10 - شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب باب الحيض 2 الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله جل في علاه وما زلنا مع بابي الحيض قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض واجب عليها أن تغتسل واجب عليها أن تغتسل كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله تطهرنا يغتسلنا وقبل أن تغتسل يقول ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها في من لا تجد الماء مثلا للاغتسال غير الصوم والطلاق يعني لو حائض طهرت انقطع دمها في هذا الوقت مثلا هل يباح أن تصلي لا يباح أن تصلي حتى تغتسل إذن لا تصح صلاته حتى تغتسل لكن لو أن الحائض طهرت قبيل الفجر طهرت قبيل الفجر وما اغتسلت ونوت الصوم هل يصح صومها يصح صومها إذن الصوم غير مرتبط بالاغتسال وإنها مرتبط بانقطاع الدم الصوم مرتبط بانقطاع الدم غير مرتبط بالاغتسال أما الصلاة فمرتبطة بالاغتسال كذلك الطلاق لو واحد يريد أن يطلق زوجته مثلا وهي حائض لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض لأن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم فهو يريد أن يطلقها فطهرت من حيضها قبل أن تغتسل له أن يطلقها له أن يطلق قبل أن تغتسل من حيضها لأن الممنوع هو الطلاق وقت الحيض والآن الحيض إيش انقطع ولم تغتسل لا يضر فيقع الطلاق ويعتبر طلاقا سنيا وينطلقها قبل أن تغتسل المهم أنه طلقها بعد أن انقطع دمها قال كذلك اللبث بيضوء في المسجد لو أن الحائض لا يجلان تلبث في المسجد على المذهب فهنا انقطع دمها وقال لها حائض لكن تتوضأ لتخفيف الجنابة تتوضأ لتخفيف جنابة الحيض أو دم الحيض فتجلس في المسجد كالمحدث تجلس في المسجد كالمحدث قال وانقطاع الدم بأن تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر كيف نعرف أو كيف تعرف الحائض أنه انقضت عدتها أو انقطت دورتها كيف تعرف أن الدورة قد انتهت العلامة الأولى وأشهرها هي نزول القصة البيضاء وسمينها النساء الطهارة أو البياضة تخرج مادة بيضاء لزجة من مكان خروج الدم هذه المادة إذا نزلت هي علامة على الطهر تنزل مادة لزجة بيضاء يقال لها القصة البيضاء والبعض يسميها البياضة والبعض يسميها الطهارة ولكن لا تنزل على جميع النساء بعض النساء تنزل عليه هذه المادة إذا رأت هذه المادة علمت أنها انقطع حيضها وطهرت منه ولزمها بعد ذلك الاغتسال هذه الحالة الأولى الحالة الثانية التي تعرف بها المرأة انقطاع حيضها هو أن ينقطع الدم تماما ويسمى بالجفاف أن يجف الدم ما ينزل الدم خلص ينتهي الدم طيب كيف تعرف تضع قطنة مكان خروج الدم أو منديل منديلا أو غير ذلك قماش أبيض المهم تضعه مكان خروج الدم ثم تنظر فيه فإذا وجدته هذا المنديل أو هذه القطعة بيضاء ليس فيها دم وليس فيها كدرة ولا صفرة فهذا دليل على أن الدم قد انقطع هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة بها تعرف المرأة انقطاع حيضها هو أن يمر عليها 15 يوم لأن أقصى مدة للحيض 15 يوما كما مر بنا فإذا مر عليها 15 يوم وما زال الدم مستمر فنقول لها انقطع حيضك الدم ينزل وإن كان تتحول من حائض إلى مستحاضة إذن هذه ثلاث حالات بها تعرف المرأة انقطاع الدم عنها بعض النساء تكون دورتها منتظمة وبعض النساء دورتها غير منتظمة وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه الآن في الكلام على المستحاضة إن شاء الله جل وعلا قال طبعا هناك شيء يسمى الكدرة هناك شيء يسمى الصفرة هناك شيء يسمى الدم والدم لونه أحمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف يعني تعرفه النساء أو أسود يعرف يعني له رائحة كريهة لكن القصد أن النساء يعرفن لون الدم ودم الحيض دم غامج أسود وإذا قال أسود يعرف وهو أحمر لكن أحمر داكن قريب إلى السواد النساء تعرفون أن هذا دم حيض أو غير دم حيض لكن ليس كل النساء بعض النساء ما تميز وبعض النساء تميز طيب مع دم الحيض أحيانا تكون هناك صفرة وكدرة صفرة يعني مادة لزجة صفرة كدرة مادة رمادية إذا لا هي حمراء ولا هي بيضاء كدرة أو صفرة الكدرة والصفرة هنا إما أن تكون بعد الطهر وإما أن تكون قبل الحيض وإما أن تكون بعد الحيض قبل الطهر هناك كم حالة؟ ثلاث حالات الحالة الأولى الكدرة والصفرة قبل بدء الحيض يعني المرأة مثلا دورتها منتظمة وتبدأ بعد يومين قبل يومين بدء الدورة بدأت ترى صفرة وكدرة إذا قضت حاجتها وضعت منديلا أو كذا فرأته أصفر فيه لون أصفر أو لون كدر وصخ رمادية كذا فهذا اللون وهو الكدرة أو الصفرة قبل الحيض الصحيح نقل اعتبار به الكدرة والصفرة أثناء الحيض لأنه ليس يعني لو فرضنا المرأة عادتها ستة أيام لا ينزل الدم خلال الأيام الستة دائما وإنما ينزل دم ثم ينقطع قليلا ثم تنزل كدرة صفرة يرجع دم وهكذا فالكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض طيب بعد رؤية الطهر أو انقطاع الدم أو انتهاء المدة أو وضعت المنديل وكان أبيض ثم بعد ذلك غسلت وصلت ثم رأت الكدرة والصفرة لا اعتبار بها فالكدرة والصفرة إذن قبل الحيض لا اعتبار لها بعد الحيض لا اعتبار لها أثناء الحيض لها اعتبار إذن تعتبر الكدرة والصفرة فقط أثناء الحيض قبل الحيض وبعد الحيض يعني قصدي بعد الطهر من الحيض لا اعتبار بالكدرة والصفرة وإذاك تقول المعطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا وكان النساء يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الدرجة أو الدرجة فيها الكرسم يعني الطاسة فيها القطن ترسلنه إلى عائشة فيه كدرة فيه صفرة يعني سألناها الآن نصلي نغتسل انتهى حيضنا أو لا فكانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء يعني إذا فيه كدرة فيه صفرة اصبري لا تستعجلي لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء قال وتقضي الحاذ والنفساء الصوم للصلاة فإنها تقضي الصوم الذي مر عليه وهي حاذ أو مر عليه وهي نفساء لكن لا تقضي الصلاة لأن أمر الصلاة يطول وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى أنها فقط تقضي الصوم لا تقضي الصلاة نعم طيب الآن جاءنا حكم جديد حكم المستحاضة المستحاضة هي المرأة التي يستمر معها الدم يستمر معها الدم وهو دم جرح غير دم الحيض له دم طبيعة هذا جرح داخل الرحم يكون جرح داخل جسم المرأة ويستمر نزول الدم وبعض النساء قد تستحاض سنة كاملة أو أكثر أو أقل ويستمر الدم بالنزول معها هذه المستحاضة كيف تتعامل مع دمها أولا النساء يمكن تقسيمهن إلى أربعة أقسام يمكن تقسيم النساء إلى أربعة أقسام مع الدورة هناك من تكون مميزة ودورتها منتظمة وهناك من النساء من تكون مميزة ودورتها غير منتظمة ومن النساء غير مميزة ودورتها غير منتظمة وضحت الأربعة أم لا؟ أم لا أعيد؟ انتبهوا مميزة منتظمة مميزة غير منتظمة ماشي؟ الآن غير مميزة منتظمة غير مميزة غير منتظمة وضحت الآن هذه أربعة أحوال للنساء مميزة يعني تميز الدم تنظر في الدم تعرف تقول هذا دم حيض هذا ليس دم حيض هذا معنى مميزة لأن دم الحيض أسود وله رائحة نتنة بينما الدماء العادية يكون لونها فاتح وفي الوقت ذاته ليست لها رائحة كرائحة دم الحيض فهذا الفرق دم الحيض وغيره من الدماء وأحيان أيضا دم الحيض يكون بكثرة بينما الدم الجروح يكون قليلا لكن على كل حال أشهر ما يميز دم الحيض هو الرائحة واللون الرائحة واللون وغيره من الدماء فتنظر في الدم تقول هذا دم حيض أو تقول هذا ليس دم حيض أنا أعرف دم الحيض من غيره لأنه يتكرر عليها كل شهر فهي تميزه عن غيره هذه قال لها مميزة المنتظمة هي التي لها دورة منتظمة خمسة أيام كل شهر ستة ستة أيام كل شهر سبعة أيام كل شهر دورة منتظمة تبدأ بالتاريخ الفلاني تنتهي بالتاريخ الفلان هذا يقال لها منتظمة يقال دورة منتظمة إما مميزة وإما غير مميزة وإما منتظمة أو غير منتظمة غالب النساء الدورة عندهن منتظمة غالب النساء الدورة منتظمة خمسة أيام في كل شهر ستة أيام في كل شهر سبعة ثمانية بغض النظر عن عدد الأيام لكنها دورة منتظمة هذا غالب النساء طبعا نحن بتلين الآن أقصد يعني النساء بتلية الآن بقضية حبوب منع الحمل واللولب الأمور الجديدة هذه تؤثر كثيرا لأن حبوب منع الحمل تؤخر الحيط تخليه يمتد كذلك اللولب لأن الدم ينزل بصورة أقل فلذلك تستمر مدة الدم ويصير للطراب كل من تدخل الإنسان سبحان الله ما يترك الأمور على طبيعتها وإلا لو تركت الأمور على طبيعتها فإن دورة النساء عادة منتظمة ولا تتجاوز ستة أيام سبعة أيام في غالبي النساء فإذا كانت دورة المرأة منتظمة وتميز بين الدم الذي هو دم الحيض وبين الدم الذي هو دم غير دم الحيض فنقول لها إن شئت عملتي بالتمييز وإن شئت عملتي بانتظام الدورة كله جائز بالنسبة لها تعمل سواء بالتمييز أو بانتظام الدورة خاص عرفت الدورة انتهت طيب هذا الدم قالت له هذا محيط أنا أعرف دم الحيض من غيره هذا ليس حيضا تغتسل وتصلي ولو نزل هذا الدم الحالة الثانية أن تكون مميزة غير منتظمة يعني دورة غير منتظمة مضطربة شهر ستة أيام شهر تسعة أيام شهر أربعة أيام شهر ثمانة أيام يسمونها مضطربة غير منتظمة نقول على التمييز طبعا إن كنت تميزين بين دم الحيض وغيره على التمييز متى ما عرفت أن دم الحيض انتهى وهذا ليس دم حيض تعمل بالتمييز وإن استمر المزول الدم الحالة الثالثة أن تكون غير مميزة تقول ما أدري زين لونها وريحتها ما أدري ما أدري تقطك على الصخر ما أدري ما أدري ما تميز والله ما أعرف هو دم حيض ولا ما هو دم حيض ما أدري غير مميزة نقولها طيب دورتك منتظمة تقول إيه أنا كل شهر خمس أيام نقول إذن تعمل بانتظام الدورة تعمل على انتظام الدورة إذا كانت غير مميزة وغير منتظمة أولا هذه حالات نادرة قليلة جدا في النساء غير منتظمة وأيضا غير مميزة وهذه ما يسميها أهل العلم بالمتحيرة سمونها المتحيرة لا دورتها منتظمة ولا تحسن أن تميز بين دم الحيض وغيره والمشكلة الدم مستمر الدم مستمر معها دم الحيض الدورة ممكن تتغير ممكن مرأة لن دورتها سبع أيام بعد شهرين تصير ثمان أيام أو تصير خمس أيام ممكن تزيد أو تنقص خاصة كما قلت مع استخدام هذه الوسائل الحديثة بحبوب منع الحمل واللولب وغيرها فممكن تضطرب الدورة لكن نحن نتكلم عن إنسان طبيعي نحن قلنا أقصى مدة للحيض كم؟ خمسة عشر يوم نقول ممكن تغير الدورة خاصة إذا كان حاطة لولب أو حبوب منع الحمل أو كذا قل ممكن تتغير الدورة ممكن تزيد توصل عشر توصل أحد عشر يوم لكن إذا وصلت خمسة عشر يوم خلاص مستحيل لا استحاضة بعد خمسة عشر يوم ماهير أهل العلم بعد خمسة عشر يوم ما في حظ استحاضة يقينا استحاضة يقينا طيب ماذا أفعل؟ غسلي وصلي ونشوف الشهر القادم إذا جاءت الشهر القادم ورجعت دورتها الطبيعية أمور رجعة طبيعية إذا استمر معها الدم كذلك نقول أنت الآن مستحاضة خلاص نعاملك على بنات عمك بنات عم لأن هذه أمور وراثية فينظر إلى بنات عمها كم دورتهم أو أخواتها كم أخواتك كم كم يجلسنا بالحب نقول كلهم سبع أيام خلاص سبع أيام وغسلي ما عندي خوات بنات عمك شوفي كم دورتهم ومثلهم تماما سبع أيام ستة أيام خمسة أيام حسب وغسلي جتنا واحدة يا خالد جات أنا مقطوع من الشجرة ولا عندي بنات عم ما عندي الأصبيان ولا واحد فيهم يحض فالحل يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجلس ستا أو سبعا لعامة النساء لأن عامة النساء ستة أيام أو سبعة أيام فتجلس إما ستة أيام أو سبعة أيام والأمر فيه ساعة هذا بالنسبة للمستحاضة يقول ومن جاوز دمها خمسة عشر يوم فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسلي المحل وتعصي به لأن الدم مستمر معها فتضع حفاظة شيء يمنع نزول الدم حتى لا توسخ الأماكن التي تكون عليها قال وتتوضأ في وقت كل صلاة فاطمة بنت حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أني يعني يستمر علي نزول الدم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع خرقة قالت هو أكثر من ذلك قال تلجمي قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج سجا يعني يخرج الدم بكثرة قالت هو أكثر من ذلك قال وتنوي بوضوئها الاستباحة تنوي بوضوئها الاستباحة يعني تستبيح الصلاة تنوي بوضوئها استباحة الصلاة وإذا قلنا على قول الإمام مالك أنه أصل لا ينتقل وضوءها فالأمر واضح في هذه الكلمة يقول الحافظ بن بن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء لكل صلاة لا تخلو من علة كلها فيها علة ضعيفة لا يثبت فيها شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة يقول الحافظ بن بن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء لكل صلاة لا تخلو من علة كلها فيها علة ضعيفة لا تثبت فيها شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ بن بن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء لكل صلاة لا تخلو من علة كلها علة ضعيفة لا تثبت فيها شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة وهذه كما يقول أهل العلم من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد اللي هو تحريم وطء المستحاضة لأن الجمهور يرون أنه لا يحرم وطؤها قال من يجزل أن تصلي ما المانع أن يطأها زوجها خاصة إذا قلنا أن بعض النساء تستحض سنوات يعني بعضهن استحضت سبع سنوات هذه نقول لا يطأها زوجها بيطلق هذه فهذه من مفردات المذهب يقول أهل العلم والجمهور على أنه يجوز له أن يطأها وإذا هنا قال قال ولا كفارة مع أن في الحائض قال إيش كفارة لمن يطأ الحائض لكن هنا قال لا كفارة فلعل المنع من جماعها من باب الاحتياط ولذلك لم يرتب عليها كفارة وأما الجمهور فيبيحون وطء الحائض يقول طالبنا أذن لها أن تصلي وهي علاقتها مع ربها تبارك وتعالى فما المانع أن يأتيها زوجها طالبنا أن هذا الدم دم جرح وليس دم حيض نعم نعم النفاس لا حد لأقله الدم الذي يخرج من المرأة في وقت النفاس أو قبيل النفاس الحامل إما أن يكون قبل الولادة وإما أن يكون مع الولادة وإما أن يكون بعد الولادة هذا الدم الذي يخرج من المرأة تلد المرأة بدون دم حالة نادرة لكن تقع لأن المرأة تلد وما يطلع منها دم وناشفة تماما ولذلك قال المؤلف لا حد لأقله لا حد لأقل أنه ولدته ما فيه دم خلاص هذه ما هي نفاسة لا تعتبر نفاسة لأنه لم يخرج منها دم نفاس إذا خرج الدم قبل الولادة حامل خرج منها دم الحامل كنتم تذكرون الصحيح أنها لا تحيض الحامل لا تحيض طيب هذا الدم الذي خرج قبل الولادة هل يعتبر دم نفاس أو لا يعتبر دم نفاس الجمهور لا يعتبر دم نفاس لأن عندهم دم النفاس بعد الولادة وليس قبل الولادة طيب شنو الدم هذا قال جرح دم جرح ليس دم نفاس لأن النفاس بعد الولادة وليس قبل الولادة طيب ما هذا الدم جرح ماذا تفعل تصلي تنظف المكان وتصلي حالة يعامل معاملة البول وليس دم نفاس أبدا طالما أنه قبل الإمام أحمد عنده تفصيل يقول إذا كان أثناء الطلق فهي قد دخلت في الولادة إذا كان أثناء الطلق فهي دخلت في الولادة فيكون الدم هنا الذي خرج منها نفاس لأن أثناء الطلق سواء طول الطلق أو تأخر الطلق قليلا يوم أو ساعات أو كذا فيعتبره دم نفاس طالما أنه مع الطلق أما إذا كان قبل الطلقي فإنه دم جرح فإنه دم جرح طيب الحالة الثانية أن يخرج الدم مع الولادة أثناء خروج الولد يخرج الدم هذا الدم هل هو دم نفاس أم لا الأكثر على أنه دم نفاس الحالة الثالثة أن يخرج الدم بعد الولادة وهذا نفاس بالإجماع دم نفاس بالإجماع إذا كان بعد الولادة قال لا حد لأقله يعني ما في أقل ممكن تولد المرأة وما يخرج منها نقطة دم لا تعتبر نفاساء تغسل وتصلي خاصة الآن بعض المرأة تصير عملية قيصرية مثلا فتح بطن مثلا ويخرج الطفل هذا ولا يخرج منها ولا نقطة دم من فرجها فهذه لا تعتبر نفاساء لا تعتبر نفاساء لأن النفاساء هي التي يخرج منها الدم هذا المقصود بالنفاساء من يخرج منها الدم طيب أقصاه إلى كم يستمر النفاس قلنا الحيض أقصاه كم خمسة عشر يوم ما النفاس قلنا لا حد لأقله ممكن المرأة تولد بدون دم أصلا ممكن بعد خمسة أيام تطهر ممكن بعد عشرة أيام تطهر بعد عشرين يوم تطهر غالب النساء أربعين يوما ويعتبرونه هذا الحد الأقصى أربعين يوم الحد الأقصى للنفاس لأثر أم سلمة رضي الله عنه كانت النساء تجلس أربعين يوما فذهب أكثر أهل العلم ومنهم مذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى النفاس أربعين قبل الأربعين لكن لا يمكن يزيد على الأربعين بعد الأربعين حتى لو الدم مستمر تغسل وتصلي يعتبر دم إيش؟ استحاضة دم جرح تغسل وتصلي بعد الأربعين بعض أهل العلم يرى أنها طالما أنها ترى الدم والدم مستمر نفاس بدون تحديد أيام الإمام مالك رحمه الله تعالى له قولان في المسألة قول وصل دم النفاس إلى ستين يوما قال يمكن أن يستمر الدم إلى ستين يوما وفي المسألة الثانية قالها الإمام قال تسأل النساء في ذلك يعني بحسب الواقع لأن الناس قالوا تتكلم بحسب الواقع ما رأينا امرأة تنفس أكثر من أربعين يوم قالوا إذن هو أربعين لكن هل هناك حد شرعي؟ هل هناك آية تقول أربعين؟ هل هناك حديث يقول تقتمكث أربعين؟ ما فيه ما فيه آية ولا حديث فإنما قالوا أربعين يوما بحسب ما رأوا وأم سلمة كذلك لما أخبرتنا أنها كانت تجلس أربعين يوما قالوا بحسب ما رأت زمانها أنهن كن يجلسن أربعين يوما ولكن الجمهور على أنه أربعون وهذا هو الأقرب أن بعد الأربعين لا يكون دم نفاس تغسل وتصلي وإن خرج عليها الدم يعتبر الدم جرح هذا فتغسل وتصلي بعده نعم طيب قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان على الكثيرين منكم يعني سواء كانت زوجته أو أخته أو ابنته أو من يعرفها أسقطت طيب هذا السقط إذا أسقطت المرأة هل تعتبر نفاساء أو لا تعتبر نفاساء إذا ولدت نفاساء وخرج الدم طيب إذا أسقطت بالشهر الأول بالشهر الثاني بالشهر الثالث الرابع الخامس النساء تسقط إلى التاسع يخرجوا سقطا فهل تعتبر نفاساء أيضا أو لا تعتبر نفاساء قالوا إذا كان السقط إذا كان السقط أقل من 42 يوم أقل من 42 يوم فهذا يعني قطعة لحم ولا يترتب عليها أي نفاس وإنما تغسل وتصلي أبدا مباشرة أقل من 42 يوم لأن جاء في حديث من مسعود رضي الله عنه عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح الكلام في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما هذا متفق عليه ثم قال ثم يكون علقة مثل ذلك بعض أهل العلماء أو أكثر أهل قالوا مثل ذلك يعني أربعين يوم أخرى ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين يوم أخرى أربعون وأربعون وأربعون 120 يوم فقالوا لا يتكون الجنين إلا بعد 120 يوم يعني كم شهر؟ أربعة أشهر أربعة أشهر إذن قبل أربعة أشهر لا يقال له آدمي وليس فيه روح وبالتالي لا ترتب عليه الأحكام أحكام الروح كيف أحكام الروح؟ لو واحد إن شاء الله ولا واحد فيكم لو واحد جاء إلى حامل وضربها وهي حامل فأسقط الذي في بطنها مات الذي في بطنها إذا كان فيه روح لحكم إذا كان ما فيه روح له حكم آخر إذا ما كان فيه روح تعزير يؤدب ويغرم ينطق المهم يعني له عقوبة لكن إذا أسقط الذي في بطنه وفيه روح هذا قتل نفس هذا قتل نفسه فيه دية وديته عشر دية أمه فاختلف الحكم إذن الآن بين قتل نفس وبين إسقاط حمل فهنا الجمهور على أنه لا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل ذلك يوم واحد إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك في يوم ثم يكون مضغة مثل ذلك في يوم فيكون المجموع كم؟ 42 يوما وإذا جاء في حديث حذيفة إذا مر على الجنين 42 يوما أرسل الله إليه الملك فذهب بعض أهل العلم إنها 42 يوم والآن الطب الحديث يقول يبدأ النبض في الأسبوع السادس 42 يوم أسبوع السادس 42 يوم يعني الآن الطب الحديث تقريباً قاعد يقول إن بعد 42 يوم فيه روح فيه حياة فيه نبض لهذا الجنين طيب الآن إذا المرأة أسقطت ما في بطنها فهل تعتبر نفساء أو لا تعتبر نفساء الفيصل في هذه المسألة فعل المذهب هو الصحي إن شاء الله تعالى الفيصل في هذه المسألة ننظر ماذا أسقطت إذا كان الذي أسقطته قطعة لحم دماء مجمدة علقة مضغة فإنه لا يعتبر نفاساً لا يعتبر نفاساً وبالتالي تغسل وتصلي مباشرة وتصوم تعيش حياة طبيعية أما إذا أسقطت ما له شكل آدمي رأس وصدر وبطن أرجل أيدي فيه شكل متشكل متشكل آدمي فهنا نفاس هنا يكون نفاس إذا العبرة بالنظر أسقطته إذا أسقطت ما صورته صورة آدمي فإنه نفاس وإذا أسقطت ما كان قطعة لحم فإنه ليس بنفاس وإنما يكون يعني يعني عوار كما يسمونه وتغسل وتصلي ولا شيء عليها نعم قال فإن تخلل الأربعين نعم إن تخلل الأربعين نقاء نقول غالب النساء كم يكون نفاسها أربعون طيب لو بعد أسبوع من ولادتها رأت الطهارة فيه احتمال أنها انتهى نفاسها لأنه قلنا لا حد ليقله نقول انتهى نفاسها إذا تغسل وتصلي تغسل وتصلي فيه احتمال بعد يومين ثلاثة يرجع الدم فيه فيه احتمال أنه بعد يومين أو ثلاثة يرجع الدم فيقول نحن نعاملها على مضى ظهر لنا أنها انقطع دمها إذا ايش تغسل وتصلي لكن نقول لزوجها ايش من باب الاحتياط اصبر لا تستعجل نفاسها ويكون الدم فقط انقطع فتاة وسيعود فإذا رجع الدم مرة ثانية خلال الأربعين فتعود ويش نفاسها تمتنع عن الصلاة إذن مثل دم الحيض دم الحيض كما قلنا لو امرأة تحيض سبعة أيام أحيانا وهذا غالب النساء مو كل يوم ينزل دم اليوم ينزل بكرة ينزل خاصة يعني يختلف حتى تذكرون لما تكلمنا عن من يأتي امرأته ويحائض يتصدق بدينار أو نصف دينار متى يتصدق بدينار وينتهي تصدق بنزال قالوا إذا كان في إقبال الحيضة دينار وإذا في إدبار الحيضة نصف دينار لأن الدم لا ينزل تماما في وقت واحد مستمر بدفعات متساوية أبدا وإنما قد ينزل خاصة في البداية بكثرة ثم بعدها يقل يصير خفيف يتفاوت نزول الدم قالوا كذلك النفاس فإذا تفاوت المرأة حيضها ستة أيام أول يوم نزل طبيعي الدم ثاني يوم نقط خفيفة نقول ما زلت حائض ثالث يوم تقول ماكو شي كلش نهائي نقول لا تستعجل أصبري 24 ساعة لما تتأكدين فعلا أن ما زلت أنت إيش في وقت الدورة احتمال كبير أن الدورة تغيرت من ستة صارت ثلاثة أيام هذا احتمال وارد لكن ليس يقينا أصبري 24 ساعة يقول أهل العلم تنتظر يوم وليل وبعضهم يقول تنتظر ثلاثة أيام يقول تنتظر يوم وليل إذا استمر النشفان فيها ولم ينزل الدم تغسل وتصل لكن إذا انقطع تماما خلص بعد 24 ساعة تغسل وتصلي طبيعي ماكو شي طيب إذا رجع الدم مرة ثانية يقول إذن هو لم ينقطع عصر وإنما تقطع ولم ينقطع كذلك هنا النفساء بعد أسبوع تقول ما في دم صار لي من أمس ما في دم يقول صبري شوية 24 ساعة قالت مر عليه 24 ساعة بيغسل ويصلي بس زوجيش لا يجيش باب إيه شنو باب الاحتياط حتى تتمي أربعين أيام لأن احتمال ينزل عليك الدم بعد ذلك إذن النفساء تنتظر حتى تتم الأربعين من حيث اتيان زوجها لها أما من حيث صلاتها وصيامها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولا شي عليها نعم قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كان بينهما أربعين نعم من وضعت ولدين توأم يعني من وضعت ولدين توأم النفاس يبدأ من وضع الأول ما تصير ما تصير يقولون أنا سألت بعض الأطباء قالوا ما تصير أربعين يوم بين ولد يمكن يوم أقصى حد يعني لكن أربعين يوم بين ولد ولد طب الحديث يقول لا لا ما يصير هذا أبدا يعني خمس دقايق عشر دقايق نص ساعة ساعة يوم لكن أربعون يوما بين ولد ولد لا يمكن لكن بعض أهل العلم يحطون أمثلة من باب الاحتياط أعطاك أقصى شيء بعد أربعين يوما على كل حال المهم يريد المؤلف هنا أن يقول لك أن النفاس يبدأ معه لأنه قالنا أقصى النفاس كم أربعون يوما هو يريد أن يقول لك أربعون ما تتعداها حتى لو الثاني نزل بعد أخيه بمدة العبرة بنزول الأول وبدأ نفاسه ولا يقال مثلا إن الثاني تبدأ نفاس جديد له نعم نعم في وطن النفاسة من فطر الحائض يقصد من الكفارة وغالبا أحكام النفاسة والحائض واحدة أحكام النفاسة والحائض واحدة فلذلك رتب الكفارة على من يأتي امرأة وهي نفاسة كالكفارة على من يأتي امرأة وهي هذا اللي هو إيش يتصدق بدينار قلنا دينار إيش دينار ذهب كم يقدر أربع جرام وشوي يعني بمعادل كم حوالي خمسين دينار أو أكثر عاد شوف جرام الذهب مرة تصير خمسة عشر مرة تصير ثلاث دانير هو حظ عاد بس مو هذه القضية الإثم ولا الفلوس هذه شي بسيطة المو الإثم عند الله تبارك وتعالى لأنه لا يجوز له أن يأتي امرأة وهي حائض نعم نعم يعني الرجل يجوز له أن يشرب دواء يمنع الجماع يمنع الجماع لكن هذا بشرط أن لا يظلم المرأة حقها يعني هو يشرب الدواء الدواء هذا يخلي مثلا ذكره لا ينتصب مثلا للجماع فهذا فيه إضرار بالمرأة فلا يجوزه أن يضر بها لا يجوز أن يضر بها ولا يجوز أن يكون هذا على الدوام قد يكون مثلا لفترة معينة لعلاج معين مثلا قالوا طيب الآن لا يمكنك أن تجامع لمدة شهر أو مدة شهرين يحتاج ترتاح يحتاج كذا لا بأس إضرار بالمرأة فكما أن الرجل يريد شهوته المرأة تريد شهوتها وكما أن الرجل يريد الولد المرأة تريد الولد فلذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك على الدوام والمرأة كذلك لا يجوز له أن تشرب الدواء لتمتنع يعني من يعني في الحيض تعجل الحيض أو تؤخر الحيض لأن تشوفوا خاصة اللي بيروحون الحج أو العمرة أو كذا تأخذ دواء يؤخر الحيض أو تأخذ دواء يعجل الحيض فهذا أول بشرطين يقول لها الآن شرط أنه ما يكون عليها ضرر ولذلك هذا يحكم فيه الطبيب الطبيب هو الذي يقول لها تأخذين أو لا تأخذين هذا الدواء يضرك أو لا يضرك الشرط الثاني أنه ما يكون فيها يعني حيلة تحايل يعني تشرب دواء عشان تجيها الحيض تخلص عدتها تخاف يرجعها زوجها مثلا الآن الآن المرأة إذا طلقها زوجها كم تحيض كم عدتها ثلاثة قروة والمطلقة تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروة وهذه ما صدقت أنها طلق مستانسة فتقول أخاف أنه يرجعني فتأخذ دواء يعجل بخروج دم الحيض حتى تقول حظت أنا خلاص ما لك علي رده فهذا لا يجوز والعكس صحيح أنه تأخذ دواء لتطيل الأمد طيب شو الفائدة تطيل الأمد هذا زين هذا هذا زين ولا لا لأنه إصلاح ذات البين وين التحايل هي أدري بس تستفيده هي لما تؤخر نزول الحيض ماهذا الشغل إذا بيأخذ الراء خامسة مثلا عندها أربع إذا بيتحرى الورث لا المطلقة ثلاثة ما لها ورث ولا قضيك مطلقة رجعية إيه ممكن الورث توقع يموت حابلة له نفقة ممكن نفقة تطيل الأمد عشان يدفع نفقة عشان يدفع لأن طالما إنها في العدة معاها إيش لها نفقة وهكذا فالقضي أنه لا يجوز التحايل سواء بتعجيل الدورة أو بتأخير الدورة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد