48 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الجهاد - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى كتاب الجهاد والجهاد هو من بذل الجهد في قتال الكفار الجهاد هو بذل الجهدي في قتال الكفار وهذا القيد مهم جدا وهو لا يجوز ما فيه جهاد بين المسلمين يعني القتال الذي يكون بين المسلمين هذا يسمى قتال فتنة ولا يجوز أن يقول واحد أجاهد المسلمين حتى لو كانوا من الفرق المنحرفة مثلا لا يقال إنه جهاد الجهاد بذل الجهد في قتال الكفار هذا هو الجهاد الذي ترتب عليه حكام الجهاد كما سيأتي وإذا قتال أهل الفتن يعني يسبى منهم ولا يغنم من أموالهم وإنما السبي والغنيمة إنما هو في قتال الكفار فالقصد إذن أن الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار والأصل فيه أنه فرض على الكفاية وهو لا شك يعني من كمال التشريع وجود الجهاد وهو لحفظه كما هو معلوم الشرائع الخمس على حفظ خمسة أمور وهي النفس والدين والعرض والمال والعقل هذه كل الشرائع اتفقت على حماية هذه الأمور الخمسة والجهاد هو لحفظ أهمها وهو الدين الجهاد إنما شرع لحفظ الدين والأصل فيه أنه فرض على الكفاية هذا هو الأصل ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط على الآخرين فلو فرض أن الحاضرين هنا قصدوا الجهاد يكفيه مثلاً ثلاثون رجلاً يكفون في القتال فإذا قام ثلاثون اختياراً نحن نريد أن نجاهد البقية بالنسبة لهم يكون مسنوناً إذا أحبوا أن يجاهدوا خاصة لماذا؟ لأن الثلاثين قاموا بفرض الكفاية الثلاثون قاموا بفرض الكفاية يكونوا سنة في حق الباقين لكن لو امتنع الجميع على الجهاد لا الثلاثون ولا البقية ما حد جاهد هنا يأثم الجميع مثل الأذان الآن يجب أن يؤذن للصلاة لو أحد أذن يكفي خلص ما يحتاج ولو أحد أذن كل من علم وقدر فإنه يأثم بهذا لأنه لم يؤذن إذن الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية قال أهل العلم ويكون الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال الحال الأولى فمن حضر ساحة القتال لا يجوز له أن يرجع حتى يقاتل وإلا صار فرارا من الزحف والفرار من الزحف من مبقات السبع فلا يجوز الإنسان يفر من الزحف فيكون فرض عين بالنسبة له إذا حضر ساحة القتال الثاني إذا استنفره الإمام إذا إمام المسلمين أمر الناس بالقتال فيكون فرض عين على كل أحد حتى تسد الحاجة فعند الاستنفار يكون فرض عين في حقه الحالة الثالثة وهي أن يدخل الكفار إلى بلده أن يدخل الكفار بلد هذا الرجل فيكون القتال في حقه فرض عين يكون القتال في حقه فرض عين إذن هذه ثلاث حالات يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين وذكر شيخنا شيخ بن عثمان رحمه الله تعالى قضية الرابعة أيضا يكون فيها القتال فرض عين يقول إذا احتج إليه بشخصه يمكن أن يكون متخصصا مثلا في صنع القنابل مثلا أو في قيادة الطائرات أو في عمل الخرائط أو في غير ذلك الأمور من فلان نحتاج إليه باسمه فيكون في حقه فرض عين إذن هذه الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين وإلا الأصل أنه فرض الكفاية وإذا قال ويسن القيام به يعني إضافة كما قلنا إذا قام الثلاثون بالفرض فالبقية بالنسبة لهم مستحب ويستحب الجهاد بشكل عام وهو من أفضل القروبات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى ولذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل فهل نجاهد يعني نحن النساء فقال لكن أفضل الجهاد حج مقبول فلم ينكر عليها قولها أنه أفضل العمل وإنما بيّن لها أن هذا ليس في حقها في حق الرجال فلا شك أن الجهاد من أفضل العمل وإذا جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله نعم قال ولا يجب إلا على ذكر لا يجب إلا على ذكر المرأة لا يجب عليها الجهاد وإنما المرأة إذا خرجت مع المقاتلين تطبب تسقي الماء وما شابه ذلك من الأمور التي يحتاج بها إليها لكنها ليس ضروري وجودها في القتال وإنما يجب على الرجال وهذا الإيجاب كما قال أهل العلم زيادة التشريف زيادة في التكليف كلما زاد الإنسان شرفا كلما زاد تكليفه بعكس ما يتعامل به الناس اليوم الناس اليوم يتعاملون زيادة التشريف زيادة الراحة يعني كلما كان الإنسان شريفا كلما ريحوا وكذا وارتاحوا خذ معاش وقعد ببيتكم إكراما له عند الله لا يختلف الأمر عند الله جل وعلا عند الله كذلك كلما زاد شرف الإنسان عند الله كلما زاد تكليفه عند الله جل وعلا ولذا قال لا يجب الجهاد إلا على الذكر على الذكر أما الأنثى فلا يجب عليها وكذلك الخنثى المشكل لأن الناس كما يقولون ينقسمون إلى خنثى المشكل إما أن يكون ذكرا وإما أن تكون أنثى وإما أن يكون خنثى ذكر وإما خنثى أنثى وإما خنثى مشكل هكذا في خلقة الناس الذكور أنتم والإناث أزواجكم وبناتكم وأمهاتكم هؤلاء الإناث الخنثى الذكر وهو الرجل الذي فيه صفات أنثوية لكن صفات الذكور أكثر فيقال له خنثى ذكر والعكس صحيح وعن الأنثى أكثر فيقال خنثى أنثى يعني امرأة صوته صوت الرجال مثلا أو تصرفات صرفات الرجال أو كذا فيقول خنثى أنثى يعني أنثى فيها صفات رجولية أنثى ولكن فيها صفات رجولية الخنثى المشكل هو الذي يعني تساوت الصفات تقريبا بين الذكورة والأنثى وهذا من كمال الشريعة ولذلك لا تجد تفصيلات في كتب الفقه بل حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخنثى المشكل لأن هذا كان مؤقتا وقد يكون الآن أيضا في بعض البلاد ولكن الآن مع تطور العلم ما في شيء اسمه خنثى مشكل الآن من خلال الفحوصات الطبية والأشعات والفحوصات الدقيقة يستطيع أن يظهر هل هذا إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنثى أقرب لكن في السابق ما كان يوجد هذا الشيء وحينها كله فرج وذكر في الوقت ذاته فإذاك يقول عنه مشكل لا نستطيع أن نقول أنثى ولا نستطيع أن نقول ذكر فيسمونه مشكل الآن تقريبا ما في هذا الشيء خنثى مشكل لكن إن تتكلم عن بعض البلاد مثلا في أفريقيا في أمريكا الجنوبية في بعض البلاد التي لا يكون فيها الطب متقدما وكذا ما يزال عندهم قضية الخنثى المشكل فالقصد إذن أن الجهاد إنما يجب على الذكر أو خنثى ذكر كما قلنا خنثى ذكر أيضا يجب أما الأنثى والخنثى الأنثى والخنثى المشكل قال مسلم مسلم الجهاد لا يطالب به الكافر الكافر يطالب بالإسلام فإذا أسلم طلع منه الجهاد لكن ابتداء لا يسمح له أصلا ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للقتال يوما خرج معه أحد المشركين فقال يا محمد دعني أقاتل معك فإني أحب القتال وأصيب معك يعني أنا من الغنيمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا وإني محمد وإني رسول الله قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك فرجع الرجل فلما تقدم النبي في المسير لحقه الرجل يحب القتال فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد دعني أقاتل معك وأصيب معك والرجل كان معروفا بالشجاعة وحب القتال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا إني رسول الله قال لا قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك وانطلق صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسافة في طريقه لحقه ثالثة فقال يا محمد دعني أقاتل معك وأصيب معك وأنفعك يعني أنا قوي بالقتال وجيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا إني رسول الله قال نعم أسلم عشان أقاتل يمكن قال نعم أشهد قال فإذن فالقصد إذن أن القتال إنما يكون من المسلمين فإذن الكفار لا يمكنون من القتال مع المسلمين لأنه لا يؤمن جانبهم لأنك أنت صدقات الكفار لكن يمكن إذا احتج إليه في أمور لكن لا تكون فيه أصل القتال فنعم لكن القصد أنه يطلب من المسلم ولا يطلب من الكفار لكن ممكن يتعاون المسلمون مع الكفار على قتال عدو هذا موضوع آخر لكن يدخل في صفوف المسلمين يقاتل معهم فالأصل أنه لا يمكن من ذلك قال مكلف مكلف يعني حر بالغ عاقل أو خل الحر يأتينا الكلام عليه إذا المكلف عاقل بالغ المكلف هو العاقل البالغ إذا المجنون لا يطلب منه القتال ولا يمكن لأنه لا يعتمر بالأمر هذا مجنون وكذا الطفل الصغير غير البالغ المميز لا يمكن من القتال أيضا ليس أهل الاتخاذ قرار أن يقاتل أو لا يقاتل فهذا أيضا لا يقاتل إذن لا بد أن يكون ذكرا أن يكون مسلما أن يكون مكلفا قال أن يكون صحيحا يعني صحيح البدن لا أعمى ولا أعرج ولا مريض وإنما يكون صحيح البدن في قوة بدن وذلك قال أهل العلم الجهاد إنما يجب مع القدرة إنما يجب مع القدرة فإذا كان الإنسان غير صحيح البدن كان يكون مريضا أعرج أعمى طيب فإنه لا يؤمر بالقتال قال واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته أن يكون عنده مال يستطيع أن يجهز نفسه به على الأقل أما إذا ما كان عنده مال ووجد من يجهزه فطيب كما قال نبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزى لكن إذا لم يجد من يجهزه لا يجب عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعادة ما يلزم يقال مثلا تسلف حتى تشتري سيفا أو درعا أو سلاحا أو دابة حتى تقاتل ما عندي ما يقال تدين لأجل هذا ولا يقال له اسرق ولا يقال له طر من الناس اشحد من الناس حتى تكون أبدا لكن إذا وجد من يتكفل بهذا أيضا لا يلزمه لأنه قد تكون فيها منة عليه لو واحد جاء قال خذ هذا السلاح قال لا مشكور أنا أخذ السلاح من نفسي ليس ملزما أن يأخذ من غيري لماذا؟ لأنه قد يمن عليه بعد ذلك بعد ذلك يجيه يقول تذكر لو ما أنا ما رح تقاتلت وخذيت الغنيمة وكذا أنا اللي عطيتك سلاحا وهذا يعني ثقيل على الناس على الإنسان الإنسان يأتيه يمن عليه بما أعطاه فلا يلزمه أن يقبل من أحد لا يلزمه أن يقبل من أحد إلا إذا كان من بيت المال ولعامة الناس قال وما يكفي أهله كذلك ما يأخذ مؤونة أهله ويقول دبروا نفسكم أو يقال ما رح الله يضيعكم ويأخذ كل ما عندهم من المال ويذهب به للقتال غير مطالب بهذا نحن نتكلم كله على الفرض الكفائي ونتكلم على الفرض العين نتكلم على فرض كفائي يعني فيه سعة نتكلم عن أمر فيه سعة ففي كل هذا لا يجب عليه طيب قال ويجدوا مع مسافة قصر ما يحمله لقول الله تبارك ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه يعني بعض المسلمين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في غزوة تبوك كان الجهاد فرضعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ولم يأذن لأحد صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا للجهاد كل من يستطيع أن يخرج الجهاد يخرج وجوبا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع النوع الأول من ليس من أهل الجهاد كالنساء والشيوخ والصبية هذا ليس من أهل الجهاد هذا النوع الأول وهذا تخلفهم جائز ما في شيء النوع الثاني من أمرهم النبي بالبقاء كمحمد بن مسلمة كان أميرا على المدينة وكعلي بن أبي طالب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عند أهله أمرهم النبي بالبقاء صلى الله عليه وسلم النوع الثالث وهم المعذورون المريض والأعمى والفقير الذي لا يملك السلاحة ولا يملك الداب التي تحمله للقتال هؤلاء المعذورون عذرهم الله تبارك وتعالى النوع الرابع وهم المنافقون والذين جاءوا يعتذروا للنبي معذار واهية وتخلفوا عن القتال معه صلى الله عليه وسلم النوع الخامس وهم العصات الذين عاصوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وعوقب هؤلاء وكانوا عشرة سبعة سمح لهم في البداية وثلاثة تركوا خمسين يوما وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية والسبع الآخرون الذين ربطوا أنفسهم في المسجد فلل النبي صلى الله عليه وسلم قيودهم فالقصد أن الأصلة إنما يجب على من يجد الراحلة فمن كان لا يجد الراحلة فإنه معذور عند الله تبارك وتعالى وكذلك العبد العبد لا يجب على الغذاء وإنما يجب على الذكر الحر أما العبيد فلأنهم مشغولون بخدمة من يملكهم فلا يجب عليهم الجهاد وإنما يجب على الأحرار نعم تشييع الغاز وتلقيه تشييع الغاز يعني هو رايح تلقيه هو رد التشعور هو التشيع النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع الغزاة إذا أرادوا الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى أبو بكر ورد عنه ذلك وبعض الصحابة ورد عنهم ذلك إنهم كانوا يشيعون الغزاة يمشون معهم خارج المدينة فترة يعني توديع لهم ثم يرجعون هذا التشيع أما الاستقبال فلم يشتهر كالتشيع الذي اشتهره هو تشيع الغزاة عند انطلاقهم كنوع من التشجيع نوع من الوداع نوع من الدعاء نوع من التثبيت نوع من التذكير بما عد الله لهم وغير ذلك من الأمور فهذا التشيع أما الاستقبال فهذا قليل لكنه أيضا وقع الاستقبال والمشهور أظن الجميع يحفظها طلع البدر علينا من تنيات الوداع يقولون هذه قيلت لما رجع النبي من تبوك صلى الله عليه وسلم لما رجع لأن البعض يقولها بالهجرة أنه لما هاجر النبي المدينة وهذا غير صحيح لأن تنيات الوداع ليست بين مكة والمدينة وإنما تنيات الوداع بين المدينة والشام فلما رجع من تبوك على طريق تنيات الوداع خرج إليه الناس ذكروا وقالوا طلع البدر علينا من تنيات الوداع فهذا في استقبال الغزاة في سبيل الله تبارك وتعالوا يستقبلون بعد ذلك وطالما ذكرنا هذا نذكر أيضا مشتهرة بأن معركة بؤتة التي قتل فيها الأمراء الثلاثة وهم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن فيطال رضي الله عنهم أجمعين لما قتل واستلم القيادة خالد بعد ذلك واستطاع أن يسحب الجيش بطريقة يعني ليست انهزامية ونجا بهم حيث كان عدد المسلمين قريب من ثلاثة آلاف وعدد النصارى قريب من مئتين ألف تصور ثلاثة آلاف مقابل مئتي ألف صار قتال بينهم وقتل من النصارى أكثر ما قتل من المسلمين ثم سحب خالد الجيش وسحب النصارى جيشهم حتى تفارقوا فلم يكن هناك انتصار لأحد في هذه المعركة فيذكرون أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما رجع استقبله الناس وهم منزعجون يقولون يا فرار يا فرار يعني لماذا فررتهم هذه قصة باطلة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر غزوة مؤتة وهو في المدينة صار يحدث الناس وهو يريه الله تبارك وتعالى ما حدث هناك فقال أخذ الراية زيد فقتل ثم أخذها جعفر فقتل ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل ثم أخذها سيف من سيوف الله فانتصر فظاهر الأمر إذن أنهم ليسوا فرار أو قال ففتح الله عليه يعني أوليو خالد فرجع بالمسلمين ونجاهم الله تبارك وتعالى من تلك المهلكة مع النصارى فالأرواح ليست قول أنهم استقبلهم الناس يقولون يا فرار يا فرار فرد عليهم أن يستقبل كرار وليسوا بفرار لا تصح هذه القصة لكن الشاهدة من هذا أنه كما أنه يودع الغزاة ويشيعون في سبيل الله كذلك لا مانع أن يستقبلوا عند عودتهم نعم من أحد نعم أفضل متطوع به الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل قال الجهاد في سبيل الله أو رجل خرج بماله ونفسه ومعلوم الحديث مر بكم قريبا ما من أيام العمل الصالح فيها إلا الله من هذه الأيام العشرة وآخر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع منهما بشيء فالجهاد إذن أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى ومن أفضل التطوعات التي تقروا بها العبد إلى الله جل وعلا من أئمة أتباع التابعين أئمة المسلمين كان اشتهرا بكثرة الغزو والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وتذكر له قصة أنه كان في درس العلم في الدرس فسمع أحدا يقول يا خيل الله اركبي يعني النداء للجهاد وكانت الفتوحات على أشدها في أيام الدول العباسية هذا في أيام هارون الرشيد لما كان الخليفة نفسه سنة يغزو سنة يحج منشغل بهذا الأمر وهو نشر دين الله تبارك وتعالى فالشاهد أن عبد الله مبارك يذكر أنه كان في درس فسمع يا خيل الله اركبي فقام من الدرس وجهز نفسه وخرج إلى الجهاد فيذكرون أن الفضيلة بن عياض وهو أحد العباد المشهورين يعني كانه تكلم على عبد الله مبارك كيف تترك الدرس يعني والجهاد يعني نافلة والحمد لله الكثير يقومون به فكأنه يعني أن هذا العلم يعني شيء مطلوب وكذا فيقولون أن عبد الله مبارك أرسل رسالة إلى الفضيل وكان يسمى الفضيل في ذلك الوقت عابد الحرمين من عبادته فقال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان خضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب وخرج إلى الجهاد رحم الله تبارك وتعالى فأكذا كان سلف الأمة رحم الله تبارك وتعالى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يرون أن الجهاد من أفضل العمل الذي تقرب به الله تبارك وتعالى نحن نتكلم عن الجهاد الكفاية نشر دين الله تبارك وتعالى فكانوا حريصين جدا عليه ويبذلون فيه الغالي والنفيس وقد عرف كثير منكم كثيرا من القصص حول هذا الأمر الآن وكذا ولكن الشاهدة من هذا أن القصص في هذا كثيرة جدا المهم أن القتال من أفضل الأعمال التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى قال وغزو البحر أفضل غزو البحر أفضل لماذا قالوا لأن غزو البحر فيه من الخطورة أكثر من غزو البر غزو البر لا صار ما صار نحشت هربت مثلا في مجال منك تهرب لكن البحر وين تهرب فمجال الهرب في البحر أصعب بكثير من مجال الهرب في البر ثم كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أناسا من أمتي ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج هذا البحر ثم قال مغفور لهم وقال أول جيش يغزو البحر مغفور لهم صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن غزو البحر أفضل لأنه أخطر يعني فيه البذل أكثر فإنسان احتمال كبير ما يرجع وكان عمر بن الخطاب رضي الله في خلافته استأذنه معاوية معاوية كان في الشام وعلى البحر فاستأذن عمر أن يغزو البحر لأنه لما فتحوا الشام وجدوا فيها دارا لصناعة السفن فطوروا هذه الدار وصارت صناعة السفن جيدة وكذا بعهد عثمان فتحت على مصرعيها صناعة السفن لكن في عهد عمر قليل لكن بدأت فاستأذن معاوية عمر رضي الله عنهما أن يغزو البحر فقال عمر والله ما أدري عن البحر أنا أهل مكة ما يعرفون البحر أهل مدينة كذلك أبعيد عنهم البحر فسأل عمر بن العاص نادى عمر بن العاص سأله قال حدثني عن البحر قال البحر إنهاج قتل وإن سكن قتل يحدو أقاتل وهيجان أقاتل والناس فيه دود على عود الناس فيه دود على عود فقال عمر والله لا أركب عليها أحدا من أمة مهارة فلم يأذن لمعاوية قال ما في شيء يسمى غزو بحر اكتفي بما عندك في عهد عثمان معاوية أيضا استمر وأرسل إلى عثمان يطلب منه أن يأذن له في غزو البحر فقال عثمان بشرط أأذن لك بشرط قال ما هو أو بشرطين قال ما هما قال الشرط الأول أن لا تجبر أحدا على ركوب البحر اللي يبي يتكون اختيارية لا يجبر أحد على ركوب البحر قال والثاني أن تركب أنت معهم ومعك زوجتك يعني أنت تكون معهم ومعك زوجتك لا تخاطر المسلمين إلا أنت معهم ومعك زوج حتى يطمئنه فقال معاوية نعم فخرجه ومعه زوجته وأخته رضي الله عنهم أجمعين وبدأ غزو البحر في عهد عثمان رضي الله عنه فتحة أفريقيا في عهد عثمان عن طريق البحر فالقصد أن غزو البحر أفضل لأنه أخطر ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لأن جبريل عليه السلام أتى النبي وأخبره بذلك وذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا للشاهد قال يكفر عنه ذنبه كله فانصرف الرجل فرح بهذا فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال إلا الدين أخبرني بها جبريل لأن يكفر عنه ذنبه إلا الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى كونه أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى فهي تكفر جميع الذنوب إلا الدين والدين يجب على الإنسان أن يستأذن غريمه إذا أراد الجهاد لماذا؟ لأن الجهاد مظنة الموت فيه احتمال كبير أن يموت فيه احتمال كبير أن يرجع صحيح هو إما النصر إما الشهادة إحدى الحسنيين وارد أن الإنسان يموت في الجهاد وارد أنه لا يموت لكن الموت وارد فلذلك وجب على من كان عليه دين أن يستأذن الدائن يقول أنا أريد الجهاد فهل تأذن لي؟ إذا قال أذن لك بها ونعمة وإذا قال لا أذن لفلوس اللي بيحطها على تجهيز دابة أو سلاح أو مصروفة وكذا يعطيه الدائن أو لا من الخروج للجهاد في سبيل الله وكل كلامها ترعى الجهاد السنة اللي هو الفرض الكفائي وليس عندما يكون فرض عين قال ولا من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إذا كان الأبوان مسلمين واضح جدا المو أن يستأذن الوالدين أن يستأذن الوالدين إذا كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما لا بد أن يستأذنهما قبل أن يخرج الجهاد ولذلك خرج رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد معه فيقول تركت أمي وهي تبكي قال ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها ولم يأذن له بالجهاد معه صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الجهاد لا بد أن يكون بإذن الوالدين نعم نعم الرباط هو الاحتباس في مكان يخشى فيه من العدو وإذا غالبا تكون الحدود هذا الرباط المرابط هو الذي يبقى في مكان بحيث لا يتمكن العدو من مهاجمة المسلمين وقد لا يكون قتال قد يظل الرباط شهرا سنة أكثر ولا يكون قتال لا يتجرع الكفار مثلا على القدوم فهذا هو المرابط الذي يتوقع ممكن في أي لحظة يهجم العدو ففي مكان فيه خطر وإذا قال وأعظمهما كان شد خطر يعني دولة عندها خيانات ممكن أي فترة ممكن تهجم عليك فهنا المرابطة في هذا المكان أشد وأعظم عند الله لأن الخوف فيه أكثر لأن الخوف فيه أكثر والرباط من أعظم الأعمال التي تقرر بها العبد الله تبارك وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إذا مات كل عمل ابن آدم ينقطع عند الموت إلا الرباط فإنه ينمو له إلى يوم القيامة حتى إذا مات الله سبحانه وتعالى ينمي هذا العمل وهو الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى قال أقل الرباط ساعة يقعد ولو ساعة يرابط في سبيل الله تبارك وتعالى وهذا يسمى عين تحرس المسلمين وهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله هذه هي التي تبقى ترابط تخشى من العدو أن يداهم المسلمين قال وتمامه أربعون وكلما زادت المدة كلما كان أفضل اللي هو الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى قال وهو أفضل من المقام بمكة وقد ذكرنا لكم قريبا قول ابن المبارك للفضيل ابن عياض الذي كان مقيما بمكة رضي الله عنهم أجمعين الرباط أفضل لماذا؟ لأنه مصلحة عامة للمسلمين يعني المقام بمكة كيف؟ أعطيكم مثال ثاني ووضح الصورة شوي الإمام أحمد سئل قيل له أيهما أفضل من يقوم الليل أو من يتكلم في الرجال يعني في تصحيح الحديث وتضعيفه فقال الذي يتكلم في الرجال قالوا لما؟ قال الذي قام الليل إنما نفع نفسه بينما الذي يتكلم في الرجال نفع الأمة يعني يصحح لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعف به الصحيح من الضعيف يبين للناس أمر دينهم كذلك المجاهد هنا الذي يقوم في مكة يصلي ويصوم ويطوف ويتعبد نفع نفسه بينما المجاهد يحفظ بيضة الإسلام فنفعه متعدي فنفع المجاهدي متعد إلى غيره بينما العابد نفعه لنفسه فقط ولا شك أن الذي نفعه متعدين فنفعه لا يتعدى نفسه وهذا أمر معلوم ولذا قال وأفضله ما كان شد خوفه نعم نعم الأصل أن الفرار من القتال من كبائر الذنوب بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من السبع المبقات فلا يجوز للمرء أن يفر من الجهاد ولذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ومن عمل الشيطان فلا يجوز الإنسان أن يفر من القتال ولكن متى؟ في الأصل كان المسلم بعشرة ثم خفف الله عن المسلمين وجعل المسلم باثنين فقال الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفة فيكم منكم مئة صابرون وصابرة يغلبوا مئتين فدل هذا على أنه لا يجوز المسلم أن يفر من اثنين ثلاثة يجوز لك أن تفر واحد من ثلاثة ونفس الشيء مئة من ثلاثمائة وهكذا لكن الضعف لا يجوز لك أن تفر لا يجوز تفر من اثنين ولا يجوز المئة تفر من مئتي ولا الألف من ألفين ولا المئة ألف من مئتي ألف إلا إذا زادوا على ذلك هنا يجوز الفرار وإلا الأصل فالمسلم لا يجوز له الفرار طبعا هذا لي أنا وأنت وإذا تذكروا لما قلنا قبل قليل زيادة التشريفي زيادة في التكليف الأنبياء لا يجوز لهم أن يفروا أبدا مطلقا وكلكم يعلم في غزوة حنين جاء المسلمون بالهجوم المباغت من هوازن وكيف قتلوا من من قتلوا وارتبكت صفوف المسلمين وفر من فر كان النبي يهجم عليهم وحده صلى الله عليه وسلم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلق الأنبياء لا يجوز لهم الفرار أبدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نبي الله داود قال وكان لا يفر إذا لقي العدو فالفرار يجوز أكثر من أثنين أثنان فأقل لا يجوز المسلم أن يفر من القتال لماذا؟ لأن الفرار من القتال إرجاف بالجيش ويترك مكانه فارغا ويعمل ثغرة على المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة الحديقة ضد مسلم الكذاب معركة اليمامة التي دخلها المسلمون حتى إنه قتل سبعون من القراء في هذه المعركة وخالد بن الوليد لما رأى أن القتال بهذه الشراسة أعاد تنظيم الجيش وجعل قبائل كالقبيلة الحال القبيلة السليم هنا ومزينة هنا والخزرج هنا والأوس هنا وقريش هنا كالقبيلة الحال بعدين قالوا نشوف من القبيلة الرودية يقول اللي يدخل عين العدو من قبلها فصار نوع من الحماس فقالوا نشوف من أين يأتي العدو من أي قبيلة يأتينا العدو وهذا يعني فكرة من خالد رضي الله عنه لتحميس الناس في القتال حتى إنه أتى سالم مولى أبي حديفة وسالم أحد القراء المعروفين الذين قال عنهم أنه أراد أن يأخذ القراء غضا طريفا ليأخذوا عن أربعة وذكر منهم سالم مولى أبي حديفة فقال له خالد أتخشى أن نؤتى من قبلك قال إذن بئس قارئ القرآن أنا بئس قارئ القرآن أنا إذا يأتي العدو من قبل فالقصد أن الفرار من القتال يعمل ثغرات على المسلمين ويفاجؤون بدخول العدو عليهم من حيث لا يحتسبون ولذا صار الفرار من القتل من السبع المبيقات ومن كبائر الذنوب العظيمة لماذا لنضرر على عامة المسلمين وليس على شخص بعينه فرق بين واحد يزني أو يسرق أو يقتل من واحد زنا بواحدة فالجريمة غير متعدية مثل الفرار من الزحف لأنه يؤثر على المسلمين العراض تروح الأنفس تروح بسبب هؤلاء الذين فروا وتركوا أماكنهم ولذا صار الفرار من الزحف من كبائر الذنوب نعم الهجرة لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فالآن طالما أن الشمس لم تطلع من المغرب إذن كذلك التوبة قائمة والهجرة قائمة لكن هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لأن الهجرة نوعان كانت الهجرة إلى المدينة خاصة كانت واجبة في بداية الإسلام في بداية الأمر بداية الهجرة إلى المدينة كان كل واحد يدخل في الإسلام يؤمر بالهجرة إلى المدينة حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون هذه دولة المسلمين الأولى نواة نواة الدولة الإسلامية فكان كل واحد يسلم يدعى إلى الهجرة وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حاصرت أهل حصل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهدت أن لا إله إلا محمد رسول الله فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة مباشرة فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإنهم أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفي حق إذا أبوا الهجرة المسلمين لكن لا يجون يطالبون في وغنيمة وكذا ما لهم شيء ببيت المال لأنهم رفضوا الهجرة فالهجرة كانت واجبة والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين توفاهم الملاكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فكانت الهجرة واجبة إلى المدينة حتى كان الفتحة فلما كان الفتح قيل الفتح هو صلح جيب وقيل الفتح هو مكة فتح مكة فلما كان الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية وذكروا أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال إني جئت إلى المدينة مهاجرا قالت ذهبت الهجرة بأهلها وهلك هجرة إنما الهجرة قبل الفتح ولكن جهاد نونية ما فيه هجرة خلاص فهذه الهجرة الأولى كانت المدينة خاصة بعد الفتح بقيت الهجرة العامة وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذه الهجرة واجبة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في بلادكم حتى لو ولد في هذه البلاد وترعرع فيها وكذا إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد يستطيع أن يعبد الله فيها لأن الأصل وما خلقت الجن والإنس إلا أن تظهر عبادة الله سبحانه وتعالى فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه في بلده فهو غير ملزم بالهجرة إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه فيهاجر إلى بلاده الآن واقعنا اليوم يختلف شوي الآن الهجرة ليست كالسافقة الآن تدش في فيزا ويجب أن يكون لديك إقامة ويجب أن يدبر لك شغل فإذا كان يستطيع أن يدبر نفسه بهذه الأمور رجب عليه وإذا كان لا يستطيع لا شيء عليه إن شاء الله تعالى ولكن يجتهد في ظهار دينه والله أعلم نعم الأسارة نوعان الأسارة كما قال أهل العلم نوعان الحرب أسر القتال ينقسمين نوعين النوع الأول مقاتلون النوع الثاني غير المقاتلين أما غير المقاتلين كالنساء والصبية فهؤلاء يسترقون يكونوا عبيدا للمسلمين وأما المقاتلون فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أربعة أحوال يختار واحدة من أربعة ويجب على الإمام أن يفعل الأصلح هذا من واجبات الإمام أن يفعل للمسلمين الأصلح لهم هذا واجب على الإمام هذا قاعدة عند أهل العلم أن تصرفات الإمام مبنية على المصلحة وهو مخير بين أربعة أمور يفعل واحدة منهم إذا رأها أصلح من الثانية أولا يجوز له أن يمن عليهم بدون مقابل يسامحهم هذا من حقه بعض الناس يعترض يقول ليش سامحهم ليش هذا حق هذا حق للإمام الإمام المسلمين أن يعفوا عنهم بدون مقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمام بن أثال ثمام بن أثال كان أسيرا وكان مربوطا في المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه يوميا فيقول له ما تقول يا ثمامة وكان سيد بني حنيفة من جماعة مسلمة قال ما تقول يا ثمامة فيقول ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم يعني أنا سيد قومي إذا قتلتني في ناس راح تطالب بدمي إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفوا تعفوا عن شاكر وإن عفوت عني راح أرد لك الجميل إذا أردت من المال جمعنا لك ما شئت إذا تبي فدية نعطيك ما شئت من المال فتركه النبي وخرج عنه فجاه في اليوم الثاني فقال ما تقول يا ثمامة ماذا عندك يا ثمامة نفس الكلام قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفوا تعفوا عن شاكر وإذا أردت من المال جمعنا لك ما يرضيك تركه نفس الكلام قال ما تقول يا ثمامة نفس الكلام إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفوا تعفوا عن شاكر وإن أردت من المال جمعنا لك فقال نفس الكلام أطلقه ما لحد أن يعترض ليش تطلق على كيف هذا إمام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع مكان رسول الإمام المسلمين لهو أن يتصرف بعض الأسر يطلقهم بدون روح روح لهلك بدون مقابل يرى أن هذه هي المصلحة فعلا لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق اغتسل ورجع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ما حملك على هذا يعني لو قتلناك الآن شلون يعني فقال يا محمد أو يا رسول الله أنا خرجت معتمرا لما أمسك بأصحابك فما تأمرين قال أدي عمرتك فذهب واعتمر وراح إلى مكة وقال لهم والله لا تسلقم حنطة من الشام حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في الطريق إلى الشام اللي هي الرياض تقريبا قال لا تسلقم حنطة من الشام حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه إذن هذه الحالة أول أن يمن عليه بدون مقابل الحالة الثانية أن يمن عليه بمقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسر بدر أخذ منهم الفداء النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة أن يقتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريضة لما أمر بقتلهم ولما أمر بقتل بعض الكفار عبد العزة وغيره لما فتح مكة عبد العزة بن خطل وسارة وغيرهما أمر نبي قتلهم فيجوز له القتل الرابعة وهي الاسترقاق أن يكونوا عبيدا كما هو حال بلول المجوسي وغيره كل هذا كفار عبيد عند المسلمين يعيشون عبيدا بين المسلمين فإذن غير المقاتلين ليس ما في قتل ما في فداء ما في منت وإنما الاسترقاق أو العفو أما المقاتلون فهم بين أربعة أحوال وفي هوازن معركة حنين هذه غزوة حنين على كل حال هي ثلاث معارك حنين وأوطاس والطائف كلها يعني ثلاث في واحد ثلاث معارك في معركة واحدة هي الأصل حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسمين قسم ذهب إلى أوطاس قسم ذهب إلى الطائف فقاتلوا أهل أوطاس وقاتلوا أهل الطائف وكانت قبلها معركة حنين فهي في النهاية ثلاث معارك في وقت واحد ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسم ذهب إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى طائف وكانت قبلها معركة حنين