36 - شرح كتاب دليل الطالب / باب زكاة السائمة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قرروا أن تتركمه الله حالها أن تتخذ للجرء والنزل والتسمين لا بالعمل الثاني أن تسوم أي ترعن باكثر الحمد الثالث أن تبلغ نصابا طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وفي كتاب الزكاة وباب زكاة السائمة السائمة أي الراعية التي ترعى الأرض الحشيش أو غيره من ما تأكله الأنعام لا يشتري لها العلف هذا معنى السائمة وهذا عند الجمهور ومالك ابن أنس رحمه الله تعالى لا يشترق السوم ويوجب الزكاة على كل بهيمة الأنعام سواء كانت سائمة أو غير سائمة بينما الجمهور يقول لا زكاة إلا في السائمة لا زكاة في بهيمة الأنعام إلا في السائمة وبهيمة الأنعام التي تجيب فيها الزكاة ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم فقط يعني إن كان عنده دجاج أو عنده غزلان أو عنده ضباء أو غير ذلك ما فيها زكاة وإنما الزكاة في سائمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها الضأن والماعز الضأن اللي هو النعجة والخروف والماعز التيس والسخلة هذا الذي تجيب فيه الزكاة بهيمة الأنعام تجيب فيها بثلاثة شروط أو أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين للعمل أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا تتخذ للعمل فإذا كان الإنسان عنده إبل للعمل يسني عليها يسقي عليها الماء مثلا أو بقر للحراثة هذه ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في التي تتخذ للدر يعني در الحليب والتسمين هذه هي التي تجيب فيها الزكاة أما التي تتخذ للعمل يعني للتأجير وغير ذلك أو للعمل في الحقول أو غيرها أو جلب الماء فهذه لا تجيب فيها الزكاة الثاني أن تسوم أي ترعى أكثر الحوم وهذا جاء فيه في الإبل خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الإبل ولم يذكر سائمة الغنم ولا سائمة البقر وإنما قال الجمهور بسائمة البقر والغنم قياسا على الإبل الحديث ورد في الإبل في سائمة الإبل أما البقر والغنم فقاسوها على الإبل قاسوها لأنها جميعها بهيمة أنعام لأن جميعها بهيمة أنعام فقالوا البقر والغنم تأخذ حكمة الإبل فلا تجيب فيها الزكاة حتى تكون سائمة تسوم المباح يعني ما تنبته الأرض المباح ما تنبته الأرض أي لا يشتري لها العلف لا يشتري لها العلف وإنما تأكل لا تكلفه مالا ومخصوصا لا تكلفه مالا وتسوم أكثر الحول لأن أحيانا يمكن يشتري لها العلف شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر العبرة بالأغلب إذا كان أكثر الحول تسوم إذن هي فيها الزكاة إذا كان أكثر الحول يشتري لها العلف إذن ليست سائمة فلا تجيب فيها الزكاة فلو كان إنسان عنده مثلا مئة من الإبل ويشتري لها العلف فالأرض ثلاثة أشهر فقط كما هو الحال في الكويت مثلا ترعى ثلاثة أربعة أشهر لكن ثمانية أشهر يشتري لها العلف هذه ليست فيها الزكاة على مذهبي أحمد وإنما الزكاة إذا كانت سائمة أكثر الحول يعني ترعى سبع شهور ثماني شهور يشتري لها شهرين ثلاثة أربعة يشتري المهم العبرة في الأغالب العبرة في أكثر الحول قال الثالث أن تبلغ نصابا أن تبلغ نصابا وسيأتي الكلام عنه على أنصبة الإبل والبقر والغنم إذن الناس مع بهيمة الأنعام على أربعة أحوال الناس في بهيمة الأنعام على أربعة أحوال الحال الأولى أن تتخذ للدر والنسل ولا تعلف ترعى من الأرض وتتخذ للدر والنسل فهذه فيها الزكاة هذه فيها الزكاة النوع الثاني أن تتخذ أيضا للدر والنسل لكنها تعلف يشتري لها العرف هذه ليس فيها زكاة الثالثة نوع الثالث أن تتخذ للعمل عند إبل عند بقر لكن ليست يشتغل فيها يعني الإبل تسني الماء تأخذ الماء وتوصل إلى مكان أخر أو البقر تحرث الأرض وكذا ليس لأنه يريد أولاد البقر وأولاد الإبل ويريد حليبها لا لا عشان تعمل يريدها للعمل هذه ليس فيها زكاة النوع الرابع أو الحالة الرابعة من الناس هو الذي يتخذها عروض تجارة مثل شركة مواشي شركة للإبل شركة للغنم شركة للبقر بيع ومشتر وكذا وكذا ليس لأنه يحب البقر أو يجمع البقر أو الإبل أو الغنم هذه فيها زكاة لأن هذه عروض تجارة هذه عروض تجارة إذن إذا كانت عروض تجارة فيها زكاة للتجارة أما إذا كانت للدر والنسل فينضر إذا كان يعلفها ليس فيها زكاة أكثر الحول وإذا كان تأكل من خشاش الأرض يعني فيها الزكاة إذا كانت للعمل فهذه أيضا ليس فيها الزكاة طيب الآن بدأ بذكر النصاب نعم نعم نعم هذا بالنسبة للإبل بدأ بالإبل الإبل ليس فيها زكاة حتى تبلغ خمسا نحن نتكلم عن إبل للدر والنسل ولا تعلف يعني تأكل من الأرض أكثر الحول متى تجب فيها الزكاة إذا وصل عددها كم تجب فيها الزكاة إذا وصل عددها خمس من الإبل إذا اللي عنده ناقة أو ناقتين أو ثلاث أو أربع ما فيها زكاة واحدة إلى أربع ما فيهم زكاة حتى تصل إلى خمس حتى تصل إلى خمس خمس نياق هي التي فيها زكاة نياق أو بعارين المهم يعني ذكورة أو إناثة المهم أنه لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ خمسا أقل من خمس ليس فيها زكاة وزكاة الإبل من غير جنسها وإنما تخرج زكاة الإبل من الغنم إلى عدد معين إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة واحدة طيب ما عنده يشتري شاة يشتري شاة ويخرجها زكاة عن إبله الخمس التي يملكها وقلنا بغض النظر سأل كانت هذه الخمس زكورا أو إناثا الخمس شاة واحدة الخمس والتسع سواء خمس ست سبع ثمان تسع فيهم شاة واحدة حتى تبلغ الإبل عشر ففيها شاة يعني في كل خمس إبل كاملة يخرج شاة واحدة إذا اللي عنده ست عشر من الإبل شو عليه ثلاث شياة اللي عنده ستة عشر من الإبل ثلاث شياة سبعة عشر ثلاث شياة تسعة عشر ثلاث أحد عشر شاتان لا أربع أحد عشر فيها شاتان إلى أن تبلغ إلى عشرين فيها أربع شياة بعد ذلك فوق العشرين كذلك أربع شياة واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاث وعشرين أربع لين توصل خمس وعشرين فإذا وصلت إلى خمس وعشرين فهنا تخرج من الإبل إذا الإبل من أربع وعشرين إلى خمس يخرج من الغنم إذا بلغت الإبل خمس وعشرين هنا ينتقل إلى إخراج من الإبل نفسها إذا لا يخرج من الإبل حتى تبلغ الإبل خمس وعشرين وهذا رفقاً بأصحاب الإبل رفقاً بأصحاب الإبل فلا يخرج من الإبل حتى تبلغ خمس وعشرين طيب قال فتجيب فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة بنت مخاض يسمونها بنت مخاض اللي كملت سنة سنة ودخلت في الثانية وليش سمونها بنت مخاض يعني أمها ماخض أي بأختها ماخض بأختها حملت بأختها أي أمها حملت بأختها الإبل تلد في السنة مرة واحدة فبنت المخاض يعني أمها حامل أمها يعني مضى عليها سنة عمرها سنة وشوي هذه بنت المخاض إذن إذا أنا عندي خمس من الإبل بغض النظر عن أعمارها هذه الإبل كبار صغار ذكور إناث إذا أنا عندي خمس وعشرين من الإبل فأخرجوا بنت مخاض أي ناقة عمرها سنة وشي فوق السنة أنثى وليس ذكر يخرجوا أنثى وليس ذكراً سمى بنت مخاض إذا قال أريد أن أخرج ذكراً لا يصعد سنتين إبل لبون إما لأن في كل شيء هذه المخلوقات الأنثى أفضل من الذكر إلا البشر أفضل من الأنثى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فقط بقية الأجناس الأنثى أفضل من الذكر إذا قال أريد أن أخرج ذكر لا الذكر أقل إخرج إبل لبون إذا الأنثى بنت مخاض الذكر إبل لبون إبل لبون يعني أم فيها لبن فيها لبن يعني ولدت أخته يعني دخل في السنة الثالثة يعني كمل سنتين هو سنة وحملت أمه ناقة ولدت والحين فيها حليب معناها كمل سنتين ودخل لأن تسمياتهم غير التسميات الشرعية فإنتبهون بنت مخاض سنة دخل في الثانية بنت لبون سنتين دخل في الثالثة حقة ثلاث دخل في الرابعة جدعة أربع دخل في الخامسة الحقة تختلف الحقة عند أهل الإبل كم عمرها سنتين وهذا خطأ شرعي في الشرع الحقة التي لها ثلاث سنوات دخل في الرابعة وتسمى حقة أي حقة للجمل أن يطرقها يعني مستعدة لأن يأتيها مستعدة حمل مستعدة حمل وهي ما عمرها ثلاث سنوات دخل في الرابعة والجدعة هي التي أربع سنوات دخل في الخامسة ويقال جدعة وجدع وحقة وحق الذكر وبنت لبون وابن لبون وابن مخاض وبنت مخاض ما في شيء زكاة اسمه ابن مخاض وإنما بنت مخاض فإذا أراد أن يخرج غير السن المطلوبة منه مثلا يريد يخرج ابن مخاض يدفع معاه شاتين غير بنت المخاض وابن اللبون بدل بنت اللبون يدفع معاه أيضا شاتين إذن بنت المخاض تسوى ابن مخاض وشاتين وهكذا فإذن ننتبه إلى أسنان الإبل في الشريعة غير أسنانها عند أصحاب الإبل نعيد بنت مخاض أو ابن مخاض سنة أتم سنة ودخل في الثانية بنت اللبون تمت سنتين ودخله في الثالثة حقة أو حق تم ثلاث ودخل في الرابعة الجدعة أو الجدع أتم أربع ودخله في الخامسة الإبل إذن إذا بلغت خمسة وعشرين فيها بنت مخاض أو ابن لبون فإذا أخرج بنت لبون ابن مخاض يخرج معه شاتين تعويض عن النقص يعني بيطلع حوار مثلا ما يكفي ما يكفي عن الزكاة حوار لازم معاه شاتين طيب إذن من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين من خمسة وعشرين إلى خمسة عندكم الجدول من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين بنت مخاض إذا وصلت ستة وثلاثين تنتقل إلى بنت لبون تنتقل إلى بنت لبون أو ابن حق مو ابن حق سير الحق اللي هو أكبر الذكر دائما يؤخذ الأكبر لأن هذا فيه مضر على صاحب الإبل سير فيه مضر على صاحب الإبل طيب قالوا في ستة وثلاثين كما قلنا بنت لبون لها سنتان إلى خمسة وعشرين إذا بلغت ستة وعشرين واحد عنده ستة وعشرين ناقة أو ستة وعشرين يعني ناقة وبعير مثلا غض النظر عن أسنانها المهم أنه يملك ستة وعشرين ففيها جدعة فيها إيش فيها عفوا حقة حقة أنثى أو جدع حقة أنثى أو جدع في ستة وعشرين في ستة وعشرين فيها إيش فيها حقة وسميت حقة أي حقة للجمل أن يطرقها للحمال حقة للجمل أن يطرقها طيب قالوا في إحدى وستين جدعة في إحدى وستين جدعة إلى خمسة وسبعين ثم بعد ذلك في ستة وسبعين ابنتا لبون ابنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين إذا بلغت مئة وثلاثين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين هذا بالنسبة لزكاة الإبل هذا بالنسبة لزكاة الإبل كما هو مبين عندكم في الجدول إذن هذا بالنسبة للإبل إذن الإبل زكاتها تكون أول شيء بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جدعة وقلنا أيضا الإناث أفضل من الذكر فإذا أراد أن يخرج ذكرا مكان الأنثى فيزيد سنة لا يزيد سنة يزيد سنة إذا كان لا يزيد سنة إذا كان لا يزيد السنة إذا كان لا يزيد سنة إذا كان لا يزيد سنة إذا كان لا يزيد سنة إذا كان voilà ايه تصير زكية زكية يعني الاموال او زكية الشخصان كيف قاعد ركبها مشكلة نعم ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كثلاثة اخترطوا بمئة وعشرين شهر لكل واحد اربعون فيلزمه شهر حكم نفسه او تشارك في ابل او تشارك فقط في الانعام مافي خلطة بالاموال مافي خلطة بعروض التجارة يعني كمبيوترات او مكيفات او ثلاجات او سيارات مافي خلطة مافي خلطة في الزروع والثمار الخلطة خاصة في بهيمة الانعام خلطة ان يختلط اثنان اثنين يتفقون يقولوا شارك نشتري غنم حط خمسين الف وانا حط خمسين الف نشتري لنا غنم او نشتري لنا ابل او نشتري لنا بقر هاي تسمى خلطة تسمى خلطة والخلطة نوعان الخلطة نوعان اما تكون الخلطة بالاوصاف خلطة او خلطة شيوع خلطة اوصاف او خلطة شيوع كيف الان اذا انت حطيت مبلغ وانا حطيت مبلغ واشتركنا مع بعض انت حطيت عشرين الف وانا حطيت عشرين الف خلطناهم صارت اربعين الف ايبلا او غنما او بقرا كل شات لي ولك كل بقرة لي ولك كل ناقة لي ولك هاي تسمونا ايش خلطة شيوع متداخلة خلطة اعيان فهذه خلطة تامة مئة بالمئة في خلطة نوع ثاني خلطة اوصاف عندك محلك وانا عندي محلي او عفوا عندك غنمك وانا عندي غنمي وانت غنمك حاط لها ارقام معينة وانا حاط لها ارقام معينة وعندك ابن لها وسم معين وانا ابلي لها وسم معين لكن شنو في مكان واحد يسمونا وحدة المبيت تبات كلها في مكان واحد لكن انا عارف ابلي وانت تعرف ابلك انا عارف غنمي وانت عارف غنمي انا عارف بقري وانت تعرف بقرك هذا وحدة مبيت ووحدة مرعى ترعى مع بعض وترجع مع بعض ترعى بنفس المكان هذا وحدة ايش مرعى وحدة بحلب حلبها مع بعض نخلط الحليب حليب النياق اللي عندي والبقر اللي عندي واللي عندك كلها مع بعض هذا وحدة في المحلة وحدة في المسرح تسرح مع بعض ترجع مع بعض اذا عندنا المبيت عندنا الحلب عندنا المراح تروح مع بعض ترجع مع بعض عندنا بعد شغل ما المرعى اللي ترعى فيه بقى الفحل وحدة الفحل اهل الغنم واهل الابل واهل البقر اكثر اللي عندهم اناث تلقى فحل فحلين بس والبقر كلها اناث هذا الفحل اذا كان ايضا الفحل الذي يأتي نياق اللي لي هو يأتي نياق اللي لك هذا وحدة ايش الفحل او البقر او الغنم هذا وحدة الفحل الا اللي تختلف انواع مثل البقر والجاموس البقر والجاموس تختلف الغنم الضأن والماعز تختلف الضأن قلنا الخروف والماعز التس فما يصير وحدة الفحل ابدا لا يمكن كذلك البقر والجاموس ما يصير وحدة لكن الابل يصير وحدة الفحل واحد فهنا اذا اتحدنا في المبيت اتحدنا في المراح المسرح اللي هو المكان وقت الخروج والرجوع وحدة المحلب وحدة المرعى وحدة الفحل بقي يعني وحدة الراعي ملازم ان الراعي اللي عندي هو الراعي اللي عندي الراعي واحد لنا كلنا ما يلزم لكن اهم شيء الحيوانات نفسها هذه تكون فيها نوع من الاتحاد فاذا كان كذلك اذا عندنا نوعين انا وحدة اعيان او خلطة اعيان وخلطة اوصاف اذا كانت هذه الاوصاف الخمسة اللي تذكرناها موجودة نفس خلطة الاعيان نفس الحكم تاخذ تاخذ حكم وحدة اه خلطة الاعيان لكن لو كان ايش انا ابي لو ابيك حاطينا مكان واحد لكن انت ترعى الحال وانا ارعى الحال انت بحلبك الحال وانا بحلبي الحال انت بحلك غير وانا بحلي غير انت مثلا ما في اتحاد بهالاشياء الخمسة اذا هذا ما هي خلطة هذا بس حاطينهم مع بعض ما هي خلطة الخلطة في اشتراك في اشتراك خمسة اشياء على الاقل وبعضهم يقول اربعة اشياء على الاقل هاي تسمى خلطة خلطة اما خلطة الاعيان واضحة كل شات ليه يلك كل بعير ليه يلك كل بقرة ليه يلك هذه وحدة ايش وحدة اعيان ما الفائدة منها ما فائدة هذه الوحدة وما خطر هذه الوحدة هذه الوحدة فائدته ان تزكى زكاة مال واحد يعني لو كان انا عندي ثلاثين شات وانت عندك ثلاثين شات كم العدد ستين اذا كان ثلاثين لك وثلاثين ليه ازين ثلاثين لك وثلاثين ليه وما في وحدة خلطة اوصاف ما في خلطة اوصاف لا انت عليك زكاة ولا انا علي زكاة لان متى تبدأ الزكاة اذا بقت اربعين انا ما عندي اربعين ما علي زكاة انت ما عندك اربعين ما عليك زكاة لكن لو حنا مشتركين بالستين دافعين نفس المبلغ انت دافع مثلا عشر تلاف انا دافع عشر تلاف اشترينا هذي الستين اذا ستين تعتبر ايش مال واحد في زكاة في زكاة واضح الفرد في مشكلة لك السؤال ايه كيف ليش تحمس طيب لو اخرجنا الزكاة الان احنا حضرنا ايش مال واحد عقب ما اخرجنا الزكاة اختلفنا مني ولا منك من تشيسي ولا من تشيسك انت ناصفها صح كلامك صح انت ناصفها اذا اذا افترقنا نتناصف الزكاة حتى لو كانت خلطة اوصاف يا تعوضني يا اعوضت او اذا طلع مني دفعنا الزكاة من غنمي انت تعطيني نصف ثمنها او طلع من غنمك اعطيك انا نصف ثمنها ونفس الشيء الابل نفس الشيء البقر اذا خلطة الاوصاف وخلطة الزكاة اذا خلطة الاوصاف اذا كانت سميت خلطة يعني الاوصاف اجتمعت الخمسة او الاعيال اشتركنا بالمال الواحد يعامل كمال واحد اما اذا كان لا لم تختلط هذه الاموال انت لك مالك وانا لي مالك فقط حاطينها بمكان واحد انت لك زكاتك وانا لي زكاتي كل واحد مسؤول عن حلالة ماحد مسؤول عن الثاني فهذا الفرق في الخلطة بين اذا كانت الخلطة تامة كخلطة الاعيان او خلطة اوصاف فتعامل معاملة المال الواحد واما اذا كانت الخلطة غير تامة فان كل واحد له ماله ويحكم عليه طيب هنا قلنا ان احيانا تفيد تغليظا احيانا تفيد تخفيفا يعني قلنا قبل قليل انا لي ثلاثين وانت لك ثلاثين نزكي زكاة واحد مع ان لو افترقنا ولا واحد يعني زكاة لكن يفرض انت عندك ثمانين وانا عندي ثمانين لا مو ثمانين انا عندي خمسين واختلطنا كم نخرج شات واحدة صح ولا لا هنا وفرنا على نفسنا ولا لا لو كان كل واحد الحالة انت عليك شات وانا علي شات لكن لما اختلطنا صارت علينا شات واحدة وهكذا اذا هذه الخلطة احيانا نستفيد منها احيانا يستفيد منها صاحب الابل والبقر في تخفيف الزكاة عليه واحيانا يستفيد منها الفقير واحيانا يستفيد منها الفقير واحيانا يصير العكس ويتضرر بها الفقير فالقصد ان هذه الخلطة احيانا تزيد عليه الزكاة واحيانا تتخفف عنه الزكاة طيب قال هنا اذا كان له مال في اكثر من بلد مثل هنا الان لو وردنا واحد عنده نياك في الكويت ونياك في السعودية لكن نياكة ونياكة اللي في السعودية لحظة شوية علي وين نياككم بحايل صبحايل ها طيب بس ما عندكم الكويت اي لا نبي واحد عنده في الكويت وعنده بره ما حد يلا انت ها عندك في الكويت وعندك بره اي لا افرض واحد عنده في الكويت وعنده بره عنده في السعودية مثلا او بقطر او ببحرين او بمصر او بالمغرب اي مكان لكن ملكة على المذهب يقول اذا كان بينهما مسافة قصر هذا الحال وهذا الحال يعني اذا عنده اربعين هنا واربعين هناك عليشات هنا وعليشات هناك الجمهور طالما انه مالكها واحد اربعين واربعين تعتبر شنو ثمانين وفيها شات واضح الفرد فاذا مذهب احمد يفرق اذا كان يعني في مكانين بينهما مسافة قصر فيعتبرونها مالين الجمهور يعتبرونها مالا واحدا طالما ان المالك واحد وهو الصحيح الذي عليه الجمهور هو الصحيح انه يعتبر مالا واحدا وهو ايضا قول في مذهب الامام احمد وقول في مذهب الامام يوافق الجمهور في هذا والله على وعلا وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد