38 - كتاب دليل الطالب / زكاة الاثمان / فيما يباح ويحرم من التحلي / باب زكاة العروض - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
43:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ويضم ويخرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
أما بعد وصلنا إلى باب زكاة الأثمان من كتاب دليل الطالب للإمام مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والأثمان هي ما يشترى بها أو يباع الأثمان هي ما يشترى بها أو يباع قلنا الأثمان هي
التي يشترى بها ويباع وعادة يشترون ويبيعون بالذهب والفضة ولذلك جمعهما معا وقال زكاة الأثمان وهذا العنوان مبني على مسألة خلافية وهي هل الذهب والفضة شيء واحد أو هما شيئان مختلفان فمن
قال إنهما ثمن لشراء الأشياء وكذا قال هما شيء واحد ولذلك رتب عليه في آخر ما قرأنا ويضم الذهب إلى الفضة ومن قال إن الذهب صنف والفضة صنف آخر لا يضم الذهب إلى الفضة على كل حال الذهب
والفضة بالإجماع تجب الزكاة فيهما لقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فزكاة الذهب والفضة أمر مجمع عليه يجب على الإنسان أن
يكون زكاة الذهب والفضة أما نصاب الذهب ونصاب الفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال كما ذكر أهل العلم ما يعادل أربع جرام وربع أربع جرام وربع هذا هو المثقال فإذا جمعتها في عشرين
مثقالا خرج قريبا من خمسة وثمانين جرام من الذهب إذن الذي يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب تجب عليه الزكاة هذا هو النصاب من يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب تجب عليه
الزكاة والنقدان الذهب والفضة والفلوس الآن دنانير ودولارات والجنيهات والريالات وغيرها من العملات بحسب ما تستخدم بين الناس الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها تقدر بما يساويها
من الذهب أو تساويه من الذهب ولذا تجب فيها الزكاة إذا كانت تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب كم يسوى الآن؟
عشرة ونصف الآن؟
طيب إذا قلنا عشرة ونصف عشرة ونصف جرام من الذهب خمسة وثمانين إذن كم تساوي؟
ثمانمية وخمسين والنصف قريب من ألف دينار الآن قريب من ألف دينار من كان يملك ألف دينار الآن هو الذي ودار عليه الحول النصاب إذن نصاب الغنم قلنا كم؟
أربعون اللي عنده أقل من أربعين ليس عليه زكاة نصاب الإبل خمس اللي عنده أقل من خمس ليس عليه زكاة نصاب الذهب اليوم خمس وثمانين جرام ما يعادل ألف دينار تقريبا فاللي عنده أقل من ألف
دينار ليس عليه زكاة نقصد من عنده ألف دينار فما فوق ودار عليه حول كامل يعني اللي حسابه مثلا سبعمية سبعمية وخمسين ثمانمية يزيد ينقص ما يتعده طيب هذا ليس عليه زكاة ولو الثمانمية دار
عليه حول لأنها لا تبلغ النصاب وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب أظن وصل خمسة عشر أو ثلاثة عشر وصل ثلاثة عشر وصل أي نعم يعني وصل جرام الذهب ثلاثة عشر دينار وكان وصل ستة أظن بعد في فترة
من فترات نزل إلى ستة اللي عنده خبرة وصل ثلاث دانير والله أكبر
إذن هذه الفلوس اللي انت عامل بها الدانير العبرة بقيمة الذهب بقيمة الذهب الذي تشتريه هذه العملة الآن في زماننا هذا الذهب صار لمدة طويلة ما نزل عن عشرة
فإذن ما يعادل قريب من ألف دينار هو الذي تجيب عليه زكاة إذا قدر أن الذهب نزل اللي وصل إلى ثلاث دانير أو أربع دانير أو كذا تكون القيمة أنزل بكثير إلى خمسمائة دينار وقد تصل إلى أقل من
خمسمائة دينار على كل حال إذن الذي نريد أن نقول أن الذهب تجيب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب أو ما يعادلها من الدنانير أو من الريالات أو من الدولارات أو من الجنيهات
أو حسب العملة التي يتعامل بها الناس حسب البلد ما يعادل خمسة وثمانين جرام ما يشترى بها خمسة وثمانين جرام من الذهب هي التي تجيب فيها الزكاة وأما إذا كان الإنسان عنده ذهب خالص يملكه
مثل الذين يشترون الذهب الصفائح الذهب أو غيرها أو كذا إذا بلغت خمسة وثمانين جرام وجب فيها الزكاة أما الفضة الفضة قالوا ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة هذا الذي تجيب فيه
الزكاة وهي ما يعادل مئتا درهم من الفضة مئتا درهم من الفضة هذا الذي تجيب فيه الزكاة بالنسبة لمن كان يعمل الذهب أو الفضة بالنسبة للعملات الآن هل تعامل معاملة الذهب أو تعامل معاملة
الفضة البعض قال أنها تعامل معاملة الفضة لأنهما نقدان فقلنا هذا مبني على أن الذهب والفضة هم النقدان يعني الناس تشتري وتبيع بالذهب والفضة كما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الورق له الفضة كانوا يشترون بالفضة والناس يتعاملون يشترون بالذهب ويشترون بالفضة حاليا لا أحد يشتري بالفضة أم لا؟
الكل الآن يشتري بالذهب والفضة صار لا قيمة لها هذه الدنانير تقدر بقيمتها من الذهب وليس من الفضة على الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وبالتالي هل يضم الذهب إلى الفضة؟
يعني إذا كان عندي أنا مثلا 80 جرام من الذهب و600 جرام من الفضة هل أضم هذه على هذه فتجب عليه الزكاة أم أن نقول الفضة شيء والذهب شيء آخر من قال الفضة والذهب أثمان فقال هما شيء واحد
الفضة إلى الذهب ويخرج جكاثة ومن قال الفضة صنف والذهب صنف آخر والذهب هو الأثمان وأما الفضة ليست من الأثمان وإنما هي من الحلي فقال لا يضم الذهب إلى الفضة كما أنه لا يضم القمح إلى
الشعير ولا يضم التمر إلى الزبيب ولا تضم الإبل إلى البقر فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا تضم الفضة إلى الذهب شيء آخر والعلم عند الله جل في علاه
نعم عفوا تنبيه فقط أسف وهو عندما نقول الذهب المقصود بالذهب الذهب الخالص اللي هو 24 قراط 24 وليس الذهب المخلوط وإنما الذهب الخالص الذهب الخالص النقي الذي ليس مخلوطا مو ذهب 18 ولا 21
وذهب 24 وهذا يقدره صاحب محل الذهب المتخصص خلنا نقول أصحاب الصنعة هذا من الذهب الخالص وليس من الذهب المخلوط نعم لا أفن ولا زكاته نعم زكات الحلي هذه من المسائل المختلف فيها بين أهل
العلم هل تجب الزكاة في الحلي المعد للإستعمال أما الحلي المعد للتجارة وللكنز أو للإعارة فهذا تجب الزكاة فيه قولا واحدا إذا كان إنسان عنده حلي ذكرا كان أو أنثى المحرم هو لبسه للرجال
لكن تملكه يجوز للرجال يتملك الذهب فإذا كان إنسان عنده محل ذهب مثلا للبيع يبيع ذهب ويشتري ذهبا وكذا هذا معدل البيع والتجارة أو عنده مثلا ذهب ورثه من أبيه أو من جده أو عنده ذهب يشتري
سبائك من الذهب ويحتفظ بها في البيت أو في البنك أو في غيرها من الأماكن أو عنده ذهب للإجارة فهذا تجب فيه الزكاة وأما إذا كان عنده ذهب للاستعمال وهذا يخص النساء لأن الرجل يحرم عليه
استعمال الذهب وبالتالي حتى لو كان يستعمله تجب فيه الزكاة لأنه لا يجوز له أن يستعمله ولكن الكلام في النساء في الذهب الذي تستعمله النساء هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فجماهير أهل
العلمي أن الذهب المعدل لاستعمال للنساء ليس فيه الزكاة ولو كثر أعلته من لباسها فقالوا هذه من خصوصيات مثل سياراتك لو واحد عنده أكثر من سيارة لو واحد عنده أكثر من بيت لو واحد عنده
أكثر من حذاء لو واحد عنده ملابس كثيرة وكذا قالوا كذا هذا من اللباس فلا تجب فيه الزكاة لأن هذا من خصوصيات مثل إنسان عنده خيل غير معدل للبيع مثلا وكذلك الذهب هذا غير معدل للبيع فهذا
من خصوصيات للمرأة فلا تجب فيه الزكاة وهذا قول جماهير أهل العلم أكثر أهل العلم على أن الذهب المعدل لاستعمال هذا من خصوصيات الإنسان وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب في الحلي
المعدل الاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء بنت يزيد مع ابنتها وعليها مسكتاني من فضة فقال أتخرجي زكاة هذه قالت لا قال مسكتاني من النار ولكن هذا الحديث لا يثبت وكل
الأحاديث التي فيها الأمر بالزكاة الفضة أو زكاة الذهب أو الفضة المعدل الاستعمال لا يثبت منها هذا الشيء وكذا الأحاديث المبيحة التي تقول ليس فيها زكاة لا يصح في هذا الشيء عن النبي صلى
الله عليه وسلم لا في الإجاب ولا في عدمه وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم نقل عنه أنه يرى بإخراج الزكاة عن هذا الذهب المعدل الاستعمال وبعضهم يرى عدم إخراج الزكاة
فالمسألة اجتهادية واختار جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد والشافع ومالك أنه لا زكاة في الذهب المعدل الاستعمال وإن كثر وذهب أبو حنيفة إلى أنه تجب فيه الزكاة وإن كان للاستعمال وإن كان
للاستعمال إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ويضم إلى المال لأنه أثمن الأثمان فيضم إلى المال والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قال الجمهور وأن الذهب المعدل الاستعمال لا زكاة فيه
بالنسبة للمرأة وإن كان هذا الذهب أحيانا قد تمر سنة أو سنتان لا تستعمله المهم أنه غير مكنوز تستعمله بين فترة وأخرى أو تستعمله ابنتها أو أختها طالما أنهم للاستعمال فلا زكاة فيه أما
إذا كان مكنوزا لأن بعض الذهب لا يستعمل أبدا يعني مثل بعض النساء مثل تشجر الحزام مثلا هذا هذا يوم عرشها فقط ثم يترك تقول إذا احتجنا نبيعه هذا مكنوز هذا ذهب كنز فهذا فيه الزكاة أما
الذهب الآخر الذي تستعمله بين فترة وأخرى وإن مرت سنة أو سنتان لم تستعمله فإنه لا زكاة فيه والعلم عند الله جل في علاه قال ويخرج وكذا في المباحة المعدل الكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا
وزنا العبرة بالوزن العبرة بوزن الذهب لا بقيمته لأن أحيانا القيمة يقول هذا مصنع هندي أو بعد شنو غير الهندي أنا ما أعرف ترى الصنعة لا قيمة لها الصنعة لا قيمة لها القيمة بالوزن بوزن
الذهب العبرة بوزن الذهب لا بقيمته أنه مصنوع صنعة حلوة أو موديل جديد أو نقشة هذا لا قيمة القيمة بوزن الذهب وإذا كان الذهب مخلوطا ذهب مع ألماص أو ذهب مع فضة أو ذهب مع غيرها من أحجار
الكريمة فإنه يقدر هذا صاحب الصنعة يذهب إلى صاحب الصنعة فيقال له كم وزن الذهب تقريبا ويحتاط يقول له مثلا هذا وزنه مثلا 100 جرام الذهب تقريبا 70 جرام و30 جرام الأحجار الكريمة أو
الفضة أو الألماص والذهب 70 يخلي هذا الذهب 75 مثلا باب الاحتياط لأن قول صاحب الصنعة تقديري وليس نصا لم يفصل لأنه ما يستطيع أن يفصله سيفسده لأن مثل هذا الأمر والعلم عند الله جل في
علاه نعم نعم تحلية المسجد بالذهب أو الفضة لا تجوز لأن الأصل في المساجد أنها تبنى ليصل الناس بها لا لتلفث أنظار الناس وهذا من باب تبذير الذهب والفضة في جعلها في المساجد وأصلناه لا
يجوز هذا ولذلك نهى عمر بن الخطاب أن تحمر أو تصفر المساجد من المطر ويجتمعون ويصلون بها أما لباس الفضة للرجل فالأصل فيه أنه مباحة أكثر منه أو أقل الفضة جائزة للرجل ليس فقط الخاتم لو
لبس الخاتم أو خاتمين أو لبس ساعة من فضة أو غير ذلك جائز الفضة مباحة للرجل يلبس منها وكذا بقية الأحجار الكريمة من الزمرد أو الألماص أو الزبرجد أو العقيق أو غيرها من الأحجار الممنوع
منه الرجل هو الذهب لباس الذهب أما لباس الفضة فجائز للرجل وإنما ذكر المؤلف الخاتم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم بخاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل إن النبي صلى
الله عليه وسلم إنما اتخذه لحاجة وذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأن المصاري يراسل الملوك خاصة بعد صلح ديبية يراسل الملوك يدعوهم إلى الإسلام قالوا إن الملوك لا يقبلون رسالة أو
كتابا إلا بختم لا يقبلون كتابا بدون ختم لا بد أن يكون فيه ختم فاتخذ خاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الخاتم أحيانا كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي أخذه أبو بكر
ثم عمر يعني يظل عندهم يختمون به الرسائل وعندما يلبس الخاتم لبسه بيده اليسر أو يده اليمنى الأمر في هذا جائز ولكن بعض أهل العلم كره أن يلبس الخاتم في اليد اليسرى إذا كان فيه اسم الله
جل وعلا مثل الخاصة وحسب عبد الله والعبد الرحمن أو عبد العزيز والخاتم عليه اسمه مثلا اسم عبد الله على الخاتم اسمه مثلا أو حط لا إله إلا الله أو العزة لله كما كان يضع بعض الخلفاء
الخاتم يعني العزة لله ثقة بالله الله الحافظ وغير ذلك من الكلمات والأدعية التي يضعونها على الخاتم هذا إذا كان الخاتم لا يلبس أما إذا كان الخاتم يلبس فتتجنب مثل هذه الكلمات يعني لا
يوضع فيه اسم الله سبحانه وتعالى خاصة اليد اليسرى إلا أنها تستخدم لقضاء الحاجة وأحيانا يلمس فيها الإنسان القذورات ويلمس البراز بيده إذا أراد أن يتوضى وكذا فهذه فيها إهانة لإسم الله
سبحانه وتعالى فلا ينبغي الإنسان حقيقة إذا كان خاتما عليه اسم الله سبحانه وتعالى ويضعه بيده اليسرى وهو يقضي حاجته إلا إذا كان إذا قضى حاجة ينزعه أما إذا كان يضل يلبسه وهذه فيها
امتهان لإسم الله جل وعلا فهل ينتبه لهذا والله أعلم نعم قبيعة السيف اللي هو غطاء اللي يوضع على السيف حتى لا يجرح أحدا هذه القبيعة يجود أن تكون من الذهب وكان بعض الصحابة يستخدمها في
السيوف من باب أنه يعني إغاظة للكفار وكذلك حلية المنطقة المنطقة هو الحبل الذي يشد على البطن واسمها ذات النطاقين لأنها شقت نطاقها نصفين نصف ربطت به بطنها ونصف ربطت به الطعام الذي
قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر هذه المنطقة وأما الجوشن اللي يوضع على الرأس لحماية الرأس أثناء المعارك والخودة كذلك مثله فهذه قالوا أنه لا بأس أن يستخدم بها شيء من الذهب
لأنه جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه يعني في القتال فقط وليس عموما والركاب واللجام والدوات قال لأن هذه قريبة من الآنية قريبة من الآنية واستعمال آنية الذهب والفضة محرم في هذه
الأشياء نعم قال ويباح للنساء ما جرت به العادة نعم ويباح للنساء ما جرت به العادة يعني لبس الذهب ولو زاد عن ألف مثقال مفتوح تلبس ما شاءت النساء من الذهب لأن هذه أو من ينشأ في الحلية
وهو في الخصام غير مبين هي المرأة أصلا تنشأ في الحلية هي تنشأ في الحلية فهذا يعني شيء تحبه النساء ولا مانع أن تلبس منه ولو أكثرت من ذلك فلا مانع منه ما لم يصل إلى التبذير لكن الشاد
أن المرأة لها أن تلبس من الذهب ما شاءت نعم قال ولي الرجل والمرأة نعم أما باقي الأحجار الكريمة فكما ذكرنا قبل قليل فللرجل والمرأة لبسهما لبسها يعني ألماص زبرجد فيروز ياقوت أي أي
أحجار كريمة فيجوز للرجل أن يلبسها ويجوز المرأة أن تلبسها ولا تدخل في الزكاة هذه الأشياء ليس فيها زكاة للاحجار الكريمة قال وكره لبس الحديد وكره لبس الحديد لورود حديد ضعيف فيه
والصحيح أنه لا بأس بلبس الحديد يعني خاتم من حديد أو شيء لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه فسكت النبي صلى الله عليه
وسلم فظن أهل الصحابة النبي لا يريد أن يتزوجها فقال للرسول زوجنيها يعني أنا إذا ليس لك حاجة بها زوجنيها قال فماذا تمهلك قال ليس عندي شيء قال أمهرها ولو خاتما من حديد فدل على أنه
جواز لبس الحديد وهذا هو الصحيح أن لبس خاتم الحديد لا بأس به وتركه أولا باب الخلاف ترك الخلاف طيب إنسان يتركه يلبس خاتم فضة أو خاتم من عقيق أو من فيروز أو ألماص وغيره ما شاء لكن لبس
الخاتم للرجل ليس سنة وليس بدعة مباح له أن يلبس وله أن يترك الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى بالنسبة للرجال ولبس الخاتم وكذا الرصاص وغيره لا بأس به إن شاء الله تعالى وأن يلبسه
الرجل وأما استحباب العقيق فإذا ورد فيه حديد ضعيف جدا بل قريب من الموضوع فلا يستحب لبس العقيق وإنما يدخل في المباح لبس العقيق كلبس الزبرجة كلبس الألماص جائز ومباح للرجال والله أعلم
نعم نعم نعم العروض التجارة من اسمها عروض يعني معروضة معروضة للتجارة معروضة للتجارة محلات تبيع سيارات تبيع كمبيوترات تبيع أحذية تبيع ملابس تبيع أجهزة تبيع بعد شو يبيعون الناس أسرة
أثاث كل هذه عروض تجارة أشياء فاتح المحل زين وحاط أسعارها عليها اشي يقصد تجارة تسمى عروضة أي معروضة بقصد التجارة عروض التجارة معروضة بقصد التجارة هذه هي عروض التجارة واختلف أهل
العلمي في عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة أو لا واختلف أهل العلمي أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة بل نقل ابن المنذر الإجمع على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة وخالف في هذا بعض أهل
العلم كالشوكاني وابن حزم والألباني أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم يقول الله تبارك وتعالى أنفقوا من طيباتي ما كسبتم ولم يصح في هذا شيء عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم والذي عليه جماهير أهل العلم أنه تجب الزكاة فيما أعدى للتجارة على شروط ستأتي المهم أن عروض التجارة تجب وتقيم أو تقوم يعني إذا دار عليها حول مثلا أنا عندي محل
لبيع مثلا الأثاث مكاتب أو مكتبات أو كتب أو أحذية أي محل أبيع فيه طيب دارت سنة كاملة وبعض البضاعة لم تتغير إلا أبيع أشتري فيه شيء تاني أو أصرفه لكن نتكلم عن البضاعة الموجودة سواء في
المخازن أو في المحل هذه البضاعة تقوم لو بيعت الآن بكم تسوى ثم أخرج 2.
5% من زكاتيا واختلف أهل العلم من الفضة أو الذهب الجمهور على أنه بالأحض للفقراء أو المساكين طبعا عندما يذكرون الفقراء أو المساكين لا أقصد أن الفقراء أو المساكين بالذات لأن الزكاة
لأصلا في ثمانية كما سيأتينا إن شاء الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغاربين في سبيله وابن السبيل كما سيأتينا لكن دائما يذكر الفقراء
والمساكين أنهم أول من يذكر في أهل الزكاة فيقوم بالأحض المساكين من قيمة ذهب أو قيمة فضة فتقوم لو بيعت الآن كم تسوى طبعا من يقومها أهل الخبرة أهل الخبرة يتق الله تبارك وتعالى يقول
هذه أنا أبيعها عادة مثلا الجهاز هذا أبيعه ثلاثمائة دينار يشوف كم جهاز عنده على ثلاثمائة دينار ثم يخرج كم قيمته طلع عنده مثلا ثلاثين ألف دينار يخرج زكاة ثلاثين ألف دينار كل عشر تلاف
فيها مئتين وخمسين دينار وخلاص انتهى الأمر فيخرجوا الزكاة من هذا الباب اللي هو يقوم كم تسوى هذه لو بيعت الآن بوقت الشراء يمكن يكون شاريها غالي وانزلت ويمكن شاريها رخيص وارتفعت لا
عبرة بقيمة الشراء العبرة بقيمتها الآن في وقت الزكاة لأن هذا كما أنه سينتفع به قد يضره يعني بعضهم يقول والله أنا شاريها مثلا هذه عروض ما انبعت للحين أنا شاريها بعشر تلاف الآن تسوى
خمسين ألف أبا أخرج الزكاة على قيمة الشراء يعني فرق لما أخرج زكاة عشر تلاف كم عشر تلاف زكاة فيها مئتين وخمسين
طيب بين أخرج زكاة عن خمسين ألف يقول راح تظلموني نقول لا خلاص ما نظلمك إن شاء الله لكن تصور أنت لو شاريها بخمسين ألف وطاح سعرها والحين ما تسوى عشر تلاف تخرج زكاة خمسين ألف ولا عشر
تلاف شي قل يقول لا عشر تلاف لا تظلموني طيب والفقير كل أنت لا تظلموني لا تظلم الفقير مظلوم على طول لا بأس عندك فلذا العبرة بوقتها الآن وإذا قلنا وقتها الآن ما ظلمنا ولا ظلمنا الفقير
لأنه يخرج من قيمتها الحالية فالصحيح أنه يخرج زكاة من قيمتها الحالية لا عبرة بقيمة الشراء سواء كان اشتراها بأقل أو اشتراها بأكثر لا عبرة بذلك وإن العبرة بوقت الزكاة كم تعدل الآن وكم
تساوي طيب قال فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحضر للمساكين من ذهب أو فضة كما ذكرنا قبلها قال فإن بلغت القيمة نصابا لأن هذه لا قيمة لها لأن صاحبها إنما
اشتراها ليحصل المال فلذا يرجع إلى زكاة المال ترجع إلى زكاة النقدين له الذهب والفضة قال وجب رب العشر وإلا فلا وكذلك أموال الصيارف يعني الصرافين الأموال التي عندهم يعني الحين الصراف
مثلا عنده مثلا 100 ألف دينار 100 ألف دولار 100 ألف جنيه 100 ألف ليرة 100 ألف بعد شون ذكروا شون هذه العملات رمى قلناها ها أي عملة من هذه العملات هذه حسب اللي عنده من العملات هذه
تقوم الآن كم تسوى من الذهب ويخرج أيضا زكاتها نعم نعم إذا كانت قيمتها مثلا أحيانا قيمة معنوية حيانا تكون القيمة معنوية مثل الآثار وغيرها لا عبرة بها العبرة بالوزن العبرة بالوزن أو
قيمة معنوية مثل ها اللي نحن نحط سموه مزاد علني ملابس هتلر أحذية نابليون هذه يعني هذه يعطونها قيم عالية للناس من تفاهتهم لكن القصد أن تعطى قيمة عالية غير قيمتها الحقيقية كأنك لو
واحد وجد ذهب عليه نقشة معينة مثلا قديمة أو صورة يعطونها إيش أكثر من قيمة الوزن عالية جدا هذا لا عبرة بها بالزكاة الزكاة ينظر إلى وزنه ينظر إلى وزن الذهب لا قيمة المعنوية نعم صناعة
محرمة مثل ذهب على راس فيل على صورة شيطان هذه كلها صناعات محرمة اللي فيها الصور هذه صناعات محرمة فلا عبرة بالصناعة المحرمة العبرة بالوزن أيضا نعم طيب هذه شوي المسألة فيها تركيز شوي
عروض التجارة اشترط فيها أهل العلم شرطين غير قضية النصاب وحول هذا موضوع ثاني لكن شرطان خاصان بعروض التجارة الشرط الأول أن تدخل ملكك باختيارك الشرط الثاني أن تكون دخلت ملكك بنية
التجارة شرطان الشرط الأول أن تدخل ملكك باختيارك الشرط الثاني أن تدخل ملكك بنية التجارة ما معنى هذين الشرطين الشرط الأول يعني أحيانا فيه شيء يدخل ملكك باختيارك فيه شيء يدخل ملكك
قصبا عليك من يعطينا مثالة الميراث الميراث يدخل ملكك قصبا عليك ما يقدر تقول ما أبي دخل فيه ملكك تحوله بحسابك خلاص مو بكيفك واضربوا لي هذا مثال لو جاءوك بخمس نياق زين وقالوا هذا
ميراثك من أبوك نياق زين خمس نياق قالوا هذا ميراثك من أبوك قال لا أنا نياق شبه فيها منطقة فلانية وما فيه نياق ولا فيه هذا وين أحطها ولا عندي جاخور ولا عندي مكان ولا عندي ما بيها ما
بيها قالوا تبيها أم لا تبيها نحن نزلناها عند الباب الآن زين وصلتك نياقك يالله مع السلام ما بيها ما ليه شغل فيه المهم راحوا وقفت النياق عند الباب هذه النياق لو أفسدت أتلفت سوت شيء
هو يتحمل ليش؟
دخلت في ملكة قال لا أنا ما وقعت استلام أو ما قبلت أخذها ملكة قصب العين ميراث هذه ايش؟
ميراث تدخل ملك الإنسان بدون اختياره لو فرضنا العكس واحد جاب له بعير وحطه عند بيتك وقال هذه هدية مني لك وين أوده بعير أنا؟
حين لو جايب لي خروف ما ابتلش فيها أنا ما جايب لي بعير وين أوده؟
قال المهم جاك قال ما بيه قال جاك أنا حطيته نزلته قال أخذه لو أفسد هذا البعير على من؟
على الذي أهداه لماذا؟
ما قبل الهدية ما دخل في ملكه فإذا أفسد هذا البعير فيتحمل إفساده من أتى به أما في الميراث يتحمل إفساده من دخل في ملكه هذا الفرض إذن عروض التجارة لو واحد ورث من أبيه بعرض سيارات أو
معرض أثاث أو معرض أحذية أي أي معرض من المعارض ورثه من أبيه هو في حقه ليس عروض التجارة لأنه دخل ملكه بالميراث فليس عليه زكاة عروض التجارة ليس عليه زكاة لأنه يبيع يصفي المحل كله
ويستفيد لا يعد عليه عروض التجارة لو قعد سنة سنتين ثلاث سنين لا يعد عروض التجارة لأنه دخل ملكه بغير بغير اختيار منه بغير اختيار منه فلا يعد عروض التجارة ولو جلس سنوات ما لم يشتري هو
يا خصوصة البضاعة جاب بضاعة البضاعة اللي يأتي بها جديدة هي اللي تكون عروض التجارة أما البضاعة القديمة التي ورثها من أبيه فليست عروض التجارة لأنه دخلت ملكه بغير اختياره بغير اختياره
لكن لو واحد أهداك مثلا معرضا للأثاث أو أنت اشتريت معرضا للأثاث جاهز معرض جاهز شريته عروض التجارة أنت شريته هو عروض فدخل ملكك باختيارك إذن هذا هو الشرط الأول حتى تجب عليك زكاة
العروض وهو أن يدخل ملكك باختيارك الشرط الثاني أن يكون بنية التجارة أن يكون بنية التجارة مثال لو واحد اشترى معرضا لأدوات صحية مثلا معرض كبير أدوات صحية هو اشتراه إذن دخل ملكه هو إيش
باختياره قلنا له ليش شاري معرض قال والله أنا ثرى ما لي رعي تجارة ورعي كذا لكن أنا أي إنسان محتاج ما عنده قاعد يبني ولا شيء وما عنده أوزعنا ببلاش إذن ليس بنية اشتراه بغير نية
التجارة ليس عليه زكاة ولو ظل في ملكه سنوات أيضا لماذا لأنه دخل ملكه بغير نية التجارة إذن لابد أن يدخل ملكك باختيارك ولابد أن يدخل بنية التجارة إذا اختل أحد هذين الشرطين لم تجب فيه
الزكاة لم تجب فيه الزكاة هنا مسألة لو أنا اشتريت بضاعة بنية التجارة بنية التجارة اشتريت مثلا أجهزة كمبيوتر بنية التجارة
ثم لما اشتريت هذه أو خلها كتب ها كتب أحسن ها فيها أجر اشتريت مكتبة كاملة بنية التجارة هذي عروض تجارة ولا لا لأنها دخلت ملكي باختياري وبنية التجارة فصارت عروض تجارة بعد شهرين ثلاثة
أشهر ستة أشهر غيرت رأيي قلت والله أنا الظاهر شغلت نفسي بالتجارة وأنا ما نراعي تجارة ولا نصو بالتجارة بس هي ليست للتجارة الآن غير نيته خلاص ما تصير للتجارة وليس عليه زكاة خلاص
بقتنيها هذه الكتب هذه مكتبتي الخاصة صارت ليس عليه زكاة وإن كان اشتراها بنية التجارة ولو حال عليه الحول لا زكاة فيها لأنه غير نيته من التجارة إلى غير التجارة العكس خلنا نعكسها أنا
اشتريت مكتبة كبيرة جدا بنية الاقتناء لي مكتبتي وبعدين أصبت بعيني لا أستطيع أن أقرأ خلاص ما أقدر أقرأ قلت الحين اشتريت هذه المكتبة هذه ودفعت فيها المبلغ الفلاني ستين ألف دينار أو
سبعين ألف دينار ومكتبة كبرها وكذا وكذا والحين ما أقدر أستفيد منها تجري شون ببيعها ليست عروض تجارة لماذا؟
لأنها أول ما دخلت في ملكي دخلت بغير نية التجارة لأن اشتريتها إيش؟
للقنية للاقتناء لذلك غيرت رأيي وجعلتها للتجارة فلا تصير للتجارة واضحة صارة دي واحد يقول تمام أشتري بنية التجارة وبعدين أغير نيتي زين وبعدين أرد مرة ثانية خلي التجارة ليس علي زكاة
نقول لا في أسهل من هذا خليها للتجارة لا تدفع زكاتها الله محتاج زكاتك مو محتاج الله سبحانه وتعالى هتقول لا تشتري مكتبة وخلي فلوسك عندك وحطها والبنك ولا تطلع زكاة صحيح؟
لأن الله غني عن زكاتنا مثل اللي قلناك أن تذكرون يقول أبا أكل بصل عشان ما أصلي في المسجد يقول لي أبا لا تأكل بصل ولا تصلي في المسجد صح ولا لا؟
الله غني عن صلاتك لا تدور لك لعذار الأصل بل الإنسان على نفسه بصيرة فالإنسان لا يبحث عن الحيل مع الله لا يتعلم مع الله بالحيل وإنما هذا شارع هذا دين فإذن بالنسبة لعروض التجارة لا
تكون عروضا للتجارة ها راح سؤالك زعبي سؤالك شو كان؟
راح جاوبته؟
زي الحمد لله طيب إذن الآن قلنا لا تكون عروضا للتجارة إلا بشرطين أن تدخل ملكه باختياره وأن تدخل ملكه بنية التجارة فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم تكن للتجارة وبالتالي لا تجب فيها
الزكاة نعم نحن مر بنا الركاز ولا لا؟
ماذا قلنا في الركاز؟
دفين الجاهلية أدل؟
وقلنا يخرج الخمس فيه دفين الجاهلية لقلنا أن الركاز ما فيه أي تعب قاعد يحفر يبي يسوي أساسات بيته طلع على كنزه ما فيه أي تعب الركاز وإذا يخرج منه الخمس سواء بلغ نصابا لم يبلغ نصابا
دار عليه الحول ما دار أول ما يطلع يطلع على طول لا حول فيه ولا نصاب وليس فيه نصاب ويخرج الخمس لأنه مال جاءه بغير تعب الخمس يخرجه لمن؟
ها؟
يعطيه المرجع؟
لا يعطيه المستحقين للزكاة لهم الثمانية الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة هم الذين يأخذون هذا الخمس يوزع عليهم أما المعدن المعدن هو الذي أيضا يستخرج من الأرض كالركاز لكن بجهد يستخرج
من الأرض بجهد مثل حفرون دورون الذهب شوفون في بعض البحار أو البحيرات يحفر ويتعب وصفي وكذا وين الله يطلع له شيء من الذهب أو يروح يحفر جبال يطلع منها فوسفات أو أي معدن من المعادن
فيروز مثلا ألماص هذه المعادن الوصول إليها مكلف جدا ومتعب جدا فهذه ما يخرج منها الخمس لماذا؟
لأن إخراجها فيه إيش؟
كلفة ومشقة كلفة ومشقة ولذلك يخرج ربع العشر اللي واثنين ونص بالمئة تعامل معاملة المال زكاة المال وزكاة عروض التجارة هاي يسمونها زكاة المعدن يسمونها زكاة المعدن وفيها ربع العشر اللي
واثنين ونص بالمئة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عمينا محمد