8 - كتاب دليل الطالب باب إزالة النجاسة الشيخ د . عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

احداها احداها احداها احداها احداها احداها النجاسة اما عينية واما حكمية النجاسة اما ان تكون عينية واما ان تكون حكمية العينية هي العين النجسة كالبراز نجس عين النجسة الخنزير نجس عين النجسة المتنجس هو ما اصابته النجاسة وكان طاهرا فتنجس بسبب اصابة هذه النجاسة كالثياب مثلا تصيبها النجاسة قبل ان تصيبها النجاسة كانت طاهرة فتنجست فهذه سموها النجاسة حكمية يمكن ان تتغير لو غسلت هذا الثوب زالت عنه النجاسة اما النجاسة العينية وهي العين النجسة تظل عين النجسة الى ان يعني تقوم القيامة هي عين النجسة تظل عين النجسة الا في حالة واحدة كما سيأتي ان شاء الله تعالى وهي التحلل ان تتحلل هذه العين وتتحول الى عين اخرى فهذا موضوع اخر لكن الشاهدة من هذا النجاسة نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمية والمؤلف هنا يتكلم عن الثنتين عن النوعين عن النجاسة الحكمية وعن النجاسة العينية والنجاسة عند اهل العلم ثلاثة انواع نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة نجاسة مغلظة شديدة ونجاسة متوسطة ونجاسة خفيفة النجاسة المغلظة على المذهب هي نجاسة الكلب لماذا نجاسة مغلظة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب فدل على ان نجاسته مغلظة شديدة واذاك امر بسبع غسلات واحداها بالتراب فقالوا نجاسة مغلظة والنجاسة المخففة مثل نجاسة المذي ولما سأل علي رضي الله عنه او امر علي رضي الله عنه المغداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الانسان قال ان ينضحه فيه الماء فدل على ان نجاسته مخففة المذي نجاسة المذي مخففة وكذا بول الصبي الذي لم يأكل اللحم ما زال يرضع الصبي الذي لم يستقل بالطعام وما زال يرضع فانه نجاسة بوله مخففة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام مجرد رش من بول الغلام قال لماذا قال لان نجاسته مخففة يسيرة ولكن نجاسة متوسطة وهي باقي النجاسات باقي النجاسات التي سيأتي ذكرها الان هذه كلها نجاسات متوسطة لا هي مغلظة كنجاسة الكلب ولا هي مخففة كنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام او نجاسة المذي قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات قياسا على الكلب الحديث الوارد في الكلب فليغسله سبعا احداها بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب وفي رواية اخرهن بالتراب وفي رواية يعفروه الثامنة بالتراب لكن الرواية الصحيحة ان شاء الله تعالى احداهن بالتراب احدى هذه الغسلات بالتراب والافضل ان تكون الاولى حتى يجلى بعد ذلك ويغسل وينظف حتى من التراب لان لو صارت الثامنة بالتراب او السابع بالتراب نحتاج الى غسلة بعدها لازالة التراب ان التراب يكون في الغسلة الاولى وقاس اهل العلم في مذهب احمد باقي النجاسات على نجاسة الكلب فقالوا كل نجاسة لابد ان تغسل سبع غسلات وخالف بذلك الجمهور فذهب الجمهور اهل العلم الى انه لا يشترط سبع غسلات في كل نجاسة وانما سبع غسلات في ما اذا ولغ الكلب في ايناء احدكم اما غيره من النجاسات فالمهم ان تزول عين النجاسة بحيث لا يبقى لونها ولا ريحها ولا طعمها فاذا ذهب الطعم واللون والريح اكتفينا ولا يشترط سبع غسلات ويسن ان تكون وترا يعني واحدة او ثلاثة او خمسة او سبع وهكذا لكن ليس بلازم ان يغسل النجاسات وترا وهنا هل يشترط لغسل النجاسة الماء ذهب كثير من اهل العلم لانه النجاسة لا يزيلها الا الماء وذهب اخرون الى ان هذا هو الاصل يستخدم لازالة النجاسات لكن لو ازيلت النجاسة بغير الماء خاصة الان في بعض المواد الكيماوية وغيرها تزال بها النجاسات ولا يستخدم معها الماء فالصحيح انه لا مانع لان المقصودة هو ازالة النجاسة وليس بالضرورة ان يكون ذلك بالماء فبأي طريقة او شيء ازيلت به النجاسة حكم على ما كان متنجسا او على ما حكم عليه بانه متنجس وانه طاهر طالما ان النجاسة زالت وزوال النجاسة ذهب طعمها وذهب لونها وذهب ريحها الا ما لا يمكن اذهابه كما سأتي تفصيله ان شاء الله تعالى قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات وان يكون احداها بتراب طهور بتراب طهور لان على ما تذكرون لما تكلمنا ان الماء طهور وطاهر ونجس ايها التراب الذي هو بدل عن الماء او يقوم مقام الماء في الطهارة او يرفع الحدث مؤقتا او يبيح الصلاة المهم انه ذكره الله تبارك وتعالى في حالة عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاشترطوا للتراب ما يشترطوا للماء وهو ان يكون التراب طهورا ان يكون التراب طهورا لتزال به النجاسة كما انه في الماء ان يكون طهورا لتزال به النجاسة قال او صابون ونحوه يعني اذا لم يكن التراب يكون الصابون او نحو الصابون مثل الصابون وهنا هل التراب مقصود لذاته او ان التراب هو المتيسر في ذلك الوقت وهو المعروف في ذلك الوقت لان الحياة في ذلك الوقت كانت يعني بسيطة وسهلة وبدائية ولم تكن عندهم هذه الصناعات التي نراها اليوم من المزيلات والمنظفات وغيرها فهل التراب مقصود لذاته ام انه يجوز استخدام غير التراب خاصة في زماننا هذا كالصابون وغيره من المواد الصحيح انه لا يشترط التراب لا يشترط التراب لان المطلوب هو ازالة النجاسة هذا هو المطلوب المطلوب ازالة النجاسة قال في متنجس بكلب او خنزير في متنجس بكلب او خنزير الكلب والخنزير بعض الالعلم يقيس الخنزير على الكلب خاصة وان الخنزير جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى بنجاستي كما قال الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون دم مسوع او لحم خنزير الا ان يكون ميتة او دم مسوع او لحم خنزير فانه رجس فنص على انه رجس قالوا واللحم غير مقصود الخنزير كله فالخنزير كله رجس والرجس والنجس شيء واحد اما الكلب فاختلف فيه اهل العلمي بعضهم قال ريقه النجس واذا قال اذا ولغ الكلب في ايناء احدكم فلعاب الكلب وريقه هو الذي يحمل النجاسة اما الكلب فقال بعضه انه ليس بنجس وانما ريقه نجس لعابه نجس اما سائر بدنه لا اما الخنزير فهو عين نجسة الخنزير كله نجس وجلده ولحمه كل ما فيه نجس فهذا الفرق بين الكلب وبين الخنزير ولذا على المذهب قاسوا الخنزير على الكلب في انه سبع غسلات احداها بالترب وجعلوه من النجاسات المغلظة وجعلوا الخنزير من النجاسات المغلظة قياسا على الكلب قياس الاولوي يعني الخنزير اولى من الكلب هذه النجاسة او هذا الحكم قال ولا يضر قرأت هذه نسيب قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها لا لونها او ريحها او هما عجزا نعم يقول ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا النجاسة اما ان يكون لها جرم اما ان يكون النجاسة جرم واما لا يكون لها جرم الجرم يعني كتلة انت كلها كتلة اذا كان للنجاسة كتلة كالبراز مثلا او اي شيء متجمد لا بد ان تسأل لا بد ان تسأل واحيانا لا يكون لها جرم وانما تكون نجاسة يعني مثل البول او الدم لا يمكن نزعها وانها لا بد من غسلها فهنا ما الذي يضر في النجاسة الطعم او اللون او الريح قال المؤلف يضر بقاء الطعم طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا اذا عندنا بقاء الطعم بقاء اللون بقاء الريح بقاء اللون والريح الطعم لا بد ان يزال طيب كيف نعرف ان الطعم النجاسة موجود بالذوق بالذوق من بذوق طيب لكن يقولون لو شعر به لو شعر به انه بقي هذا الذوق معناها ما غسلت النجاسة معناها ان النجاسة لم تغسل اما اللون في احيان يصعب ازالة اللون يصعب ازالة خاصة اذا كان دما وانت عندك منظفات اي بسيطة ليست معقدة فقد لا تتمكن من ازالة لون النجاسة يعني الدم يبقى اثر يمكن يزول الحمار اللون الاحمر تماما لكن يبقى اللون الوردي مثلا مع الدم مثلا اللون ايش لم يذهب بقي منه شيء كذا الريح قد تبقى الريح خاصة اذا كانت النجاسة نتنة فقد تبقى ريحها احيانا فعلى المدى انه يعني يعفى عن اللون يعفى عن الريح لكن لا يعفى عن الطعم لا يعفى عن الطعم لكن لو عجز الانسان الامر فيه سهالة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن طالما انه متمكن من ازالة الطعم او اللون او الريح يجب ازالتها عجز يقول الطعم ما يمكن ابدا لا يتساهل فيه لكن اللون والريح يمكن يتساهل فيه لماذا قال لصعوبة ازالة اللون تماما او ازالة الريح تماما من المتنجس نعم قال ويجزئ في بولي غلام لم يأكل طعاما اي لم يأكل طعاما اكتفاءا انا بعض الناس ممكن الصبي الرضيع عمره شهرين ثلاثة شهور يعطونا بعض الطعام لكن لا يغنيه عن الرضاع المهم ان يستغني عن الرضاع ان يترك الرضاع خلاص فطم فطم عن اللبن وانتقل الى الاكل طالما انه يرضع مازال ويعتمد على الرضاع بشكل اساسي فهذا بوله طهارته نجاسته مخففة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ينضح من بول الغلام فبول الغلام اذا ينضح منه يرش منه واما الجارية البنت حتى لو كانت ام اشهر يغسل لماذا لان بولها اشد نتنا من بول الصبي الانثى وهذا مافي تفرق لان هذه شيء خلقية من عند الله تبارك وتعالى نجاست بول الجارية مثل نجاست بول الرجل الكبير البنت الصغيرة ام اشهر نجاست بولها كنجاست بول الكبير اما الصبي اللي باشهر لما زال يرضع ويعتمد على الرضاع فان نجاست بوله مخففة يكفي فيه النضح دون الغسل والفرق وانه مجرد ترش عليه الماء فيكفيه ذلك قال بول الغلام لم يأكل طعاما لشهوة يشتهي الطعام بدلا عن اللبن يستغني عن حليبه امه نعم وهذا عند احمد والشافعي اما مالك وابو حنيفة لا يفرقون بين بول الصغير والكبير والذكر والانثى لا يفرقون وانما هذا في مذهب احمد والشافعي ليورد الحديث فيه نعم نعم يجزف في تطهير صخر واحواض وارض طيب تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير او لعاب الخنزير مكاثرتهما بالماء يعني مكاثرة هذه النجاسة بالماء يكفي لان المكاثرة بالماء خاصة اذا قلنا الماء فوق القلتين لحديث النبي اذا كان الماء فوق القلتين لم يحمل الخبث او اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا المكاثرة بالماء تكفي في ازالة هذه النجاسة طالما ان لا نجل طعمها ولا لونها ولا ريحها نعم نعم قال ولا تطر الارض بالشمس والريح والجفاف لابد من الماء لابد من الماء لماذا قال لانه لما جاء الاعرابي وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراقى الماء على بوله ولم يقل اتركوه حتى يجف او اتركوه تذهبه الشمس بل امر بصب الماء عليه فدل على انه لا يطهر الا بصب الماء عليه دل على انه لا يطهر الا بصب الماء عليه والصحيح في هذه المسألة هذا ولكن ايضا اذا كانت النجاسة في ارض خلاء واصابتها الشمس مدة العبرة ببقاء النجاسة في طعمها ولونها وريحها فاذا ذهب طعمها ولونها وريحها انتهى الامر نعم نعم تطهر الخمرة بانائها اذا انقلبت خلا الخمر لو تركت مدة طويلة تتحول تتحول الى شيء اخر وهو الخل والمقصود طبعا على المذهب مذهب ان الخمر نجسة ان الخمر عين نجسة على المذهب لقول الله تبارك وتعالى ان الخمر نجسة عين نجسة وذهب بعض اهل العلم الى ان الخمر محرمة ولكنها ليست عين النجسة وانما هي طاهرة طاهرة حرام طاهرة ولكنها حرام وليس كل محرم النجس ولكن كل نجس محرم فقالوا الخمر محرمة لكنها ليست نجسة والدليل ماذا قالوا الاية لا تدل على النجاسة لان الله تبارك وتعالى قال ثم قال من عمل الشيطان فدل ان كونها نجسة لانها من عمل الشيطان قالوا فهذا يدل على ان النجاسة معنوية وليست حسية هذا امر الامر الثاني انه ذكر مع الخمر الانصاب والازلام والميسر وهذه ليست عيانا نجسة فدل على ان النجاسة هنا نجاسة معنوية ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى اي في الخمر والميسر انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون قالوا انتهينا يقول انث فاريقت الخمر حتى رأينا تسيل في طرق المدينة يعني في الزقاق طرق المدينة وهذا يدل على انها ليست نجسة لانها لو كانت نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان تراق النجاسات في طرق الناس لا يجد ان تراق النجاسات بهذه الطريقة بين الناس بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قال ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتغوض في طريق الناس وظلتهم لانه يؤذيهم فلو كانت الخمر نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا هذا لا تريقوا الخمر في طرق الناس لانها نجسة وتوقعون الناس في الحرج فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الخمر محرم ولكنها ليست نجسة لكن على القول بانها نجسة في المذهب يقول ايضا ممكن ان تتحول الى طاهرة هذه النجسة تتحول الى طاهرة بماذا بتركها مدة بتركها مدة تتحول الى خل طيب كيف نعرف تحولت الى خل او لم تتحول سهل تسكر او لا تسكر اذا كانت لا تسكر اذا ليست بخمر كله مسكر خمر وكله خمر حرام اذا اذا صار غير مسكر ليس بخمر اذا كان غير مسكر اذا ليس بخمر وبالتالي ليست نجسة بس من اللي تبرع عادي يشوفها مسكرة ولا غير مسكرة يشوفها مسكرة ولا غير مسكرة يعني تبين تسكر او ما تسكر هو لا شك الرايحة ستختلف تماما لا شك ان الرايحة ستختلف تماما بين الخمر والخل لكن الشاهدة من هذا ان يجوز تجربة مثل ما تتذوق المرأة الطعام في رمضان وقالت الخمر الى خل فانه يكون طاهرا لان العبرة بالقول بالنجاسة هو الاسكار وطالما انها ليست مسكرة اذا ليست خمرا واضح اذا قلنا ليست مسكرة اذا ليست خمرا واذا كانت ليست خمرا اذا ليست نجسة لكن هنا اشترط المؤلف امرا قال تخللت بنفسها تخللت بنفسها يعدون تدخل الادمي لماذا قال لان الادمي مأمور باراقة الخمر والذي يحولها الى خل هذا متحايل والاعمال بالنيات المسلم مطلوب منه ان اذا رأى الخمر ان يريقها خاصة اذا كانت ملكا له او كان ولي امر او ما شابه ذلك من الامور ذكروا عن بعض السلف انه كان عالم العلماء وكان الخمر شبه منتشر في البلاد التي هو فيها وكان الوالي او الحاكم او السلطان او الملك في ذلك البلاد ممن يشرب الخمر وهذا العالم كان اذا خرج في طريق الناس يراهم يبيعون الخمر فسيوى يكسر دنان الخمر وجرارها يكسرها فاذا رأوه مقبل عليهم اخفوها لا يظهرونها امامه لقدره ومكانته فيخفونها عنه واذا كسرها لا يصنعون معهم شيئا لجلالة قدره عندهم فصليهم يشربوا الخمر لكن مسلمون عصات فلجلالة قدره يسكتون عنهم فاحد جلاس الملك وارواد مجلسه وحاشيته لم يعجبه هذا التصرف من ذلك العالم فذهب الى الملك يغريه ليضر هذا العالم فقال له ان الناس تتكلم هنا انك لست الحاكم في هذه البلاد قال كيف قال فلان يدخل الى السوق ويكسر جرار الخمر ودنانها هو الحاكم وانت تشرب الخمر ايها الملك فغضب الملك فقال احضروه الي فذكروا انهم احضروه الي فدخل الملك وعنده جرار الخمر عند الملك يشرب الخمر الملك فقال له الملك بلغني انك اذا مررت بالطريق ووجدت الناس يشربون الخمر او جرار الخمر او دنانها كسرتها قال نعم افعل ذلك قال فلماذا لما دخلت علي لم تكسرها يا كنا يقول انت منافق كيف تكسر جرار الخمر عند الناس وانا الان رأيت عندي المنكر ما انكسره لم تكسرها هنا فقال ذلك العالم ايها السلطان انا ضعيف وانما اقدر على من هو مثلي واما انت ايها الملك او ايها السلطان فلا اقدر عليك ولكن اذكرك بآية او الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا لا ترا فيها عوجا ولا امتا يعني يقول انت جبل لا استطيع ان اناطحك لكن هناك من يقدر عليك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة لا تفتخر بانك ملك وانا لا استطيع ان انكر عليك هناك من يستطيع ان يخزيك فيقول ان الملك صدم بهذه الآية فقال له فاكسرها بامري فاكسرها بامري وذكر البعض انها كانت سبب توبة الملك يعني عن شرب الخمر او منعه للخمر عند الناس على كل حال ان الشاهدة من هذا ان الانسان مأمور باراقة الخمر وكسره واتلافه كسر دينانه يعني واجراره واتلافه فكيف يأخذه ويحوله الى خل فيقول هذا كصنيع اليهود الذين لما حرمت عليهم الميتة وشحومها اخذوها فجملوها ثم باعوها فانكر النبي عليهم ذلك ولعنهم بهذا صلوات ربي وسلامه عليه فقالوا اذا اذا تخللت بنفسها دون تدخل آدمي فلا مانع اما اذا تدخل الآدمي وحاول ان يخللها فهنا يكون المحظور وهنا ايش لا يعكم بطهارتها لان النية سيئة نعم نعم يعني اذا الانسان يعني جاءه شخص وقال ثوبك هذا اصابته نجاسة اقسم بالله اصابته نجاسة وانا رأيته النجاسة لما وقعت عليه لكن لا ادري اين ينظر في الثوب ثوب شتوي ما يبين فيه اللون وين اصابت النجاسة ما ادري وين فهنا اما ان يغسله كله ما يغلب يشم ينظر كذا بما يغلب على ظنها انه ازالها اذا خفيت عليه النجاسة يغسل حتى يغلب على ظنها انه غسل هذه النجاسة وازالها نعم نعم قال المسكر المائع اللي هو الخمر وما شابهه وكذا الحشيشة قياسا على الخمر وما لا يؤكل من الطير والبهاء مما فوق الهر خلقه كالاسد والنمر والنسر كل ما لا يؤكل لحمه من البهائم والطير كل ما لا يؤكل من البهائم والطير الذيب عدوا لي الله شنو الحيوانات التي لا تؤكل الحية لا فوق الهر اكبر من القطو النمر الكلب ثعلب الاسد الذيب الدب الفيل بعد الفهد النسر العقاب وكل هذه نجاسة كل هذه علمتها منها ايش حيوانات نجاسة هي يعني حيوانات هي نجاسة يعني لا تكلع عن بولها والروثها لا هي عن هذه الحيوانات انها نجاسة اذا كانت اكبر من الهر قال لان النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن الهر قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فجعلوا الهر المقياس جعلوا الهر للقط المقياس فقالوا الهر حكم عليه النبي انه ليس بنجس اذا ما كان مثل الهري في خلقته او دونه فهو طاهر اذا قالوا الحية العقرب الفأرة الضفدع كل ما كان اصغر من الهر يؤكل او لا يؤكل اذا يؤكل من باب او لا انه طاهر حتى الذي لا يؤكل دون الهر فانه طاهر فانه طاهر قياسا عن الهر وما كان فوق الهر خلقة ولا يؤكل لحمه فانه نجس فانه ايش فانه نجس كالكلبي والخنزير والاسد والنبي والنمر والفهد والثعلب والضبع او على خلاف الضبع والذيب والعقاب والنسر كل هذه قالوا هذه اعيان ايش حيوانات نجسة حيوانات نجسة طيب هذا من اين اخذوه اخذوه مفهوم حديث انها ليست في نجس يعني عندما تسأل اي احد يقول بنجاس هذه الحيوانات مدرع نجاستها فالنبي انها ليست في نجس انها من الطوافين مفهومها ان غيرها نجس واضح لما سئل النبي عن الهر قال انها ليست في نجس اذا الاصل عندهم النجاسة فاستثنى الهر قال انها ليست في نجس ثم علله قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فدل على ان غيرها يكون نجسا من باقي الحيوانات وذهب بعض اهل العلم انها ليست في نجسة وقالوا الاصل في الاعيان الطهارة خاصة في مذهب مالك مذهب مالك متوسع كثيرا في هذه القضية ويرى طهارة لانه يرى جواز اكلها اصلا يرى جواز اكل هذه الحيوانات الاسد والنمر يعني جوعان مثلا وشفت لك اسد تاكله بس عاد شون تاكله عاد مشكلتك انت لا اشوف لك واحد معجز حيلا طيب فالقصد مذهب مالك ان هذه الحيوانات طاهرة وبالتالي يجوزوا اكلها ما عدا الخنزير طبعا ما عدا الخنزير ومذهب احمد ان هذه الحيوانات نجسة والاقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى مذهب مالك في هذا المثل ليس في الاكل في الاكل ورد نص اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع من حيث الاكل فالاكل محرم لا يجوز اكل هذه الحيوانات لكن نحن نتكلم عن النجاسة والطهارة والقاعدة عند اهل العلم الاصل في الاعيان الطهارة اي عين الاصل فيها انها طاهرة نجاستها وهنا نجاسة هذه الاشياء او هذه الحيوانات ليست نصا وانما مفهوم مخالفة لحديثي انها ليست بنجس فالاستدلال ضعيف الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف خاصة مع مخالفتها لشبه اصل وهو ان الاصل في الاعيان الطهارة قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم ان فيه مشقة على الناس بالقوة بنجاسة كل هذه الحيوانات فالظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه الحيوانات طاهرة وليست نجسة قالوا ما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر هذه الاشياء يعني ليست نجسة ايضا لمفهوم حديث الهرة انها ليست بنجس قالوا ما كان مثلها في الخلقة او دونها فيحكم عليه او يحكم له بالطهارة خاصة اذا كان من الطوافين انها من الطوافين عليكم والطوافات وكان يعني الحمار الاهلي الحمار الوحشي باتفاق ليس بنجس انه يجوز اكله نحن نتكلم عن ما يحرم اكله الحمار الاهلي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الاهلي الحمار اللي بالبيوت هذا مو الحمار المخطط الحمار الاملح هذا المملوح هذا الحمار الذي يعيش بين الناس هذا الحمار الذي يعيش بين الناس غير الحمار الوحش الذي يعيش في الغابات ويأكل حشائش وكذا الحمار الاهلي هذا لا شك انه لا يجوز اكل لحمه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع انهم طبخوا لحم حمار قال انه ركس انه ايش ركس ثم امر باهراقه اهراق ما في القدور وكسر القدور صلى الله عليه وسلم فقالوا او نغسلها قال اغسلها ولما جاء بروثة حمار رماها وقال انها ركس رما روثة الحمار صلى الله عليه وسلم قالوا فدل على ان الحمار نجس وبعضهم قال لا لحمه نجس لحمه يعني لا يؤكل لحمه اما عينه فليست نجسة والاكثر على انه نجس الحمار لكن قالوا الحمار الاهلي يعيش بين الناس ويلمسون يصيبهم عرقه وما شابه ذلك من الامور هذا سيأتي تفصيله لكن على كل حال الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان غير مأكل اللحم غير الحمار والكلب والخنزين فانه يحكم بطهارتها والكلب خلاف بين اهل العلم لان الكلاب كما جاء في الحديث كانت تمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت نجسة كانت نمنع من الدخول والنجس هو لعابها ولكن لما كان الكلب كثيرا ما يلعق جسده يعني 24 ساعة الكلب يلعق جسده قالوا طيب كيف نحكم على نجاستي او طهارتي دائما انه يلعق الجميع جسده نقول ما كان يصله لعابه وما لا يصل لعابه يعني ظهر الكلب مثلا لا يصله لعاب الكلب وانما يلعق ماذا يديه ورجليه التي يصيبه يستطيع ان يصل اليها بلعابه وهذه ايضا ينظر عندما يلمس احد من الكلب مثلا او كذا ينظر هل كان جسد الكلب حين لمسه رطبا او ناشفا فان كان رطبا فغالبا يكون ويش من لعابه فهذا يغسل يده واما اذا كان ناشفا يابسا فاليابسات لا تنقل النجاسات وانما تنتقل النجاسات في المائعات دون اليابسات فلذلك الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى القول بطهارة جسده والعلم عند الله جل في علاه نعم لا كلها نتكلم عن حسية المعنوية هي نجاسة القلب ونجاسة الخمر عندما قال انما الخمر والميس والانصاب والازام هذه نجاسة معنوية مو معنوية يقولون حسية يعني غير الخمر مما يسكر كالمخدرات وغيرها هذه كلها مسكرة غير مائعة نعم نعم الاصل في الميتات انها نجسة هذا الاصل الاصل في الميتة انها نجسة هذا هو الاصل في اي ميتة يقول الله تبارك وتعالى الا ان تكون تكون ميتة او مسوع او لحم خزين فانه رجس قالوا يعود على جميع ما سبق فتكون الميتة نجسة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل انتفعتم بها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها انما حرم اكلها هل اخذتم اهابها فانتفعتم به اي بعد دباغه فدل على ان الاصل في الميتة انها نجسة هذا هو الاصل واذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي اهاب دبغ فقد طاهر مع انت قبل الدبغ ليس بطاهر هذا مفهوم الحديث هذا مفهوم الحديث فالاصل في الميتات انها نجسة والمقصود بالميتة من مات حد فانف انفه المقصود في الميتة من مات حد فانفه دون تذكية مما اذا كان مما يذكى واذا كان لا يذكى فكلها ميتات يعني الان الذي يذكى ما هو الابل والبقر والغان ماكل لحم والغزال والدجاج هذه تذكى هذه تذكى هذه لو ماتت دون تذكية ميتة قل انما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع ذكر الله لنا انواع الميتات ذكر الله لنا انواع الميتات المنخنقة والذي تموته بالخنق سواء خنق اليد او خنق الاكسجين الهواء والمتردية المتردية التي تسقط من علوف تموت خنق الاكسجين الهواء والمتردية المتردية المتردية المتردية هذه ايضا ميتة اذا هذه انواع الميتات موقوذة متردية نطيحة منخنقة ما اكل السبع ثم استثنى فقال ليش الا ما ذكيته فلو ادركت واحدة من هذه الخمس وذكيتها قبل ان تموت سقطت شات من علو من جبل او من سطح او كذا وقبل ان تموت جيت وذكيتها حلال نطحت ذكيتها حلال خنقت ذكيتها حلال ضربت بعصى ذكيتها حلال اكلها سبع لحد عليها ما ماتت ذكيتها حلال فقبل ان تذكيها اذا ماتت حتى ان فيها بهذه الطريقة فهي ميتة اما غيرها من الحيوانات كالاسد واحد يقول ذكيت الاسد ذكيته او ما ذكيته لا تعمل فيه الذكات ويقول ذكيت الفهد ذكيت الذئب ذكيت الثعلب نقول التذكية لا تنفع معه ذكيته او ما ذكيته هو ميته هو ايش هو ميته كل هذه الميتات كل هذه الميتات سواء مما يؤكل لحمه او لا يؤكل لحمه كل هذه الميتات الاصل فيها انها نجسة قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الادمي الادمي ليس نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس يعني لا حيا ولا ميتا لا ينجس المؤمن قالوا والكافر كذلك الاصل فيه انه ان ميتته طاهرة ليست منجسة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه علي بن ابي طالب قال له لقد مات عمك الشيخ الضال يعني ابا طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الي علي اذهب فواره في الترب اذهب فواره في الترب ولو كان نجسا ما قال له ذلك وانما قال اذهب فواره في الترب ثم اغتسل وذهب اهل العلم ان الاغتسال مستحب كما سيأتينا ذكروا ذلك ان شاء الله تعالى الشاهد من هذا ان الادم طهر سواء كان مسلما او كافرا ولذا اباح الله لنا زواج الكتابيات ولو كنا نجسات ما اباح الله لنا الزواج بهن فقال سبحانه وتعالى المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتابة من قبلكم واما قول الله تبارك وتعالى انما المشركون نجس فهنا هذه النجاسة المعنوية اي قلوبهم نجسة قلوبهم وليست اجسادهم وانما قلوبهم نجسة اذا هنا استثناء الادم قال الا ميتت الادم والسمك والجرال السمك بكل انواع والمقصود بالسمك ما يعيش بالبحر غالب وقته حيوان البحر سواء كان حوتا او سمكا او سمك قرش او تمساح او هذا كلها كله حيوانات البحر حتى ما يسمى بخنزير البحر وحية البحر كل هذه الاشياء الاصل فيها طاهرة كل حيوانات البحر الاصل فيها انها طاهرة وعندما نقول حيوان البحر هو الذي لا يستطيع ان يعيش الا في البحر او يقضي غالب وقته في البحر هذه حيوانات البحر هذه الاصل فيها انها طاهرة قال والجراد الجراد كذلك طاهرة وليس بنجس بل كل ما لا دم له سائل يعبرون عنه ليس له نفس سائلة النفس يقصد بها الدم كالحشرات الحشرات الان لو جيت اي حشرة الان الان لو اخذت الخروف وذبحته يسيل الدم يسيل الدم لكن ذباح الذبابة ما يسيل الدم سمونا دوات الدم الجامد هذه الحشرات سمونا دوات الدم الجامد كل الحشرات التي دمها جامد ليست نجيسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسها ثم ينزعها فان في احد يناحيها الدواء في الاخر الدواء فالقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم نجاستها حكم بعدم نجاستها فكل الحشرات الاصل فيها انها طاهرة وليست نجيسة كل ما لا دم له سائل كل شيء من دوات الدماء الجامدة وليس الطهارة وليس الطهارة وليس النجاسة وقس عليها غيرها الذباب وغير ذلك كل هذه تعتبر طاهرة وليس معنا طاهر انه يجوز اكله هذا موضوع اخر نحن نتكلم عن الادم طاهر ولا يجوز اكله ولا يجوز لا يجوز اكله وهو طاهر فالقصد انه ليس مقصود بالطاهر يجوز اكله وليس مقصود بالنجاس انه لا يجوز اكله وان المقصود بيان النجاسات والطاهرات النجاس يحرم اكله ولكن ليس كل ما يحرم اكله يكون نجيسا نعم وما اكل لحمه ولم يكن اكثر على فيه النجاسة الذي يكون اكثر على فيه النجاسة يسمون الجلالة الجلالة وهي التي تأكل نجاسات وهي تكون في الاصل حيوان طاهر يعني مثل البقر او الغنم او الدجاج لو وضعت فيه مزبلة هذه البقرة ما تفهم بهيمة البقرة وصارت تأكل نجاسات ما ما تفهم فاذا اكلت النجاسات وصار اكثر اكلها النجاسات تتحول الى جلالة تسمى جلالة وهي التي تتغذى على النجاسات تتغذى على النجاسات والجلالة لا يجوز اكلها نجيسة او لنقول متنجسة لانها تتغذى على النجاسات تتغذى على النجاسات والحل معها ان تحبس ثلاثة ايام عن النجاسات وتؤكل الطاهرات يعني نسوي لها غسيل معدة بحبسها ونؤكلها الشيء الطيب ونمنعها من اكل النجاسات فيتغير حالها من الداخل ثم يحكم بطهارتها بعد ذلك اما قبل ذلك فالاصل انها جلالة لا يجوز اكلها ولا شرب لبنها قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه ولبنه طاهر الحيوانات ما اكلت اللحم كبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والغزال وغيرها من الاشياء التي يؤكل لحمها قال هذه بولها طاهر بولها طاهر ما الدلع ان بولها طاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يصلي في مرابض الغنم قال نعم ولا شك ان مرابض الغنم فيها ايش فيها بولها فيها برازها ومع هذا قال صلوا فيها والنبي لا يأمر بالصلاة في اماكن نجسة لا طاهرة اي طاهرة لان بول الغنم طاهر لكن مستقدرة نقول انسان يستقدرها فرق بين يستقدرها وبين نجسة كونك تستقدر الشي كيفك لكن ليس نجسا اضرب لكم مثالا الان لو وقعت الذبابة في الاناء في الاناء هل يجوز لي ان اغمس الذبابة وانزعها واشرب يجوز طيب هل يجوز لي ان لا اشرب هل يجب ان اشرب هل يجوز لي ان اغمس الذبابة وانزعها واشرب هل يجوز لي ان اغمس الذبابة وانزعها قلت له اغمسها بارك الله فيك فالقضي اذا اذا غمس الذبابة في الماء او في اللبن او في الشاي ليس واجبا فاذا كان انسان يستقدر ما يريد ان يشرب ما في مانع لكن القضية في التحريم الحكم بالنجاسة هذا شيء وهذا شيء اخر فالانسان يقول وين اصلي بمرابض الغنم لا شكل انسان يبعد عن مكان نظيف كذا مو مرابض الغنم بالتراب العادي واحد يقول ما بيصلي بالتراب شوف المكان انظف مثلا ما في مانع لكن الكلام لو صلى احد هل تقول صلاتك باطلة هذا القصد لكن لو صلى في نجاسة صلاة باطلة ما تصح الصلاة من شروط صحة الصلاة طهارة المكان فالقصد اذا ان العرنيين عتوا المدينة فلما اشتووا المدينة اصابهم شيء في بطونهم فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها فشربوا فشفوا فدل على انها طاهرة لانه لا يجوز شرب النجاسات كون النبي صلى الله عليه وسلم او امرهم ان يشربوا من ابوال الابل فدل على ان ابوال الابل طاهرة وليست نجاسة انه لا يؤمر ولم يجعل الله فيما حرم عليكم شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل الله الشفاء في النجاسات ابدا في المحرمات فاذنه صلى الله عليه وسلم بالشرب من ابوال الابل دل على انها طاهرة وكذلك اذا قاسوا عليها كل ما يؤكل لهم خاصة اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم فدل على انها طاهرة فقاسوا عليها غيرها قالوا بولها برازها روثها منيها كل ما يتعلق بها من هذه الاشياء قالوا انها طاهرة نعم نعم وما لا يؤكل فنجس يعني بوله وروثه هذا الاصل الاصل في الابوال النجاس هذا هو الاصل كل بول الاصل فيه انه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال اما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهم فكان يمشي في النميمة وما الاخر فكان لا يستنزه من البول فاطلق كلمة البول فيدخل فيه كل بول بوله بول الصغير بول الكبير بول البهيمة بول الطيور كل اي بول يدخل فيه فالاصل في الابوال والارواث النجاسة الا ما دل الدليل على عدم نجاستها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن في الصلاة في مرابض الغنم او اذن بالشرب من ابواله الابل اذا ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس وبالتالي منيه ومذيه وما شابه ذلك من الامور وكذلك لبنه يعني لبن لبؤة لبن النمر لبن الذيب لبن الحمار كل هذه نجسة في الاصل نعم قال الا مني الادمي ولبنه فطاهر هذه مثلة خلافية بين الجمهور وبين الحنابلة في مني الادمي اما لبنه فطاهر طاهر قطعا يعني لبن الام طاهر الكلام في مني الادمي مني الادمي الجمهور على ان المني نجس لانه يخرج المخرج البول يخرج المخرج البول فالجمهور على ان المني نجس وذهب الحنابلة الى ان المني طاهر واستدلوا على ذلك بانه اصل خلقة الانسان اصل خلقة الانسان واصل الانبياء والانبياء اطهر الخلق فكيف الله يجعل اصل الانبياء نجسا او اصل الانسان نجسا والانسان هو طاهر في اصله باتفاق فكيف يكون الانسان طاهرا واصله نجسا الانسان خلقا من نطفة من منيين يمنى كما قال الله جل في علاء والاسعد بالدليل الحنابلة في هذه المسألة عندما قالوا ان مني الادمي طاهر وان كان المسألة فيها خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة امر بغسل المني ولكن قالوا امر ارشاد وامر يعني تنظف وليس امر ازالة نجاسة نعم نعم القيح والدم والصديد القيح والدم والصديد عندنا ثلاثة شعلان القيح ودم وصديد القيح في الاصل هو الدم القيح هو الدم هو بقايا الدم اما الصديد فيختلف الصديد هي العفونة التي تكون فوق الجروح وغيرها فنفرق بين القيح وبين الصديد والقيح هو الى الدم اقرب فحكم القيح والدم واحد وحكم الصديد واحد اما القيح والدم فالدماء انواع ذكر اهل العلم ان الدماء انواع وليست لها حكما واحدا وانما لها اكثر من حكم مثلا ناتي للدم اللي هو الخارج من السبيلين مثل دم الحيض ودم اللي يخرج من الجرح من الانسان من دبره او من قبله فهذا نجس بالاجمع لان مخرجه من السبيلين من القبل او من الدبر فهذا نجس بالاجمع هذا نوع من الدماء نجس دم اخر وهو الدم المسفوح او دما مسفوحا فانه ريتس فالدم المسفوح نجس الدم المسفوح نجس الدم الثالث وهو دم الجروح انسان لما يجرح يخرج منه دم هل هذا الدم نجس او طاهر هذا وقع خلاف الجمهور على ان الدم نجس دم الجروح الذي يخرج من الانسان دم الجرح لما يصب من الانسان دم او شي شي خاصة في المعارك وغيرها تخرج الدماء من الناس هذا الاسباب ينزف الدم الجمهور على ان هذا الدم نجس وهناك من نقل الاجمع على ان الدم نجس لعموم الاية وهي قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما احيى اليه محرما على طعم الا ان يكون دم الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه ريتس فقالوا حكم عليه بانه ريتس وذكره مع الخنزير ومع الميتة وهذه نجسة باتفاق انه نجس الدم المسفوح كذلك هذا يدخل في الدم المسفوح فيكونه نجسا وجاء عن الحسن البصري وغيرها ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم يعني في المعارك عندما يدخلون المعارك لا شك ان تسيل عليهم الدماء في القتال ومع هذا يصلون فلو كانت هذه نجاسات ما اذن لهم بالصلاة بالنجاسات والبعض يقول هذه ضرورة هذه ضرورة كيف يصلي اذا ما عنده ملابسه هو الان في حرب في معركة وهذه تسمى ضرورة وضرورات تبيح المحضرين وستثنوا من ذلك دم الشهيد دم الشهيد طاهر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان لا يغسلوا من دمائهم وان يدفنوا في دمائهم ولو كانت هذه الدماء نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمر بغسلها ما يدفنهم بنجاسات فلو كانت دماء الشهداء نجسة ما دفنوا بها فقالوا دم الشهيد يختلف دم الشهيد طاهر وهذا يقوي قول من يقول ان الدم الذي يخرج من الجروح يكون طاهر على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن المذهب ان الدم نجس ما عدا دم الشهيد يستثنى من ذلك او النوع الرابع او الخامس ما ادري من الدماء هو الدماء اليسيرة الدماء اليسيرة كبثرة جرح يسير خرج دم فهذا يتساهل فيه قد جابني عمر انه كانت بثرة في وجهه فازال فخرج دم في يدي فصلى به ولو كان نجسا ما صلى به احد الصحابة انه وضع اصبعه في انفه فخرج فيه دم فصلى به فقالوا يعفى عن الدماء ايش الدماء اليسيرة الدماء اليسيرة كذلك السمك حيوانات البحر كلها دمها طاهرة لانها طاهرة فدماؤها طاهرة الاسماك الاسماك كلها دماؤها طاهرة الخامس او السادس ما لا دم له سائل اللي قلنا قبل قليل الحشرات والعقارب والحيات الدم الجامد ما عندها دم سائل هذه هذه دماؤها طاهرة دماؤها طاهرة اذا هذا بالنسبة لتقسيم الدماء تقسيم الدماء اذا هناك دم طاهر وهناك دم نجس وهناك مختلف فيه من الدماء القيح يأخذ حكم الدم فما قلنا في ان دمه طاهر قيحه طاهر وما قلنا في ان دمه نجس فقيحه نجس اما الصديد فالصديد يختلف عن الدم الصديد كما قلنا هي العفونة اللي تكون فوق الجروح يعني قبيلة شفائها والصحيح ان الصديد طاهر اذ لا دليل عن نجاسته والاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان الطهارة الا ما دل الدليل على نجاسته نعم نعم يعني يسير متفرق يعني اليسير لو كانت نقطة الدم اصابت الثوب هذا يسير ولا كثير يعفى عنهم طيب نقطة ثانية يعفى نقطة ثالثة نقطة رابعة نثر النقط في الثوب نقول لا بس هذا لو جمعتها مع بعض صارت شنو بقعة وهنا هذا لا يعفى عنهم لكن اذا كانت متفرقة في اكثر من ثوب ما لها شغل الثوب المهم الثوب الذي اصلي فيه الان هو الذي ينضر فيه فالقصد ان ان ان اليسير متفرق ما يضر اذا كثرة اذا كثرة اثر نعم نعم يعني طين الشارع الاصل فيه الطهارة طين اللي في الشوارع الاصل فيه الطهارة واحد يقول يمكن فيه نجاسة يمكن احد باقي لهن يمكن كذا ما عليك من يمكن الاصل في الاعيان الطهارة ما لم تثبت نجاسته نعم نعم العرق والريق من الطاهر طاهر عرق الادمي ريق الادمي عرق الابل البقر الغنم ريقها كلها طاهرة هذه الاشياء كلها طاهرة طالما انه طاهر فعرقها وهذا يكون طاهرا ومن هذا اخذ اهل العلمي ان الحمار لحمه نجس يعني اكله لا يجوز اكله لكنه طالما كان يركبونه ويعرق الحمار ويصيمه العرق اجسادهم لانه كان كان توسيلة نقل بالنسبة لهم فلذلك حكم البعض على انه طاهر وليس بنجس نعم نعم ما تخرج النجاسة منه يعني كان الكلب الهر ما يحكم بطهارته شرب من يعني اكل نجاسات لان هذه بهائم ما تفهم او طفل ما يفهم اكل نجاسات ثم شرب من ماء هل نجاسة تحولت الى هذا الماء لا لا تتحول الى الماء لا يضر نعم السؤر هو بقايا الاكل يعني لما تاكل انت المنقب هذا اللي تاكل منه المكان هذا منقبه يسمونه السؤر او تشرب من طاسة ثم ترد الباقي بعد شربك هذا يسمى السؤر ما اصابه لعابك المكان الذي اصابه لعابك سواء بالاكل او بالشرب هذا يسمى السؤر سؤر الادم يطاهر سؤر الادم يطاهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان اه عائشة رضي الله عنه تأخذ اللحم فيأخذ يقول من انا اكلت فيأكل من مكان اكلها فدل على ان لعابها طاهر رضي الله عنها والنبي اعطى الصحابة اللبن يشربون واحد بعد الاخر ثم شرب النبي بعدهم صلى الله عليه وسلم ودل على ان سؤرهم طاهر فسؤر كل طاهر طاهر والسؤر هو ما بقي من طعامه الذي اكل منه ونقف هنا والله على واعلم وصلى الله عليه وسلم