسهما للفرس
فقط للفرس أما غير الفرس فلا يسهم ليس له سهم قال ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط البلوغ شاب صغير قاتل وقبل البلوغ كما حدث عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير شارك مع أبيه في حروب
الردة يقولون وكان عمر عبد الله بن الزبير بين التاسعة والعاشرة يقول مع أبي على نفس الفرس رادفة كنت رديفة أبي في معركة اليمامة ضد مسلم الكذاب يقول كنت رديفة أبي على الخيل وكان عمره
تسع إلى عشر سنوات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا ليس له سهم لأنه غير بالغ يقول يرموك قاتلت على فرس يقول أنا على فرس ومعركة يرموك بعد حروب الردة بسنة يعني عمره 11 سنة تقريبا
قاتل لوحده على فرس وأيضا لم يسهم له لم يعطى من السهم انتصر المسلمون لماذا؟
لأنه غير بالغ يعني السهم لا يكون إلا للبالغين إذن الشرط الأول البلوغ حتى يسهم له الشرط الثاني العقل لو مجنون انتعافي وقاتل مع المسلمين وأداء جيد لا يعطى سهم لأنه ما يستفيد منها ما
يعرف قيمة المال أصلا إنه مجنون فاقد للعقل فهو لا يمكن من القتال لكن لو فرضنا أنه قاتل دخل عرب ودش وقاتل وكذا وأبلى بلاء حسنا لا يسهم له لا يسهم له كذلك الحرية العبد لا يسهم له
العبد لا يسهم له ليس له سهم العبد لماذا؟
لأن العبد لا يملك يعني أنت قاعد تعطي سيده
وكذا المرأة لا يسهم لها لأنها ليست من أهل القتال المرأة ليست من أهل القتال فكذاك ليس لها سهم إذن عندنا العبد والصغير والمجنون والمرأة ليس لهم سهم في القتال طيب ماذا لهم؟
قال يرضخ لهم يعني الآن من قلنا أن 80% للجيش 80% من الجيش يقسم هذه السهم هؤلاء العبد والمرأة والصبي والمجنون هؤلاء ممكن الحاكم أو القائد أو كذا يعطيهم شيء عطيها بدون تحديد سهم معين
لا يقول مثلا عطني كثرة حالي حالة لا لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال يرضخ لهم يعطيهم مكافآت مثل مكافآت تكافأ المرأة خاصة إذا قاتلت لأن هي في الأصل ليست من أهل القتال لكن لو اضطرت إلى
أن تقاتل كما فعلت نسيبة بنت كعب أم عمارة لما قاتلت في أحد مثلا فيجوز المرأة أن تقاتل تدافع عن نفسها أو تشارك في المعركة كذا أنه إذا قاتلت ليس لها سهم الآن مثلا مثلا تقود طائرة قتال
مثلا أو دبابة ما تشارك مباشرة في القتال ببدنها تقود طائرة أو كذا أو قدائف أيضا لا يسهم لها المرأة ليس لها سهم ولكن يرضخ لها تعطى مكافأة هكذا لكن لا تعطى كسهم في القتال إذا المجنون
والمرأة والصغير والعبد يرضخ لهم ولا يأخذون سهما ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لمرأة أو لصبي أو لمجنون أو لعبد صلوات ربي وسلامه عليه نعم نعم الآن قلنا أن الغديمة
عندما تأخذ تقسم إلى خمسة أخماس أربعة أخماس له ثمانون بالمئة تقسم على الجيش الذين قاتلوا يبقى عندنا عشرين بالمئة العشرون بالمئة هذه تقسم أيضا خمسة أخماس يعني أربعة بالمئة أربعة
بالمئة أربعة بالمئة أربعة بالمئة كما قال الله تبارك وتعالى فأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة هو للرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل فتقسم العشرون بالمئة الباقية
إلى خمسة أخماس خمس اللي هو أربعة بالمئة لله والرسول خمس لذوي القربة خمس لليتامة خمس لابن السبيل خمس للمساكين هذه الأخماس التي تقسم أما الذي لله والرسول فقال بعض أهل العلم هي لله
والرسول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يصرفه حيث يرى صلى الله عليه وسلم يعني يعطى أربعة بالمئة من الغنيمة يصرفه حيث شاء صلى الله عليه وسلم قالوا وإمام المسلمين أمير
المؤمنين يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذه الأربعة بالمئة لقائد المسلمين المقصود الخليفة يعني طيب هو أيضا يصرفه في ما يخذ له لكن هو الذي يتصرف فيه يعني خلنا نقول إدارة
وليس تملكا لا يتملكه لا يكون له وإنما هو الذي يديره يصرفه في مصالح المسلمين ويجب على الإمام أن يصرفه في الأصلح في حق المسلمين الخمس الثاني لذوي القربة واختلف أهل العلم في ذوي
القربة فذهب الجمهور إلى أن ذوي القربة هم ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العلم ذوي القربة ذوي قرب الإمام يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذوي القربة أقارب
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذوي قرب الإمام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في
القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة