6 - شرح كتاب دليل الطالب باب الطهارة الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:17:08
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى
المتوفى في الغرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب الطهارة قال الشيخ مرعي رحمه الله تبارك وتعالى ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث وتيقن الطهارة الآن عندنا حالة من تيقن الطهارة وشك في
الحدث من تيقن الحدث وشك في الطهارة قال بنى على ما تيقن هذا هو الأصل أن يبني الإنسان على ما تيقن على ما يغلب عليه ظنه يبني عليه لا يلتفت إلى الشك لأن الالتفات إلى الشك يوقع الإنسان
في الوسواس فإذا تيقن الإنسان أنه على طهارة ولكنه شك يمكن أحدث لعلي أحدث لعله انتقض وضوئي لا يلتفت إلى هذا الشك أبدا ويبني على ما تيقن وهو الطهارة والعكس صحيح من كان متيقنا أنه أحدث
ولكنه شك هل توضأت أو لم أتوضأ بعد الحدث يبني على ما تيقن وهو الحدث ويكون الوضوء شكا فلا يلتفت إليه إذن من شك في شيء وتيقن شيئا آخر يبني على ما تيقن ولا يلتفت إلى الشك أبدا لا يجعل
الشك بابا له والشك إذا فتح باب الشك إذا فتح على الإنسان يعني أتعبه وقد يدخل على العام وقد يدخل على العالم وذكر عن بعض أهل العلم على نهر يتوضأ فغسل بعض أعضاه عشر مرات فرآه رجل بسيط
عرابي كما يقال فقال له يا هذا إنما يكفيك من ذلك ثلاثا لماذا عشر فالتفت إليه قال وهل وصلت إلى الثلاث بعد لوقوع الشك في قلبه والوسواس في نفسه فالإنسان لا يفتح على نفسه هذا الباب أبدا
باب الوسواس إذا فتح على الإنسان يتعبه جدا هذا كله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعنه يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف هذه أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر الحدث حدثان حدث
أصغر وحدث أكبر والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء والحدث الأكبر ما يوجب الاغتسال يسمون حدثا أصغر وحدثا أكبر الحدث الصغير هو الذي يلزم منه الوضوء يلزم منه الاغتسال فقال يحرم على المحدث أي
حدثا أصغر يريد المحدث حدثا أصغر قال الصلاة لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي أمر بالوضوء سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا صلاة بغير طهور أي لا تصح الصلاة بدون الطهر وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم الطهارة فمن كان محدثا حدثا أصغر لا يجوز له أن يصلي وهنا مسألة وهي أنه يحدث لبعض الناس قد سئلت عن هذا
أنه يكون في الصلاة ثم يتذكر أنه على غير طهارة أو يحدث أثناء الصلاة يعني سواء هذا أو هذا إما أن يحدث أثناء الصلاة يخرج منه ريح أو صوت وإما أن يتذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة
فالبعض يستحي من الناس ويكمل الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فيكمل الصلاة وهو محدث وهذه جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر إنسان يصلي وهو على غير طهارة متعمدا بل يجب عليه أن يخرج ويتوضأ
ثم يأتي ويستأنف الصلاة وإذا كان لا يمكنه الخروج كانت تكون صلاة جمعة مثلا ولا مجال للخروج يجلس في مكانه أو يقف المهم أنه لا يصلي ويكمل الصلاة وهو على غير طهارة طالما أنه تذكر ذلك
والبعض يعلل لنفسه بأنه يستحي من الناس فيكمل هذا الأصل نقول الله أحق أن يستحي منها سبحانه وتعالى بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى على غير طهارة متعمدا يكون كافرا فالقضية خطيرة جدا
والذين لا يقولون بكفر يقولوا ارتكب كبيرة فأيهما أحب إلى الإنسان أن يرتكب كبيرة أو أنه يجامل الناس ويستحي من الناس وليس عيبا الإنسان يعني انتقل وضوءه أو تذكر أنه على غير وضوء هذا لا
يعيبه فالمهم أنه لا يجوز الإنسان أن يستمر في صلاة هو يعتقد بطلانها لا يجوز له أن يستمر في صلاة يعتقد بطلانها إذن الأول الآن قال أنه تحرم الصلاة على المحدث لا يجوز له أن يصلي سواء
كانت فريضة أو نافلة لا يجوز له أن يصلي طالما أنه متى ما تذكر يقطع مباشرة حتى لو كان بالتشهد الأخير ما يكمل التشهد خلاص لأن صلاة باطلة أصلا فلا يكملها الثاني قال الطواف وهذه المسألة
ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله عندما نصل إلى كتاب الحج وأنه هل من شروط الطواف الطهارة أو لا وهي مسألة خلافية بين أهل العلم لكن الآن على المذهب أنه لا يجوز أن يطوف إذا كان محدثا طبعا
الصلاة والطواف حدث أصغر وحدث أكبر حدث أصغر وحدث أكبر كلاهما لا يجوز فيهم الطواف ولا الصلاة على المذهب الثالث قال مس المصحف ببشرته بدون حائل هذا الممنوع الثالث مس المصحف فهذه مسألة
اختل فيها أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يمس المصحف محدث أصغر أو حدثا أكبر لا يجوز أن يمس المصحف ببشرته أما إذا كان بحائل أو بكيس أو بكفة لا بأس أما ببشرته لا يمس
المصحف أبدا إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر ولا يمتنع أن يقرأ من المصحف قراعه ما في مشكلة يقرأ من حفظه أو يكون من الأجهزة الآن مثل الآيباد أو الآيفون أو غيرها أو الكمبيوتر يقرأ ما
في مشكلة لكن المشكلة في مس المصحف لقول الله تبارك وتعالى قال بعض أهل العلم هذه الآية وإن كانت في الملائكة لكن إذا كان الملائكة لم يمكنوا من مس المصحف إلا بعد أن طهرهم الله تبارك
وتعالى فكذلك البشر لا يجوز لهم أن يمس المصحف حتى يتطهروا وجاء في الحديث لا يمس القرآن إلا مؤمن وفي رواية لا يمس القرآن إلا طاهر فلذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يمس المصحف وهو على غير
طهارة إلا إذا احتاج إلى ذلك كأن يكون المصحف في الأرض مثلا وهو محدث يعني المصحف في مكان غير لائق وهو محدث يقول ولا أستطيع التوضأ أو ما لخلق التوضأ أو كذا لكن يحمي المصحف يرفعه إلى
مكان لائق به فلا بأس بذلك هذا مسل لحاجة وقد يكون الإنسان أحيانا يعني في السيارة مثلا يراجع حفظه وهو محدث وهنا نسي آية فإما أن يتوقف على القراءة وإما أن يمس المصحف على غير وضوء فيمس
المصحف هنا لأن الخلاف قوي في هذه المثلة هناك من يرى أنه أن المؤمن لا ينجس وأنه الآية في الملائكة صحيح أن الأدلة ليست صريحة جدا قوية جدا لمن يقول هذا لكن لا شك الاحتياط في مثل هذه
الأمور ينبغي أن يلتفت إليه فالإنسان لا يمس المصحف على غير طهر إلا إذا كان لحاجة نعم الآن من عليه غسل أي محدث حدثا أكبر أنه يمنع حتى من قراءة القرآن ولو من حفظه المحدث حدثا أكبر
الجنوب لا يقرأ القرآن حتى من حفظه أما المحدث حدثا أصغر يقرأ من حفظه لكن لا يمس المصحف أما الجنوب لا يمس ولا يقرأ شيء من القرآن إلا إذا قرأ الآية على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة
كان يقول مثلا من الدعاء ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهو جنوب ولا يقصد قراءة القرآن ولكن يقصد الدعاء أو يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم
يقوم الحساب فيقرأها لا على سبيل قراءة القرآن وإنما على سبيل الدعاء يقول على سبيل الدعاء فهنا لا بأس أما قراءة القرآن فلا يقرأ شيء من القرآن الجنوب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم في هذا الشيء وإنما جاءت آثار عن الصحابة قيل عن سعد بن بوقاص وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم سئلوا عن الجنوب يقرأ شيء من القرآن قالوا ولا آية
طالما أنه جنوب لا يقرأ شيء من القرآن ويختلف الجنوب عن الحائض والنفساء فأجاز بعض أهل العلم أن تقرأ الحائض وأن تقرأ النفساء وإنما تقرأ من حفظه أو من الجهاز أو غير ذلك قراءة وليس مساً
للمصحف لأن الحائض والنفساء أيضاً لا تمس المصحف لكن استثنى بعض الأهل الحائض والنفساء في القراءة دون المس وفرقوا بينهما وبين الجنوب قالوا لأن الجنوب يملك أن يرفع الجنابة يغتسل ترتفع
جنابته هو الذي لا يريد بينما الحائض والنفساء لا تملك أن ترفع حيضها ولا تملك أن ترفع نفاسها يعني يكون مدة طويلة قد يصل عند أغلب النساء إلى أربعين يوماً ويتحتاج إلى أن تقرأ القرآن
وأن تراجع حفظها وأن تناجي ربها تبارك وتعالى قالوا ولا دليل صريح في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا على المنع وإنما هي آثار عن الصحابة وكانت حتى
الآثار هذه إجابات على الجنوب وليس على الحائض والنفساء لذلك قالوا لا مانع أن تقرأ الحائض ولا مانع أن تقرأ النفساء شيئاً من القرآن ولكن بدون مس حال يعني المحدث حدثاً أصغر والعلم عند
الله جل وعلا نعم نعم واللبث فيه واللبث في المسجد الجنوب هل يجوز له أن يلبث في المسجد الذين منعوا بقاء الجنوب في المسجد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين
عاملوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ولا جنوباً إلا عابرين سبيل قالوا والمقصود بالصلاة مكان الصلاة لا تقربوا الصلاة أي المسجد والمراد هنا مكان الصلاة أي المسجد ثم استثناء إلا عابرين
سبيل فقالوا إذا كان عابر سبيل فلا بأس بذلك أما مكث فلا واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب ولكن هذا حل ضعيف لا يرتقي إلى أن يستدل به فتبقى
الآية فقط والآية ليست صريحة في هذا وإن كانت ترمي إلى هذا المعنى وقد كان أهل الصفة كما لا يخفى عليكم يعيشون في المسجد ليس لهم مكان إلا المسجد هو مكان مبيتهم وسكناهم المسجد وطبيعي
جداً أنهم كانوا كغيرهم يعني يجنبون وأحياناً يجنبوهم نائمون ويستيقظون على هذا وبعضهم قد يغتسل أول ما يستيقظ بعضهم قد يؤخر الإغتسال ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى ذلك
بقوله إذا أجنب أحدكم فليخرج من المسجد وليغتسل ولكن جاء أثر أن الصحابة رضي الله عنه كانوا إذا أجنبوا توضأوا ثم جلسوا في المسجد ولذا المؤلف هنا استثنى قال واللبث في المسجد بغير وضوء
مع أن الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ سأله عمر قال يا رسول الله ينام الرجل وهو جنب قال نعم إذا توضأ فالوضوء
لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها نعم نعم باب ما يوجب الغسل الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو
تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن
بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء لأنه المني إذا خرج يخرج بلذة
وتدفق يخرج بتدفق فإذا خرج لأنه كان محبوسا ثم خرج يقول هنا لا يجب عليه الغسل فهم اتفقوا مع الشافعية في أنه إذا خرج وجب الغسل سواء خرج من مخرجه الحنابلة في النهاية وافقوا الشافعية في
هذا أنه اغتسل لأنه تحرك داخل الجسم فاغتسل ثم بعد ذلك خرج بدون لذة قالوا فلا يغتسل هنا الشافعية يقول هو لا يغتسل حتى يخرج إذن هم يتفقون على أنه يغتسل في مثل هذه الحالة لكن لو تحرك
داخل الجسم بلذة ولم يخرج شيء عند الشافعية لا يغتسل وعند الحنابلة إذا خرج بدون لذة وبغير سابق تحرك داخل الجسم لمرض أو برد طيب فإنه لا يجب الغسل لأنه لم يخرج بلذة لم يخرج بلذة
والأحوط أن الإنسان إذا رأى المني فإنه يغتسل والخارج من الجسم أو من الدكر أربعة أنواع مني ومذي وودي وبول هذه أربعة أشياء تخرج من الدكر غير الدم هذا من كل الجسم لكن أشياء يختص بها
الدكر وهي المني والمذي والودي والبول البول معروف وهو الذي يلزم الوضوء فقط والمني هو الذي يوجب الغسل أبيض لزج ويخرج بتدفق أبيض لزج ويخرج بتدفق وكثرة هذا المني أما الودي الودي سائل
لزج أصفر يخرج بعد البول عادة ويكثر عند الذكور ويقل عند الإناث الودي بالواو ثم دال ثم الودي هذا يكثر عند الرجال ويقل عند النساء ويخرج بعد البول عادة وهي مادة صفراء لزجة وهذا لا يوجب
الغسل وإنما يوجب الوضوء كالبول حكم حكم البول ثم المذي بالميم والذال المعجمة والياء المذي هذا يكثر عند النساء ويقل عند الرجال وهو عندما يفكر الإنسان بالشهوة أو تكون هناك مداعبة بين
الزوجين فيخرج المذي ويكثر عند النساء ويقل عند الرجال وهذا أيضا يوجب الوضوء يوجب الوضوء والبول والودي والمذي كلها نجسة واختلف أهل العنف المني هل هو نجس أو طاهر وعلى المذب أنه طاهر
وأما الودي والمذي والبول فهي نجسة وأنجسها البول والودي أما المذي فنجاسته مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل نجاسة مخففة نجاسة المذي نجاسة مخففة لذلك أمر النبي بالنضح أما الودي والبول
فيجب غسله فهذه من نسبة الأشياء التي تخرج من الدكر طيب قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دمن أن يتحول المني إلى دم يكون أحمر يكون لونه أحمر ويشترط أن يكون بلذة قلنا الحنابيل يشترطون
خروج المني بلذة حتى يوجب الغسل ما لم يكن نائما ونحوه النائم الإنسان إذا خرج منه المني إما أن يكون يعني بوعيه فهذا يجب الغسل إجماعا إذا خرج بلذة والنائم له أحوال الحالة الأولى أن
يستيقظ ويجد المني في ثوبه ويتذكر احتلاما فهذا عليه الغسل بالاتفاق الحالة الثانية أن يذكر احتلاما ولا يجد منيا يذكر أنه جامع وكذا وأخرج منيا وكذا لكن يستيقظ لا يجد شيئا وهذا لا
يغتسل إجماعا بالإجماع إذن الذي يجد المني ويتذكر احتلاما لا يغتسل بالإجماع والذي يتذكر احتلاما ولا يجد الماء لا يغتسل بالإجماع والذي يجد ماء ولا يتذكر جماعا يجد الماء ولا يتذكر
جماعا ممكن يتذكر أنه كان في درس علم ممكن يتذكر أنه كان في طلعة بر ممكن يتذكر أنه كان في عراق لكن يستيقظ يجد نفسه مبللا فهذا البلل يحتمل أن يكون مذيا يحتمل أن يكون بولا يحتمل أن
يكون منيا إجماعا أحد سكب عليه الماء وهنا مثلا فهنا إذا تيقن أن هذا الذي في ثوبه مني فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما إجماعا إذا تيقن أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم
يذكر يعني أنه احتلم أو جامع أو كذا وإذا لم يتأكد منه فإنه ينظر في حاله لأن البول غير الماء غير المذي غير المني المذي عادة يكون شيئا يسيرا قليلا فإذا كان كثيرا لا يمكن أن يكون مذيا
إذا كان كثيرا لا يمكن أن يكون مذيا لا بد إذا كان كثيرا إما مني وإما بولو إما ماء أما الماء فإنه لا يكون طبقة ولا رائحة ويختفي بعد مدة لا يبقع لا يكون بقعة البول له رائحة خاصة ويكون
بقعة ولكن لا يكون طبقة رائحة خاصة يكون كرائحة البيض ثم يكون طبقة يكون طبقة فيعرف المني وإذا قدر أن إنسانا جاءنا وقال والله أنا بس وجدت هذه البقعة ولا أذكر ولا أعرف أميز بين البول
والماء وغتسل فكنا من شرك
طيب إذا قال لا أميز الغالب أنه مني الغالب أنه مني إذا لم يستطع أن يميز بين هذا وهذا وهذا المرأة تمني داخل جسدها والرجل يمني خارج جسده هذا هو الأصل المرأة تمني داخل جسدها والرجل
يمني خارج جسده ولكن قد تمني المرأة خارج جسدها ولذلك لما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا رأت الماء فقالت أم سلمة وهل تحتلم المرأة المرأة لا تحتلم لأن هذا نادر عند
النساء قليل جدا عند النساء المرأة تحتلم ويخرج منها المني لأن المرأة إذا احتلمت منيها داخلها لا يخرج قليل جدا من النساء من يخرج منيها إلى الخارج فلذلك استغربت أم سلمة قالت هل تحتلم
المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء تغتسل يعني تغتسل إذا رأت الماء على كل حال المني إذن إذا خرج وجب الغسل نعم لا يجب نعم السبب الثالث الإغتسال يعني ما يوجب الغسل
قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها ولو بلا حائل في فرج تغييب الحشفة أي رأس الذكر المقصود تغييب الحشفة رأس الذكر داخل فرج المرأة له الجمع الذي هو الجمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا في الصحيحين وفي زيادة عند مسلم وإن لم ينزل وإن لم ينزل إذن إذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل سواء أنزل المني أو لم ينزل المني
وقوله بلا حائل لا وجه له لأن الجماعة سواء كان بحال أو بدون حائل يوجب الغسل سواء كان بحال أو بدون حائل حائل مثل الآن يضع قطع بلاستيكي على الذكر مثلا ويجامع زوجته هذا حائل لم تمثل
بشرة البشرة وهذا غير صحيح بل الصحيح أموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فالتقييد أنه بدون حائل هذا لا وجه له قال في فرج ولو دبرا أي
في قبلها أو دبرها والجماع في الدبر وإن كان حراما فهو لا يتكلم الآن عن الحرام والحلال هو يتكلم عن ما يوجب الغسل لأن حتى في القبل حرام إذا كان مع غير زوجته ممن لا تحل له كالزينة
والعياذ بالله ولكن لو فرضنا أنه مع زوجتي جامعها في دبرها فهو يأثم ويلزمه الغسل يأثم ويلزمه الغسل فالقصد أن قول المؤلف هنا إذا أدخل ذكره في قبل أو دبر وجب عليه الغسل قال لميت أو
بهيمة أو طير يقول ولو كان جامع ميتا أو بهيمة أو طير يجب عليه الغسل مع أن هذا كله حرام هو الآن لا يتكلم عن حرام والحلال يتكلم عن ما يوجب الغسل فالناس مرضى وفيهم شذوذ والعياذ بالله
فقد يأتي لرجل ميت أو امرأة ميتة فيجامعها والعياذ بالله والكلام هنا لو فعل هذا الشخص هذا الفعل ثم ندم وتاب وكذا وقال عن نفسه إنه فعلك هل يجب عليه الغسل نعم يجب عليه الغسل مع التوبة
وهذا موضوع ثاني لكن يجب عليه الغسل إذا جامع ميتا إذا جامع ميتا سواء جامع ذكرا أو أنثى قبلا في دبر يجب عليه الغسل قال أو بهيمة أيضا في ناس شواذ قد يأتي البهيمة والعياذ بالله قد يأتي
البهيمة أو قد يأتي الطير نعم البعض قد يستنكر هذا لا معقول لا معقول في ناس مجانين يفعلون مثل هذه الأمور والعياذ بالله كالآن ترون الآن قضية الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة صارت
قوانين رسمية في كثير من البلاد والعياذ بالله ينكرون على البلاد التي لا تجيز ذلك يتهمون البلاد التي لا تجيز أن يتزوج الرجل للرجل أنها يتهمون بالرجعية والمتخلفة وقد تكون عليه عقوبات
لأنها تحرم الناس من حرياتهم وما شابه ذلك من العياذ بالله انتكاسة عند هؤلاء فلو أتى إنسان بهيمة يجب عليه الغسل على المذهب وصحيح أنه لا يجب الغسل وإنما هذا حرام والمرأة أما في
البهيمة فالظهر الله العلم لا يجب الغسل لكن يجب التوبة الله تبارك وتعالى كذلك لو أتى طائراً أو غير ذلك والعياذ بالله قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع على أي أساس حدد
المؤلف هذين السنين حددها بناء على أنه عادة من كانت أقل من تسع لا تشتهى ولا تشتهي قال وكذلك ابن عشر من كان دون العاشرة لا يشتهي ولا يشتهى وكذلك إنما أوجب الغسل على من بلغ العاشرة
ومن بلغت التاسعة ولكن هذا لا دليل عليه حقيقة تحديد بالسن لا دليل عليه ويبقى عندنا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولم يحدد
سناً صلى الله عليه وسلم وإنما هذا اجتهاد من بعض أهل العلم في تحديد هذا السن من باب أنه لا يفعل هذا عن شهوة بلغ العاشرة من الذكور أو بلغت التاسعة من النساء والعلم عند الله جل وعلا
نعم نعم إسلام الكافر يعني هل إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل لأنه هو يتكلم عن موجبات الغسل لو جاءنا كافر وأسلم شهد شهادتين ودخل في الإسلام هل يجب عليه أن يغتسل على المذهب؟
نعم يجب عليه أن يغتسل مسلم ارتد عن دين الله وعياذ بالله ثم بعد ذلك لما كلما وذكر بالله وكذا وأزيلت الشبهة التي وقعت له قال طيب أشهد أن لا إله وشأنه قال يجب عليك أن تغتسل فقالوا
الكافر إذا أسلم ولو إسلامه عن ردة فإنه يجب عليه أن يغتسل وذهب آخرون من أهل العلم أنه لا يجب الاغتسال وإنما يستحب لا يجب وإنما يستحب وإنما أوجب في المذهب الاغتسال على الكافر قالوا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم القيس بن عاصم أمره أن يغتسل وكذلك ثمام بن أثال لما أسلم أمره النبي أن يغتسل فقالوا إذن يجب أن يغتسل الكافر والذين منعوا من إيجاب ذلك وقالوا هو على
سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب قالوا إنما فعل ثمامة وقيس ذلك عن طيب نفس بدون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح أنهم اغتسل دون أن يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
قالوا والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بذلك الناس وإلا لانتشر مثل هذا وكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة كما أرسل أبا عبيدة وأرسل عليا وأرسل مصع بن عمير وأرسل
معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعي رضي الله عنهم أجمعين ولم يقل لهم مروا الناس أن يغتسلوا إذا أسلموا والحديث المشهور حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنت إنك تقدم على قوم
أهل كتاب إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم قالوها فأمرهم بالصلاة فإنهم أطاعوا لك فأمرهم بزكاة أموالهم تأخذوا من أغنياء وتردوا على فقرائهم ولم يقل له مرهم أن يغتسلوا وقد أسلم كثير
من الناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في عام الوفود ولم ينقل أن النبي كان يأمرهم بالاغتسال صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام لم ينقل أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالاغتسال ولو كان هذا الأمر واجبا لانتشر فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتالي أن اغتسال الكافر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل
وعلا نعم نعم نعم الخامس خروج دم الحيض خروج دم الحيض لا يجب الغسل وإنما يجب الغسل انقطاع دم الحيض انقطاع الدم ولكن طالما أنه خرج إذن ستغتسل لكن متى عندما ينقطع عندما ينقطع الدم
عندما ينقطع الدم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فالمرأة إنما يجب الغسل في حقها عندما ينزل دم الحيض ولكن متى عندما ينقطع مجرد أن
ينزل دم الحيض نقولها ستغتسلين متى أغتسل عندما ينقطع الدم عندما تنتهي الدورة وكذا الأمر بالنسبة للنفساء ستغتسلين متى عندما ينقطع الدم فإذا انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس وجب
الغسل على الحائض إذا طهرت وجب الغسل على النفساء إذا طهرت السابع الموت قال تعبدا لأن الموت لا يجب على الميت وإنما يجب على من حضره من المسلمين الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب على من
حضره من المسلمين أن يغسله أن يغسل هذا الميت وهذا واجب باتفاق أهل العلم أنه يجب أن يغسل الميت ويجب أن يغسله مسلم لأنها عبادة لو غسله كافر يعاد الغسل مرة ثانية لو أن الميت غسله لأن
الكافر ليس له نية لأن هذه عبادة والعبادة لا تقبل إلا من مسلم فلو غسله كافر يعاد هذا الغسل ويغسله مسلم لابد لأنها عبادة ولا تقبل العبادة إلا من مسلم نعم شروط الغسل يقصد شروط صحة
الغسل لأنه يقول شروط الغسل أي شروط صحته يريد شروط صحته قال انقطاع ما يوجبه يعني لو اغتسلت الحائض قبل أن تطهر ما تطهر ما يصلح هذا الغسل هذا غسل تنظف هذا غسل وليس هو الغسل الشرعي
المطلوب لأنه لم ينقطع ما يوجبه وهو الحيض وكذا النفساء لو اغتسلت قبل أن تطهر ما يصلح هذا الأمر لو اغتسل الرجل وما زال المني يخرج منه لا يصلح هذا الاغتسال لابد أن ينقطع ما يوجب هذا
الغسل حتى يصحى الاغتسال الثاني النية والإسلام والعاقل والتمييز هذه مكررة في الوضوء مرت بنا أنه لا بد من الإسلام لا بد من النية لا بد من العاقل لا بد من التمييز لقول النبي صلى الله
عليه وسلم والمجنون ليست له نية والمميز له نية لكن غير المميز ليست له نية الطفل الصغير بأربع سنوات ثلاث سنوات ليست له نية يعني لو قدر أنه طفل بثلاث سنوات غسل ميتا هل يجزئ لا يجزئ
لماذا ليس له نية ليس له نية هو غير مميز فلا يصح يغسل ميت مرة غسله طفل مميز في السابعة أو الثامنة من عمره صح صح فلا بد إذن من التمييز والإسلام قلنا قبل قليل كافر لو غسل الميت المسلم
لا يقبل منه ذلك النية لقول النبي نعمله بالنيات ثم قال الماء الطهور المباح نفس الكلام اللي قيل في الوضوء يقال هنا يعني لما فرق المؤلف أو على المذهب الماء الطهور والطاهر والنجس وقلنا
القول الثاني ومشهور في مذهب مالك أن الماء قسمان وهو طاهر ونجس وكل طاهر طهور فإذا قلنا كما قلنا في الوضوء يقال هنا كذلك وهو أنه الماء الطاهر أو الطهور الماء الطاهر والماء الطهور كله
يكفي في الاغتسال وقلنا الفرق بينهما أن الماء الطاهر هو عندهم المستعمل الماء المستعمل يسمونه طاهرا ولا يكون طهورا والصحيح أنه طاهر وطهور في الغسل كمثال الآن يعني هذا كلام لبن حزم
رحمه الله تعالى يقول الآن لو أخذنا الماء الآن وسكبه الإنسان عن نفسه يعني يغرف غرفا بطاسة أو شيء فيغرف ثم يصب على جسمه الماء أول ما يصل إلى الرأس رفعه إلى رأسه فهو ينزل فالذي نزل
إلى الجسد مستعملا للرأس والراقبة وما شابه ذلك الأمور فيقول هذه قصة لا يمكن سيكون مستعملا شيئنا أم أبينا فالصحيح هو قول المالكية في هذه المسألة هو أن كل ماء طاهر فهو طهور نعم قال
ماء الطهور المباح وأيضا مر بناء غير المباح هو المغصوب والمسروق هذا ماء غير مباح غير مباح إذا اغتصب إنسان ماء من شخص أو سرق ماء من شخص اغتسل به هل يصح الاغتسال على المذهب لا يصح
لماذا ماء غير مباح ومن شروط صحة الغسل أن يكون الماء مباحا كما يشترطونه في الوضوء أن يكون الماء مباحا وقلنا الصحيح في الوضوء أن الوضوء صحيح مع إثم الغصب أو السرقة كذلك هنا يقال
الغسل صحيح مع إثم السرقة أو الغصب قال وإزالة ما يمنع وصوله الماء فلا يجد إنسان يغتسل وهو يلبس ثيابه مثلا لأن الماء لن يصل إلى كل الجسم أو يغتسل ويلبس عمام أو يغتسل ويلبس جوربا أو
خفا أو يغتسل وعلى يده لفافة لا يحتاج إليها نسيها مثلا نحط اللزقات أو الضبابات أو ما شابه ذلك على اليد هو غير محتاج إليها يجب نزعها أو تكون هناك أصباغ على اليد يمكن إزالتها ولم
يزلها نسيها أو غير ذلك لا يصح الغسل المهم أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء هذا يزال طيب لو اغتسلت المرأة وهي تلبس قبعة على شعرها يصح اغتسالها لا يصح لماذا تمنع وصول الماء
فإذن فالاغتسال الصحيح هو أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة نعم قال واجباته أي واجبات الغسل التسمية وتسقط سهوا هذا بناء على إجابهم لها في أيش في الوضوء وقلنا إن الحديث الوارد في
هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قلنا لا يصح هذا الحديث وبالتالي لا تجب التسمية لا تجب التسمية وإنما تسن لقول النبي صلى
الله عليه وسلم توضأوا بسم الله خرجه النساء وفيه كلام لبعض أهل العلم لكنه حسن إن شاء الله تعالى توضأوا بسم الله فالتسمية سنة مستحبة إن أتى بها فنعم وإن لم يأتي بها فلا بأس والوضوء
والغسل صحيح قال وتسقط سهوا إذا نسيها طيب إذا تذكرها في وسط الاغتسال يعيد الاغتسال لأنهم قالوا بعادة الوضوء يستنف الوضوء فيستنف أيضا الاغتسال على المذهب عم بالماء جميع بدنه أن يعم
بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه هو الاغتسال تعميم البدن بالماء هذا الاغتسال تعميم البدن بالماء فلو غطس في ماء بنية الاغتسال ثم خرج صح اغتساله لو دخل في البحر بنية الاغتسال وخرج صح
اغتسال بقي قال وداخل فمه وأنفه أيضا هذا على قول الحنابلة في أن المضمضة والاستنشاق ركن لا ركن لأنهم يرون أنهما من الوجه من الوجه فعندهم أن المضمضة والاستنشاق ركن من أركان الوضوء
وعند الجمهور نعم إنها سنة وليست ركنا وهذا هو الصحيح قلنا في الوضوء أن الصحيح قول الجمهور وهناك قول عند الحنابلة يوافق قول الجمهور أكثر من رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة رواية
وافق الجمهور في أن المضمضة والاستنشاق سنة وبالتالي فلو اغتسل لم يمضمض ولم يستنشق فإن اغتساله صحيح فإن اغتساله صحيح عند ذلك طيب قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعودي لحاجتها
وحتى باطن شعرها هناك أشياء تختفي أحيانا وهي ما تسمى بالبراجم وقلنا لا بد أن يغسلها الإنسان في الاغتسال وفي الوضوء وهي ما يصفط عليه جلد حيث يختفي هذا يسمى البراجم هذا يجب أن تغسل
يجب أن ينتبه إليها الإنسان وهنا تأتي فائدة الدلك إمرار اليد على قول المالكية لا بد من الدلك وعلى قول الجمهور الدلك مستحب دلك الأعضاء يعني إمرار اليد على الأعضاء التي تغسل عند
المالكية ركن فرض وعند الجمهور نها سنة هذه البراجم يجب أن تغسل حتى يصل الماء إلى الجسد كله على ما يغلب على الظن طبعا لا يتكلف زيادة في هذه المسائل يطلت يدخل وكذا لا المقصود ما يغلب
على ظنه أنه مر على هذه الأماكن المرأة إذا جلست في جلوسها قد يظهر شيء من فرجها قال يغسل هذا أيضا يغسل هذا أيضا إذا كان لا يظهر فالقصد للمرأة تنظف نفسها كما ينظف الرجل نفسه في أثناء
الاغتسال نعم قالوا حتى باطن الشعر وخللوا رأسه حتى يرى أن الماء قد وصل إلى أصول شعره هكذا يكون الاغتسال نعم قالوا يجب نقضه نعم يجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة الأصل أن
الشعر الكثير للمرأة وليس للرجل قد يكون بعض الرجال لهم شعر طويل نعم ممكن بعد يكون كثيرا جدا ويربطه ممكن وحالات نادرة قليلة جدا لكن موجود طيب هنا قال يجب نقضه أي الشعر في الحيض
والنفاس للجنابة لماذا قال لأن الحيض والنفاس لا يتكرر كثيرا يعني النفاس كم مرة مرة تغتسل النفاس في حياتها كلما ولدت واضح كلما ولدت لازم اغتسال جابت تولدين بحياتها كلها مرتين تغتسل
النفاس جابت أربعة تغتسل أربع مرة في حياتها كلها والحيض مرة بالشهر مرة بالشهر إلى أن تنقطع الدورة فإذا انقطعت الدورة خلص انتهى الحيض طيب أما الجنابة متكررة متكررة قد تكون كل يوم قد
تكون كل أسبوع قد تكون كل شهر لكن متكررة قطعا أكثر من أيش من الحيض والنفاس يقينا فقالوا إذن تنقض المرأة شعرها في الحيض والنفاس لأنه ما في مشقة عليها ما في مشقة عليها لكن عليها مشقة
إذا قلنا إنها تنقض شعرها كلما اغتسلت للجنابة خاصة في السابق ما في استشوار وإذا كان شعرها طويلا كيف تنشفه صحيح فإذا وإذا أتى زوجها في اليوم أكثر من مرة 24 ساعة شعرها غير ناشف صحيح
نعم فإذا قالوا في الجنابة يخفف عن المرأة يخفف عن المرأة فلا تنقض شعرها لا يلزم أن تنقض شعرها ويتغتسل يعني تكون تلف شعرها وتغتسل فلا يصيب الماء كل الشعر لكن يصيب الرأس قطعا ويخفف
عنها في الجنابة فلا يلزم أن تنقض شعرها ويجب عليها أن تنقض شعرها في الحيض والنفاس لأنه لا يتكرر كثيرا وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن مرة لا تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة
وقد جاهد عن عائشة رضي الله عنهم المؤمنين بلغها أن عبدالله بن عمر وقيل عبدالله بن عمر بن العاص كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن في الاقتسال من الحيض عائشة المؤمنين رضي الله عنهم قالت
أفلا يأمرهن أن يحلقن شعورهن يعني غضبان على حد الله بن عمر أو بن عمر بن العاص جاءت له عنهما فقالت ألا يأمرهن بقص شعورهن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقتسل من الجنة ولا ننقض
شعورنا وهذا هو الصحيح أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة وبالتالي يدخل الرجل في الجنابة لا يلزمه أن ينقض شعره ولكن يلزمه أن يدخل الماء إلى أصول الرأس
يوصل الشعر طيب أن يدخل الماء إلى أصوله لكن لا يلزمه أن ينقض وكذلك المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها نعم نعم يكفي الظن في الإسباغ يعني لا يتكلف الإنسان يكفيك أن يغلب على ظنك أنك أسبغت
الماء على الجسد يكفي هذا دون التكلف والبحث لعل هذه النقطة لم يصبها ماء ويبدأ تلفت ويطالع هذا كله من الوسواس نعم غلبة الظن كافية في هذا نعم سونا نو سونا نو ما تريد أن تقولها ها يلا
كيفك سم البضوء نعم هذه سنن الغسل أول شيء الوضوء قبله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل وغسل الجمعة أو غسل الجنابة كان يتوضى أول شيء وضوءا كاملا يتوضى وضوءا كاملا وجاء
في بعض الروايات أنه كان يغسل رجلي في مكان آخر فقال بعض العلم يتوضى وضوءا كاملا ويغسل رجلي وقال بعض العلم يتوضى وضوءا كاملا دون غسل رجلي ويغسلهما بعد فيفرقوا إذن بين أعضاء الوضوء
لكن المهم أنه كان يتوضى قبل الاغتسال صحيح والله أعزه وهذه سنة طيب لو اغتسل الإنسان دون أن يتوضى لا شيء عليه لو اغتسل مباشرة دون أن يتوضى لا شيء عليه ولو توضى قبل الاغتسال فهذه هيش
هذه هي السنة أن يتوضى قبل اغتساله قال وإزالت ما لوثه من أذى يعني المني المني يكون قد أصاب الفخذ أو البطن أو غير ذلك من الأماكن فيزيله يزيل هذا الوسخ حتى من باب التنظف من باب إلا
إنه يزيل ما أصابه من الأذى قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال وعلى سائر جسدي ثلاث هذا لم يثبت أنه كان يغسل سائر
جسدي ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وإنما كان يتوضى ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يفرغ على جسده كله ولم ينقلنه ثلاثا وأحيانا كان يفرغ على يمينه ثم على يساره على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيثر
صلى الله عليه وسلم والتيامن يعني يبدأ بغسل بغسل الجزء الأيمن قبل الجزء الأيثر فلو غسل الأيثر قبل الأيمن لا بأس لو غسلهما معا فلا بأس قلنا لو غطس في الماء ثم خرج فلا بأس والموالاة
أي بين أعضاء الغسل يغسل جميع جسدي في وقت واحد موالاة ما يفرق يعني ما يغسل مثلا رأسه ثم يجلس يشرب الشاي أو القهوة أو كذا ثم يأتي يكمل أو يقرأ الجريدة بعض الناس لهم بال مزاج وطقوس
معينة في مثل هذه الأمور يقرأ الجريدة أو يسمع أخبارا أو ما شاء ذلك هو في الحمام فالقصد أنه لا بد من الموالاة وهو عدم التفرقة بين أعضاء الغسل طيب وإمرار اليد على الجسد اللي هو الدلك
وقلنا هذا عند المالكية فرض وعند الجمهور سنة مستحبة إمرار اليد على الجسد على جميع سائر الجسد أماكن يمر عليها الماء قال وإعادة غسل رجلي في مكان آخر قلنا لحديث عائشة رضي الله عنها نعم
نعم من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر وهذه المثلة حقيقة فيها نظر يعني من نوى غسلا واجبا لا شك أنه يجزأ عن المسنون مثال الآن واحد يبي يحرم يحرم لعمره أو لحج وهو على
جنابه يصير يصير نعم هذا جنب يبي يحرم للحج فنسي أنه جنب نسي أنه جنب ونوى غسل الإحرام واقتسل على أنه غسل الإحرام ولم ينوي أنه غسل الجنابة نسي أنه على جنابة فهل له أن يصلي بهذا الغسل
ليس له أن يصلي بهذا الغسل على الصحيح لماذا لم ينوي وإنما الأعمال بالنيات لكن لو نوى الجنابة ونسي الإحرام صح لأن الغسل للإحرام مقصود من التنظف للإحرام فالمسنون يدخل تحت الواجب لكن
الواجب لا يدخل تحت المسنون مثال آخر لو أن إنسانا سواء قلنا بوجوب غسل الجمعة أو باستحبابه لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العم هل غسل الجمعة واجب أو مستحب على من يقول وهو المذهب أن
غسل الجمعة مستحب أيضا على جنابة وقتسل الجمعة ونسي أنه على جنابة لا ترتفع جنابته إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة كذلك لا ترتفع جنابته لأن الواجب لا يغنى عن الواجب طالما أنه غسل واجب إذن
يجب أن تكون هناك نية يختسل غسل واحدة لكن يجب أن ينوي به الجمعة والجنابة أهم شيء النية أن تكون نية موجودة أنه يرفع الجنابة أو يكون للجمعة أو للإحرام طيب يقول وإنه غسلا مسنونا أو
واجبا أجزأ أحدهما على الآخر وإنه رفع الحدثين أو الحدث وأطلق جاز هذا أمر آخر سهل إنسان مثلا أكل لحم جزور ينتغي وضوءه على المذهل ينتغي وضوءه ولمس امرأة أجنبية بشهوة ينتغي وضوءه
وينتغي وضوءه وأخرج صوتا ينتغي وضوءه طيب وبال ينتغي وضوءه هل يكفيه وضوء واحد؟
يكفي وضوء واحد طيب إن توضى وضوء ولم يتذكر أنه لمس امرأة بشهوة ولم يتذكر أنه أكل لحم جزور لا بس لأنه توضى لأنه إيش؟
يلزمه أن يتوقع التوضى لا يلزم أن يتوضى لهذا وهذا وهذا وإنما أكل لحم الجزور كله دل على أنه محدث غير غسل الجنابة لأنه يحتاج إلى غسل خاص به بينما هناك دلالة على أنه محدث الآن فطالما
أنه توضى لرفع الحدث طيب فإنه يرتفع حدثه عن جميع الأحداث التي أصابته طيب على المحدث ما هو؟
مسل المصحف طواف صلاة وبالنسبة للاغتسال اللبس المسجد قراءة القرآن هذا ما يجب لغسل أو وضوء قال أو أمر لا يباح إلا بوضوء أراد أن يقرأ القرآن فتوضى يمس المصحف فتوضى خاص بوضوء هذا يجوز
له أن يصلي فيه أجزاء عنهما نعم نعم يسن الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع إلى خمسة أمداد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المد باختصار هو ما يملأ الكفين المد ما يملأ الكفين هذا هو المد
والصاع أربعة أمداد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى بالمد يعني بما هو أقل من هذا كان يتوضى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقريباً يمكن مدين تقريباً طيب كان يتوضى بمد صلى الله
عليه وسلم ويغتسل بالصاع والصاع أربعة أمداد وأحياناً بخمسة أمداد يعني الصاع ومد بصاع ومد ما في إسراف هكذا كان يغتسل النبي ويتوضى صلوات ربي وسلامه عليه نعم نعم يكره الإسراف لأن الله
تبارك وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الإسراف بشكل عام مكروه وقد يصل إلى التحريم ولا الإسباء فيما دون ما ذكر بأقل من مد ما فيها شيء لكن هذا قليل لكن لو أسبغ الوضوء بأقل من مد
ما فيها شيء لا يقال إنه فعل المكروه لكن نقول الأفضل بمد فما فوق بمد فما فوق لو توضى بأقل من المد يعني بأقل من نصف هذا توضى الإنسان ممكن ممكن يعني توضى الإنسان بأقل من هذا فيقول لا
يكره هذا الأمر نعم نعم يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به يعني إذا كان إنسان بيغتسل خاصة المعتكف مثلا يري أن يغتسل في المسجد ما فيه بس بس أهم شيء أنه ما يؤذي ما يكون بقعة ماء وتؤذي
الناس خاصة المساجد في السابق كانت من الرمل مثلا فيغتسل في المسجد ما فيه بس إذا كان يأمن ما يراه أحد ومستور وكذا ما فيه بس أن يغتسل في المسجد و في الحمام الحمام المقصود بها حمامات
العامة الحمامات البخار اللي حين يسمونها هذا هو المقصود بالحمام الحمامات العامة هذه حمامات البخار قالوا في الحمام إن أمين الوقوع في المحرم يغزل من كشف العورات وغيرها إذا كانت
العورات تكشف في الحمامات لأن بعض الناس لا يبالون يعني خاصة بعض الناس يحدث عن الأجانب يدخل الحمامات عورات والعياذ بالله الرجال مع الرجال والنساء مع النساء عورات تماما ربي كما خلقتني
وقت تكون بعض الحمامات حتى يختلط الرجال بالنساء عورات إنسان علم أن هذا الحمام إذا دخل وتكشف فيه العورات سواء عورات أو بملابس فاضحة أو ما شابه ذلك لا يجوز له أن يدخله فإذا قال يمكن
أجد فيه كذا يكره إذا تيقن أن فيه كشف للعورات هناك حرمه أن يدخل هذه الحمامات نعم طيب وذكر حكام الغسل ذكر الآن أقصال المستحبة ذكر ما يوجب الغسل أي التي يجب مع الغسل أنا أذكر التي
يستحب لها الاغتسال فقال أكدها لصلاة جمعة وهذه مسألة مختلفة بين أهل العلم غسل جمعة هل هو واجب أو مستحب على المدى من أنه مستحب والمحدثون أكثر المحدثين على أن غسل جمعة واجب وتوسط ابن
تيمية وقال مؤذية أو أصابه العرق وجب في حقه ومن لا فلا يجب في حقه يعني الاغتسال ليوم الجمعة قال لذكر حضرها الاغتسال لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة فالذي لا يذهب لصلاة الجمعة مثلا
لعذر هذا لا يجب عليه الغسل لأن الغسل للصلاة الغسل لصلاة الاجتماع اجتماع الناس في هذا المكان قوله لذكر حضرها المرء إذا حضرت صلاة الجمعة يجب عليه أن تغتسل على الصحيح ليس الذكر فقط
ليس الذكر فقط طالما أن المرأة جاءت إلى صلاة الجمعة واجب عليه أن تغتسل كما يجب على الرجل أو يستحب كما يستحبه للرجل قال ولغسل ميت غسل الميت ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل
ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن عمر يقول كنا نغسل الأموات فمن من يغتسل فالصحيح أن
الاغتسال من التغسيل الميت مستحب كما هو عليه المذهب نعم نعم هذه أيضا من الاغتسال المستحبة قال لعيد في يومه لعيد في يومه سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم فيه شيء وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن علي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعن علي قال الغسل لما سئل عن الغسل قال قال الغسل هو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة
ويوم النحر ويوم الفطر وابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر فالقصد أن هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم اليوم عرفة يوم الأضحى يوم الفطر ويوم الجمعة هذه جاءت فيها نصوص
عن الصحابة رضي الله عنهم فيستحب الإنسان يغتسل في مثل هذه الأوقات يغتسل لعيد الأضحى يغتسل لعيد الفطر يغتسل ليوم عرفة ويغتسل ليوم الجمعة قال لعيد في يومه ثم قلنا عيد فطر أو عيد أضحى
لآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أما الحديث الوارد أن النبي كان يغتسل ليوم الأضحى ويوم الفطر فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع فيه رجل كذاب يوسف بن خالد السمتي فلا يصح
أن النبي صلزم وإنما تصح فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم قال قياس على الجمعة لأن الجمعة اجتماع الناس فقاسوا عليها الكسوفة والاستسقاءة ورمي الجمار ومبيت المزدلفة كل شيء كل مكان فيه
اجتماع يشرع فيه الاجتماع استحبوا له الغسل لأن نظروا إلى المصلحة في يوم الجمعة لماذا يغتسل في الجمعة أساس الرائحة حتى لا يؤذي الناس فقالوا إذن كل مكان فيه اجتماع كثير للناس يستحب له
الاغتسال فالقول باستحباب الكسوف والاستسقاء لا دليل عليه جنون وإغماء الجنون كذلك لا دليل عليه لكن الإغماء عليه دليل لكن الجنون قد يؤخذ منه أنه قد يكون احتلم قد يكون كذا هو لا يدري
عن نفسه أما الإغماء فثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صحيح البخاري أنه في مرضه صلى الله عليه وسلم أمر بلا أن يؤذن ثم قال صلى الناس قال هم ينتظرونك يا رسول الله فقام لي
يصلي فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم فلما أفق قال أصلى الناس قال هم ينتظرونك يا رسول الله قال قربوا لي الماء فاغتسل ثم أراد أن يقوم فسقط بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه
فلما أفق قال صلى الله عليه وسلم قال هم ينتظرونك قال قربوا لي الماء فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم ووقع له ذلك ثلاث مرات وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يستحب الاغتسال
من الإغماء يستحب لسانه يغتسل من الإغماء قال والاستحاضة لكل صلاة وجاء في حديث اغتسل لكل صلاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمن بانتجحش أن تغتسل لكل صلاة لكن الحديث فيه ضعف وإنما
قال أهل العمي إنما كانت هي تغتسل من نفسها هي كانت تغتسل لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال والإحرام هذا نقل النووي رحمه الله الإجماع أن الاغتسال للإحرام مستحب النووي نقل الإجماع
على أن الاغتسال للإحرام مستحب والنبي اغتسل لإحرامه صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنه قال ولدخول مكة وحرمها أما دخول مكة فثبت من حديث ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ثم بات بيدي طوى ثم اغتسل هناك لدخول مكة فيستحب للإنسان أن يغتسل لدخول مكة يعني الآن الذين ذهبوا للعمرة أو الحج يستحب لهم إذا اغتسلوا في
المقام أو قبل الميقات لمن يسافر في الطيارة مثل يغتسل في بيته أنه إذا دخل مكة قبل أن يعتمر يغتسل مرة ثانية إذا تيسر له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة صلى الله عليه
وسلم فهذه قد تكون سنة تغيب عن كثيرين أنه يغتسل بإغتسال خاصة إذا أصابه العراق والرائح وغير ذلك يغتسل مرة ثانية لطوافه يعني للعمرة لداء العمرة يستحب له أن يغتسل لدخول مكة غير اغتسال
الإحرام قال ووقوف بعرفة وهذا مر بنا من أثر علي رضي الله عنه أنه كان يغتسل لما سعي الإغتسال قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الأضحى قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت المزدلف
ورمي جمار كل هذه لم يثبت فيها شيء حتى يقال أنه يستحب فيها الإغتسال بقي الإغتسال لدفن الميت الكافر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي رضي الله عنه كالشيخ الضال يعني والده أبا طالب
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ادفنه واره في التراب ثم اغتسل فمنه أخذ أهل العلمي استحباب الإغتسال من دفن الكافر لأن الكافر يدفن لكن لا يصلى عليه ولا يغسل لكنه يدفن فالنبي صلى
الله عليه وسلم أمر عليا أن يدفنه ثم يغتسل فدل على استحباب الإغتسال من دفن الكافر والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم الصحيح التيمم أنه لا يكون إلا لرفع حدث التيمم يكون لرفع الحدث فقط
أما التنظف كاغتسال للجمعة مثلا واحد ما اغتسل الجمعة هل يتيمم لصلاة الجمعة لا لا يتيمم صلاة الجمعة إلا إذا ما عنده وضوء لكن عنده يتوضى ويتيمم لأنه لا يملك أن يغتسل فيتيمم بدل اغتسال
ويتيمم ليوم عرف ويتيمم لعيد الأضحى ويتيمم لعيد الفطر وينما التيمم إنما يكون عند فقد الماء فقط أما الذي يتوضى ثم يتيمم بدل اغتسال لا التيمم ليس بدل اغتسال ولا يكون للتنظف وإنما
التيمم يكون لإباحة الصلاة أو إباحة ما يباح به الوضوء والعلم عند الله نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك عيبينا محمد