33 - شرح كتاب دليل الطالب / فصل حمل الميت ودفنه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
45:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال المؤدق رحمه الله تعالى حصنه وحمله ودفنه وفرضه كفاية لكن يصبط الحمد والدفن والتكفين بالكافر ويكره رأسه الفجرة على ذلك وعلى الأصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم
بكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام مرعي الحنبلي
المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف وما زلنا مع كتاب الجنائز من هذا الكتاب المبارك وصل إلى دفن الميت قال وحمله ودفنه فرضه كفاية لأن الميت لا بد أن يدفن ولا يمكن
أن يدفن حتى يحمل إلى قبره حتى يدفن وقوله هنا فرضه كفاية مر بنا أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقطه عن الآخرين يعني يكفي أن يحمله واحد يكفي أن يدفنه واحد لكن المهم أن يحمل
المهم أن يدفن هذا هو الأصل فلذلك صار فرضه كفاية أنه يجب نظر إلى الفعل لا إلى الفاعل وهنا نبه بعض أهل العلم إلى مسألة وهي ما أفضل يعني فرض الكفاية أو فرض العين الذي يظهر والذي عليه
الأكثر والمشهور بين الناس أن فرض العين أفضل أنه يجب على كل مثل صلاة الفريضة مثلا تجب على كل مسلم فقالوا فرض العين أفضل لأن الشارع أي الله جل وعلا أهتم بها أكثر بدأنا فرضها على
الجميع فهي أفضل وبعضهم قال لا فرض الكفاية أفضل لأنه عندما تقوم به فأنت ريحت الآلاف أو الملايين من الناس فرضك فأفضل من هذه الحيثية أنك حملت عن الناس اللا يقع عليهم الإثم بفعلك هذا
ولكل وجهته ولكل وجهته في هذا وإن كان المشهور عند أهل العلم أن فرض العين أفضل لأن الله أوجبه على كل إنسان بذاته قال ولكن يسقط الحمل والتكفين والدفن بالكافر غير التغسيل والصلاة لأن
التغسيل والصلاة في حد ذاتها عبادة الصلاة عليه عبادة ولذلك لا بد أن تكون من مسلم أما الحمل والدفن والتكفين فهي ليست عبادة ظاهرة بحيث أنه لا يمكن أن يقوم بها إلا مسلم فلو قام بها غير
المسلم أجزأ لو حمله الكفار كفنه الكفار دفنه الكفار لا يقال مثلا لازم نعيد تكفينه نعيد دفنه نعيد حمله لكن التغسيل لا يجزأ الكافر له ولا يجزأ صلاة الكافر عليه لا بد أن يصلي عليه
المسلم نعم قال ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل يعني يكره أخذ الأجر على ذلك يعني الأصل في هذه الأعمال أنها قربات إنسان يأتي يكفن ميتا يحمل ميتا يدفن ميتا يغسل ميتا هذه الأصل فيها
أنها من الإحسان والأفضل في مثل هذه المثال إنسان ما يأخذ أجر عليها لكن لو أخذ أجر جائز قال يكره ما قال يحرم لم يقل يحرم أخذ الأجر لكن كثر ما تقدر لو قدر أنك أنت الذي تغسل أو تكفن أو
تحمل أو تدفن تصور لو ميت مات وعند أهله مثلا كلهن نساء أو شيء وقال تعالوا شيلوا ودوا القبر أعطونا فلوس حتى نحمله إلى القبر من يستطيع أن يكفن أنا أكفن بفلوس أنا أغسل بمقابل أنا أدفن
بمقابل هذا يكره لكن لا يحرم لا يحرم لو كان الإنسان يدفن بمقابل أو يغسل بمقابل أو يكفن أو يحمل لا يضر لكن الأولى أن هذه قربات وأن الإنسان يعملها لله سبحانه وتعالى دون طلب الأجرة على
مثل هذه الأمور نعم طبعا الجنازة هناك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه كان هناك من يمشي أمام الجنازة ومن يمشي معها ومن يمشي عن يمينها عن يسارها من خلفها كله جائز لكن السن
أن تمشي مع الجنازة أما النساء فيمنعنا من اتباع الجنائز كما قالت أمها نهينا عن اتباع الجنائز لكن الرجال يتبعون الجنازة ويجوز لك أن تمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها كله
هذا جائز بالنسبة للمشي مع الجنازة لكن قال الراكب يمشي خلفها لماذا حتى لا يثير الغبار عليهم خاصة نتكلم عن الراكب على فرس مثلا أو على حمار فيثير الغبار على الناس سيارات نفس الشيء إذا
أثارت الغبار على الناس آذتهم فلذلك يفضل أن الراكب يكون خلف الجنازة والماشي ما في مانع أن يمشي أمام الجنازة نعم وكلما قرب الإنسان من الجنازة كلما كان أفضل خاصة إذا أمكنه أن يكون ممن
يحمل هذه الجنازة طيب لكن ليس بمثل وضع اليد فقط في لمس الجنازة لا أحمل وهي باب التعاون على البر والتقوى نعم نعم القيام لها يكره القيام لها النبي كان يقف للجنازة إذا مرت الجنازة وقف
النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يتبعها يعني أهلها ماشي فيها رايحين المقبرة من يشوفها كان يقف صلى الله عليه وسلم ثم ترك القيام كما قال علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه
وسلم ترك القيام للجنازة فلذلك قالوا كره ذلك وبعض أهلهم قالوا لا بالعكس يستحب أنك إذا رأيت الجنازة أن تقف لها أن تقف لها إنسان انتهى من هذه الحياة وأنت سيأتي دورك وتنتهي من هذه
الحياة من باب تعظيم الأمر الإنسان يقف يسكت يطالع يشوف يتدبر يعتبر وغير ذلك من الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أم كان يقف إذا رأى الجنازة بعد ذلك ترك كذلك صلوات ربه صلى الله
عليه وسلم إذا مرت الجنازة قال يكره أن يقف الإنسان للجنازة إذا مرت وإذا انطلق الإنسان مع الجنازة يكره رفع الصوت الحمد لله في بلادنا هذه لا يوجد هذا الشيء اللي هو رفع الصوت بالجنازة
ولكن في غيرها من البلاد قد تسمع الناس وهم يحملون الجنازة يهللون يكبرون يقرؤون القرآن يرفعون أصواتهم مع الجنازة هذا كله ليس من السنة بل من البدعة رفع الصوت مع الجنازة حتى لو بالذكر
لأن الأصل حمل الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها معه أصحابه كانت عليهم السكينة هذا هو الأصل رفع الصوت لا يرفع الصوت بالذكر أو بالقرآن أثناء حمل الجنازة نعم طيب هنا اتباع
الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت طيب بصوت لو قدرة لو قدرة أنك حملت جنازة ومعك أناس تحمل الجنازة ومعكم أناس ينوحون سواء كان من الرجال أو من النساء لو فرضنا
ناس ينوحون إذن في معصية هنا في معصية أثناء حمل الجنازة وناس تنوح سواء قلنا من الرجال أو أحيانا بعض البلاد يكون فيها رجال ونساء مثلا فهل تبقى أو تنصرف لأنه منكر هذا النوح النياحة
هذه مع الجنازة هذا منكر فهل تبقى أو تنصرف الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل لو كانت مع الجنازة نائحة ماذا أصنع قال اتبعها ولا تلتفت إليها يعني اتبع الجنازة لا تلتفت إليها النائحة سئل
رحمه الله تعالى عن رجل يعني دعية إلى وليمة أو زواج وكان فيه يعني الغناء محرم فقال لا يذهب ينصرف طيب شلون ما الفرق بين هذه وهذه قال اتباع الجنازة حق الميت وهو لا يملك أن يقول لهم لا
تنوحوا خالص مات وهذا حق الميت عليك فتتبعه أما العرس حق الحي وهو يستطيع أن يمنعهم أنا من جاي هو راضي واضح أم لا فصاحب الحق راضي بالمعصية أما هنا صاحب الحق ليس له رأي صاحب الحق اللي
هو الميت ليس له رأي وإذاك الإمام أحمد قال إيش اتبع الجنازة لأن هذا حق الميت ولا شأن لك بمن ينوح لكن صاحب العرس موجود صاحب العرس يستطيع أن يمنعه ما يمنعهم كأنه يقول لك إيش هذا
الموجود تبي تجي حياك الله من جاي مع السلامة واضح فلهذا فرق الإمام أحمد بين هذه وتلك قال لقول لي أعمقوا ووسعوا يعني في القبر يعني عمق كثر ما تريد في القبر ما في حد معين أن لابد أن
تقف عند هذا الحد في تعميق القبر وكذا توسيع القبر كعرض عرض القبر أو طوله الأمر فيه واسع الأمر في هذا واسع بالنسبة للقبر والأفضل اللحدو اللحدو وجاء في الحديث اللحدو لنا والشق لغيرنا
اللحدو لنا والشق لغيرنا اليهود تشق اليهود تشق الأرض والمسلمون يلحدون والإلحاد هو الانحراف ومنه سمي الإلحاد سام ملحد منحرف والإلحاد هي الحفرة المنحرفة داخل الحفرة أنت الآن تحفر حفرة
ثم تحفر داخلها إيش حفرة صغيرة التي يكون فيها الميت هذا هو اللحد الشق هو حفرة واحدة فقط ويوضع الميت ثم يوضع فوقه اللبن والطين بعد ذلك التراب إذن الشق بدون لحد بدون حفرة صغيرة داخل
اللحد مع الحفرة الصغيرة أحيانا بعض الأراضي لا تحتمل اللحد فقط شق من تلحد يطيح التراب إما قريب من البحر وإما للتربة ضعيفة جدا في بعض البلاد هكذا يقول لا يمكن أن نلحد لا يمكن دائما
شق ما في مانع يجوز الشق يجوز الشق واللحد أفضل واللحد أفضل فالقصد أن الإنسان إذا حفر القبر أنه يوسع ويعمق القبر للميت قال ويكفي ما يمنع السبع والرائحة المقصود أنك تدفن هذا الميت
لتحفظه من السبع اللي تأتي عليه تأكله أو رائحة الميتة نفس الإنسان الميت وذلك لو ما تدافن الناس رائحة الجثث تفوح تؤذي الناس وذلك من رحمة الله أن أرشدها إلى الدفن كما قال الله تبارك
وتعالى عن قابيلة وهابيل طيب فبعث الله غرابا يبحث فلان ليريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ويلة عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فالمواراة وهي الدفن سنة أن يدفن الميت حتى
الكافر حتى الكافر يدفن أي ميت يدفن حتى الحيوانات تدفن إذا طبعا خشينا أن يعني تخرج رائحة وتؤذي الناس أما إذا كانت تؤكل هذه الحيوانات تأكلها الطيور والحيوانات الأخرى والدود وغير ذلك
انتهى الأمر ما في أي مشكلة لكن القض خوفا من الجثث ولذا جاء في الحديث أن في آخر الزور في الزمن عندما يخرج يأجوج ومأجوج وهم أنا ما نقال المئات الآلاف ملايين أرقام غير طبيعية يأجوج
ومأجوج ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار بعث النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعث النار قال كل ألف يخرج منهم تسعمية وتسعة وتسعون في
النار واحد ينجو من كل ألف ينجو واحد فخاف الصحابة من من الواحد إذا كل ألف ينجو واحد من من الواحد فقال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج تسعمية وتسعة وتسعون معناتها شنو أعدادهم هذولي
أعدادهم رهيبة يأجوج ومأجوج أعداد رهيبة حتى إنه جاء في الأثر أنهم يمرون على مياه طبرية فأولهم يشربوا من الماء آخرهم يقول سمعنا أن هنا كان ماء قاحلة نشفوها ما بقي فيها شيء نهائي من
أعدادهم الكبيرة فهؤلاء يأجوج ومأجوج فأخرج من البلد فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام هذا بعد قنوة الدجال فيخرج عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى هضبة في الشام ثم يدعون الله عليهم
على يأجوج ومأجوج فيرسل الله عليهم النغف حشرات تدخل في مناخرهم فيموتون فتمتلئ الأرض بالنة والجيف حتى الناس ما يقدروا أن يعيشون فيدعون الله تبارك وتعالى أن يأخذ هذه الجيف لأن فعلا
هذه تقل الجراثيم والأمراض العدوى وغير ذلك من الأمور فيرسل الله طيورا فتأخذها من الأرض الله علم أين تهوي بها فالقصد أن الميت لابد أن يدفن هذا الذي ننصي إليه أن الميت لابد أن يدفن
نعم نعم كل هذه الأشياء مما يكره يعني إدخال القبر يعني ما ندخل الخشب الشيء فيه يعني يحترق أن يدخل في القبر وكذلك ما مسته النار يعني هذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وإنما هذا أخذوه من باب التفاؤل إن شاء الله أنه ما تجيه النار فليش حنا نحط شيء حاشة النار لمسته النار فمن باب التفاؤل يقول لا يدفن معه شيء قد مسته النار طين حر طين طبيعي يجمد ثم
يوضع عليه لكن لا يضع شيء قد مسته النار قال ولا يوضع له فراش في قبره ولا مخدة بعض الناس يحط تراب مخدة لرأس الميت أبدا كل هذا لا يسن بل يكره لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم
وقد دفن كثيرا من أصحابه صلوات ربي وسلام فما نقل عنه أنه جعل لهم فراشا أو مخدة ينامون عليها ولو من التراب نعم نعم إذا أدخل الميت القبر يجر يأخذ من قدميه أولا ثم من رأسه ويقال بسم
الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا من فعل ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ويوجه إلى القبلة الميت عندما يدفن يوضع في هذه الحفرة الثانية اللي هي قلنا اللحد
ويكون وجهه إلى القبلة يكون وجهه إلى القبلة وهنا إشكال فقط وهي قضية إذا ماتت المرأة الكافرة النصرانية أو اليهودية الكتابية وفي بطنها مسلم يعني واحد متزوج واحدة نصرانية ماتت وهي حامل
واضح الصورة واحد متزوج امرأة نصرانية أو يهودية يجوز أو شي يجوز طيب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين وتلك كذا واحد تزوج يهودية أو نصرانية وهي حامل منه توفيت كافرة واللي
ببطنها مسلم فإذا أخرجنا الذي في بطنها مثلا كان مثلا حيا يرجى فيه الحياة مثلا في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع أو حتى في السادس مثلا المهم أنه قالوا أن الطفل هذا احتمال كبير أنه
حي فهذا يخرج من بطنها حتى لو مسلمة كما سيئتي إن شاء الله تعالى لكن إذا فرضنا لا بالشهر الخامس مثلا يعني متكون منفوخة فيه الروح لكن لم يتم بعد لن يخرج حيا لن يخرج حيا يعني لابد أن
يبقى في بطنها وما في داعي لشق بطنها لأن الأصل المسلم حتى الكافر لا يمثل به طيب إذا ستدفن مع الجنين طيب كيف توجه إلى القبلة أو إلى غير القبلة هل توجه إلى القبلة أو إلى غير القبلة هي
كافرة كثير من أهل العلم يقول يعطى ظهرها للقبلة يجعل ظهرها إلى القبلة يكون بعكسها يكون وجهه إلى ظهرها يكون وجه الطفل إلى ظهر أمه فراعين الطفل وليس من راعي وتدفن في مقابر المسلمين لا
لأجلها ولكن لأجل الذي في بطنها لأجل الجنين الذي في بطنها وتدفن بالعكس يعني ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين عادة يكون إلى ظهر أمه وحقيقة عند سؤال الأطباء عن هذه المسألة هل صحيح أن
الجنين يكون وجهه إلى ظهر أمه دائما قالوا لا الأصل أن الجنين يتحرك وينقلب ممكن حين يكون إلى ظهرها ممكن حين يكون إلى بطنها ممكن حين يكون يعني يتقلب الجنين ليس بالضرورة أن يكون إلى
جهة واحدة ولكن قبيل الولادة يعني قبل الولادة بأسبوع أسبوعين تقريبا أو هذا الذي ذكروه يكون وجه الجنين إلى ظهر أمه ولعل أهل العلم أخذوه من وقت الولادة أن الجنين دائما يكون مقلوبا
ويكون وجهه إلى ظهر أمه فأخذوه من هذا أنه لعله طوال فترة الحمل يكون وجهه إلى ظهر أمه ولذا قالوا تدفن وظهرها إلى القبلة حتى يكون وجه الجنين إلى القبلة والعلم عند الله تبارك وتعالى
إذا كان الأمر كذلك فإذا كانت في الشهر التاسع سنقول يقينا تدفن وظهرها إلى القبلة حتى يكون وجه الجنين لأنه غالبا في هذا الشهر يكون قد توجه إلى ظهر أمه أما إذا كان في الأشهر التي قبل
ذلك في الرابع الخامس السابع أو الآدسة السابع مثلا كذا ليس بالضرورة ولكن هذا احتمال وارد أن يكون متجها إلى ظهر أمه والعلم عند الله جل وعلا نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم
أحيانا وأمواتا يعني هذه القبلة هي قبلتكم أحيانا وقبلتكم أمواتا أحيانا نصلي إلى هذه الجهة جهة القبلة صلي إلى جهة القبلة والأموات أيضا يوجهون إلى جهة القبلة كذلك نعم طبعا إذا دفن
الميت يجعل على جنبه الأيمن هذه هي السنة لو جعل جنبه الأيسر لا يضر لكن السنة أن يكون على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة هذه هي السنة والأصل أن كل ميت يدفن لوحده لا يدفن أكثر من ميت في
قبر واحد هذه خصوصية كل إنسان سينعم أو يعذب في قبره فلماذا يدخل معه غيره فكل ميت يدفن لوحده هذا هو الأصل أحيانا عند الضرورة قد يدفن أكثر من ميت معا كما في غزوة أحد في غزوة أحد لما
كثر القتل في المسلمين حيث قتل قريب من سبعين من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفنوا كل اثنين مع بعض ما عندهم القدرة أن يحفروا قبرا لكل ميت فكان يحفرون قبرا واحد ويدفنون
فيه اثنين ويقول قدموا أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى فالله سلم عمر بن الجموح وعبد الله بن عمر بن حرام في قبر واحد يقول جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام عن أبيه لما دفنه يقول دفننا
أبي مع عمر بن الجموح في قبر واحد يقول فلم تطب نفسي أن أبي معه غيره في القبر في عهد معاوية جابر حفر القبر وأخرج والده ودفنه في قبر لوحده في عهد معاوية نحن نتكلم عن غزوة أحد متى
كانت؟
ثلاثة من الهجرة عهد معاوية من سنة واحد واربعين إلى سنة ستين فلما يقول في عهد معاوية يعني مو أقل من أربعين سنة عدل؟
ممكن أربعين ممكن خمسة واربعين ممكن خمسين ممكن خمسة وخمسين لأن عهد معاوية استمر تسعة عشرة سنة سلام؟
لا من واحد واربعين واحد واربعين تنازل الحسن إلى ستين هذه الفترة مرت قريب من أربعين سنة تقريبا جابر عبد الله يقول ما ارتاحت نفسي أن أبي مدفون مع غيره يقول فحفرت القبر وأخرجت والدي
فكأنه دفن البارحة لم يتغير منه شيء ومن هذا أخذ بعض أهل العلمي اللي هو طبعا الحديث المشهور أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء طيب وشهداء؟
لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في الشهداء ولكن هذا المشهور الله حرم على أن تأكل أجساد الشهداء من أنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أخذوه من
حديث جابر هذا يقول فأخرجته فإذا كانه دفن البارحة كما هو يقول فأخذناه ودفناه لوحده على كل حال الأصل إذن أن يدفن كل ميت لوحده لكن لو اضطر الناس خاصة في الحروب وغيرها يدفن أكثر ميت مع
بعض أنا ما رأيت بعيني لكن حدثني أحد الإخوة يقول في الغزو في الكويت كنا ندفن عشرة مع بعض نعيش مع بعض لكن نحفر قبرا طويلا ونضعهم جنب بعض هكذا ثم ندفنهم يقول ما كان في مجال يعني لحفر
قبر لكل واحد فنأتي حفر قبر كبير ونضع الأموات فيه فالقصد أن الأصل أن الميت يدفن لوحده وإذا دفن معه غيره فيقدم أقراؤهما لكتاب الله تبارك وتعالى نعم يدفن يعددك يحثى عليه التراب يغطى
بالتراب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميت يأتي يحثو عليه ثلاث حثيات بيده مشاركة في الدفن صلى الله عليه وسلم عليه فالذي لا يستطيع أن يدفن أو لكثرة ما شاء الله الناس الذين
يريدون أن يشاركوا في الدفن فشارك ولو بحثوا بعض الحثيات على الميت طيب إذا ما استطعت لا بأس الذين يدفنون يكفونك إن شاء الله تعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا أن
يشارك في الدفن أن يشارك في دفن الأموات ثم يهال عليه التراب بعد ذلك حتى يغطى القبر تذكرت حديث فاطمة رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس فلما دفن النبي صلى الله
عليه وسلم أقبلته فإذا فاطمة فقالت لي يا أنس دفنتم رسول الله فقلت نعم قالت كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله شون قدرتوا يعني في الحياة كانوا ما يقبلون أن يمسهوا شيء صلى
الله عليه وسلم تقول كيف طابت نفوسك أن تحثوا التراب على الرسول كيف طابت نفوسك شون قدرته تقول كيف طابت نفوسك أن تحثوا التراب على الرسول يقول فبكيت وبكت رضي الله عنهما لكن هذه هي
السنة هذا الدين هذا المأمور به الإنسان يحثوا التراب على الميت ولذلك أحب الناس إليه هم الذين يسارعون بحثوا التراب عليه لأنها السنة وكل ناس يحثوا التراب عليه نساء الله تبارك وتعالى
يرحمنا وإياكم برحمته واستحبل أكثر تلقينهم بعد الدفن التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فأخذ بعضهم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أخذ منها المقصود بموتاكم أي الذين سيموتون وليس الذين ماتوا الذين سيموتون
وليس الذين ماتوا موتاكم يعني الذين أشرفوا على الموت موتاكم لأنه يستفيد منها لأنه إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإذا مات الإنسان انقطع عمله فتلقينه بعد الموت أولا
تعالوا أثبت أنه يسمع هذا التلقين ثم أثبت أنه يستفيد من هذا التلقين ثم أثبت أنه سيقول بل منه هذه الكلمة وإنما ينفعه الكلام إذا كان في حياته ينفعه الكلام تنفعه لا إله إلا الله إذا
قالها في الحياة وإن كان آخر كلامه لكن بعد الموت انتهى كلامه وإنما يتكلم كلاما آخر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الكافر وأخذت جنازته يقول ويله أين تذهب نبيه
يحادي نفسه يكلمه لكن ما يسمعونه ويصيح صيحة هو حياة البرزخ حياة البرزخ يتكلم ويسمع وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسمع قرعة نعالهم وعمر بن العاص قال إذا دفنتموني فاجلسوا عند
قبري بقدر ما تنحرون جزورا وتقسمون لحمة أستأنس بكم فالميت الضهن يشعر بالناس حوله لكن شعوره هذا لا ينفعه لأنه ما يقدر يبدي رأيا ولا يقول قولا ولا يظهر امتعاضا أو رضا خلاص انتهى بدأت
حياة أخرى وهي حياة البرزخ فبعض هذه العيون قال ولو يلقن فقال له قل لا إله إلا الله وهو في قبره عند الدفن فقال له قل لا إله إلا الله تذكر لا إله إلا الله لحديث لقنوا موتاكم لا إله
إلا الله ومن قال إن لقنوا موتاكم مقصود بها من أشرف على الموت يقول لا ما في داعي لأنه لا يستفيد من هذه الكلمة نعم
طيب أكمل نعم ذكر الآن الأشياء المكروهة طيب والأشياء المستحبة عند دفن الميت قال سنة رش القبر بالماء رش القبر بالماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت في أحاديث ضعيفة رش
القبر بعد أن يدفع الميت يرش القبر بالماء جاءت في أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استحب رش القبر بالماء حتى يثبت التراب حتى لا يأتي الهواء ويزيله وذلك البعض يضع الحصى
أيضا ليحفظ التراب حتى لا يطير لأنه إذا طار التراب بعد ذلك صار الناس ما تعرف أن هذا قبر وقد يأتي الناس ويدوسون عليه ويدوسون عليه ويتغوطون عليه لا يدون أن هذا قبر فلذلك وضع الشاهد
للقبر وجعل كالسنام ورش عليه الماء حتى يثبت ويبقى مدة طويلة وضع عليه الحصى حتى يبقى أيضا التراب مدة طويلة كل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استحبه الناس من
باب حتى يعرف أن هذا قبر قال ورفعوا قدر شبر يعني لا ترفع القبر لا ترفع القبر لا يكون عليها بناء وإنما ترفع بقدر شبر وبعض أهل العلم قال ترفع بحيث التراب الذي أخرج يعود وهذا طبيعي جدا
تخرج التراب ثم تضع الميت وتضع اللبن إذا هناك فيه فراغ غير أن تماسك التراب لما كان والآن فللتها يحتاج مدة طويلة حتى يرجع يتماسك التراب وينزل فلذلك قال لا مانع أن يعود التراب الذي
خرج من القبر إلى القبر مرة ثانية ولو ارتفع أكثر من شبر لأنه سينزل بعد ذلك سينزل بعد ذلك فالقصد أنه لا ما يعاد كل التراب الذي أخرج من القبر وينزل بعد ذلك سينزل بعد ذلك فالقصد أنه لا
ما يعاد كل التراب الذي أخرج من القبر ولو ارتفع أكثر من شبر طيب قال ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه كل هذه الأشياء لأنها بدع ما أنزل الله بيها من صلاة
إلا قضية الاتكاء عليه الاتكاء عليه هذا ورد عن مالك أبي حنيف أنه لا مانع من الاتكاء على القبر أو كذا بدون قصد الإهانة بدون قصد الإهانة للقبر واحد جالس وحاط يده على القبر وما فيه
مانع وأخذوه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس نهى عن الجلوس على القبر المقصود بالجلوس الجلوس لقضاء الحاجة يعني التغوط أو البول أما الجلوس لغير تغوط ولغير بول
فلا مانع من ذلك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على الجمر أهو من أن يجلس على قبر يجلس على الجمر فتصيب جسده تخرق ثيابه تصيب جسده أهو أنه عليه من أن يجلس
على قبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الجلوس على القبر لا مانع منه إذا لم يقصد إهانة الميت أما إذا قصد فلا يجوز وذهب آخرون من أهل عمك مذهب أحمد
والشافعي لأنه لا يجوز الجلوس على القبر ونقل عن ابن عمر أنه كان ربما جلس على القبر أو اتكأ عليه رحمه الله تبارك وتعالى قال والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا كل هذه الأشياء
يعني تكره يعني واحد يضحك عند القبر لأن الوقت ليس وقت ضحك عند القبر بعض الناس أيضا تتكلم المعاصي عند الدخان أو كذا والناس تنكت عند القبور وكذا ما يتقلوبها والنبي صلى الله عليه وسلم
يقول تذكروا هذه من لدات الموت وقال أكثر من ذكر هذه من لدات فإنسان يكثر من ذكره حتى يعني يعتبر والمقصود من زيارة القبور غير قضية الصلاة على الميت وغير قضية الإحسان إلى هذا الميت
بالدعاء له الاعتبار أن يعتبر الإنسان أنه في يوم من الأيام سيكون هو المدفون وذلك قيل وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوم على آلة حدباء محموله كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة
حدباء محموله يعني اليوم تحمل غدا تحمل هذا أمر طبيعي جدا وكم من الناس حملوا الجناز وحملوا بعد ذلك وهذا سيستمر هذا الأمر ناس تحمل وبعد ذلك تحمل إلى قبورنا صلى الله تعالى وإياكم
برحمته قال والكتاب عليه والجلوس والبناء الكتاب عليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسص القبر أو يبنى عليه أو يكتب عليه الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن الكتاب عفوا في صحيح مسلم نهى عن البناء على القبر صلى الله عليه وسلم وجاءت زيادة عند الترمذي والكتاب عليه فمن صحح هذه الزيادة قال بالنهي عن الكتابة ومن قال إن
هذه زيادة شاذة قال الكتابة ما فيها نهي وإنما الحديث الصحيح مسلم نهى عن البناء على القبور ولم ينهى عن الكتابة لأن هذه زيادة شاذة والحديث ضعيف وهذا الصحيح أنه لا يثبت حديث النهي عن
الكتابة على القبور وإنما الثابت النهي عن البناء على القبور والتجصيص أما زيادة كلمة الكتابة فهي عند الترمذي بإسناد ضعيف شاذ والرواية في صحيح مسلم ليس فيها نهي على الكتابة ولذا ذهب
جماهير أهل العلم إلى جواز الكتابة على القبور لا مانع من الكتابة وبعض أهل العلم قالوا وإن صح الحديث أيضا فالنهي إنما عن الكتابة التي فيها النعي أفعاله وما شابه ذلك من الأمور أما
كتابة اسم الميت مثلا متى توفي لا بانع لكن لا يكتب قرآن لا يكتب آثار الميت شنين أعمال اللي سواه واحد اثنين ثلاثة أربع يعني أعماله الجليلة مثلا قام ببناء مسجد كذا وجاهد في معركة كذا
وساهم في نشر كذا وألف كتب كذا لا لا هذا هذا لا يجوز هذا من النعي هذا من النعي أما كتابة اسم الميت تاريخ وفاته فهذا لا مانع منه لا مانع من هذا أن يكتب اسمه وتاريخ وفاته وما شابه وإن
كان بعض أهل العلم يمنع من ذلك للحديث الوارد لكن كما قلنا هذا الحديث فيه ضعف لا يثبت والحديث الصحيح المسلم بنفس الإسنان لكن بدون زيادة الكتابة وهي زيادة شادة ولذا قال الشيخ بن سعدي
رحمه الله تبارك وتعالى الكتابة المنهي عنها هي ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابة المدح إذا قلنا أن الحديث ثابت يقول المنهي عنه كتابة المدح أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره
الإعلام باسمه وتاريخ وفاته فإنها لا تكره والعلم عند الله جل وعلا نعم قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه النهي على المشي بالنعل لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى
رجل يمشي بين القبور بنعاله فقال يا صاحب السبتية انزع سبتيتيك أو اخلع سبتيتيك سبتية ليه نعال الجلد قال انزع سبتيتيك فقالوا إذن ينهى عن المشي بين القبور بالنعال قال إلا إذا خاف أن
هناك شوك أو ما شابه ذلك فلا مانع أن يمشي بالنعال على أو عفوا بين القبور أن يمشي بالنعال بين القبور قالوا والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون لذاك الشخص أو لتلك النعال
نعال الجلد هي التي لا يمشى فيها بين القبور أو لإظهار التواضع أن الإنسان يتواضع ويمشي بين الأموال حتى ويتذكر الزهد وأنه جاء إلى هذه الدنيا حافيا وسيخرج منها حافيا وغير ذلك من الأمور
أما لو مشي الإنسان بين القبور بنعاله خاصة إذا خشي الشوك أو حر الشمس أو ما شابه ذلك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله ولا بأس به نعم طيب يحرم إسراج المقابر المقصود إسراج المقابر أن لا
تشبه بعبدة النار الذين يعبدون النار ويضعونها في كل مكان أما إنارة المقابر بغير النار فلا مانع مثل المقبرة مثلا يحطون فيها إنارة مثلا حتى الناس يعرفون طريقهم ويسلكون لا بأس بذلك إن
شاء الله تعالى طيب والدفن بالمساجد لأن المساجد لم تدفن ليدفن فيها الأموات وإنما بنية المساجد لتقام فيها الشعيرة الشعيرة الصلاة فلا يجوز الدفن في المسجد لا يجوز الدفن في المسجد وفي
ملك الغير كذلك ما يسير واحد يدفن ميت في ملك غيره بدون
إذنه أذن لك عند أرض مثلا مزرعة تحتاج في الميتك بمزرعته ما يجوز أذيته وأذيت الميت فلا يدفن في ملك الغير إلا بإذنه قال وينبش الميت إذا دفن في المسجد ينبش الميت إذا دفن في ملك الغير
لا يقال خلص دفننا وخلصنا لا ما في دفننا وخلصنا ينبش سواء كان في المسجد أو في ملك الغير ينبش ويدفن مع المسلمين نعم وإن خرج بعضه حيا شق للبطن نعم قال وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها
يعني لإخراج ما في بطنها خلاص لأن الميت محترم الميت محترم لا يجوز شق البطن قال وأخرج النساء من ترجى حياته أخرج النساء من ترجى حياته لو فرض أن حامل في الشهر السابع مثلا وقال ترى لو
شق بطنه يخرج حيا لأن الولد حي ترى حياته لا مانع يولد تولد المرأة قال تولدها النساء تولدها النساء لعدم النظر إلى العورة لعدم النظر إلى العورة فتولدها النساء فإن تعذر يعني تعذر
إخراجه لا تدفن وهو ما زال حيا في بطنها تنتظر حتى تموت أو يخرج الطفل حتى يموت عفوا أو يخرج الطفل فإذا أمكننا إخراجه ما استطاع ننتظر حتى نتأكد أنه مات حتى لا نساهم نحن في قتله حتى لا
نساهم في قتل هذا الجنين في بطنها ننتظر إما استطاع الخروج أو جاء من يستطيع أن يخرجه وإلا انتظرنا حتى يموت معها ثم تدفن لكن لا تدفن وجنينها حي في بطنها قال وإن خرج بعضه حيا خلاص هنا
عذر لشق البطن لإخراجه والصحيح أنه إذا ثبتت حياته بشهادة الأطباء يشق البطن لا مانع يشق البطن قبل ذلك لإخراجه إخراج الحي يخراج الحي اللي هو الطفل الحي ونقف هنا والله على واعلم وصلى
الله وسلم وبارك على أبينا محمد نعم الدفن بالصلاة اللي هو المدافن مقابر لا يدفن قلنا لا يدفن في المسجد ولا في أرض الآخر الآخرين الناس حقوق الناس والأصل أن تكون أماكن خاصة للدفن اللي
هي المقابر تكون خارج البنيان يعني ذلك الله خير