26 - شرح كتاب دليل الطالب / باب صلاة المسافر و القصر / عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعلى آله وصحبه أجمعين وهي يومان قاص ذلك الزمن العدد بسير الأطفال وتبيت الأقدام إذا كارب بيوت قريته الغابرة ووصلنا إلى باب صلاة المسافر أي الأحكام متعلقة بصلاة المسافر ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الدين يسرا هذا الدين يسر برحمة الله سبحانه وتعالى ومن ذلك تشريع صلاة المسافر أو هذه الأبواب التي نتكلم فيها وهي صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف وسأتي الكلام عليها بالتفصيل على كل حال صلاة المسافر والأصل في المسافر أنه يستحب له أن يقصر الصلاة الرباعية لأن الصلوات عندنا إما رباعية وإما ثلاثية وإما ثنائية الثلاثية والثنائية لا تقصر وإنما القصر يكون في الصلاة الرباعية وهو مستحب القصر مستحب وليس بواجب على قول جماهير أهل العلم وعلى المذهب وذهب بعض أهل العلم كابي حنيفة إلى أن القصر واجب القصر واجب وليس مستحبا وأما الجمهور يرون أن قصر الصلاة مستحب فإن أتم الصلاة الرباعية صلاها كاملة لا بأس وإن صلاها بقصر أفضل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة الرباعية في السفر أبدا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القصر في السفر دائما كان يقصر بالسفر أهل العلم يرى أن القصر واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه ولم يتركه أبدا صلوات ربي وسلامه عليه قال إذا كان سفرا مباحا لأنه على المذهب أن السفر المعصية لا يترخص به لا بالفطر ولا بالقصر وإنما في السفر المباح أو المستحب أو الواجب سفر الواجب كالسفر للحج مثلا حج الفريضة سفر المستحب صلاة رحم أو لأداء الحج نافلة أو أداء عمرة نافلة أو لزيارة أخ في الله هذا كله سفر مستحب وهناك السفر المباح مثل السفر للسياحة السفر للتنزه وغير ذلك فهذا سفر مباح المهم أن لا يكون السفر لمعصية فإذا سافر الإنسان لمعصية زينة أو شرب خمر أو لقتل شخص أو لسرقة مال أو غير ذلك هذا كله لا يترخص به السفر في القصر لا يقصر فيه ولا يفطر الصائم لأن الأصلة في المذهب وهو قول الأكثر أهل العلم أن السفر الذي يترخص فيه هو السفر المباح سواء كان مباحا أو مستحبا أو واجب لكن سفر المعصية هذا لا يجوز أن يقصر فيه الصلاة قال لمحل معين لا بد أن يكون سفر لمحل معين أما إذا ركب الإنسان لا يدري أين يذهب يمشي مثل الذي يتبع الصيد مثلا يتبع الصيد ومشى مسافات هذا لا يعده سفرا لا بد أن يكون سفر لمكان معين هذا الذي يكون سفرا قال ستة عشر فرسخا ستة عشر فرسخ الفرسخ تقريبا ثلاثة أميال والميل تقريبا كيلو سبعمية كيلو شوية المهم وإذا تجد الأهل العلم يختلفون بعضهم يقول ثمانين كيلو بعضهم يقول اثنين وثمانين واحد وثمانين كيلو يعني هذه المسافة أن يكون ستة عشر فرسخا الفرسخ ثلاثة أميال والميل كيلو وسبعمية تقريبا يعني تقريبا ثلاثة أميال الفرسخ واحد ثلاثة أميال تقريبا والميل ثلاثة أميال تقريبا تعادل خمسة كيلو ونصف تقريبا يعني هذه المحاري هذه فالقصد أن ما بين ثمانين إلى اثنين وثمانين كيلو متر الآن هذا هو السفر فإذا سفر الإنسان مسافة سبعين كيلو مثلا قصد مكانه سبعين كيلو لا يقصر لأنه ليس بسفر السفر ستة عشر فرسخ فما فوق يسمونها مرحلتان أو ثمانية برد أرب مرحلتان اللي هي يوما قاصدان كما قال فهذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم قال وهي يوما قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال يعني شايل شيء في ثقب ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة يعني يبدأ القصر من فارقة البيوت يبدأ القصر والآن عندنا يعني مسألتان أو ثلاث مسائل المسألة الأولى وهي السفر المباح بعض أهل العلم يرى أن كل سفر يجوز فيه القصر سواء كان سفرا مباحا أو سفرا محرما يجوز فيه القصر طالما أنه يصدق عليه أنه سفر طالما يصدق عليه أنه سفر فقالوا كل سفر يباح فيه القصر لأن هذا الشرط وهو شرط أن يكون السفر مباحا أو لطاعة لم تأتي به الشريعة وإنما هذه اجتهادات من بعض أهل العلم اجتهدوا في هذه المسألة فقالوا الأصل أنه إذا كان سفرا فيباح فيه القصر يباح فيه الجمع وهذا أقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى المسألة الثانية وهي مسافة السفر هل العبرة بمسافة السفر أو بنية السفر أكثر أهل العلم يعتبرون المسافة وهي كما قلنا ستة عشر فرسخا أو ثمانين كيلو أو واحد ثمانين كيلو واثنين ثمانين كيلو تقريبا مترا قالوا هذا الذي يجوز فيه القصر والجمع والفطر فيحددونها بالمسافة أكثرهم يحددونها بالعرف فهو سفر وإن قصرت المسافة عن ستة عشر فرسخا وإن كانت لا تعد سفرا فهو ليس بسفر ولو زادت المسافة عن ستة عشر فرسخا فقالوا العبرة بالعرف فليست العبرة بالمسافة وكلا القولين وجيه حقيقة قول من حدد بالمسافة قوله وجيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثمانية برد الصلاة صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن العبرة بالمسافة ولكن ينبغي أن ننتبه لقضية الآن مثلا في بلادنا هنا الآن في كويت وهي قضية أن بعض الناس مثلا يذهب إلى العبدالي مثلا أو إلى الوفرة أو إلى الخيران أو إذا غيرها من السالمي مثلا بعض الأماكن أحيانا يتجاوز هذه المسافة مئة كيلو حتى يصل إلى هذا المكان أو مئة وعشرين كيلو أو أحيانا مئة واربعين كيلو حتى يصل إلى مراده في ويقول أنا قطعت أكثر من ثمانين كيلو مترا فهل أقصر الصلاة أو لا أقصر على المذهب يقصر ويجمع ويفطر يعتبر المسافة أكثر من ثمانين كيلو فالأصل أنه يترخص برخص السفر طالما أنه قطع هذه المسافة لكن لا بد أن ينتبه الإنسان لقضية مهمة وهي أن القضية ليست مجرد قصر أو جمع أو فطر وإنما هو هل هذا سفر أو ليس بسفر فإذا قال أنا أخذ بقول الجمهور وهو أنه العبرة بالمسافة والمسافة تجاوزت ثمانين كيلو مترا إذن أنا مسافر يجوز لي أن أخذ برخص السفر نقول نعم يجوز ولكن لا بد أن تنتبه لقضية أنه كما تأخذ رخص السفر تأخذ بأحكام السفر ومن أحكام السفر أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم هذه نقطة مثلا مهمة جدا العبدالله لا يلتزمون بهذه القضية يعني يترخص بالقصر والجمع لكن لا يترخص بالسفر بدون محرم يعني زوجته تذهب مع أخيه مثلا مع العائلة كلهم يذهبون أو أحيانا النساء هم التي يسوقن السيارة أو أحيانا مع السائق وأحيانا يتجمعون كلهم لا فإذا قلت إنه سفر إذن تعامل من تذهب إلى العبدالله أو إلى الوفرة أو إلى الخيران كما تعامل من تذهب إلى مكة أو تذهب إلى القاهرة أو تذهب إلى قطر أو تذهب إلى الجزائر لا فرق لأنه في النهاية سفر ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم لا يحل المرأة تؤمن بالله لما آخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم فهنا يلزم كل واحدة بشخصها أن لا تذهب إلا مع محرم والذي يعرف أن الناس لا يلتزمون بهذا لا يلتزمون بهذا فهو إما أن يقصر ويجمع وأنا لا أعرف أيضا حتى لا يلتزمون بالفطر لا يفطرون فقط الجمع والقصر هذه التي يأخذونها إذا قال أنا مسافر نقول أنت مسافر ومن حقك هذا لكن لا بد أن تلتزم به وإلا كنت آثما عندما تقبل أن موليتك زوجة أو بنتا أو أختا أو أما تذهب إلى العبدل أو إلى الوفرة أو إلى السالمي أو إلى الخيران بدون محرم أنت آثم بهذا لأنك أذنت لها أن تسافر بدون محرم أنت تقول هذا سفر إذن سفر لا بد من المحرم فهي حقيبة كاملة إما أن تأخذها كلها وإما أن تتركها كلها أما يصير القضية انتقاء لا أنا أقصر بس ما يجوز الفطر وينكر على الذي يفطر ما يجوز أو يقول أنا أقصر وأفطر لكن المرة عادي تروح بدون محرم لأن هذا ليس بسفر لا أنت قلت سفر وأكثر الناس الآن لا يعاملونه معاملة السفر حقيقة الآن لا يعامل معاملة السفر فالصحيح أنه من قال إنه يجوز لي القصر الجمع نقول ليست القضية يجوز لك القصر الجمع ولكن قضية هل أنت مسافر أو غير مسافر فالأحكام السفر وإذا قلت غير مسافر أيضا تنطبق على الجميع الأحكام إذا لا يشترط المحرم للمرأة ولا يشترط قضية ولا تجمع ولا تقصر ولا تفطر فهي أحكام كاملة إذا القول الثاني وهو أن العبرة بالعرف ما سماه الناس سفرا عرفا فهو السفر الذي يجوز فيه القصر والجمع والفطر والعرف لا يرجع إلى المسافة وعلى هذا القول أن الذين يذهبون إلى هذه الأماكن لا يعتبرون مسافرين لأنه لا يودع وإذا جاء لا يستقبل مسافر وأيضا أكثرهم إذا ذهب إلى هذه الأماكن لا يقول دعاء السفر صحيح؟ لا يقول دعاء السفر لأنه لا يعتبر نفسه مسافرا في الأصل فعلى كل حال من أخذ بقول الجمهور وهو أن العبرة بالمسافة له وجه ولكن أهم شيء أخذه كاملا ومن أخذ بقول من يقول بأن العبرة بالعرف فإنه لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر لأن العرف لا يسمى سفرا عند الناس وهذا أظهر أنه ليس سفرا والله أعلم المسألة الثالثة متى يترخص؟ متى يبدأ بالترخص؟ وستقال إذا فارق بيوت قريته العامرة يترخص يعني الآن أنا قررت مثلا أن أسافر إلى مكة شرفها الله فلا أجمع وأقصر وأفطر وأنا في البيت لأن البعض ما بدأت السفر عندما يبدأ السفر وليس عندما تصل إلى مكة لا عندما تبدأ بالسفر متى أعتبر بدأت بالسفر؟ قال عندما تفارق بيوت قريتك العامرة قال يعني بعد ثمانين كيلو لا ثمانين كيلو هذا المنتهى عشر كيلو عشرين كيلو المهم تفارق البيوت تفارق القرية خلاص تكون بدأت بالسفر يعني بالنسبة لنا الآن في الكويت مثلا بالنسبة للبر عندنا طريقان قولوا ثلاثة العبدالي والسالمي ونويسيب هذه هي يعني طرق السفر مثلا في البر طيب فبالنسبة لنا نحن في هذه المنطقة مثلا عندما تجاوز الصباحية مثلا بعد الصباحية خلاص تركت بيوت القرية اترك أم الهيمان دولة بروحة هذه يعني غير ملاصقة للبنيان يعني منفصلة جدا فمنذ تفارق الصباحية مثلا والأحمدي تعتبر إيش؟ خلاص من هناك تبدأ تقصر وتجمع وتفطر خلاص بدأت بالسفر طبعا بالنسبة لأهل فحيحيل وأهل الصباحية والأحمدي أبدا من يطلعوا منهم بدأوا بالسفر خلاص مباشرة يعني بالنسبة لك أنت على ما توصل الأحمدي على ما توصل الصباحية هم لا من يطلعوا من منطقتهم خلاص بدأوا شرعوا بالسفر من تخرج من بيوت العامرة بالنسبة لمن يأخذ طريق السال مثلا من يتعدى الجهارة مثلا إذا كان على الرابع ومن يتعدى الصليبية إذا كان على السادس مثلا خلاص بدأ بالسفر وكذا الأمر بالنسبة للعبدالي فالقصد أن رخص السفر من فطر وقصر وجمع تبدأ بها بعد أن تغادر البيوت العامرة فإذا اتصلت البنيان مثلا وخلنا نفرض أن المنطقة الآن من الصباحية إلى أم الهيمان كلها إيش؟ سكنة وبيوت عامرة وكذا بعد أم الهيمان يبدأ السفر وهكذا يعني بعد أن تغادر قريتك بعدها مغادرة الغرية العامرة الإشكالية عندنا في مطار الكويت في المطار عندنا مشكلة أن المطار في وسط البلد فبعض أهل العلم يرى يعني فتوى الوزارة هنا أن الإنسان في المطار يقصر ويجمع حسب علمي من يقصر ويجمع طالما أنه في المطار لأنه بدأ بالسفر شرع بالسفر وبعضهم يشترط شرطا بعدما يخرج الجوازات يعني بحيث أنه ما في مجال للرجوع يعني بدأ خاص خرط جوازاته وقطاع كرت الطائرة وكذا يعتبر بدأ بالسفر والبعض يقول أبدا حتى يركب الطائرة وتنطلق به لأنه ما زال داخل البلد لأن المطار يعتبر وسط البلد يمكن مطار الرياض اللي عنده فكرة عنه أو مطار جدة مثلا بعيد يعتبر بدأ بالسفر لا شك اللي إذا هناك مطار لكن مطار الكويت مشكلته أنه وسط البلد كذلك البحرين كذلك قطر هذه البلاد الصغيرة يعني تكون مطار في وسط البلد فما يعتبر بدأ بالسفر غادر فالمسألة فيها مجال للاجتهاد حقيقة فلا ينكر على من قصر وجمع في المطار ولا ينكر على من امتنع من القصر والجمع في المطار لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد لأنه هل يعتبر شرع بالسفر أو لم يشرع بالسفر أنا خلاص دخلت في المطار اعتبر خلاص بديت بالسفر هذا قول لبعض أهل العلم والبعض يرى أنه لا حتى تخرج أو إذا كان المطار بعيدا عن البلد كما قلت لكم الرياض مثلا أو جدة مثلا المطار بعيد عن البلد لكن الصحيح هناك واضح جدا أن من يوصل المطار خلاص يعتبر بدأ شرع بالسفر في القصر والجمع والفطر وما شابه ذلك والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم قال ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال مسافة يعني الآن أنا سأسافر مثلا إلى الدمام مثلا سأسافر إلى الدمام ورتب تموري وكذا وطلعت لما تعديت الصباحية مثل ما يقولون قصرت وجمعت الظهر والعصر مثلا وأفطرت وأنا في رمضان يوم وصلت الحدود أو قبل الحدود ولا جوازي منتهي أو البطاقة المدنية منتهية أو ضايعه المهم أني ما أقدر أسافر الشهد أو صار ظرف طارئ أني لا أستطيع السيارة مثلا الدفتر منتهي أو المهم أنه ما راح أسافر يعني ما يحتاج عيد الصلاة لأنني لما ترخصت كنت قد شرعت في السفر فإذا رجعت لأي سبب من الأسباب قبل أن أصل إلى المسافة التي هي 80 كيلو وما فوق رجعت لا ألزم بإعادة الصلاة لأنني ما سافرت لأنني لما قصرت وجمعت وأفطرت كنت معذورا لأنني لأصل شرعت في السفر كون السفر لم يتم لأسباب خارج عن إرادتي أو حتى أنا غيرت رأيي مثلا ولم أسافر وليس هوى الله أعلم بل إنسى عن نفسي بصير أو ألقى ما عذير وكوهة يقول لا أنا بسوي نفسي إني ما أدري بعدين أرجع تعال مع الله جل وعلا فالقصد أن هذا الذي يعني يلغي السفر وكان قد ترخص برخصه الرخص الصحيحة التي أخذ بها نعم وإذا قال رجع قبل استكمال المسافة لم يذكر رجع لأي سبب مفتوح لأي سبب رجع نعم الآن يذكر الأمور التي يلزمه أن يتم الصلاة فيها يعني يصليها أربعا أن يصلي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في حالات معينة منها أولا قال يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر يعني أنسى تسافر مثلا السفر بنسافر ساعة 10 الظهر صباحا واتفقنا على هذا ثم لظرف ما تأخر واحد أخرنا خاصة إثار جماعة ما يصير فيه تأخير نوعا ما المهم أذن عين الظهر وإحنا ما زلنا في البلد ما طلعنا طلعنا من البلد ساعة 12 في السعودية مثلا مثلا من طريق البر إلى المملكة فقلنا نصلي الظهر والعصر جمع تأخير هناك ومشينا قل لحظة أنت دخل عليك الوقت وأنت أيه وأنت في البلد العصر ما عندك مشكلة صلها ركعتين لكن الظهر دخلت عليك وأنت أيش في البلد يقول فالعبرة العبرة في دخول الوقت عليك أين كنت مسافر أو حضر قلت لا حضر قال إذن لا تقصر تتم وبعض أهل العلم يقول العبرة وقت الأداء العبرة في وقت الأداء يوم أديتها يوم صليت الظهر كنت في البلد ولا بالسفر قلت لا كنت بالسفر إذن تقصر واضح الخلاف إذن بعض أهل العلم يقول العبرة بدخول الوقت هل دخل عليك وأنت مسافر أو دخل عليك وأنت مقيم وهذا المذهب أنه إذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم يلزمك أن تصليها أربع ركعات ومن قال من أهل العلم أن العبرة بوقت الأداء يقول لما جئت تؤدي الصلاة كنت في السفر أو في الحضر لا في السفر قال إذن تقصر أصط وهذا أظهر وهذا أظهر والعلم عند الله تعالى أن العبرة وقت الأداء فلو أذن عليك الظهر وانت ما زلت في البلد لكن صليت مثلا خلينا نقول في الخفجي مثلا أو بعدها وانت رايح مكة مثلا شرف الله أو كذا فصليت هناك الظهر والعصر تقصر ولو أذن عليك الظهر وأنت في البلد وعلى المذهب لا تتم نعم هذه الحالة الثانية إذا صليت خلف من يوتر تتبع الإمام تتبع الإمام إذا صليت خلف من يوتر والعكس غير صحيح إذا كان الإمام مسافرا وأن أنت من أهل البلد لو فرضنا جاءنا ضيف من السعودية أو قطر أو البحرين أو الإمارات أو مصر أو غيرها من البلاد جاء زارنا هنا فقدمناه يصلي فينا جماعة إماما فقدمناه قال أنا مسافر قلني ما في مشكلة قال أقصر إنا نقصر معك يصير لا ما يصير ما نقصر معه هو له العذر أن يقصر لأنه مسافر نحن غير مسافرين فيجب علينا أن نصلي أربع ركات فلا نتبعه في هذا لكن لو كان العكس لو هو المسافر صلى خلف إمام المقيم يتم معه إذن المسافر يتبع المقيم والمقيم لا يتبع المسافر المسافر يتبع الإمام المقيم والمقيم لا يتبع الإمام المسافر نعم طيب إذا كان لا يدري معلش شيخ إذا كان لا يدري خاصة المساجد تكون على الطرق في السفر وأنا لا أدري خاصة أن الصلاة مقامة يعني مصلين ركعتين مثلا وأنا جئت معهم وصلوا ركعتين فأنا ما أدري هذول مقيمون أو مسافرون وجئت وصلوا ركعتين وسلمت معهم هل يجوز لي هذا أو لا يجوز إن غلب على ظنك أنهم مقيمون وأنهم صلوا أربع ركعات حتى لو غير مقيم المم إذا غلب على ظنك أنه صلى أربع ركعات تتابعه يعني تأتي بركعتين بعدهما على ظنك أنهم مسافرون فإنك تكتفي بالركعتين فالذي يغلب على ظنك نعم نعم إذا لم ينوي القصر عند الإحرام يعني يشتري طول في المذهب أن تنوي القصر لأن القصر عندهم مستحب وليس بواجب فلا بد قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام في نيتك أن تقصر الظهر أو العصر أو العشاء في نيتك القصر لكن إذا ما خطر في بالك أن تقصر الصلاة وكبرت مباشرة للظهر تصليها أربع ركعات لأنك لم تنوي القصر لم تنوي القصر وعند من يقول أن القصر واجب بالسنة المسافر نويت أو ما نويت لازم تصلي ركعتين لكن الذي يرى أن القصر مستحب يشتري طول أن تنوي القصر قبل أن تكبر للإحرام أن نيتك أن تقصر الصلاة فإذا لم تنوي تكملها أربعا تكملها أربعا والظهر والعلم عندنا لا يشترط أن تنوي ذلك يعني أن تنوي القصر جمع وغيره كما سيأتي الكلام عليه نعم نعم كذلك من نوع إقامة مطلقة كذا لا يقصر خلص يعني أنت الآن ذهبت إلى مكة شرفها الله أو تريد أن تغير كثيرا مثل عم مكة ومدينة يا المدينة طيب أنت ذهبت إلى المدينة الآن نقول لك متى سترجع؟ كم ستقعد في المدينة؟ قال والله الظاهر سأقعد في المدينة لأن الله يتوفاني خلص إقامة مطلقة إقامة مطلقة أو ما أدري إلى أني شاء الله مفتوح أنا متقاعد الآن مثلا وبقعد في المدينة لأني طيب خاطري هذه اسمها إقامة إيش؟ مطلقة غير محددة بوقت لا هي أربع أيام ولا عشر أيام ولا عشرين يوم ولا شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين مفتوح إيش كثر بتقعد؟ ما أدري لأنتي طيب نفسي أبقى قاعد بطلب العلم مثلا بحفظ القرآن أجاور هناك في المدينة المهم أني لم أحدد متى أرجع نقول هذا يتم معاملة المقيم يُعامل معاملة المقيم طيب متى يُعامل بعد ثلاث أيام؟ لا من أول يوم يطب خلاص أول يوم تنزل إيش كثر بتقعد؟ قالوا بقعد سنتين بقعد أربع سنين مفتوح لم أحدد وقتاً خلاص أول ما توصل أنت مقيم طيب متى أقصر؟ متى أجمع؟ فترة في الطريق فقط المسافة فقط في الطريق من تصل إلى المدينة تعامل معاملة أهل المدينة أهل المدينة إيش يفتوحون؟ إذا جاءوا الكويت ورجعوا المدينة يقصرون؟ وصلوا المدينة خلاص يعامل معاملة إيش؟ مقيم لأنه هو من أهل المدينة أنت كذلك تعامل معاملة أهل المدينة مجرد أن تصل انتهى القصر في حقك وانتهى الجمع في حقك نعم نعم أو نوى أكثر من أربعة أيام على المذهب أن أكثر من أربعة أيام إقامة تعتبر لا يعتبر مسافراً الذي ينوي أن يبقى أكثر من يعني لك أربع أيام بعد أربع أيام أنت مقيم واحد ذهب هنا قال أنا أريد أن أذهب إلى المدينة شرف الله كم تري أن تجلس؟ قال قاعد أسبوع هذا لا يقصر أسبوع يعني أكثر من أربع أيام أو إذا لا يقصر خلاص من توصل إلى المدينة تتم أول يوم تتم أول ما تصل تتم ليش؟ قال لأنك أنت مقيم قاعد أكثر من أربع أيام إذا بقى ثلاث أيام أو أربع أيام من توصل أنت مسافر واليوم الثاني مسافر إلى أن تسافر من المدينة تطلع أنت مسافر لأن أربع أيام فما دون إذا بتقعد أكثر من أربع أيام بعضهم يحددها بواحد وعشرين صلاة طيب خلاص إذن أنت مقيم أكثر من أربع أيام أنت مقيم إذن يعامل معاملة المقيم هذا على المذهب هنا قول آخر لأن هذه المسألة كثرة فيها الكلام حقيقة بعض أهل العلم يحددها بخمسة عشر يوماً كما هو مذهب بحنيفة فتح مكة جلس في مكة خمسة عشر يوماً يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم وبعضهم حددها بتسعة عشر يوماً كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة فإذا زدت عن ذلك يوماً أتممت يعني تسعة عشر يوم هي الحد النهائي وبعض أهل العلم قال لا ليست محدودة بوقت لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم جلس تسعة عشر يوماً في تبوك يقصر الصلاة ما معنى هذا أنه لو جلس عشرين لا أتم ما في دليل وإنما هذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا زاد على تسعة عشر يوماً أنه يقصر الصلاة وليس هذا يتم الصلاة وليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل النبي قصر طوال هذه الفترة قصر الصلاة تسعة عشر يوماً وفي مكة جلس خمسة عشر يوماً يقصر الصلاة قالوا إذن لا حد بأيام كل من حدد بأيام للقصر لا دليل عنده الذين جعلوا ثلاثة أربعة أيام فما فوق يعني عشين صلاة أخذوها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذها ثلاثة أيام أخذها من عمرة القضاء لما اتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وعمرة القضية سنة السابعة من الهجرة أذن للمهاجرين أن يبقوا في مكة ثلاثة أيام فقط فقط ثلاثة أيام ونخرج حتى تكون هجرتك لله لا تشوق لمكة وبقعد بمكة وهالي وأجماعتي وبيتي وربعي وطفولتي لا أنت هجرت لله لا يجوز لأي مهاجر أن يرجع إلى مكة المهاجرون ما كان يجوز لهم أن يرجعوا إلى مكة لأنهم تركوها لله لا بد أن يبقى الأمر لله فأذن للمهاجرين أن يبقوا ثلاثة أيام في مكة فقط قالوا إذن لماذا قالوا لأن بعد ثلاثة أيام يصيروا مقيماً دل هذا على أن من جلس أكثر من ثلاثة أيام صار مقيماً والإقامة محرمة على المهاجرين في مكة إذن من أقام أكثر من ثلاثة أيام فإنه يتم الصلاة إذن عندنا ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة عشر يوماً تسعة عشر يوماً مفتوح هذه الأقوال لأهل العلم الآن بعض أهل العلم يحدها بثلاثة أيام كما أذي النبي لأهل مكة المهاجرين وبعضهم يعدها بأربعة أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنه قصر أربعة أيام في مكة فتح مكة لما جلس النبي خمسة عشر يوماً يقصر الصلاة وبعضهم يعدها أو يحتجوا بتبوك لما جلس في تبوك صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة وهو غزوة تبوك لما خرج القتال وانسحب الروم هربوا نصرته بالرعب مسيرة شهر جلس تسعة عشر يوم يقصر الصلاة ثم رجع صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول هي غير محدودة لأن الشرع لم يحدها بحد الشرع تركها مفتوحة ما حدها فإذن قالوا إذن لا تحد بوقت إذن هذه الأقوال ثم الآن مسألة ثانية وهي أقسام الناس عند من يقول إنه ليس محدد بحد يقول ليس محدد بحد وإنه مفتوح طالما أنه مسافر يقصر ويجمع بغض النظر عن الأيام طيب إلى متى أبجل السنة أقصر الصلاة لمدة سنة قالوا عبد الله بن عمر جلس في أذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ستة أشهر يقصر الصلاة وسعد بن أبي وقاص ذكروا عنه جلس في البصرة شهرين يقصر الصلاة وذكروا عن أنس أنه جلس سنتين يقصر الصلاة قالوا إذن لا تحد مفتوحة مفتوحة بدون تحديد أيام وبعضهم والسبب الخلاف في هذه المسألة العالم ما توصل إلى الخلاف لكن كل واحد لهذه المسألة متداولة كثيرا الناس اختلوا في المسافر الذين قالوا لا يحد بحد على قولين كم أقسام الناس بعضهم قال الناس إما مسافر وإما مستوطن يعني مسافر أو مقيم مسافر أو مقيم فكل من لم ينوي الإقامة فهو مسافر ولو جلس ما جلس سنة سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات وإذا جاء البعض وقال مثلا طلب اللي يدرسون أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو أكثر فهم مسافرون حتى يرجعوا لأن ما في تقسيم ثالث يا مسافر يا مقيم انتشت عدة مقيم غير مقيم إذا المسافر هذا من جعل الناس قسمين إما مسافر وإما مقيم ومن جعل الناس ثلاثة أقسام فرق فقال الناس ثلاثة مسافر ومقيم ومستوطن مسافر ومقيم ومستوطن قال المسافر هو السفر القصير والمستوطن الذي يريد بقى إلى الأبد ما في إلى الأبد إلى أن يتوفى هذا مكانه يعيش في هذه البلاد إلى أن يتوفى هذا قالوا هذا مستوطن هذا وطنه والمقيم هو الذي يبقى مدة طويلة ليست كمدد المسافرين ويدخل في هذا الطلب الذين يدرسون طيب كيف نفرر قال هو كيف يتعامل معاملة المقيم أو يتعامل معاملة المسافر فمثلا الطلب الذين يدرسون تأشيرة تأشيرة الدخول غير تأشيرة الدخول المسافر طبعا فيزة الطالب وليست فيزة مسافر إذن يعاملون معاملة المقيم كذلك في سكناه في تنقله يعامل معاملة المقيم يعني المسافر عادة لا يسكن في شقة مثلا يأخذ فندقا مثلا أو حتى إذا أخذ شقة يأخذ شهر عقد قصير وينتقل من المكان إلى المكان بينما هؤلاء يأخذ عقد سنوي وله عنوان ثابت وحين يفتح له حساب في البنك هناك عنوان ثابت وغير ذلك من الأمور إذن قالوا هذا مقيم ليس مسافرا هذا مقيم وكذلك الذي يعمل في بلاد مثلا عندنا في الكويت مثلا مصري جاء يعمل في الكويت مثلا سنة سنتين عشر سنوات عشرين سنة إلى متى يعتبر مسافرا متى يقال عنه هو لا يريد أن يستوطن يريد أن يجمع ما يستر الله له من المال ثم يرجع إلى بلده لن يعيش هنا هو أول تالي سيرجع إلى بلده مثلا هذا كيف يعامل المسافر يعني يقصر ويجمع طوال هذه الفترة ويفطر في رمضان أو أنه مقيم الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الناس ثلاثة مقيم ومسافر ومستوطن المستوطن هو الذي لا يقصر ولا يجمع المقيم يعامل معامل المستوطن لا يقصر ولا يجمع والمسافر هو الذي له الحق أن يقصر ويجمع ويفطر والعلم عند الله المسألة فيها خلاف يعني عند أهل العلم نعم نعم عندنا كمن أقام لي حاجة نقول متى سترجع قال بس تخلص حاجتي بس تخلص سأرجع على طول مباشرة طيب متى تخلص حاجتك والله معدي لي بعد أسبوع ما تسوي أرجعه هذا أسبوع يعني أكثر من أربع أيام مقيم تعامل معا لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر لأن أنت تدري أنك ستبقى أكثر من أربعة أيام إذن من جلس لي حاجة يعرف أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام أو قال مثلا أنتظر فلانا متى سيتفقتي بعد خمسة أيام إذن أنت مقيم لا تقصر ولا تجمع لأنه يعرف أنه سيبقى أكثر من أربعة أيام نعم نعم من أخر الصلاة بلا عذر يعني أدنى الظهر يود الحلال الصلاة ما نصل بعد شوي تول الناس تول الناس تول الناس يوم بقى على الظهر يعني على ذا العصر ينتهي وقت الظهر خمس دقايق مثلا كم يدن العصر ثنتين ونص ها ثنتين وثلثة أو ثنتين ونص إلى خمس قال ها بجمع حاجة متأخير لهو مسافر هو هو مسافر قال خلاص بجمع جمع تأخير قال ما نويت الجمع ما نويت الجمع زين ما يجوز لك تأخر الصلاة إلى هذا الوقت بل إذن قل نويتنا والجمع يلا صليها تمام عقوبة له يقول لأن هذا عاصي لأنها عاصي نرجع إلى القضية الأساسية أن السفر الذي يترخص به سفر إيش سفر المباح قالوا هذا لأنه عصى لا يأخذ رخص لمعصيته لا يترخص برخص المسافر نعم إذن يفرقون بين من يدري متى يرجع ومن لا يدري قالوا من أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي جالس مثلا قالوا مثلا أعطيكم مثال بعض الناس في فترة سابقة أذكر كان مقدم على الجنسية السعودية هو عايش في الكويت بدون ومقدم على الجنسية السعودية واتصلوا عليه قالوا تعال وراح سوى ورا قال انتظر حنا نتصل علىك خلال يومين وجالس ينتظر يقعد ثلاثة سابع انتظر شنو لاتصال هو بس مجرد يتصل يعني يروح يوقع أو شي يبصم أو ما دلش يسوي بالضبط ويرجع هذا جلوسه ثلاثة سابع يعتبر مسافرا ثلاثة سابع إيه لأنه كان احتمال قبل عشرين يوم يدقون عليه كان قبل يعني كل يوم يقول اليوم ومجابل التلفون ينتظر أحد يتصل عليه فإذن هذا مسافر هذا يعتبر ليش لأنه لا يدري متى تنقضي حاجته أو يطالب واحد فلوس مثلا متى يجي والله ما ندري ما اليوم يجي ما جاء انتظر يمكن يومين يجي يمكن بعد ثلاثة يام يجي يمكن بعد أربع أيام يجي متى جاء سيأخذ ماله ويرجع هذا كانت لو جلس شهر شهرين يقصر ويجمع لأنه ينتظر حاجة لا يدري متى تنقضي ينتظر حاجة لا يدري متى تنقضي مثل واحد يعالج مثلا الطبي يقول إذا انزلت حرارتك أو إذا صارت نسبة الدم زينة رخصناك يومين يسول له تحليل ها تبشر دكتور لا يبيلك بعد يومين يومين بعد يومين يحلل لا أصبر بعد يومين لا يدري متى هذا كانت يقصر ويجمع لأنه لا يدري متى تنقضي حاجته كذلك السجين السجين إذا سجن الإنسان وطلعت إشاعة السجين برا البلد طبعا السجين برا الأسير يعني برا البلد سواء قلنا أسير أو سجين برا البلد المهم أن يريد أن يرجع إلى بلدي هل يومين بيطلعونكم في عفو ملكي عفو أميري عفو سلطاني حسب عدد الدير اللي هو فيها طيب في عفو أو ترى القاضي عرض تحليل قاعد يدرسه احتمال باكري يعطينا خبر احتمال بعد بكري يعطينا خبر لا يدري متى أو أسير متى ما يوهلوا ودفعوا الفدية خرج ولا يدري متى يأتون ليدفعوا الفدية هذا كذلك يقصر الصلاة ويجمع ويفطر لأنه لا يدري متى يرجع المهم أن كل من حبس في مكان لا يدري متى يرجع وعلى هذا حمل أثر عبد الله بن عمر لما جلس ستة أشهر في أذر بيجان يقصر الصلاة لأنه كان ثلوج ولا يدري متى يذوب الثلج حتى يستطيع الرجوع فكان يقصر طوال هذه المدة ينتظر حتى يذوب الثلج ثم يرجع فالقصد قالوا إذا كان لا يدري متى يرجع وحاجته متوقفة على آخرين والأمر ليس بيده قالوا فهذا يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر حتى تنقضي حاجته ورحل الصورة إن شاء الله نعم نعم الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إما أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر وإما أن يجمع الظهر والعصر في وقت العصر وعندما نقول وقت الظهر أي من أذان الظهر إلى أذان العصر هذا كله وقت الظهر مثلا صارت ساعة اثنتين الظهر كان رحيم ما يسير اجمع لازم وقت الظهر يعني في اول وقت الظهر غير صحيح وانما هذا جميعا وقت الظهر يعني من الساعة حنا نقول الحين اه اثنان عشر الى ثلث الى الساعة اثنتين ونص هذا كله وقت الظهر فيجوز لك تجمع الساعة اثنان عشر الى ثلث يجوز لك تجمع الساعة اثنان عشر يجوز لك تجمع الساعة وحدة يجوز لك تجمع الساعة اثنتين المهم في وقت الظهر او في وقت العصر اذا اردت تجمع تأخ في وقت العصر الذي هو من اذان العصر الى غروب الشمس على خلاف في تحديد وقت العصر اللي ذكرناه في قضية الخلاف متى انتهي وقت العصر ووقت الطرار ووقت كراهة ووقت اباحة او سنة فالقصد انك تجمع في وقت احداهما ان تجمع في وقت احداهما اما جمع تقديم واما جمع تأخير قال من يباح له القصر اللي هو الشروط اللي ذكرت سابقا هو الذي له ان يجمع اما ان يجمع جمع تقديم واما ان يجمع جمع تأخير نعم نعم كذلك المقيم المريض اذا كان يتعب ان يصلي كل صلاة في وقتها له ان يجمع له ان يجمع اذا الجمع انتبهوا القصر لا يكون الا في السفر قصر فقط في السفر اما الجمع في السفر وغير السفر باب الجمع اوسع من باب القصر القصر لا يكون الا في السفر بعض المرضى يقصر ويجمع خطأ اذا كان في البلد ما في قصر الا في السفر لا يوجد قصر الا في السفر اما الجمع لا بابه واسع في جمع في السفر في جمع بالحضر كما سأتي تفصيله الان لان ذكر الجمع اول المريض قال المريض له ان يجمع يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء اذا كان في مشقة عليه بعضهم مشقة في الوضوء بعضهم مشقة في اداء الصلاة بعضهم مشقة في النوم لا يستطيع ان ينام فنقول له اجمع نصلي الظهر او نصلي الظهر اربع ركات او العصر اربع ركات المغرب ثلاث ركات والعشاء اربع ركات لكن اهم شيء انه يجمع يعني يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر ويجمع المغرب والعشاء اما في وقت المغرب او اما في وقت العشاء اذا الاول الذي يجوز له الجمع من غير السفر هو المريض نعم نعم كذلك المرضع المرأة المرضع كذلك يجوز لها ان تجمع اذا كان في مشقة في النجاسة يعني الولد دائما يخذ النجاسة وتصيبها النجاسة وبدل ثيابك اذا اذا صارت مثل هذه الحالة لها ان تجمع لكن الان في بلادنا الحمد لله هذا الامر غير موجود موجود الحفاظات وغيرها وكذا انه ما في نجاة تصيب المرأة اصلا يعني من ولدها لكن لو قدرها لان هذا الحكم ليس لاهل الكويت هذا حكم عار لكل احد في كل مكان فقالوا اي امرأة عندها طفل صغير مرضع يعني طفل صغير رضيع وتخبئ النجاسات بغير ارادته وغير يعني توقيت منها فاذا بلغ الامر مشقة بالنسبة لها جازلها ان تجمع الظهر والعصر جم التقديم او جم التأخير وكذلك المغربة والعشاء نعم اي لو فرض ان انسان عاجز عن الطهارة لكل صلاة مثل محبوس محبوس في مكان ما يفتشون ارباطة مثلا يعني في بلاد كافرة او ظلمة او كذا يربطون يفتشون ارباطة مثلا ساعة باليوم او ساعتين في اليوم ساعة بالنهار وساعة في الليل ولا يستطيع ان يتوضأ لكل صلاة فالوقت اللي يفتشون فيه ارباطة ويعطونه فيه المهلة يجمع الظهر والعصر ويجمع المغرب والعشاء المهم انه عاجز عن الطهارة لكل صلاة ليس المقصود بعاجز عن الطهارة يعني ما يجد الماء لا ما يجد الماء يتيمم لكن احنا عايز عن طهارتين عاجز عن تيمم عاجز عن الوضوء نعم كل من ابيح له الا يصلي الجمعة او لا يصلي الجماعة يجوز له ان يجمع يقول يقول الان المغرب والعشاء ايضا لها خصوصية انها تجمع في اسباب اخرى الان ذكر اسباب تجمع فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال لا يجوز لهم جمع الظهري والعصر والجمع المغرب والعشاء بعدين اتى الان لمجموعة الذين يجوز لهم فقط الجمع بين المغرب والعشاء فقط المغرب والعشاء لا يجوز لهم الجمع بين الظهري والعصر فقال يختص بجواز جمع العشائين العشائين هي المغرب والعشاء ولو صلى الله عليه وسلم اذا كان ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبول الثياب وتوجد معه مشقة يعني هذه اسباب تبيح جمع الظهر المغرب والعشاء ولا تبيح جمع الظهري والعصر يعني على المذهب لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر لا يجوز على المذهب جمع الظهر والعصر بسبب المطر ولو كان المطر شديدا ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في الريح الشديدة والوحل والبرد والجليد كل هذا لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر في المدينة أبدا من كان تأتي أمطار وتأتي كذا قالوا لم يثبت أبدا وإنما جاء حديث بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع سبعا وثمانيا قالوا ماذا قال أراد أن لا يحرج أمته وجماهير أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ بحديث المواقيت فعلى مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر مطلقا إلا لمن ذكرناهم سابقا اللي هو المرضع المريض المسافر فقط ومن ذكر معهم أما الجمع في المطر فقالوا لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولو كان المطر شديدا وإنما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أيضا يبل الثياب يبل الثياب يعني إيش؟ مطر شديد مطر شديد هذا الذي يجوز فيه الجمع بين المغرب والعشاء فقط وليس بين الظهر لكن ما يفعل كثير من الناس اليوم من تند شوي والرذاذ والأديمة أجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر المذهب لا يجوز التساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أهون لكن أيضا لابد مطر إيش؟ يبل الثياب ولذا بعضهم يفرق يقول مطر الصيف ومطر الشتاء يقول لا يجوز الجمع في مطر الصيف لأنه لا تكون معه مشقة وإنما المشقة تكون مع مطر الشتاء لأنه يأتي معه البرد والوحل والجليد أحيانا والمرض وكذا قالوا إذا مطر الشتاء هو الذي يجوز فيه الجمع وشنو؟ المغرب والعشاء فقط وليس الظهر والعصر قال أما المغرب والعشاء والظهر والعصر إذا كان المطر لا تكون معه مشقة العبرة في المذهب في الجمع إنما هو في المشقة وليس بالمطر العبرة بالجمع بالمشقة وليس بالمطر أما على مذهب أبي حنيفة فلا يجوز عندهم الجمع مطلقا لا ظهر العصر ولا مغرب العشاء فقط الجمع في مذهب أبي حنيفة في مزدلفة وعرفة فقط أو ما يسمى بالجمع الصوري أو الصوري والجمع الصوري أو الصوري الذي هو صورته الجمع وليس بجمع صورته جمع وليس بجمع يعني صلون الظهر الثلاثين وثلاثة من يسلم دخل وقت العصر يؤذي العصر ويصلون العصر يقول جمعنا لكن ينظر في وقتها والعصر في وقتها كذلك المغرب والعشاء يصلي المغرب مثلا الساعة الست مجرد أن يسلم يكون دخل ويصلي العشاء يقول جمعت هذا يسمون الجمع سوري صورته وصورة الجمع وحقيقته ليس بجمع وإنما صلى المغرب في آخر وقتها والعشاء في أولي وقتها في سمونا جمع سوري أو صوري صورته وصورة الجمع وليس بجمع والجمهور يرون الجمع ولكن الجمع بين المغرب والعشاء مثل مالك وأحمد الجمع فقط بين المغرب والعشاء لا يوجد جمع بين الظهري والعصر والذي يرى الجمع بين الظهري والعصر والمغرب والعشاء هو الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس ولكن كلهم يشترطون أن يكون المطر شديدا وأن تكون معه مشقة وأن يبل الثياب فلا يجوز التساهل بالجمع الآن الذي يحدث الآن في البلاد أن تساهل في الجمع يلزم الإمام أو يكلم الإمام حتى اجمع لا تجمع ما يجوز هذا لأن الأمر يرجع إلى تقدير الإمام الإمام هو إذا يقدر إذا رأى المطر يرى أن هذا مطر يبل الثياب مطر يبيحه الجمع هو يقدر فيقول نجمع أو لا نجمع ولا يجد لأحد أن يلزمه فضلا عن أن بعض الناس إذا رفض الإمام الجمع يقومون ويجمعون لوحدهم هؤلاء صلاتهم باطلة ولا تصح عليهم إعادتها لا يجوز لهم أن يجمعوا بدون الإمام لأن كل ما في الأمر لأن البعض يقول سنة وطبق سنة ليست سنة الجمع ليس سنة ولا بدعة الجمع مباح لا يقال فيه سنة ولا يقال فيه بدعة ولا يقال مكره ولا يقال مستحب مباح ويرجع فيه إلى تقدير الإمام يقدر الإمام نجمع أو لا نجمع سواء كان الظهر والعصر أو المغرب والعشاء قول الشافع هو الصحيح إن شاء الله في هذا المسألة لكن الإمام أحمد لما سئل قيل له الجمع بين الظهر والعصر قال ما سمع يعني لم أسمع عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر كل الجمع الذي يصلنا عن السلف من الصحابة والتابعين إنما هو بين المغرب والعشاء مع أن في السابق الطرق يعني غير ممهدة مثل الآن وطين ووحل وهذا ومع هذا الإمام أحمد من أعلم الناس بالآثار والأحاديث يقول لم أسمع حديثا ولا أثرا عن صحابي أو تابعي أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر وإنما الذي بلغنا عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء فقط لذا التساهل في هذا الموضوع لا يجوز خاصة بين الظهر والعصر كثر ما تقدر لا تجمع بين الظهر والعصر وإن كنت لابد جامع بين المغرب والعشاء متابعة للإمام بشرط أن يكون المطر شديدا فيه مشقة في الخروج مو تجمع وتروح الدوانية مثلا ما في مشقة والأمور سهلة والأمور طيبة وذلك الأهل العلم يقول العبرة أو العلة في الجمع في المطر المشقة وليس المطر وإلا بعض الدول الآن المطر 24 ساعة عندهم بنغلادش والهند وباكستان الحمد لله أنهم أحناف ما يجمعون كل شيء والله المطر لا يعيق أعمالهم يذهبوا إلى أعمالهم وكذا وكوحة شمسية معاهم وماشي المطر 24 ساعة طول السنة تقريبا وقالوا معي لا ينزل المطر إذا ها كل جمع حوله شيعة كل جمع ظهر عصر ومغرب عشاء وغير صحيح هذا فالصحيح أنه لا يتساهل في الجمع إلا بعد أن يقرر الإمام وإذا رأيت أنه ما في مطر حتى لو الإمام تساهل لا تجمع معه لكن ما في داعي تعمل مشكلة خلاص بيجمع الإمام كيف يطلع بهدوء وارجع إلى بيتك والحمد لله لكن القصد أنه لا ينبغي التساهل في موضوع الجمع كما هو الحال اليوم عند كثير من الناس يتساهلون في موضوع الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهري والعصر نعم قال والأفضل فعل الأرفق يعني جمع تقديم أو جمع تقديم بالنسبة للمسافر بالنسبة للمرضع بالنسبة للمريض زي يقولك أجمع تقديم أو تأخير أفعل الأرفق الأرفق وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إذا ارتحل قبل الزوال جمع جمع تقديم ظهر والعصر ثحل عفوا بعد الزوال جمع جمع تقديم وإذا ارتحل قبل الزوال يعني في الضحى يجمع جمع تأخير لأن أرفق لا يمشي شوي مسافر بعدين يقف ويجمع فيفعل الأرفق يفعل الأرفق إما جمع تقديم وإما جمع تأخير قال فإن جمع تقديما اشترط النية اللي قلنا قبل قليل اللي يشترطون نية الجمع في أوله نعم قال فعلا لا يفرق نعم يعني لا يفرق بين الصلاتين في الجمع يعني صلى الظهر ليس اللي قاعدون نتصالفون ربع ساعة عشرة دقيقة يلا خلص صلي العصر لا لابد جمع يعني جمع صلي الظهر بعدها العصر مباشرة هذا هو الأصل طيب ايش كثير يجوز ليه تأخر يعني إذا مثلا بتجدد وضوءك مثلا فقط يعني شيء يسير قطع خفيف لا بأس أما قطع طويل لا تجمع خلص فاتك الجمع لابد أن يكون الفاصل بين الصلاتين قصيرا جدا حتى يسمى جمعا حتى يسمى جمعا يعني واحد مثلا صلى الظهر وقال شو رأيكم خلنا نجمع لا خلاص راحت لأنه أول شيء ما نوع الجمع ثم الفاصل كان طويل فليس له أن يجمع نعم افتتاح لا افتتاحه ما نعم نعم العذر لابد أن يكون مثلا العذر المطر قلنا العذر المطر لابد يكون المطر موجود قبل ما تكبر للظهر وموجود قبل أن تكبر للعصر موجود قبل أن تكبر للمغرب موجود قبل أن تكبر للعشاء يعني لابد أن يكون المطر موجود اللي هو سبب الجمع المطر الذي يبل الثياب المطر الشديد لابد أن يكون مستمرا في أول الأولى وأول الثانية قال وأن يستمر إلى فراغ الثانية يعني فرضنا جمعنا مغرب العشاء جمع تأخير كبر المغرب مطر قال يا جماعة راح نجمع وصلوا المغرب يوم انتهت المغرب شوفوا المطر مستمر ولا وقف قال لا مستمر الله أكبر كبر للعشاء لو فرضنا في الركعة الثانية العشاء قال خلاص يقطعها ما يكملها لابد أن يكون العذر مستمرا إلى الفراغ من الثانية لأنه إنما جاز له الجمع لوجود المطر راح المطر خلاص لا يستمر الجمع نعم نعم اللي قلناه قبل قليل أنه معصية أنه يؤخر الأولى إلى أن بقي على دخول العصر مثلا خمس دقائق جمع قلنا لا هذا ما هو جمع هذا واضح ولا لا لابد أنك ما تأخرها حتى يضيق وقته الثانية نعم اللي هو في جمع التأخير يفرقون بين جمع التقديم وجمع التقديم لابد أن يستمر العذر إلى الانتهاء من الثانية أما جمع التقديم فيستمر العذر إلى ابتداء وقت الثانية ابتداء فقط لأنه في وقتها هذا فالجمع يفرقون بين جمع التقديم وجمع التقديم جمع التقديم يقول لابد أن يستمر العذر إلى الانتهاء من الثانية اللي قلنا قبل قليل يعني تسلم من العشاء والعذر موجود اللي هو المطر خلنا نقول العذر موجود ما في مشكلة لكن إذا كان جمع تأخير جمع تأخير لابد إلى افتتاح الثانية يعني بحيث أنك تنتهي من المغرب والعذر ما زال موجودة وإلا يقال لك لماذا جمعت أصلا صل المغرب لوحدها والعشاء لوحدها على كل حال التأخير أسهل بكثير جمع التأخير أسهل بكثير من جمع التقديم نعم نعم هذا يعني الأمور لتجوز يقول يجوز صلي مثلا الظهر خلف واحد والعصر خلف واحد لو فرضنا الإمام مثلا صلى بهم الظهر وبيجمعه مثلا ظهر والعصر أو خلوهم من الظهر خلوهم من الظهر والعشاء صلى المغرب بهم جماعة ثم قال لهم فلان تقدم أنا لن أجمع أو عندي شغل أو انتغض وضوي أو مثلا تقدم واحد ثاني إذا المغرب صليناها خلف واحد والعشاء صليناها خلف آخر ما يضر ما يضر أو هو نفس المأموم صار إماماً يعني صلى المغرب مأموماً وصلى العشاء إماماً ما يضر أو صلى خلف جماعة ثانية كل هذا جائز لا شيئة فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد إذا كان في أحد عنده سؤال