9 - شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب باب الحيض الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وقال المؤلف مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله تبارك وتعالى باب الحيض الحيض هو السيلان قال حاض الوادي يعني سال سال الوادي ومنه سيلان الدم من المرأة المقصود سيلان الدم من المرأة في وقت محدود بعد البلوغ وذلك في كل شهر وخروج هذا الدم دليل على بلوغ المرأة أنها بلغت هذا من علامات البلوغ من علامات البلوغ خروج هذا الدم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى حيض قبل تمام تسع سنين هذا طبعا على سبيل التغليب الأمر الغالب وليس المقصود تسع سنين بحيث أنها لو خرج الدم قبل تسع سنين يعني قبل أن تتم تسع سنين بشهر أنه لا يعتبر حيضا أو كذا ولكن المقصود أنه كل دم خرج قبل سن التاسع على مذهب أحمد ولو كان يعني لونه وريحه وكثرته وانتظامه أنه كدم الحيض تماما فهذا وإن كان دم حيض إلا أنه لا يعتبر دم حيض من حيث ما يترتب عليه من الأحكام يعني لا يقال أنها بلغت لا يقال أنها يجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة وأنه يجب عليها أن تتخمر وأنه تحرم عليها الصلاة إذا حاضت وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على البلوغ فهذا قول أكثر أهل العلم أنه يحدونه بثنوات معينة وهذه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال آخرون من أهل العلم أنه يعني لا يمكن تحديد سن معينة يبدأ فيها الحيض وسن معينة ينتهي منها أو ينتهي فيها الحيض ولكن أخذوه على ما يرونه غالبا وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن امرأة إلى امرأة ومن جو إلى جو كذلك فالقصد أنه بعض أهل العلم حدده بثنوات فقالوا كل دم حيض قبل التاسعة فهذا دم فسد ولا يترتب عليه أي حكم وكل دم وإن كان يعني دم حيض من حيثه لونه وريحه وكثافته وانتظامه بعد الخمسين لا يعتبر دم حيض بعد الخمسين وإنما حكم أهل العلم بذلك بحكم ما رأوه يعني ما رأينا يقوم في زماننا امرأة حاضت قبل التاسعة ما رأينا امرأة حاضت بعد الخمسين فلذلك جعلت هذه الحدود حد الأقل وحد الأكثر والبعض لم يلتزم بحد وإنما قال كلما خرج هذا الدم فهو دم حيض إذا كانت اجتمعت فيه الصفات دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو أسود يعرف يعني أسود يعرف يعني له لون أو له رائحة محددة يعرف أي له رائحة العرف وإن كان يعرف أي تعرفه النساء أنه دم حيض يتعرفه النساء وعلى كل حال هذه حالات نادرة أن تحيض المرأة قبل التاسعة حالات نادرة أن تحيض المرأة قبل وغالب النساء تحيض بعد الثانية عشرة الحادية عشرة ثالثة عشرة وفي أمثال هذه السن وكذلك قليل جدا من النساء من تحيض بعد الخمسين لكن أكثر من التي يحظنا قبل التاسعة يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى الحيض ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد لا حد له في اللغة ولا حد له في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة فهذا قول بعض أهل العلم يرجع فيه العرفة وهذا اختيار شخصا تيمية أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة قال هذه مسألة فيها تفصيل حقيقة هل تحيض الحامل أو لا تحيض مذهب أحمد لا تحيض الحامل وهذا قول الجمهور أن الحامل لا يمكن أن تحيض لا يجتمع الحيض مع الحمل بل الحمل دليل أو الحيض دليل على عدم صحة الحمل ولذلك جعل الحيض علامة على خروج المرأة من عدتها وأنها ليست بحامل من زوجها سواء كانت يعني مطلقة رجعية من تحيض ثلاث حيضات كما قال الله تبارك وتعالى المطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء أو حيضة واحدة بالنسبة للمخالعة من زوجها أو بالنسبة لاستبراء الأمة أنها من السبي أو غيره أنها تستبرأ بحيضة فقالوا لماذا تستبرأ تستبرأ حتى لا تختلط المياه مياه الرجال بعضهم مع بعض في رحم مرأة واحدة فقالوا فكونها حاضت دل على أنها ليست بحامل فقالوا لا يجتمع حمل مع حيض أبدا وهذا قوله أكثر أهل العلم أن الحملة لا يجتمع مع الحيض وذكر أهل العلم حديثا أنه إذا المرأة ما تحمل يتكون حول جدار الرحم أو حول الرحم غشاء من الدماء فإذا حملت المرأة ثبت هذا الغشاء على الرحم حتى تسلد إن كسر أو تهدم أو سقط هذا الغشاء فيخرج هذا الدم فلا يجتمع حمل مع حيض هذا الذي عليه الطب اليوم قد سننا بعض طباء أو لا يجتمع الحمل مع الحيض فكل امرأة حامل لا ينزل عليها دم الحيض طيب إذا نزل عليها الدم دم فساد دم جرح إذا نزل دم على المرأة الحامل فهذا ليس دم حيض وإذا تصلي وتصوم ويأتيها زوجها تعيش حياة طبيعية طيب هذه الدم التي تخرج منها دماء فساد دماء فساد جروح داخل جسد المرأة وليست من دماء الحيض أبدا وكذلك إذا حاضت المرأة دل على أنها ليست بحامل دل على أنها إذا ثبت الحمل فلا حيض وإذا ثبت الحيض فلا حمل فلا يجتمع حيض مع حمل كما هو قول المذهب قال ولا مع حمل أي لا حيض مع حمل قالوا أقل الحيض يوم وليلة حتى أقل الحيض أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا الذين جعلوا لأقله حدا ولأكثره حدا إنما أخذوه من باب الغالب ما يرونه غالبا فقالوا أقل ما رأينا مرأة تحيض يوما وليلة بعضهم يقول أنا عندي مرأة تحيض الصباح تطهر بالليل إذن أقل من يوم وليلة يا يوم يا ليلة إذن العبرة برؤية الدم وعدم رؤيته فإذا نزل الدم فهو الحظ فإذا انقطع الدم وظهرت علامات الطهري فهو طهر وبعض العلم من السلف كان يقول زوجتي تحيض يومين وبعضهم يقول زوجتي تحيض يوم وليلة وبعضهم يقول زوجتي تحيض ثلاثة أيام إذن يختلف باختلاف النساء وناس تكلموا عن زوجاتهم في بلاد معينة قد تكون بلاد الباردة في الشمال أو غيره قد تختلف أحوال النساء كذلك فعلى المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة وأخذوا هذا من أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذوه من أثر علي رضي الله عنه أنه جاءته امرأة فقالت إني انقضت عدتي في شهر في شهر والأصل في المطلقة أنها تعتد ثلاثة أشهر تقريبا ثلاث حيض أو ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قرؤ ما معنى القرء هل القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر من الحيض بعض العلم يرى أن القرء هو الحيض وبعضهم يقول لا القرء هو الطهر من الحيض ويترتب على هذا زيادة سبعة أيام أو ستة أيام الذي يقول القرء هو الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قرؤ أي ثلاث حيضات إذن إذا حاضت الأولى ثم طهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة انقضت عدتها مجرد أن ينزل عجلة من الحيض انقضت عدتها لأنها ثلاثة قرؤ أي ثلاث حيض أو حيضات الذين يقول لا القرء هو الطهر من الحيض هذه واحدة ثم حاضت فطهرت هذه الثانية ثم حاضت لا تنقض عدتها حتى تطهر فزيادة ستة أو سبعة أيام بحسب اختلاف النساء متى تطهر وسبب الخلاف في هذا هو أن القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر من الحيض فالخلاف بين أهل اللغة هل القرء في لغة العرب طهر أو حيض يعني فائدة نكتة علمية تدل على رهابة الصدر في النقاش والحرص على معرفة الحق أنه تناظر الشافعي الإمام محمد بن إدريس مع الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة فقال الشافعي القرء هو الطهر من الحيض وليس الطهر من الحيض فتناظر تناقش فبدأ الشافعي يدلي بأدلته وبدأ أبو عبيد يدلي بأدلته فلما قال كل واحد منهم ما عنده قال أبو عبيد القاسم بن سلام رجعت عن قولي يعني اقتنعت بقولك أن القرء هو الحيض أن القرء هو الحيض فقال الشافعي وأنا أيضا رجعت عن قولي واخترت قولك أن القرء هو الطهر من الحيض فكل واحد تبنى قول الآخر فهذا يدلك على أمر وهو أن كل واحد يقول أنه يريد الحق وأنه يعني ترك قوله لقول صاحبه لأنه ظن أنه الحق فتبنى وهذا أيضا في إنسان لا يتعصب لرأيه لا يتعصب لرأيه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قولي حق يحتمل الخطأ وقولك خطأ عندي يعني يحتمل الصواب على كل فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت إني انقضت عدتي في شهر وهذا خلاف الأصل لأن غالب النساء عدتهن ثلاثة أشهر تقريبا كما قال الله تبارك وتعالى والله يأسن من المحيض والله يأسن من المحيض والله يأسن نعم والله يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضوا وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن دل على أن المرأة التي لا تحيض تبقى ثلاثة أشهر لأن التي تحيض عادة تبقى أيضا ثلاثة أشهر وعادة النساء تحيض في كل شهر خمسة أو ستة أيام فبالنهاية هي ثلاثة أشهر تقريبا فهذه جاءت على خلاف العادة وقالت لعلي رضي الله عنه انقضت عدتي في شهر يعني حضت في شهر ثلاث مرات حضت في شهر ثلاثة مرات قالوا إن علي رضي الله التفت إلى شريح القاضي فقال احكم يلا احكم في هذه القضية فقال شريح ما كان لي أن أحكم بحضرتك يعني أنت حاضر أنا أتكلم ما يصير أدبا ما يصوح فقال علي أحب أن أسمع رأيك يعني في هذه المسألة فقال شريح إن أتت بنساء من أهل بيتها ثقات يشهدن أنها تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة أبل وإلا فلا ويشهد من أهل بيتها إنها فعلا حاضت ثلاث مرات في الشهر غير هذا ما يقبل قوله إن هذه حالة نادرة أن تحيظ امرأة في شهر ثلاث مرات فقال علي رضي الله عنه قالون قالون كلمة رومية معناها أحسنت يعني جواب جيد وهذا لا يكون كما يقول أهل العلم إلا إذا كانت هذه المرة تحيظ يوما وليلا فلو فرضنا أن هذه المرة طلقت في أول الشهر في طهر لم يجامعها فيه وهذه السنة سنة أراد أن يطلق زوجته يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل فالمهم هذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه مجرد أن طلقها حاضت من الغد حاضت من غدا حاضت يوما وليلا يعني يوم واحد يعني لو طلقها واحد من الشهر إذن حاضت يوم اثنين من الشهر وطهرت متى ثلاثة من الشهر صح ولا لا وأقل الطهر كما سيأتينا ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوم مع يومين خمسة عشر يوما صحيح صحيح طيب ثم حاضت يوما وليلا ستة عشر يوم ثم طهرت ثلاثة عشر يوما تسع عشرين يوم ثم حاضت تكملت الشهر فتكون حاضت في شهر ثلاث مرات وهذه حالة نادرة أن تحدث وإذا قاله العلمي أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وأقل الحذ يوما وليلا أخذه من أثر علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم إذن قال الحذ يوم وليلا أي لا يمكن مرأة تحذ أقل من ذلك وكما قلت بعضهم قد يقول لا أنا عندي زوجتي حاضت بس بالنهار والعصر طهرت أو المغرب طهرت قد يحدث هذا الأمر نعم طيب قال هنا وأكثره خمسة عشر يوما أكثر الحذ خمسة عشر يوم يعني لا يمكن مرأة تحذ أكثر من خمسة عشر يوم لماذا؟ قال لأن خمسة عشر يوم هي نصف الشهر ولا يمكن أن تكون حائضا أكثر الشهر أبدا بل الأصل الطهر والحيض أمر طارئ فلا يمكن أن يزيد الطارئ على الأصل لا يمكن أن يكون الطارئ زيادة عن الأصل ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرأة لا تحيض أكثر من خمسة عشر يوم غالب النساء حيضهن ست سبع أيام ممكن خمس ممكن أربع ممكن ثمان ممكن تسع ممكن عشر ممكن يوم وليلة ممكن يوم يوما وليلتان ممكن أحد عشر يوما أثنى عشر يوما بس خمسة عشر يوم هذا أقصى حد يوم وليلة أنزل حد طيب غالب النساء ست أو سبعة أيام غالب النساء أكثر النساء يا ستة أيام تحيض يا سبعة أيام تحيض أغلب النساء في أقل في أكثر لكن الغالب ما بين ست وسبع ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المستحاضة قال ابقي في علم الله تباركه ستا أو سبعا لأن هذا هو غالب النساء وهذا الحيض يعني هو قدر الله تبارك وتعالى النساء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة دخل على عائشة فإذا هي تبكي فغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع أنها حاضت وهذا سبب بكائها قال أنفستي خرج عليك الدن قالت نعم يعني هذا سبب بكائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم يعني لا يحزنك هذا وهذه الكتابة كتابة قدرية أي قدره الله على بنات آدم أنهن يحضن ستة أو سبعة أيام وقصان الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أنها ناقصة عقل ودين قال تمكث الأيام والليالي لا تصلي أي بسبب الحيض بسبب الحيض وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى للنساء أنه يخصم من صلاتهن كل شهر سبعة أيام ما تصلي ويحسب لها الأجر إن شاء الله تعالى لكن القصد أنه أمر مكتوب على بنات آدم أنهن يحضن في كل شهر ستة أو سبعة أيام طبعا إذا بلغنا ثم بعد ذلك إذا وصلت المرأة إلى سن اليأس وهو في الغالب سن الخمسين خلاص ما تحيض فينقطع عنها دم الحيض ما في ستة تصلي كل الشهر وتصوم كل الشهر كل السنة فما عندها أي مشكلة قال وغالبه ست أو سبع غالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما هذا الأمر أو هذا القول هو قول جماهير أهل العلم أن أقل الطهر ثلاثة عشر لا يمكن أن يكون الطهر سبعة أيام وبعدها يأتي الحيض لا يمكن يعني لا يمكن مرأة تحيض ثم تطهر من الحيض تقعد سبعة أيام بعدها تحيض مرة ثانية ما يحدث أبدا ما يصير ما يصير أقل شيء ثلاثة عشر يوم أقل شيء بين حيضة وحيضة لا يمكن أن تأتي حيضة بعد حيضة بسبعة أيام أو ثمانية أيام أو عشرة أيام لا يمكن أبدا أقل شيء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما كما في حديث علي رضي الله أو أثر علي رضي الله عنه وأرضاه وإلا في الأصل أن الحيض ستة أيام وطهر أربع عشرين يوم هذا هو الأصل هذا الغالب في النساء أن الحيض ستة أيام وطهر ستة عشرين يوم أو خمسة عشرين يوم هذا الأصل فأقل شيء بين حيضة وحيضة ثلاثة عشر يوم وإلا الأصل بين كل حيضة وحيضة ستة عشرين يوم أو خمسة عشرين يوم أربع عشرين يوم أو ثلاثة عشرين يوم لكن يمكن في حالات نادرة أن يصير بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لكن أقل من هذا لا يمكن فإذا جاءتك زوجتك أو أختك أو جاءك أنت أيها المرأة الحيض بعد عشرة أيام من طهرك فاعلمي أنه ليس بحيض حتى لو كان لونه لون دم الحيض وريحه ريح دم الحيض وكثرته جرح قولا واحدا جرح ليس بحيض أقصد قولا واحدا في المذهب أن هذا ليس بحيض وهذا قوله جماهير أهل العلم أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما طيب الآن على أثر علي السابق لو جاءتنا مرأة وقالت أنا انقضت عدتي في ثمانية وعشرين يوم أو سبع وعشرين يوم نحن قابلنا في شهر ولا لا على أثر علي لنا في شهر لو واحدة جاءتنا قالت أنا بسبع وعشرين يوم انتهت عدتي يعني حظ ثلاث مرات لا يقبل قولها لا يقبل قولها أنها تطهر في سبع وعشرين يوم لا تستطيع تنقضي عدتها يعني حظ ثلاث مرات وطهرة مرتين خلال سبع وعشرين يوم لا يحدث هذا أبدا لا يحدث فأقله كما قلنا شهر لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوم وأقل الحيض يوم وليلة أقل من تذيب ما في أبدا نعم وأقل الطهري قالوا أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثر نعم وغالبه بقية الشهر يعني غالب الطهر بقية الشهر لأن الحيض ستة أيام والطهر ثلاثة وعشرين يوم أربعة وعشرين يوم حسب الشهر الهجر الثلاثة وعشرين أو ثلاثين فهذا الغالب لكن طيب أكثر طهر ما في أكثر ممكن امرأة تقعد شهرين ما تحيض ممكن تقعد ثلاثة أشهر ما تحيض ممكن انقطع عليها الحيض مدة سنة وهي صغيرة يعني عمرها ثلاثين عمرها خمسة وعشرين انقطع عنها دم الحيض لمدة سنة وبعدها رجع لها دم الحيض ممكن لا حدة لأكثر الطهر في حد لأقل الطهر قلنا أقل الطهر كم ثلاثة عشر يوما لكن أكثر الطهر ما في حد أبدا ممكن امرأة شهر كامل ما يجيها حيض ممكن شهرين ما يجيها حيض ممكن تقعد سنة كاملة ما تحيض وهي صغيرة عشرين سنة وكان التحيض عادي طبيعي سنة كاملة انقطع عنها دم الحيض ممكن ممكن سنتين أربع سنوات خمس سنوات ممكن فلا حدة لأكثر الطهر مفتوح أكثر الطهر مفتوح ممكن أن تطهر المرأة أكثر من شهر شهرين سنة سنتين لا حدة لأكثره نعم طيب في أشياء تحرم على الحائض طالما أنها حائض فيحرم عليها أن تفعل بعض الأشياء منها يحرم الوقف الفرج يعني يحرم على زوجها أن يجامعها يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء المقصود اعتزال شنو اعتزال الجماع وليس اعتزال الجلوس معها في البيت أو يعني ملامسة أو النوم معها في نفس الفراش لا لا وإن المقصود اعتزال الجماع اللا يجامعها اللا يجامعها وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود اليهود في عقيدتهم أن المرأة وهذا موجود إلى اليوم في التوراة التي يعني يتعبرون لكن لا يطبقون هذا لأنهم لا يلتزمون بدين أصلا المرأة إذا حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا تبقى في البيت وإنها تضع في كوخ خارج البيت حتى ينقضي حيضها وإذا نفست إذا ولدت عندهم كذلك إذا أتت بذكر فتكون نجسة لمدة أسبوع لا يجالسونها ولا يأكلون معها ولا كذا وإذا جابت بنت نجسة لمدة أسبوعين عندهم وجاء الإسلام قال لا مما ابتدعوه في دين الله تبارك وتعالى وقال المرأة ليست نجسة وإنما تخرج منها نجاسة كما يخرج منها الرجل نجاسة من بول وغائط يخرج منها نجاسة وهو هذا الدم دم الحيض كل ما في الأمر لا يجامعها فقط لكن تبقى تعيش حياتها طبيعية وإنما يعتزل زوجها جماعها فقط قال ويحرم بالحيض منها أمور منها الوطء في الفرج لكن له أن يلاعبها أن يداعبها لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت إذا حاضت إحدى أمر النجسة أن تتزر لأن الرجل والمرأة في وقت المداعب وكذا قد يحصل منهم الجماع دون شعور لعلو نسبة الشهوة بينهما فقد يحدث هذا الجماع فتؤمر المرأة بلبس سراويلها أو لبس إزار بحيث أنه لا يكون الجماع بين الزوجين في مثل هذه الحالة وسيأتينا الكلام في هذه المسألة في الكفارة ويحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حاض وهذه رسالة لعامة الرجال الذين يتساهلون في هذه القضية ولا يلتفتون إليها غضب طلق لا ينظر هل هي في حيض هل هي في طهر هل هو في طهر جامعها فيه أو طهر لم يجامعها فيه لا يلتفت إلى هذه الشيء أنا الآن غضبان أنا الآن أريد أن أطلق وهذا دليل على الجهل بشرع الله تبارك وتعالى وهذا أمر محرم وهذا الذي يسميه أهل العلم بالطلاق البدعي أن يطلق امرأته وهي حاض أو يطلقها وهي نفساء أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا كله طلاق محرم بدعي لا يجد أن يفعله فإذا فعله يأثم إذا طلق الرجل زوجته وهي حاض أو طلقها وهي نفساء أو طلقها في طهر جامعها فيه وليس هذا فقط يجب عليه أن يراجعها إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة إذا كانت هذه الطلقة الأولى والثانية يجب عليه أن يراجعها وقد وقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حاض فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره أول شيء غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيل ثم تظهر يجب عليه أن يراجعها إذا كانت ليست الطلقة الثالثة ثم يمسكها عنده حتى تطهر من حيضها ثم تحيل ثم تطهر من حيضها ثم بلاك ينظر إذا كان يريد أن يطلقها يطلقها الآن بعد أن طهرت من حيضها إذا كان لا يريد أن يطلقها يمسكها ويستغفر الله على ما مضى فالقصد أن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم والصلاة أي تمنع الحائض من الصلاة ولا يجد لها أن تصلي إذا نزل عليها دم الحيض تمنع المرأة من الصلاة ولا تقضيها وتمنع من الصيام وتقضيه ولما سألت عمرة بنت عبد الرحمن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت تخلين عقلة منثال يعني تشغل كعمل خوارج كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى الأمر وقال أهل العلة هذا لأن الصيام شهر في السنة بينما صلت خمس صلوات في كل يوم وليلة فإذا كان كذلك فيكون فيه مشقة على المرأة إذا قلنا لها خاصة تحيض في كل شهر خاصة إذا كان حيضها بعد عشرة أيام تقضي صلوات عشرة أيام وإذا كانت مع الرواتب ففيه مشقة على النساء فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن المرأة لا تقضي الصلاة التي دخلت عليها وقت حيضها وهنا مسألة وهي إذا نحن في وقت العشاء صلينا العشاء لو فرضنا المرأة الآن إلى الآن ما صلت العشاء يصير تأخرها يصير ثم حاضت حاضت الآن كم ساعة ثمان وعشر حاضت ثمان وعشر ودخل عليها وقت العشاء وهي بالها بتصلي ثمان ونص أو تسع حاضت ثمان وعشر طيب صلاة العشاء هذه هل هي في ذمتها بحيث أنها تقضيها إذا طهرت لأنها دخل عليها وقت العشاء وهي طاهرة قبل أن تحيض أو لا تقضيها اختلف أهل العلم في هذا المثل بعض أهل العلم قال تقضيها لأنها دخلت في ذمتها لكن هي أخرتها وبعضهم قال لا تقضيها لأنها كانت في الوقت وفي سعة وهي ليست عاصية أصلا في هذا الأمر فالأصل أنها لا تقضي هذه الصلاة ولو قضتها لا بأس بذلك لكن لا يلزمها مسألة أخرى لو طهرت المرأة الآن هي حاضت وطهرت الآن هل تصلي العشاء؟ صلي العشاء هل تصلي المغرب؟ بعض أهل العلم قال تصلي المغرب والعشاء لماذا؟ لأنها تجمع المغرب والعشاء أحيانا كالسفر والمرض والخوف فهتان الصلاتان تجمعان أحيانا فيقولون إذا كانت طهرت وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء يلزمه المغرب مع العشاء وإذا طهرت العصر تجمع الظهر مع العصر لأنها تجمعان عادة لكن الفجر هي التي لا تجمع إليها صلاة أخرى فبعض أهل العلم قالوا تجمع معها صلاة يلزمها المغرب والعشاء طيب لو المرأة طهرت قبل الفجر بدقائق يصير؟ يصير طهرت قبل الفجر بدقائق فالسلطة خرج وقت العشاء هل تقضي العشاء؟ الظاهرة تقضي العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشنف فقد أدرك العصر فهي كانت طاهرة قبل خروج وقت العشاء فالظاهرة والعلم عند الله أنها تقضي العشاء طيب إذن الحائض يحرم عليها الوطء في الفرج أي من زوجي من قبل الزوج يحرم الطلاء أيضا من قبل الزوج تحرم الصلاة عليها لا يجدها تصلي يحرم الصوم عليها طيب لو حاضت المرأة آخر العصر وهي صائمة يعني صائمة طول اليوم قبل الغروب بساعة بنص ساعة حاضت ماذا تفعل؟ تفطر خلص تفطر قالت أنا بكمل صيامي ما يجوز تكمل صيامي صحيح مو لازم تاكل لكن لابد أن تنوي أنها أفطرت وتقضي هذا اليوم ولها الأجر مضاعف إن شاء الله تعالى أجر الوقت الذي صامته قبل أن تحيض وأجر القضاء عندما تقضي هذا اليوم وأجر الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى إنه أمرها بالفطر إذا نزل عليها دمو الحي فتأخذ الأجر إيش؟ ثلاث مرات تأخذ الأجر ثلاث مرات هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى قال والطواف أن يحرم على الحاج أن تطوف في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف فدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت دل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من مكة إلى المدينة أيضا في الحجة نفسها حجة الوداء قالوا له إن صفية نفست يعني حاضت أم المؤنين صفية رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي أنها لا تطوف وهي حائض وكان سيحتبس لأجلها أي سيبقى لأجلها ستة أيام أو سبعة أيام حتى تطهر ثم تطوف فدل على أن الحائض لا تطوف في البيت ثم عاد تبين أنها طافت الإفاضة وإنما بقي عليها الطواف إيش الوداء فقال فلتنفر إذن لأن الحائض يسقط عنها طواف هذا سيأتينا إن شاء الله في كلام عن الحج لكن القصد من هذا أن الحائض لا تطوف هذا الذي نريد أن الحائض لا يجود له أن تطوف في البيت بعض أهل العلم استثنى كما ذهب إليك شيخ سامتيميا استثنى فيما إذا كانت هذه الحائض جاءت من مكان بعيد ولا بد أن تسافر الرفقة سيسافرون ولا يحصل لها المجيء مرة ثانية يعني مثل الآن تقريبا عندما يحج أناس من أندونيسيا مثلا أو من الهند أو من الصين أو من أمريكا الجنوبية أماكن بعيدة سراليا مثلا نيوزلندا هذه الأماكن الأفريقية هذه الأماكن البعيدة وقد لا يحصل لها أن تحصل على فيزا أو على القدرة على المجيء إلى مكة إلا مرة في حياتها فقط لأن هذا الدين لكل أحد لكل زمان فهذه قد لا تهيأ لها أن تأتي إلى الحج مرة ثانية أو تأتي إلى مكة مرة ثانية والرفقة ستسافر يعني لا بد أن تسافر وهي حاضت خلنا نقول قبل أن تطوف طوافة الإفاضة إلى أنها إذا كانت في مثل هذه الحالة في مثل هذه الظروف أنها تتلجم وتطوف تتلجم أي تلبس حفاظة بحيث أهم شيء لا يسطد شيء من الدم في الحرم وتطوف ويرى أن هذه من الضرورات ويرى أن هذه من الضرورات التي يباح معها أن تطوف في البيت ولو كانت حائضا وأكثر الأهم يمنعون من ذلك يقول يجب عليها أن تبقى أو ترجع وليس عليها شيء حتى لو لم تتم حجها ولو حاولت وأردت أن تتم حجها لكما تيسر لها ذلك واختار شيخ سنة تيمين أنها لها أن تطوف ولو كانت حائضا إذا كانت لها مثل هذه الظروف وهي الذي يأتي من مكان بعيد ولا يتهيأ له القدوم أو قد لا يتهيأ له ذلك أو لا يجد الصحبة أو ما شابه ذلك من الأمور من النساء فإن لها أن تطوف في مثل هذه الحالة السعي ما لشغل السعي تسعى وهي حاض لذلك لو طافت المرأة طواف الإفاضة مثلا وهي طاهرة السعي إلى الغد ثم حاضت تسعى وهي حاض ما يضر الطواف هو الذي يمنع على الحاض نعم نعم قراءة القرآن تمنع منه الحاض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحاض شيئا من القرآن وهذا الحديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث لا يثبت ضعيف وبالتالي منع الحاض من قراءة القرآن يحتاج إلى دليل نعم جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الجنب يقرأوا القرآن فمنعوا من ذلك عن ابن مسعود وسلمان الفارسي وقيل عن سعد بن أبي وقاص أنهم سئلوا عن الحاض تقرأ شيئا من القرآن قالوا لا ولا آية عفوا عن الجنب يقرأ شيئا من القرآن قالوا ولا آية ومن قال إن الحاض لا تقرأ قاسوها على الجنب نحن نتكلم عن قراءة من الحفظ مصدره وليس مس المصحف نتكلم عن قراءة القرآن وليس عن مس المصحف قالوا لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن فبناء على هذه الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم والحديث الذي مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحاض شيئا من القرآن طيب ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحاض لا يجد لها أن تقرأ شيئا من القرآن وكذا نفساء وقال الإمام مالك للحاض أن تقرأ من القرآن وهذا اختيار شيخ سيدنا تيمية أن الحاض تقرأ القرآن لعدم الدليل على منعها من ذلك ما في دليل حديث ضعيف قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الحاض من قراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه افعل كل ما يفعل الحاج قراءة لا تطوفي منعها من الطوف فقط والحاج يقرأ القرآن فما المانع أن تقرأ القرآن ثم لماذا نمنع الإنسان من قراءة القرآن خاصة إلى إذا قلنا الحيض يستمر سبعة أيام وبعض النساء ممكن يستمر معها الحيض ثماني أو تسعة أو عشرة أيام أو أحد عشرين لما قلنا أقصاه كم خمسة عشر يوما والنفساء أربعون يوما وعلى خلاف بعض أهل العميراء أنه ممكن يزيد النفاس إلى ستين يوما فقالوا ما الدليل على منع هؤلاء من قراءة القرآن والذي ذهب إليه الإمام مالك واختيار شيخ سيدنا تيمية هو الصحيح إن شاء الله تعالى وأنه يجوز للحاض أن تقرأ القرآن من حفظها وأما الآثار الواردة فهي في الجنوب قالوا والجنوب يختلف عن الحائض لأن الجنوب هو متكاسل عن إزالة الجنابة يستطيع هي روح يغتسل راحة الجنابة الحائض لو تغتسل يرتفع الحيض ما يرتفع الحيض النفساء لو تغتسل يذهب النفاس لا يذهب النفاس أما الجنوب فهو متكاسل على الاغتسال فالمرأة الجنوب نعم تمنع من قراءة القرآن حتى تغتسل لأنها هي التي تكاسلت عن رفع الجنابة لكن الحائض لا يمكنها رفع الحيض ولا النفساء يمكنها رفع النفاس فالصحيح أن النفساء والحائض يجوز لهم قراءة القرآن والعلم عند الله جل وعلا قال ومس المصحف أما مس المصحف فنعم لأن المحدث حدثا أصغر على الصحيح لا يجوز له أن يمس المصحف فكذلك المحدث حدثا أكبر من بابي أو لا فالحائض لا يجوز له أن تلمس المصحف طيب من أين تقرأ في بلادنا هذه في هذا الزمان الآن يمكن الأمور سهلة جدا تقرأ من هذه الأجهزة هذه ليست مصاحف ويجوز مسها ممكن من كتاب تفسير مثلا وتكون فيه الآيات مكتوبة وتقرأ هذه الآيات أو إذا لم يتهيأ هذا أبدا ممكن بحائل موجود حائل في مسك المصحف لا تباشر لمس المصحف بيدها هذا بالنسبة للحائض في غيرها في البلاد التي لا يتوفر لهذه الأشياء الأصل موجود حائل من لمس المصحف قال واللبث في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض وأيضا هذا الحديث فيه ضعف لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض فيه ضعف فاختلف أهل العلم في الحائض هل لا أن تدخل المسجد أو لا الجمهور يمنعون الحائض من دخول المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل حاجة غير أن لا تطوفي قال ومفهومه لا تدخل المسجد ما تطوف ما تدخل المسجد هذا مفهومه يقولون وستدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقوم ولا جنوبا إلا عابر سبيل قالوا والمقصود بالصلاة هنا مكان الصلاة المقصود بالصلاة مكان الصلاة وهو المسجد بدليل قوله إلا عابر سبيل ما في واحد يصلي هو عابر سبيل إلا جنوب وإن المقصود دخول المسجد فالمقصود لا تقرب الصلاة أي لا تقربوا مكان الصلاة حالة كونكم جنوب قالوا والحائض والجنوب حكمهما واحد فلذلك منعوا الحائض من دخول المسجد والذين أباحوا دخول الحائض قالوا ما في دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد بل إن حديث عائشة رضي الله عنها افعل كل ما يفعل حاجة غير أن لا تطوفي منعها من الطوف ولا يمنعها من دخول المسجد ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لعائشة ايتني بالخمرة أي من داخل المسجد فقالت إني حائض شو ندش المسجد أنا حائض فقال إن حائضتك ليست بيدك ليست بيدك إما يقصد أن يدك ليست حائض أو يريد أنها ليست في قدرتك حائض قصبا عنك فاذهبي واتيني أو ايتيني بالخمرة من المسجد على كل حال مسألة فيها خلاف وجيه جدا بين أهل العلم هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد الذي تبين إليه النسو العلم عند الله تبارك وتعالى ذلك إذ لا دليل على منع الحائض من دخول المسجد قال واللبث واللبث في المسجد وكذا المرور فيه انخاف التلوثة هنا المرور جائز لأنه قال إلا عابري سبيل لكن انخاشية تلوثة المسجد كأن الدم يتقاطر منها مثلا هنا لا يجوز لها أن تلوث المسجد بهذه النجاسة لأن دم الحيض نجس باتفاق فلا يجوز أن تلوث المسجد بهذه النجاسة أما إذا كانت متلجمة فلا بس شيء يمنع من نزول الدم فلا مانعة من مرورها فيه نعم طيب ويوجب الغسل والبلوء أي الحيض يوجب الغسل أي عند انقطاعه خلاص من تحيض حط ببالج عندك اغتسال طيب متى اغتسل عندما ينقطع دم الحيض كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطن إذا تطهرنا فالحيض تتطهر بعد انقطاعي الدم تتطهر لانقطاع الحيض فإذن الحيض يوجب الغسل ولكن عند انقطاعه نعم قال والبلوء الحيض دليل على البلوء إذا حاضت المرأة دل هذا على أنها بلغت نعم فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم دينار أو نصفه على التخير يعني لو واحد جامع امرأته وهي حائض في بعض الجهال يسوون هذا الشيء ما هو هذا حرام كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ويعتزلوا جماعهن فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته وهي حائض طيب لو فعل الرجل وجامع زوجته وهي حائض قالوا عليه كفاره ما هي الكفارة دينار أو نصف دينار يدفع دينارا أو نصف دينار وهذا جاء فيه أثر عن ابن عباس رضي الله موقوف عليه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه كفارة من يأتي امرأة وهي حائض أن يدفع دينار أو نصف دينار قالوا دينار إذا كان جاءها في أول الحيض نصف دينار إذا كان جاءها مع إدبار الحيض والمقصود بالدينار دينار الذهب ودينار الذهب لأن 20 دينار من الذهب تعادل تقريبا 83 كرام من الذهب الآن 20 دينار من الذهب تعادل 83 كرام يعني تقريبا الدينار الواحد يعادل 4 وشوي 4 كرام وشوي من الذهب 4 كرام لكرام كم الآن الذهب 10 كذلك طيب 10 يعني 40 دينار يعني من جامع امرأته لا قلنا بعد كرام وشوي يعني 45 أو 44 هكذا هالمبلغ هذا من يجامع امرأته وهي حائض فإنه يتصدق بدينار يعني ما يقارب 45 دينار تقريبا أو نصف دينار ما يعادل 22 دينار هالحروة تقريبا فهذا الذي يجامع امرأته وهي حائض على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى امرأته وهي حائض فإنه يتصدق بدينار أو نصف دينار قلنا دينار ذهب ما يعادل 4 كرام وشوي من الذهب طيب قال سواء كان مكرها أو جاهلا كثير من الأهل قالوا لا يمكن أن يكون رجل مكره المرأة تكره نعم تغتصب المرأة لكن رجل لا يغتصب وإذا قالوا ما في شيء يسمى رجل مكره لكن في شيء يسمى امرأة مكرهة أما الرجل لا يكره واختار شيخنا بن عثمين رحمه الله أنه يمكن أن يكره الرجل أيضا على الجماعة لكن الشاهد من هذا أنه على المذهب أنه حتى لو كان مكرها عليه أن يتصدق إذا جامع زوجته وهي حائض أو ناسيا ناسيا ماذا ناسيا أنها حائض وهي بعدها من ناسية أي يعني ممكن واحد منهم ناسي والثاني مناسي وغالبا يعني يمكن رجل ينسى لك المرأة صعب أنها تنسى لأنها هي اللي أدرى بحالها لأن حيث واقع عليها وليس على الرجل فممكن الرجل ينسى أنها حائض لكن لا يمكن أن تنسى طيب هي ليش ما علمتها كيف سكتت عاصية هي عاصية هو جاهل أو عفوا ناسي بأنها حائض فلا شيء عليه هنا الصحيح لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولكن علمتها أنه يقول لا ما فيه نسيان هنا لكن صحيح فيه نسيان طيب جاهل جاهل تحتمل ثلاثة أمور إما أنه جاهل أنها حائض أو جاهل أنها حرام أو جاهل بالعقوبة الأولى جاهل أنها حائض يمكن هذا يمكن ما يدري أنها حائض ولا قالت له حائضة هي تقول تقول ترى أنا حائض فإذا لم تخبره وجاهل أنها حائض حالة الثانية جاهل أن جماع المرأة وهي حائض حرام يحسب أنه عادي شنو حائض طاهر شنو مشكلة يعني جامعها كل وقت فيجهل أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجها وهي حائض الثالثة جاهل أن فيها عقوبة جاهل أن فيها عقوبة اللي هو خلينا نقول تصدق بالـ 45 دينار جاهل بالعقوبة مثلا فأما الجهل الأول وهو الجهل بماذا أنها حائض فالصحيح أنه يعدر بهذا وأما الجهل الثاني بأن هذا حرام فهذا فيه تفصيل توا داخل في الإسلام عايش في البادية ما يدري عن شيء كذا أما واحد عايش في الحاضرة ويصلي في المسجد ويحضر خطب الجمعة وكذا وبعدين يقول والله أنا ما أدري أنه اتيان حائض حرام لا هذا ما يعدر بجهله لا يعدر بجهله ويقرأ القرآن لا يعدر بجهلي هذا فإذا كان الإنسان عاش في البادية والآن دخل حاضر أيام أو أنه دخل في الإسلام حديثا هذا ممكن يعدر فينظر في حال الرجل هل يعدر بجهلي أو لا يعدر بجهلي أما إذا كان جاهلا بالعقوبة أي يعني يقول أنا أنا أدري أنه حرام أدري بس أحسب شنو الله هذا جامع أهله يعني وهي حاضر طراقين وخلاص ما دري أنه 45 دينار يقول له هذا 45 دينار والله ما جيتها والله لكن ما أدري أن العقوبة هكذا حسب عقوبة أخف من هذا هذا ما لها شغل أبدا ما تؤثر هذه لأن أهم شيء أنه يدري أنه حرام ولا يجول فإذا جامع أهله إذن ترتب عليه الحكم قال وكذا هي إن طاوعت لأن المرأة يمكن أن يغصبها زوجها لكن إذا هددها بالطلاق جاء الرجل لزوجتي قال تعالي إلى الفراش قالت أنا حائض قال ولو قالت ما يجوز حرام قال إذا ما تجين انت طالك هل تأتيه لا تأتيه لا طاعة لمخلوق في معصيته وإن طلق الطلاق من هذا غنيمة أن يطلق من هذا كان دينه وخلقه غنيمة أن تفارق مثل هذا الإنسان الذي يقدم شهوته على طاعة الله تبارك ويجبرها على فعل المعصي بهذه الطريقة فلا تطيعه ولو طلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطيعه في هذا ولو وصل الأمر إلى أنه يطلقها فإذا هي كذلك لا يجب أن تطاوعه على هذا الأمر تمسى ونص طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد