39 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة الفطر - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤمن أول ليلة لبن مات سرى قبل الغروب فلا زكاة علي وبعده تستقر في دمته باب زكاة الفطر يذكرها بعض أهل العلم في كتاب الزكاة تابعة للصيام لأنها تابعة للصيام زكاة تابعة للصيام وهي الفطرة التي يخرجها العبد في رمضان تكملة أو تتمة لصيامه الذي صامه زكاة الفطر تجيب على العبد والحري والذكري والأنثى والصغير والكبير من المسلمين لأن تجيب زكاة الفطر على الصغير والكبير الحر والعبد الذكر والأنثى من المسلمين وزيادة من المسلمين لأن هذه عبادة والعبادة لا تقبل إلا من المسلم زيادة من المسلمين لأنها عبادة والعبادة لا تقبل إلا من المسلم على الشخص بينما زكاة المال تجيبه في المال يعني الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال أن زكاة المال متعلقة بالمال فالذي عنده النصاب هو الذي يخرج زكاة المال بينما زكاة الفطر متعلقة بالشخص وليس بالمال وإذاك يخرج زكاة الفطر من كان لا يملك النصاب فلا شأن لها بالنصاب زكاة الفطر يعني مبلغ معين كل واحد يجب عليه زكاة الفطر كل شخص تجب عليه زكاة الفطر إلا من كان معدما ليس عنده قوت يوم الذي عنده فضل عن قوت يوم يعني زيادة عن قوت يوم تجب عليه زكاة الفطر بينما زكاة المال لا تجب على من كان عنده النصاب اللي ذكرناه 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها من عروض تجارة أو غيرها أو من الإبل أو البقر أو الغنم أو الزروع والثمار التي مر ذكرها إذن زكاة الفطر على الشخص قال تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه يعني مرتبط بمن أتم صيام رمضان لو قدر أن شخصا مات يوم 27 من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر حتى يدرك ليلة العيد حتى يدرك لو مات آخر يوم في رمضان قبل الغروب لا تجب عليه زكاة الفطر وإنما تجب زكاة الفطر على من أدرك ليلة العيد قال وبعده تستقر في ذمته يعني إذا غربت ليلة العيد تبقى في ذمته يخرجها هو أو إذا مات يخرجها أولاده أو أبوه أو كذا المهم تبقى في الذمة إذا دخلت ليلة العيد وهو على وجه الأرض قال وهي واجبة على كل مسلم أو قبل ذلك مسألة وهي إذا كان الإنسان عليه دين هل تجب عليه زكاة الفطر المعروف أن زكاة المال لا تجب على من عليه دين إذا كان سيوفي دينه زكاة الفطر تجب ولو كان على الإنسان دين إلا إذا طالب صاحب الدين بدينه هذه حالات نادرة يعني لو إنسان عليه دين خمس دنانير مثلا واحد يطالب خمس دنانير إلا صعين من الشعير أو من القمح أو من الأرز اللي يكون من الطعام يعني فجاه صاحب الدين قال عطني ديني عطني الخمس دنانير اللي أطالبك قال والله ما عندي كان عندك صعين كان سيخرج زكاة الفطر قال لا أنا أولى ديني أولى تعطيني هالصعين يعطيه الصعين لهذا قال لأن صاحب الدين طالب بدينه أما إذا لم يطالب صاحب الدين بدينه فله أن يخرج زكاة الفطر ويعطيه متما تيسر أما إذا طالب صاحب الدين قال أريد ديني ألا ما تدفع زكاة عطني أنا أولى وهذه حالات في المجتمعات الفقيرة جدا يعني اللي تأثر الخمس دنانير والدينار والدينارين تؤثر فيها نعم أما في المجتمعات الحين الحمد لله خاصة في بلادنا هذه وغيرها يعني هذه المباراة لا تكاد تذكر يعني فعلى كل حال المهم أنه إنما تجب على صاحب الدين إذا طالب صاحب الدين بدينه أما إذا لم يطالب فلا شيء فيه نعم يأتينا إن شاء الله بس لا تمشي ايه كمل بذلة بذلة بذلة بذلة وكتب علمه طيب قال واجب على كل مسلم إذن هي تجب على المسلمين تجب زكاة الفطر على المسلمين أي مسلم قال الذي يجد زيادة على قوت يومه وليلته اللي عنده فائض الذي عنده فائض على قوت يوم وليلة فقط ما ما يزيد عن قوت يوم وليلة تجب عليه الزكاة بشرط أن الذي عنده له ولمن تلزمه هنا فقط وحق زوجته عياله أمه أبوه إذا كان هو الذي ينفق عليه إذا قال ما عندي إلا طعم أولادي طعم أولادي اللي يكفيهم ليلة العيد يوم العيد وليلته ما عندي إلا هذا قال ما عليك زكاة فطر إذا قال لا عندي حق ثلاثة أيام طلع زكاة فطر إذا من كان عنده ما يفضل أو ما يزيد على طعام يوم وليلة له ولمن تلزمه نفقته قال بعد أيضا ما يحتاج إليه من مسكن وهذا يقول شئ أثر زكاة الفطر على المسكن أحيانا في بعض البلاد الفقيرة المسكن يكون أيضا رخيصا فيحتاج هذا المال للمسكن بدل ما يخرجوا لزكاة الفطر يقول وين أسكن مو وين أسكن مثلا الحين يقول أبا اشتري بيت لا حتى لو أجار يسكن أجار مو لازم يشتري بيت طيب قال من مسكن ودابة دابة تحمله مثل السيارة الآن مثلا طيب وخادم أي يخدمه وكتب علم يحتاجها وثياب يستر بها عورته كل هذه الأشياء مقدمة على زكاة الفطر اللي يسمون الحاجيات الخاصة الحاجيات الخاصة للإنسان مسكن دابة تنقله كتب علم يحتاجها خادم يخدمه ثياب يلبسها كل هذه الأشياء مقدمة على زكاة الفطر نعم نعم الأصل أن كل إنسان ملزوم عن زكاة فطر نفسه كل إنسان ملزوم عن نفسه يعني أنت عن نفسك زوجتك عن نفسها يعني ما أنت ملزوم أنك تطلع عن زوجتك زكاة الفطر كما أنك ما تطلع عنها زكاة المال إذا كان عندها مال ذهب أو شيء هي الملزومة تطلع عن زكاة ذهبها تبي أنت تبرع هذا موضوع ثاني يجوز تتبرع تدفع لها زكاة مالها تتبرع تدفع عنها زكاة الفطر ما في مانع لكن الأصل أن كل إنسان ملزوم عن زكاة فطر نفسه إذا كان عاقلا بالغا مسلما طبعا عاقلا بالغا عنده ما يزيد عن طعام يوم وليلة فأبوك مسؤول عن نفسه وأمك مسؤول عن نفسها وأنت مسؤول عن نفسك وزوجتك مسؤول عن نفسها وأولادك الكبار البالغين كل واحد مسؤول عن نفسه إذا كان عنده وهكذا فالقضاء وخادمك الذي يخدمك في البيت في السابق الخدم الأصل كانوا عبيدا الآن الخدم في البيوت مستأجرون وليسوا عبيدا فبدل ما تطلع عن الخادم تخبر الخادم تقول له أنت تلزمك زكاة فطر إذا كان مسلما طبعا الخادم المسلم ذكرا كانه أنت تقول له تلزمك زكاة فطر ثم تستأذن إن شئت أولادك لزوجتك سأخرج عنكم زكاة الفطر تقول لخادمك سأخرج عنك زكاة الفطر لأن هذه عبادة تحتاج إلى نية إذا أخرجت عن أولادك وهم ما يدرون ما أخرجوا زكاة الفطر لا بد من النية كذلك لو أخرجت عن خادمك وما يدري ما تقع زكاة فطر لأنه ما نوى فننتبه لهذا الأمر يعني لا بد أن تخبر زوجتك تقول لها يلزمك زكاة فطر تجيب عليك زكاة فطر أولادك الكبار تجيب عليكم زكاة فطر خادمك تجيب عليك زكاة فطر أنا سأخرج عنكم راضون؟ ترضون؟ واحد يقولك أنا ما أنا راضي هذه عبادة أريد أن أنا أفعلها يفعلها هو إذا قال لك والله جزاك الله خير ادفع عني ادفع عنه ما في مشكلة كذا الولد يروح يدفع عن أبوه وعن أمه مثلا وعيال أخوه وكذا لازم يستأذنهم يعني يستأذن العاقل البالغ يستأذنهم يقول سأدفع عنك زكاة الفطر أدن أو لا تأذن فإذا دفعت عنه دون أن يأذن لك بهذا تعتبر صدقة لأنه ما نوى وإنما الأعمال بالنيات فلا بدنا ننتبه لهذا الأمر قال فإن لم يجد لجميعهم ما عنده ما عنده فقير جدا قال يبدأ بنفسه يبدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فالأقرب في الميران يبدأ بنفسه اللي عليه يعني الآن مثلا لو فرض زكاة الفطر دينار يقول ما عندي إلا دينار عندي دينارين بس دينار حق عشاء يوم وليلة حقي وأهق أهلي وكذا وفائض عندي دينار نقول أخرج عن نفسك فقط وعيالي وزوجتي ما عندك قال عندي دينارين قال عنك وعن زوجتك قال عندي ثلاثة عنك وعن زوجتك وعن عبدك إذا كان في عبيد اللي هو الرقيق أمه أو عبد قال عندي دينار رابع نقول عن ولدك عندي دينار رابع عن أمك ثم عن أبيك ثم عن الولد قدم الأم على الأب لأن الأم حق بالصحبة من الأب وليس في هذا أن الزوجة أفضل من الأم انتبهوا قدمت الزوجة وقدم العبيد على الأم والأب ليس من باب أنها أفضل ولكن من باب أن الأم والأب إذا كان أبوك غنيا هل يلزمك أن تنفق عليه لا يلزمك أن تنفق عليه إنه غني مستغني ما يبينك شيء هو قاعد يعطيك أمك غنية موسرة ما يجملك لو غنية يجب عليك أن تنفق عليها من هذا الباب وليس من باب تفضيل الزوجة على الأم والأب لا الأم والأب مقدمان على الزوجة ولكن القصد هنا أن الزوجة من باب أنه يجب عليه نفقتها في الإعسار والإيسار موسر يجب أن ينفق عليها موسرة موسرة يجب أن ينفق عليها أما الأم والأب فلا يجب أن ينفق عليهم إلا إذا كان معسرين موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة موسرة زكوات من الناس وتقصر بعد ذلك في إيصالها أو تتساهل في إيصالها فتوصلها بعد العيد أو توصلها بعد يومين من العيد هذا لا يجوز لا يجوز لهم ذلك يعني إذا انت قدها ما تحملها ما انت قدها قل لا أستطيع كل شخص مسؤول عن نفسه كل شيء يتمعلق بقراءة كل إنسان مسؤول عن نفسه فالقصد أن اللجان وغيرهم هؤلاء وكلاء يجوز إعطائهم الزكاة والرمضان ولو قبل الرمضان أن يعطى ويجوز أن يعطون مالا أو طعاما لكن تقول لهم اشتروا طعاما فهم يتكفلون بشراء الطعام كما سيأتيها إن شاء الله تعالى في إخراج الزكاة هل يجوز إخراجها قيمة أو لا يجوز لكن القصد أنك إذا وكلت اللجان حتى يمكن أن توكلهم بشراء الطعام تعطيهم المال تقول اشتروا بهذه الأموال طعاما يكون زكاة للفطر نعم ودخل دخل طيب الآن يتكلم عن ما الذي نخرجه من زكاة الفطر ما الطعام الذي نخرجه من زكاة الفطر قال صاع من تمر أو صاع من شعير طيب وهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والشعير في ذلك الوقت لأنه هو الذي كان يعني ينتفع به الناس وكانوا يأكلونه فلذا ذكر هذا أو هذين النوعين صلى الله عليه وسلم عليه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشعير والتمر والإقط والزبيب طيب والقامح هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر أن لا يخرج إلا من هذه ولكن هذا كان طعامهم هذا طعامهم فلذلك كانوا يخرجون منه ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فإن كان قوتهم من غير الحبوب يعني البلد الذي عايش فيه من غير كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان وهذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره فإذن في بلادنا هذه مثلا لا أحد يأكل الشعير الآن طيب والإقط ليس طعاما يعني تحلون فيه يعني مرة يسوون خبز شعير أو يأكلون الإقط لكن ليس هو الطعام الرسمي في البلد مثلا ولا التمر ولا القمح ولا الزبيب طيب هذه كلها أشياء تحلون فيها لكن الوجبة الرسمية عندنا في البلاد الرز اللحم السمك هذه هي الوجبات الرئيسية في البلد هذه يخرج منها زكاة الفطر بحيث أن يشعر المسكين بمشاركتك في طعامك الذي تأكله في كل يوم هذا المقصود من زكاة الفطر يخرج من طعام أهل البلد كما يخرج الآن أكثر الناس الآن يخرجون الرز مثلا العيش ما فيه بخ ويجوز أن تخرج الرز أو تشتريه أو يهدى إليك كله دخل في ملكك المهم أن هذا طعامك الذي تأكل منه في كل يوم لا تعطيه أردى طعام وإنما تعطيه من طعامك الذي تأكل منه قال ويجزئ دقيق البري والشعير إذا كان وزن الحب الدقيق اللي هو المطحون مدقوق هذا تخرجه لكن لا بد تراعي هنا الوزن وزن الحب مدقوق يصير يأخذ مساحة أقل من المساحة التي يأخذها غير المدقوق لا يصير في بينه فراغات وفيه قشر وفيه كذا فإذا قيتها تراعي الوزن تراعي أي ما يساوي صاعا من شعير أو صاعا من قمح قال ويخرج مع عدم ذلك مقامه من حب يقتات يعني مو لازمها الخمسة الشعير والقمح والإقط والتمر والزبيب لا أي شيء يقتات منه الفقير وكما قلنا وكما ذكر ابن القيم من طعام أهل البلد من طعام أهل البلد الذي يأكلونه نعم نعم يعني ممكن الجماعة يعطون فطرتهم لواحد وواحد يعطي فطرتها للجماعة يعني ممكن نحن الجماعة الآن نكب على بيت واحد مثلا نعطي فطرتنا لهذا البيت أو لهذا الشخص ما في فقير عندنا لهو فيجوز أن تعطى له الفطرة من جميعنا ويجوز أن واحد فطرتها يعطيها لبيت كامل فطرتي لكم يعطيها لبيت إذن يجوز الجماعة يعطون فطرتهم لشخص ويجوز شخص يعطي فطرته لجماعة يستفيدون منها نعم نعم إخراج القيمة إخراج القيمة الجمهور مذهب مالك وأحمد والشافعي أنه لا يجوز إخراج القيمة يعني ما يجوز تعطي الفقير الدينار بدل الزكاة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم صامت تسع رمضانات أخرج زكاة الفطر كم مرة تسع مرات ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه دفع مالا دائما يدفع الطعام صلى الله عليه وسلم مع وجود فقراء يحتاجون إلى المال وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن صحابي واحد أنه دفع زكاة الفطر مالا كلهم يخرجونها طعاما فدل هذا على أنه لا يجوز أن يخرجها إلا طعاما وهذا الذي عليه جماهير أهل المذهب أحمد والشافعي ومالك وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أنه يجوز أن يخرجها مالا إذا كان الفقير يريد المال يعني مثلا إحنا ما قلنا توا الحين جميعنا يعطي فطرته لشخص مثلا يوم جدت قال ما عندي مكان أصلا نحط هالأكل هذا هاتوني فلوس محتاج ملابس محتاج مدارس محتاج مسكن محتاج أشياء ثانية محتاج علاج طيب أنا ما نمحتاج كل هالأكل هذا فمذهب أبي حنيفة ومذهب ورواية عن أحمد أنه يجوز أن يدفع المال بدل الزكاة وبنتيمية رحمة الله تعالى توسطها قال يعني يجوز بتضييق يعني إذا لم يجد من يقبل الطعام إذا كان الفقير محتاجا إلى المال وإلا الأصل أنه لا يجوز أن تخرج إلا طعاما ولذا الذي يقول أنا ما أعرف فقراء أو ما عندي وقت تشتري طعام يكلف اللجان يقول اشتروا لي طعاما والحمد لله الآن اللجان تشتري الطعام وتود زكاة الفطر للناس لكن لو أخرجها الإنسان مالا الأظهر والعلم عند الله أنها تصح مع الكراهة وإلا الأصل أن يخرجها طعاما لا أن يخرجها مالا والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم الأصل أنك أخرجت الزكاة بس تتركها لا تروح تشتريها لو فرضنا أنت أخرج زكاة الفطر مثلا طعام طيب شي طيب تفاجأت أن الفقير اللي أعطيتها راح بقى يحب السوق بسعر زهيد يضيق صدرك تقول أنا الآن أعطيه إياه بيع به السعر هذا تروح تشتريها ما يجوز ما يجوز أخرجتها خلاص أنساها لا تشتريها لا تشتريها ولو عرضت عليك طالما أنك تركها لله سبحانه وتعالى خلي يشتريها غيرك فأنت لا تشتريها ولو عرضت عليك طالما أنك أخرجتها كزكاة لا ترجع إليها ولا تشتريها وكان عمر رضي الله عنه قد جعل فرسا في سبيل الله أعطاها رجل قال جاهت فيها في سبيل الله ثم فوجئ أن الفرس تباع فراد أن يشتريها فقال للمسلم لا تشتريها لا تشتريها أبدا خلاص أخرجتها في سبيل الله تركها لله سبحانه وتعالى حتى لو عرضها للبيع أنت أخرجتها لله دعها لله سبحانه وتعالى نعم نعم هذا باب إخراج الزكاة قال يجب إخراجها فورا هذا الأصل الزكاة الآن انتهينا من زكاة الفطر الآن الزكاة عموما طيب أن الأصل في الزكاة أن يخرجها فورا يعني وجبت عليك الزكاة دار الحول بلغ النصاب أخرج الزكاة لا تتأخر لا يجوز التأخر في إخراج الزكاة كالنذر والكفارة يقول قال وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار يعني إنسان يخرج زكاة يريد يعطيها قريبا له أحد أقربائه والقريب أولى من غيره إنسان عنده زكاة وعنده قريب وعنده غريب يعطي القريب ولا يعطي الغريب القريب أولى من أرحامه فهو يريد أن يعطيها لقريب لكن هذا القريب مسافر ما في بس يعزلها وينتظره حتى يأتي ويعطيها إياه يريد أن يعطيها لجاره وجاره هذا مسافر يعزلها ينتظر جاره متى ما أتى لكن أهم شيء يعزلها ما يخلطها بماله بعدين لا جاء القريب ولا جاء الجار قال الحين ما عندي أنت اللي يطلع المعاشرة هنعطيك الزكاة لا ما يجوز فيها يعزلها لهذا القريب أو الجار أو لشخص معين يريد أن يعطيه هذه الزكاة قد نواها له مثلا لا بأس يعزلها حتى يعطيها إياه متى ما لقيه قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره أفرد تعذر أن يخرجها من النصاب مثلا من الإبل رجل عنده إبل والإبل مثلا بالسعودية ولا بقطر ولا بمصر ولا بأي مكان مبعيد عنه ويريد أن يخرج منها الزكاة مثلا حقة أو جدعة أو الليكون طيب يقول وأنا لا أصل إلى إبليم ولا يمكنني أن أتصل بهم نقول لا بأس هنا التأخير له عذر فيه عذر للتأخير فينتظر متى ما سافر إليهم أو متى ما اتصلوا به أو اتصل بهم أو كذا أمرهم بإخراجي الزكاة هذا يعني عذر مقبول لتأخيري الزكاة نعم نعم من جحد وجوب الزكاة عالما يعني عالما دخل في الإسلام ما يعرف شنو الزكاة قل لها ما في زكاة هذا جاهل يعلم أما واحد مسلم يعرف أن الزكاة واجبة ركب من أركان الإسلام يسمعه في كل مكان فهذا عالم فهنا من جحد وجوبها كفر لأنه أنكر ركبة من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر من جحد وجوبها ولو أخرجها لو واحد جاء وقال هذه الزكاة مالي بس ترى الزكاة ما هي واجبة كافر ولو أخرجها ولو أخرج هذه الزكاة فهو كافر لأنه جحد وجوبها جحد وجوبها يعني أنكر معلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر بذلك قال ومن منعها بخلا وتهاونا أحيان بعض الناس كما هو واقع اليوم في بعض الناس ما يخرج الزكاة بخلا يعني يقول مثلا سأخرج الزكاة يوم حسب الزكاة اللي عنده ولو طلعت مئة ألف يقول الله مئة ألف زكاة ما فكر باللي عنده كم لأن الزكاة تبقى 2. 5% واضح؟ 2. 5% فاللي يفكر مئة ألف زكاتي لا ماني أطلع زكاة مئة ألف قطعة شديد الفقرة هكذا لا والله ماني أخرجها بخلا بخلا بهذا المال أو تهاونا أخرج زكاة إن شاء الله إن شاء الله بعدين بعدين لا أحكي لا أحكي ماني فاضية الحين متهاون هذا يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه رغما عنه يأخذها منه غصب ولي الأمر يقول تدفع الزكاة تدفع الزكاة هذا لا يجوز له أن يترك قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا قال أهل العلم هذا من باب التعزير يعني واحد عنده مليون كم زكاة ألف ألف 25 ألف 25 ألف عنده مليون زكاة 25 ألف فجأة قلنا له أخرج زكاة مالك لا ماني أخرجها 25 ألف قطعة شديدة على شنو؟ عندك مليون خير إن شاء الله مليون لقيها أنا مليون جهدت وتعبت لأن جمعت هالمليون بس أطلع 25 ألف وما نمطلعه رفض فهنا يجب على ولي الأمر أن يمسكه يقول له طلع 25 يأخذها منه غصب عليه كيف الآن الضرائب تأخذ غصب عليها ويحاكم الناس عليها؟ نعم تأخذ منه 25 ألف أول شي ثم بعد ذلك للحاكم أن يعزره يأخذ منه نصف مليون يأخذ منه إيش؟ نصف مليون بعض أهلهم قال يأخذ نصف المليون وبعضهم قال نصف الباقي من الـ 25 يعني بعد الـ 25 في كم يبقى عنده؟ 975 ها؟ ها؟ 900 ألف و75 زين؟ ألف؟ قال له نصف الـ 975 وبعضهم قال له نصف الأصل القصد أنه يعني غير الـ 25 يأخذ منه أكثر من 400 ألف بس من باب العقوبة وللحاكم أن يتنازل مثلا يأخذ منه الـ 25 يقول أدفع 100 ألف عقوبة 100 ألف عقوبة يعني هذا التعزير راجع للحاكم هو يقدره قد يعزره بـ 100 ألف بـ 200 ألف المهم ما يزيد على نصف المال وهذا من باب الزجر لهؤلاء الذين يتهونون في لفع الزكاة نعم نعم الأصل هذه عبادة أصلها لو قلنا له أخرج الزكاة قال له ما دار الحوالي عليها؟ فلوسي أنا؟ دخل علي بشارة عشرة مرة نحقق معاها لو دش البنك وكذا على ذمته على ذمته قال ما بلغت الحوالي أو قال ما بلغت نصاب أموالي لأن الأموال تنقسم إلى قسمين أموال ناطقة وأموال صامتة الأموال الصامتة اللي هي الذهب والفضة اللي هي الرصيد ما حد يعرف رصيدك تعرف رصيدي كم؟ ما تعرف رصيدي ما حد يعرف رصيد أحد إلا اللي يعلم الناس عن الرصيد هذا موضوع ثاني لكن الأصل هذه أموال صامتة ما حد يعرفها أموال ناطقة الأموال الناطقة كلين يعرفها مزرعة إبل بقر غنم عروض تجارة كلين يشوفها فأنا أشوف عروض التجارة وأشوف الإبل والبقر والغنم فلما يجي يقول أنا ما عندي إبل شنو ما عندي؟ هذي جيني هذي ما عندي غنم وهالغنم ملة ما عندي زروع وهذي نخل ملة هذي زروعك ثمارك هذي مزرعتك مكتوب عليه اسمه مزرعتك لكن لو يقول ما عندي فلوس ما نقول لا ديش علينا نحرم حسابك لا خلاص فالأموال الصامتة يصدق فيها لكن الأموال الناطقة الظاهرة هذه لا يحاسب عليها يحاسب عليها وأما الأموال الصامتة فهو ذمته هو ذمته الذي يقول نعم نعم الصغير والمجنون الزكاة لأن الزكاة واجبة في المال وليس في الشخص هنا فولية الصغير وولية المجنون يخرج عنهم الزكاة أفرض مجنون ورث خمسمائة ألف عليه زكاة يخرج وليه منها الزكاة كذلك الصبي الصغير يخرج عنه وليه نعم نعم الأصل في الزكاة أنها تظهر بغير الصدقة يقول الله تبارك وَإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ هذا بالنسبة للصدقات التي تتطوع أما الزكاة لا العكس السنة يظهرها لأنها شعيرة تظهر هذه الشعيرة طيب فالسنة في الزكاة أن تظهر والصدقات السنة فيها أن تخفاه وأما قوله يسن أن يقول كذا ويسن ما تبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أي دعاء يدعو بها أو لم يدعو ما في عليه شيء إن شاء الله لم يثبت دعاء معين يقوله المزكي ولا دعاء يقوله من يأخذ هذه الزكاة والسنة الأفضل أن يفرقها بنفسه يعني صاحب الزكاة ما يعطيها اللجان أو يعطيها شخص زكاة مالي وزعها لأن الفقير شدرا أن هذا التاجر هو اللي يعطى الزكاة حتى تزيل حقد في قلوب الفقراء أحيانا على بعض الأغنياء يقول شوف هذا ما يخرج زكاة ويده هو قاعد يأكل من مال هذا الإنسان لكن هذا ما يعلن أن زكاتي عطيتها لفلان وعطيتها لفلان فهو يعطي بعض من يثق بهم مثلا أو بعض اللجان يعطيهم الزكاة واللجان هذه أو الوكلاء يوزعون على الفقراء الأفضل أن الغني هو يعطيها الفقير فيصير شيء من المودة في قلب الفقير لهذا الغني لأنه هو الذي يعطاه زكاة مالي صحيح زكاة واجبة لكن خصني أنا دون غيري فيشعر بنوع من المودة لهذا الإنسان فالأفضل أن الإنسان يخرج زكاة ماله بنفسه ولو وكل غيره لانشقاله أو عدم معرفته الفقراء أو غير ذلك من الأسباب فجائز ذلك ولا شيء فيه نقف هنا والله على أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد