40 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة الفطر٢ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يسير والأخضر قامها بالدفن فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يزع إنها صدقة ولا يزع إنها صدقة مضبطة ولا تصدق بجميع مالك ولا تجمني فرضيا ولا تغير المال المزكى عني أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب الزكاة في كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى قال ويشترط لإخراجها نية من مكلف لأنها عبادة والعبادة لابد لها من نية لابد أن ينوي الزكاة فلو أخرجها بغير نية كان أخرجها صدقة مثلا فقيرا فأعطاه ثم قال أجعلها زكاة لا يجوز يعني لا يجوز أن تعتبر من الزكاة تعتبر صدقة وتجيب عليه الزكاة إذن لابد أن ينوي حين إخراج الزكاة أنها زكاة لابد أن تكون نيته حين إخراجها أنها زكاة قال وله تقديمها بيسير يعني النية أن يقدم النية يسيرا يعني وقتا يسيرا عن وقت الدفع والأفضل قرنها بالدفع وهو يدفع يكون ينوي وهذا المثل ما يحتاج أن الإنسان يعقد نفسه فيها طالما أنه نوى الزكاة وجعل هذا المال في جيبه يدفعه للزكاة فهذه هي النية ولكن المهم قد ينسى بعض الناس أحيانا فيرى فقيرا فيعطيه على أنها صدقة ثم يفكر يقول أنا كنت سأدفع الزكاة أجعلها زكاة لا يصلح لابد أن تكون نية وأنت تدفعها أن تكون نية أن هذه الأموال تخرجها إنما هي زكاة لأن كما قلنا عبادة وإنما الأعمال بالنيات قال فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لأن الصدقة الواجبة هي الزكاة لأن الله سمها صدقة قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة أي زكاة فالزكاة تسمى الصدقة الواجبة والعطية تسمى الصدقة المستحبة فهناك صدقة واجبة وهي الزكاة وأما غير الزكاة فتسمى صدقة صدقة مستحبة نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله يعني لو واحد جاء زكاته مثلا ألف دينار زكاته ألف دينار وجاء وتصدق بمئة ألف تصدق بمئة ألف قلنا له أخرج زكاة مالك قال لا أنا ما أحتاج زكاة تصدق بمئة ألف نقول لا ما تجزئ تلزمك الزكاة تلزمك الزكاة الصدقة النافلة شيء والزكاة شيء آخر مثل لو أن إنسان مثلا بعد أذان الظهر صلى عشرين ركعة ركعتين ركعة أو أربع ويسلم أربع ويسلم أربع على أنها نافلة ثم بعد ذلك بعدما انتهى قال تدري واحدة منهم خلي صلاة الظهر ما يصلح لأنه صلى على أنها نافلة ما يسير يخلي صلاة الظهر لابد صلاة الظهر تكون نية صلاة الظهر وكذلك الزكاة لو تصدق بما تصدق من المال ولم ينوي الزكاة فلا تقع زكاة حتى ينويها أنها زكاة قال تجب نية الفرضية خلص هو نوى زكاة هي الفرض طالما أنه نواها زكاة فهي الفرض ولا يجب تعيين المال يعني هذه زكاة على المال الفلاني لنفرض عنده أكثر من حساب حساب في البنك الفلاني ومال نقدي عنده في البيت ومال نقدي عنده في مكان آخر عند شخص أو شيء لا يهم المهم أنه ينويها زكاة هذا أهم شيء ليس هناك ضرورة أن يحددها أنه من المال فلاني أو من المال الفلان إن كان الله تبارك وتارزقه كثيرا من المال نعم ونية نعم نعم يعني أحيانا بعض الناس لا يخرج زكاة ماله بنفسه إما إنه مشغول وإما إنه لا يعرفه فقراء وإما إنه ماله كثير والفقراء الذين يعرفهم أقل من أن يوزع عليهم هذا المال فيعطي آخرين يساعدونه في توزيع زكاة مثلا كاللجان أو الأشخاص أو ما شابه ذلك من الأمور فيقول لهم ادفعوا عني هذه الزكاة ويسلمهم إياها أوصلوها إلى من يستحق فهو طالما أنه دفعها لهم على سبيل أنها زكاة قضم عليه قضم عليه لا يشترط أن الوكيل ينوي أيضا أنها زكاة لأنه مجرد وكيل هو وسيط مجرد وسيط بينه وبين الفقير فالمهم نية الموكل يعني صاحب المال الغني الموسر يدفع هذا المال أنه دفعه على سبيل الزكاة نعم والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده نعم الأصل في الزكاة أن تأخذ من أغنياء البلد إلى فقراء البلد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا هو الأصل أن الزكاة تأخذ من أغنياء أهل البلد وترد على فقرائهم لا تخرج الزكاة إلى بلد آخر وإنما في نفس البلد حتى يعرف الفقراء فضل الأغنياء ويعرف الأغنياء حق الفقراء وهكذا وأن تسود المحبة بين الأغنياء والفقراء فتصور أنت فقير في بلدك وأنت تخرج زكاتك إلى بلد آخر أما يحقد أما يحمل في نفسه يقول أنا أولى أنا في بلده يعطي زكاته لبلد آخر وأنا أولى بهذا وغير ذلك من الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أهل البلد نفسه لا تخرج إلى بلد آخر هذا هو الأصل لكن لو أخرجها طالما أنه أخرجها للأصناف الثمانية التي سيأتي ذكرهم يعني من من يستحق الزكاة صحت ولكن الأصل أنه يخرجها إلى أهل البلد فلو أخرجها إلى غيرهم في بلد آخر صحت الزكاة لكن هذا الأمر خطأ وذهب البعض إلى أنه يكره نبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم نعم نعم قبل ذلك الأصل في الزكاة كما قلنا أنها تخرج من أهل البلد إلى أهل البلد هذا هو الأصل لا تخرج إلى بلد آخر وقالوا إذا أراد أن يخرجها من هذا البلد إلى بلد آخر فإنها تكون في ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يكتفي أهل البلد يعني يكون البلد الذي هو فيها ما فيه فقراء الناس كلهم بخير بنعمة ما عندهم شيء يدور فقراء ما فيه ما أحد يريد يأخذ منه هذا الزكاة وهذا سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أن المال يفيض فلا يجد من يأخذه وقد ذكروا أنه وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز أنه لا يوجد فقراء فاضطر إلى أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر فإذا اكتفى أهل البلد ولم يكن فيها فقراء فتنقل الزكاة إلى بلد آخر هذا الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان له أقارب يعني يريد أن يعطي أقاربه زكاة ماله فيريد زكاة وصلة رحم يريد أن تكون زكاة ويريد أن تكون أيضا صلة رحم أقاربه ليسوا من الأصول ولا من الفروع أي ليس أبا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن ابن عمومة أبناء خال أبناء خالة عم خالة غير الأصول والفروع ليس أبا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن فهؤلاء الأصول والفروع لا يجب أن يعطيهم زكاة ماله ولا الزوج يعطي زكاة ماله لزوجته لكن الأقارب غير هؤلاء يجوز الإنسان يدفع زكاة ماله إليهم فإذا كان له أقارب في بلد آخر ويخصهم بزكاة ماله يقول لي أن هؤلاء فيها زكاة فيها صلة رحم جاز هذه الحالة الثانية يجوز في إخراج زكاة من البلد إلى بلد آخر الحالة الثالثة هو ما نراه اليوم وهي الحالات الضرورية التي تحدث كالمجاعات والمصائب التي تصيب بعض بلاد الإسلام يعني مثلا حال في سوريا مثلا أو في اليمن أو في العراق أو في بورما أو في غيرها من البلد نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم ويحفظهم قد تقع في مثل هذه البلاد حاجات ضرورية فيها حياة أو موت وأن هذه الزكاة قد تنقذ حياتها أناس من المسلمين فهنا يقول يجوز إخراج الزكاة إلى خارج البلاد إذا كان هناك حالات ضرورية يجب إخراج الزكاة لهم فهذه إذن ثلاث حالات يجوز في إخراج الزكاة من البلد إما أن يكون له أقارب وإما أن تكون حالات اضطرارية وإما أن يكتفي أهل البلد لا يقبلون الزكاة ففي هذه الحالة الثالثة يجوز إخراج الزكاة إلى بلد آخر ولو كان على مسافة قصر يعني سفر طيب قال ويصح تعجيل الزكاة الأصل أن الزكاة تؤدى في وقتها عليه الحول إذا حال الحول أجبت الزكاة طيب سيرى أخرج زكاة مالي قبل أن يحول الحول يعني مثلا إنسان زكاة مالي عادة يخرجها في ذي الحجة نحن الآن في رجل وجاءه فقير ولا يريد أن يتصدق يقول لي إجل نعطيه زكاة مالي هل إجل نعطي هذا الفقير زكاة مالي مع أن زكاة مالي تحل بعد أربعة أشهر هل أقول له انتظر بعد أربعة أشهر أو أعطيه الآن يسمونها زكاة معجلة زكاة معجلة قبل أن يحين وقتها يعلم قال لا يجوز لأنه ما دخل وقتها مثل إنسان الآن يصلي العشاء مثلا يقول ما دخل وقتها كيف تصلي العشاء قالوا كذلك الزكاة ما وجبت عليك الزكاة إلى الآن فكيف تخرج زكاة مالي هذا صدقة وإنما تجب الزكاة إذا دخل وقتها ما دخل وقتها الزكاة فقط إلى الآن ما دخل وقتها وهذا الكلام وجيه جدا فيقول كما أنك لا يجوز لك أن تحج قبل وقت الحج ولا أن تصوم قبل رمضان ولا أن تصلي قبل دخول الوقت كذلك ليس لك أن تخرج زكاة مالي قبل دخولي فهذه صدقة ولا تقع زكاة وماذا بأحمد أنه يجوز تعجيل الزكاة مع أنهم يوافقون في الأصل لكنهم يقول هذه مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس حولين كاملين كانت في حاجة فطلب من العباس أن يدفع زكاة ماله مقدمة لحولين وليس لحولين واحد وإنما دفع لحولين قادمين قالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله لحولين زكاة العباس فلأجل الحاجة وقد جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يطلب فجاءه من يجمع الزكاة فقال يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة ثلاثة ما دفعوا زكاة قال من هم قالوا عمك العباس وخالد بن الوليد وابن أمي جميل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس عندي زكاة العباس عندي أما العباس فعلي وإلي وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن خالدا أوقف ماله كله في سبيل الله يعني ما عنده كل أموال خالد وقف والمال الموقوف ليس فيه زكاة الأموال العامة بشكل عام ليس فيها زكاة الزكاة في الأموال الخاصة الأموال العامة التي تكون في اللجان مثلا كلها وقف للفقراء هذه ليس فيها زكاة قالوا أما خالد فإنكم تظلمون خالد فإنه أوقف أدراك وراءه وأفراسه في سبيل الله ما عنده زكاة خالد وأما ابن أمي جميل فما ينقم ابن أمي جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله يقول هذا الذي يلام هذا كان فقيرا فأغناه الله والآن بخل بزكاته فالقصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي وهذا يؤكد الرواية الثانية التي عد أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس حولين استعجلها أخذها قبل وقتها لحولين فهذا الذي أخرج الزكاة عن الصلاة والصوم والحج أنه يجوز تعجيلها إذن الزكاة تستثنى وأنه يجوز تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس خاصة في مثل هذه الظروف الآن الآن مثلا إنسان زكاته مثلا في ذي الحجة مثلا أو في رمضان ورأى الآن في حاجة شديدة مثلا في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في فلسطين أو في غيرها من البلاد الله المستعان أو جاءه فقير من أقاربه محتاج الآن ضرورة يريد أن يدفع له الآن الزكاة مثلا أو سجين أو دية أو غير ذلك من الأمور ويريد أن يدفع زكاة ماله إلىه يقول لا أستطيع الآن لأنه لم يحن وقت الزكاة نقول يجوز يجوز أن يعجل زكاته قبل وقتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعجل زكاة العباس قال إذا كمل النصاب لا منه للحولين يعني إذا أنا عندي الآن كم نصاب الزكاة 85 جرام صحيح كم الجرام 10 ولا 11 قلنا ذاك اليوم ولا 12 من عرف الذهب 10 ونص طيب 85 جرام بسرعة أكسبها على 10 85 جرام يعني 850 دينار فالذي يملك 850 دينار تجب عليه الزكاة لأنه يملك ما قيمته 85 جرام من الذهب 850 دينار عليه الزكاة اللي عنده 850 دينار عليه الزكاة كم يخرج في المئة دينارين ونص في 820 دينار صحيح والخمسون فيها دينار وربع صحيح طيب إذن هذا الإنسان مثلا 850 يخرج قلنا 21 دينار وربع و 21 دينار وربع إذا شلتها من 850 نقص النصاب صحيح ولا لا فصار عنده الآن أقل من النصاب ما عليه زكاة حق السنة القادمة فالذي يدفعه الآن لو دفع مثلا قال حق سنتين مثلا قلنا 21 21 وربع قال هذه 55 دينار عن سنتين نقول لا لأنه مجرد دفعك عن سنة نقص النصاب نقص النصاب إذا اللي بتدفع الثاني هذا يعتبر إيش صدقة لأن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا نصابا والمال إذا أخذنا منه العشرين دينار نقص عن النصاب فلا تجب عليك الزكاة فالذي تدفعه زيادة عن العشرين يعتبر إيش صدقة وليس زكاة لكن لو كان يملك ألف دينار مثلا الألف دينار زكاةها كم 25 دينار صحيح 25 دينار هل تنقص النصاب 25 مع ثانية لو طلبنا منه سنتين لا تنقص النصاب إذن الله أن يخذ إذن أهم شيء أن تكون هذه الزكاة إذا أخرجها المال لا ينقص نصاب المال واضح الصورة الآن هو دفع مقدم لسنتين دفع مقدم لسنتين يعني دفع 75 دينار من ألف النصاب ما نزل النصاب المال اللي عنده لألف صار 925 ما عنده أي مشكلة طيب بعد ستة أشهر صرف 600 دينار بقي عنده 300 أو شوي 325 دينار بقي عنده هل 325 دينار فيها نصاب ليس فيها نصاب طيب وهذا اللي دفع الآن زكاة مقدم لا يقع زكاة وإن ما يقع إيش صدقة لأنه نزل النصاب قبل أن يحول الحول واضح الصورة إن شاء الله إذن المهم أن الذي يريد أن يقدم الزكاة لابد أثناء تقديم الزكاة أن تكون أن يكون المال لا ينزل عن النصاب وإن كان كذلك ثم نزل عن النصاب تقع له صدقة هو لا أجر لا أجر على كل حال لكن الكلام هل تكون زكاة مفروضة أو صدقة وعلى كل حال هو مأجور عند الله تبارك وتعالى نعم نعم هؤلاء المستحقون للزكاة الآن عندي زكاة ما لمن أعطيها تعطيها هذه الأصناف الثمانية يقول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وفي السبيل هؤلاء الثمانية هم المستحقون للزكاة لا تصرف لغيرهم لا تصرف لغيرها لأن حصرها في هؤلاء الثمانية فقراء المساكين العاملين عليها المؤلف قلوبهم في الرقاب الغارمون في سبيل الله ابن السبيل فلا يجد أن تصرف الزكاة في بناء مسجد ولا تصرف في بناء مستشفى ولا في طباعة مصحف ولا في غيرها من الأعمال وإنما تصرف إلى هؤلاء الثمانية الأصناف الثمانية ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال إنما الصدقات للفقراء الصنف الأول هم الفقراء وهؤلاء الفقراء بدأ بهم ثم ثنى بالمساكين والفقير والمسكين شيء واحد إذا ذكر الفقير فهو المسكين وإذا ذكر المسكين فهو الفقير لكن يقول أهل العلم إذا ذكر معا إذا ذكر الفقير والمسكين معا فالفقير أسوأ حالا من المسكين يعني المسكين أحسن من الفقير المسكين عنده شيء لكن لا يكفي الفقير ما عنده شيء ولذا يقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا ديار ولا أموال بينما لما ذكر المساكين قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعمل في البحر إذن هم مساكين مع أنهم يملكون سفينة يسمى هم مساكين فالمسكين أحسن حالا من الفقير ولذا بدأ بالفقير فقال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء فبدأ بالأحوج للفقراء ثم ثنى بعده بالمساكين لكن في النهاية الفقير والمسكين كلاهما يستحقوا الزكاة الفقير والمسكين كلاهما يستحقوا الزكاة وهو من لا يجد كفايته من لا يجد كفايته فإنه يستحق الزكاة إلى الفقراء والمساكين هذا الصنفان قال والعاملون عليها العامل على الزكاة العامل على الزكاة إما أن يكون جابيا وهو الذي يرسله ولي الأمر اجمع لنا الزكاة يذهب إلى خاصة أهل الإبل وهي الأموال الظاهرة الأموال الظاهرة وعروض التجارة والزروع والثمار هذا تسمى أموال ظاهرة الأموال الباطنة قلنا الذهب والفضة تسمى الأموال الباطنة هذه الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار وعروض التجارة الحاكم أو خلنا نقول ولي الأمر لأن الحاكم يطلع قال القاضي ولي الأمر يرسل الجبات يذهبون إلى المزارع يذهبون إلى أهل الإبل والبقر والغنم يذهبون إلى أهل عروض التجارة ويقول لهم أعطونا زكاة أموالكم فيقول لهم أنهم زكاة يأخذون إلى بيت المال ثم يتولى ولي الأمر توزيع هذه الزكاة على أهلها اللي هم الأصناف الثمانية إذن هؤلاء الجبات الذين يجبون الزكاة الذين يقسمون الزكاة اللي هم يجلسون هذا للفقراء هذا للمساكين على مستوى الدولة تتكلم هؤلاء عاملون عليها ثم الذين يوصلونها إلى المحتاجين وذكر بعضهم أيضا الحافظون لها الذين يحفظونها لا تضيع لا كذا هؤلاء كلهم يسمونهم عاملون عليها وبعضهم انفرق بين العاملين عليها والعاملين فيها وهم الذين يخدمون هذه الأموال لكن العاملين عليها الذين يجلبونها يحفظونها يقسمونها يوصلونها للناس فهؤلاء يسمون العاملون عليها هؤلاء يستحقون من الزكاة يأخذون من الزكاة القسم الرابع قال المؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم نوعا نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه النوع المتفق عليه من المؤلف قلوبهم هو الحديث عهد بالإسلام إنسان دخل الإسلام وبعد دخوله الإسلام يعطى من المال ما يؤلف قلبه أو الناس اللي ساكنين يعني على الحدود مع الكفار يخشى أن الكفار يدخلون علينا يؤلف قلبه بحيث أنه لا يترك الكفار يدخلون علي المسلمين أو مؤلف قلوبهم يأخذون الزكاة من الآخرين ليوصلونها إلى بيت المال أو مؤلف قلوبهم سيد مطاع في عشيرته فيؤلف قلبه لأن العشيرة تتبعه تطيعه فإكرامه إكرام للعشيرة كلها فيعطى من هذا الباب هذا أمر متفق عليه إن هؤلاء يعطون من الزكاة من باب تأليف القلب واختلف أهل العلم في المؤلف قلبه الكافر الذي يرجى إسلامه لأن هل يجوز نعطيه من الزكاة لأنه يمكن هذا يؤثر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا يعني لما يعطى من المال يلين قلبه كما قال صفوان بن أمية كان محمد أبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إليه فيعطى المؤلف قلبه كما فعل النبي في حنين أيضا لما أعطى صفوان وعطى عباس بن مرداس وعطى أبا سفيان وعيين بن حصن أعطاهم من أموال الغنائم من باب تأليف القلب قالوا أيضا يجوز يعطوني من الزكاة أو لا أو هذا خاص بأموال العامة الجمهور لا يجوز يعني الجمهور أن الزكاة للمسلم فقط بأي حال لحال لا يعطى الكافر من الزكاة مؤلف قلبه فقير مسكين الزكاة تأخذ من أغنيائهم أي أغنياء المسلمين ترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين وطالما أن الزكاة يدفعها المسلم إذا لا بد أن يستفيد منها المسلم فالكافر لا يدفع زكاة فلماذا يستفيد من الزكاة هذا قول الجمهور الحنابلة قالوا لا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة إذا كان من باب تأليف قلبه إذن هذه من مفردات المذهب هذه من مفردات مذهب أحمد أنه يجوز أن يعطى المؤلف قلبه الكافر من الزكاة والجمهور على المنع من ذلك الخامس في الرقاب في الرقاب هم العبيد العبيد الذين نريد أن نعتقلهم فنذهب إلى شخص عنده عبيد مثلا فيقال كم تبيع هذا العبد أو نقول له أعتقه يقول لا أريد أن أعتقه أبيعه يقول كم تبيعه قال أبيع بألف خذ هذه ألف من الزكاة يلا أعتقه فيشترى بها العبيد فيعتقون يقول له هكذا الألف ثم يعتقونه لأنه ما أعتقه باعه فيعطى الألف ثم يأخذون العبد هذا ويعتقونه أو المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن ينفع له ما ودفع شيئا أو لم يدفع كذلك يساعد من مال الزكاة حتى يصير حرا وأخذ منها أهل العلم كذلك الأسير إذا أسر مسلم عند الكفار وطلب الكفار فيه فدية فهو كالمملوك الآن عندهم أيضا هذا يعتق من مال الزكاة ويدفع لهم من مال الزكاة الفدية التي يريدونها عن الكفار حتى يطلق سراحه فهذا كلهم في الرقاب يدخل في الرقاب إذن كم واحد أخذ منها فقراء والمساكين العاملون عليها مؤلف قلوبهم وفي الرقاب هؤلاء خمسة الآن السادس المكاتب ويدخل فيه الرقيق لكن المكاتب هو الذي فيه موافقة من سيده ليعتقه طيب السادس الغارم الغارمون نوعان الغارمون نوعان إما أن يكون غارما لنفسه إما أن يكون غارما لغيره إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما لغيره الغارم لغيره وهو عادة الذين يصلحون بين الناس الذين يصلحون بين الناس تكون في مشكلة كبيرة بين الناس خاصة في قتل وكذا فيدخل وسطاء فيقول ماذا تريد حتى تعفو أو توقفوا القتال مثلا أو كذا قال يدفعون دية اللي قتل هذا يقول يدفعون لنا كذا اللي خربوا يجي هذا يقول بقى أنا أدفع لك كذا فكونا أهدوا تصالحوا فيدفع ليصلح بين الناس يدفع فهو غرم يعني دفع عمالا للإصلاح بين الناس فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما دفع يجوز أن يعطى من الزكاة بقدر ما دفع يسمى غارم لغيره خاصة إذا استدان ليصلح بين الناس إذا استدان ليصلح بين الناس كذلك هذا يسمى غارما لغيره فغرم لأجل أن يصلح بين الناس إذا يعطى من الزكاة الثاني الغارم لنفسه وهو من عليه ديون اللي عليه ديون هذا كذلك يجوز أن يعطى من الزكاة لفك دينه إذا كان إنسان عليه ديون يجوز أن يعطى من الزكاة ليسدد الديون التي عليه التي استلف لأجل حاجته وكذا فيعطى أيضا من الزكاة هذا غارم فالغارم إذن إما لغيره وإما غارم لنفسه هؤلاء ستة السابع في سبيل الله فأطلقت في كتب الفقه فالمقصود بها الجهاد إذا أطلق كلمة في سبيل الله فهو الجهاد ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا المقصود في سبيل أي في الجهاد من صام يوم في الجهاد هذا الذي يكون له هذا الأجر العظيم فالقصد إذن في سبيل الله إذا أطلقت فهو الجهاد وبعض أهل العمد توسع في موضوع الجهاد فقال الجهاد يدخل فيه جهاد السيف ويدخل فيه جهاد الكلمة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى فجعل أنه يجوز دفع الزكاة لنشر العلم وطباعة الكتب العلمية والرد على أهل الباطل وكذا أنه يجوز أن تعطى من الزكاة لأن هذا من الجهاد جهاد الكلمة فأباح كثير من أهل العلم أن يعطى هؤلاء من الزكاة خاصة مع توقف الجهاد في كثير من بلاد الإسلام إذن هذا السهم لا يسقط ويبقى عندنا جهاد الكلمة يجب أن تبقى الثامن في ابن السبيل ابن السبيل السبيل هو الطريق وابن السبيل ابن الطريق والمقصود بابن السبيل أو ابن الطريق هو الإنسان الذي يعيش في غير بلده جاء لهذه البلاد لحاجة ثم يرجع إلى بلده وانقطع به السبيل ولو كان في بلده غنياً لو كان في بلده يملك مزارع وإبل وغنم لكن الآن ما عنده الآن هو في هذه البلد لا يعطى قرضاً يعني الآن انقطعت به السبل ما يستطيع يقول أنا في بلدي غني تاجر أدفع زكاة أنا في بلدي لكن الآن أنا منقطع لا أستطيع أن أصل إلى مالي فأنا أقول له تعطى من الزكاة فهو يأخذ من الزكاة ولا يقال له خذ قرضاً وإذا رجعت بلدك رجعه لا مستحق للزكاة يأخذها هنيئاً مريضاً ولا يجب عليه أن يعيد هذا المال طبعاً الواحد يقول الآن لحين في بطاقات يستحب بطاقته أنت في الكويت عندك بطاقات في بلاد ما فيها بطاقات لحد الآن أنت تتكلم هذا فقه عام لكل الناس في كل زمان في كل مكان لكل أحد فالقضي إذا كان عنده بطاقة يطلب بطاقته لكن نحن نتكلم عن إنسان منقطع لا يستطيع أن يصل إلى بلد لا يستطيع أن يصل إلى ماله فيجوز أن يعطى من الزكاة من باب أنه ابن سبيل أي ابن الطريق ليس من أهل هذه البلاد فيعطى من الزكاة إذن هذه هي الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة لو تذكرون فيها الفقراء المساكين العاملون عليها المؤلف قلوبهم في الرقاب الغارمون في سبيل الله وابن السبيل هذه هي الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة نعم نعم يعني هؤلاء كل يُعطى بحسب حاجته يعني هؤلاء الفقراء المساكين المؤلف قلوبهم في الرقاب الغارمون ابن السبيل في سبيل الله يُعطون بقدرهم إلا العاملون عليها لأن العاملين عليها يُعطون على سبيل الأجرة فهؤلاء يُعطون على قدر أجرتهم لأنه قد يكون غنيا غني لكن من العاملين عليها يُعطى من الزكاة عبد من العاملين عليها يُعطى من الزكاة وليس له من هذا الباب فالقصد أن الزكاة يُعطى منها الإنسان بقدر حاجته إلا العاملون عليها فيُعطون بقدر عملهم لأن هذه أجرة لكن تُدفع من مال الزكاة لأنهم هم الذين يسعون في جمعها أو توزيعها أو إيصالها فالقصد أن الجميع يأخذ على قدر حاجته ما عدا العاملين عليها فيأخذون بقدر عملهم أجرة يُقررها ولي الأمر كم يأخذون من الزكاة كأجرة مقابل عملهم مثلا يُعطى يوميا مثلا يومية 10 درانير يومية 50 دينار يُقدر له يومية على قدر عمله الذي عمله أما الفقير لا ممكن يُعطى ألف ممكن يُعطى أقل ممكن يُعطى أكثر بحسب حاجته وقوله بحسب حاجته الأصل في الزكاة أن تسد حاجته لمدة عام أن يُعطى الفقير من الزكاة ما يسد حاجته لأنها تعطيه الآن تقول تعال للسنة القادمة للمدة عام هذا هو الأصل في الزكاة ولذا كلما قل المنتفعون من الزكاة كلما كان أفضل يعني إذا عندك ألف دينار زكاة تعطيها لاثنين خمسمية خمسمية أحسن ما تعطيها لألف كل واحد دينار ما يستفيدون منها إذا عطيت ألف واحد كل واحد دينار أو عطيت مئة واحد كل واحد عشر دينار ما يستفيدون منها لكن لو تعطيها لاثنين وهذا خمسمية وهذا خمسمية يستفيدون منها أكثر ممكن يسوي لها مشروع صغير كذا كذا السنة الجاية خلاص ما يحتاج ما يكون من الفقراء وهكذا يسد حاجته لمدة عام قال ويجوز إعطاؤها للبغاء يعني لو أحيانا الخوارج والبغاء وغيرهم الظلمة هؤلاء لو سيطروا على إحدى البلاد مثلا وأمسكوا الحكم فيها وكذا يجوز إعطاؤهم الزكاة لكف شرهم جاءونا هؤلاء البغاء إذا ما تكلموا لا يعطون نعطيها نحن لمن نعرف من الفقراء لكن جاءنا هؤلاء البغاء الذين حكموا البلاد مثلا صار عندهم انقلاب مثل ما حصل في العراق أيام عيدنا ويطال لما أخذوا حروراء وغيرها أو كذا أو غيرها من البلاد المهم البغاء هؤلاء إذا كان في زم الأزمان احتلوا بلدا أو كذا وطلبوا الزكاة يجوز للناس أن يعطوهم الزكاة في ذمتهم ولا يطالب الناس بدفع الزكاة مرة ثانية وإنما تجزئهم كذا لو كان الحاكم المسلم طلب الزكاة انا اوصلها الفقراء قهرا سواء كانت مالا ظاهرا او مالا باطلا وانت تدري ان هذا الحاكم ما يخاف الله وممكن هذه الزكاة يلعب فيها وممكن يعطيها من لا يستحق مثلا لا شيء عليك لا شيء عليك وكثر ما تقدر لا تعطيهية اذا تقدر لا تعطيها تقدر الاصل انك انت تعطي زكاة مالكة للفقير لكن اذا طلبها منك لا شيء عليك تعطيها اياه وفي ذمته وانت ذمتك سليمة مئة بالمئة لانك اديت زكاة مالكة ادل فيها جار فيها هو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى نعم نعم هؤلاء من تحرم عليهم الزكاة يعني كما ذكر الان المستحقين للزكاة قال لك الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين هؤلاء المستحقون للزكاة الان يعطيك اناسا تحرم يحرم يعطاهم زكاة ولو كانوا فقراء او مساكين او عاملين عليها او كذا يعني لا ان يعطوا من الزكاة ولو كانوا من الاصناف الثمانية يعني الناس من الاصناف الثمانية تحرم عليهم الزكاة اولهم او ليس بشرط يكون من الاصناف الثمانية قال اول الكافر اذا الزكاة الاصل فيها ايش للمسلم فيه ريحة ممكن يسلم يقولون طيب اما مو اي كافر يعطاه وانما يقوم من يرجى اسلامه اذا اول واحد لا يجوز يعطاه الزكاة هو الكافر الثاني الرقيق العبد لا يعطى الرقيق الزكاة الا اذا كان اتفق مع سيده على ان يعتقل المكاتب اما اذا يضل عبد ما كفاية لانك انت تعطيه المال يروح يروح لمن لسيده انت عطيت السيد في التالي ما عطيت هذا الفقير العبد لا يعطاه الزكاة قال ولا للغني بمال او كسب واحد غني تاجر وجيت وعطيت زكاتك ما تجزر ما يصير ليس من الفقراء ولا من المساكن لا يعطاه او يكسب ما يبيشتغل صح تزينه ما فيه الا الخير وفيه عمل ورافض انه يعمل قال لا والله عطوني زكاتكم ابقى قعد انا ما لخلق اشتغل ما يعطى من الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يعني الذي يستطيع ان يعمل لكن اذا كان هو يقول انا قوي مكتسب لكن ما فيه شغل مثل الان مثلا بعض الناس خاصة بعض البدون او كذا يقول لك انا عندي قوة دور لي شغل انا مستعد اشتغل بس ما اجد عملا لا احد يقبل يجوز ان يعطى من الزكاة هنا لانه لا يجد عملا لكن احنا نتكلم عن قوي مكتسب يجد عملا لكن هو لا يريد ان يعمل يقول عطوني زكاتكم انا فقير صح فقير لكن يقدر يعمل فيجب عليه ان يخرج ويعمل لكن اذا كان عاجزا عن العمل او لا يجد عملا فيجوز ان يعطى من الزكاة قال وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كل انسان تلزمك نفقته لا يجوز ان تعطيه زكاة مالك زوجتك اولادك امك ابوك اخوك اي انسان انت مسؤول عنه لانه قاعد تعطي نفسك في النهاية قاعد تريح نفسك انت في النهاية اولا فيه ناس تحرم الزكاة وهي الاصول والفروع والفروع ولدك ابنك وبنتك وعيال ابنك هذا الكل تحرم زكاة لهم لان هذا اصولك وفروعك اما الاخوة والاعمام وهؤلاء فيه تفصيل اذا كان اخوك هذا امك ابوك ميتين وما عنده احد ينفق عليه الا انت لا يجوز ان تعطيه زكاة مالك لان صارت نفقته عليك واجبة فكل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك ان تعطيه زكاتك هذه القاعدة كل من وجبت عليك نفقته اما اذا كنت تعطيه نفق على سبيل التبرع ولد خالة امك ولد عم بوك بعيد جدا وانت قد تبرت يجوز تعطيه من زكاتك لكن انسان انت مسئول عنه شرعا يجب عليك انت ان تنفق عليه لا يجوز لك ان تعطيه من زكاة مالك قال ولا للزوج يعني المرأة لا يجوز ان تعطي زوجها زكاة مالها لانه سيأخذه وينفق عليها فكأنها هي التي انتفعت بهذا وخالف في هذا الشافعية فقال يجوز المرأة ان تعطي زكاة مالها لزوجها وهي رواية عن احمد وذلك ان زينب امرأة عبدالله بن مسعود قال له ابن مسعود اعطيني زكاة مالكي قالت او يحل ذلك يسير ان اعطيك زكاة مالي فقال اسألي رسول الله فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابن مسعود يزعم اني اعطي زكاة مالي قال نعم صدقة وصلة فالمرأة على الصحيح يجوز لها ان تعطي زكاة لزوجها لانه لا تجب عليها النفق لا تجب عليها النفق على زوجها ولذا جاز لها ان تعطيه زكاة مالها قال ولا لبني هاشم بن هاشم هو كل من ثبت نسبه الى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه كل من ثبت نسبه الى هاشم لا يجب ان يعطى من الزكاة واولاد هاشم الذين ثبتوا عنهم اثنان اسد وعبد المطلب الذي هو شيبة الحمد واسد انقطعت ذريته بقي شيبة الحمد الذي هو عبد المطلب وعبد المطلب انقطعت ذريته الا من اربعة انقطعت ذريت عبد المطلب الا من اربعة وهم العباس وابو طالب وابو لهب والحارث فقط اما بقية اولاد عبد المطلب اي احد ينتسب الى غير هؤلاء الاربعة عبد الكعبة ينتسب الى عبد الله ينتسب الى الزبير بن عبد المطلب ينتسب الى ضرار بن عبد المطلب او الى المقوم بن عبد المطلب كل هؤلاء او حمزة بن عبد المطلب كل هؤلاء ليس لهم ذرية الذين ثبتت لهم ذرية من اولاد عبد المطلب اربعة فقط العباس بن عبد المطلب وهو اكثرهم ذرية ثم ابو لهب عبد العزة بن عبد المطلب ثم ابو طالب الذي هو عبد مناف بن عبد المطلب ثم الحارث بن عبد المطلب هؤلاء الاربعة هم الذين لهم ذرية فمن ثبت نسبه من ثبت نسبه الى العباس بن عبد المطلب او الى الحارث بن عبد المطلب او الى عبد العزة بن عبد المطلب الذي هو ابو لهب او الى عبد مناف بن عبد المطلب الذي هو ابو طالب فهؤلاء تحرم عليهم الزكاة تحرم عليهم الزكاة وحرمانهم او تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرمان وانما من باب الاكرم وحرمانهم او تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرم وحرمانهم او تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرم وحرمانهم او تحريم الزكاة ولكن القصد يجب على ولي الامر ان يكرمهم اكراما للنبي ولاجل عين الف عين تكرموا فلا يعطون من الزكاة اكراما لهم نعم لم يجزئه نعم يعني المذهب هنا يفرقون بين من تعذر ومن لا تعذر يعني الغني والفقير ما يبين لباس واحد والشكل واحد وقال كان فقير اشتركوا في القناة تكتشفها بنفسك لكن في تقصير هناك تقصير في البحث الأصل في اللي يدفع الزكاة أن يكون حريصا أن ما يعطي الزكاة إلا لمن يستحقها لا يتساهل في دفع أي واحد أبي زكاة خذ أبي زكاة خذ لا وإنما يعطيها من يستحق يقول الوحيد اللي ممكن يطوف عليك وما تنتبه له هو الغني ظننته فقيرا فعطيته الزكاة نعم والصحيح أن جميعهم إذا الإنسان بذل السبب لم يتساهل ثم بان الخلاف ذاك أجزائته إن شاء الله تعالى نعم نعم قلنا قبل قليل أن الزكاة الأفضل من الإنسان يعطيها أقاربه أولى لأن فيها زكاة وصلة فيها زكاة وصلة كابن عمه ابن أخته عمته كعمته كخالته الأقارب من غير الأصول والفروع الأفضل أن يعطيها أولى زكاة أفضل من الغريب يعطي القريب أفضل من أن يعطي الغريب قال وكذلك من ضمه إلى عياله يعني جارك مثلا توفي مثلا فقلت عيالة عيالي وانت صرت تصرف عليهم وتدير بالك عليهم يجوز تعطيهم من زكاتك لأنك تنفق عليهم على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب نعم نعم صدقة التطوع مستحبة في وتختار الزمان والمكان الفاضلين الزمان الفاضل والمكان الفاضل حيث أنك تخرج فيها هذه الزكاة كأن تخرجها في مكة مثلا شرفها الله أو في الحج أو في رمضان والأصل أن تخفيها إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم كلما أخفى الإنسان صدقته كلما كان أفضل ويذكرون عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان ينفق على أربعين بيت في المدينة ولا أحد يدري عنه وإنما عرفوا أنه هو الذي ينفق لأنه بموته انقطعت هذه النفقة كان يأتي آخر الليل يضع الطعام أمام هذه البيوت يطلعون الفجر يشوفون الأكل موجود يأخذونه ويسكتون واستمر الناس على هذا أربعين بيت فلما توفي علي بن الحسين فقدوا هذه الصدقات فعلموا أن علي بن الحسين هو الذي كان يدفعها رحمه الله تبارك وتعالى ورضيعا فالقدر ما يستطيع يخفي الصدقة اجعلها بينك وبين الله سبحانه وتعالى لكن لو أظهرها لحاجة مثلا يشجع الناس على الصدق أو يخبرهم أنه فيه فقراء معلوم صدقات وكذا تساعدوننا في هذا ما فيه بس إن شاء الله تعالى لكن هذا ترجع إلى النية المهم إنسان قدر ما يستطيع أن يجعل عمله لله سبحانه وتعالى نعم نعم كذلك الصدق على الجار وعلى ذوي الرحم أفضل من الصدق على غيرهم لأنهم أحق بخيرك جارك أحق بخيرك أرحمك أحق بخيرك من غيرهم قالوا من تصدق بما ينقص مؤنثة تلزمه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يرسل عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على زوجك قال عندي ثالث قال أنفقه على ولدك قال عندي رابع قال أنفقه على خادمك قال عندي خامس قال أنت أبصر إذا في أولويات فليس الإنسان يتصدق ويحرم أولاده لأن الصدقة تطوع وإنفاق على الأولاد واجب لا يجوز إنسان يقدم التطوع على الواجب لا يجوز إنسان يقدم التطوع على الواجب فيبدأ بالواجب ثم إذا صار عنده فائض فله أن يتصدق على الآخرين لكن يبدأ الصدقة على نفسه على ولده على زوجته على خادمه ثم بعد ذلك والمقصود بالخادم العبد المملوك وليس الأجير طيب ثم بعد ذلك هو أبصر بهذا المال أو كذلك أضر بغريمه واحد قاعد يتصدق فجاء واحد شاف قال لا ما شاف أتصدق قال لي أنا طالب كمية دينار ثم قاعد تصدق لي على الناس عطني حقي بعد ذلك روح تصدق على الناس صح كلام صحيح ليس له أن يتصدق وهو مديون للناس سد ديونك لأن هذا واجب بينما الصدق هذا أمر مستحب نعم نعم ويبطل به نعم الإنسان إذا كان يتصدق مثلا لما جاء عمر رضي الله عنه لما أمر النبي بالصدقة يقول جئت بنصف مالي فقال ماذا أبقيت لأهل قال مثله فجاء بكر بكل ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت قال الله ورسوله فيجوز الإنسان يتصدق بكل ماله أحيانا ويذكرون عن الحسن أنه تصدق بكل ماله أربع مرات رضي الله عنه فالإنسان له أن يتصدق بكل ماله إذا علم من نفسه أنه يصبر ويتحمل وهو كسيب يعني يستطيع أن يكسب المال أو ينتظر مالا سيأتي أو أجارات ستأتي لا مانع أن يتصدق بكل ماله وهو يصبر ويتحمل لا يجوز عندك مال لماذا تصدقت فيه فإذا كان لا يصبر على الفقر فليس له أن يتصدق بكل ماله إن كان يصبر فله أن يتصدق بكل ماله ثم قال والمن بالصدقة كبيرة لا يجوز الإنسان يمنى بصدقته لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والمن إما أن يقول له أرجع لي صدقتي كالراجع في هبتي كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه أو المن بالصدقة يفضحه وإنما راح أنا عطيت فلان أنا عطيت فلان أنا عطيت فلان يمن بهذه الصدقة الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الصدقة لا بد أن تكون من كسب طيب ومن نفس طيبة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد