35 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل الزكاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
35:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل في الدوس مثوي مثواكم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب ووصلنا إلى كتاب الزكاة والزكاة تأتي معنى الطهارة وتأتي
معنى النمو زكى المال أي نمى وزكى أي طهر خذ من أموالهم صدغة تطهرهم وتزكيهم بها وقال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم فالزكاة تأتي معنى التطهير وتأتي معنى النمى وعلى حيث الأهمية من
أركان الإسلام الخمسة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن ترك الزكاة جاهدا
لها فهو كافر مرتد ومن منع الزكاة بخلا ففيه تفصيل وإذا كان فردا فإنه يؤدب وتأخذ منه الزكاة رغما عنه ويعاقب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله
أي ونأخذ منه نصف ماله فتأخذ الزكاة التي هي حق المال ثم يعاقب عقوبة مالية وهي أن يغرم نصف ماله إذا امتنعت طائفة أن منعي الزكاة وليس فردا وإنما طائفة امتنعت أن دفع الزكاة فإنها تقاتل
فإن قاتلت كفرت لأنها صارت جاهدة وهذا هو الإشكال الذي وقع عند الناس في قتال أبي بكر لمانعي الزكاة هل قاتلهم على أنهم مسلمون أو قاتلهم على أنهم كفار والصحيح أنه قاتلهم ابتداء على
أنهم مسلمون وقاتلوا يقول ابن تيمية فصاروا كفارا بذلك إذا قاتلوا لمنع الزكاة إذا وصل بهم إلى أنهم يقاتلون ولا يدفعون الزكاة صاروا جاهدين لها صاروا جاهدين لها وهنا المؤلف يتكلم عن
الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة فقال شرط وجوبها خمسة أشياء شرط وجوبها أي لا تجب إلا في خمسة أحوال أو إذا اجتمعت فيها خمسة أحوال الأول الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدد الكافر
لا تجب عليه الزكاة نعم يحاسب عليها يوم القيامة لكن لو جاءنا كافر وقال هذه زكاة ما لي لا نقبلها منهم وما منعم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا إنهم كفروا بالله فلا تقبل منهم هذه الزكاة إذا
دفعها الكافر كما أنه لا يقبل منه الحج ولا يقبل منه الصوم لا تقبل منه الصلاة كذلك لا تقبل منه الزكاة فالشرط الأول لوجوب الزكاة الإسلام فلا تقبل زكاته إلا من مسلم أما غير المسلم فلا
تقبل منه الزكاة سواء كان كافراً أصلياً أو كافراً مرتداً لا تقبل منه الزكاة نعم الناس على ستة أحوال حر وعبد ومكاتب ومبعض ومدبر وأم ولد هذه أحوال الناس من حيث الحرية والعبودية الحر
أنتم أنتم أحرى هذا الحر العبد العبد هو الذي يسبى في جهاد الكفار هذا هو العبد العبد الذي يكون من سبي الكفار هذا هو العبد فيكون عبداً هذا هو العبد إذا أبرم عقداً مع سيده الذي يملكه
وقال له أريد أن أكون حراً فوافق سيده على أن يطلق سراحه أن يجعله حراً بشرط أن يبني له بيتاً أن يصنع له عملاً أن يدفع له مالاً أي شيء يطلبه منه هذا الاتفاق بينهما يسمى مكاتبة هذا
الاتفاق يسمى مكاتبة فصار يدفع له الآن كل ما دفع شيئاً نقص شيء من دينه وهو عبد ما لم يكمل الدين كله فإذا دفع كل دينه كل ما اتفق عليه فصار بعد ذلك حراً لهذا المكاتب المبعض هو الذي
يكون بعضه حر وبعضه عبد بعضه حراً يكون بعضه حراً وبعضه عبداً كيف؟
يعني لو كان اثنان يملكان رجلاً عبداً اشتراياه اثنان عبد من سبي الحرب
ثم اشتراه شخصاً هذا قيمة العبد مثلاً ألف دينار هذا دفع خمسمائة وهذا دفع خمسمائة فصار يملكه اثنان إذن عبد مملوك لشخصين فقام أحدهما فاعتق نصيبه قال من جهتي أنت حر اعتقتك طيب هو مشترك
فإذا كان هذا المعتق احنا ذهبنا كتاب العطق الآن لا بأس فإذا كان هذا الذي اعتقه غنياً مليئاً يعني عنده مال يعتق العبد لأن الشارع يتشوف إلى العطق يمشي العطق يسري فيقال له أنت حر والذي
اعتقه يقال ادفع خمسمائة أخرى لشريكك أما إذا كان فقيراً ليس عنده خمسمائة أخرى يدفعها فيقال لهذا العبد عتق نصفك وبقي نصفك الآخر فيصير مبعضاً فيصير مبعضاً إذن عندنا حر وعبد ومكاتب
ومبعض المدبر المدبر هو الذي يقول له سيده مجرد أن أموت أنت حر يعني أنت حر دبور حياتي أنت حر دبور حياتي هذا يسمى مدبراً يقال له مدبر أي جعل سيده حريته معلقة بحياته مجرد أن يموت يصير
حراً ما يرثه أولاده فهذا يقال له مدبر أم الولد هذه خاصة بالنساء وهي الأمة إذا جامعها سيدها وأنجبت له تصير أم ولد بعد أن كانت أمة تنتقل من الأمة إلى أم ولد مثل ماريا القبطية كانت
أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم لما أنجبت إبراهيم تحول اسمها من أمة إلى أم ولد وأم الولد هذه إذا أنجبت لسيدها صارت أم ولد أم الولد هذه بمجرد أن يموت سيدها تصير حرة لا تورث مجرد أن
يموت طالما سيدها موجود هي أمة بوفاته تكون حرة وقال له أمة إذا هذا أحوال الناس الآن المؤلف يقول الزكاة على الحر الزكاة تجب على من على الحر أما الرقيق فلا تجب عليه لأنه لا يملك هو
مملوك هو مملوك فلا يملك شيئا لو أنت جئت إلى عبد مملوك وقلت له تفضل هذه هدية ألف دينار ما يملك منها شيئا الألف سيروح لسيده مباشرة لأنه هو مملوك أصلا ولذلك العبد لا يرث لأن الميراث
سيذهب إلى سيدي وسيده ليس من القرابة حتى يرث لذلك لا يرث العبد لأنه لا يملك لا يملك شيئا إذا وجوب الزكاة لابد أن تكون على الحر وليس على العبد أما المبعض طبعا قال العبد ولو مكاتب
مكاتب كالعبد تماما المبعض يختلف المبعض جزء منه حر وجزء منه عبد حسب عبد يعني الذي تحرر منه نصفه ثلثاه تسعون بالمئة خمسة بالمئة عشر بالمئة حسب الذي أطلق أو اعتق منه فبالذي بقي يخرج
الزكاة يعني مبعض نصفه حر ونصفه عبد ويملك خمسة آلاف دينار يملك خمسة آلاف دينار فكيف يخرج الزكاة نقول له نصف المال تبع الحر ونصف المال تبع العبد فيخرج نصف الزكاة يخرج نصف الزكاة لأن
النصف الثاني منه عبد والنصف الأول حر فيعتقد الجزء الذي يملكه الحر فهذا معنى كان المؤلف والمبعض يخرج زكاة على قدر ما أعتق منه نعم نعم ملك النصاب كل مال له نصاب وهذا سيأتينا إن شاء
الله تعالى والأموال الزكوية خمسة كما سيأتي على المذهب هي سائمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والعسل سيأتي الكلام عليها بالتفصيل جميعها لكن الشاهدة من
هذا أن المؤلف يقول بالنسبة للأثمان وغيرها لا تجب الزكاة حتى تبلغ نصابا يعني كل صنف من هذه الأموال له نصاب محدد الأموال مثلا سيأتينا أيضا تفصيل نصابها في الفضة مئة درهم في مثلا
سائمة الأنعام في الغنم حتى تبلغ أربعين في الإبل حتى تبلغ خمسة في البقر حتى تبلغ ثلاثين في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أو سيأتينا شاء الله تفاصيله ذلك المهم أن المؤلف يريد أن يقول
لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال نصابا ليس أي واحد عليه زكاة لا الذي يملك نصابا يعني مبلغا معين يعني عندي ثلاثين شات دون النصاب عندي أربعة من الإبل ما علي زكاة دون النصاب عندي خمسة
عشرة بقرة ما علي زكاة دون نصاب عندي عشرة مثاقيل من الذهب ما علي زكاة لأنها دون النصاب عندي مئة درهم من الفضة ما علي زكاة لأنها دون النصاب وهكذا المهم أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ
المال نصابا وسيأتي تفصيله نصاب كل مال إن شاء الله تعالى نعم نعم الملك التام لا بد حتى نوجب الزكاة على الإنسان أن يكون له ملك تام على المال لأن في ديون مثلا الديون الآن الديون هي
ملك أنت لما تطالبني مبلغا من المال لك عندي مثلا عشرة آلاف هذا حق لك عندي لو ميت يأخذ من تركتي لا يسقط هذا الحق فهذا حق ثابت لك هل أنت تملكه؟
نعم تملكه لكن ملكا غير تام ما تستطيع تصرف به لأنك لا تستطيع أن تقبضه لأنني ما سلمتك إياه إلى الآن لكن لو ميت أنا مثلا تأمر ببيع بيتي بمصادرة ثروتي ممكن أحيانا أكون أنا مثلا جاحد
لهذا المال ممكن مماطل بعدين بعدين بعدين لكن هو أنت تملك هذا ما عندك ورقة تثبت أنك تطلبني عشرة آلاف إذا هذا ملك لكنه ملك غير تام لك لا تستطيع أن تتصرف به لا تستطيع أن تستلمه فهذا
يسمى الديون سواء كان دي مكاتبة مثلا الذي بينك وبين العبد الذي تملكه الذي قلنا قبل قليل كاتبته على ألف دينار قال لك إن شاء الله أبشر عطاك عشر دنانير قال لك كل شهر أعطك عشرة كل شهر
أعطك عشرين طيب هذه الألف أنت الآن ستأتيك إن شاء الله تعالى لكن ما جاءت إلى الآن فهذا يسمى ملك لكن غير غير تام ستأتي وكذلك الديون هذه الديون هي ملك لكنه ملك غير تام لك لا تستطيع أن
تحصلها من أصحابها إلا إذا كان هذا الدين على مليء ومثل ما طلبته وأعطاك لكن أنت تستحي أن تطلبه منه هذا عليه الزكاة مفصل في الديون شوية الآن لك دين على شخص هذا الشخص لا يخلو من أربعة
أحوال إما أن يكون جاهدا وإما أن يكون معسرا وإما أن يكون مماطلا وإما أن يكون باذلا مالكا الجاهد أنت أقرضته عشرة ألف دينار تجي تقول أعطني المال الذي عندك ثان أقرضته أو اشترى منك شيئا
المهم لك مال عنده بهذه أو بهذه لك مال عنده مهر الزوجة مثلا جاهد قال مالك مهر عندي مثلا مهرها كان مئة ألف سلمها عشرة ألاف وعليه تسعين ألف كل ما جدت قال مالك شيء عندي روحي مالك شيء
عندي هذا جاهد هذا جاهد هذا النوع الأول الذي يجحد يقول مالك شيء عندي روحي شتك ما عليك شيء عندي أبدا جاهد النوع الثاني مماطل مماطل كل ما جيت يا فلان مالي إن شاء الله أبشر غدا غدا ولا
مسافر رجع مسافر فلان مالي بكرة بكرة ولا ما تلقاه تتصل ما يرد عليك هذا مماطل هذا مماطل ما يقولك مالك دين عندي يقولك بس ما يعطيك يجننك هذا الثاني مماطل الثالث مؤشر تقول لفلان فلوسي
لطلك والله ما عندي ما عندي يا فلان أنا طالبك عشرة ألاف قالت لي وعلى عيني وراسي بس والله ما عندي لا أملك هذا مؤشر الرابع باذل أنت مستحي تاخذهم منه عنده وبيعطيك لكن أنت مستحي هو ناسي
هو لا مبالات مثلا لكن متى ما طلبت منه قال لك ايش تفضل خذ بس أنت تنتظر أنه هو يبادر وطلقت المسألة فهذا على زكاة الأخير الأخير على زكاة يعتبر هذا كالمال الذي أودعته أنت كأنك أودعت
هذا المال عنده متى ما طلبته مثل أموالكم الآن التي توجد في البنوك وغيرها متى ما طلبت تأخذها ما يمنعونك منها لكن أنت بخليها عندهم آمن لها هناك أو يستثمرونها لك اللي يكون فأنت التي
وضعتها هنا كذلك هذا المال إذا تركته عند شخص متى ما طلبته وأعطاك فهذا المال يعتبر عندك فهذا الذي عليه الزكاة أما الأموال الثلاثة الأولى وهي التي عند الجاحدي أو عند المماطلي أو عند
المعسر فهذه لا زكاة فيها لماذا لعدم تمام الملك لأنك لا تستطيع أن تقبضها ويسمونها ملك غير تام ملك غير تام قال وكلك نصيب المضارب قبل القسمة المضاربة نوع من الشركات المضاربة نوع من
الشركات مضاربة بالمال مضاربة بالبدل مضاربة بالوجاهة حسب نوع المضاربة وهذه ستأتينا إن شاء الله في البيوع في حكام البيوع إن شاء الله فالمضاربة تأتي لشخص مثلا تضارب معه أنت تدفع مثلا
عشرة آلاف وهو يدفع عشرة آلاف وتشغلون هذا المال مضاربة مال بمال أو هو عشرة آلاف وانت خمسة آلاف وجهدك مال بمال وجهد وهكذا تسمى مضاربة هذا المال ينمو مثلا قبل قسمته المؤلف يقول ليس
فيه الزكاة لأنه غير ثابت لأنه يؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية ويؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية وقد يخسر هذا المال يعني غير مستقر والقول الثالث في المذهب أنه تجب الزكاة في مال المضاربة وهذا
الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم طيب الشرط الخامس لوجوب الزكاة والمقصود بالحول السنة الهجرية المقصود بالحول السنة الهجرية أن يتم حول وجاء فيه حديث النبي صلى الله عليه
وسلم وفيه ضعف ولكن هذا الذي جرى عليه عمل السلف وعمل الصحابة رضي الله عنهم أنه لابد من تمام الحول حتى تجب الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده بالنسبة للزروع والثمر تستثنى أما بقية الأموال
فلابد من تمام الحول أن تمر سنة كاملة سنة هجرية كاملة عندما يخرج زكاته على حساب السنة الميلادية لأن السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية فالذي يخرج زكاة على السنة الميلادية كل سنة
يتأخر تقريباً 12 يوماً تقريباً ولا يجوز تأخير الزكاة فيتنبه الناس إذا أخرجوا الزكاة أن يخرجوها على السنة الهجرية وليس على الميلادية وإذا راد أن يخرج على السنة الميلادية كل سنة يقدم
12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم 12 يوماً كل
سنة يقدم 12 يوماً كل سنة يقدم