5 - كتاب دليل الطالب شرح باب مسح الخفين الدرس الخامس الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:29:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأسعد الله تبارك وتعالى مساءكم واسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا
دائما على الخير ما زلنا مع كتابي دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى باب المسح على
الخفين هم ما يلبسان على القدم الخفان هم ما يلبسان على القدم من الجلد وغيره وفي حكمهما المسح على الجوربين وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد وغيره في أكثر من أربعين حديثا وأما المسح على الجوارب فإنه جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم في صحته والأقرب أنه لا يصح
وإنما صح عن سبعة عشر صحابي رضي الله عنهم القول أو الفعل بالنسبة المسح على الجوربين وهذه المسألة المسح على الخفين انفرد بها أهل السنة عن غيرهم ولذلك يذكرها أهل العلم في كتب العقائد
يعني ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين لتميز أهل السنة بهذه المسألة فهي تميزهم عن غيرهم من الفرق المخالفة في قولهم بهذا الحكم والمسح على الخفين له شروط كما
ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال بشروط سبعة هذه الشروط السبعة هي استقراء وقد يعني لو قام أحدهم مثلا وجمع ذكر لأحد أهل العلم السافقين قال له اذكر سبعة شروط للمسح على الخفين قد
لا يجمعها كلها هذا يعني للتسهيل المسألة فقط يذكرون العدد حتى يذكر منها سبعة إذن يستحضر هذه السبعة ولكن لو سئل هذا العالم عن كل مسألة على حدة ما تقول في المسح على الجورب أو على الخف
الذي لا يثبت بنفسه على الخف الذي لبس على غير طهارة على الخف الذي أصابته نجاسة أو غير ذلك من الشروط التي ذكرها المؤلف سيجيب على ذلك وفي هذا الحال قال بشروط سبعة أول شرط قال لبسهما
بعد كمال الطهارة لبسهما بعد كمال الطهارة الطهارة طهارة الوضوء أو طهارة الغسل لبسهما بعد طهارة وضوء أو طهارة غسل يعني بعد أن يتطهر الإنسان لوضوئه أو يتطهر لغسله وقوله بعد كمال
الطهارة ليخرج مسألة وضعه مثلا وغسل يديه وتمض مضى كفهه وتمض مضى واستنشه وغسل وجهه وغسل يديه المرفقين ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم غسل الرجل اليسر ولبس الخف
الأيسر فهنا الخف الأيمن لبسه قبل كمال الطهارة قبل أن يغسل رجله اليسر على المذهب لا يصح أن يمسح على الخف بعد ذلك لماذا؟
لبسه على كمال الطهارة لم تكمل طهارته بعد فلا يجوز أن يمسح على الخف وبعض أهل العلم يرى أن هذه الرجل التي لبس عليها الخف طهرت غسلها فلا مانع أن يمسح على الخفين بعد ذلك ولا شك أن
الأحواط الإنسان لا يلبس الخفين إلا بعد أن ينتهي من غسل رجلين جميعا لكن لو لبس الخف الأيمن بعد غسل رجل يمنى فلا يضر خاصة الآن في وقت الشتاء مثلا مع الجوارب أو مع الخفاف الإنسان يغسل
رجله ويلبس ينشفها ويلبس مباشرة قبل أن يغسل رجل الثانية فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا بأس وأن الوضوء الصحيح ويجوز له أن يمسح على الخفين أو الجبربين بعد ذلك والأفضل أن
لا يلبس لأنه لا يبدأ بلبس الخف الأيمن أو الجوارب الأيمن إلا بعد أن يتم الوضوء كاملا والعلم عند الله جل وعلا قال بعد كمال الطهارة بالماء وتكونوا بالتراب الذي هو التيمم تكونوا بالماء
وتكونوا بالتراب الذي هو التيمم طبعا قال بالماء لأن المتيمم أصلا لا يحتاج أن يغسل رجليه التيمم كما هو معلوم هو مسح اليدين والوجه أو مسح الكفين والوجه فقط فلذلك قال لأنه لا يمسح
عليهم في طهارة التيمم وإذا قال بعد غسلهما بالماء قال وسترهما لمحل الفرض هذا الشرط الثاني أرجو كتابة الأرقام هذا الشرط الثاني الآن لبسهما يعني تغطيتهما للفرض محل الفرض محل الفرض
الذي هو القدم إلى الكعبين القدم إلى الكعبين هذا الفرض الذي يغسل لا بد أن يغطي الخف القدم كلها إلى الكعبين يعني يقدم يغطي الجزء الذي يغسل ما الذي تغسله في الوضوء يجب أن يغطيه الخف
أو الجوارب يجب أن يغطي الجزء الذي يغسله في الوضوء وهو الآن ابتلين بجوارب قصيرة هذه جدا لتكون تحت الكعب فهذه هل يجوز المسح عليها هذه لا تغطي محل الفرض قطعا لأن الكعب ظاهر بل وما
تأسفل من الكعب أيضا ظاهر ولا جزء من القدم أيضا يكون ظاهرا فالصحيح أن هذه لا يجوز المسح عليها لا يجوز المسح عليها لأنها لا تغطي محل الفرض وإنما الجورب أو الخف الذي يمسح هو الذي يغطي
محل الفرض أيضا هذا الجورب أو هذا الخف طبعا الخف عادة يكون من الجود والجورب قد يكون من الكتان ومن القطن ومن الصوف وقماش والبلاستيك الآن وغير ذلك أي شيء يقال له جورب ويلبس على القدم
فإنه يجوز مسحه نعم نعم الشرط الثالث مع عرفا أن يمكنه أن يمشي بهما يعني لأنه في أصل مسعى الخف أنه يكون لحاجة أن يكون لحاجة إنسان يلبس الخف ليحمي رجله من البرد أو من الشوك أو غير ذلك
فهذا الخف الذي يلبس يقول إمكان المشي بهما يمكنه أن يمشي بالخفين وقبل هذا أنبه على نقطة فقط أنسيتها وقضية المسعى الخفين أن البعض اختلف في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وسورة المائدة معلوم أنها من آخر ما نزل في
المدينة فقالوا هنا أمر بالغسل فيكون إذن الغسل ناسخا للمسح فيكون المسح جائزا ثم منع من المسح بدليل آية المائدة لأن آية المائدة آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى سورة المائدة بشكل
عام من آخر ما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى وكان أهل العلم يعجبهم حديث جرير وذلك أن جريرا رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسعى الخفين فقال له قائل طيب أنت عندما رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم المسعى الخفين كان قبل نزول آية المائدة نحن لا نختلف أن النبي مسحى الخفين ولا نختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مسحى الخفين ولكن نزلت آية المائدة بعد
ذلك فهل تكون آية المائدة ناسخة بعد أن خلاص ما في شيء يسمى مسحى الخفين لأنه أمر بغسل القدمين أو لا فقال جرير رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد المائدة يقول أنا إسلامي متأخر أنا أسلمت
بعد نزول سورة المائدة كاملة
ثم بعد ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيته يمسى على الخفين يقول فكان يعجبهم حديث جرير لأنه أنه المشكلة لأنه أنه هذه المشكلة رضي الله عنه فلذا كان يعجبهم هذا الحديث كما يقول
إبراهيم النخع وغيره قال وإن كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما لو ثبت بغيرهما لا بس كان يربط بخيط يثبت لا مانع من ذلك وإن ثبت بنفسه أفضل ولكن لو لم يثبت بنفسه فلا مانع من المسح
عليه طالما أنه يأخذ اسم الخفي أو اسم الجورب قال وإباحتهما لو إنسان سرق خفا أو سرق جوربا أو غصب خفا أو غصب جوربا هل يجوز له أن يمسح عليه إذا لبسه أو لا يجوز هو لا شك آثم في سرقته أو
في غصبه لهذا الخف ولكن الكلام عن شيء آخر هل لو لبسه هل لا يجوز له أن يلبسه لبسه طيب لو مسح عليه صح الوضوء أو نعتبر وجوده كعدمه الصحيح أن المسح صحيح وهو آثم لغصبه إذ لا تعلق بين
الغصب وبين المسح فهو آثم لغصبه ومسحه عليه صحيح إذن الآن عندنا شرط الإباحة وشرط ثبوتهما بنفسهما وكذا شرط إمكان المشي بهما يعني بس المهم أن يطلق عليه اسم الخف أو اسم الجورب المسح
عليه والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم هذا للشرطان السادس والسابع طهارتهما بنفسهما أن يكون الخف طاهرا إذ لا يجوز الإنسان أن يلبس النجاسة لأن الله تبارك وتعالى يقوى ثيابك فطهر ومن
شروط صحة الصلاة كما يأتينا أو شروط صحة الوضوء طهارة هذا من شروط صحة الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك فلا يجوز الإنسان أن يلبس شيئا نجسا فضلا عن أن يمسح عليه فهو
مأمور بنزع هذا الخف لأنه نجس كيف بعد ذلك نقول له طيب لك أن تمسح عليه وتصلي فيه وهو نجس وهو مأمور بإزالة النجاسة فلا شك أنه لا بد أن يكون الخف طاهرا ولا يجوز المسح على الخف النجس
قال وعدم وصفهما البشرة هذا الشر أخذ من مفهوم الخف مفهوم الخف أنه من جلد وإذا كان من جلد فمن الطبيعي أنه لا يصف البشرة لا يصف البشرة وهنا أتينا يعني خاصة الآن الجوارب يعني الخفاف ما
في مشكلة لا تصف البشرة يعني أما الجوارب فتكون بعض الجوارب تكون شفافة وهذا الأفضل الإنسان ما يمسح عليها خروجا من الخلاف لكن الصحيح طالما أنه يطلق عليه اسم الجوارب وتجتمع فيه شروط
صحة المسح على الجوارب فإنه يجوز لبسه والمسح عليه ويبقى عندنا الجوارب المخرق والجوارب المخرق أو الخف المخرق يدخل في حكم الشرط الثاني ذكر المؤلف وهو أن يغطي محل الفرض لأن هذا لا يغطي
محل الفرض لوجود الخرق التي فيه سواء في أسفله أو في أعلاه المهم خروق في هذا الجوارب أو الخف لا تغطي سائرة الجزء المفروض غسله وهي القدم فهنا اختلف بعض أهل المقال لا يجوز المسح على
الجوارب المخرق كما أنكم تقول لا يجوز المسح على الجوارب القصير هذا لأنه يخرج منه جزء من البشرة كذلك لا يجوز المسح على الجوارب المخرق لأنه أيضا يخرج منه جزء من البشرة فلا يجوز مسحه
إذن أو المسح عليه الأمر يعني الشريعة ليست لهذه البلاد وإنما لكل أحد ولكل زمان وفي كل مكان وبعض الناس قد لا يجدون من السعة ما نجدها في بلادنا هنا وقد لا تكون عندهم خفاف كثيرة بحيث
أنه ينتقي ما يريد أو جوارب كثيرة ينتقي منها ما يريد وهذا قد وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذا سأل أحدهم أبا عبد الله سفيان الثور الرحمة لله الله تبارك وتعالى فقال له هل يجوز
المسح على الجوارب المخرق أو هل يجوز المسح على الخف المخرق قال وهل كانت خفاف أصحاب الرسول إلا مخرقة يقول خفاف أصحاب النبي كانت مخرقة للفقر الذي كانوا يعيشونه فخفافهم تكون مخرقة ومع
هذا كان يمسحون عليها والمعلوم كان أحيانا يلفون الخرق على أقدامهم ويمسحون عليها لعدم وجود الخفاف أو الجوارب فالصحيح أنه كل ما أطلق عليه اسم الخف أو اسم الجوارب أو استعمل استعمال
الخف والجوارب فإنه يجوز المسح عليه وإن ظهر شيء من القدم لعدم القدرة على ستره فلا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى
إذن الآن الشروط السبعة أقوى ما في هذه الشروط هو لبسهما على طهارة أو على كمال الطهارة كما قال المؤلف ثم طهارتهما طهارة الخفين أما بقية الشروط التي ذكرها المؤلف إمكان المشي سترهما
لمحل الفرد أذن قد يدخل في هذا الشروط الصحيحة لكن إمكان المشي عليهما عدم وصفهما للبشرة ثبوتهما بنفسيهما إباحتهما هذه الشروط يعني فيها مجال للأخذ والرد والعلم عند الله جل وعلا نعم
مدة المسح قال يمسح المقيم والعاص بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة دعوا العاص بسفره الآن تكلم عن المقيم والمسافر المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بليالها كيف يمسح
يوما وليلة يعني لك رخصة أن تمسح على الخوف أو على الجورب مدة يوما وليلة نحن صلينا العشاء مثلا لو أن إنسان توضأ الآن ولبس الخوف أو الجورب لصلاة العشاء بعدما توضأ ثم ظل على ذلك حتى
نام بجوربه تنام بالجورب أم لا تنام في الجورب حتى لو برد كفو مثلي من ينام بالجورب طيب تنام بالجورب طيب فنام بجوربه فاستيقظ لصلاة الفجر فاستيقظ لصلاة الفجر فاستيقظ لصلاة الفجر فتوضأ
الآن مسح عليه مسح على خفه ثم بعد ذلك تبدأ المدة بعد المسح الآن يقال له لك 24 ساعة يوم وليلة يعني قال آخر مرة أمسح نقول غدا فجرا غدا فجرا نفس هذا الوقت اللي مسحت فيه تمسح به غدا من
الفجر إذا هذا يوم وليلة عند من يقول إن المدة تبدأ من المسح وبعض أهل العلم يرى أن المدة تبدأ من اللبس ومتى لبس بعد العشاء خلاص بدأت المدة بالنسبة له فإذا إذا قام الفجر مسح ثم حده
يمسح لصلاة العشاء وليس له أن يمسح لصلاة الفجر لماذا انقضت المدة انقضت المدة القول الثالث أن المدة تبدأ من الحدث كيف من الحدث ما اسمك اسمك عبدالله طيب عبدالله ذا الله خير يعني لبس
الخف بعد العشاء قلنا انتقض وضوءه الساعة الحادية عشر ليلا انتقض قضى حاجته الساعة الحادية عشر ليلا لكن ما مسح ونام على غير وضوء الحادية عشر لكن هو لم يمسح فيرون أن المدة تبدأ متى من
الحدث إذن ثلاثة أقوال الآن من اللبس من الحدث وإمكان المسح لكنه لم يمسح أو من المسح أول مرة مسح على المذهب أن المدة تبدأ من الحدث يعني حادية عشرة ليلا بالنسبة لعبدالله تبدأ المدة
إذن ليس له أن يمسح بعد الفجر اليوم الثاني طيب لماذا لأن المدة انتهت في حقه الساعة الحادية عشر قلنا 24 ساعة يوم وليلة و الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى وإذا اختاروا شخصا تيميا
وغيره من أهل العلم أن المدة تبدأ من المسحي تبدأ المدة من المسح وليس من اللبس ولا من الحدث وإنما من أول ما مسح هذا بالنسبة للمقيم أما المسافر فلأن المسافر يعني يحتاج إلى الرخص لمشقة
السفر وعدم توفر أشياء له كالمقيم فجعل له الشارع ثلاثة أيام بلياليها جعل له ثلاثة أيام بلياليها ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نسعى الخفين كم كان يبقى النبي صلى الله
عليه وسلم يمسع الخفين في سفره قالت سلوا عليا فإنه كان كثيرا ما يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عليا رضي الله عنه فقال إذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني 72 ساعة والمقيم
يوم وليلة يعني 24 ساعة هنا مسألة ذكر المؤلف قال المسافر سفر المعصية لأن السفر ثلاثة أنواع إما سفر طاعة وإما سفر معصية وإما سفر مباح سفر الطاعة كان يسافر لحج أو لعمرة أو لبر والدين
أو لصلة رحم أو لمساعدة مسلم أو لطلب علم لهم سفر طاعة وإما أن يكون سفر معصية ليقتل ليسرق ليزني ليشرب وهكذا سفر معصية وإما أن يكون السفر مباح لا طاعة ولا معصية سافر مع الشباب يطلعون
البر يفرحون يستنسون وكذا لاهو معصية ولاهو طاعة وإنما من المباحات المؤلف هنا يقول السفر الذي له أن يترخص فيه برخصه كقصر الصلاة وجمعها وفطر في رمضان والمسعى الخفين ثلاثة أيام
بلياليها هو سفر الطاعة والسفر المباح أما سفر المعصية فلا يجوز لماذا قال لأنه أصلا مسافر ليعصي الله أيضا نكرمه نقول له تفطر وتقصر وتجمع وتمسح ثلاثة أيام بلياليها يقول له هذا مسافر
ليعصي الله تبارك وتعالى سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر سفر المعصية لا يترخص به برخص السفر وذهب آخر من أهل العلم هو قوله الأكثر من أهل العلم إلى أن السفر أيا كان سفر طاعة أو
معصية أو مباحا فإنه كان سفرا مباحا فإنه يجوز فيه أن يترخص برخص السفر والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم نقول له الآن لك ثلاثة أيام بلياليها نقول لك يوم وليلة قال له يوم وليلة لأن
المسافر أقام الآن فخلص له يوم وليلة طيب اعكسها خرج من الكويت الحادي عشر صباحا لبس أخفه ثم سافر إلى قطر الآن نقول له له يوم وليلة أو ثلاثة أيام قال أيضا يوم وليلة طالما أن الإقامة
كانت في البداية أو النهاية المنفي إقامة فيعامل معاملة المقيم من باب الحضر أو من باب الاحتياط فيعامل معاملة المقيم سواء كان مسافرا فأقام أو كان مقيما فسافر والأظهر والعلم عند الله
تبارك وتعالى أنه يعامل معاملة ما آل إليه أمره يعامل معاملة من آل إليه أمره ما آل إليه أمره يعني الذي كان مسافرا فأقام يعامل معاملة المقيم لكن الذي كان مقيما فسافر يعامل معاملة
المسافر فيكله ثلاثة أيام بلياليها والعلم عند الله جل وعلا قال وكذلك في حال الشك إذا اضطرب وهذا يحدث كثيرا أنه يقول والله ما أدري متى لبست الخف أو ما أدري متى مسحت على الخف وهذا
يحدث كثيرا أن كثير من الناس يسألون يقول والله أنا لبست بس ما أدري متى مسحت عليه أو ما أدري متى لبست أو ما أدري متى حدث حسب يأخذ بأي الأقوال بالحدث أو باللبس أو بالمسح لكن المهم أنه
لا يذكر ما يترتب عليه حساب المدة يعمل بالاحتياط يقول أهل العلم يعمل بالاحتياط يعني يقول والله ما أدري يمكن الصبح يمكن العصر من الصبح أحوط لأنه عندما ينزع ويغسل فعل الاحتياط ما أحد
يقول له صراتك باطلة أو وضوءك باطل لكن لما يقول العصر يطلع الصبح معناته إيش مسحه وهو لا يجوز له أن يمسحه وبالتالي وضوءه باطل والصراح أيضا باطل لا تصح فيقول يعمل بالاحتياط وهو الأحوط
نعم ويجب مسح أعلى الخف الخف يمسح أعلاه من فوق وليس أسفله ولا عاقبه يعني من الخلف وإنما أعلاه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيمسح أعلاه وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه
قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه لمن لأنه هو الذي يداس وهو الذي يتسخ وهو الذي كذا فيمسح الأسفل لكن الدين ليس بالرأي قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح
أعلاه إذا القضية قضية اتباع لأن المسح لا ينظف المسح لا ينظف وإنما هو اتباع تعبد قضية تعبد فنمسح أعلا الخف أكثر أعلاه يمسح أكثر أعلا الخف بيده يمسح عليه من الأعلى وانتهى الأمر هكذا
يكون لكن لا يحتاج أن يمسح أسفله بل ولا يسل ولا يمسح عاقبه ولا أيضا يسن نعم نعم هنا المؤلف يقول إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح لأن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر أما إذا كان الحدث
أكبر فإنه لا يجب له أن يمسح على الخف بل يجب عليه أن ينزعه ولو لبسه قبل ساعة يا إنسان عبدالله يلا مستلمك ليش تعلم نسمك تزوج عبدالله لبس الخف أيضا بعد العشاء على أنه يوم وليلة ثم رعى
أن يأتي أهله بالليل فأتى أهله قال بعد ليوم وليلة نقول لا خلاص أنت الآن يجب عليك إيش الغسل فهنا لا يجب أن تنزع قال ما انقضت المدة والله ما صار لي ساعتين حتى ما مسحت عليه ولا مسح
نقول أبدا أبدا لأنه إنما يمسح عليه في الحدث إيش الأصغر لا الأكبر يجب الغسل فلا يجب أن يمسح على الخف يبطل المسح فيجب عليه أن ينزع ويغسل قدمه قال أو ظهر بعض محل الفرض ظهر بعض محل
الفرض أو ظهر محل الفرض كله كيف يعني نزع الخف جالس عبدالله جالس على هكذا نزع الخف يبيدها الرجلة مثلا أو فيه صخرة داخل أو حجارة أو شيء تيدي أو كذا طيب المهم أنه نزعه كان قد مسح عليه
لبسه ومسح عليه أو واحد نزعه منه واحد يتحرش طيب نزعه منه نقول الشيخ طيب فرجع لبسه نقول لا ما تمسح عليه لماذا أو لأنك نزعته ظهرت الرجل فعلى المدى أنه ينتقض وضوءه بنزع الخف بنزع الخف
ينتقض أو انقضاء المدة أو انقضاء المدة اللي هي يوم وليلة مجرد أن يأتي الفجر الثاني كما قلنا وعشرين ساعة مجرد الفجر نقول له الآن يجب أن تعلم أنك على غير طهارة لا تمسك المصحف لا تصلي
لا تطوف اللي هي أشياء التي توجب الطهارة فيجب عليك أن تتوضأ مرة ثانية قال ما انتقض وضوءي نقول وإن كان انتهت المدة يجب عليك أيش أن تجدد الوضوء القول الثاني أن نزع الخف أو انقضاء
المدة قول لا ينقض الوضوء قول لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان أنت على وضوء تظل على وضوء نزع الخف ليس من نواقض الوضوء لكن لا يجوز لك أن تمسح عليه إذا استمر الأمر عندك على طهارة تصلي
الضحى تصلي الظهر تصلي العصر ما انتقض وضوءك لكن أهم شيء انقضت مدة المسح ليس لك أن تمسح على الجورب أو الخف هنا مسألة وكذا لو نزعه وضوءه وإنما ليس له أن يلبسه فيمسحه مرة ثانية وهذه
مسألة الآن الآن لو أن إنسانا وان قال عبد الله بعد الخف تزعه وتمشي طيب معاوية الآن معاوية معاوية لبس خفه لصلاة الظهر مثلا توضأ للظهر ولبس خفه جاء صلاة العصر ما زال على وضوء ما جدد
وضوءه جاء صلاة المغرب انتقض وضوءه فنزع خف فمسح على خفه واضح المسألة إن شاء الله طيب بعد أن صلى المغرب نزع خفه لأي سبب من الأسباب نزعه طيب ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة لبسه واضح الصورة
ولا لا توضأ لصلاة العصر فمسح على خفه توضأ لصلاة المغرب فمسح على خفه وانتقض وضوءه طيب وتوضأ من جديد ومسح على الخف لصلاة المغرب بعد أن صلى المغرب نزع الخف مدة خمس دقائق مثلا ثم عاد
لبسه مرة ثانية ثم انتقض وضوءه لصلاة العشاء فهل له أن يمسح على الخف أو ليس له أن يمسح على الخف من قال إنه يمسح على الخف يقول الآن لبسه على طهارة شو مشكلة لأنه لما نزعه كان على طهارة
ورجع لبسه وهو على طهارة فما المانع أن يمسح عليه وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يمسح عليه لماذا لأنه لبسه على طهارة مسح وليس على طهارة غسل وإنما يمسح على الخف إذا لبسه بعد غسل
الرجلين لا بعد مسح الرجلين وهذا إنما لبسه معاوية لبسه بعد المسح عليه صحيح لأنه مسح عليه ثم نزعه ثم لبسه مرة ثانية فلبسه له مرة الثانية كان على طهارة مسح وليس طهارة غسل فذهب جماهير
أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة مسح لا على طهارة غسل وذهب القاسم جمال الدين رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز له أن يمسح لأنه لبسه على طهارة سواء طهارة مسح
أو طهارة غسل ولا فرق بين الطهارتين وسمعت شيخنا الشيخ معثمين رحمه الله تعالى عندما كنا ندرس عنده هذه المسألة قال بحسب النظر أنه يجوز له المسح عليه لأنه لبسه على طهارة والنبي صلى
الله عليه وسلم لما هم المغيرة بن شعب أن ينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضى قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين قال وهذا يصدق على هذا الرجل الذي لبس الخف لهم معاوية لبس
الخف وقدماه طاهرتان قال إذن كذلك طاهرتان لكن قال كلمة شيخنا قال ولكن لما لم أجد أحدا من أهل العلم من السلف قال بهذا القول فإني لا أجرؤ عليه لما إني لم أجد أحدا من أهل العلم من
السلف من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين قال بهذا القول لا أجرؤ عليه فلم يكن يفتي به رحمه الله تبارك وتعالى وإن كان يقول ظاهر الأمر أنه إيش له أن يمسح لا أفتي بهذا لأني لم
أسبق إلى هذا الأمر وهذه شبه قاعدة عند أهل العلم كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عن أحمد بن حنبل قال لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام هذا عفوا
هذا ابن تيمية يقول لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام وأحمد بن حنبل كان يقول لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام يعني سبقك أحد إلى هذا الرأي فإذا نرجع الآن إلى هذه المسألة بالنسبة لمسألة معاوية
الآن لما نزع خفه وهو على طهارة مسح لا على طهارة غسل فإنه ليس له أن يمسح عليه ولكن يجب عليه إذا انتقض وضوءه أن يغسل قدميه لأنه نزع الخفة بعد أن لبسه على طهارة بعد أن مسح عليه سأقول
مرة ثانية لم ينتقضوك لكن إذا انتقض لا تمسح لأنك لم تلبسه على طهارة غسل بل على طهارة مسح قل علم عند الله جل وعلا بعدين أكتبه حتى لا تنساه نعم نعم الجبيرة هي ما يوضع للحاجة الجبيرة
كالجبس واللفائف وغيرها توضع للحاجة هذه تسمى الجبيرة تسمى الجبيرة هذه الجبيرة قال يمسح عليها يمسح عليها المسلم إذا احتاجه بشرط ألا تتجاوز مع هلالحاجة ألا تتجاوز مع هلالحاجة يعني
الجبيرة مثل للقدم عفوا اتركوا القدم لليد الكف تحتاج إلى الجبيرة طيب فجبر اليد ثم جبرها له إلى المرفق نقول لماذا وضعت هذا كله أحتاج هذا قال لا ما تحتاجه بس إلى هنا أحتاج هذا ما
أحتاجه بس أنا حاطط يدي قل لا يجب أن يزال يجب أن يزال لماذا بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط والعكس صحيح لو كانت اليد هذه اللي تحتاج ما يغطي الكف إلا بقدر الحاجة كان
يربط مثلا هنا مثلا حتى تثبت الجبيرة لكن لا يغطي الأصابع لأنها لا تحتاج إلى جبيرة وقس على هذا غيره فالجبيرة إذن لا بد أن تكون حاجة فقط ولا يزاد على محل الحاجة قال وصاحب الجبيرة إن
وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض لم تتجاوز محل الفرض هنا ذكر أمرين الأمر الأول أو ثلاث أمور الأمر الأول أنها جبيرة الأمر الثاني أنها لا تتجاوز محل الحاجة يعني جبيرة يحتاج إليها
ليس لعب يلف يده من باب اللعب أو لا يحطون ضبابات أو كذا لا جبيرة جبيرة تكون لحاجة لا تتجاوز محل الحاجة وإنما توضع بحسب الحاجة فقط لا تتجاوز ذلك الأمر الثالث أن توضع على طهارة أن
توضع على طهارة وهذا فيه إشكال خاصة بعض الناس أحيانا الحوادث أجارنا الله وإياكم منها عندما يقع الإنسان حادث فتجرى له عملية كسر أو جروح ويلف مباشرة ما يقال له إيش توضع نضع لك هذه
الحاجة الجبيرة وهذا فيه مشقة حقيقة على الناس فإذا الآن هذه الجبيرة إما أن توضع على طهارة وإما أن توضع على غير طهارة إذا كان الأمر سهل مثل واحد فيه ألم بيدي ذهب إلى الطبيب قال يدي
تؤلمني قال طيب الطبيب مسلم قال رح توضع والشي عجلان بيلف يدك حتى تربط الجبيرة على إيش على طهارة لكن في بعض الأحيان كالحوادث السيارات وغيرها ما في مجال أن يقال له إيش توضع وكذا واغسل
يدك فتوضع الجبيرة مباشرة فإذا إما أن توضع الجبيرة على طهارة غير طهارة على المذهب حتى يمسح على الجبيرة يجب أن تلبس على أو توضع على طهارة قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم
تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء الآن احتاج الإنسان إلى جبيرة قلنا لك أن تضع هذه الجبيرة ولكن انتبه على محل الحاجة انتبه وان تكون على وضوء الآن إلى هنا مثلا
الكف تحتاج إلى الجبيرة إلى هنا إذن قال لحاجة ووضعتها على وضوء بعد ماذا تريدون مني قال بس ما نريد منك شيئا آخر الآن أريد أن توضع للصلاة ماذا أفعل قلنا الجزء المكشوف الذي لم يجبر
يغسل لابد أيش للوضوء ما في غسل اليدين في الوضوء تغسل هذه اليد طيب هذه التي عليها الجبيرة قال تمسح تمسح جميعها إذن يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف يمسح المكان
الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء وإلا وجب مع الغسل أن يتمم لها يعني إذا لبسها على غير طهارة إذا لبسها على غير طهارة أو وضعها له الطبيب
زيادة على محل الحاجة مثلا فهنا ماذا يفعل قال يغسل المكشوف ويتيمم ويمسح على الجبيرة ويتيمم أيضا يمسح يتمم لماذا قال لأن لبسها على غير طهارة أو لأنها تجاوزت محل الحاجة فيتمم لأجل هذا
ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يجمع تيمما وغسلا مع بعض يا تيمم يا غسل الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من مرافق وامسحوا
بروسكم ورجلكم إلى الكعبين ثم قال فلم تجدوا ماء فثيمموا لكن ما في تيمم وغسل في الوقت ذاته إما تيمم أم أن يجتمع التيمم والغسل فلا طيب ماذا يصنع هذا الإنسان قلنا أولا بالنسبة لي
الجبيرة على الصحيح نهو لا يشترط أن تلبس على طهارة هذا انتهينا منه بقي أيش ماذا بقي إذا تجاوزت محل الحاجة إذا تجاوزت محل الحاجة هنا الإشكال إذا تجاوزت محل الحاجة فماذا نصنع بها
قالوا يجب أن يزال هذا يجب أن يزال فإن عجز عن إزالته لا شيء عليه وتعامل معاملة من على يديه أصباغ أو كذا أو كذا وعجز عن إزالتها ماذا يصنع يتوضى ولا يشتعل شيء ويحاول بعد ذلك أن يزيلها
فهذا يكون كالعاجز عن إزالتها فلا شيء عليه فلا يحتاج إلى أن يتيمم مع الغسل ولكن يسعى في إزالة إيش الزائد عن الحاجة طيب نعم قلنا نعم ما يحتاج أن يمسح ويتيمم وإنما إما يمسح وإما يتيمم
إما أن يمسح وإما أن يتيمم ما يجمع طهارتين الجبيرة حقيقة تختلف عن الخف وذكر أهل العلم بعض الأمور التي تختلف فيها الجبيرة عن الخف تختلف فيها الجبيرة عن الخف من هذه الأمور التي تفارق
بها الجبيرة الخف أو الخف الجبيرة خف والجورب حكمهما واحد يعني الخف والجورب يخالفاني الجبيرة أول شيء في حكمها أما المسح على الخف فإنه من المباح إن شئت مسحت وإن شئت نزعت وغسلت يجوز لك
أن تمسح على الخف ويجوز لك أن لا تمسح فلا يقال السنة المسح على الخفين ولا يقال السنة عدم المسحي طيب ما حكم مسح على الخفين إذن مباح مباح إن شئت مسحت وإن شئت نزعت وغسلت المسح على
الخفين مباح رخصة كما يقول أهل العلم أما المسح على الجبيرة قالوا لا ما هي رخصة عزيمة يعني ينبغي لك لأن في مضرة عندما تنزع الجبيرة تضر أيش تضر نفسك أنت تحتاج إلى الجبيرة أنت تحتاج
إلى الجبيرة فلو أن الإنسان تصور مصاب مجروح كذا يفل الجبيرة ويغسل هل سيشفى ما يشفى من المرض فوضع الجبيرة إذن إيش يقول أهل العلم عزيمة بينما وضع الخفي رخصة هذا الفرق الأول بين
الجبيرة والخف فرق الثاني الوقت الخف والجورب قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر أما الجبيرة حتى تستغني عنها حتى يقول لك الطبيب إيش لا تحتاجها الآن خلاص استغنيت عن
الجبيرة الثالث فرق الثالث من يذكرنا مكانها الخف فقط وين في القدم الجبيرة إن تكون حسب الحاجة قد يكون الكسر في الرأس قد يكون الجرح في الوجه قد يكون في اليد قد يكون في الذراع قد يكون
في القدم ما لها مكان محدد حسب الحاجة أما الخف والجورب محلها القدم بعد طريقة شون تقصد طريقة المسح الخف ما الذي يمسح أعلاه والجورب أعلاه والجبيرة كلها أما الخف فيمسح إيش أعلاه فقط
وكذلك الجورب ما شاء الله أربعة فروق الخامس على الخلاف قلنا الخف لابد أن يلبس على طهارة أما الجبيرة على الصحيح المذهب يشترط لكن قلنا على الصحيح إنه إيش لا يشترط أن تلبس على طهارة
السادس في الخف لا ما أظن هو الخف لأنه رخصة الجبيرة بحسب الحالة تقصد يقول الخف يعني إذا إذا لم يسر محل الفرض لا يجد أن يمسح عليه بينما الجبيرة يمسح عليه حتى لو غطت بعض الفرض جيد بعد
نعم الحدث الأكبر والأصغر الخف يمسح عليه فقط في الحدث الأصغر ما قلنا عبد الله لازم يغتسل وينزع الخف لذا في الحدث الأصغر فقط لكن الجبيرة أكبر والأصغر حتى لو يريد أن يغتسل يلفها
يغطيها طيب ويغتسل ما أصابها الماء ما في مشكلة بعد ما يخلص الاغتسال يمر عليها بالماء المهم أن يحوشها الماء اللي هو المسح طيب لكن القضن لا يحتاج إلى نزعها كما يحتاج إلى نزع الخف ما
شاء الله بعد في فرق؟
طيب هالفرق ما شاء الله طيب منه اللي يعطينا إياها كلها الآن يلا بسم الله المسح الخف يمسح أعلى والجبيرة جميعها ممتاز أن الخف يلبس على طهارة والجبيرة لا يشترط الخف له وقت محدد للمقيم
والمسافر والجبيرة ليس لها وقت مفتوح حسب الحاجة دعي الخف يمسح فقط في الحدث الأصغر والجبيرة في الأصغر والأكبر إنتاز حكم حكم نسعى الخف حكم نسعى الجبيرة هذا عزيم هذا الرصو بعد المكان
الخف وإد مكانه في القدم والجبيرة بحسب الحاجة بحسب شو عاد من يطاقه وين طاقه يحتاج إليه الجبيرة في هذا المكان إذن هذه الفروق بين إيش بين الخف والجبيرة نعم نعم نواقض الوضوء أيضاً بدأ
قال وهي ثمانية للحصر للحصر قال أول الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً طاهراً كان أو نجساً أي خارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر السبيلان هما القبل والدبر والغالب في
الخارج من السبيلين يكون نجساً كالبول والغائط والمذي والودي والدم غالب الذي يخرج من السبيلين من القبل أو من الدبر الغالب فيه أنه نجس لكن قد يخرج من السبيلين شيء طاهر كالريح ريح
طاهرة ولا نجسة ولا حسب الريحة طاهرة طيب الصوت طاهر طيب المني على خلاف المني على خلاف وصعينه طاهر طيب يقول تناقش أثنان في المني فأحدهما يقول المني طاهر والثاني يقول المني نجس
فارتفعت أصواتهما بالنقاش فجاء ثالث فقال ما لكما ارتفعت أصواتكما فقال الذي يقول طاهر يا أخي هذا ذبحني قال قال أقول لأصلك طاهري قل لأصلي نجس أثاثنا المني هو أصل الإنسان من مني يمنى
المهم إذن المني طاهر الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة على الصحيح طاهرة الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة الصحيح أنها طاهرة الولد الذي يخرج من أمه طاهر طيب الدم الذي يخرج من قبل
المرأة أو قبل الرجل أو من دبر المرأة أو دبر الرجل نجس الدم طيب لو خرجت دودة أحيانا أو خرجت دودة أو ما شاء ذلك من القبل أو من الدبر كذلك هذه طاهرة إن لم تكن يعني تلبست بنجاسة أصابها
شيء من نجاسات المهم ليس المقصود هو حصر الخارج من السبيلين ولكن القصد أن الخارج من السبيلين ينقسم إلى قسمين إلى شيء طاهر وإلى شيء نجس المؤلف يتكلم هنا ليس عن النجاسات وإنما يتكلم عن
نواقض الوضوء يقول أي خارج من القبل أي خارج من الدبر ينقذ الوضوء سواء كان طاهرا أو كان نجسا أي خارج صوت ريح بول غائط مذي مني ودي ولد دم خرز بدود أي شيء ريح إفرازات يقول أي خارج من
السبيلين فإنه ينتقض معه الوضوء أي خارج من السبيلين ينتقض معه الوضوء أي خارج من السبيلين فإنه ينتقض معه الوضوء يخلون الخروج يخرج من جهة غير القبل والدبر صحيح؟
نعم طيب هذا الخروج الذي يخرج نجس قطعا إذا كان بولا أو غائطا نجس قطعا لكن هل ينقض الوضوء أو ما ينقض؟
لأنه ليس من القبل ولا من الدبر خرج من غير الخرج من البطن ليس من القبل ولا من الدبر فهذا خارج نجس لكنه من غير المخرج المعتاد من غير المخرج المعتاد الذي هو القبل والدبر فهل ينتقض معه
الوضوء أو لا ينتقض؟
قال المؤلف ينتقض وهو الصحيح أنه ينتقض دائما خرج البول والغائط لظرف طارئ وجود عملية عدم إمكان البول من القبل عدم إمكان الغائط من الدبر فعملوا لمخرج آخر فخرج غائط وبول فالصحيح أنه
ينتقض الوضوء بذلك أما غير الغائط والبول كالدم والقيء والإفرازات وغير ذلك فقال إذا كان نجسا فينتقض الوضوء ينتقض الوضوء إن كان نجسا وكثيرا طيب كيف نحكم أنه كثير أو غير كثير؟
قال كل بحسبه كل بحسب يعني إذا كان في نظر الذي خرج منه أنه كثير لكن الناس يتفاوتون في هذا في ناس لا مبالات صح ولا لا؟
ما يهتم الدم يخر وقاعد يضحك ما عنده مشكلة أبدا وفي ناس لو تطلع من قطرات من الدم انهبل صحيح؟
يعني يحدثني أحد الإخوة يقول دخل علينا أخوي كان قال بسيكل زين دراجة نهرية هذه ودخل علينا البيت وكله دمان حمر من الدم يقول وصب الدم يقول أمي بغطتها غشي أنا يقول يوم شافتها شفيك؟
قال ما في بس جاهزة الغدا بروح تسبح وجي لا مبالا طيب يعني الدم يخر مننا بروح يتسبح وجهزة الغدا يقول في ناس لا؟
لا مبالات عندها في هذه الدماء وهذا وفي ناس لا قطرات دم يمكن يغمى عليه من الخوف دم وكذا وشاف الدم فقضيتنا كل إنسان بحسبه ما تحسن ما تحسن وصحيح أنه ينظر هل هو نجس أو طاهر أما الدم
فالصحيح أن الدم المسفوح نجس والخلاف في الدم غير المسفوح اللي هي الجروح الصغيرة والدماء الصغيرة كما قال النوي رحمه الله تعالى بالإجماع يعني نقاط الدم اليسيرة هذه يعفى عنها بالإجماع
لكن الدم السائل القليل ولكنه ليس مسفوحا فهذا اختلف فيها أهل العلم وإن كان الجماهير بل هناك من نقل الإجماع على أنه نجس الدم مطلقا ولكن هل هناك تلازم بين كونه نجس ونقض الوضوء هذا
القضية الصحيح لا تلازم بذلك وإن قلنا أن الدم كله نجس لكن ما دخل هذا بنقضي الوضوء لا دخل لهذا بنقضي الوضوء والقيء كذلك سواء قلنا إنه نجس أو ليس بنجس لا شأن له بنقضي الوضوء فالصحيح
أن الوضوء لا ينتقض إلا بخروج شيء من السبيلين أو بخروج الغاط أو البول من غير السبيلين نعم هذا الناقض الثالث وهو زوال العقل بجنون أو غماء أو نوم الموزوال العقل في أسباب كثيرة زوال
العقل إما الجنون إما الإغماء إما الصرع إما السكر إما الحشيش يعني أشياء كثيرة تؤدي إلى زوال العقل البنج هذه كلها تزيل العقل طيب هل هذه تنقض الوضوء قالوا لا وإنما هي مظنة نقض الوضوء
مظنة نقض الوضوء يقال هذا النائم هذا المغمى عليه هذا السكران هذا المبنج المخدر هذا اللي يأكل الحشيش هذا المجنون كيف ما يدرك هو انتقض وضوءه أو لم ينتقض في احتمال انتقض وضوءه بصوت أو
ريح في احتمال في احتمال يكون خرج منه بول في احتمال
طيب طيب هو لا يدري لا يشعر بنفسه لا يشعر فذهاب الشعوري منه يقول في احتمال كبير أنه أحدث وهو لا يشعر فنحكم عليه بنقض الوضوء إذن زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا فمن ذهب عقله بنوم أو
إغماء أو سكر أو جنون أو تخدير أو غير ذلك من الأمور من ذال عقله أمير بالوضوء لمظنة الحدث لمظنة الحدث بقي قضية النوم فيها كلام لأهل العلم وأحيانا الإنسان ينام وهو جالس هكذا صحيح
وأحيانا ينام وهو واقف مثل لحصان ينام وهو واقف وفيه ناس تنام وهي متجعة وهو الأصل صحيح نعم هذا النوم هل ينتقض معه الوضوء أو لا أما النوم المتجع فهذا بالاتفاق أنه ينتقض وضوءه طيب الذي
ينام مثل جلستي هذه تنام هكذا في ناس خاصة إذا كان متعبا ممكن ينام بهذه الطريقة ممكن واحد ينام وهو واقف ممكن وارد خاصة إذا كان أيضا متعبا ممكن هو واقف يروح ينام طيب هل هذا يحكم عليه
بنقض الوضوء أو لا أكثر أهل العلم قالوا نعم يحكم عليه بنقض الوضوء طالما أنه نام بعض أهل العلم يقول لا إذا كان متمكنا مثل جلستي هذه مثل جلستكم أنتم الآن قالوا هذا لا يحكم عليه بنقض
الوضوء ولو نام لماذا السه والسه اللي هو فتعة الدبر لأنه الخوف كله من الصوت أو الريح قال والسه الآن مضغوط عليه فلا يمكن يخرج شيء عادة فقالوا إذا كان متمكنا فإنه لا يحكم عليه بنقض
الوضوء ولكن هذا ليس على إطلاقه ويذكرون عن الإمام إسحاق بن رهوي رحمه الله تعالى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كان الإمام أحمد يقول هذا شيخ الإسلام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله إمام
من أمة المسلمين يقول صليت بجانب رجل وكنا ننتظر الإقامة فنام وأخرج صوتا وهنا وهو جالس على مقعدتي يقول وكنت أقول بأنه لا ينتقل الوضوء في مثل هذه الجلسة يقول فجلس بجانبي رجل بهذا
الجلسة وخرج منه الريح أو الصوت فلما قمنا إلى الصوت قام لي يصلي فقلت له اذهب فتوضأ قال لماذا قلت له نمت قالوا لكني متمكن يعني أنا متمكن قالوا لكني متمكن قال فقلت له أخرجت صوتا أخرجت
صوتا يعني خلاص بعد أخرجت صوتا فقال لي أنت الذي أخرجت صوتا يقول فعلمت أنه لم يدرك حاله فتركت هذا القول يقول يقول تركت هذا القول خلاص لأنه أدري أنه ما يقصد أنه يتهمني ولا كذا لكن أنه
يريد أن يقول أنه إيش واضح فعلمت أنه لم يدرك حاله فتركت القول بأن المتمكن إيش لا ينتقد أنه يشعر له هذا جنبي ما شعر يقول فتركت هذا القول فالنائم إذن ولو كان متمكنا إذا ذهب عقله ذهب
شعوره فإنه اللي يسمونه النوم العميق النوم إيش نوم العميق طيب هل من لازم النوم العميق الشخير أكيد في ناس تشخره قعدة ولا ما مر عليكم أحد شون عينه مبطلة ويشخر طيب في ناس تشخر طيب وإن
كان النوم إيش خفيف جدا لو لمسته ومريت جمعه طالعك جدي وكان يشخر لكن النوم إيش خفيف جدا ونائم هو يعني دعونا نقول شنو يسمونه النود اللي هي السنة سنة ينود سنة مثل هذا هل يقال إنه نائم
فقال الصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام أو في ليلة من الأيام يقول أنس تأخر النبي في صلاة العشاء فلم يخرج إليهم حتى ذهب عامة الليل وغالبا في ذلك الوقت كانوا بعد الفجر لا ينامون
مو بس ما ينامون يعملون طوال النهار يعني قصدنا إيش متعبون فإي بالكاد وصل صلاة العشاء وينام لذلك اشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال به معاذ الصلاة رضي الله عنه فالنبي
في ليلة من الليالي تعمد أن يتأخر على الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نام الناس يعني تأخرت في الصلاة حيل نام الناس يقول وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم غطيط
يعني شنو في المسجد ينتظرون الصلاة لهم إيش لهم غطيط شنو الغطيط شخير طيب وجاء فيه رواية من طريق السفيان الثوري وربما كان بعضهم قد اتجع فلما خرج إليهم نقاموا وصلوا معه معناها إيش نائم
ومتجع وقام صلى بدون شنو وغطيطها نائم غطيط متجع وقام صلى بدون وضوء قالوا فهذا كيف يلا فسره لنا هذي قالوا هذا إذن لم يذهب شعوره لم يذهب شعوره بحيث يحس بحيث يحس فلذا الصحيح والعلم عند
الله في هذه المسألة أن من نامه نوما عميقا بحيث لا يشعر بالذي حوله فهذا يحكم عليه إيش بأنه نائم وأنه إيش يحكم عليه بنقض الوضوء ورود الحدث ورد أن يكون أحدثا وأما من كان نومه خفيفا
ويشعر بما حوله بحيث أن لو واحد أخذ ساعة مثلا أو نظارة أو حرك شيء بسيط أو مر جنبه طالعت هذي أو سقط منه شيء انتبه مباشرة هذا إيش لا يحكم عليه لأنه لماذا لأنه لو خرج الشيء إيش يشعر به
لشعر به شعر به بعض الناس وهذا صارت لي أنا من صدح مع الشباب نائم فالمهم يوم قمنا شدي قالوا ها نمت قلت له ما نمت قلت له سؤالكم سبعة ما نمت قالوا زين شنو رأينا بالمسألة الفلانية قلت
ها والأثر فيه فترات ما أني حولهم فكل إنسان يذهب الوعي ويرد الوعي هذا وارد هذا وارد فالإنسان لا يكابر في مثل هذه الأمور فإذا شعر أنه نام صد يتوضى وهؤلاء الأحواط لا شك أنه يشي يتوضى
طالما أنه نام والعين وكاء السه فإذا نامت العين انفتح السه فيتنبه الإنسان لمثل هذه الأمور نعم نعم الرابع مسه بيده لا ظفره فرج آدمي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضى
وفيما مس ذكره فليتوضى فإذا مس الإنسان فرج نفسه أو فرج غيره لزمه الوضوء واللمس هنا اشترط أهل العلمي أن يكون البشرة بالبشرة أما إذا كان بحائل فإنه لا ينتقل الوضوء وإنما إذا لمست
البشرة البشرة فلو واحد وضع يده على ذكره من فوق ثيابه لا ينتقل الوضوء أو كان لبس قفازا لا ينتقل الوضوء وإنما إذا مست بشرة اليد بشرة الذكر الفرج هنا البشرة بالبشرة هنا قالوا بنقضي
الوضوء لا بالظفر لأن الظفر ما في شعور وإنما الشعور في الجلد نفسه فإذا مس بيده فرجه أو فرج غيره حكم عليه بنقضي الوضوء لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى
وهذه المسألة من المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال إنه لا ينتقل الوضوء بمس الذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال مسست ذكري قال إنما هو
بضعة منك إنما هو بضعة منك وجاء ابن عباس رضي الله عنهما مسست أنفي أو مسست ذكري يقصدها كل أعضاء من جسم يعني فلا فرق عندي بين هذا وهذا فاختلف أهل العلم في هذه المسألة بناء على هذين
الحديثين حديث بشرة من مس ذكره فليتوضى حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك على ثلاثة أو أربعة أقوال القول الأول قدموا حديث بشرة وقالوا إيش مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني
قدموا حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك وقالوا لا ينتقل الوضوء مطلقا بلمس الذكر الأول قول الحنابلة المشهور في قول الحنابلة وقول الشافعية والثاني قول الأحناف الذين قالوا أنه لا
ينتقل الوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك القول الثالث أنه بشهوة ينقض الوضوء بدون شهوة لا ينتقل الوضوء هذا قول مالكية وهو أيضا قول في مذهب أحمد يفرقون بين
المس بشهوة والمس بغير شهوة فيقول إذا مس ذكره بشهوة أو فرج غيره بشهوة انتقض الوضوء وإذا مسه بغير شهوة لا ينتقل الوضوء القول الرابع أنه على الاستحباب لا على سبيل الوجوب يعني لا يجب
الوضوء بمس الذكر وإنما يستحب له أن يتوضى إذن هذه هيش وهو اختيار شيخ لسامة إذن هذه أربعة أقوال قول أنه ينقض مطلقا قول لا ينقض أبدا القول الثالث ينقض إن كان بشهوة لا ينقض إن كان بغير
شهوة القول الرابع أنه لا ينقض ولكن يستحب أن يتوضى والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الأحناف في هذه المسألة وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء مس الفرج لا ينقض الوضوء ولو كان
بشهوة إلا إذا خرج شيء إلا إذا خرج شيء من القبل أو من الدبر التي هي نواقض الوضوء التي مرت الخارج من السبيلين إذا خرج شيء من مذي أو مني أو ودي أو بول أو غيره هنا ينتقل الوضوء أما إذا
لم يخرج شيء مجرد المسي لا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك على خلاف بين أهل العلم في هذين الحديثين لأن الحديثين مختلف فيهما يعني بعضهم ضعف حديث بسرة اللي
هم يستذكروا فلا يتوضى وبعضهم ضعف حديث طلق ابن علي الذي هو إنما هو بضعة منك فالحديثان مختلف في ثبوتهما أصلا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على كل حال مذهب أحمد المشهور إذا مس
بشهوة المشهور إذا مس بشهوة ينتقل الوضوء وهنا قول آخر في المذهب أنه لا ينتقل ولو كان عفوا ينتقل ولو كان بدون شهوة
طيب قال إذا مسه بيده لا ظفره فرج الأدم المتصل بلا حائل أو حلقة دبره طبعا قوله المتصل ليخرج ما لو كان إنسان وجد خاصة الذكر لو قطع ذكر رجل قطع بأي سبب من الأسبار واحد شافه بالأرض
مسكه هل ينتقل الوضوء؟
لا لماذا؟
قال لأن هذا لا شهوة فيه ولا شيء والمقصود لمس الذكر الذي ينقذ الوضوء هو الذكر أيش؟
المتصل بالبدن أما الذكر غير المتصل بالبدن فإنه لا ينتقل معه الوضوء قال أو حلقة دبره لا لمس الخصيتين فالفرج الباء يعني الذي ينقذ الوضوء كذلك لمس حلقة الدبر أما إذا لمس الإليا لا
ينتقل الوضوء إلا إذا لمس حلقة الدبر هنا قالوا ينتقل الوضوء كذلك الخصيتين لمس الخصيتين لا ينقذ الوضوء وإنما الذي ينقذه لمس الذكر نفسه العضو الذكر وليس لمس الخصيتين ولا لمس الإليتين
وإنما لمس حلقة الدبر أو العضو الذكري نفسه كذلك إذا لمس محل الباء يعني الإنسان الذي هو الخصي الخصي هو المقطوع ذكره الخصي مقطوع ذكره لو أن رجلا وضع يده على مكان ذكر وليس في ذكر مقطوع
الذكر مكان ذكر أو امرأة لمست مكان ذكر زوجها ذكر زوجها فكما قال لا ينتقل الوضوء لأن هذا ذكر باء ليس موجودا أصلا فهي لم تلمس الذكر أصلا نعم نعم الناقض الخامس الخامس صح أكيد ما هي
الأربعة الأولى وهك نفسك الخارج من السبيلين الخارج النجس من غير السبيلين من مستذكره الرابع ها ها زوال العقل مثلا لا تجيب ترى توهك الخامس لمس الذكر للمرأة للأنثى يعني أو لمس الأنثى
للذكر هذه من نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة أو لمس غير الفرج يلمس ظهرها فخذها بطنها صدرها وجهها المهم أن يلمس امرأة أو المرأة تمس الرجل تضع يدها على صدره على ظهره على وجهه طيب على
شعره المهم أن يلمس الذكر الأنثى أو تلمس الأنثى الذكر يقول الله تبارك وتعالى وإن كان وإن كنتم مرضى أو على ثمن أو جاء أحد منكم من الغار أو لمستم النساء فاستدلوا بهذه الآية على أن لمس
النساء ينقض الوضوء وبالتالي أيضا لمس المرأة للذكر أذن ينقض وضوءها إذن المرأة إذا لمست الذكر والذكر الأنثى إذا لمست الذكر والذكر إذا لمس الأنثى قال لا لمس شعر وظفر لأن هذه أشياء
يعني في حكم منفصل بحكم المنفصل ولا تثير وإنما الذي يثير هو لمس الجسد نفسه إذا لمس الرجل أو الذكر جسد المرأة أو لمست المرأة جسد الرجل هنا قالوا ينتقض الوضوء على المذهب إذا كان اللمس
بشهوة إذا كان اللمس بشهوة هذه المسألة أيضا مما وقع فيها الخلاف الإمام الشافعي أو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المرأة انتقض وضوءه سواء كانت من زوجة أو غير الزوجة زوجة أو
أجنبية ينتقض الوضوء وهناك قول في المذهب ويقول ليس هو قول الشافعي ولكن قول المذهب أن حتى لو كانت من محارمه حتى لو كان لمس أخته مثلا بدون شهوة لمس يد أخته يد أمه يد عمته خالته بنت
أخيه بنت أخته المهم أنه لمس
طيب فإنه ينتقض وضوءه هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى مذهب أحمد كذلك لكن يقيدها بالشهوة يقيدها بالشهوة مذهب مالك كمذهب أحمد يقيدها بالشهوة مذهب أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء بلمس
المرأة لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة على كل حال هو ليس مقصود هنا ذكر المذهب في كل مسألة ولكن المسائل المشهورة فقط ومذهب أحمد كما قلنا يعتبرون أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء واستدلع بقول
الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء أو لمستم النساء وفي قراء أو لمستم النساء والذين قالوا لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة طبعا مذهب أحمد المحارم لا لأنه يقول ما في أحد يلمس محارمه بشهوة
إلا إذا تعمد أن يلمس محارمه بشهوة وهذا إنسان يعني يكون يعني شاذ والعياذ بالله مريض عاقل طبيعي ما يلمس أخته بشهوة لا عمته ولا خالته ولا أمه ولا جدته ولا ابنته لا يلمس لكن في بعض
الشواد والعياذ بالله خاصة في زماننا هذا من يفعل هذا يلمس ابنة أخيه أو ابنة أخته أو أمه أو أخته بشهوة والعياذ بالله فهذا على المذهب ينتقض وضوءه ولو من محارمه طالما أنه لمسها بشهوة
لكن لو لمسها بغير شهوة على المذهب أحمد لا ينتقض الوضوء ماذا أبي حنيفة لا ينتقض وضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة لحديث عائشة رضي الله عنه سئلت عن ذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة يعني دون أن يتوضى ومعلوم أن تقبيل الرجل لمرأته عادة يكون بشهوة قالت قبل بعض النساء وخرج إلى الصلاة حتى أن عروة ابن أختها ابن أسماء قالها يا
ملمون أنت يا خالتي يقولها أنت فضحكت يعني هي ولكن هذا الحديث مختلف في صحته مختلف في صحته هل هو ثابت أو لا فمن ثبت هذا الحديث قال إيش قال لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء ومن ضعف
هذا الحديث قال الأصل في لمس المرأة أنه ينقض الوضوء لقول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء وفي القراءة المشهورة أو لمستم النساء فقالوا بنقض الوضوء من لمس المرأة هنا يقول المؤلف رحمه
الله تبارك وتعالى لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل إذا كان لمس بحائل لا ينقض الوضوء يعني وضع يده على ظهرها على ثوبها مثلا لم يلمس البشرة فهنا لا لا بد أن تكون
البشرة بالبشرة قال ولو كان الملموس ميتا يعني لمس امرأة بشهوة وهي ميتة والعياذ بالله أيضا إنسان مريض قال يضع يده على امرأة بشهوة وهي ميتة فإن تغضوه بذلك أو عجوزا أو محرما ولو كان من
محارمه طيب لا لمس من دون سبع لأن ما في أحد يعني يلمس بنت عمرها ست سنين أو كذا بشهوة أو امرأة تلمس ولد عمرها خمس سنين أو أربع سنين أو خمس ست سنين بشهوة هذا لا يحدث لأنه لا يشتهى هذا
عادة والبنت هذه لا تشتهى عادة قال ولا لمس سن وظفر وشعر يعني لو لمس الشعر أو لمس الظفر أو لمس هذا ما ينتظر هذا أيضا بحال لا ينتقض الوضوء بذلك قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا
الملموس بدنه يعني النقض على من اللامس لا على الملموس وقال ولو وجد الملموس شهوة لأنه ما فعل شيئا غيره لمسه فهو لا ينتقض وإنما ينتقض اللامس دون الملموس إلا إذا لمس أحدهم الآخر نعم
نعم النقض السادس قال غسل الميت أو بعضه غسل الميت أو بعضه سواء غسله كاملا أو غسل بعض الميت إتشار كومة في الغسيل أكثر من شخص فسواء غسله كله أو غسل بعضه طبعا منه باشر الغسيل والمغسل
هو الذي يغسل بيده للذي يصبه الماء المغسل الذي تمر يده على جسد الميت هذا المغسل يقول هنا ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه بتغسيل الميت وجاء هذا جاءت فيه آثار عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة
رضي الله عنهم وجاء فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ والصحيح أن هذا
من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا هذا رأي أبي هريرة ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الموت فمننا من يغتسل ومننا من لا يغتسل فدل على أنه لا يجب
الغسل لا نتكلم عن الغسل نتكلم عن الوضوء أنه ينتقض الوضوء حقيقة ما في دليل على نقض الوضوء من تغسيل الميت وإنما هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا الميت يتوضأون
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لما مات الذي وقصته الدابة أمر بتغسيله ولم يقل لهم توضأوا وكذلك لما أمر النساء أن يغسلن ابنته رقية لما توفيت رضي الله عنها وكذلك أم
كلثوم وكذلك زينب ثلاث من بنات النبي توفين في حياته لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إيش بالوضوء أمر النساء أمرهن بالوضوء لم ينقل هذا وغسل كثير من الأموات في عهد النبي صلى
الله عليه وسلم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نباهم أنه إيش توضأوا بعد تغسيل الميت وغسل على عدم وجوبه وأنه لا ينقض الوضوء والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم هنا يقول أكل لحم
الجزور لحم الإبل وهذه من مفردات المذهب والجمهور على عدم النقض بأكل لحم الإبل الجمهور الشافعية والمالكة والأحناف ورواية في أحمد عند أحناف لأنه لا ينتقل الوضوء بأكل لحم الجزور
والمشهور في مذهب أحمد أنه ينتقل الوضوء بأكل لحم الجزور وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أنا توضأ من
لحوم الغنم قال إن شئت قال توضأ من لحوم الإبل قال نعم فدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما القصة التي تتداول عند الناس وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فأخرج أحدهم
ريحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ حتى لا يحرج هذا الشخص وهذه القصة باطلة لا تثبت ولا تصح أبدا والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أن توضأ من لحوم
الغنم قال إن شئت قال توضأ من لحوم الإبل قال نعم وأيضا قال من أكل لحم جزور فليتوضأ فالصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة وهي أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء بقي ما فصل به
المؤلف أنه أخرج الكبد والطحالة والرأس والكوارع والمخة وغير ذلك أخرجها من اللحم وجعل النقض خاصا باللحم ذاته والصحيح أن اللحم ذكر للتغليب كما قال الله تعالى أو لحم خنزير والمقصود أن
الخنزير كله نجس والصحيح هنا كذلك ذكر لحم الإبل والصحيح أن كل أجزائه ناقضة للوضوء كل ما يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك حليب الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها لم يأمرهم بالوضوء فدل على أنه لا ينقض الوضوء وبقي الأصل أن غيرها من الكوارع واللسان والرأس والطحال والكبد كل هذا يطلق عليه اسم اللحم
وبالتالي ينتقض معها الوضوء والله أعلم نعم الردة إذا ارتد الإنسان عياذ بالله عن دينه خلاص انتقض وضوءه لو أن إنسان الآن ارتد والعياذ بالله فذكر بالله اتق الله لا يجوز كذا فرجع يلا
قوم صل حتى لو توم توضي لازم يتوضى مرة ثانية لازم يتوضى مرة ثانية ويسألتين إن شاء الله هل يجب عليه الغسل أو لا موضوع آخر لما نتكلم عن نحكام الغسل لكن الآن نتكلم عن الوضوء لكن القصد
أنه انتقض وضوءه بردته ولو كان توضى قبل خمس دقائق انتقض وضوءه بردته لقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة ويقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله
عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك فالقصد أن المرتد ينتقض وضوءه بردته ينتقض وضوءه بردته ثم قال المؤلف كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء سيأتينا عندما نتكلم عن مجبات الغسل والله أعلى
وأعلم وصلى الله وسلم وبركة لبينا محمد