42 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الصيام 2 - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الذي يحرم عليه الفطر في رمضان ومن الذي يسن له الفطر في رمضان ومن الذي يباح له الفطر في رمضان قال يحرم على من لا عذر له لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام فكل إنسان مسلم عاقل بالغ قادر فإنه يجب عليه أن يصوم كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم يجب عليه أن يصوم هذا هو الأصل والصيام كما قلنا ركن من أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منه الصيام وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصمه فصومه واجب فمن أفطر في رمضان بغير عذر فقد وقع في الحرام وأتى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله قال ويجب الفطر الآن هذا من يحرم عليه الفطر من يجب عليه الفطر قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاج إليه لإنقاذ معصوم من مهلكة الذين يجب عليهم أن يفطروا الحائض لا يجوز لها أن تصوم والنفساء كذلك لا يجوز لها أن تصوم لا أن تمتنع عن الطعام خاصة إذا كانت أمام أولادها الصغار الذين لا يعقلون ما معنى الحيض ولا معنى النفاس فلا تريد أن تأكل أمامهم ما في مانع أن تمتنع من الأكل لكن لا تنوي الصيام هذا هو أهم شيء لا تنوي الصيام تنوي الفطر إذ لا يجوز لها أن تنوي الصيام لأن الصوم محرم عليها الحائض والنفساء قال ومن يحتاج إليه في إنقاذ معصوم من مهلكة أول المعصوم هو من لا يجوز قتله سواء كان مسلما أو كتابيا مستأمنا أي إنسان يحرم قتله هذا يسمى معصوم غير المعصوم مثل الكافر الحربي هذا غير معصوم الدم من يباح دمه كالزاني المحصن قاتل النفس كل من جاز قتله هذا يسمى غير معصوم المعصوم هو الذي لا يجوز قتله وهما نوعان إما مسلم ليس عليه حد وإما أن يكون كافرا سواء كان مستأمنا أو ذميا أو معاهدا هذا كذلك لا يجوز قتله فهذا المعصوم لو وقع في مهلكة ولا تستطيع أن تنقذه إلا أن تفطر وأن تعرف مثلا رجال الإطفاء الآن مثلا وحريق رجالهم يأكلوا قبل أن يدخلوا لإطفاء هذا الحريق حتى يتقوى مثلا أو أنه غريق في غريق وهو سيسقط في البحر سيرمي نفسه بالبحر لإنقاذ هذا الغريق ويخشى أنه لا يستطيع إنقاذه فيأكل ليتقوى على كل هذا واجب عليه لماذا لأنه وقع في أمر آخر أوجب من الصوم وهو إنقاذ معصوم من مهلكة إنقاذ معصوم من مهلكة هذه حالات نادرة لكن لو وقعت فإنه يجب عليه أن يفطر ولا يتعذر يقول أنا صايم لو كنت مفطرا كنت أنقذته فهذا نقول أفطر وأنقذه أفطر وأنقذه فلا تتعذر أو تتحجج بالصوم قال ويسن لمسافر يباح له القصر المسافر مر بنا في كلامنا على قصر الصلاة في السفر أن قصر الصلاة في المذهب إنما لمن يباح له القصر وهو الذي يسافر سفرا مباحا أما المسافر لسفر معصية على المذهب واحد سافر ليزني سافر ليقتل سافر ليسرق أو سافر ليؤذي إنسانا هذا يعني لا يستحق هذا كله سفر معصية يسمى على المذهب أن الذي يسافر سفر معصية ليس له أن يترخص برخص السفر ومنها الفطر والقصر والجمع وغير ذلك ولا يترخص برخص السفر فهذا معنى قول المؤلف ومسافر في سفر مباح من يباح له السفر هذا يباح له الفطر قال ولمريض يخاف الضرر مريض يخاف الضرر المريض له أربعة أحوال إما أن هذا المرض يزيد مع الصيام فهذا يجوز له أن يفطر أو أن هذا المرض يتأخر شفاؤه إذا صام يجوز له أن يفطر أو أن هذا المرض يأتي مع الصيام فهذا يجوز له أن يفطر مثل بعض الناس لازم تشرب كل يوم كل ساعتين لازم تشرب ماء إذا ما شربت ستتعب وتصبط ويغمى عليك ويفعل كذا كذا فهذا مريض يأتي المرض مع الصيام فنقول له أفطر مريض آخر يقول إذا صمت رح تتعب زيادة فنقول له أفطر الثالث وهو المريض الذي يتأخر شفاؤه بسبب الصيام هذا كذلك نقول له لك أن تفطر حتى لا يوقع نفسه بالضرر الرابع وهو المريض الذي يحتمل الصيام مثل الأمراض العادية مثل صخونة خفيفة مثلا مثل رجله مكسورة يده مكسورة يشعر بصداع لكن عينه تؤلمه لكن هذا المرض لا يمنعه من الصيام هذا يجب عليه أن يصوم طيب قال ويباح لحاضر سافر فيه أثناء النهار رجل في نهار رمضان الساعة التاسعة صباحا العاشرة بعد الظهر قرر أن يسافر هو الآن صائم يقول له الأفضل أتم صومك أتم صومك طالما أنك بديت صائم وكذا يكمل الصيام إلى أن يأتي المغرب لكن قال لا أنا بفطر يفطر يباح له يباح يباح له أن يفطر من الذي يسن له الذي سافر إما قبل الدخول اليوم أو سافر في بداية اليوم هذا يسن له الفطر أما الذي يسافر في أثناء النهار يعني قضى فترة صائما ثم بعد ذلك سافر هذا يباح له يفرق بين الباح والسنة المسافر إما أثناء الطريق دخل عليه رمضان مثلا اليوم مثلا افرض باحث سافره خاصة في السابق السفر استغرق أياما أول يوم سافر في نهار رمضان نقول له إن شئت صم وإن شئت أفطر ثاني يوم لا دخل عليه بالسفر ثالث يوم دخل عليه وهو مسافر رابع يوم هذا يسن له الفطر الذي دخل عليه رمضان وهو مسافر أما الذي دخل عليه رمضان أو دخل عليه السفر وهو صائم فهذا يباح له الفطر قال ولحامل ومرضع إن خافت على نفسيهما الحامل ومرضع فيها تفصيل إما أن تستمر في صيامها وهذا هو الأصل يعني حامل وصايمة ما المشكلة ما في أي مشكلة حامل في شهر الأول في الثاني في الثالث إلى التاسع في نساء الظل صايمة لين تولد لا عندها أي مشكلة تستطيع تصوم في السابع تستطيع تصوم في الثامن تستطيع تصوم في التاسع إلى يوم ولادة وهي صايمة يعني جسمها قوي وكذا وصحتها طيبة تصوم هذا هو الأصل وكذا المرضع تصوم ما عندها أي مشكلة تصوم إذن الأصل الصيام نسبة للحامل والمرضع طيب الحالة الثانية إذا كانت الحامل تتعب مع الصيام فهذا تدخل في المريض حكمه حكم المريض والمريض كما قال الله تبارك وتعالى أو على سفر في عدة من أيام أخر إذا كان الحامل مع الصيام يتعبها نقول لها أفطري والحمد لله أنت تعاملين معاملة المريض فتفطر وتقضي بعد ذلك وكذلك المرضع إذا كانت تتعب إذا أرضعت ولدها وتشعر بإنهاك وكذا أفطري هذا تدخل في المريض كذلك إذا الحامل والمرضع إذا كانت تشعران بالتعب من الحمل ومن الرضاع تفطر وتعامل معاملة المريض مطلوب تقضي بعد ذلك كما تما تيسر في عدة من أيام أخر الحالة الثالثة للحامل والمرضع أن تكون الحامل ما عندها أي مشكلة تستطيع أن تصوم لكن الطبيب يقول لها الصوم يؤثر على الجنين الذي في بطنك الصوم يؤثر على الجنين يتعب الجنين الأكل ليس لأجلك ولكن لأجل الذي في بطنك فهنا يجوز لها أن تفطر يقول تفطر لأجل غيرها لا لأجل نفسها لأجل الجنين وليس لأجل نفسها هي صحتها زينة ما عندها مشكلة مثل اللي قلنا قبل قليل يفطر لينقذ غيره وكذا الأول بالنسبة للمرضع المرضع صحتها زينة لكن ما يدر الحليب إذا ما أكلت ما في حليب ولا في بدائل للرضيع إذا الرضيع هو الذي سيتضرر من صومها فنقول لها أفطري لأجل أن ترضعي لأن هذا محتاج إلى طعام إلى الرضاع هنا ولا يمكن يأتي هذا الحليب إلا معه الأكل ولا توجد بدائل أخرى إذن غيرها يتضرر إذن هنا أيضا أفطرت لأجل غيرها إذن إما أن تصوم وهذا هو الأصل إما أن تفطر إذا تعبت الحامل المرضع سواء وإما أن تفطر وهي غير تعبان لكن تفطر لأجل غيرها تفطر لأجل غيرها في الحالة الأولى صامت ما في شيء الحالة الثانية أفطرت تقضي فقط الحالة الثالثة تقضي وتطعم لماذا تطعم لأنها أفطرت لأجل غيرها ولي يطعم ولي الصبي ولي الرضيع أبوه وليست هي لأنه هو المسؤول عن نفقته وهي أفطرت لأجله هو لأجل الذي في بطنها فيطعم زوجها إذا كان موجودا إذا كان زوجها غير موجود أبوها أو أخوها اللي هو وليها هو الذي يطعم عن هذا الصبي وكذا عن هذا الحمل وإلا إذا كان رضيعا أيضا أبوه أو أبوها أو أخوها حسب المسؤول عن هذا المسؤول عن نفقة هذا الصبي هذا الرضيع أو هذا الحمل المسؤول عن نفقته هو الذي يطعم إذن هذه ثلاث حالات بالنسبة للحامل والمرضى نعم نعم الآن هؤلاء وهم من يجوز لهم الفطر مسافر يجوز له الفطر مريض يجوز له الفطر صغير لم يبلغ يجوز له الفطر مجنون لا يعقل يجوز له الفطر كافر غير مسلم مفطر لا مفطرون ما عندهم مشكلة لكن لو الكافر أسلم في أثناء النهر كافر أسلم في رمضان بعد الظهر مباشرة واضح كافر أسلم بعد صلاة الظهر امرأة حائض طهرت بعد صلاة الظهر في رمضان مسافر وصل بيتهم بعد صلاة الظهر في رمضان صغير بلغ بعد صلاة الظهر في رمضان بعد شكلنا مجنون عقل بعد صلاة الظهر في رمضان يعني كل هؤلاء زال العذر تركوا الصوم لأجله في نهار رمضان قال يمسكون احتراما للشهر يمسكون احتراما للشهر يعني لا يجوز لهم أن يأكلوا احتراما للشهر خلاص أنت صحيح لما دخل اليوم ما كان يجب عليك الصوم لكن الآن أنت بلغت أنت طهرتي أنت رجعت أنت شفيت أنت أسلمت أنت عقلت وهكذا كل هؤلاء الذين كان يجوز لهم الفطر ما عدا الكافر فيه كلام الآن قال يلزمهم الإمساك احتراما للشهر احتراما للشهر وبعضهم عندهم أنه يجوز لهم أن يأكلوا لا يحرم عليهم لأن أصلا لا يحسب لهم هذا اليوم لكن قال لا يجاهرون بالأكل ما يطلع يأكل بالشارع أمام الناس أو أمام الناس يأكل بسكات لكن لو أمسك لا شك هذا هو الأحوال قال وليس لمن لزمه أو من جاز له أن يفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه مثلا مسافر مسافر رايح واحد مثلا من هنا رايح البحرين مثلا كم تجز قال بجز ثلاثة أيام ثلاثة أيام باتفاق أهل العمنة يجوز له ايش الفطر يجوز له الفطر راح البحرين قال أنا بطبق السنة بفطر في رمضان قال بس أنا علي قضاء من رمضان الماضي قال بصومها بالأيام هذه اللي أنا مفطرها في رمضان يعني ما نصيم رمضان بصوم القضاء في رمضان واضحة الصورة أم لا في رمضان أو يبصوم مثلا كفارة في رمضان عليه كفارة صيام سيصومها في رمضان نقول لا يجوز لا يجوز لمن جاز له الفطر في رمضان ليس له أن يصوم غيره فيه ليس له أن يصوم غير رمضان في رمضان نعم طيب هذه بعض المفطرات قال هي اثنى عشر طبعا يقدمون بمثل هذه المقدمات هي اثنى عشر هي سبع هي عشر هكذا حتى يسهلها الحفظ مثلا من قد يعد بيدها وهذا يحاول يتذكر أكثر وهذه طريقة علمية جيدة قال أولا خروج دم الحيض والنفاس يعني لو أن المرأة صامت في رمضان وقبل المغرب بساعة بساعتين أقل أكثر المهم قبل غروب الشمس نزل عليها دم الحيض أفطرت مثل ما أنت لو كنت تصلي وقبل انتهاء الصلاة بثواني قبل أن تسلم أخرجت ريحا أو فسدت صلاتك طيب اللي صليت لك أجر فيه لكن لا تعد هذه الصلاة مقبولة يجب أن تعيدها تتوضى وتعيدها كذلك الصوم المرأة إذا نزل عليها دم الحيض قبل المغرب فنقول فسد هذا الصوم لك أجر ما صمتيه من الفجر إلى الآن لك أجر لكن ليس لك أن تكمل الصوم وعليك أن تقضي هذا اليوم والنفساء كذلك الحاض والنفساء يفسد صومهما بالحيض والنفاس الموت كذلك الموت مفسد للصوم إذا مات الإنسان مثلا العصر في رمضان العصر هذا اليوم لا يعتبر صامه لا يعتبر صامه لكن لا يطعم عنه انتهى اليوم لكن لو قدر أنه صايم نذر واحد صايم نذر فيه ناس تنذر فيه ناس تنذر واحد قال نذر علي أصوم ثلاثة أيام نذر والنذر ليس بطيب لكن نذر قال نذر علي أن أصوم ثلاثة أيام وفعلا صام اليوم الأول صام اليوم الثاني الثالث قبل العصر توفي هل هذا الإنسان وفى بنذره لم يوفي بنذره إذا لزمه يوم نذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه فوليه هنا أبوه أخوه ابنه أي ولي من أوليائه يأتي يصوم عنه هذا اليوم طيب هو صام ليل عصر بس ما أتم إلى المغرب فسد الصوم فسد الصوم بموته إذن الموت يفسد الصوم لكن الإنسان العادي لا يطالب بكفارة أو كذا لكن اللي عليه نذر أو عليه دين وهذا يصوم عنه وليه أو يطعم عنه مقابل هذا اليوم أما نفس رمضان الذي يموت في رمضان هذا لا يطالب به لكن نذر والقضاء وهذا والكفارة يطالب به يأخذ من تركته أو يصوم عنه وليه وخاصة بالنسبة للنذر على خلاف في هذه المسألة طيب إذن عندنا الموت الردة كذلك لو واحد في نهار رمضان ارتد جاء تهل وساوس تشكيكات وجاء واحد إبليس من أباليس الإنس ودخل عليه شبهات وكذا وقال والعياذ بالله أنا مقتنع أن الله موجود أو قال أنا مقتنع أن القرآن محرف أو سب الرسول أو شيء لم يرتد عن دين الله والعياذ بالله فجاء أحدهم قال اتق الله شو الكلام هذا كذا قال لا صحيح كذا وبدأ يناقشه وكذا وأقنع اقتنع رجع له الصواب قال استغفر الله وينجي الحمد لله خاص بك من الصيام قال سلامتك تقضيها اليوم الردة أفسدت الصوم الردة ساعة ساعتين نص ساعة اربع ساعة فترة الردة هذه فسد صومه يفسد الصوم بالردة يفسد الصوم بالردة طيب قال والعزم على الفطر والتردد فيه النية إنما الأعمال بالنيات فانقطع النية قال أنا مفطر أكلت لما أكلت أنا الحين مفطر مجرد يقول أنا مفطر هذه تصلح أحيانا لو فرضنا واحد ما عنده لا أكل ولا شرب ولا ماء ولا شيء مسافر مثلا بالسيارة ولا عنده ماء ولا عنده أكل ودخل عليه المغرب هو صايم وشون يفطر أو يقرم أظافره ما يصير زين ينوي بقلبه يقول أنا الآن مفطر خلص من باب أنه يريد يطبق السنة أقصد يعني أنه يبادر بالفطر من السنة أن الإنسان يفطر أول الوقت هذه السنة فلو قال لا خلاص بواصل إلى أن أصل إلى مطعم أو أن أصل إلى دكان أو إلى أن أجد أصل إلى مكاني أو كذا وأفطر هناك يعني استمر صائما جائز وصال يسمى هذا واصل إلى العشاء واصل إلى بعد العشاء مسموح إلى السحر لكن لو فرضنا قال لا أنا أطبق السنة يقول شون أطبق السنة قال أنا الحين مفطر خلاص نويت أني مفطر فهذا قطع الصوم جاء حق ربع قال أنا والله أريد أن أفطر قال شون تفطر متصايم هذا قال والله ما هذه خلقة شون ما لك خلقة تقل الله قال أنا فطرت خلاص نويت الفطر خلاص فأفطر ولو لم يأكل ولم يشرب بالنية إنما الأعمال بالنية العزم على الفطر التردد صايم ما نصايم كذا هذه فيها تفصيل شوي لو واحد جاه بليس وقص عليه وقال له شو رايك كلهم نايمين وقال له صوم صحيح ولا لا أنت ولا هو وانت يعني راح الثلاجة وبعدين استغفر صوم صحيح هل يعترض تردد في النية ايه شو الرأي ها شو الرأي يعني فاطر ها لم يفطر فاطر مفطر يلا ها مفطر مفطر مو مفطر صايم ها صايم مفطر مفطر مفطر طيب على كل حال فيها خلاف بين أهل هناك من أهل العلم من قال يعتبر مفطرا لأنه قطع النية أو تردد في النية النية لم تثبت يجب أن تكون نية متواصلة إلى نهاية اليوم وبعضهم قال هذا لم يفطر هذا تردد جاء وهو بليس افطر لا تفطر افطر لا تفطر واتقى الله وكمل صيامهم والذي تميل عليه نفسه أنه ليس بمفطر وأن صومه صحيح لكن هناك من أهل العلم المذهب أنه يفطر المذهب أنه مفطر نعم هذه الآن ذكر خمسة الآن هذه أربعة قال ألقي وعمدن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي القي اللي هو إخراج الطعام من المعدة إنسان استفراغ يسمى أو التجديف هذا إذا عمله الإنسان متعمدا يعني إما عصر بطنه وإما وضع عودا أو أصبعه أو شيء حتى يجدف وحتى يخرج الذي في معدته فهذا يفطر قولا واحدا لأهل العلم لكن إذا ذرعه القي غصب عليه لا يريده أن يقي لكن غلبه القي هذا صومه صحيح إذن ألقي عمدن ألقي وعمدن هو الذي يفطر الاحتقان في الدبر مثل حين التحميلات بعض الناس يأخذ تحميلة مثلا في دبره لمرض معين أو كذا أصخون أي مرض من الأمراض فيأخذ تحميلة في الدبر فهذا هل يفسد صومه على المذهب يفسد والصحيح أنه لا يفسد صومه لأن هذا ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام والشراب كالحجامة الحجامة قال حاجما كان أو محجوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم فقالوا الحجامة تفطر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه احتجم وهو صائم احتجم وهو صائم ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهنا يقول أفطر الحاجم والمحجوم وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ وأن الصحيح أن الحجامة لا تفطر وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الحجامة لا تفطر وجاء عبد الرحمن بن أبي ليلة وهو من كبار التابعين التابعين أدرك 120 من الصحابة يقول حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ولم يحرمها ابقاء على أصحابه الحجامة والوصال قال ابقاء على أصحابه فهو إذن النهي لراحتهم وليس لتحريمها فالصحيح أن الحجامة لا تفطر الصحيح أن الحجامة لا تفطر وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فحمله بعضهم أنه منسوخ وبعضهم تكلم في إسناده وبعضهم قال إن هذا يعني على سبيل المستقبل كما نقول الحين قد قامت الصلاة هي ما قامت لكن ستقوم قامت فعل ماضي والمقصود ستقوم الصلاة صلينا بعد كذلك الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم أي سيفطر الحاجم والمحجوم لماذا سيفطر الحاجم والمحجوم قال سيفطر الحاجم لأنه يشفط الدم بفمه في السابق بفمه يسحب الدم قال إن سيدخل شيء من الدم إلى جوفه ويفطر بهذا والمحجوم قال سيتعب بعدين يقول عطوني ماء عطوني عصير كذا فسيفطر إذن أفطر أي سيفطر الحاجم والمحجوم طبعا الآن الحاجم ما فيه بلاد ثانية الله أعلم لكن الآن مثلا في بلادنا ما في أحد يحجم بفمه الآن كله بأجهزة إذن أفطر الحاجم أنساها هذه بقى عندنا المحجوم بقى المحجوم أنه فعلا سيتعب خاصة إذا كانت الحجامة في أكثر من مكان في الجسد وخرج الدم كثير يتعب الإنسان هذا أمر طبيعي جدا وبالتالي قد يفطر فيكون أفطر المحجوم لأجل هذا فالقصد أن الصحيحة في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو أنه لا يفطر الحاجم ولا المحجوم النخامة إذا بلعها الإنسان النخامة لها وضعان إما أن تكون في أصل الأنف فيبلعها مباشرة هذه لا تفطر وبلع الرق كذلك لكن إذا جمع النخامة في فمه وبدأ أن يلقيها بلعها ويستطيع إلقاءها لكن بلعها هذا صعب أحد يسويها لكن لو فرضنا أحد سواها هنا يفطر لأنه كان يمكنه أن يلقيها بلعها متعمدا هذا يفطر أما الذي بلعها وهي في أصل الأنف في مؤخرة الفم وبلعها هذا لا يفطر وإنما إذا اجتمعت في وسط الفم نعم نعم إنزال المني يفطر هو الاستمناء إخراج المني بتعمد الاستمناء هذا يفسد الصوم عند الأم الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه يفسد صومه الاستمناء إخراج المني بتعمد قال أو بتكرار النظر تكرار النظر يعني نظر إلى امرأة الأصل في الإنسان إذا نظر إلى امرأة أن يصد الأولى لك والثانية عليك هذا الأصل غض البصر لو فرضنا إنسان ما غض البصر بدأ ينظر ينظر إلى هذه وينظر إلى هذه وينظر إلى هذه فأمنه ونظره كان متعمدا فكأنه أنزل المنية متعمدا صار متعمدا فبهذا قالوا إنه يفطر بهذا ونزل المنية لأنه كرر النظر واشتهى فهذا لم يترك شهوته لله سبحانه وتعالى وإذاك جاء في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته هذا ما ترك شهوته فهذا يفطر إذا خرج المني بتكرار النظر قال لا بنظرة يعني لو بعض الناس هذه حالات نادرة أن واحد نظر واحدة يمشي ويشاف واحدة صد عنها لكن ركزت في مخه في رأسه لا ليس شيء عليه لأن هذا خروج المني منه ليس بإرادته وإنما هذا رغما عنه لأنه ما تكرر النظر ولا يعني ركز النظر وكذا وإذلك لا يفطر بهذا أو التفكر واحد يفكر بالجماعي يفكر بهالي يفكر بكذا أنزل لا يفطر لأنه ما في عمل معين سواه مثل تكرار النظر أو اللمس أو التقبيل كما سيأتي طيب قال لا الاحتلام يعني كذلك لو احتلم الإنسان نايم الظهر مثلا في رمضان قال مولا محتلم ما علي شيء صومه صحيح لأنه بغير إرادته خرج المني بغير إرادته ولا بالمذية كذلك لو خرج المذي من الإنسان المذي قبل المني المذي عند الشهوة أو التفكر بالشهوة أو تقبيل الزوجة أو لمسها أو كذا يخرج المذي أحيانا فهذا لا يفسد الصوم كذلك نعم قبلها آه عفوا بس خلص إذا أنا ما شرحتها خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس طيب خروج المني بتقبيل واحد قبل زوجته أكثر من التقبيل فخرج منه المني هذا متعمد لإخراج المني أما خروج المذي فالصحيح والعلم عنها لا يفطر وهي رواية ثانية عن أحمد أنه لا يفطر بخروج المذي وإنما يفطر بخروج المني في لمسه لزوجته أو تقبيلها أو مباشرتها يعني لمسها وغير ذلك فهذا لا يفطر إلا إذا خرج المني فلا يفطر معه نعم خروج كل ما دخل الجوف كل ما دخل الجوف يفطر الإنسان وذكر من هذا القطرة إذا قطر في فمه يفطر إذا قطر في أنفه ووصل إلى الجوف يفطر أما إذا قطر إلى أنفه قطرة واحدة مثلا ما وصلت حتى لو وجد طعمها لما وصلت فلا يفطر ولكن إذا قطر أكثر من قطرة في أنفه ووصلت إلى الجوف يفطر لأن الفم والأنف مدخل واحد أما إذا قطر في الأذن أو العين أو اكتحل في العين فالصحيح أنه لا يفطر أولا لأن الأذن بعيدة جدا عن الجوف وحتى لو وجد الطعم لا يفطر لأنه لا يصل شيء وكذا لو قطر في العين لا يصل شيء قد سألنا الأطباء عن هذا قال لا يصل شيء يعني تقدير في الأذن أو العين لا يصل إلى الجوف أبدا وإن وجد الطعم وإن وجد الطعم فالصحيح أنه لا يفطر تقديره بعينه وتقديره في أذنه لا يفطر الإنسان يقول داوة الجائفة الجائفة اللي هي الجرح الداخل يعني مفتوح البطن مفتوح هذه جائفة الجوف هذا معنى الجائفة كذاك تدخل فيها الإبر الآن التي يأخذها الناس هذه الإبر الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى إذا كانت هذه الإبر مغذية فتفطر في معنى الطعام تغني عن الطعام والشراب مثل المغذي وغيره يفطر أما إذا كانت غير مغذية فلا تفطر مثل إبرة الإنسلين مثلا أو إبرة التخدير أو كذا هي لا تفطر أما الأبر التي فيها غذاء فتفطر في أبر فيتامين وغذاء وكذا تفطر الدرب هذا إذا كان مغذيا يفطر الكمام إذا كان فيه دواء وماء يفطر أما البخاخ هذا النفخة وحده هذا لا يفطر وكذلك إذا كان بس أكسجين هواء لا يفطر فيه تفصيل هذه المثال فما كان طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام والشراب فإنه يفطر وما ليس كذاك فلا يفطر مضغ العلك يفطر لأنه تخرج منه دقاق صغيرة يبلعها الإنسان الذوق الطعام إذا احتاجت إليه المرأة أو احتاج إليه الرجل الطباخ بشكل عام إذا احتاج إلى أن يذوقه لا بأس ولا يبلع يذوق ويرميه فهذا لا يفطر إذا احتاج إليه المرأة أو احتاج إليه الرجل الطباخ بشكل عام يذوق تلذذل تلسع دايق شوي لا هذا يفطر هذا طيب أو يعرف المقادير لكن هم يبي يذوق هذا يفطر وإنما يذوق لحاجة يذوق لحاجة ولا يبلع كذلك لو دخل الغبار في حلق الإنسان لا يفطر لأنه بغير قصد لكن لو فتح فمه للغبار يريد أن يدخل يفطر بهذا مثل البخور لا تفطر لأنه يدخل هذا النوكتين متعمدا فالقصد أن كل ما دخل إلى الجوف سواء كان طعاما أو شرابا أو في معنى الطعام أو شرابا أو دخل إلى الفم عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر إلا ما كان بغير قصد فإنه لا يفطر كما ذكرنا الغبار والذباب مذبح فاتح حتى دخلت ذبابة وما قدر يطلع بلعها بلعها صومه صحيح لا شيء في ذلك نعم طيب أفن قال ولا يفطر من ذلك ناسيا أو مكرهن من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه أي إنسان يفعل أي شيء من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه لأنه معذور بنسيانه أو مكرهن وصب على خاصة إذا كان بين كفار مثلا أسير مسلم بين كفار وأجبره على الأكل أو كذا حتى لو يأكل هو صائم حتى لو وضعوا الماء ودخلوا في جوفه وهو لا يريد هو صائم لأنه مكره فالمكره والناسي صومهما صحيح المكره والناس صومهما صحيح نعم من جامع في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة الذي يجامع زوجته في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله قال في قبل أو دبر يعني إذا جامع في قبل فهذا ارتكب الجريمة وهي انتهاك الشهر من جامع في دبر ارتكب جريمتين انتهاك الشهر وفعل المحرم قال ولولي ميت هذا ارتكب ثلاث جرائم والعياذ بالله أن يجامع ميتا هذه حالات يعني أمراض هذه في بعض الناس والعياذ بالله يأتي يجامع ميتا يذكرون عن ابن سيرين أنه جاءه أحدهم أو جاءوه قالوا له إن رجلا لصقت يده على فرج امرأة ومو قادرين يزعونها ووضع يده على فرجها والعياذ بالله وهي ميتة بعض الناس شهوة مرض يعني ميتة تضع يدك على فرجها فلصقت يده ما استطاع ان ينزعها فالقصد أن الإنسان يعني العاقل السوي ممكن تقع منه المعصية وهي الجمعة الزنا خلنا نسمي لكن أن يأتي رجلا مثله اللي هو عمل قوم لوط هذا الإنسان غير السوي بغض النظر عن أنها معصية يعني الزنا مع امرأة الشهوة لكن مع رجل هذا انتكاسة ولذلك يذكرون عن عبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكر في القرآن عن قوم لوط لما خطر في بانه يمكن رجل يأتي رجلا لا يمكن رجلا يأتي رجل فهذا انتكاسة أن الإنسان يجامع بهيمة يجامع ميتا سواء كان ذكرا أو أنثى هذا انتكاسة والعياذ بالله على المثل يقول المثل لا يناقش قضية حرام وحلال يعني من ناحية ناقش أن ما يترتب عليه يقول لو قدر أن أحدا جامع امرأته في نهار رمضان فعليه كذا لو قدر أن رجلا أتى امرأته في دبرها في نهار رمضان لازمته الكفار لو قدر أن رجلا جامع رجلا في نهار رمضان عليه الكفار لو قدر أن رجلا جامع ميتا أو ميتة في نهار لازمته الكفار لو قدر أن رجلا جامع بهيمة في نهار رمضان تلزمه الكفار لأن العمل عندهم واحد في هذا كله طيب قال وكذا من جومعه انطاوعه الجومع الذي هي المرأة أو الرجل إذا كان والعياذ بالله فعل به قام القوم لوط الذي يجامع الذي يجامع هذا الفاعل وهذا ذاك المفعول به المفعول به يعذرونه إذا كان مكرهن لكن الفاعل لا يعذرونه إذا كان مكرهن على الجماعة يعني الفاعل نفسه الرجل لا يمكن أن يكون مكرهن على الجماعة المرأة ممكن تكره على الجماعة هي اقتصاب يسمى اقتصابا ممكن أن تكره لكن الرجل يقول لا يمكن أن يكره وكان شيخنا ابن عثيم الرحمة والسلام يرى أن الرجل يمكن أن يكره على الجماعة يعني بالتهديد أو كذا يمكن أن يكره على الجماعة قالوا إذا يعني أكره الرجل على الجماعة لا ينتصب عنده لأنه لا بد تكون هناك شهوة يقول الشهوة تأتيه رغما عنه أحيانا فالقصد أنه الصحيح أن كل مكرهن على الجماعة سواء كان الفاعل أو المفعول به فإنه يعذر إذا كان مكرهن ولذاك لا فرق حقيقة بين الفاعل المفعول به في حال المطابعة قال غير جاهل ولا ناسم الجهل يمكن يقع ممكن واحد يجامع أهله ما يدن حرام قال أهل العنعم حديث الإسلام أو إنسان يعيش في البادية حدثني أحدهم يقول سمع سؤالا أحد اتصل على بعض أهل العلم يقول طول عمري جامع أهله في نهر رمضان هو عايش في البادية يقول أول مرة أدري أنه حرام مسلم يقول أول مرة أدري أنه حرام صار لي سنين يقول رمضان وغير رمضان عندي سواء واحد ثاني يقول العمري ما اغتسلت على الجماعة إذا باغتسل إذا صار تجمع الوسخ وكذا وعرقت وهذا اغتسلت وين وين بس أغتسل عن الجماعة ما عمر جاتني جاهل عايش في البادية وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا فالقصد أن الإنسان إذا قال إنه جاهل ينظر هل فعلا مثله يجهل أو لا أو حديث عهد بإسلام ما يعلم أسلم وهو زوجة الآن وجامعها في نهر رمضان ما يدري أن لا يجوز لا شيء عليه إن شاء الله تعالى ناسي كذلك إذا كان ناسيا أنه خاصة في أول يوم في رمضان الناس ما تذكر أن تنساه وتنساهي ولا لا يعني واحد منهم ينسى معقول أن الجماعة يكون من طرفين فصعب جدا أن ينسى جميعا لكن لو قدر أن أحدهم قال أنا ناسي لا شيء عليه هذا القصد لو قدر أن أحدهم قال أنا ناسي لا شيء بين الله بين الإنسان ونفسه بصيرة ولو ألقى معادير من وقع منه هذا قال عليه الكفارة من وقع منه الجماعة في نهار رمضان عليه الكفارة وهي عطق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد أو يستطع يطعم ستينة مسكينة وقد وقع عنا رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال أتيت أهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أملك قال صوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستينة مسكين قال لا أملك ما عندي أطعم ستينة مسكين فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي جالس جاءه طعام صلى الله عليه وسلم فقال الرجل قال أطعم هون مساكين قال أنا فقير أنا محتاج فقال خذه لك أطعم هو ولدك أو أطعمه أهل بيتك فلذا من هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه تسقط عنه الكفارة النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب إذا صار عندك أطعم والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وقال بعضهم لا مفهوم عنده الآن ما عنده لكن متى ما صار عنده يجب عليه أن يطعم أو يصوم أو يعتق وهذا هو الصحيح والعلم عند الله أنه بكفارة لا تسقط لا يملك وهو محتاج للأكل فقال أطعم ولك لكن لم يقل له النبي أن الكفارة سقطت عنك بل تبقى في ذمتي متى ما استطاع يمكن باتر تأتيه رقبة مثلا أحد يهديه عبدا أو شيء أو تكون صحته جيدة فيستطيع أن يصوم أو يطعم ستينة مسكينة يكون عنده يرزقها الله سبحانه وتعالى المهم أنها لا تسقط على الصحيح إن شاء الله تعالى ترتيب عند جماهير أهل العلم عتق ثم صيام ثم إطعام الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه مخير بين الثلاث إما أن يطعم وإما أن يصوم وإما أن يعتق مخير يا هذه يا هذه يا هذه أما الجمهور فيرون أنها على الترتيب لا على التخيير طيب هذا اليوم الذي جامع في أهله هل يقضيه الصحيح أنه يقضيه الحديث الصحيحين لم يذكر القضاء لكن عند أبي داود جاء وأمره بالقضاء يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه بجماع أهله قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة يعني ما في شيء ما كفارة في رمضان إلا في الجماع قال والإنزال بالمساحقة والمساحقة هي عكس عمل قوم لوط عمل قوم لوط بين رجل ورجل المساحقة بين امرأة وامرأة والعز بالله وهذا أيضا انتكاسة في التفكير والشهوة وكذا الصحيح أنه ليس فيه يعني يأخذه قياس عمل قوم لوط ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى المساحقة فيها التعزير فيها العقوبة فيها لكن ليس فيها فيها الفطر طبعا لك ليس فيها الكفارة اللي هي طعام ستين مسكين أو صيام شهر يمتع أو عدقه راقبة لو جامع الرجل امرأته في غير رمضان في القضاء مثلا إنسان أفطر يومين في رمضان بسبب السفر وأثناء القضاء في شوال أو في ذي القعدة أو في أي شهر من أشهر السنة وهو صايم راح وجامع زوجته هل تلزمه الكفارة الصحيح لا تلزمه مع أنه صايم وصيام قضاء يقول لأن هذا فيه انتهاك الصوم لكن ليس فيه انتهاك الشهر أما الذي في رمضان انتهك الصوم وانتهك الشهر اجتمع فيه أمران الصوم والشهر بينما هذا الذي جامع في قضاء رمضان انتهك الصوم لكن لم ينتهك الشهر فيلزمه القضاء والتوبة والله أعلم نعم القضاء إذا أفطر إنسان في رمضان لازمه القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر يقضي هذه الأيام التي أفطرها والأمر مفتوح كما قالت عائشة رضي الله عنها أنا كنت ما أقضي إلا في شعبان فكل السنة للقضاء ولا يسترط أن يقضي متتابعا يقضي متى ما تيسر له ينتظر الشتاء مثلا قصر النهار واعتدال الجو أو شيء لا بأس المهم أن يقضي المهم أن يقضي قبل أن يدخل عليه رمضان الثاني فإذا أخر مثلا هو أفطر سبعة أيام وباقي على رمضان سبعة أيام نقول يجب عليك أن تصوم الآن يقول لا في ساعة لا ما في ساعة سيدخل رمضان بعد سبعة أيام وأنت مطلوب سبعة أيام فهنا يقال له لا ساعة هنا يجب أن يصوم هذه الأيام السبعة حتى لا يدخل عليه رمضان وهو لم يصوم لو ما أصام تبقى الهيام في ذمته يأثم لأنه ترك الصوم بدون العذر كان يقدر يصوم لكن تماهل تكاسل حتى دخل عليه رمضان قال يأثم ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا وذهب بعض الأشخاص لأنه يقضي ولكن لا يطعم الإطعام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من فعل الصحابة أو أمر الصحابة رضي الله عنهم أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت وأنه جاء عن نبي هرير وابن عباس رضي الله عنهما أنهما أمر بالإطعام مع القضاء بالنسبة لمن دخل عليه رمضان الثاني ولم يصوم رمضان فائت لغير عذر أما إذا كان لعذر من مرض إلى مرض من سفر إلى سفر امرأة من حيض إلى حمال إذا كذا إذا كان لهم عذر فإنه لا شيء عليه بس القضاء فقط لكن قضاء ما يطعم بدل الصيام لا ما يسقط الصيام الصيام في حقه يبقى الصوم في حقه طالما إنه قادر على الصيام فإن الصوم يبقى في دمته طيب صاحب جاء تطوع من عليه قضاء رمضان من عليه قضاء رمضان ليس له أن يتطوع وهذه مسألة حساسة جدا حقيقة في قضية صيام ستة من شوال أن بعض الناس مثلا يصوم ستة من شوال هو عليه قضاء أفطر سبوع في رمضان إما لسفر وإما لمرض أو امرأة لحيض أو نفاس والأصل يقوم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال أو حتى غير شوال يعني لو واحد ما صام ستة من شوال أو صام ستة من شوال يوم عرفة قال بصوم عرفة شو تصوم عرفة صوم القضاء اللي عليك قال بصوم عاشورة طيب صوم القضاء اللي عليك فلابد أن يبدأ بالواجب لأن صيام عرفة وصيام عاشورة وصيام ستة من شوال هذه كلها سنة نوافل بينما القضاء صيام إيش؟ واجب فكيف تقدم النافلة على الواجب وإذا ذهب مذهب أحمد بل الجمهور إلا أنه لا يجوز له أن يصوم نافلة وهو يلزمه صيام واجب هذا في الستة من شوال من باب أنها تفوت حتى يوم عرفة يوم عاشورة يفوت فقالوا التطوع الذي يفوت هذا الذي لا يصلح أن يصومه أو يصلح أن يصومه دون أن يقضي لكن التطوع الذي لا يفوت يصوم الأثنين والخميس والقضاء اللي عليك تعال بعدين الآن بصوم نافلة شون تصوم نافلة؟ صوم القضاء اللي عليك وأجره أعظم عند الله تبارك وتعالى فالصحيح أن الذي يفوت كعاشورة وعرفة وستة من شوال يجوز أن يقدمه على القضاء والعلم عند الله جل وعلا وهي مثلة خلافية منها العلم نعم هذه الأيام التي يستحب صومها قال أفضله يوم ويوم والذي جاء من صيام داود قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوما هذا أفضل الصيام ثم يصوم الأيام البيض وهي يوم 13 و14 و15 من كل شهر وكذا صوم المحرم وكان النبي يقول أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وصوم شعبان النبي كان يكثر من الصوم في شعبان تقول عائشة رضي الله عنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلة صلى الله عليه وسلم وكان يقول هذا شهر يغفل الناس عنه وكذا يستحب صوم الاثنين ويستحب صوم الخميس وكذلك يستحب صوم يوم عرفة عاشراء بل والتاسع أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نشته إلى قبل أصومنا التاسع أي مع العاشر ويستحب صوم أيام دي الحجة دي قول النبي صلى الله عليه وسلم أحبه العمل ما من أيام العمل الصالح فيه أحبه يا الله من هذه الأيام أقصد عشر دي الحجة صلى الله عليه وسلم ومن العمل الطيب الصيام ما عدا يوم العاشر فإنه لا يجوز صومه لأنه يوم عيد لكن من أول دي الحجة إلا تسع دي الحجة هذه الأيام يستحبه للإنسان يصومها وكذلك الصوم في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا والمقصود في سبيل الله في الجهاد وسبيل الله إذا أطلق هو الجهاد كما قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكنة والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم الغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله في سبيل الله والجهاد فمن صام في الجهاد خاصة أثناء المرابطة هذا الصوم يوم يباعده عن النار سبعين خريفا هذه كلها أيام يستحبه للمسلم أن يصومها نعم هذه الأيام التي يكره صومها أول شهر رجب لأن بعض الناس يصومون رجب ويرون أن فيه أجر ليس فيه أجر زائد رجب نعم من الأشهر الحرم لكن ليس هناك حس على صومه لكن العمل الصالح فيه طيب لكن التحريم في رجب هو الظلم في رجب يكره كذلك صوم الجمعة خاصة إفراد إفراد الجمعة يكره إفراد الجمعة تخصيص الجمعة بصوم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المنفى قال لها وهي صائمة يوم الجمعة قال صمتي أمس يعني الخميس قالت له قالت صومين غدا يعني صمت قالت له قال فأفطري فيكره صوم الجمعة يكرم صوم الجمعة لوحده هذه كان نافلة أما إذا كان أضاء رمضان أو كان كفارة أو كان نذرا جاز صومه لأنه لا يقصد الجمعة وكذلك لو كان يصوم يوما ويشطر يوما فصام الأربعة أفطر الخميس صام الجمعة أفطر سبت جائز لأنه ما قصد الجمعة وأنه ما قصد يوم ويوم لو وافق الجمعة يوم أيام البيض هنا لم يفرد على كل حال طيب كذلك لو وافق الجمعة يوم عرفة يجوز صومه لو وافق الجمعة يوم عاشرة يجوز صومه لأنه لم يتقصد الجمعة وإنما وافق أنه صام لأنه عرفة لا لأنه الجمعة صام لأنه عاشرة لا لأنه الجمعة هذا أهم شيء السبت ذهب بعض أهلنا ويكره إفراده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت نهى عن الصوم يوم السبت صلى الله عليه وسلم قال ولو لم يجد إلا قصن شجرة فيعضى أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا قال بعض أهلنا هذا على إفراد على الإفراد وبعضهم قال أنه منسوخ هذا الحديث وبعضهم ضعفه وهو النهي عن إفراد يوم السبت وصحيح أنه يجوز صوم الجمعة إذا لم يتقصد إذا لم يتقصد كذلك نعم ويوم الشك ما يتذكرونه لما تكلمنا عن صيام يوم الشك اللي هو الثلاثين من شعبان تكلمنا في بداية الكتاب الصوم أنه يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان يجب صومه إذا كان هناك غيم أو قتر لأنه يصومونه على سبيل الاحتياط في المذهب إذا قدر اليوم 29 من شعبان مثلا غدا احتمال واحد رمضان احتمال ثلاثين من شعبان فما ندري هل غدا رمضان أو غدا ثلاثين من شعبان مترددين وكان هنا غيم أو غبار القتر اللي هو الغبار وهنا غيم أو غبار المهم أنه ما نقدر نشوف الهلال لو ظهر على المذهب يجب الصوم احتياطا احتمال باتش الرمضان وما شفنا الهلال لأجل الغبار أو الغيم فيجب صومه احتياطا هنا قال يكره يكره إذا كانت سماء صافية وما في غبار ولا غيم فقال يكره لأنه خلاص إذا ما شفنا الهلال معنات غدا إيش ثلاثين من شعبان إذا يكره صومه من هذا الباب نعم نعم الآن تكلم عن الأيام التي يحرم صومها هي خمسة أيام خمسة أيام يحرم صومها وهي يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة هذه الأيام يحرم صومها وهي بالضبط الأول من شوال اللي هو عيد الفطر والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من دي الحجة وهي يوم عيد الأضحى وبعده ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق هذه الأيام الخمسة يحرم صومها لا يجب أن يصومها استثنى بعض أهل العلم أيام التشريق بالنسبة للحاج الحاج الذي لا يجد الهدي وهو يجب عليه الهدي كالقارن المتمتع فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام يقول الله تبارك وتعالى إذا رجعتم قال ثلاثة أيام يمكن أن تكون أيام التشريق وهذه جاءت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما فالشاهد من هذا أنه يجوز صوم أيام التشريق للحاج فقط الذي يجب عليه الهدي ولا يجده فقط أما واحد في الديرة ليس في مكة ولا حاج ولا شيء لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق يحرم صيام أيام التشريق ويحرم صيام عيد الأضحى ويوم الفطر عيد الفطر الذي هو الأول من شوال هذه كلها يحرم صومها نسينا أن نتكلم عن عرفة أنه لما قال يستحب صوم عرفة قالوا ما عدا الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة حتى يتقوى عن العبادة قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب الأصل أن المتطوع أمير نفسه النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال عندكم طعام قالوا نعم فقدموا له كنت قد أصبحت صائما فأكل فالمتطوع صايم متطوع لو أنت متطوع صايم وجاءك واحد جارك أو شيء شيء قال فلان عندي غدا يجوز لك أن تذهب تتغدى عنده وتقطع صيامك بدون سبب أنت أمير نفسك الأفضل أن تتم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم لكن يجوز لك أن تفطر خاصة إذا تريد تكرم جارك أو من زمن ما شفت أو ما أعزمك أو كذا ولك أن تذهب ولا تأكل وتدعو له وتقول أنا صايم بس أبو وجبك بجيب حضر هذا بس ما أنا ما أكل ويجوز لك أن تأكل المهم أن صائم التطوع أمير نفسه له أن يتم صومه وله أن يفطر الأمر فيه سعى الأمر فيه سعى بالنسبة لها لكن في الصوم الواجب ليس لك أن تفطر طبعا رمضان واضح غير رمضان اللي هو القضاء لو واحد صايم قضاء وعزم جاره هل يجوز له أن يفطر ولا لا يجوز له أن يفطر الأصل أنه لا يجوز لأنه صوم واجب سواء كان قضاء أو كفارة طيب أو نذر صيام القضاء والكفار والنذر يجب الوفاء به لكن هذا عزم جاره على غده وود يوجب جاره وكذا وش يسوي قال في حل قال يقلبه نفلا يقلبه نفلا يعني العالي ينزل لكن النازل لا يعلو مثل الصلاة لما قلنا يقلبها نفلا طيب قالوا هنا كذا يقلبه نفلا لكن إذا كان يمكن قلبه نفلا مثلا إذا كان نذر إذا قال نذر نعي أصوم ثلاثة أيام يحدد هذه الأيام يقلبه نفلا لكن إذا قال نذر نعي أصوم يوم الأحد القادم وهو صام يوم الأحد القادم هذا لا يستطيع أن يقلبه نفلا لماذا؟ لأنه عين اليوم هاليوم صايم فهذا نذر معين لا يجد أن يقلبه نفلا وكذلك لو كان كفارة صايم شهرين متتابعين مثلا وعياذ بالله صايم شهرين متتابعين كفارة جماعة أهل في نهار رمضان والحين وصى سبعة وخمسين وعزمها جارة على الغده يوجبه والله لو يموت لأنه بصوم شهرين متتابعين لأن هذا يقطع التتابع فلا يوجبه فالقصد أنه إذا كان يمكنه أن يعوضه فله ذلك والله أعلى وأعلم ونكمل بعد الأذان إن شاء الله ولكنه آكد في رمضان آكد يكون السنة مؤكدة في رمضان وفي العشر الأواخر آكد والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة يعني البقاء في المسجد تقربا إلى الله ليس البقاء في المسجد ملاقم كان يقعد فيه وليس البقاء في المسجد ينتظر شخصا وليس البقاء في المسجد ينتظر طعاما ولا البقاء في المسجد ليحضر درسا لا البقاء في المسجد نية الاعتكاف تقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل هذا هو الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة ويجب بالنذري الأصل فيه أنه سنة لكن لو واحد نذر قال نذر علي أن أعتكف صار الاعتكاف واجبا لا لأجل الاعتكاف لكن لأجل النذر فبالنذري يجب الاعتكاف قال وشرط صحتي ستة أشياء النية لابد أن ينوي الاعتكاف إنما الأعمال بالنيات الإسلام الكافر ليس له اعتكاف وإنه الاعتكاف للمسلم العقل المجنون ليس له اعتكاف لأنه ليس له نية التمييز المميز له نية المميز له نية ولذلك يصح اعتكافه وهو الصغير الذي لم يبلغ كما قلنا ست سبع ثمان سنوات إلى البلوغ هذا كله له أن يعتكف وله الأجر لكن أقل من المميز يعب ثلاث سنين وأربع سنين وخمس سنين هذا ليس له اعتكاف لا نية له نعم قال وعدم ما يوجب الغسل يعني الجنب ليس له أن يعتكف لابد أن يدخل المسجد وهو طاهر لأنه على المذهب أنه لا يجوز دخول المسجد للجنب لا يجوز أن يدخل المسجد وهو جنب والسادس قال كونه بمسجد لأن الاعتكاف والمسجد عندنا حالة تانية عندنا إما أن يعتكف الرجل أو أن تعتكف المرأة الاعتكاف جاهز للرجال والنساء لا يعتكف في أي مسجد أي مسجد تعتكف فيه المرأة أما الرجل قال لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لو كان المسجد ما تقام فيه الجماعة مثلا ما يمه محد ولا حتى الحالة بالمسجد مسجد مثلا مهجور أو في مسجد تاني بجنبك لأنه يصلي فيه هذا ما حد يصلي فيه وكذا لا يجوز له أن يعتكف فيه هذا يجوز للمرأة أن تعتكف فيه لماذا قال لأن المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة فتعتكف في أي مسجد أما الرجل لأنه تجب عليه صلاة الجماعة لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنه يقول أنا أبي الخير باعتكف أبي الخير تخلي الجماعة يعني تخلي الواجب لأجل السنة نقول ما يصلح هذا أن ترك الواجب لأجل السنة قالوا فيجب في مسجد تقام فيه الجماعة والأفضل أن يكون مسجد تقام فيه الجمعة لأن في مساجد لا تقام فيها الجمعة لكن تقام فيها الجماعة قال لأنك ستحتاج أن تخرج إلى صلاة الجمعة من أصل لا تعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة الآن بدأ يحدد ما هو المسجد قال ومن المسجد ما زيد فيه لو المسجد صغير توسع يعتبر من المسجد الآن شوفون بعض مساجدكم من تحده هنا بعدين يوسعون المسجد هذا زيد فيه يعتبر من المسجد كذلك رحبته المحوطة لو فرضنا هذا الجهة الثانية كانت مكشوفة أول مفتوح سقف حوش طيب هذه رحبة كانت تعتبر من المسجد لأن فيه جدار يحوط بها لكن اللي خارجها هم فيه سور صغير هذه ليست من المسجد يسمونها حريم المسجد اللي هي الرحبة الثانية اللي ليس سور الخارجي هذه ليست من المسجد لكن هذه أول كانت من المسجد الآن زيدت فيه صارت يقينا من المسجد لكن من أول كان مكشوف كان كذلك يعتبر من المسجد لأنه بعد جدار المسجد هذا يسمى الرحبة المحوطة به المنارة نوعان في منارة تكون خارج المسجد بروحها منارة هذه تعتبر خارج المسجد لكن منارة صارت لازقة وتدخل لها من داخل المسجد هذه تعتبر من المثل لو واحد صعد لعي المنارة ما يعتبر خرج من المعتكف لكن إذا المنارة الحالها شوفوا معلومة مثلا منارة الحالها زين هذه لا تعتبر من المسجد إذا كانت منارة لوحدها نعم وصطح المسجد منه وصطح المسجد يعتبر منه نعم طيب يقول فمن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين المساجد كلها سواء لا فرق بين مسجد ومسجد كل المساجد في مستوى واحد فمن عين الاعتكاف في هذا المسجد الصباح مثلا له أن يعتكف مسجد شو اسم المسجد كباركم المخيال يعتكف مسجد المخيال نفس الشيء يقول بس أنت نذرت مسجد الصباح قال عادي هذا مسجد لا فرق بينهما فمن عين الاعتكاف بمسجد معين له أن يعتكف بأي مسجد غيره لأن المساجد كلها إيش في درجة إلا المساجد الثلاثة الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه المساجد لها ميزة على سائر المساجد فمن نوى أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجوز له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الأفضل منه وهو الحرام من نوى أو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في الأقصى أو النبوي أو الحرام لك ليس له أن يعتكف في هذا المسجد لماذا؟ لأنه أقل منزله من ذاك المسجد فالمساجد الثلاثة إذا عينها يجب على أن يعتكف فيها أو في من هو أعلى منها اللي هو الأقصى النبوي والحرام النبوي الحرام أما إذا نذر المسجد الحرام ليس له أن يعتكف إلا فيه النبوي فيه أو في المسجد الحرام الأقصى في الثلاثة فقط أما إذا نذر أن يعتكف في أي مسجد أو حدد المسجد المعين غير هذا المسجد الثلاثة أي مسجد يكفيه أي مسجد يكفيه نعم أعد مرة ثانية نعم قال هذا مبطلات الاعتكاف قال يبطل الاعتكاف بالخروج لو أحد خرج بدون عذر طالع برا المسجد وين راه؟ قال تهوه شو التهوه؟ ابطلت اعتكافك هذا التهوي يبطل الاعتكاف فالخروج من المسجد بغير عذر يبطل الاعتكاف أو واحد يقول بس أنا اعتبروني ترى بطلت اعتكافي اتصرع واحد قال تعالي خلص تعالي خذني ما نكمل الاعتكاف وهذا اللي بياخذه ماجه تأخر خربة سيارة صار له حادث مات اللي يكون الما جاي ياخذ قال ها خلص بكمل لا بطل اعتكافه لأنه ايش؟ قطعه قطعه بالنية لأنه قطعه بالنية طيب قالوا بالوطي في الفرج لو واحد معتكف مع زوجته وجامعها يبطل اعتكافه واعتكافها يعني في المسجد جامعها يبطل اعتكافه واعتكافها لأنه جامع أهله كذلك بالانزال والمباشرة كذلك لو انزل استمنى بطل اعتكافه مباشرة قبل زوجته ولمسها يبطل اعتكافه معتكف له أن يخرج لحاجة وهي الحاجة مثلا يقضي حاجته وما في حمامات في المسجد لو فرضنا وهذا بيتهم قبال المسجد فقال اروح اقتسل وارجع او اقضي حاجتي وارجع او اكل وارجع المم خرج لحاجة جاز له أن يخرج يجلها وهو داخل جامع زوجته ورجع بطل اعتكافه او قبلها او لمسها بشهوة يبطل اعتكافه بذلك والردة كذلك تبطل كما قلنا في الصوم الردة تبطل الصوم كذلك الردة تبطل الاعتكاف السكر كذلك يبطل الاعتكاف والاعذب الله طيب قال وحيث بطل اعتكافه وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن يعني واحد نذر قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة نذر علي لكن لم يحدد اي عشرة ايام اشرة ايام اي عشرة ايام قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة اعتكف يوم الخامس طلع من المعتكف ماذا فعل طلع نذره نقول يجب عليك ان تعتكف عشرة ايام متواصلة اخرى لانك انت نذرت عشرة ايام انت اعتكفت بس خمسة ايام لا تعيد عشرة ايام اخرى وليس عليك كفارة لكن نذر بذمتك لحد الان واضح هذا ايام غير معينة لكن لو قال نذر علي ان اعتكف اول خمسة ايام في رمضان هذا صار ايش ايام ايش معينة ايام معينة فهذا لو ما اعتكف او اعتكف ثلاثة ايام وخرج في اليوم الرابع هذه الايام لا تعود هذه الايام لا تعود فعليه الكفارة نعم لان المحل فات نعم نعم يقول الان هذه الامور التي يجوز فيها الخروج من المعتكف للحاجة وهي ان خرج مثلا ليقضي حاجته مثلا ما في حمام يخرج الى الحمامات ليقضي حاجته الحمامات هاي تعتبر خارج المسجد ذهب الى الحمام ورجع ما فيها شيء او ذهب يغتسل والحمامات هاي ما فيها مغتسل مثلا او ما في مجال فيذهب الى بيته يغتسل ويرجع مثل جماع او عفوا قصدي يعني احتلام طيب ذهب يغتسل لكن المو يغتسل والله يقول بيته برد لا هذا ليس عذرا للخروج من المعتكف او خرج ليأكل ما عند احد يجيب له الاكل فخرج الى الدكان يشتري طعام ويأكل ويرجع واحد يقول طيب السادة تروح ركض وترجع ركض لان معتكف لا لا يمشي على عادته ويرجع على عادته الامر طبيعي جدا طيب هذا خرج او خرج لأداء صلاة الجمعة لو فرضنا المسجد المعتكف فيه ما في صلاة جمعة فيخرج لأداء صلاة الجمعة اذا كان ممن تلزمه الجمعة مثلا يكون مسافر مثلا المسافر لا تلزمه الجمعة هو معتكف لا يخرج يقول لي اداء صلاة الجمعة لانه لا تلزمه الجمعة فهذا كل هؤلاء يجوز لهم الخروج من المعتكف نعم نعم لكن هذا ليس الاعتكاف الشرعي او ان الاسلام مثلا يقول انا بقعد مثلا احنا معتكفي من المغرب للعشاء الان جالسين يعني باقي في المسجد طوال هالفترة هذا ليس الاعتكاف الشرعي الاعتكاف الشرعي يبدأ من المغرب تدخل قبل المغرب تخرج بعد الفجر هذا الاعتكاف الشرعي او تدخل قبل الفجر تخرج بعد المغرب هذا الاعتكاف الشرعي اما يوم واما ليلة واما يوم وليلة من بعد الفجر ليلة الفجر من المغرب الى المغرب هذا يوم وليلة فهذا الاعتكاف الشرعي اما قضية ان احنا معتكفون نعم معتكفون من حيث اللغة لكن ليس الاعتكاف الشرعي والانسان ينهي اعتكافه نهائي كله في العشر الاخر مع غروب الشمس اخر يوم من رمضان مع غروب الشمس اخر وبعض الامر يرى انه الى الفجر والصحيح الى غروب الشمس لانه دخلت ليلة العيد فيخرج مع غروب الشمس والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك عبينا محمد وتعذرون عن الاسئلة لان دخل وقت الصلاة حتى لا نؤخر الاخوة اللي جايين يصلون