7 - شرح كتاب دليل الطالب باب التيمم الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:16:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى باب التيمم من كتاب الطهارة قال الإمام المرعي رحمه الله تبارك وتعالى يصح أي التيمم والتيمم هو قصد الطهور أو التراب الطاهر أو الطهور لرفع
الحدث أو إباحة الصلاة كما سئتي الخلاف في هذه المسألة هل التيمم مبيح أو رافع فالشاهد أن التيمم هو قصد التراب الطهور قصد التراب الطهور لاستباحة الصلاة على المذهب ومشروع بنص الكتاب
والسنة أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب أو الطهور التراب الطاهر هو عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما
ركته صلاة الصلاة فعنده مسجده وطهوره يعني التراب والأرض وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد أحدكم الماء فليمسه بشرته فالقصد أن
التيمم مشروع وقال له شروط ثمانية شروط ثمانية لإباحة التيمم أولا النية فلو تيمم الإنسان بدون نية لا يصح التيمم وقد يحدث هذا لمن يعلم يعلم الناس مثلا يقول هكذا التيمم ولم ينوه أن
يرفع الحدث أو يستبيح العبادة بهذا التيمم فلا يكون متيمما فلا بد من النية لا بد من النية قال والإسلام فالكافر لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه في حال كفره قال كذلك
العاقل المجنون لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه فلا بد التيمم إذن أن يكون مسلما عاقلا ناويا يعني نوى هذا التيمم الرابع التمييز التمييز هو الفهم دون البلوغ من يفهم
ولكنه لم يبلغ هذا هو المميز بعض أهل العلم يقول من خمس سنوات إلى البلوغ بعضهم يقول من ست سنوات إلى البلوغ بعضهم يقول من خمس سنوات إلى البلوغ والعفن الخامس الاستنجاء أو الاستجمار
طبعا الصحيح أن الاستنجاء والاستجمار ليس من شرطي صحة التيمم الإنسان أحيانا قد يتيمم دون أن يحدث يعني حدثا اللي هو بول أو غائط قد ينام مثلا وينتغضوه بالنوم أو ينتغضوه بأكل لحم الجزور
أو ينتغضوه بلمس المرأة أو ينتغضوه بالريح أو الصوت أو ما شابه ذلك من الأمور هذه لا تحتاج إلى الاستنجاء ولا الاستجمار ما يقيد فيما لو بال أو تغوط فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار
لإزالة النجاسة قبل أن يقوم بالتيمم قال السادس دخول الوقت قال فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريضة لا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريضة لماذا قالوا دخول الوقت لأن عند المذهب يعني أن
التيمم مبيح وليس رافع للحدث يعني التيمم يعني يلجأ إليه إذا فقد الإنسان الماء الجائد وإلا في الأصل أنه الأصل الماء الأصل الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذا
هو الأصل الأصل الوضوء وإنما التيمم فيما لو لم يجد الماء قالوا إذن ينتظر حتى يجد الماء ولا يصلي بالتيمم طيب يتيمم للصلاة قال إذا دخل وقتها ولم يجد الماء لم يدخل وقتها انتظر يمكن
يأتيك الماء فلا يصح عندهم أن يتيمم قبل دخول الوقت لأنه لم تجب عليك الصلاة بعد إذا وجبت عليك الصلاة انظر هل عندك ماء أو ليس عندك ماء قد تتيمم قبل دخول الوقت ثم يأتي الماء بعد دخول
الوقت وهذا وارد فلذا قالوا التيمم مبيح التيمم مبيح وإنما يشرع التيمم إذا دخل الوقت هذا بالنسبة للفريضة طيب النافلة قالوا كذلك تتيمم للنافلة فيما لو كنت تريد أن تصلي في غير أوقات
النهي مثلا إنسان في هذا الوقت بعد العشاء هذا وقت نهي؟
لا ليس وقت نهي واحد يريد أن يصلي نافلة وما عنده ماء ماذا يفعل؟
يتيمم لكن واحد بعد أن أدى صلاة العصر يريد أن يتنفل وليس عنده ماء يتيمم نقول لهذا ليس وقت نافلة هذا ليس وقت نافلة حتى أصلا هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه واحد بعد صلاة الفجر انتقض
وضوءه ولا يجد الماء فتيمم لكي يصلي ركعتين لله نقول له هذا ليس وقت صلاة هذا وقت نهي هذا وقت نهي كذا الأمر بالنسبة لمن يريد أن يصلي قبيل الظهر فالمقصود أن الفريضة بعد دخول وقتها
والنافلة في غير أوقات النهي الفريضة بعد دخول وقتها والنافلة في غير وقت النهي قال سابعا تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرب أولا قلة الماء قد يكون عندي ماء لكنه
قليل بالكاد يكفيني للشراب لأعيش خاصة إذا كان مجموعة مثلا وعندنا ماء قليل إذا توضأنا بهذا الماء قد نحتاج إليه في أكلنا في شربنا فهنا ينتقل الإنسان إلى التيمم لكن إذا كان عنده وفرة
من الماء لا يجوز يعني حدثني أحدهم أن يعني عندهم سيارة الماء هذا التنكر طيب يقول ووالدي يتيمم قلت لو كلها الماء عندك وتتيمم قال هذا للغنم هذا الماء للغنم هذا غير صحيح طبعا كم سيأخذ
من الماء حتى يتيمم حتى لو هذا حتى يتوضب حتى لو هذا يتوضب طشت ويسقط يعطيه الغنم ولا بعد الغنم دللهم يشربون الماء على طلب الحنفية فالقرض هذا لا شك أنه تقصير وهذه صلاة لا تصح أبدا من
يتيمم لا بد أن يكون فاقدا للماء إما لقلة الماء إذن أو فقد الماء إما أن يكون الماء قليلا بالكاد يكفي للشرب أو أن يكون الماء مفقودا أي لا يجد الماء الحالة الثالثة عدم القدر على
الوصول إلى الماء لا يستطيع إما لبعده وإما لخوفه من شيء يضره عند الماء حياية حيوانات مفترسة أحد يريد أن يقتل أو يأخذ ماله المهم أنه يرى الماء ويمكنه الوصول إليه لكن يخاف على نفسه
إذا وصل إلى الماء أن يتضرر فهذا يقول وجوده كعدمه الرابع عدم القدر على الوصول للماء يواصل للماء وكذا لكن ما عنده الدلو أو السلم الذي يستطيع أن ينزل فيه إلى البئر ليأخذ الماء فهذا
الماء وجوده كعدمه إذن فقد الماء قلة الماء عدم القدر على الوصول إلى الماء خوف الضرر من الوصول إلى الماء الخامس الضرر من الماء نفسه أن الماء يضره خاصة عند عملية أو حروق في جسمه أو
كذا بحيث أنه لا يستطيع يستعمل الماء أو حذره الطبيب من ذلك قال لا تستعمل الماء الماء يضرك مثلا فهذا أيضا ينتقل إلى التيمم إذن هذه الحالات التي فيها يتيمم الإنسان وإن كان الماء
موجودا أو غير موجود على ما فصلناه قبل قليل من يذكرنا فيها الآن؟
قلنا إيش؟
أي مو لازم بالترتيب نعم عدم عدم القدر على الوصول إلى الماء والماء عنده لكن لا يستطيع أن يصل إليه الخوف من استعمال الماء للضرر قلة الماء عدم القدر على الوصول إلى الماء خطر عند
الوصول إلى الماء عدم وجود الماء عدم وجود الماء طيب ذكرتها نسأل طيب إذن هذه حالات خامسة للإنسان فيها أن يتيمم هذه حالات خامسة للإنسان فيها أن يتيمم طيب نعم نعم يعني الإنسان لو كان
عنده ماء ولكن هذا الماء ليتوضأ به فوجئ بإنسان يريد أن يشرب يكاد يموت محتاج لهذا الماء عطشان فهل يقدم وضوءه أو يقدم هذا العطشان هل يقدم وضوءه أو يقدم هذا العطشان آدميا أو حيوانا طيب
هل يقدمه فيعطيه الماء ويتيمم أو يتوضأ وذلك يدبر نفسه قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى إذا كان هذا الشخص أو الحيوان محترم فإنه يقدم له الماء ما معنى محترم محترم يعني لا يجوز
قتله المحترم عند أهل العلم هو من لا يجوز قتله هذا هو المحترم فيدخل في هذا المسلم المسلم محترم فلا يجوز قتله إذن يجب أن يعطيه الماء ويتيمم المعاهد محترم فإنه يعطيه الماء لأنه لا
يجوز قتله الذمي محترم لأنه دخل بأمان فلا يجوز قتله المستأمن كذلك محترم المحارب غير محترم لأن هذا واجب قتله واحد أعلى الحرب عليك وجايب يقتلك لا أبدا هذا يجب قتله أصلا فهذا غير محترم
فلا يعطى الماء حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم كل حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم الفواسق الخمس التي أمر الإنسان بقتلها مثل الحية العقرب الغراب الكلب العقور الحدأة هذه مأمور
بقتلها طيب في الحل والحرم فإذن والفأرة طيب لا يقدم لها الماء ويذهب إلى التيمم لماذا هو مأمور بقتلها أصلا هو مأمور بقتل هذه الحيوانات الفواسق فإذن أولو المؤلف هنا رحمه الله تبارك
ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين إذن البهيمة غير المحترمة وهي ما أمر بقتله من البهائم فإنه لا يقدم له الماء ويتيمم وإنما يتوضى ذاك ولو مات طيب كذلك المحارب الكافر المحارب
الذي يريد قتلك لا تقدم له الماء وتذهب إلى التيمم لأنك أصلا مأمور بقتله أما المستأمن والمعاهد والذمي والمسلم فهؤلاء كلهم محترمون لا يجوز قتلهم وبالتالي يقدم لهم الماء وينتقل إلى
التيمم غير المحارب الذمي والمستأمن والمسلم ما فيه إما محارب وإما مستأمن ما فيه هذا الأصل دخلت أنت في ذمتهم أنت دخل في ذمتهم لهم داخلين في ذمتك يعني في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر
إذا أنت دخل في ذمتهم إذا أنت معاهد وضحت فإما أن تكون أنت معاهدا لهم أو يكون هم معاهدين لك فإذا دخلت بلادهم بأمانهم فيلزم منك أن تعطيهم الأمان لا يأتيهم منك شر فهؤلاء كلهم مستأمنون
كلهم معاهدون يعني أعطيتهم الأمان وأعطوك فبينك وبينهم عقد أمان وهو الفيزة هذه التي دخلت بها هذه عقد أمان فإذا كانوا في بلادك يجب عليك أن تحترمهم أقصد يعني لا تعتدي على أموالهم ولا
دمائهم ولا أعراضهم وكذلك إذا كنت في بلادهم كذلك لا تعتدي على أموالهم ولا أعراضهم ولا أنفسهم لماذا؟
لأنه في عقد بينك وبينهم عقد استئمان سواء في بلادهم أو في بلادك أما إذا كانت حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار حرب في حرب وقائمة الحرب وقتال وعندك ماء وهذا الكافر أمامك تعطيه الماء
وتتيمم لا أنت مأمور بقتله هذا إنسان مباح الدم فيجب قتله فهم يسمون الإنسان غير غير محترم الدم غير محترم الدم فلذلك يجب قتله أما باقي الحيوانات كذلك مثل هذه المرأة التي دخلت الجنة
بكلب سقته لأن الكلب إيش؟
إذا لم يكن عقوراً محترم؟
ها؟
كلب محترم؟
غاضب؟
ها؟
تكتب له حضرة المحترم؟
لا بغيت تبيعه أي نعم محترم نعم محترم فلذلك هذه كل الحيوانات التي لم يؤمر الإنسان بقتلها تعتبر حيوانات إيش؟
أو بهاء محترمة محترمة أي غير مأمور بقتلها هذا معنى المحترم نعم الأسير محترم في أمان بينك وبينه إلا إذا إلا إذا أمر الحاكم بقتله انتقل هنا نعم خنزير غير محترم لكن مو مأمور بقتله
فإذاك لا سيعطيه الماء يعطيه الماء لكنه غير مأمور بقتله غير مأمور إلا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فإن عيسى إذا نزل عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل الخنزير لكن الآن نحن غير
مأمورين بقتله فإذلك الأصل أنه محترم نجس محترم نجس محترم إن شاء الله تعالى إذا يسر الله تعالى أن جميع الحيوانات التي لا تؤكل والتي حجمها فوق الهر تعتبر نجسة طيب لكنها أيضا محترمة
يعني لا تلازمة بين محترم لابد يكون طاهر لا محترم ونجس ما يمنع نعم هو كلمة محترم ضايقتكم شوي ها؟
انشيلها ترى هو بس حين نبي نشرح كلام المؤلف في قوله أنه الماء يبذل لمن؟
يبذل لمن؟
ونحطيت محترم وحطيت بدالها إيش؟
كل حيوان لم تؤمر بقتله وشيل محترم ما في مشكلة شاء الله سم نعم هذه حالات يعني نادرة لكن قد تقع قد تقع لو فرضنا هذا الماء الآن يكفي الوضوء؟
ها؟
يكفي يكفي حتى أقل من هذا يكفي الوضوء لكن لو باقي فقط قليل جدا من هذا الماء طيب قليل جدا من هذا الماء يعني عشر هذا هل يكفي الوضوء؟
لا يكفي الوضوء طيب ماذا أفعل؟
المذهب يقول تتوضى باللي يكفيك يعني يكفي مثلا لغسل الوجه وغسل اليدين بالكاد مسح الرأس ماكو مشكلة بالبالك لا يكفي لغسل الرجلين طيب قال خلاص اغسل وجهك طبعا مضموض استنشق واجب عن المذهب
صحيح ولا لا؟
اغسل وجهك وتمضو استنشق واغسل يديك وامسح رأسك طيب والرجلين خلصوا الماء خلص ما في ماء قال تيمم واضح؟
اذا كان الماء قليلا لا يكفي لكمال الطهارة فتوضى بما يكفي ثم تيمم لما لم يغسل واضح الصورة شاعة عامة اذا تتوضى بما يعني يمكن غسله وما لا يمكن غسله لنفاذ الماء فإنه يتيمم له من وجد
ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم هذا ماذا يفهم؟
ماذا أبي حنيفة؟
ومالك رحمه الله تعالى؟
لا طالما أنه لا يكفي الوضوء خلص تيمم يا أنك التوضى كامل يا أنه تتيمم ما في شيء يسمى نص وضوء وبعدين تيمم يعني لا يجتمع التيمم مع الوضوء لعبادة واحدة لا يجتمع أنك تتيمم وتتوضى في نفس
الوقت يعني وضوء ناقص ثم تيمم تكملة ما فيه يا التوضى كامل يا التيمم وضح الصورة شاعة عامة هذا مذهب مالك وأبي حنيفة لا يكفي للوضوء كامل صحيح طيب ولو للأعضاء الأربعة واضح ولو للأعضاء
الأربعة التي ذكرت في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين إذا كان يكفي لهذه الأربعة وجوبا أنك تغسلها لا يكفي تيمم قال طيب يكفي لغسل
الوجه بس ما يكفي للباجي ما في شيء يسمى نص وضوء إما وضوء كامل وإما تيمم وضح الصورة شاعة عامة هذا مذهب أبي حنيفة بينما مذهب أحمد لا تتوضع باللي يكفي ثم تكون عجستة عن الباقي فانتقل
إلى التيمم نعم نعم نعم إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت ضاق الوقت يعني سيخرج وقت الصلاة يعني العصر بيأذن المغرب هو ما صلى العصر باقي دقائق ويؤذن المغرب وهو إلى الآن لم يصلي
العصر واضح الصورة نشرة تعالى نعم من وجد ما إن وصل المسافر إلى الماء وإذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه على الآية التيمم بعد خروجه
يعني خروج الوقت على الآية التيمم يعني نبي أنت وضع ما عندنا ماء صافين دور على الماء وكل واحد يأخذ لديه اثنين ثلاثة على ما يأخذ نصيبه من الماء وأنا دوري العاشر يقينا ما راح أوصل إلا
بعد عشر دقائق أو ربع ساعة وباقي على الوقت خمس دقائق ويخرج الوقت واضح الصورة ما قلت شوك ضيقتها ما ضيقتها قد تحدث قد تحدث هذه الحالة قد تحدث إن الإنسان يريد الماء أو ينتظر السيارة
مثلا قالوا الماء جاي بالطريج جاي الماء واصل واصل الماء واصل متى تواصل دقيقة خمس دقائق ربع ساعة جايكم جايكم غابت بتغيب الشمس هو ما صلى العصر وينتظر الماء هل يقال له طالما أن الماء
واصل واصل طالما أن دورك بيوصلك شون تيمم وعندك الماء طيب والوقت قد يخرج الوقت فهنا تعارض أمرا وكلاهما شرط لصحة الصلاة الوقت والوضوء صح ولا له الآن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ومن
شروط صحة الصلاة الوضوء هذا الإنسان الآن يخشى أن وقت الصلاة قد يخرج وفي الوقت ذاته الماء يصل إليه بعد خروج الوقت فأي الأمرين يقدم لماذا قال لأن الوضوء له بدل وهو أيش فلم تجدوا ماء
لكن خروج الوقت ليس له بدل ليس له بدل لذلك يقول تيمم ثم صل طيب والمقصر اللي جالس يلا صل يا فلان إن شاء الله إن شاء الله بعد شوي بعد شوي أصبر شوي شوي ولا باقي خمس دقائق على خروج
الوقت بيأدن العصر هو ما صلى الظهر بيأدن المغرب هو ما صلى العصر بيأدن العشاء هو ما صلى الماء حسب تطلع الشمس هو ما صلى الفجر
طيب ويعلم الحمام بعيد الماء بعيد شوي على ما يوصل للماء يتوضى اللي أيش راح الوقت فهل نقول له اذهب إلى الماء أو قام وهو جنوب من النوم مثلا طيب وهل نقول له لا تتوضى ولو خرج الوقت لأنك
أنت أيش أنت مقصر أنت متساهل أو نقول له لا لحق على الصلاة تيمم بس لا تعيدها مرة ثانية دير بالك مرة ثانية على المذهب لا يتوضى ولو خرج الوقت لأنه أيش مقصر لأنه مقصر إذن يقول وإن وصل
المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه النوبة يعد دور لا يصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا غيره من المقيم المقيم غيره لا قالوا لأن النبي صلى الله
عليه وسلم في حدث أبي الجهيم لما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام فرض رد السلام فرض فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخر الفرد وتيمم مع أنه في المدينة يمكن أن
يتوضى صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء ليبادر برد السلام لأنه كان يحب أن يذكر الله وهو على طهر فتيمم ثم رد عليه السلام فقالوا تيمم مع وجود الماء لأن الأمر يفوت لأنه لو انتظر
حتى يتوضى فإن مدى إيش؟
فاتت والأصل رد السلام على الفور مباشر عدم تأخير ذلك على كل حال طيب لو خشي الإنسان فوات صلاة الجنازة مثلا وصل المقبرة مثلا ليصلي على الجنازة تواصل تذكر نمو على وضوء والناس بيصلوا
الذهب يتوضى فاتته الصلاة وإن تيمم أدرك الصلاة صلاة الجنازة فهل يتيمم ويدخل معهم في الصلاة؟
وإذا فاتتك الصلاة بعض هذه العلم يرى أنه يتيمم ويدخل معهم حتى لا تفوته الصلاة لأنه فواته صلاة الجنازة ما يدرك ما يدرك في أي حمل أحوال وبعضهم قال لا صلاة الجنازة في الأصل نفرد كفاية
وفيها الكفاية الناس اللي قاعد يصلي على الميت فيهم كفاية فما يتيمم ما ينتقل إلى التيمم يتوضى وإذا كان هو حريص على أن يصلي على هذا الميت يستطيع أن يصلي عليه بعد يستطيع أن يصلي عليه
بعد فإذا صلاة الجنازة لا يصح الاستدلال فيها طيب لو كانت صلاة العيد كذا على القول بأن صلاة العيد فرض كفاية فالذين صلوا فيهم كفاية يتوضى ثم يقضي هذه الصلاة وإذا قلنا إنها فرض على
الأعيان هنا خلاف هل يتيمم ويدخل معهم في الصلاة أو إنه يتوضى ولو فاتته الصلاة ويقضيها وإن كانت فرضا على العين
طيب صلاة الجمعة واحد أيضا استيقظ من النوم والإمام أنهى خطبته وبدأ بالصلاة الآن إذا بيتوضى ويروح معاه ستفوته صلاة الجمعة وسيضطر إلى أن يصليها ظهرا هل يؤخر حتى يصليها ظهرا أو أنه
يتيمم حتى يدرك صلاة الجمعة كل هذه المسائل فيها آراء لأهل العلم لأنها تحتمل حقيقة أنه يلحق على الصلاة ويتمم ويتمم يعني بدل أو مبيح للصلاة فيتمم ويصلي ولكن مرة ثانية ينتبه وبعض العلم
قال لا أبدا ما يتمم نصات لغير متوقفة عليه وهو المقصر ولكن كما قلت قبل قليل فرقوا بين المسافر وبين المقيم فالمسافر تساهلوا معه أكثر لأن حاجته أكثر بينما المقيم فيه تقصير أو لا فيه
تقصير فيه تقصير لذلك لم يعدروا المقيم وإن عذروا المسافر نعم غيره نعم ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وعمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يدور غيره حار وماء ثم إن تيمم أو صلى لم يعيده يعني
واحد عند ماء زيد يوم وسكب الماء سكب الماء قلنا بعد شوي بيأذن وتصلي
وكذا وكذا قال يجي ماء يجي ماء وما جمع طيب أو أنه مر على ماء في الطريق قالوا ننزل توضأ قال لا بعدين بعدين بعدين ثم لما تجاوز الماء بمسافة قال يلا انت يمم ما عندنا ماء طيب توقف مريت
على الماء ليش ما توضيت قال حرم يعني حرم يعني ايش حرم يعني يأثم حرم يعني فعل شيئا محرما يأثم بهذا طيب والحين يلزم لا ما يلزمه يرجع لكن يأثم ويتمم ويصلي ولا يعيد الصلاة يأثم لأنه
مقصر لأنه مقصر إذ كان يمكنه أن يتوضى ليش أرقت الماء ليش ما توضيت يوم مريت في المسجد بالماء الذي كان على الطريق فهذا مقصر يأثم لهذا ولكن لو صلى بعد ذلك بالتيمم لأنه فعلا في ذلك
الوقت ما كان عنده ماء فإن الصلاة صحيحة مع الإثم الإثم ليس لأداء الصلاة بتيمم وإنما لترك الماء وكان قادرا عليه خاصة وهو يعلم أنه لا يجد غيره نعم الآن أفضل الآن عندنا ثلاثة أشياء يجب
تطهيرها الثوب والبدن والوضوء طيب يعني رفع الحدث طهارة الطهارة من الحدث وطهارة الثوب وطهارة البدن طيب أنا الآن المكان سهل أتجاوزه إلى مكان آخر عندنا الآن من شروط صحة الصلاة اللي هي
الطهارة اللي هي الوضوء وطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة اللباس ولا لا هذا من شروط صحة الصلاة لو صلى الإنسان في ثياب نجيسة وهو يعلم لا تصح الصلاة لأن الله يقول وثيابك فطهر طيب لو
صلى على بدنه نجاسة لا يجوز مأمور بإزالة النجاسة عن بدنه فإذا كان مأمور بإزالة النجاسة عن ثيابه فعلى بدنه مبابي أولا مراسق البدن فيؤمر بإزالة النجاسة لو كان في مكان نجس نقول له إيش
غير المكان لا يجوز أن تصدر نهنبي عن الصلاة في الحمام لأنه نجس طيب فلا يصلي فيه إذن هذا الإنسان يقول عندي ماء وعندي المكان نجس والثوب نجس والبدن نجس وانا على غير وضوءه شو نسوي فيها
نذبحها واضح الآن يقول على غير وضوء يحتاج ماء للوضوء ويحتاج ماء ليزيل النجاسة عن بدنه ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن ثوبه ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن المكان واضح ماذا يفعل والمكان
أسهل شي شو تسوي غير المكان صح ولا لا هذا المكان نجس روح مكان آخر انتهينا إذن المكان ما عندنا فيه مشكلة بقيت المشكلة أيه في طهارة الثوب وطهارة البدن والوضوء طيب أيها يقدم هل يقدم
طهارة الثوب أو طهارة البدن أو طهارة الوضوء أي هذه أشياء يقدم قالوا ايش قالوا أولا يذهب إلى تطهير الثوب تطهير الثوب يعني عندي هذا الماء بالكاد يكفيني للوضوء أو لطهارة البدن أو
لطهارة الثوب ماذا أفعل قلنا طهر الثوب المذهب المذهب يقول أول شي الثوب لماذا قال لأن الوضوء له بدل وهو أيش طيب والبدن قالوا كذلك البدن أهون أن تكون على الثوب لأن الثوب جاء من الخارج
لستر العورة لستر العورة فنزع الثوب كشف للعورة فهو أولى من البدن فهو أولى لأن في نزع الثوب وقعت في قضية فهنا يقول أيش يقول أول شي الثوب فإن زاده ماء فضل ماء البدن فإن زاده فالوضوء
الماء قليلا كما قلنا قبل قليل ماء قليل هل يقدمه لنفس محترمة أو يتوضأ به قلنا يقدمه لنفس محترمة وينتقل إلى التيمم كذلك هنا إذا كان الثوب نجسا أو البدن نجسا وهو على غير طهارة يقال
قدم أولا طهارة الثوب فإلا فالبدن فإن زاد فالوضوء للجسم نعم قال يصح التيمم لكل حدث يعني عندما يقول لكل حدث يعني حدث أصغر أو حدث أكبر لأن الحدث حدثان حدث أصغر وحدث أكبر الحدث الأصغر
الذي يلزم منه الوضوء والحدث الأكبر هو الذي يلزم منه الاغتسال قال التيمم يكفي لرفع الحدث الأصغر ويكفي لرفع الحدث الأكبر كما في حديث عمار الذي لأجله ذكر التيمم يقول عمار خرجت أنا
وعمر الخطاب رضي الله عنه
ثم أصابتنا جنابة يقول أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة يعني قاس على الوضوء الوضوء ملازم يعم البدن فيقول عممت البدن بالتراب قياسا على الاغتسال أن الاغتسال تعميم البدن بالماء فعممت
البدن بالتراب لأن التراب بدل عن الماء أو مبيح يكون مكان الماء فلم تجدوا ماء فتيمم فيقول فتمرغت كما تمرغ الدابة أما عمار فامتنع عن الصلاة قال لنا التيمم الحدث الأصر وليس الحدث
الأكبر فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمار إنما يكفيك أن تفعل كذا فضرب بكفيه الأرض ثم في رواية أنه نفخ فيهما ثم مسح وجهه ثم مسح يده اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم مسح
ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى قال إنما يكفيك هذا فدل على أن التيمم أيضا يكفي للحدث الأكبر فكما أن التيمم للحدث الأصغر كذلك يكون التيمم للحدث الأكبر كذلك وإذا قال ويصح التيمم لكل
حدث يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجوكم إلى التعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو
على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغار أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر الله تبارك وتعالى مثلين للحدث الأصغر ومثلين للحدث الأكبر فذكر التيمم فدل على أن التيمم يكون للحدث
الأصغر ويكون للحدث الأكبر كذلك قال وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن يعني يتيمم لوجود نجاسة على البدن لا يمكن إزالتها الآن النجاسة النجاسة عادة في الأصل أن الذي يزيل النجاسة
الماء الإنسان إذا أصاب بدنه نجاسة فإنه يزيل هذه النجاسة بالماء طيب لو كان هذا الإنسان عنده ماء قليل أو ليس عنده ماء ويريد أن يصل وأصابت بدنه نجاسة والنجاسة عبارة عن دم مسفوح أو غاض
أصابت اليد مثلا شي سوي شاله لكن باقي أثر ما تروح النجاسة يحتاج ماء ما عنده ماء ما عنده ماء ويبزيل هذه النجاسة حط تراب ما راحت حط ماء ما راحت خرجة ما راحت بقيت هذه النجاسة ماذا يفعل
غير قضية الوضوح تطهير البدن ليس قلنا كذلك يطهر البدن والثوب وكذا طيب ما ذهبت هذه النجاسة التي صابت لها قال يتيمم لها يتيمم إذن ليس التيمم فقط لرفع الحدث وإنما التيمم أذل لرفع
النجاسة وهذه من مفردات المذهب وهذه من مفردات مذهب أحمد لأن جماهير العلم لا يقولون بهذا يقول ما في شيء اسمه تيمم للنجاسة وإنما التيمم بدل وضوء أو بدل يعني غسل أما تيمم لنجاسة يقول
ما فيها شيء فهذا من مفردات المذهب من مفردات المذهب والجمهور لا يرون هذا الأمر وهو تيمم لتخفيف النجاسة أو لرفعها قال ولد نجاسة على البدن يعني تيمم بعد تخفيفها ما أمكن وهذا كما قلنا
من مفردات المذهب قال فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح أنه ما بدل السبب لأن المقصود هو إزالة النجاسة حاول يمكن تزول النجاسة سيتين إن شاء الله تعالوا يتابعون النجاسات لكن القصد أن
النجاسة لها طعم ولون ورائحة في الأصل طعم ولون ورائحة فعندما نقول زالت النجاسة إذا لا طعم ولا لون ولا رائحة لكن إذا أزلنا النجاسة لكن نتذوق في طعم مع أنها موجودة طيب رائحة موجودة
إذن موجودة اللون موجود إذن موجودة إذن النجاسة بلونها أو طعمها أو ريحها موجودة هذه النجاسة موجودة خاصة يمن طيب حاول حاول تشيلها حاول تذهبها بخرقة بتراب بفارك واضح سو شيء خففش
النجاسة قال لا بتيمم مباشرة على المذهب لا ما يصوح وإنما يكون التيمم بعد إيش العجز عن إزالتها إذن أول شيء يحاول أن يزيل هذه النجاسة فإن استطاع فبيها ونعمته هذا هو أيه هذا هو المطلوب
زالت النجاسة إذا عجز عن إزالتها
طيب لا بفارك ولا بتراب ولا بغيره هنا ينتقل إلى التيمم وقلنا هذه أيضا مفردات المذهب نعم نعم أن يكون بتراب طهور مباح غير محتر المذهب أن التيمم لا يصوح إلا بالتراب التيمم لا يصوح إلا
بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية وتربتها طهورا فقيد بالتربة والتراب هو الذي له غبار له غبار هذا هو التراب أما على مذهب الإمام مالك رحمه
الله تعالى فيرى أن التيمم على أي صعيد طيب فتيمموا صعيدا فالذي أخذ بظاهر الآية قالوا الصعيد والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق بها كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق
بالأرض قال هذا كله يعتبر صعيد كل صعيد طيب وماذا بأحمد المقصود بالصعيد هو التراب فيجعل الحديث مقيدا للآية فالآية مطلقة فتيمموا صعيدا الإمام أحمد يرى أن هذا الإطلاق في الآية قيد في
الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا إذن لا يكون الطهور إلا التراب والتراب هو الذي له غبار فلا يجوز التيمم على الجليد ولا في السباخ السبخة على الأرض التي هي الثيل
مثلا ولا على الرمل والذي ليس له غبار ولا على الجدر الجدار وإنما يكون على التراب فقط التيمم في التراب فقط هذا مذهب أحمد ومذهب مالك أن التيمم يكون بكل ما صعد على الأرض مما هو من أصل
الأرض فيجوز التيمم على الحجارة وعلى السبخة والسباخ وعلى الرمل وعلى التراب وإن كان جميعا يقولون التراب أولى التراب هو الأصل لكن بعض أهل الميقول ليست كل البلاد فيها تراب بعض البلاد
ما فيها تراب أحيانا الرجل لا يجوز تراب فكيف يتيمم فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو كل ما صعد على الأرض يجوز تيمم به سواء كان ترابا أو غيرا تراب وإن كان الأصل هو التراب يعني إذا وجد
التراب لا ينتقل إلى غيره قولا واحدا إذا وجد التراب لا ينتقل إلى غيره لكن إذا لم يجد التراب فإنه يتيمم بما صعد على الأرض كما هو قول إمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال فإن لم يجد
ذلك عفوا أن يكون بتراب طهور لو كان التراب نجسا هل يجوز أن يتيمم به لا يجوز لا يجوز أن يتيمم بتراب نجس كما أنه لا يجوز أن يتوضأ بماء نجس كذلك لا يجوز أن يتيمم بتراب نجس يعني متنجس
لا يجوز لأن الأصل في الطهور الطهور وهو التراب الطهور وليس النجس نعم مباح لو كان هذا التراب مغصوبا أو مسروقا قال لا يجوز أن يتيمم به لأنه ليس حقا له لكن لو تتيمم به على المذهب لا
يصح لأنه مثل الماء غير المباح لا يصح الوضوء به والصحيح أنه يصح الوضوء مع الإثم يعني الغصب والسرقة شيء والتيمم شيء آخر نعم قال غير محترق لأن المحترق التراب المحترق مسته النار مسته
النار ولا يصدق عليه اسم التراب لذلك قالوا يشترط في هذا التراب لا يكون محترقا طيب له غبار لأنه لا يجوز تتيمم بالرمل وإنما التراب الذي له غبار يعني مثل رمل البحر هذا ليس له غبار ليس
له غبار لا يعلق باليد لأنه قال فامسحوا بوجوهكم في شيء تمسح شن اللي تمسحه الغبار هذا الرمل ما له غبار إذن ما يصح لا بد أن يكون تراب له إيش له غبار حتى يتمم الإنسان به يعلق باليد أي
هذا الغبار يعلق باليد لو كان يعني عليه ماء وكذا وكذا صار طين مثلا لا يعلق باليد إذن ليس له غبار إذن يشترطون أن يكون ترابا له غبار لأنه يفضل يسن يستحب التراب ولكن لا يشترط ولذا
النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهة من ربنا قريبا لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تهمم على جدار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار صلى الله عليه وسلم قال البعض نعم الجدار
كان له غبار لكن هذا ما في دليل عليه ما في دليل أن الجدار كان له غبار فالصحيح إن شاء الله تعالى هو قول مالك في هذه المسألة لما صعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أو لا لكن لا شك أن
وجود الغبار هو الأولى قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله هذا يسميه أهل العنف فاقد الطهورين فاقد الطهورين الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب واحد لا عنده ماء ولا عنده تراب
مثل محبوس في مكان مثل واحد دخل حجرة ثم أغلقت عليه يطلع ودخل عليه وقت الصلاة ويكاد يخرج وقت الصلاة ماذا يفعل؟
لا عنده ماء ولا عنده تراب على مذهب أحمد الذي لا بد إيش التراب طيب ما عندي ماء ولا عندي تراب شو سوي؟
قال صل ما أنت شو تسوي؟
مضطر فسمونا فاقد الطهورين فاقد الطهورين مثل الآن بعض الناس اللي يكون خاصة جارنا الله ويكن حوادث مثل لا يقدر يتوضى ولا يقدر يتيمم لا يستطيع الوضوء دينا ملففة وجهة كذا حريق خاصة
الحريق كذا لا يستطيع يتيمم ولا يستطيع أو إن جبس وما عنده أحد يساعده مثلا في بعض الناس عندهم أهاليهم يساعدون هذا ما عنده أحد يساعد أو المقيد مقيد محبوس ومقيد لا يستطيع يتوضى ولا
يستطيع يتيمم مقيد فالمصلوب يسمونا المصلوب زين مقيد يداه ولا يستطيع أن يتيوضى ولا يستطيع أن يتيمم ماذا يفعل؟
فيسمونا فاقد الطهورين فاقد الطهورين ماذا يفعل؟
طيب يصلي على حاله يصلي على حاله لكن لا يزيد على الفرض فقط لأنه ليس له أن يتنفل صلي سنة الظهر القبلية والبعدية لا قائد بالكاد أذن لك أن تصلي لإيش؟
للضرورة والحالة التي أنت عليها لذلك لا يشرع له أن يزيد على الفرض فقط طيب والنافلة تروح عليه؟
ما تروح عليه إذا كان حريص عليها قبل فإنه يكتب له الأجر طيب فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله وإذا كان حريص عليها قبل فإنه يكتب له الأجر طيب فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فإن لم
يجد ذلك صلى الفرض فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فإن لم يجد ذلك صلى الفرض صلى الفرض فإن لم يجد ذلك صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى
الفرضصلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى
الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض