44 - شرح كتاب دليل الطالب / محظورات الإحرام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
48:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فمن ذلك معك تاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك
وتعالى ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى كتاب الحج ووصلنا بالذات إلى محظورات الإحرام يقال محظورات ومحذورات محظورات أي الممنوعات
محذورات يعني ما يحذر منه الإنسان هذه المحذورات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام محذورات على الرجال خاصة محذورات على النساء خاصة محذورات على الجميع وهي الأكثر يعني أكثر المحذورات على
الجميع لكن هناك محذورات على الرجال خاصة وهناك محذورات على النساء خاصة وسنبين هذا إن شاء الله تعالى في وقته بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وهي سبعة أشياء فذكر أنها سبعة أو
خمسة أو أربعة هذا أسهل للحفظ إنسان يحفظ فيتذكر أنها سبعة فيبدأ يعدلها حتى يحفظ وهذا كثير في كلامنا يقول شروط الصلاة مثلا سبعة مثلا واجبات الحج سبعة أركان الحج أربعة أساس أن الإنسان
إذا ذكر اثنين يقول لا باقي اثنين بعد حتى لا يفوت عليه شيء من هذه الأركان أو الواجبات أو الشروط أو حسب المراد ذكره المقصود هنا محذورات الإحرام فقال أحدها أحد السبعة تعمد لبسي أو
لبسي المخيط على الرجل حتى الخفين المقصود بالمخيط هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلمي وإنما السئلة صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس
المحرم قال لا يلبس البرنس ولا العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا يلبس الخفين ولا يلبس ثوبا مثه ورس أو زعفران فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوع فقط كأنه يقول يلبس ما شاء المهم
أن يبتعد عن هذه الأشياء يبتعد عن لبسي السراويل يبتعد عن لبس القميص يبتعد عن لبس العمامة يبتعد عن لبس البرنس يبتعد عن لبس الخفين يبتعد عن لبس شيء مثه الضيب اللي هو الورس أو الزعفران
فذكر صلى الله عليه وسلم ما يمنع كأنه يقول الباقي يلبس ما شاء ويلبس ما شاء هذا هو الأصل بعض أهل العلم أراد أن يختصر الممنوعات فقال ولما ذكر صلى الله عليه وسلم القميص والسراويل إنما
أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس على قياس الجسم يعني ما نلبسه اليوم الثوب هذا مثه يلبس على قياس الجسم مكان لليد مكان ينزل على الثوب يغطي الجسم خصر أو واسع أو كحسب نحافة
الإنسان أو سمنه فقالوا هو المقصود أن يلبس ألا يلبس ما يكون مخيطا على الجسم مثل الآن التبان والسراويل والقميص والثوب هذه كل أشياء مقاسة على الجسم لكن هذا الثوب مثلا هذه شلاشة اللي
هنسميها الثوب لو أخذتها وحطيتها على كتفي مثل المنشفة جائز ما في شيء المهم أن لا يلبس هكذا بهذه الطريقة الفنيلة نفس الشيء لو أخذتها وحطيتها على كتفي هكذا وربطتها من أمام مثلا ما
فيها شيء هو المقصود ليس هذه وإن المقصود ما يلبس على قدر الجسد فإذا قال العياض رحمه الله تبارك وتعالى أن المقصود بالنهي على اللبس القميص كل ما يلبس على الجسم والمقصود بالسراويل كل
ما يلبس على قياس الرجلين والمقصود بالبرنس كل ما يغطي الرأس والجسد كل ما يغطي الرأس والخفين كل ما يغطي القدمين فقط إذن هذه الأشياء فعبروا عنها قالوا إذن هو المخيط المقصود المخيط
المقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط ولا الإحرام فيه خيط الإحرام فيه خيط وقلنا هذا الثوب لو لبسته هكذا فيه خيط لو أضعته على كتفي المنشفة لو أضعته على كتفي ما فيها شيء وهي فيها خيوط
فليس المقصود الخيط وليس المقصود ما خيط على قدر الجسد فعبروا عنه بالمخيط ويريدون المخيط على قدر الجسد وبعضهم حتى يذهب الإشكال فقال المخيط المحيط يعني المخيط المحيط يعني المحيط باليد
المحيط بالرجل المحيط بالكتفين وهكذا فعبر عنه بالمخيط المحيط لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب طاري مخيط ولا جاب محيط أبدا صلوات ربه وسلامه عليه إذن يمنع من لباس السراويل يمنع من
لباس القميص ما يغطي الجسد من الأعلى يمنع من تغطية الرأس يمنع من لباس الجسم كله على قياسه بشكل عام يمنع من لباس الخفين هذه الأشياء التي يمنع منها المحرم واختلف أهل العلم في الخفين
لأن الخفين ورد فيهما حديثان حديث ابن عمر وحديث ابن عباس حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يلبس المحرم قال وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدُ
النَّعْلَيْنَ فَيَقْطَعْهُمَا يعني يقطع أعلى الخف حتى يصير كالنعال يعني ما يصير الخف يعني على قدر القدم اللي هو الحذاء الآن تقريبا اللي هو نصبوت نسميها وكذا طيب وإنما يقطعه إذا لم
يجد النعلين يلبس الخف وليقطعهما الخفين هذا حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما ذكر القطع قال فَلْيَلْبَسُ الْخُفَّيْنَ ولم يذكر القطع طبعا هذا عام والذي لا يجد الإزار يلبس السراويل والذي
لا يجد الرداء يلبس القميص المقصود أنسان لا يكشف عورته بحجة أنه لا يجد ما يغطي به لا يجد مثلا الإزار أو الرداء طيب هل يقطع الخفين مسألة خلافية بين أهل العمل الجمهور على أنه لا يقطع
الخفين لأن هذا تفذير للمال وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يذكر فيه وليقطع الخفين قال لأن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يعني في عرفة يعني
قبل موتي بثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم قال إذن هذا متأخر جدا فحديث ابن عباس هو المعول عليه حديث ابن عمر لم يذكر فيه متى كان فيحتمل أنه بعد حديث ابن عباس ويحتمل أنه قبل فقول بالنسخ
شوي فيه كلام وكذلك حديث ابن عمر مقيد وليقطع حديث ابن عباس سكت عنه فالمقيد مقدم على المطلق على كل فيها خلاف بين أهل العلم المسألة هل يلزمه أن يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين أو لا
يلزمه واحد يقول خاص لا يلبس الخفين خاص أنت تقول بعض الناس فقارة فقراء ما عنده إلا هذا الخف ويبي يحرم هل يقطع أو لا يقطع أنت يمكن عندك خير ما اشتر الآن النعال واحد يقول خمسة ريال
الخيصة أي نعال وخلص طيب عندك أنت لكن تتكلم في كل زمان في كل هذه الشريعة في كل زمان في كل مكان لكل أحد تقيدها بأغنياء أو فقراء أو من يجدون ما ينفقهم أو من لا يجدون فالشاهد من هذا
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والمذهب أنه يقطع هما أنه يقطع الخفين وفي رواية أحمد أنه لا يقطع هما على كل حال مسألة اجتهاد والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه لا يقطع هما الأقرب أنه
لا يقطع هما لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما طيب لكن ما يعني تغطية الرأس أنه لا يغطي رأسه تغطية الرأس لها أحوال تغطية الرأس لها أحوال إما أن يغطي رأسه بيده يضع يده هكذا
يحمي رأسه من الشمس هذا ليس فيها شيء أبدا أو يغطي رأسه مثلا بمحمى شيء يحمله على رأسه يعني شايل أغراض على رأسه مثلا محرم شايل أغراض حطق على رأسه يمكن أسهل شيء شايلة الرأس ولا يقصد
تغطية الرأس وإنما يقصد حمل ما يحتاج إليه فهو ما قصد تغطية وإنما قصد الحمل الثالثة أن يغطي رأسه بشمسية الرابعة أن يغطي رأسه تحت شجرة يجلس تحت شجرة تحت ظل طيب الخامس أن يكون في محمل
محمل يعني في هودج أو في السيارة الآن مثلا يعني شيء يمشي معه ومغطي رأسه مذهب أحمد المشهور أنه على حديث ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أضحي يعني أكشف رأسك للشمس لا تغطي أضحي لمن أحرمت له
لا تغطي رأسك لأنه يرون أن هذا من الترفه من الترفه في الحج يعني رفاهية من الرفاهية في الحج يقول أضحي لمن أحرمت له فلا داعي لي أن يغطي الإنسان رأسه وهناك رواية عن أحمد أنه يكره ولا
يحرم ورواية ثالثة أنه لا يكره وتغطية الرأس بالمحمل هودج أو في السيارة أو في ما شابه ذلك من الأمور أنتوا تشوفون الشيعة الآن يقصون الباص مثلا على أساس أنه لا تغطى رؤوسهم من هذا لأن
عندهم في مذهبهم أنه لا تغطي رأسك فأكشفوا إلا الحريم إلا الحريم يجوز لهم تغطية الرأس فالقصد أن تغطية الرأس لها خمسة أحوال كما قلنا إما أن يغطيه بيده هذا لا بأس به إما أن يغطيه
بالشمسية لا بأس به إما أن يغطيه أن يكون تحت شجرة أو ظل ما فيها باص إما أن يغطيه في محمل أو داخل خيمة أو داخل السيارة فلا بأس به وإما أن يغطيه بهذا اللباس من الغترة الآن يلبس غترة
أو طاقية أو شيء هذا الذي لا يجوز هذا الممنوع وهو أن يغطيه باللباس اللي هي العمامة أو البرنس البرنس اللي هو يلبس على الرأس وينزع على الجسد مثل لباس المغاربة هذا البرنس اللي تغطية
الرأس بالنسبة للمحرم نعم طيب تغطية الوجه من الأنثى المرأة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المحرمة ولا تلبس وهذا يعني
خاص بالمرأة خاص بالمرأة أما الرجل يجوز له أن يغطي وجهه المرأة هي الممنوعة من تغطية الوجه بالنقاب وقال بعضهم بالنقاب وغير النقاب لأن من أهل العلم من يرى أنه يجوز له أن تغطي الوجه
بغير النقاب طبعا بالاتفاق أنه لا يجوز بالنقاب والنقاب كالبرقع كذلك لا يجوز لا نقاب ولا برقع أن تغطي وجهها وهي حالة إحرامها يعني لما تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عرقت الإحرام
أنه لا يجوز من تغطي وجهها بنقاب ولا برقع هذا بالإجماع يبقى الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع فذهب اختاره ابن تيم يهو قول في مذهب أحمد أنها تغطيه بغير
النقاب والبرقع مثل غطوة تغطيه بالغطوة تسدلها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أسماء أنه فيه كشف الوجه في حديث عائشة أنه كنا نكشف وجوهنا فإذا اقترب مننا الركبان أسدلنا على
وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا فدل على أنه يجوز لها المرأة أن تغطي وجهها إذا جاء الركبان يعني الرجال الأجانب وهذا الحديث في ضعف لا يثبت
وكذا حديث أسماء لا يثبت ويبقى الأصل عند الجمهور جمهور أهل العلم أن المحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا ببرقع ولا نقاب ولا بوشية ولا غطوة ولا شيء وإنما تكشف عن وجهها هذا الذي عليه
جماهير أهل العلم وقلت ذهب قول في مذهب أحمد واختاره ابن تيمية وهو الذي يفتبه كثير من مشايخنا اليوم أنه تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وإنما بالغطوة ويزيله على وجهها دون أن تشده على
الوجه والأحواط عدم التقطيع خروجا من الخلاف في هذه المسألة وهذا هو الأظهر أن المحرمة لا تغطي وجهها بل تكشف وجهها لا إحرامها لكن لو غطته بالغطوة إن شاء الله تعالى ليس عليها شيء لحديث
عائشة وإن كان فيه شيء من الضعف فيه يزيد بن أبي زياد ولكن بعض أهل العلم قواه وإن أظهر أنه لا يتقواه وبالتالي المحرمة لا يجد لها لبس النقاب فإذا قالت لبيك اللهم عمره كان كما أن الرجل
إذا قال لبيك اللهم عمره لازمه أن يكشف رأسه ولازمه أن ينزع ثوبه كذلك المرأة لازمها أن تنزع نقابها أو برقعها حالة تلبيتها بالعمرة أو الحج نعم طيب عفوا قوله إلا لحاجة طبعا للمرأة أربع
حالات في تغطية الوجه الحالة الأولى أن تكون لوحدها قولا واحدا لا يجوز لها أن تغطي وجهها لا برقع ولا نقاب ولا غطوة أن تكون بين النساء لا يجوز لها أن تغطي وجهها قولا واحدا لا برقع ولا
غطوة وحالة إحرامها أن تكون مع محارمها كذلك لا يجوز لها الكلام فقط فيما إذا كانت مع رجال أجانب يرونها هنا الخلاف بين أهل العلم فننتبه لهذا طيب إذا كانت محرمة مع زوجها مع إخوتها مع
أخوالها عمامها بني أخيها بني أختها المهم محارمها فإنه يجب علي أن تكشف وجهها كذلك إذا كانت مع مجموعة النساء يجب علي أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة إذا كانت وحدها يجب علي أن تكشف
وجهها طالما أنها محرمة الخلاف بين أهل العلم فيما إذا كان هناك رجال أجانب الجمهور أيضا تكشف وجهها ومذهب أحمد لها أن تغطي وجهها لا أن تغطي وجهها إلا شخصا تيمية ومن سار قال بقوله مرأة
يوجهها حتى خارج الإحرام قالوا إنها تغطي وجهها حال وجود الأجانب نعم نعم الثالث المحظور الثالث شنه الأول محظور الأول شنه محظور الأول ما هو يلبس المخيط الثاني تغطية الوجه بالنسبة
للمرأة الرجل يجوز له أن يغطي وجهه طيب طالما أننا تذكرنا تذكرت قضية الآن وهي أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات في إحرامه مات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه
وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمر رأسه الحديث الصيحين في رواية عند مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه هذه زيادة ضعيفة كلمة الوجه ضعيفة وبالتالي الرجل يجوز له أن يغطي وجهه في حالة إحرامه مثل نايم
مثلا يغطي وجهه بس الممنوع تغطية الرأس وليس الوجه ومن هذا تعلمنا لبس الكمام وهذا ما في باس بالنسبة للرجل حتى المرأة لبس الكمام ما في باس إن شاء الله تعالى ولا يعتبر من تغطية الوجه
على كل حال تغطية الوجه للرجل مباحة وإنما المرأة هي التي تمنع من هذا الرابع قصد شم الطيب شو كلمته قصد ولم يقل شم الطيب وإنما قصد شم الطيب أن يقصد إلى شم الطيب أن يقصد أن يتعنى يتعمد
أما إذا شمه بدون قصد مر عليه واحد وضع طيبا ما يضره أو جاء يقبل حجر وعادة يكون فيه طيب أيضا ما يضره هذا لكن المقصود أن يتعمد شم الطيب مع أن بعض أهل العلم قال إذا شمه لأجل أن يبيع
ويشتري لأن يشتري الطيب مثلا يبي يشتري وشمه من هذا الباب بهذا سمح به بعض أهل العلم ولكن الأول لا يبتعد الإنسان عن هذا الأمر فلا يتقصد شم الطيب وليس المقصود أنه إذا مر الطيب سكر أنفه
حتى لا يشم لا أبدا هذا عند بعض أهل البدع أن يقول إذا مر برائحة خبيثة يجب عليه أن يشمها حتى لا يترفح بإغلاق أنفه وإذا مر برائحة طيب سكر خشن هذا عذاب هذا عذب الله هذا ما يجوز لكن
القصد أن لا يتقصد شم الطيب لا يتقصد شم الطيب إذا شم الطيب أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو لبس الرجل القفازين أو الثوب أو السراويل أو القميص أو غطى رأسه هذه المحظورات التي
ذكرها الآن من يعيدها لنا محظورات يذكرها لبس المخيط من يفصلها لنا تغطية الرأس بنسبة الرجل لبس القميص لبس السراويل لبس الخفين لبس البرنس العمامة تغطية الوجه للمرأة لبس القفازين
للمرأة صح أم لا؟
صحيح لبس القفازين للمرأة والرجل كلها ممنوعة طيب هذه الأشياء وشم الطيب الآن هذه الأشياء لو فعلها الإنسان لا يخرج من ثلاث حالات إما أن يفعلها وهو متعمد بدون عذر واحد غط رأسه ليش غطيت
رأسك؟
قال صلعة وقال شنو صلعة؟
أنت محرم أنا والله ما أحب أن أحد يشوف صلعتي وهذا عليك كفارة وعليه الإثم عليه الإثم وعليه الكفارة أنا ما عنده عذر ولا عذر الصلعة؟
ما عذر؟
طيب إذا ما عنده عذر إذا عليه الإثم وعليه الكفارة امرأة غطت وجهها بالنقاب قلنا لها ما يجوز سنتقبين قالت والله أنا متعودة لابسة برقع قط البرقع قالت والله ما قطيت عند عيالي بقط الحين
ما نقط البرقع آثمة وعليها الفدية قصد لشمن الطيب ليش حطيب أنت؟
أنت محرم قال معرق وهذا قال ما يجوز قال ولو ولو ولو ما أحب أمشي ريحتي عرق هذا إذا هؤلاء أو اللي بس سراويل مثلا نقول لهم ما يجوز أنت لبس إزار بس قال وإذا طاح الإزار قال إذا طاح إزار
بطاعة دل ما يطيح إن شاء الله تعالى قال لا ما عارف ما والله ما قلت سراويل ما يطيح وقاف الله عليه إثم وعليه الكفارة لكن الحج صحيح لكن يكون ارتكب أيش محظورا؟
محظورات الإحرار فمن فعل أحد هذه المحظورات بدون عذر ويدري إنه محظور يدري إنه ممنوع نبها أو هو يدري وبدون عذر فهذا عليه الإثم وعليه الكفارة يأتينا الكفارة نذكر الكفارة شاء الله طيب
من فعل أحد هذه المحظورات بعذر فعلها لعذر ليش لابس سراويل؟
ما عندي إزار ليش لابس خفين؟
ما عندي نعان واضح الله له ليش حلقت رأسك؟
والله والله اذبحني القمض مثلا آذاني رأسي طيب وهكذا المهم إنه فعل أحد هذه المحظورات متعمدا لكنه لعذر فعلها متعمدا لعذر مثل حين بعض الناس يلبس سراويل شسمة يكون فيه هذه بوزليقة أو شي
شدي يقول لازم ألبس سراويل فيه بوزليقة هذا عذر مثلا واحد مثلا يلبس القميص مثلا فيه مرض جلدي مثلا لازم يلبس القميص طيب قال لازم تلبس القميص هذا عذر فالمهم إذا فعله عامدا عالما لكن
لعذر فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم الثالث أن يفعل أحد هذه المحظورات وهو جاهل أو ناسي أو مكره جاهل أو ناسي أو مكره جاهل ما يدري ما يدري إنه لازم يقط السراويل قال لازم تلبس سحران
قال لابس سحران أنا أذكر مرة حنا في الحج أربع ولا لابس سراويل شعيب جميل قلنا شو لابس سراويل قال شو فيها قلنا شو شو فيها ما يصير ما يجوز قال صج ما يجوز قلنا يصج ما يجوز نزع السراويل
أو سراويل فهذا جاهل فالجاهل لا شي عليه لا إثم ولا كفارة كذلك الناسي ناسي واحد محرم وهذا وحط الطاقية على راسه لما رأينا فلانت محرم قال لي أحرمت نزع شيل الطاقية من راسك ونسيت شالها
لا شي عليه لا شي عليه ناسي مكره لو أكرهه أحد لابد هاو نضربك ولا كذا ولا كذا أكره على هذا أيضا لا شي عليه إذن أو امسكوه ربع مثلا عيارين أو كذا وحطوا لطيب والعياذ بالله هو محرم ما
عليه شي أبدا فالقصد إذا فعل أحد هذه الأشياء مكرها أو ناسيا أو جاهلا فإنه لا شي عليه من الفدية نعم الرابع إزالة الشعر قال من البدن من أي مكان من البدن يعني إزالة الشعر الحديث الوارد
هو إزالة شعر الرأس قال الله تبارك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا بالإجماع أنه لا يجوز حلق الشعر ولا أخذ شيء منه عفوا الإجماع أنه لا يجوز حلق الشعر النبي صلى الله عليه
وسلم رأى كعبة بن عجرة رضي الله عنه وقد يعني وقع القمل في رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي يؤذيك هوام مرأسك يعني الهوام الحشرات هذه قال أي يؤذيك هوام مرأسك قال نعم يرزق قال
احلق شعرك خلاص احلق معذور واذبح شاتل أو انسك شاتل أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين هنا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أذين له أن يحلق رأسه ولكن ألزمه أيش الكفارة ألزمه الكفارة
أذين له وألزمه الكفارة فدل على أن حلق الشعر ممنوع واختلف أهل العلم هل حلق الشعر مطلقا ممنوع أو يعني ولو أخذ شيء من الشعر وكذا من البدن مثل أخذ من شارب مثلا شعر أو أخذ من لحيته شعر
أو أخذ من ذراعه أو شيء أو فقط حلق الشعر خلاف الجمهور لا يجوز أخذ شيء من الشعر وقياسا على الرأس بقية البدن لا يجوز أخذ شيء من شعر البدن لا من شعر من الأنف ولا من الأذن ولا من اللحي
ولا من الشارب ولا من الصدر ولا من الفخذ ما تجيز الشعر الذي في بدنك وذهب بعض أهل العلم واتيار شيخنا رحمه وتعالى أن الممنوع هو حلق الشعر كما في حديث كعب وكما في الآية ولا تحلقوا
رؤوسكم لماذا؟
قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم واحتجم في رأسه والحجامة لا تكون إلا بإزالة بعض الشعر قالوا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى ولم ينقل أو لم يقل
النبي صلى الله عليه وسلم وأجيله أن هذا يمكن تأجيله لأن عندنا قضيتين قضية قضية الإثم وقضية الكفارة فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله دليل عنه لا يأثم وأيضا عدم الفدية دليل عنه ما في
كفارة فدل على أنه جائز وأنه لا يدخل في حلق الشعر وبالتالي لو أخذ شيئا من البدن شعر من أنفه شعر من شعر من شاربه أو أكثر من شعره أنه لا تترتب عليه الفدية ولا يقع في المحظور أصلا ولكن
الأحوط أن الإنسان طالما أنه محرم لا يمس شيئا من شعر بدنه هي كلها يعني يمكن تمر عليك أسبوع أسبوعين ما جيت شعر بس تسلط على الشيطان تسلط على ابن آدم أنه بهالوقت هذا لازم ينتف شعره مع
أنه بالأيام العادية ما يجي شعره أبدا فالقصد أنه يبتعد عن ذات شعر البدن تقليم الأطفار كذلك تقليم الأطفار لم يرد فيه نص عن نبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم وإنما نقل ابن
المنذر وغيره الإجماع على أن تقليم الأطفار ممنوع بالنسبة للحاج أو المعتمر المحرم بشكل عام المحرم لا يجوز أن يقلم أطفاره ولا أن يقصها نعم أفن إلا إذا قال أهل العلم إذا انكسر الضفر
بغير قصد مثل الحرك شيسي انكسر الضفر من نفسه وانت ما تقصد أن تكسره لا بأس بإزالته هنا لأنك أنت ما قلمته هنا هذا ليس من تقليم الأطفار نعم نعم المحذور الخامس شنو الأول مولا بالترتيب
لبس المخيط تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الطيب تغطية الرأس بالنسبة للرجل وحلق الرأس هذه محذورات الآن قال المحذور اللي هو قتل الصيد قتل الصيد وليس قتل الحيوان قتل الصيد أي قتل ما يكون
صيدا إذا قتل الخروف أو البقرة أو البعير ما في بأس لأن هذا ليس ليس بصيد وإنما قتل الصيد قال الوحشي الوحشي يعني غير الإنسي المستحش يعني ما يعيش مع الناس في بيوتها مثل البقر
طيب الوحشي لا الصيد اللي هو اللي لا يستأنس عند الناس المأكول إذا كان الصيد وحشي غير مأكول لا يجوز لا لا لا يعتبر من فعل المحذورات مثل واحد قتل الصقر الصقر الصقر ما هو مأكول مثلا
أبو حقب مثلا ما هو مأكول قط بري مثلا ما هو مأكول مثلا مثلا أسد نمر كلب هذا غير مأكول فهذا لا يدخل في الموضوع وإنما الموضوع قتل الصيد قتل صيد البري الوحشي المأكول وذلك صيد البحر
جائز المحرم يعني لو أنت محرم مثلا ونزلت جدة مثلا رحت الحج مثلا مبكرة واحد الحجة مثلا ورحت جدة وانت بحرامك مثلا ورحت تتحدق تصيد مثلا ما في بس يجوز الصيد لأنه صيد بحري الممنوع منه
صيد أيش صيد والبر بالنسبة للمحرم صيد والبري بالنسبة للمحرم صيد البر وأن يكون هذا الصيد وحشيا وأن يكون هذا الصيد أيش مأكولا صيدا بريا وحشيا مأكولا هذا يمنع منه ويمنع من الدلالة عليه
حتى أو الإعانة على قتله حديث أبي قتادة لما خرج مع جماعة من أصحابه وكانوا قد أحرموا وهو لم يحرم بعد فمروا بصيد فقال له أحدهم أعطني هو هو قال أبو قتادة لأحدهم أعطني النبل حتى أرمي
الصيد فقال والله لا أعينك عليه لا أعينك عليه فرفض أن يعينه عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وذلك لما أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل
أعانه عليه أحد منكم قالوا لا قال فاكلوا إذن ما في بس إذن لا يجوز قتل الصيد بالنسبة للمحرم ولا الدلالة عليه طالما أنك محرم ما تدخل بالصيد لا تدل ولا تعين ولا تعطي الشوزن ولا السهم
ولا كذا ما لك شغل بالصيد أبدا ولا إعانة ولا إشارة ولا شيء أبدا تلك ما تدري خلها حرقة بقلبكمش إذن لا تتكلم خلها هو يصيد كيف أنت ما تعين عليه ولا توقف السيارة وهو يرمي ما لك شغل
بالصيد أبدا طالما أنك إيش أنك محرم غير المحرم هو الذي له أن يصيد وقد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيد فقال ومن الإصادة وحلال فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله وقال إنما منعنا
أننا محرمون لأنه صاد لهم حتى إذا صيد لك واحد يكرمك مثلا وصاد لك غزال أو ضب أو أرنب أو أي شيء صاد لك وقدم لك تقول ليش صاد أقول والله متعني لك لا متعني ليس عني لا أقدر أكل منه أنا
محرم فحتى المحرم إذا صيد له كذلك ليس له أن يأكل ليس له أن يأكل طالما أنه صاده أو صيد له أو أعان عليه كل هذا لا يجوز له أن يأكله لأن هذا من محظورات الإحرام على المحرم يقول الله
تبارك وتعالى يا أيها الذين هم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فإذن وقال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحري وطعامه متاعا لكم ولسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة فإذن صيد البر محرم على
المحرم قال هنا وإفساد بيضه كذلك إفساد البيض لا يجوز إفساد البيض لا يجوز عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ألزم بالكفارة قال وقتلوا الجراد الجراد اختلفوا فيه هل هو من البر أو من البحر
يعني هل هو من حشرات البر أو حشرات البحر والأصح أصحنا من البر وبالتالي فيها الفدية وابن عباس رضي الله عن الجراد قال تصدق تصدق يعني الذي صاد الجراد وذلك المحرم لا يتعرض للجراد خاصة
في بعض السنوات شفون الجراد يملأ الحرم أو يملأ المكان بشكل عام طالما أنت محرم ما تجي يصو بالجراد أبدا تمشي عنه كنك ما شفته ما يجوز صيده الجراد وتعلمونا أولادكم أنه طالما أنه محرم لا
يجوز له أن يصو الجراد بل حتى لو لم يكن محرما إن كان في الحرم كذلك إذا صيد عندنا صيد الحرم صيد المحرم هنتكلم الآن عن المحرم المحرم بغضب لو أنت بالكويت لو واحد بالكويت مثلا طلع يعني
خالف السنة ومن الكويت قال لبيك اللهم عمره راح بالسيارة ما يحرمني الملمقات بعد 1300 كيلو هو لا أحرم من هنا فنقول عذبت نفسك طول هالفترة بالظلم محرم من يطلع من البيت وهو محرم خلاص لا
يجوزه أن يصيد حتى لو دخل الكويت لأنه محرم فنفرق بين الحرم وبين الإحرام فهناك صيد الحرم محرم على كل أحد محرم وغير محرم وعندنا صيد الإحرام محرم على كل محرم في الحرم وخارج الحرم فنفرق
بين صيد الإحرام أو صيد الحرم وصيد المحرم فصيد المحرم محرم في أي مكان صيد الحرم محرم على كل أحد المحرم والحلال هذه نفرق بينها إذا الألجراد الصحيح أنه من الصيد ولذلك لا يجوز صيده في
حال الإحرام أو حال وجوده في الحرم لكن قال يجوز قتل القمل وكل مؤذن يعني إذا في حشرات مؤذية يجوز قتلها بل أمر النبي صدق بقتل خمس من الفواسق قال يقتلن في الحل والحرم والحية والفأرة
والفأرة والحية والعقرب والحدأة والكلب العقور قال هذه تقتل في الحل والحرم تقتل في الحل والحرم فكل مؤذن يجوز قتله حتى الصيد لو بعير مثلا جاي بيأذيك مثلا يجوز قتله هنا لأنك ما قصدت
صيده وإنما قصدت عيش؟
أقصد بعير يعني غير مستأنس طيب وحشي وكذلك لو غزال جاك بيؤذيك مثلا أو وعل أو كذا يجوز قتله لأنك تدفع عن نفسك وليس قصد الصيد وليس بقصد الصيد فإذا كان من باب الدفع عن النفس فإنه جاز
ولا يعتبر من الصيد والله أعلم نعم نعم السادس عقد النكاح عقد النكاح والخطبة ممنوعة بالنسبة للمحرم رجلا كان أو امرأة لا يجوز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب
يعني لا ينكح ولا يخطب أبدا طالما أنه محرم لا يجوز له أن يعقد عقد الملكة ولا يجوز أن يخطب خطبة أيضا محرم عليه لكن هذا المحظور ليس فيه فدية والمحظورات تنقسي مع الفدية إلى أقسام هناك
محظورات فيها الفدية مغلظة في محظورات فيها فدية وهي الجماع قبل التحلل الأول فيه فدية مغلظة وهي بدنة بعير أو بقرة هذه فدية مغلظة وفيه الفدية اللي هي جزاء المثل اللي هي الصيد وسيأتينا
الكلام عن الصيد الصيد فيه جزاء المثل فيه وسيأتينا الكلام عليه وفيه الفدية اللي هي أو خلنا نقول قبلها اللي ما فيه فدية أصلا اللي هو عقد النكاح أو الخطبة النكاح وأنت آثم لكن ما عليك
فدية فعقد النكاح إذن محرم وليس فيه فدية والخطبة كذلك محرم وليس فيه فدية باقي المحظورات تغطية الرأس تغطية الوجه تقليم الأظافر حلق الرأس لبس المخيط المحيط شم الطيب كل المحظورات
السابقة هذه فيها فدية أذى وفدية الأذى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شات إذن المحظورات للإنسان معها أربعة أحوال فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول ليس فيه فدية وهو عقد
النكاح أو الخطبة فديته جزاء المثل اللي هو الصيد فديته على التخيير فدية التخيير يسمونها فدية أذى وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شات قال السابع الوطء في الفرج الوطء في
الفرج هذه المحظورات الإحرام قال ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء الوطء في الفرج محرم ويفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول إذا كان بعد التحلل الأول لا يفسد الحج لكن فيه الإثم
وفيه الكفارة إذا كان بعد التحلل أو قبل التحلل الثاني الدواعيه كذلك يعني واحد محرم ما يسير يقبل زوجته ولا يلمسها بشهوة ولا يكلمها كلام فيه شهوة كل هذه الأشياء يمنع منها دواعي حيث
يقول زوجتي حلالي حلالك أنت محرم ما يجوز بعد إذا كانت هي محرم على الأثنين المهم إذا واحد منهم محرم لا يجوز له كل محرم لا يجوز له سواء أثنين تم محرمين أحدهما محرم فالقضب المحرم ليس
له أن يقبل زوجته حال إحرامه ولا أن يمسها بشهوة ولا أن يجامعها بأولى لوجودي مانع وهو الإحرام إذن هذه الآن محظورات السبعة ما هي المحظورات بسم الله فضل واحد من المحظورات لبس المخيط
على الرجل طبعا المرأة تلبس اللي تبي المرأة تلبس مخيط محيط أي شي تلبس المرأة دلاغ حذاء جورب ما عليها شي المرأة كلش بس تمنع من النقاب والقفازين فقط وتلبس ما شاءت من الثياب بعد تغطية
الرأس للرجل جيد إزالة الشعر تقصد وشم الطيب قصد وشم الطيب بعد للرجل للمرأة لاثنين قصد تقليم الأظافر تقليم الأظافر الوطء في الفرج الوطء لا جاوبت قتل الصيد أي صيد البري الوحشي المأكل
غش بالمسيد بعد غششوك بالمسيد ما يصير طيب بعد لبس السراويل البرنس طيب خلونا نقص المحظورات إلى ثلاث تقسام كما قلنا في البداية محظور على الرجال محظور على النساء محظور على الجميع
المحظور على الرجال لبس المخيط المحيط وتغطية الرأس هذا على الرجال على النساء النقاب على الجميع باقي المحظورات وضحت إن شاء الله على الرجال اللي هو لبس المخيط المحيط ومنه الخفان
والبرنس والسراويل والقميص هذا على الرجال وتغطية الرأس هذا خاص بالرجال على النساء البرقع أو النقاب على الجميع باقي المحظورات باقي المحظورات حتى القفازين على الجميع على الرجال
والنساء إذن هذا بالنسبة للمحظورات بالنسبة للرجال ويقولون تنقص تقسام قسم على الرجال قسم على النساء قسم على الجميع من يعطينا المحظورات على النساء تفضل فقط على النساء يلا انت في
الأليمك يلا النقاب على الرجال فقط تغطية الرأس ولبس المخيط المحيط على الجميع الوط القفازين قص الشعر شم الطيب قص قليم الأظافر قتل الصيد الوحشي البري المأكول دواعي الجماع الخطبة
والنكاح طيب هذه كلها محظورات على الرجال والنساء بشكل عام نعم قالوا في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل أي ما يؤذي بشكل عام هذه ليس فيها فدية إذا فعلها الإنسان قال وإذا زال أزال
يعني ثلاث شعرات فما فوق هذه يعتبر لأن ثلاثة هي الجمع يعتبر أزال الشعر أزال الشعر فلذلك يلزمونه بالفدية ثلاث شعرات فما فوق يلزمونه الفدية أما دون الثلاث شعرات قالوا هذه فيها إطعام
يطعم يطعم يعني ليس فيه فدية كاملة وإنما يطعم طيب يطعم اللي يطلع من يده ما يكون يطعم مد مدين اللي هو مدة يده لأن ما ورد فيها شيء والثلاث شعرات أخذوها منه يعني الشعر كامل أما إزالة
شعرات كما قلنا قبل قليل النبي احتجم وهو محرم صلوات ربي وسلامه عليه عقد النكاح كما قلنا والخطبة ليس فيها فدية لكن طبعا محظور فيها إثم لكن ليس فيها فدية مقررة في الشعر طيب قالوا
وجميع المحظورات هذه تباح عند الضرورة إذا الإنسان اضطر ما عليه شيء لكن اختلف أهل العلم هل جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان تلزمه الفدية أو لا الشعر واضح جدا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسي ففدية من صيام أو صدقة أو نص صريح وهو فيه أذى يعني معناته إزالة هو إيش لعذر ومع هذا ألزمه الفدية وحديث الرسول واضح مع كعب بن
عجرة قال احلق رأسك وانسك نسيك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين والفدية على التخير كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فقاس عليها بعض أهل العلم باقي المحظورات قال لكن في الخوف ومن لم
يجد النعلين فليلبس الخفين لكن ما قول يفدي فقال ليس فيها الفدية ليس فيها الفدية كذلك من لم يجد الإزار فليلبس السراويل قال وليس فيه الفدية إذا متى تكون فيه قال إذا كان فيه أذى إذا
فيه إيش فيه أذى هنا تكون الفدية إماطة شيء إماطة شيء أما لبس شيء ليس فيه الفدية وقلنا كذلك كل هذه الأشياء على الصحية إن شاء الله تعالى إذا فعلها ناسيا أو مكرها أو جاهلا فلا شيء عليه
لكن أيضا قضية جاهل في أشياء يعذر الإنسان بجاهل فيها أشياء إيش لا يعذر بجاهلية يعني اليوم كلمني أحدهم راهي اعتمر ويوم جوا عند الميقات لبس إحرامه اللي هو الإزار والرداء يوم لبس
الإزار والرداء وقوم ولبس دشداشتك فوق قال هادي شو فيها مو من لبس إحرام هذا جهل لكن هل يعذر بهذا الجهل لا يعذر يعني واحد رايح العمر مفروض يسأل شنو اللي ما سويش اللي كذا فالقصد أنه
ليس كل عذر أو ليس كل جهل يعذر به الإنسان ففيه أشياء الإنسان يجهلها يعذر بها لأنها مسألة دقيقة أو شيء أو كذا أو ما سمع فيها ومثله يعذر لكن فيه أشياء المفروض الإنسان ما يعذر فيها
المفروض يعرفها يعني هذه الأشياء ممنوع يقول لا أنا حسب ممنوع لما توصل مكة هذا مو لازم هذا ليس عذر ممتد إنه ممنوع نجبت أنت لازم توصل مكة فهذا القصد أنه ليس كل جهل يعذر به الإنسان ما
يعذر في الجهل الذي فيه العذر والله أعلم طيب نقف هنا شنو باب جديد