41 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الصيام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
45:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فابتداء أن أنبه على خطأ وقع مني
أسبوع قبل الماضي في موضوع الزكاة لما ذكرت أن في زكاة الإبل أن الذكر مكان الأنثى بزيادة في بنت المخاض إذا لم يتحصل عليها الإنسان فيخرج مكانها ابن لبون بدل بنت مخاض وهو أكبر منها
بسنة وذكرت أن هذا في بقية الأقسام كذلك أنه من لم يجد بنت لبون فيخرج حق ومن لم يجد حقا فيخرج من يجد حقة يخرج الجذع مكانها والصحيح أنه فقط في ابن اللبون مخاض فقط ولا يتجاوز ذلك غيره
والعلم عند الله جل وعلا كتاب الصيام الصيام هو الإمساك عن المفطرات في وقت محدد لشخص محدد إمساك عن المفطرات لشخص معين في وقت معين والوقت المعين هو شهر رمضان من الفجر إلى المغرب
والشخص المعين هو المسلم والمسلم المقصود به المسلم المكلف العاقل البالغ القادر على الصيام المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام المقيم إذا أضفنا هذه الزيادة ونضيف كذلك بالنسبة
للمرأة لا تكون حائض ولا نفسها ولكن هذه ظروف طارئة قضية السفر قضية المرض قضية وذلك يختصرونها بكلمة قادر والصيام على كل حال عبادة بدنية وهناك عبادات مالية كالزكاة وهناك عبادات بدنية
كالصيام والصلاة وهناك عبادات مشتركة بدنية ومالية كالحج هو عبادة بدنية ومالية في الوقت ذاته ذكر المؤلف أنه يجب صوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهو ركن من أركان الإسلام على الأمم السابقة كما قال الله تبارك وتعالى
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهؤلاء الذين كتب عليهم الصيام من قبلنا لا نعرف تفاصيل الصيام عندهم من حيث وقته من حيث ما يصام عنه من حيث من يجب عليه
ولكن الشاهد من هذا أن الصيام بشكل عام كتب عليهم وقال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أي من الأمم السابقة بل الأركان الخمسة كلها واجب علي الأمم السابقة كما
قال الله تبارك وتعالى عن عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال عن إبراهيم وأذن في الناس بالحج فالحج والصوم والصلاة والزكاة مكتوب علي الأمم السابقة والشهادة من باب أولى فكل
الأنبياء الذين بعثوا إلى أممهم إنما بعثوا لتوحيد الله تبارك وتعالى نعبد الله ولا تشركوا به شيئا قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله وذلك يوم التاسع والعشرين من شعبان إذا قرب غياب الشمس
يظهر الهلال وأحيانا يكمل شعبان عدته ثلاثين ويظهر الهلال في ليلة الأول من رمضان لأن الأشهر العربية لا تصل إلى واحد وثلاثين أبدا ولا تصل إلى ثمانية وعشرين إما تسع عشرين وإما ثلاثين
أبدا كل الأشهر العربية لا تزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسع عشرين بخلاف الأشهر الفرنجية هذه فيصل ثمانية وعشرين ويصل واحد وثلاثين لكن الأشهر العربية بين تسع عشرين وثلاثين فقط لا تزيد
على ثلاثين ولا تنزل عن تسع عشرين فشعبان أحيانا يكون تسع وعشرين يوما فتسعة وعشرين يوما فيكون رمضان بعد التاسع والعشرين وأحيانا يكمل شعبان عدته ثلاثين فيكون رمضان بعد الثلاثين فهذا
يختلف رأى الناس الهلال هل خرج هلال رمضان أو لم يخرج هلال رمضان ونفس الشيء بالنسبة لانتهاء رمضان أحيانا يكون رمضان تسعة وعشرين يوما وأحيانا يكون ثلاثين يوما قال يجب صوم رمضان برؤية
هلاله على جميع الناس يقصد المسلمين وقوله على جميع الناس أي وين اختلفت بلادهم وين اختلفت بلادهم يعني إذا ظهر مثلا في الجزيرة يصوم أهل المغرب ويصوم أهل مصر ويصوم أهل الشام وأهل اليمن
وهكذا واليمن من الجزيرة على كل حال فيصومون كلهم معا حتى اللي في أوروبا وحتى اللي في أمريكا وحتى اللي في أفريقيا وفي آسيا وغيرها يصومون جميعا يصوم جميع الناس إذا رؤية الهلال وذهب
بعض أهل العلم إلى أن كل بلد لها رؤية فالمشرق غير المغرب فيقولون في إذا رأى الهلال أهل المشرق لا يلزم ذلك أهل المغرب بل لكل بلد هلاله ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل أو
جاءه عكرمة من الشام وقد صام أهل الشام يوم الجمعة فجاء وقد كمل رمضان ثلاثين يوما واستمروا في الصيام أهل المدينة فقال ألا تفطر قال لا حتى نكمل عدة رمضان قال ولكن صمنا في الشام يوم
الجمعة يعني كملت عدة رمضان ثلاثين يوما قال صمنا يوم الجمعة فقال ابن عباس ولكننا لم نره إلا يوم السبت فرأى ابن عباس أن رؤية الشام لا تلزم أهل المدينة وأن لكل بلد رؤية لأهل الشام
رؤيتهم والأهل المدينة رؤيتهم فقال لكننا لم نره إلا يوم السبت وهذا القول وهو أنه كل بلد له رؤيته يستدل كما أن الصلاة كل بلد له وقت صلاة تغرب الشمس عندنا لم تغرب عندهم قال كذلك إذا
رؤية الهلال عندنا لم يره عندهم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الهلال في المدينة أنه أرسل إلى بقية المسلمين في باقي البلاد أن يمرونهم بصم لأننا رأيناه في المدينة
والعلم عند الله جل وعلا على كل حال هذه المسألة فيها خلاف مذهب أحمد أن الجميع يصومون أن الجميع يصومون إذا رؤية في بلد من بلاد المسلمين قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر
ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان أحيانا تكون السماء صافية وأحيانا تكون السماء ملبدة بالغيوم وأحيانا تكون السماء فيها غبار وهو القتر الغبار فلا يرى الهلال قد يكون خرج ولم
نره وقد يكون لم يخرج وذلك ليلة الثلاثين من شعبان إذا خرج معناه لأن الليلة تسبق اليوم إذا خرج الهلال إذن هذا هلال رمضان إذن بكرة غدا أول يوم من أيام رمضان إذا لم يخرج الهلال معناه
ما زلنا في شعبان وغدا الثلاثين من شعبان وبعد غدا يكون رمضان هذا إذا كانت السماء صافية الكل يراه ما في مشكلة الإشكالية إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم أو كان هنا قتر أي غبار فولا نرى
الهلال لا إحتمال لم يخرج لأننا لا نراه لوجود هذه الغيوم لوجود هذا الغبار فلا يرى على المذهب يصام هذا اليوم من باب الاحتياط يصام هذا يعتبر الأول من رمضان على سبيل الاحتياط ولو قدر
أنه صامه الناس ثم بعد ذلك تبين أن هذا اليوم كان من شعبان وأكمل رمضان عدته ثلاثين سيصوم الناس كم واحدا وثلاثين يوما قالوا لا مانع لا مانع لأننا صمنا هذا اليوم على سبيل الاحتياط افرض
طلع من رمضان يقولون هكذا لو فرضنا أنه كان من رمضان وأفطرنا مشكلة فيقول صيام يوم من شعبان أهوى من فطر يوم في رمضان يقول لأن عندنا إشكالية وهي وجود هذا الغيوم أو الغبار هو الذي منعنا
من رؤية الهلال فنحن في احتمالين احتمال أنه يكون الأول من رمضان واحتمال أنه يكون ثلاثين من شعبان وظهر من شعبان لا شيء علينا وإن صمنا عفوا وظهر ثلاثين من شعبان لا شيء علينا ولكن إذا
أفطرنا وظهر الأول من رمضان فأفطرنا يوم في رمضان فالأحوط أن نصومه فإن كان من شعبان فقد صمنا يوم من شعبان وإن كان من رمضان أدينا الواجب الذي علينا فمذهب أحمد أنه يصام على سبيل
الاحتياط يصام هذا اليوم على سبيل الاحتياط والقول الثاني أنه لا يصام على سبيل الاحتياط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان فأكملوا عدة شعبان وفي رواية عن
نبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له لكن المشكلة أن كلمة اقدروا له فهمت على معنيين اقدروا لا يعدوا الأيام وقال من ذا اقدروا لا يضيقوا عليه ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فلن نضيق
عليه وليس لن نستطيع وإنما نضيق وهذا في لغة العرب موجود من قدر عليه رزقه يضيق عليه رزقه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمه أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
نيش ضيق عليه رزقه فالقصد أنه اختلفوا في معنى القدر هنا ما معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه أو عدوا والأظهر والعلم عند الله لذلك الصحيح أنه لا يصام هذا اليوم وإنما يفطر الناس لأنه لم
يرى الهلال وإن ظهر أنه من رمضان يقضى هذا اليوم بعد العيد يقضى هذا اليوم بعد يؤمر الناس بقضاء هذا اليوم بعد العيد ولا شيء عليهم وإن ظهر أنه من شعبان فالأمر واضح جدا نعم يعني الصوم
بنيتي رمضان ثم قال ويجزي وانظهر منه يعني انظهر أن هذا اليوم فعلا من رمضان يجزي لأنه نويت أنه من رمضان يعني صحيح صامهم على سبيل الاحتياط لكن نووا أنهم من رمضان قال يجزي لكن ماذا قال
قال وتصلى التراويح أيضا على سبيل الاحتياط تصلى التراويح طالما انك صمت فالتراويح من بابي أو لأنها تؤدت لكن أشياء أخرى كمثلا عدة الطلاق وعدة الوفاة والديون التي تكون بين الناس قال
هذه لا لماذا لأن هذه لا تأخذ على سبيل الاحتياط فلا يقال للمرأة انتهت عدتك إذا كانت عدة وفاة مثلا ومعروف عدة الوفاة وعدة الطلاق وهذه كانت بالأشهر العربية الطلاق النساء يختلفن في عدد
الطلاق فالمعقود عليها ولم يدخل بهذه ليس عليها عدة والتي تحيض عدتها بالقروء والمطلقات التي تربصنا عليها لكن الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي يأست من الحيض هذه عدتها بالأشهر عدتها
ايش أشهر كما قال الله تبارك وتعالى يأسنا من المحيض بالنساء من ارتبتم فعدت هنا ثلاثة أشهر والله لم يحضن كذلك يعني فهذه عدتها بالأشهر فهنا ثلاثة أشهر لا يقال والله في قيم أو قتر
الاحتمال دخل رمضان وهي نهاية عدتها لو طلقها في بداية مثلا جمادة اذا جمادة ورجب وشعبان طيب طلقها في بداية جمادة اذا عندها جمادة ورجب وشعبان ثلاثة أشهر اذا هذا اخر يوم لها من العدة
هو اخر يوم من شعبان طيب هذا احتمال اخر يوم من شعبان واحتمال غدا من شعبان طيب احتمال هذا اخر يوم من شعبان فهل نقول لها انقضت عدتك احتياطا نقول لا العدة موضوع لا تبقى معتدة لين تتأكد
انه انقضى شهر شعبان وكذا الامر في العدة الوفات عندما تعتد المرأة ربعة اشهر وعشرة ايام اه كذلك الديون التي بين الناس لو كان لي عليك دين مثلا ويحل هذا الدين في اول يوم من رمضان فلما
ام امر الناس بالصيام على سبيل الاحتياط جئت وقلت اعطني ديني قال اصبر قلت اليوم رمضان صايم ام صايم صايم قلت خلاص اعطني ديني هذا اليوم رمضان قال لا بس حنا نصومه على سبيل الاحتياط
احتمال غدا رمضان لو ذهبت الى القاضي واشتكيته القاضي لا يفعل شيء يقول انتظر الى غدا لان صام الناس اليوم على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين صاموا على سبيل الاحتياط لا على سبيل
اليقين ان شاء الله تكون واضحة المسألة نعم كذلك وقوع الطلاق والعطق كذلك نفس الشيء كان يقول للرجل لزوجته مثلا انت طالق في اول يوم من رمضان اللي هو الطلاق المعلق على وقت اول يوم في
رمضان انت طالق لا تطلق لانه ليس يقين انه دخل رمضان او قال لعبده انت حر في اول يوم من رمضان لا يكون حرا لا يعتق لان صمنا رمضان على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين نعم نعم رؤية
الهلال هل هي شهادة او هي خبر من قال رؤية الهلال شهادة يعني الذي يرى الهلال يأتي للحاكم او للقاضي او يقول اشهد اني رأيت الهلال قال اذا قال اشهد اني رأيت معناته شهادة فاذا كانت شهادة
الشهادة لا تقبل الا بشهادة اثنين ورجلين واذا قال لا تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة العبد ومن قال لا اخبار وليس شهادة انا رأيت الهلال ليس شهادة اخبار انا اخبر اني رأيت الهلال قال
اذا لا يشترط رجلين وانما تكفي شهادة واحد ولو امرأة ولو عبد ما يختلف الامر فاذا كان كذلك فتقبل شهادة وهذا هو الصحيح ان الاخبار برؤية رمضان خبر وليس شهادة خبر وليس شهادة وبالتالي
تقبل شهادة رجل وتقبل شهادة امرأة وتقبل شهادة العبد ليس شهادة وتقبل مباشرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فاخبرت ترى الهلال يعني يتحرونه يقول
فرأيته فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فامر بالصيام اذا قبل ايش شهادة واحد او خبر واحد فدل على ان شهادة الواحد تكفي واما حديث زيد بن الخطاب او عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا شهد رجلان عدلان فصوموا وافطروا فهذا في عامة الشهور في عامة الشهور وهذا يسمى مفهوما لان قول النبي صلى الله عليه وسلم فان شهد رجلان عدلان مفهومه اذا
شهد واحد لا تقبل روايته لا بد ان يكون هذا مفهوم الخطاب بينما حديث ابن عمر منطوق انه شهد واحد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وهذا هو الصحيح ان كل الشهور شهادة رجلان الا رمضان
فانه يقبل فيه شهادة واحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم الاربع الاسلام اذاك الكافر لا يؤمر بالصوم لا يؤمر بالصوم وان كان يحاسب عليه يوم القيامة ولكنه لا يؤمر بالصوم وانما يؤمر
بالاسلام الكافر لا يقال له صوم ولكن يقول له اسلم اشهد ان لا اله الا الله الاسلام والبلغ والعقل وهو يسمى بالتكليف التكليف والبلغ والعقل ان يكون عاقلا بالغا يكون عاقلا بالغا فانه يجب
عليه الصوم
ثم القدرة عليه القدرة على الصيام القدرة على الصيام لو كان انسان عاجزا عن الصيام العجز عن الصيام يكون بسببين اما المرض واما الكبر اما المرض واما الكبر وحين يكون مشقة شديدة هذه اشياء
طارئة لكن نتكلم عن عامة الناس اما لا يستطيع ان يصوم لمرض واما لا يستطيع ان يصوم لكبر اما قضية المرض فهذه يقدرها الطبيب في نفسه بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره بالنسبة
للكبر الكبير في السن واحد لا يستطيع ان يصوم لكبره تصوروا هذا الانسان الان هذه السنة اه اللي هي الف واربعمية وثمانية وثلاثين ما يقدر يصوم لاجل انه كبير تسعة وثلاثين يقدر من باب اولى
لانه كبر زيادة لانه كبر سنة زيادة اذا عاش كبر زيادة سنة لا يقال له اقضي لانه افطر لكبره وهو وهو في استمرار في الكبر فهذا عاجز عن الصيام هذا عاجز عن الصيام اما المرض فالمرض نوعان
هناك مرض يرجى برؤه وهناك مرض لا يرجى برؤه مرض يرجى برؤه سخونة اه حادث اه اي مرض من الامراض الطبيب يقول ان شاء الله يبي له شهر شهرين سنة سنتين كده بصير زين راح يرجع انسان طبيعي هذا
يسمونه مرض يرجى برؤه المرض الذي لا يرجى برؤه الطبيب يقول خلص راح تعيش بهذه الطريقة لن تستطيع ان تصوم الى ان تموت خلص لوجود هذا المرض طب واحد يقول الله قادر على كل شيء ما نختلف ان
الله قادر حتى الشاي باللي توقلنا السنة ما يقدر يصوم السنة الجاي يمكن يقدر يصوم لكن احنا نقول هذا فيما يراه الناس فيما يراه الطبيب المسلم او الطبيب الثقة يقول انت لازم تاكل انت لازم
تاخذ حبوب انت لازم تشرب الماء يقدد له الامور التي من اجلها لا يستطيع ان يصوم فيقول لا تصوم مثل عفان الله وياكم مرضى الكيلة مثلا الطيب يقول انت ما تصوم ابدا عند غسيل الكيلة او عند
لازم يشرب شيء من الماء او ما شابه ذلك من الامور او اللي فيهم سكر مثلا شديد جدا طيب يقول انت ما تقرر تصوم تصوم يذيك تصوم وهكذا بحسب المرض الذي يصيب الناس فالقصد ان المرض الذي لا
يرجى برؤه هو الكبر الذي بسببه لا يستطيع ان يصوم هؤلاء لن يصوم في الاصول عادة فماذا عليه يفطر طيب يقضي او ما يقضي اذا استطاع ان يقضي بعد ذلك يقضي لان احيانا ممكن يكون ما يقدر يصوم
لمرض لان النهار طويل والحر شديد لكن يقول لو صار النهار قصيرا والجو جميلا لطيفا ممكن تقدر تصوم يؤجل لكن نحن نتكلم لا ما تقدر تصوم نهائي فهذا يفطر قولا واحدا لكن هل يطعم او لا يطعم
الجمهور قالوا يطعم وكان انس يطعم عن نفسه لما كبر لان انا استوفي عمره مئة سنة فلما كبر صار يطعم ما يستطيع ان يصوم فالانسان الجمهور على انه يطعم وذهب مالك انه لا يطعم لانه غير مكلف
بالصوم غير مطالب به الصوم فهذا عاجز عنه وليس متكاسلا ولا متهاونا عاجز عن الصوم فقال لا يطعم الامام مالك والجمهور قالوا انه يطعم وهذا احوط حقيقة وماذا يطعم يطعم عن كل يوم صاعة من
طعام او نصف ساعة اذا كان من البر طيب فالبر ليش انه يعني جاع معاوية رضي الله انه اخرج نصف ساعة من البر فقالوا البر يختلف عن غيره والصحيح والعلم عند الله ان البر وغيره سواء البر
وغيره سواء يعني اما ان يخرج نصف ساعة من غير البر واما ان يخرج مدا من البر لكن الصحيح ان شاء الله نصف ساعة من كل شي سواء بر او غير البر يخرج نصف ساعة وان يخرج بر او غيره فهذا يؤجل
ومتى ما طاب يصوم اذا قالوا انت الالة تصوم لكن ان شاء الله بعد ثلاث شهور بعد اربع شهور راح تقدر تصوم خلاص هذا يؤجل ويصوم متى ما شفي حتى لو كان سنة سنتين تلات سنوات يؤجل الا اذا طالت
المدة فانه يطعم على هذه الايام التي لا يستطيع ان يقضيها فاذا نعيد اذا كان الفطر بسبب الكبر فانه يفطر ويطعم احتياطا واذا كان الفطر بسبب المرض فانه ينظر هل هذا المرض يرجى برؤه او لا
يرجى برؤه فان كان المرض لا يرجى برؤه فيفطر ويطعم احتياطا وان كان المرض يرجى برؤه فانه يقضي ولا يطعم ولا حاجة لاطعام ويدخل في هذا ايضا الحائض والنفساء اذا افطرت الحامل اذا افطرت
المريض اذا افطر المسافر اذا افطر كل هؤلاء يقضون متى ما تيسر لهم ذلك فالحامل اذا ما تستطيع ان تصوم متى ما ولدت تقضي هذه الايام المسافر متى ما رجع قضى هذه الايام وهكذا المريض الذي
يرجى برؤه متى ما استطاع يقضي هذه الايام نعم طيب شروط صحته يعني شروط صحة الصيام هناك شروط الوجوب الان شروط الصحة قال اول شيء الاسلام اذا لو صام الكافر كافرات وخدام كفار احيانا
يصومون مع اهل البيت ما يأكلون يقولون صوم معاكم فلا يأكلون ولا يطعمون شيء ابدا يصومون تماما لكن هل لهم اجر ليس لهم اجر هل يصح صيامهم لا يصح صيامهم لماذا لان شرط صحة الاسلام شرط صحة
الصيام الاسلام فغير المسلم لو صام ليس له اجر ولا يقبل منه ولا يصح منه الاسلام ولا يصح منه الصوم فالقصد اذا لابد ان يكون مسلما الثاني الشرط الثاني انقطاع دم الحائض الشرط الثاني
انقطاع دم النفاس يعني لو صامت الحائض لا يصح صومها لها ان تمسك عن الطعام لكن لا تنوي الصيام ولا يجوز لها ذلك انت بتمسك عن الطعام خاصة جدام الاطفال وكذا حتى لا يقعوا يسألونها ليش
مفطرة ليش تاكلين ليش كذا تصوم ما في مانع ولكن لا تسمي الصيام امساك عن الطعام لكن لا تنوي الصوم لا يجوز لها ان تنوي الصوم يجب عليها الفطر كما انها لا يجوز لها ان تصلي كذلك لا يجوز
لها ان تصوم نفساء لا يجوز لهم الصيام لكن يجوز لهم الامتناء عن الاكل كما يمتنع الكافر عن الاكل او كذا كيف تمتنع الاكل ما في مشكلة تشارككم في هذا لكن النية انها مفطرة سواء كانت حائضا
او نفساء نعم يقول الرابع التمييز هل يجب على الوليد المميز المطيق المطيق الصم اضره به واضره عليه باعتاده نعم الشرط الرابع التمييز يعني غير المميز يعني لو فرضنا عندك طفل في البيت
عمره اربع سنوات او خمس سنوات هذا غير مميز لو صام هل يصح منه الصوم او لا يصح على المذهب لا يصح الصوم منه يعني لا يؤجر عليه لماذا يقول لا نية له لانه لا يفهم غير مميز لا يفهم لكن اذا
كان مميزا يعني بعضهم يقول ست سنين بعضهم يقول سبع سنين المميز انهم اللي يفهم يقول يفهمك اذا قلت له اذا امرت ونهيت يفهم هذا مميز هذا المميز اذا صام قال يصح منه الصوم ويؤجر عليه كما
انه اذا صلى يؤجر على صلاته كذلك اذا صام يؤجر على صومه لانه مميز يفهم ينوي الصوم اما الطفل الصغير باربع سنوات يشوفكم ما تاكلوا ما ياكلوا معاكم يقلدكم لكنه لا يعد له صيام لماذا لعدم
النية لعدم النية والنية لا تصح من مثله طيب تعويد الاولاد على الصوم طيب ان يعود الانسان اولاده على الصوم لكن لا يجبرهم لان التكليف انما يكون مع البلوغ قبل البلوغ لا يجوز ان يجبر
الاولاد على الصوم وانما ينصحون يذكرون يعني يشجعون على الصوم لكن طالما ان الله لا يعاقبه ولا يرتب عليه اثما فلا يجوز نحن ان نعاقبه على ذلك لكن قالوا قياسا على الصلاة يقول النبي صلى
الله عليه وسلم مروهم بها لسبب وضربوهم عليها لعشر الصلاة قالوا فكذلك الصوم من الصلاة واذا اردنا ان نقيس الصوم على الصلاة لابد ان يكون بمنزلته او اعلى من منزلتها لكن الصوم لا بمنزلة
الصلاة ولا اعلى منها منزلة فالقياس عليه ضعيف فلا يقاس الصوم على الصلاة لكن يشجع نعم يدرب نعم اما انه يضرب لاجل ان يصوم فالظاهر العلم عند الله انه ليس كذلك حتى الصلاة الضرب هو ضرب
تأديب وليس ضرب عقوبة لانه ما فعل شيء خطأ عندما يترك الصلاة وعشر سنين 11 سنة قبل البلوغ لم يبلغ عندما يترك الصلاة لم يفعل شيء خطأ ولذلك الضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقاب لا يعاقب على
هذا الامر لانه لم يفعل معصية لذلك لا يترتب عليه معصية ولا اثم اذا ترك الصلاة في بتر هذه السن نعم نعم العقل شرط صحة يعني المجنون وهو شرط وجوب المجنون لا يصح منه الصوم لكن لو قدر ان
الانسان بعقله بالليل ما فيه الا الخير ونوى الصيام يوم اصبح ولا زرع عقله او صرع او غير ذلك من الامر انهم ذهب عقله او غمي عليه بشرط يقول اذا افاقه قبل غروب الشمس صومه صحيح لانه يكون
ادرك شيء من اليوم اما اذا ما افق حتى غربت الشمس فهذا ليس له صيام ليس له صيام لان عقله كان اه ذاهبا من اول الصيام الى نهايته فاذا العاقل هو الذي يكون معه عقله في جزء من النهار نعم
نعم السادس النية النية من الليل يعني ان الانسان يبيت النية من الليل الصيام اما ان ينويه الانسان من النهار واما ان ينويه من الليل اما الفريضة الصيام الواجب بشكل عام سواء كان رمضان
او كفارة او نذر او قضاء فانه لابد ان تكون نية قبل دخول وقت الصيام يكون ناو انه صايم غدا اما اذا اصبح عقب ما صلى الفجر قال له انت صايم قال لا والله مااني صايم قال كنا عليك قضاء وحنا
اليوم كلنا صايمين قال يا رب اصوم معاك ما يصبح لماذا لانه لم ينوي من الليل لم ينوي من الليل فلابد ان تكون النية من الليل يعني المهم قبل الفجر والمقصود بالليل هنا هل الليل لو نوى من
النهار مثلا من امس بالنهار نوى ونصوم اذا النية موجودة الى الليل لكن لابد ان تخطر على قلبه في الليل او ليس بواجب جاء في حديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل لا صيام لمن لم يبيت
النية من الليل لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو من قول حفصة والظاهر والعلم عنده انه ايضا لا يثبت عنها لا يثبت عنها ولذا الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان
رمضان عقد واحد نية واحدة تكفي لكل الشهر ما يحتاج ينوي لكل ليلة لا يحتاج ان ينوي لكل ليلة مجرد ان غدا رمضان خلاص انا ساصوم رمضان كلها فلا تجي نية يمكن هذه القضية تشكل في مسألة وهي
لو قدر من نوين فيك من قوي بالنوم شوي ولا واحد قوي بالنوم مستحيل ابو عبدالله خلاص ابو عبدالله ثمح طيب ابو عبدالله لو فرضنا انه ينام كثيرا طيب وفي يوم من ايام رمضان كان متعبا حط راسه
ونام من العصر قبل المغرب بنص ساعة وما استيقظ الا بعد الفجر واضح عبدالله صارت طيب نام من العصر يعني في نهار رمضان ولم يستيقظ الا الفجر يعني ليل رمضان دخل وخرج وهو نائم واضح الصورة
دخل ليل رمضان عليه وهو نائم وخرج ليل رمضان وهو ما زال نائما اتصور هذه تقع لبعض الناس نعم في مثل هذه الحالة على المذهب لا يصح صومه من يوم الثاني لماذا لانه لم ينوي الصيام من الليل
لان الليل دخل وخرج وهو نائم والنائم لا نية له على مذهب امام مالك يصح صومه لماذا لان رمضان عقد واحد رمضان عنده ايش عقد واحد لا ينقطع ليس كل يوم على حدة وانما هو عقد واحد كل رمضان
عقد واحد فيرى ان نية واحدة تكفي لكل رمضان لكن قد تنقطع هذه النية بالنسبة للمسافر اذا سافر ورجع بالنسبة للمريض اذا مريض وشفي بالنسبة للحائض اذا حاضت وانقطع حيضها النفساء اذا نفست
وانقطع نفاسها اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست
وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا
نفست وانDEFINITON اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانJOIN اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست
وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء اذا نفست وانقطع نفساء