27 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة الخوف / باب صلاة الجمعة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الإمام مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى صلاة الخوف ومن رحمة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه وكرمه وخفف في العبادات على الناس ومن ذلك صلاة الخوف فأوجب الله الصلاة لحاجة الناس إلى أن تكون لهم صلة مع الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموقف وخففها عليهم سبحانه وتعالى لظروف الخوف وهو الحرب عندما يكون الأمر في المعركة ويدخل وقت الصلاة فكيف يصلون؟ ويجب أن نتعامل مع الصلاة في مثل هذه الظروف فقال تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا تباح صلاة الخوف إذا كان أو تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا والقتال المباح هو قتال الكفار أو قتال البغة القتال المباح هو قتال الكفار سواء كان جهاد الدفع أو جهاد الطلب وجهاد البغة وهم الظلمة من المسلمين أما إذا كان القتال غير مباح إذا كان القتال محرما كالقتال لفتنة ولهوى ولدنيا وغير ذلك من الأمور فهذا قتال غير مباح وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فلا يجوز أن يكون القتال بين المسلمين فإذا وقع القتال بين المسلمين فإما أن يكون مباحا أو إما أن يكون محرما ويكون مباحا إذا كان في قتال البغة والدفع عن النفس وغير ذلك أما إذا لم يكن له سبل إلا الدنيا فهنا يكون القتال محرما لذلك لا تباح صلاة الخوف كما عند الحامل أنه لا تباح أو لا يباح القصر والفطر لسفر المعصية كذلك لا تباح صلاة الخوف لقتال المعصية قال حضرا وسفرا أي يمكن أن تصلي صلاة الخوف في الحضر وهو إذا هجم عليك العدو ويمكن أن تكون صلاة الخوف في السفر إذا أنت سفرت إلى العدو إما أن تكون صلاة الخوف وأنت في بلدك وإما أن تكون صلاة الخوف وأنت خارج بلدك نعم يعني الخوف لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة وإنما في صورتها وليس في عدد الركعات وصور صلاة الخوف كثيرة جدا حقيقة صور صلاة الخوف كثيرة جدا اتفق أهل العلم على سبع صور واختلفوا في الباقي وابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في المحلة قال ولولا أن هذا الكتاب مختصر لذكرت جميع الصور فذكر أربع عشرة صورة ويقول هذا كتاب مختصر هذا لطلبة العلم يقول ويسأل العلماء فالصور كثيرة ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في الزاد سبع صور قال هذه التي صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل حال كما قلت صور يعني كثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها يعني إذا كانوا في الحضار فلا تقصر الصلاة صلى صلاة الخوف بدون قصر وإذا كانوا في السفر صلى صلاة الخوف مع القصر لأن القصر خاص بالسفر ما في قصر إلا في السفر لا مرض لا خوف لا شيء أبدا القصر خاص بالسفر فيقول لا أثر للخوف في عدد الركعات وإنما في صفة الصلاة في صفة الصلاة كما قلت كثيرة صلاة الخوف أشهرها طبعا العدو في صلاة الخوف إما أن يكون في وجه المقاتل إما أن يكون في غير الوجه إما أن يكون العدو أمامنا يعني في جهة القبلة وإما أن يكون في غير جهة القبلة فإذا كنا نقاتل والعدو أمامنا هذه لها صفة وإن كان العدو ليس أمامنا يعني في جهة القبلة يعني إما أن يكون العدو في جهة القبلة مضطرون لنراه وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فهذه فيها تفصيل على كل حال من صور صلاة الخوف التي صلىها نفسها وهي أسهل صفة لصلاة الخوف أن يقسم الإمام المصليين لهم الجنود إلى قسمين مجموعتين ألف وباء فيتأتي مجموعة ألف تصلي خلف الإمام صلاة كاملة صلاة كاملة نفرض صلاة الظهر مثلا يصلي فيهم صلاة الظهر كاملة أربع ركعات إذا كانوا في الحضر وركعتين إذا كانوا في السفر فيصلي بهم صلاة كاملة ثم يسلم ثم ينصرفون وتأتي المجموعة الثانية ويصلي بهم أيضا صلاة كاملة هذه أسهل صورة في صور صلاة الخوف ويكون الإمام المجموع الذي صلى بهم الفريضة بالنسبة له وبالنسبة للمجموعة الثانية صلى بهم نافلة بالنسبة له وهم يصليون فريضة قطعا فهذه أسهل صورة من صور صلاة الخوف وهو أن يصلي بالمجموعة الأولى صلاة كاملة وبالمجموعة الثانية صلاة كاملة وإذا كانوا في السفر نفس الشيء يصلي بالمجموعة الأولى ركعتين كاملتين هذه أسهل صورة من صور صلاة الخوف الصورة الثانية لصلاة الخوف وهو أن يصلي الإمام بجميع الجيش إذا كان العدو في جهة القبلة فالجيش جميعه يصلي ما يصير في الخوف يعني أثناء القتال أو يعني تخندق أو كذا في احتمال يهجمون نهجم ما يصير نعطيهم ظهرنا أو نلتفت يمنة أو يسرى يمكن يهجمون على المسلمين وضيعنا المسلمين لأجل أداء الصلاة ويمكن أن تؤديها دون أن تضيع المسلمين فيستقبل الإمام القبلة اللي فيها العدو ويصف الجيش كله خلف الإمام المجموعة الذين معه يصلون خلفه ينظرون إلى العدو فإذا كبر الإمام كبروا معه جميعا ولنفرض أن الجيش عبارة عن أربعة صفوف مثلا في هذه الجهة يعني أربعة صفوف فيكبر اليوم يكبرون معه يركع يركعون معه ثم عندما يسجد يسجد أول صفين فقط الصفان الآخران يقفون ما يسجدون حتى لا يهجم العدو حتى لا يهجم العدو فيبدعون ينظرون جهة العدو فإذا رفع الإمام من السجود ووقف يظل الإمام مواقف مع الذين معه ويسجد الصفان الذين لم يسجدوا يسجدون السجدتين ثم يقومون ويكملون مع الإمام فإذا كانت الركعة الثانية العكس ويسجدون ولي ورا يسجدون وبعد ما يقومون هذول يسجدون ويأتون بما بقي لهم من الصلاة هذه الصورة الثانية من صور صلاة الخوف هناك صورة أيضا من صور صلاة الخوف أن الإمام يصلي مع المجموعة الأولى ركعة فقط ونفرض الظهر قصر يصلي بهم ركعة واحدة بعد أن ينتهوا من الصلاة ينصرفون والإمام واقف ويتحرك ويكملون ركعة ثانية في مكانهم فأتي المجموعة الثانية تدخل مع الإمام في ركعته الثانية فيصلون معه ركعة ثم يجلس الشهد ويكملون لأنفسهم الركعة الثانية الصورة هذه الثالثة ولا الثانية ثالثة الرابعة أن يصلي الإمام بالمؤمين أيضا كلهم جميعا يصلي الركعة الأولى فالنصف مقابل العدو والنصف معه فيصلي بهم الركعة الأولى ثم يقف وهم خلفه يكملون الركعة الثانية وهو واقف ما يتحرك الإمام يأتون بالركعة الثانية والإمام الآن يقرأ ما يتيسر الله له وهم يركعون ويأتون بصلاةهم كاملة ثم ينصرفون والإمام واقف تأتي المجموعة الثانية تكبر خلف الإمام يعطيهم فرصة لقراءة الفاتحة مثلا وسورة ثم يركع بهم ثم يجلس للتجهد وهم يقومون يأتون بالركعة الثانية وهو لا يسلم ينتظرهم حتى يسلم بهم بعد أن ينهوا ركعتهم الثانية هذه أيضا صورة من صور صلاة الخوف وهناك صورة خامسة من صور صلاة الخوف أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة واحدة فقط وينصرفون ما ذكروا أنهم يقضونها ما ذكرنا يقضونها وهناك صورة من صور صلاة الخوف التي هي تأتينا الشرطانيين في المسايفة إذا كان القتال محتدما كما قال الله تعالى فرجالا أو ركبانا ويماءا يعني أثناء القتال كل واحد صلي الحالة لا يوجد جماعة كل واحد صلي الحالة ولا يشترط أيضا استقبال القبلة يكبر ويقرأ الفاتحة ويركب وعلى الفرس أو على الدبابة أو على السيارة اللي يكون الطائرة فيومئ برأسه للركوع والسجود حتى يتم صلاته فالقصد أن صور صلاة الخوف كثيرة لكن أهم شيء أن الناس يصلون الخوف جماعة متى ما استطاعوا ذلك فإن لم يثيثر فلا بأس أن يصلوا فرادة نعم نعم يعني إذا اشتد القتال كل يصل الحالة فرجالا أو ركبانا يقول الله تبارك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم تصلي فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذه صورة من صور صلاة الخوف قبل ما قلنا لها صور كثيرة جدا قال إذا اشتد القتال كل يصل الحالة للقبلة ولغير القبلة ويومئون إيماءا لكن لو فرضنا أن القتال اشتد زيادة حيث أن حتى الإيماء ما في مجال لو فرضنا هذا خاصة في الأوقات التي تضيق كالفجر مثلا ينتهي وقتها مع شروق الشمس فماذا يفعلون فبعض أهل العلم قال يسبحون سبحان الله والحمد لله ولا إله وهو يقاتل عن الصلاة بدل الصلاة تسبيح والتكريم بدل الصلاة وتسقط عنهم الصلاة تكون هذه هي الصلاة لضيق الوقت واشتداد الأمر بعد الشروق ولو صلوها بعد الشروق يعني يؤخرونها ما في مشكلة هنا وقد وقع هذا للمسلمين في فتح تستر في فارس لما خرجوا لقتال الفرس بدأ القتال قبل الفجر واشتد القتال ولم يقف إلا بعد شروق الشمس اشتد القتال ولم يقف إلا بعد شروق الشمس فصلوا بعد الشروق صاد فجر يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وكان شارك في هذا القتال صحابي الجليل يقول يقول لهم خلينهم صلين ولن فتحنا تستر بس اهم شيء لا طوفنا صلاة الفجر شوف الحين الناس تنام عن صلاة الفجر وقت الساعة الساعة سبع شوف الصحابة رضي الله عنهم شون نظرتهم للصلاة والعبادة يقول صلاة ركعتاء الفجر أحبوا إليهم فتح تستر لشدة اهتمامهم رضي الله عنهم وارضهم على كل حال هنا إذن إذا اشتد الأمر فالبعض قال تسقط الصلاة لأنه لا يمكن ويسبحون ويهللون وتسقط عنهم الصلاة سقط التكليف في هذا الوقت وبعضهم قال تقضى وهذا أحوط قضاؤها بعد الشروق أحوط وهذا يحدث حتى في يومنا هذا يعني حدثني بعض المقاتلين في عاصفة الحزم يقولون نخرج طلعات جوية وأحيانا نطلع قبل الفجر ونرجع بعد الشروق وفعلا ما في وقت نصلي يعني فيه أهداف محددة لا بدنا نضربها تتبعوا كذا يقول صعبة جدا حنا في الطير على النر قال تومي هنا إيمان تومي هنا إيمان فالقضاء أن الإنسان يوم الإيمان يركع يرفع يمكن هذا يمكن ما في مسايفة لكن لما تصير المسايفة وجه لوجه وما تريد تعطيه فرصة أن يغدر فيك أو يقتلك أو كذا أو هذا قد لا يكون الأمر متهيئا لأداء الصلاة والله المستعان نعم نعم هنا المؤلف توسع في ذكر يعني صلاة الخوف التي يصليها الإنسان قال في حالة الهرب من عدو إذا كان الإنسان يلاحقه عدو يريد قتله أو إداءه أو إداء أهله أو أخذ ماله أو كذا ولا يستطيع أن يتوقف ليصلي ويخشى فوات الوقت هو إذا كان لا يخشى فوات الوقت يعني لا يخرج الوقت يعني لو فرضنا بعد العصر مثلا ما صلى العصر ولحق به عدو وهرب منه سواء بسيارته أو على الأقدام أو كذا يصلي يخشى أن يداهمه العدو قال يصلي صلاة الخوف يعني يصلي وهو يمشي يصلي وهو يمشي ولو إلى غير القبلة هذه ظروف قهرية ظروف قهريقة تحدث لبعض الناس يقول يصلي ما في بس أن يصلي صلاة الخوف أي وهو يمشي ويومئ حتى لا يصيب منه العدو قال أو سيل جاءه السيل أيضا وإذا وقف يصلي أيضا يمكن يأخذه السيل أو سبع كذلك حيوان مفترس أو يأكله أو يؤذيه أو كذا كذلك يصلي صلاة الخوف وهو خائف منه أو نار تمشي أو غريم يعني سيسجنه ظلما أو كذا فيصلي صلاة الخوف قال أو خوفه فوت وقت عرفة هذا شوي فيه كلام بعض أهل العلمية يقول لا ليس له ذلك إن هذا يدرك من السنة القادمة يحج مثلا وهو أذى مقصر فيدرك وقت عرفة طبعا إذا تتكلم عن وقت عرفة صعب جدا أن الإنسان يخاف فوات وقت عرفة عرفة ويصلي صلاة الخوف لأن فوات عرفة متى؟ فجر يوم العاشر يعني عرفة يستمر وقته من الفجر إلى الفجر على قول أحمد ومن الظهر إلى الفجر على قول الجمهور يعني بالاتفاق لا ينتهي قبل الفجر قبل الفجر يوم العيد فيعني هذا اللي خايف يفوت وقت عرفة شو يصلي قبل الفجر؟ العشاء يعني مأذي العشاء من متى؟ سبع سبع ونص ثمان وخمس الفجر يعني كل هذا ما قدر يصلي فيحيث أنه يقول لو وقفت صلي فوتني عرفة يعني تستبعد هذه الصورة تستبعد جدا إلا إذا حالة واحدة أنه ناسي الصلاة مثلا ما صلىها أو تذكر قبل ما يصل عرفة بخمس دقايق أنه مصلي على غير وضوء وأنه الآن يلازم يصلي العشاء يعيدها مثلا فيقول إذا وقفت صلي العشاء خلاص أوصل عرفة بعد الفجر يكون فاتني وقت عرفة هذه حالات شادة ونادرة ولا تكاد تقع قال أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك أو عن نفس غيره كل هذه الحالات ألمهم إذا كان الخوف أو إذا كان الوقوف لأداء الصلاة مع استقبال قبل أو كذا قد يضره ضررا أو غيره أو أهله أو ماله ضرر واقع حقيقي كذا يصلي صلاة الخوف وإلا فلا نعم نعم كذلك لو الإنسان مثلا مع رفقة سبقوه وهو يحاول يجركهم ثم خاف من عدو سبع أو واحد بيذبحه أو كذا طيب وهرب منه وظن أنه قد يخرج الوقت وهو لم يصل إلى رفقته بحيث يمنعونه من العدو فصلى صلاة الخوف وهو يركض أو كذا ثم بعد ذلك سلم من العدو ووصل إلى رفقته قبل خروج الوقت هل يلزمه أن يعيد الصلاة يقول لا يلزمه لأنه لما صلى كان كان يجوز له ذلك كان معذورا نعم نعم يعني إنسان صلى آمنا وفي أثناء الصلاة قالوا له العدو وصل يحولها صلاة الخوف والعكس صحيح إذا كان يصلي صلاة الخوف قال له ذهب العدو مات العدو الأسد اللي جاينا أو الكلب العقور أو كذا انصرف يحولها صلاة عادية وهكذا يعني ممكن يحول من خوف إلى أمن ومن أمن إلى خوف يحسب الظروف التي هو فيها نعم سبب ويبني يعني يكمل نعم نعم يعني الكر والفر أثناء الصلاة يعني الواحد مثلا في أثناء الصلاة هدأت الأمور شوي كبر هو يصلي هجم عدو عليه فراح له رجع كذا وهو في الصلاة يقول يجوز له ذلك يجوز له ذلك وإن طال هذا شوي يعني أخذ وقتا لأن المقصود لا الطو في الصلاة ولا تمكن العدو كما أنه يطالب بإتمام الصلاة وعدم توفيتها كذلك لا يمكن العدو منه بحجة أنه يصلي فلا مانع من الكر والفر حتى أثناء الصلاة كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أوركوا الذي ذكرناه قبل قليل أن أحيانا تصير مسايفة أو القتال وتخشى خروج الوقت فما في داعي لقطع الصلاة أكملها على طريقة الخوف كذلك قال لا بأس بحمل نجس في أثناء الصلاة يقصد بهذا السيف إذا كان فيه الدم على القول بنجاسة الدم وهذا قول جماهير أهل العلم أن الدم نجس فيقول قتل شخصا وكذا والسيف عنده كما قال الله تعالى واخذوا حذركم وسلحتكم فالإنسان معاه سلاحة ما يسر يحط سلاحه ويصلي طيب شون أصلي وأنا ماسكت نجاسة قال هذا يعفى عن هذا يعفى عن الصل لو ماسكت نجاسة لأنه في ظروف غير طبيعية وهي ظروف القتال فيجوز مسك السلاح ولو كان قد أصابته شيء من النجاسة أو حتى على ثيابه تكون نجاسات الدماء تصيب ثيابه أو كثيرا دمه أو دم غيره تكون أصابت ثيابه ويصلي ولو وجود هذه النجاسات نعم طيب الآن نتكلم عن صلاة الجمعة بعد أن تم الكلام عن صلاة الخوف نتكلم عن صلاة الجمعة وقال تجب على كل ذكر إذا لا تجب على الأنثى عندما يقول تجب على كل ذكر إذا لا تجب على الأنثى وإنما تجب على الذكور صلاة الجمعة قال المسلم إذا لا تجب على الكافر وإنما تجب على المسلم مكلف إذا غير المكلف كالمجنون والصغير لا تجب عليه وإنما تجب على العاقل البالغ عندما يقول المكلف يقصدون عاقل بالغ فالعاقل البالغ هو الذي تجب عليه الصلاة قال حر قال لأن العبد مشغول بحاجة سيده فلا تجب على صلاة الجمعة وهناك قول آخر لأحمد أنها تجب على العبد صلاة الجمعة مسألة خلافية بالنسبة للعبد هناك من يرى أنها تجب على العبد وهناك من يرى أن الجمهور لا تجب على العبد مذهب أحمد المشهور لا تجب على العبد وهناك قول في مذهب أحمد أنها تجب على العبد وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة ونعيدها حتى تثبت أن زيادة التشريف فيه زيادة التكليف لما شرفك الله تبارك وجعلك حرا فأوجب عليك صلاة الجمعة ولما قلت التشريف في حق العبدي وصار عبدا مملوكا يباع ويشترى خف عنه التكليف فلم تجب عليه صلاة الجمعة إذن تجب على الذكر الحر المسلم المكلف نعم قال لا عذر له لأن المعذور من نام عن الصلاة أو كان محبوسا أو كان مريضا أو كان مسافرا عكس السيئة إن شاء الله تعالى لا تجب عليهم الجمعة وإنما تجب كما قال على الذكر الحر المكلف المسلم نعم نعم بالنسبة للعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك وامرأة ومريض ومسافر طيب وهذا الحديث اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه ويقول مرفوع على كل حال بنى أهل العلم على هذا الحديث أن صلاة الجمعة لا تجب على العبد طيب قال وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر المسافر الذي لا يباح له القصر تجب عليه الجمعة طالما أنه لا يباح له القصر إذن لا يترخص برخص السفر ومنها أن الجمعة تجب عليه مفهومه أنه إذا كان يباح له القصر لا تجب عليه الجمعة إذن المسافر لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب على المقيم الجمعة تجب على المقيم ولا تجب على المسافر فإن صلىها المسافر مقبول منه وتصح وإذا ما صلىها يصليها قصرا ركعتين الظهر كظهر يعتبرها يصليها قصرا ركعتين المهم أن المسافر وقال الذي يباح له لن تذكرون أن على مذهب أحمد أن المسافر الذي يباح له القصر هو سفر المباح أما السفر المعصي فإنه لا يجوز له أن يقصر وبالتالي تجب عليه الجمعة نعم نعم الفرسخ ثلاثة ميال يعني خمسة كيلو تقريبا الفرسخ خمسة كيلو تقريبا فيقول المقيم خارج البلد إذا كان بينهم وبين الجمعة يعني بين مكانه وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل يعني وقت أداء صلاة الجمعة يعني بينه وبين الجمعة فرسخ تجب عليه إذا أكثر من فرسخ يعني أكثر من خمسة كيلو لا تجب عليه والظاهر والعلم عند الله العبرة في هذا هو أنه يعتبر من أهل البلد أولى لأن أهل البادية لا تجب عليهم الجمعة وأهل البادية المقصود بهم هم الرحل الذين ليس لهم بيوت يقطنونها وإنما رحل خلف الماء بالصيف لهم مكان بيشت لهم مكان ينتقلون من مكان إلى مكان هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة يصل لنا ظهر طول عمرهم وإنما تجب الجمعة على أهل البلد على أهل البلد فإذا كانوا ناس ساكنين بر البلد يعني خمسة كيلو أو ستة كيلو أو كذا العبرة بأنهم يعدون من أهل البلد ليسوا روح علم فهؤلاء تجب عليهم الجمعة على الصحيح إن شاء الله تعالى نعم مع عدم اعتبار المسافة نعم اللي هو المسافر كل من أبيح له القصر لم تجب عليه الجمعة لأنه مسافر نعم نعم العبد كما قلنا لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا المبعض ولا المرأة المبعض يعني الناس ينقسمين قسمين العبد المملوك العبد المملوك وإما حر هناك بين العبد والحر يعني أنواع منها المبعض ومنها المكاتب ومنها المدبر ومنها أم الولد هؤلاء بين الحر والعبد بين الحر والعبد المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يكون حرا يعني جاء العبد إلى سيده يعني مثال موضح أكثر إن شاء الله تعالى تعرفون بريرة بريرة أمعد عائشة بريرة أمام ملوكة لناس فجاءت لسيدها أو أهلها الذين يملكونها قالت أريد أن أكون حرة أريد أن أكون حرة فقالوا لها ادفعي لنا المبلغ الفلاني حتى تكوني حرة اذهب اشتغلي دبري نفسي تسلفي جيبينا خلنا نقول ألف دينار وتصيرين حرة فأتت عائشة بريرة ذهبت إلى عائشة أم المونين تساعديني حتى أكون حرة يعني أعطيني مطلوبة ألف أعطيني مئة مئتين ساعديني فقالت لها عائشة ما رأيك أن أشتريك وأعتقك أشتريك وأعتقك في سبيل الله ما رأيت قالت يا ريت ما عندي مشكلة قالت استأذنيهم قولي أم عائشة أم المونين كم تبون أنتم ألف تعطيكم ألف وتشتريني وتعتقني فذهبت إليهم وبينهم وبينها هذه سمى مكاتبة مجرد الاتفاق أن قالت لهم أصير حرة قالوا ادفعي ألف هذه مكاتبة صارت هذا اسمه مكاتب طيب فذهبت إليهم فقالت لهم ذلك فقالوا لها نعم بشرط أن الولاء لنا بشرط أن الولاء لنا دخلنا في موضوع ثاني ما في فاث قالوا بشرط أن كل الولاء لنا الولاء ما هو الولاء الولاء مثل زيد بن حارثة زيد بن حارثة أعتقه النبي ولكن يقال له مولى النبي ولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم ما معنى ولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أن هذا العبد أو هذه الأمة مات وما عنده عصبة في الميراث يريثه الذي أعتقه يريثه الذي أعتقه يعني هذه بريرة لو فرضنا ماتت خلنا نقول متزوجة مثلا وماتت بعد ذلك وما عندها عيال ولا عندها أم ولا أب بس زوج الزوج كم يأخذ النصيبة النص والنص الثاني من يأخذه اللي أعتقها اللي أعتقه يأخذه النص الميراث هذا يسمون الميراث بالولاء الميراث بالولاء فهم اشترطوا قالوا بشرط أن يكون الولاء لنا فعائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أريد أن أشتري بريرة فاشترطوا أن الولاء لهم وأنا ما أبي أشتريها والولاء لهم الولاء لي أنا اللي شاريتها وأنا الذي أعتقدها ليس هم لي ما لهم فضل عليها حتى يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء ما في مشكلة فقالت عائشة قولي لهم مفقين فقالت عائشة قولي لهم المبلغ فصارت انتقل ملكها لعائشة رضي الله عنها فاعتقدتها عائشة قالت أبي أنت حرة لوجه الله ثم صعد نبي المنبر قال ما قالوا أقوام يشترطون الشروط ليست في كتاب الله إنما الولاء لمن أعتق ليش لأن له فضل على الذي أعتقه فهي كل ولاء لهم ما لهم فضل خذوا فلوس عائشة أعتقدت بدون مقابل لذلك كل ولاء لها هؤلاء دفع لهم فلوس ما لهم فضل عليها بذلك لا يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق فاعتقدتها عائشة وصار ولاء لها إذن هذا إيش يعني فعل بريرة المكاتبة حنا نبي هذه المكاتبة لكن هتدرون وش صار بعدين عقب ما صارت حرة بريرة راحت حق زوجها قالت يلا ما لي حاجة فيك أنا الحين حرة وانتعبت فارجني فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتقدتها عائشة فرغبت عني لا تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث زوجها مغيث قال ارجعي إلى مغيث لا تنفصلين عنه فقالت أتأمرني هذا أمر اعتبره أمر منك يا رسول الله قالت أتأمرني قال لا إنما أنا شافع قالت لا حاجة لي به أبي حر ما بالعبد فانفسخ نكاحه هو بعدها صارت حرة على كل حال إذا عندنا المكاتب وعندنا الحر وعندنا العبد المباعض إيش المباعض لو كان اثنين يملكون العبد مثلا اثنين أنا والحويس مثلا دفعنا مبلغ المنمال اشترينا عبد بألف دينار اشترينا عبداً بألف دينار هو دفع خمسمية وأنا دفعت خمسمية لو فرضنا الحويس جاء قال أنا أعتقه قلت أنا أبت سلامتك ما يعطى عطني خمسمية تبي تعتقه تخسرني قال يا ولد الحلال نكسب فيها أجر وكذا قلت الحمد لله أنا عندي طرق تانية أكسب فيها الأجر فهذه ما بيأجر أبي العبد عندي قالت ما فيك فايدة قلت لا ما فيني فايدة قال أنا من جهتي حر نصيبي حر فالعبد هذا صار شنو النص اللي يملك الحويس إيش حر والنص اللي يملك أنا عبد فإذا كان الحويس عنده مال غصب عليه يدفع لي عشان يصير هو اللي يعتقه إذا ما عنده مال يصير هذا العبد مبعضاً نصفه حر ونصفه عبد هذا هو المبعض المدبر هو الذي يقول له سيده بس أموت أنت حر أنت حر دبر حياتي هذا يسمى إيش مدبر يقول لا تجب الجمعة على عبد ومبعض إن حتى يصير حراً كلهم والمكاتب من باب أولى النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم إذن الحر عفواً العبد والمبعض والمدبر والمكاتب كل هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة وإنما تجب على الحر مئة بالمئة خلنا نقول هذا هو الذي تجب عليه الجمعة قالوا أمرأة كذلك المرأة كما قلنا لا تجب عليها الجمعة نعم ولا عندك ولم؟ أي ما في مرأة أي نعم طيب لو العبد حضر صلاة الجمعة تصح لو المرأة حضر صلاة الجمعة تصح لو المسافر حضر صلاة الجمعة تصح فهؤلاء تصحوا منهم الجمعة لو جاءت المرأة وصلت الجمعة أو العبد أو المبعض أو المكاتب أو المدبر أو المسافر أو المريض خل المريض هؤلاء جاءوا وصلوا الجمعة تصح منهم صلاة الجمعة صلوا الجمعة ما في مشكلة لكن كما سيأتينا أن من شروط صحة الجمعة أن يكون العدد أربعون أن يكون العدد أربعين طيب لابد شرط صحة الجمعة أقل شيء أربعون فما فوق ما يصير أقل من أربعون صلوا الجمعة يا لو فرضنا في المسجد ما في إلا ثلاثين واحد تصحواها ظهر ما تصحوا الجمعة يأتينا إن شاء الله المهم يقول أن العبد والمكاتب والمبعض والمدبر والمرأة والمسافر ما تعدونهم إلا أربعين فلو وقمنا صلاة الجمعة عندنا ثلاثين رجل وعشرين مرأة قال لا ما تصلى الجمعة طيب خمسين ذولي قال لا عشرين مو من أهل الجمعة عشرين هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لازم أربعين من أهل الجمعة إذن هؤلاء العبد والمرأة والمبعض والمسافر وإن كانت تصح منهم الجمعة لكن لا يعدونها من الأربعين لا يعدنا من الأربعين وكذاك لا تصح إمامتهم في الجمعة يعني ما يصير مسافر يخطب الجمعة شفت الحي الشيوخ اللي يزورونا بالكويت مثلاً يجي شيخ من السعودية ولا من مصر ولا من الجزائر ولا من قطر ولا من غيرها من البلاد يزور البلاد هنا ما يصير خطب الجمعة على المذهب أحمد لماذا؟ ليس من أهل الجمعة إلا إذا كان بيقعد أربع أيام فما فوق على مذهب أحمد ما في مشكلة لكن لو جاء زيارة يومين مثلاً ما يصلي الجمعة على مذهب أحمد ما يجوز لأنه مسافر كيف مسافر يصلي الجمعة هو لا تجب عليها أصلاً ولا يعد من أهلها فلا يأمهم في الجمعة لا خطبة ولا إمامة طيب على مذهب أحمد أن المسافر لا يصلي والعبد كذلك لا تجب عليه الجمعة فالعبد تصح إمامته في الصلاة العادية غير الجمعة تصح إمامته لكن لا تصح إمامته يوم الجمعة صلاة الجمعة لأنها لا تجب عليه لكن الصلاة العادية تجب عليه تجب عليه الصلاة صلاة واجب عليه لكن الجمعة لا تجب عليه فلا يصح أن يكون إماماً ولا خطيباً وكذلك المسافر لا يصح أن يكون إماماً ولا خطيباً أما على قول غير أحمد فإنها تصح منهم وتجوز إمامتهم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن تجوز إمامة العبد في الجمعة وتجوز إمامة المسافر في الجمعة نعم نعم شروط صحة الجمعة لابد أن تصلى في وقتها أن تصلى في وقتها يصير الحين صلى الجمعة؟ ما يصير ما دخل وقتها لابد أن يدخل وقتها طيب ممتاز ما هو وقتها؟ قالوا وقتها كوقت صلاة العيد إلى انتهاء صلاة العصر يعني من إلى من ارتفاع الشمس قيد رمح وهو وقت صلاة العيد إلى دخول وقت العصر هذا كله وقت للجمعة متى ما تريد أن تصلي؟ يعني يصير نصلي الجمعة الساعة 9 الضحى؟ يصير 8 الضحى؟ ما فيها شيء هذا وقت صلاة العيد الجمعة يعاملونها معاملة العيد من حيث الجواز أن يجوز تصليها يعني في الضحى وهذا مما انفرد به مذهب أحمد أن وقت الجمعة يبدأ وقت صلاة العيد يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح من الشروق وارتفاع يعني بعد الشروق بربع ساعة أو ثلاث ساعة تقريبا يجوز صلي الجمعة ويستمر وقتها إلى خروج وقت صلاة الظهر اللي هو وقت صلاة العصر وبعد الزوال أفضل لأنه تجب بعد الزوال تجب خلاص دخل وقت الوجوب إذا قبل الزوال هذا جائز جائز لكن إذا زالت الشمس خلاص الآن وجبت للجمعة تبت صليها الحين تبت صليها بعدين مو مشكلة لكن الآن دخل وقت الوجوب هناك إذا وقت الجواز وقت الجواز مباح أنك تصلي الجمعة لكن وقت الوجوب يبدأ بزوال الشمس يعني وجبت في حقك الجمعة إلى متى قال إلى أذان العصر هذا كله وقت للجمعة هذا كله وقت للجمعة والجمهور أن وقت الجمعة يبدأ بعد الزوال يبدأ بعد الزوال ما يصير تصلي الجمعة قبل أذان العصر اللي هو وقت الزوال اللي هو وقت أذان الظهر اللي 12 ل 3 تقريبا الجمهور لا يجوز أن تؤدى الجمعة قبل زوال الشمس اللي هو أذان الظهر الحين حاليا الحنابلة يمكن أن تصلي الجمعة في وقت الظهر ما في أي مشكلة عندهم وهناك قول ثالث اختاره ابن قدامة وهو قول في ماذا بيوم مالك رحمه الله تعالى وهو أنه يجوز أن تصلي الجمعة في الساعة السادسة الساعة السادسة مو السادسة صباحا لا السادسة من النهار يعني تخطب قبل الزوال لكن تصلي بعد الزوال ممكن أن تخطب الجمعة بعد الزوال لكن ما تصلي إلا بعد كما يفعل في الكويت عندنا هنا في بعض المساجد في بعض المساجد في الكويت يخطب الجمعة قبل الزوال لكن الصلاة أداء الصلاة يكون بعد الزوال وهذا قول ابن قدامة ومثل يوم مالك أن تجوز الخطبة قبل الزوال لكن لا تجوز الصلاة إلا بعد الزوال هذا قول يعني وسط بين القولين والجمهور لا تجوز الخطبة ولا الصلاة إلا بعد الزوال مثل الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يجوز أن يخطب الجمعة إلا وهذا أحوط هذا أحوط إنسان لا يصلي الجمعة إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف لأن حتى مالك حتى أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الأفضل عندهم بعد الزوال أن تصلي بعد الزوال خروجا من الخلاف لكن عندهم لو صليتها في الضحى على مثل أحمد تصح ولو صليتها في الساعة السادسة قبل الزوال بشوي خطبت وبعد الزوال صليت تصح على مذهب مالك واختيار بن قدامة رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى جميعا الذين قالوا إنه يجوز قبل الزوال يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حز جابر وغيره كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا وليس للحيطان ظل معناها إيش صلوا الضحى صلوا البت وفي رواية ما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة قالوا والقيلولة كانت قبل الزوال وهذا على الخلاف في القيلولة متى تكون القيلولة والمشهور عند أهل اللغة أن القيلولة قبل الزوال وبعد الزوال تسمى قيلولة اللي هي نومة الظهر تكون قبل الزوال الشهر يعني قبل الظهر هنا نقول الضحى العود وبعد الزوال كلها تسمى قيلولة عند أهل اللغة فهنا احتمل الحديث كما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة قالوا إذا كانت القيلولة قبل الزوال معناها تصلوا الجمعة قبل ذلك على كل المسألة كما قلت فيها خلاف المهم أن نعرف أن مذهب أحمد أن صلاة الجمعة تبدأ مع صلاة العيد اللي هي قبل الزوال لا تستنكر إذا ذهبت إلى ناس مثلاً يصلون الجمعة صلوها الضحى مثلاً ما في منا لكن تنتبه إلى قضية لا يجوز جمع العصر مع الجمعة إذا أديت في الضحى جمع التقديم ما يجوز صلي معها العصر جمع التقديم وأنت مصليها الضحى أثور فمذهب أحمد يجوز أنك تقدم لي لكن لا يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر يأخذ من هذا يأخذ من هذا يركب سوي لمذهب ما يجوز فالذين قالوا الجمعة يجوز أن تصلى ضحى قالوا لا يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر والذين قالوا الجمعة تصلى بعد الزوال قالوا لا بانع أن تجمع معها العصر واضح الصورة إن شاء الله إذن الشرط الأول دخول الوقت لا تصح الجمعة قبل دخول الوقت والوقت عند الحنابلة قلنا من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر نعم الشرط الثالث أن تكون بقرية لذلك البادية لا تجب عليهم الجمعة وإنما تجب على أهل الحاضرة هم الذين تجب عليهم الجمعة والذين يسكنون ولو في الخيام داخل الحاضرة تجب عليهم الجمعة وإن لم يقل قصب لا هذا عادة بيوت الحاضر بيوت الحاضرة تكون من قصب من حجارة من كذا هذه بيوت الحاضرة بيوت البادية تكون من خيام ويكون رحل ينتقلون من مكان إلى مكان فإذا سكن أهل البادية في الحاضرة ولو سكنوا في الخيام يعتبرون من أهل الحاضرة يعتبرون العبرة بمستوطنون أو غير مستوطنين هل هم عايشين في البلد أم لا؟ رحل فإذا كانوا بادية رحل فهذا لا جمعة عليهم وأما إذا كانوا مستوطنين في البلد ولو كانوا يسكنون في الخيام فتجب عليهم الجمعة نعم نعم الثالث أن يكون عدد المصلين غير الإمام أن يكونوا أربعين أن يكونوا أربعين غير الإمام الذي هو الخطيب لماذا؟ قال لأن عبد الله بن كعب عبد الرحمن بن كعب بن مالك خرج مع أبيه لصلاة الجمعة وكان قد عمي فكان يقود أباه لصلاة الجمعة فإذا سمع الأذان فقال رحم الله أسعد بن زرارة كل جمعة كل جمعة من يسمع أذان الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فقال له ابنه قال يا بيت في كل جمعة ترحم عليه ما معنى يعني أسعد بن زرارة؟ قال هو خطب فينا أول جمعة صلى فينا أول جمعة في المدينة لما دخلوا الإسلام قال أول جمعة قيمت في المدينة كان خطيبنا وإمامنا أسعد بن زرارة فأنا كلما تكت ذكرته فأترحم عليه قلت له فكم كان عددكم؟ قال كنا أربعين كم كان عددكم؟ كنا أربعين رجلا الحنابلة والشافعية أن يكون العدد أربعين لأن قالوا أول جمعة وقيمت كان العدد أربعين إذن لا يجوز إقامة جمعة بأقل من أربعين مع أن الحديث ليس فيه أنه لازم أربعين لكن فيه أن الواقع كان كذلك يعني ما الذي يمنع لو كانوا خمس وثلاثين أنهم يصلون جمعة؟ ما قال يعني هو ما قال كنا أربعين وما كانت تجوز الجمعة بدون أربعين؟ ليس في ذلك لكن هكذا وقع وافق أنهم كانوا أربعين هذا عدا أن الحديث فيه كلام هناك من حسنه هناك من ضعفه لوجود محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث لكنه لم يصرح بالتحديث قال عن عبد الرحمن ففيه علة الحديث يعني إذن فيه علة في عدد ثبوته وأيضا الشيء الثاني اللي هو الحديث ليس نصا أنه لا بد أن يكون العدد أربعين هذا بالنسبة لهذا الحديث فاشتراط الأربعين حقيقة فيه نظر واختلف أهل العلم في هذه المنصة اختلاف كذلك هناك من قال تصح الجمع من اثنين كما أن الجماعة تصح من اثنين جماعة تصح من واحد يخطب واحد يسمع بعضهم يقول ثلاثة أساس يكون واحد يخطب واثنين جماعة اللي يسمعونه وبعضهم قال ثلاثة غير الخطيب بعضهم قال اثنعش لأن قول الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارتنا أو لهو المفضوا إليها وتركوك قائما قالوا كم كان الذين بقوا معنا قالوا اثنعش قالوا أنت صح باثنعش أنا ما أبطل أن أبي جمعتهم وكان عددهم اثنعش رجلا فقالوا إذا اثنعش تصح لك أيضا ليس فيه أقل من اثنعش ما تصح ولذا والعلم عند الله نقرب الأقوال أنه تصح من ثلاثة إمام وجماعة واحد يخطب والثاني يسمعون تصح منه إذا كان طبعا في قرية في مسجد في البلد يصلهم ثلاثة المبنى لا يشترط أن يكون العدد أربعين الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط ويكفي أن ثلاثة يقيمون جمعة ثلاثة يقيمون أحدهم يخطبها لكن الآن اللي يطلعون البر كاشتين في البر ما يصير يصلون جمعة هؤلاء لأن جمعة لا تقام إلا في المسجد الأصل في الجمعة لا تقام إلا في المسجد ما يصير في البر ناس طالعين البر يصلون جمعة في البر واحد يخطب فيهم يا يصلون ظهر يا يحدرون يصلون جمعة أما في البر تقام الجمعة لا يجوز أن تقام الجمعة في البر ويجب عليهم أن يرجعوا إلى البلد إذا كانوا قريبين يرجعون إلى البلد إذا لم يكنوا في سفر يرتبون أمورهم على أنهم يصلون الجمعة في البلد برهم أو خيامهم أو كذا لكن الشاهد أن الجمعة لا تقام إلا في البلد وفي المسجد قد يستثنى من هذا هناك اللي هم بعض المعسكرات مثلا أو أذكر أنا سألت الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بن جبرين عن مجموعة لهم شركة النفط مثلا يرجعون مغرب يقولون صلاة الجمعة حقك حدق الحدق الحين لا ما تطلع الحين الحدق يوم الجمعة يطلع في غير يوم الجمعة يوم الجمعة ما تروح الحدق أو ترجع تصلي الجمعة بدأت ترجع الحدق فالقصد أن من كان مجبرا لأن يكون في هذا يصلون جمعة أما غير ذلك فلا كذلك الآن بعض الأسواق لفنيوزا وغيره يصلون فيه جمعة لا يجوز الجمعة لا تقام إلا في المساجد لا يجوز تقام الجمعة عشان السوق الناس رايحة السوق يصلون جمعة هناك لا يصلي في المسجد الجمعة والسوق لاحق عليه فالقصد أنه لا بد أن يكون تقام الجمعة في البلد نعم نعم الشرط الرابع أن يتقدم الجمعة خطبتان أن يخطب الإمام خطبتين قبل أداء صلاة الجمعة أن يخطب خطبتين قبل أداء صلاة الجمعة وهاتان الخطبتان لهم شروط إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونقف هنا والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبركاته