43 -شرح كتاب دليل الطالب / كتاب الحج / باب الإحرام - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته وبركاته حتى لا يعرض له عارض فيمنعه من أداء الحج على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل الحج واجب على الفور أو يجوز تأخيره ومذهب أحمد أنه واجب على الفور والأظهر والعلم عند الله أنه ليس واجبا على الفور لأن وقته العمر كله على خلاف المسألة كما قلت والعلم عند الله جل وعلا نعم يدفع يدفع ويجب أن يدفع من تركته لمن يحج لمن يعلم ولا يسح من من لم يحج عن نفسه حتى الأميرين وليس السعي بين الصفة والمروة يقصد السعي للحج يعني الذهاب للحج إن عجز عن السعي أي الذهاب إلى الحج لعذر ما هو العذر قال كبر يعني واحد ما حج عمره ستين سنة ستين كبير ولا شباب زي سبعين ها ها ثمانين كبير ها زي واحد عمره ثمانين سنة وما حج قال والله أنا ما حجيت توتاب مثلا أو تكاسل أو تماهل اللي يكون جاين الحين يوم صار عمره ثمانين قال بحج ما تقدر تحج أما إن يكون سمين أو يكون فيها أمراض أو يكون لي كبر سن أو المهم إنه ما يقدر ما يقدر لي كبره طيب هذا الكبير الآن السنة الجاية راح يكون شنو أكبر يعني السنة المستحيلة أن يرجع خلاص سيزيد إذن كذلك المريض المريض نوعان في مرض يرجى برؤه في مرض لا يرجى برؤه يعني واحد مريض الآن لكن الطبيب يقول له الحين هو مريض لكن إن شاء الله إن شاء الله بعد ستة شهور توقع يصير زين إذن هذا يرجى يرجى برؤه يرجى شفاؤه يقال له شنو أجل الحج أجل لكن إذا كان مرضا لا يرجى برؤه طيب يقول له السنة الجاية يقدر أحج لا السنة اللي وراها لا لمتى لين تموت ما تقدر أنت ما تقدر تحج خلاص مرضك هذا ما تقدر تروح للحج فهذه يسمونها مرض لا يرجى برؤه الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه هؤلاء يقيمان من يحج عنهما يعني الكبير هذا يقول لولده أو قريبه أو أحد ينوب عنه أو ابنته حج عني حج عني فيقيم من يحج عنه ولو بمقابله يقيم من يحج عنه ولو بمقابله كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه الأولى بهذا العمل أقرب الناس إليهم أولاده ذكورا كانوا أو إناثا دركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يجلس على الدابة أفأحج عن راحل أفأحج عن قال حج عن وهي بنت فالمهم أولى الناس بالحج عن الإنسان رجلا كان أو امرأة أولاده ثم بعد ذلك ممكن الأب يحج عن ابنه الجد يحج عن حفيده الابن يحج عن جده القريب يحج عن قريبه الجار يحج عن جاره الصديق يحج عن صديقه وهكذا فهذا يسمونه التبرع يتبرع أن يحج عنه وممكن أحيان يحج عنه بمقابل أن يحج عنه بمقابل يعني يدفع له شيء من المال ليحج عنه هذا الآن موجود كثير الآن بعض الناس يحجون بالأجرة عند أبوه ما حج وهو ما قدر يحج عن أبوه مثلا يسمى الأسباب فيقيم شخصا يعطيه مبلغ من المال قالت حج عن أبي بهذا المبلغ يعطيه كلفة الحج فهذا جائز أما المريض الذي يرجى برؤه لا يجوز له أن يقيم من يحج عنه ولكن يجوز له أن يؤجل يؤجل حج السنة القادمة التي بعدها حتى يشفى ثم بعدها يحجه عن نفسه طيب هذا المريض الذي لا يرجى برؤه هل معناه أنه مستحيل أن يبرأ؟ لا كم في ناس يقول لهم لن تبرأ وبرأ بأمر الله سبحانه وتعالى هو تقدير الطيب يقدرها تقديرا فلو قدر الطيب قال أنت لا يرجى برؤك لا يرجى برؤك أو اتركه يرجى برؤك لو أن إنسان ممنوع من السفر مثلاً خاصة مثلاً البدون مثلاً عندنا في هذه البلاد لو قالنا في بعضهم مثلاً لا يمكن أن يخلى حج ولا عمره ما يطلع من الكويت مثلاً وعياذ بالله زين منع من الخروج ويخاف أن يموت وهو على هذه الحالة أيضاً يقيم من يحج عنه فإذا شفي المريض أو قدر الممنوع من السفر للحج فهنا يقيم من يحج عنه زين هذا الذي يحج عنك لو قدر أنك شفيت قبل أن يبدأ الحج أنت جيت الآن مثلاً نحن الآن في شوال في شوال هو يدري أنه لا يقدر يحج مثلاً نادى واحد قال فلان هذه 500 دينار 600 حسب المبلغ هذا مبلغ من المال حج عني أنا لا أستطيع ممتاز في ذي القعدة مثلاً زال العذر شفي المريض أو المنع صار إذناً فهنا خلاص ما يحج عنه لأنه زال العذر زال العذر لكن لو زال العذر بعد أن أحرم بالحج يعني ذهب إلى الحج مثلاً مبكراً مثلاً في أول دي الحجة في يوم السادس مثلاً وصل إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجاً عن فلان طيب بعد ما تجاوزوا الميقات وصلوا إلى مكة زال العذر فاتصل به قال فلان خلاص ألغي الحجة خلاص أنا صرت زين لا الحجة وقعت له يبي حج زه الله خير لكن لا يلزمه لا يلزمه إذا شرع النائب بالحج لا يلزمه ذلك لا يلزمه أن يحج عن نفسه أن يحج عن نفسه فطيب لكن لا يلزمه تكفي حجة النائب عنه المذهب يشتري طون أن يحج عنه من بلده يعني أنت بالكويت لازم اللي يحج عنك يطلع من الكويت يعني كأنك أنت اللي طلعت ما يصير يحج عنك واحد في السعودية أو في مصر أو في الشام أو في المغرب أو في العراق ما يصير قال لازم يطلع من بلدك هذا على المذهب والجمهور لا يرون شرط ذلك أنه لازم من بلده يحج من أي بلد حتى لو من مكة وهذا هو الصحيح أنه لا يلزم أن يخرج من بلده نعم طيب لو مات قبل أن يستنيب وهذا يحدث أحيانا يأتيك شخص يقول لك أبي مات وما حج طيب ليش ما حج أجل ما كان مشغول ما كان يقدر كان مهملا أي سبب من الأسباب المهم أن والدي ما حج قال طيب حج عنا قال لا ما راح حج عنا ولا عندنا حج بحج عنا ولا شيء قلنا إذن تركته لا تقسم حتى يؤخذ منها أجرة الحج وهذا سمى من الديون المتعلقة بالتركة قبل أن يوزع الميراث ينظر الآن الميراث احنا ما أخذنا الجنائس تكلمنا عن الميراث ولا لا حق الدفن تكلمنا عنها لكن نعيدها لا يوجد بس الآن إذا مات الإنسان يتعلق بماله خمسة أشياء التعلق بالمال أول شيء يتعلق مال حقه في التجهيز يعني شراء الكفن والحنوط وأجرة القبر وأجرة الدفان اليدفن واليكفن والمغسل إذا قلنا هذا بفلوس مثلا هذا تدفع من التركة قبل أن تقسم على الورثة هذا حق الميت من تركته هذا أول حق الحق الثاني الديون التي على الميت سواء كانت هذه الديون لله أو للناس الديون التي للناس الناس اللي طالبة قبل أن تقسم التركة على الورثة يعطى أصحاب الديون حقوقهم ثالث ديون الله سبحانه وتعالى وهي النذور اللي عليه الكفارات اللي عليه الحج دمى حج يأخذ من رأس مرفوع كما يقال من التركة يأخذ من التركة ثم بعد ذلك الوصية إذا كان وصى بالثلث بالربع بالخمس الوصية تأخذ الوصية بعد ذلك الباقي هذا الذي يذهب للورثة هذا الذي يذهب للورثة هذه الحقوق متعلقة بمال الميت فمن هذه الحقوق أجرت حج إذا لم نجد من يتبرع عنه بالحج فإنه يأخذ من ماله من تركته قبل أن توزع على الورثة نعم أفن قال ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره هذا أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا لأنه يعرف اسمه وليس شبرمة هو قال من شبرمة قال أخو لي لم يحج يعني أنا سأحج عن صديق أو أخ إن كان أخ يعني من أمي هو بيء أو أخ يعني صديق قال من شبرمة هذا الذي قلت عندنا لبيك اللهم حج عن شبرمة قال أخو لي لم يحج قال حججت عن نفسك أنت حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الأصل الإنسان إذا ما يتبرع بالحج عن الناس قبل أن يؤدي فرصة أول شيء أد فرضك بعدين حج عن الناس فهذه مسألة مهمة جدا أن يبدأ بنفسه قبل أن يشرع بالتبرع سواء بالتبرع أو بمقابل بغض النظر المهم لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه وفي المذهب لو قدر أنه قال عن شخص مثلا شو اسمك مبارك مبارك جاء عند الميقات هو ما حج عن نفسه مبارك حججت أول شيء ما حج مبارك ما حج عن نفسه جاء هذه السنة يبي حج قال لبيك اللهم عن والدي مثلا قال مبارك أنت حججت عن نفسك قال لا ما حج بس لبدأ بابوي وإن شاء الله السنة الجاية بحج عن نفسي على المذهب قال لا ما يصح حج عن نفسك أول شيء السنة الجاية حج عنه يحج عن أبيه السنة القادمة أما هذه السنة فلا بده يكون الحج عن نفسي طيب لو مبارك ما رد علينا قال لبيك اللهم عن والدي الله ما ليه شغل فيكم أنا لبيك عن والدي قال وتقع له واضح لأنه يجب أن يحج عن نفسي تقع له حتى لو لبى عن غيره تقع له والسنة الجاية يحج عن والدي لذا تنبهوا خاصة لو يكلون الناس ما يعرفونهم بيرحون يحجون بفلوس إذا تبي تحجج واحد عن أبوك وعن أمك وعن أخيك وعن جار المهم تأكد قل له حجيت عن نفسك ولا لا إذا ما حج عن نفسه على المذهب راحة عليك لفلوس راحة عليك لفلوس تقع له عن نفسه وعند الشافع وغيره بالأهل العلم أنها تقع أمن نوى عنه ويحج عن نفسه بعد ذلك لا يشترط أن يبدأ بنفسه ولكن الأحوط في هذه المسألة هو قول إباب أحمد أنه لا يقدم إلا من حج عن نفسه فمن حج عن نفسه له الحق أن يحج عن غيره بعد ذلك نعم الآن الشرط السادس وهو خاص بالنساء الشرط السادس خاص بالنساء إذن عندنا خمسة شروط عامة الإسلام العقل البلوغ كمال الحرية والاستطاعة المرأة لها شرط خاص بها وهو أن تجد محرما أو زوجا زوج ليس محرما لأن المحرم هو الذي يحرم عليها زوجها ما يحرم عليها وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم فالزوج لا يعتبر محرما لكنه زوج يقوم مقام المحرم لكن ليس محرما المحرم هو الذي يحرم عليك أخيها وأبيها وعميها وخاليها وابن أخيها وابن أختها هذا المحرم طيب فالشاهد المرأة لا يلزمها الحج حتى تجد محرما إذا لم تجد محرما وحدة زوجها يقول لها ما نحاج ولا محججت ولا ليشغل فيت يصير ترى فيه ناس هكذا وحدة ما عندها أخوان ما عندها أخوال أو ما حد سائل فيها هذه لا يجب عليها الحج لأنها لم تجد محرما طيب وجدت محرما قال لها أنا مستعدة وديت وكذا لكن على حسابك تذكر عليك مصروفي عليك قالت أنا بالكاد عندي ما يكفيني قالت سلامتك لا يلزمها الحج كذلك حتى تجد ما يكفيها ويكفي محرما نفقتها ونفقت محرما إلا إذا تبرع محرما حتى لو تبرع بفلوسها حجتها هي ما في بس يعني لو أخوها قال لها حجت علي أنا وديت أنا محرما وعلى حسابي كل شيء ما في بس طيب هذا من البر طيب لكن لو أبى فهي يلزمها ذلك فإن لم تستطع فليس عليها الحج لا يلزمها الحج حتى تجد محرما تقدر على نفقته حتى يرجع إلى بلدهما إذن المرأة اشترط لها شرط سادس وهو وجود المحرم نحن نتكلم عن شروط الوجوب وليس شروط الصحة وإذا قال طيب لو عاندت وحجت بدون محرم قالت بحج أنا ما عليهم ما لقيت محرم سأحج مع رفقة آمنة مثل ما حمله رفقة آمنة بحج معهم حجها صحيح حجها صحيح لكن سفرها بدون محرم لا يجوز طيب لو كانت من أهل مكة مكية من أهل مكة هنا ما يلزمها المحرم لماذا ما في سفر هو المحرم للسفر المحرم للسفر فإذا كانت من أهل مكة فما يحتاج محرم لأهل مكة وإنما المحرم لغير أهل مكة المحرم لغير أهل مكة لسفر المحرم للسفر وليس للحج المحرم للسفر وليس للحج وإذا لو واحد سافر مع زوجته مثلا هي مع حمله ومع حمله هي تروح معاهم المناسك ويروح مع ربع المناسك الحج هم صحيح ما تحتاج محرم في المناسك هي تحتاج محرم في السفر المحرم لأجل السفر فإذا حجت مع رفقة آمنة بدون محرم حجها صحيح لكن تأثم لسفرها بدون محرم تأثم لسفرها بدون محرم وذهب أكثر أهل العلمي على أنه إذا وجدت رفقة آمنة فإنها تحج تحج لماذا قال لأن الحج ركن لأن الحج ركن والسفر بدون محرم وإن كان محرما لكن لما تعارض مع فرض قدم الفرض فتحج مع رفقة آمنة قال لكن هذا يشترط في حجة الإسلام حج الفريضة تروح تحج نافلة بدون محرم لا يجوز بالإجماع تروح عمرة بدون محرم لا يجوز بالإجماع طبعا تسافر سياحة بدون محرم هذا أشد تروح تدرس بدون محرم هذا أشد كل هذا لا يجوز فالقصد أن المقصود هو السفر أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم أو زوج نعم وهذا شرط سادس خاصهم بالمرأة وإلا العقل لم يطلب إلا بالدهدل لكن يقصد بالوظيف الفقدي قبل التحرر الأول ولا يطلب الدهدل يلزمه إترامه بالقضاء الإحرام بالحج أو الدخول في النسك قال واجب من الميقات لابد أن نفرق بين لبس الإحرام والدخول في الإحرام دخول في النسك لبس الإحرام اللي هو الإزار والرداء هذا ليس إحراما وخاصة أن المرأة تحرم بملابسها هذا ليس الإحرام هو قولك لبيك اللهم حجا هذا الإحرام أو في العمرة تقول لبيك اللهم عمرة هذا هو الإحرام أما اللباس هذا ليس إحراما هذا لباس لمن يريد أن يحج أو يعتمد بالنسبة للرجال أما النساء فملابسهن ذاتها ننتبه إذا الإحرام ليس اللباس الإحرام هو الدخول في النسك هو قولك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة حسب النسك الذي تريد الإحرام قال واجب من الميقات المواقيت خمسة حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو أربع على خلاف في هذه المسألة أخونا عبد العزيز حفظ الله تعالى يعني أعطاكم هذه الورقة وزعت عليكم ذكر فيها هذه المواقيت ذكر فيها المواقيت الخمسة لمن أراد أن يحج أو يعتمر وهي ذو الحليفة والجحفة والسيل اللي هو قرن واليلملم والسعدية اللي هو ذات عرق أو عفوا العقيق اللي هو ذات عرق السعدية هو يلملم فهذه المواقيت الخمسة ثبت أن النبي حدد أربعة منها اللي هي ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسميه الناس اليوم أبيار علي وهذا علي رجل من دارفور ملك من ملوك دارفور في السودان هو الذي أنشأ هذه البئر فسميت أبيار علي وهو أحد ملوك دارفور في السودان اللي الآن تشكل فقر سبحان الله أحد ملوكها هو الذي بنى هذه الأبار أو حفر هذه الأبار للحجاج وتسمى أبيار علي في ذو الحليفة عند مسجد ذو الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام ومن جاء من طريقهم وهي رابغ اليوم والسين لأهل نجد ومن جاء من طريقهم اللي يسمى قرن المنازل والرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن والآن السعدية يقال له الخامس مختلف في هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني وقته أو عمر رضي الله عنه على خلاف بين أهل المدينة العلم لك باتفاق أنه ميقات وهو ذات عرق يسمى العقيق العراق وفي هذا الرسم الذي أمامكم فيه بعد كل ميقات عن مكة شرف الله وعن الحرم أبعده هذا الحليفة 450 كيلو تقريبا ثم الجحفة بـ 52 ثم السيل بعضهم يقول السيل 80-85 بعضهم يقول 78 على خلاف ويلملم يقول 100 وبعضهم يقول الأقل وكذا الأمر بسبب ذات عرق بعضهم يقول 70 بعضهم يقول الأقل اتشاهد أن هذه المواقيت هي مواقيت الحج مواقيت المكانية لأن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية مواقيت زمانية أشهر الحج كما قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال وذي القعدة وذي الحج هل كله أو بعض نحن الآن في شوال في أشهر الحج دخلنا في ذي القعدة صحي والله دخلنا في ذي القعدة طيب نحن الآن في أشهر الحج المهم من الشهر اللي طاف حنا في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحج هل ذي الحج كله أو بعضه خلاف بين أهل العلم هل 9 من ذي الحج أو 10 ذي الحج أو ذي الحج كله وأما مواقيت الزمانية المكانية فهذه التي معكم في الورقة هذه المواقيت المكانية للحج يحرم منها الحج من أراد إلا أهل مكة أهل مكة يحرمون بيوتهم أما غير أهل مكة فإنهم يحرمون من هذه المواقيت إلا الذي يعيش بين مكة وبين المواقيت يعني الآن ميقات المدينة إلى مكة 450 كيل وانت طالع من المدينة إلى مكة ما فيه هجر وسكان وبلدات وكذا هؤلاء منين يحرمون ما يرجعون للمدينة يحرمون بيوتهم أيضا كأهل مكة هم بين المواقيت يعيشون بين المواقيت فيحرمون من بيوتهم وإذا أهل جدة يحرمون من بيوتنا داخل المواقيت هناك ميقات سادس الآن اللي هو وج أو محرم اللي هو أهل الطائف يحرم منه أهل الطائف المهم كل ما هذا المواقيت يعني لا يلزم أن تأتي للميقات نفسه يعني مثال السيل الآن أكثر أهل الكويت خاصة الذين يحجون أو يعتمرون بالسيارات يحرمون من السيل اللي هو سيل كبير أو قرن المنازل لو كنت على الشاعر الرئيس مثلا مو لازم تروح حق المسجد مثلا ولبس إحرامة وكذا لما جاء هذا السيل على يمينه وقف هنا بالسيارة وقال لبيك اللهم عمره وانطلق بسيارتي يجوز فإما أن تأتي للميقات وإما أن تحاذي الميقات مو لازم أن تأتي إلى الميقات نفسه وإنما الميقات وما يحاذيه الميقات وما يحاذيه وإذاك وادي محرم أو وج الذي في الطائف هو محاذي للسيل فأهل الطائف يحرمون منه أحيانا ويمكن أحد منكم يحرم منه أحد منكم أذاب العمر من الطائف يحرم من وادي محرم اللي هو وج هذا يحرمون منه ثم ينطلقون فالقصد أن المواقيت إما منها وإما من محاذاتها إما منها أو محاذاتها هذه المواقيت لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم طالما أنه يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات دون أن يحرم بل عليها أن يحرم من الميقات طيب هل يجوز أن يحرم قبل الميقات؟ يجوز أن يحرم قبل الميقات خاصة الذين يسافرون في الطائرة الذين يسافرون في الطائرة يحرمون قبل الميقات يقيناً لأن الطائرة لا تقف على الميقات تمر عليه بلحظة فإذا قال لك مثلاً باقي ربع ساعة الميقات أو عشر دقائق أحرم خلاص لأنك قد تمر عليه بعد أن تقول طافني الميقات ما رح يرجع الطيار ما يرجع الطائرة لك حتى تحرم خلاص فاتك فتحرم قبل الميقات فلا بأس من الإحرام قبل الميقات حتى لو أحرم الإنسان من الكويت لكن هذا خلاف السنة هذا كذا السنة تحرم عند الميقات كما فعل نوسف ما تحرم من بيتك حتى لو كنت في المدينة ما تحرم من الفندق اذهب وأحرم عند الميقات هذه السنة أن يحرم الإنسان من الميقات فإذا جاوز الميقات لازمه أن يرجع واحد نسى أن يحرم من ميقات المدينة مثلاً بعد ما مشى خمسين كيلو مثلاً تذكر ما أحرمت يرجع ويحرم ما يسير لتجاوز الميقات لابد أن يرجع ويحرم من الميقات نفسه إذا لم يرجع لا يفسد الحج لكن يكون ترك واجباً لأن الإحرام من الميقات واجب وليس ركن من أركان الحج فنقول يجب عليك أن ترجع حتى تحرم والله ما أقدر أرجع أو اللي معاي ما أرضوا يرجعون المهم أنه ما هو راجع طيب فيحرم بعد الميقات ولكن يكون قد ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات وبالتالي أكثر أهل العلم يلزمونه بدم لترك الواجب يلزمونه بدم وهذا سيتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على الفدية وما يجب فيها طيب قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لأنه لابد يكون عقله معه ولكن كيف يحرم واحد مجنون أو سكران أو مغمى عليه قال يلا يلا أحرمنا لبوا عننا ما يصير حتى يفيق من جنونه أو إغمائه أو سكره ثم بعد ذلك يحرم شون سكران رايح يحج ها؟ يكون مبتلى يكون مبتلى بالخمر وعياذ بالله وما أخذينا ناس يلا توب وكذا وهاتي دي وتغافلهم والسكر وعياذ بالله فينتظر حتى يفيق ثم بعد ذلك يحرم والله المستعان طيب قال إذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة يعني إذا إنسان أحرم ليس له أن يقول هونت خلاص الله تبارك وتقول وأتم الحج والعمرة لله يعني إذا أحرمت لازمك أن تتم ما يصير تغير رأيك واحد يقول أنا قلت صراحة لبيك اللهم عمره قل خلاص أجلها ما يصير خلاص أحرمت أنت محرم أي شيء تسويه بعد ذلك فيه فدية تلبس تطيب تقص أظافرك تقص شعرك تقبل زوجتك كل هذا كلها كلها فدية كلها محظورات قاعد ترتكب محظورات لين تأدي العمرة إذن من أحرم بالحج أو العمرة فقد تلبس بالنسك فلا يجوز له أن ينزع النسك يعني أو يخرج من النسك حتى يتمه وأتم الحج والعمرة لله ما في مجال أبدا طيب متى يبطل بالردة فقط إذا ارتد عن دين الله نقول خرجت أنا خرجت من الإسلام أصلا أما كونه كذلك ليس له أن ينزع أحرام يقول هونت لا بد يؤدي العمرة هون يلزمه إلا في حالة واحدة وهو إذا لبى بالعمرة أو الحج ثم حصره أو منعه أو فاته وقت عرفه مثلا هذا موضوع ثاني سيأتينا في الفوات والإحصار لكن بدون سبب غيرت رأيي هونت ليس له ذلك ليس له ذلك إلا إذا صار ظرف حادث امرأة حاضت نفست ضاع مرض يعني حدثني أحدهم مثلا أحرم من المدينة قال لبيك الله هم عمره وفي الطريق يقول ما فتحت عين لانا بالرياض شون بالرياض قال صار لي حادث ونمت المدينة يومين وبعد إن شاء الله محولوني الرياض فتحت عيني سأسأل راح العمرة وقلت في الرياضة حين عملية سويناها لك وكذا هذا رغما عنه فهنا موضوع آخر لكن من نفسه يقول هونت ما في هونت من تلبس بالحج أو العمرة لازمه إتمامه ولا يبطله إلا الردة لكن قد يفسد الحج ولكنه لا يبطل انتبهوا بين الفساد وبين البطلان قد يفسد لكنه لا يبطل ما الذي يفسد الحج إذا جامع أهله قبل التحلل الأول قبل التحلل الأول جامع أهله يفسد الحج يعني إنسان محرم بالحج مثلا قال لبيك اللهم حجا وجاه بليس يوم الثامن مثلا يوم التروية أو يوم السابع مثلا وجامع أهله وهو محرم بالحج يقول يفسد الحج ولكنه لا يبطل ما الفرق قال يتم فاسده يكمل يروح منه ويروح عرافة ويروح مزدلفة لكن ما لا حج لكن يلزمه أن يتمه ولو فاسد طالما أنه جامع أهله قبل التحلل الأول كذا من جامع أهله في عرفات أو جامع أهله في مزدلفة وهذا يحدث حدثني أحد أنه جامع أهله في مزدلفة والعياذ بالله عندهم فان وما دي شنو قص عليه الشيطان نايمين بالفان قص عليه في مزدلفة وجامع أهله والعياذ بالله فالقصد أنه من جامع أهله قبل أن يتحلل والتحلل الأول فعل واحد اثنين من ثلاثة وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة الكبرى الحلق أو التقصير والطواف هذه الثلاثة إذا فعلتها اثنين منها طواف الإفاضة طواف الحج اللي بعد عرفة إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل اللي هو التحلل الثاني فمن جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول يعني في ميناء أو قبل ميناء أو في عرفة أو في مزدلفة أو حتى بعد مزدلفة ولم يفعل اثنين من ثلاثة فإنه يفسد حجه إذا جامع أهله قبل التحلل الأول قال لكن يفسد بالوطئ في الفرض قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء يلزمه إتمامه والقضاء يعني يتمه لكن يحج من السنة القادمة إذا استطاع لأن الحج هذا فاسد يتمه لكن يتمه على فساد وإذا قال أهل العلم من جامع أهله قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أمور من جامع أهله قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أمور أول شيء الإثم يأثم لأنه أثى بكبيرة ومحرم عليه ذلك الأمر الثاني فساد الحج يفسد هذا الحج الأمر الثالث يتم فاسده يتم هذا الفاسد الأمر الرابع التوبة إلى الله تبارك وتعالى الأمر الخامس عليه بدنة يعني يذبح إما بقرة أو بعير مقابل هذا الجماع الذي جامع أهله فيه إذن إثم ويلزمه توبة وعليه بدنة أو بقرة ويتم فاسده ويحج من السنة القادمة هذا من يأتي أهله قبل التحلل الأول نعم وصرفه وما عامل قبل فلو أنواع النسك ثلاثة وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أن جميعها جائزة يعني تبي تحج متمتعا تبي تحج قارنا مفردا كله جائز المفرد بس حج بدون عمرة هذا المفرد واضح واضح جدا مفرد أفرد الحج بدون عمرة يروح يحج ويرجع بس المتمتع كثير من الناس اليوم يذهب مبكرا يوم السادس أو الخامس أو السابع يروح يؤدي عمرة كاملة طواف وسعي ويحلق أو يقصر ثم بعد ذلك يتحلل يلبس ثيابه وينتظر يوم الثامن حتى يحرم بالحج هذا التمتع القارن وهو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثبت أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى الميقات فيقول لبيك حجا وعمرة يشبك حج ويدخلهما معا مع بعض حج وعمرة هكذا يقول لبيك حجا وعمرة ثم ينطلق فيطوف ويجوز له أن يقدم السعي كما قلنا قبل قليل ويجوز له أن يؤخره لكن لا يتحلل يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج إذن نفس المتمتع لكن الفرق بينه وبين المتع أنه لا يتحلل يعني يأتي بحج وإذاك بعض أهل العلم سميه متع تمتعا يسميه تمتعا يقول تمتع الذي هو القارن تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة وإذاك سمى تمتع يعني حصلت حج وعمرة في سفرة واحدة المفرد لا بس حج بدون عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا جمع الحج والعمرة ولم يفصل بينهما بتحلل لم يتحلل بينهما الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم حج متمتعين ولذا أمرهم النبي أن يتحللوا بعمرة والفرق بين هذه الأنساك الثلاثة يروح يحج ما يذبح حج ما يلزمه لكن يجوز لكن لا يجب عليه الهدي أما المتمتع والقارن لكونهما تمتعا بعمرة وحج في سفرة واحدة فيلزمهما هدي شكر سمى هدي شكران يشكرون الله أن يسر لهم حجا وعمرة في سفرة واحدة فيلزمهما هدي على المتمتع وعلى القارن القارن والمفرد يجوز لهم أن يقدم سعي الحج ولا يسعيان بعد عرفة المتمتع لا يمكنه بل يسعى قبل عرفة اللي هو سعي العمرة ويسعى بعد عرفة اللي هو سعي الحج الإنسان قد يذهب إلى الميقات ولا يحدد نسكه ينسى مثلا واحد جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومشى ما حدد تشتبيه قارن ولا متمتع ولا مفرد ماذا تريد قال والله ما أدري أول مرة حج ما أعرف أو واحد معاه جماعة سابقين مثلا أصدقاء سبقوه إلى الحج مثلا قالوا الوعد مثلا في العزيزية ورح لما جاء عند الميقات ما معاه يتصل عليهم ولا شي يقول ما أدري الربع الحين متمتعين ولا قارنين ولا مفردين ما أدري زين فقال لبيك اللهم بما لبى به بندر شيخ بندر طيب على بندر إذا متمتع أنا متمتع إذا قارن أنا قارن إذا مفرد أنا مفرد يجوز يجوز يجوز ولذلك انتبهوا هذا علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما خرج من اليمن إلى الحج والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى الحج وقال الوعد في مكة طبعا ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذو الحليفة فأحرم من ذو الحليفة وقال لبيك اللهم حجا وعمر قلنا قارن علي بن أبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو موسى الأشعري لما أتى إلى الميقات ميقات يلملم من اليمن طيب ما يدرون الحين بما لبى هل لبى متمتعا أو قارن أو ما يدرون فقال علي لبيك اللهم بما لبى به رسول الله وقال أبو موسى الأشعري كذلك لبيك اللهم بما لبى به رسول الله هالاثنين لكن باقي الحجاج اللي معاهم كل واحد لبى بتمتع أو قارن محددوا يعني لكن علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الآن فقال النبي لعلي بما لبيت بما أهللت قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر الهدي خلاص تبقى يعني قارنا مثلي وقال لي أبي موسى الأشعري بما أهللت قال قلت لبيك بما لبى به رسول الله قال سقت الهدي قال لا قال فتحلل فأمره أن يجعلها عمرة متمتعا ففرق بين من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي فقال أهلا من ساق الهدي معه فهذا هو القارن من لم يسق الهدي معه فهذا متمتع فأمر أبا موسى وإن كان قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي معه فهذا الفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي ونكمل بعد الأذان إن شاء الله متمتع ولا قارن ولا مفرد أولح ما قررت بفكر ذيب نمشي نمشي ما في مشكلة يرى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وأحرم من الميقات لكن لم يحدد النسك جائز لكن نقول من السنة أن يحدد النسك لكن لا يجب يجب أن يحرم أهم شيء أن يدخل في النسك لكن تحديد النسك مستحب أن يحدد النسك الذي يريد هنا قضية وهي الاشتراط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني على مذهب أحمد أنه يستحب لكل من أراد أن يحرم أن يشترط يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو حبسني إن حبسني حابس يعني منعني مانع فمحلي يعني تحللي من إحرامي محلي من إحرامي يعني أقط إحرامي أنزع إحرامي فمحلي حيث حبستني يعني أني أمكن من التحلل هذا يسمى الاشتراط الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب وليس الزبير بن العوام الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له بنت اسمها ضباعة هذه ضباعة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الحج وهي كانت يعني مريضة فقالت يا رسول الله إني أخشى ألا أتم الحج قال اشترطي قالت فما أقول قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بعض الناس تصعب عليه هذه الجملة إن حبسني حابس ما يقدر يحفظها قولها بالكويتي لبيك اللهم حج إذا ما قدرت تحلل هذه قولي إذا ما قدرت تحلل يعني هي بس السنة يأتي باللفظ النبوي لكن معناها إن إذا ما قدرت أتحلل هذا معناها إذا ما استطعت إني أتحلل هذا اشتراط يسمى اشتراط في الحج الأفضل أن يأتي باللفظ النبوي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إذا ما استطاع أن يأتي باللفظ النبوي يفهمها أن معناها إني أتحلل إذا ما قدرت أتحلل من إحرام إذا لم أستطع فيأتي باللفظ الذي يفهمه هو ماذا بأحمد أن هذا سنة وأكثر أهل العلم أن هذا ليس بسنة وأن الإنسان لا يقول ذلك إلا إذا احتاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أربع مرات أحرم لعمرة الحديبية وأحرم لعمرة القضاء وأحرم للحج وأحرم لعمرة الجعرانة أربع مرات أحرم أحرم لعمرة القضاء وأحرم لعمرة الجعرانة أحرم لعمرة الجعرانة أحرم لعمرة الجعرانة أحرم لعمرة الجعرانة لكن الذي لا يقوله ولسبب ما ما قدر يتم العمر يلزمه دم عليه دم واحد يقول دم؟ شو حق دم؟ أقوله وبلا دم وبلا كذا كيف؟ لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه وقاله ولم يأمر الصحابي ذلك فمن قاله فلا بأس ومن لم يقوله فلا بأس فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد