2- شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب باب الآنية الدرس الثاني الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثم وثلاثين بعد الألف وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الإرادات قال باب الآنية أي الأحكام المتعلقة بالآنية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا الأصل الإباحة أن يستعمل الإنسان أي إناء لكن بشرط أن يكون طاهرا ومنه نفهم أنه لا يجوز اتخاذ الآنية النجيسة بل لا بد أن يكون الإناء طاهرا يباح اتخاذه ولو كان ثمينا ولو اتخذ الإنسان أكثر من إناء الآن في أكثر البيوت الآن تكون هناك آنية يحتاج إليها وآنية زائدة وهذا لا بأس به هذا لا بأس به أن الإنسان يكون عنده أكثر من إناء سواء استعمله أو لم يستعمله هذا من المباحات ولو كان ثمينا يعني بعض الآنية قد تكون ثمينة جدا غالية الثمن إما الثمن أن يكون معنويا وإما أن يكون ماديا زادات وغيرها لكونها متعلقة بشخص ما أو ما شابه ذلك من الأمور والمادية كأن تكون من أحجار كريمة مرصعة بأحجار كريمة أو مصنوعة من ألماس أو زمرد أو ياقوت أو فيروز أو ما شابه ذلك من الأحجار الكريمة فهذه كلها يجوز الإنسان أن يستخدمها وهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا ففرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال الاتخاذ هو التملك الاتخاذ التملك ولو لم يستعمله أما الاستعمال فهو أن يستفيد منه ولو لم يملكه فالاتخاذ هو التملك وهو أعم من الاستعمال لأن الإنسان قد يتخذ الشيء ولا يستعمله وإنما يأخذه للزينة أو يأخذه ليبيعه أو يأخذه لأي من آخر وأما الاستعمال فهو أن يستفيد منه استعمالا سواء كان ملكا له أو كان ملكا لغيره وهذا الاستعمال إما أن يكون عاما وإما أن يكون استعمالا خاصا وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى في آنية الذهب والفضة لأنه استثناها فقال رحمه الله تبارك وتعالى إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما يعني لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها وهي آنية الذهب والفضة والمموه بهما يعني المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فلا يجوز إذن استعمال آنية الذهب والفضة لنهي النبي الصريح عن ذلك صلى الله عليه وسلم ولو استعمل غيرها ولو كانت أغلى في الأثمان كانت تكون آنية من الألماس أو بعض الأحجار الكريمة النادرة مثلا فإنه لم يأتي النهي عنها إلا إذا قلنا إن النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة هو التبذير فإنه يدخل فيها غيرها وإن كنا نقول إنها مقصودة لذاتها لأنها الأصل فيها أنها يباع فيها ويشترى لأنها أثمان فلا يدخل غيرها معها والصحيح أنه لا يدخل غيرها معها وإن كان التبذير في أصله محرم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لكن في الأصل أنه يجوز استحمالها ما لم تكن من ذهب أو فضة وهنا اختلف أهل العلم هل الذهب والفضة آنية الذهب والفضة هل يحرم استعمالها أو يحرم اتخاذها واستعمالها بعد اتفاقهم أنه يحرم استعمالها لظاهر الحديث الذي يأكل في آنية استعمالها في الأكل والشر الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنه يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فهذا أمر متفق عليه ولكن اتخاذها دون استعمال كان تكون عند الإنسان آنية من الذهب أو آنية من الفضة يجعلها للزينة أو يتخذها يبيعها إذا احتاج إلى ذلك أو جاءته هدية مثلا آنية الذهب والفضة هل يجوز له أن يتخذها أو الممنوع الاتخاذ والاستعمال النص جاء في الاستعمال النص جاء في الاستعمال في الأكل والشر قال لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها والثاني الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنه يجرجر في بطنه نارا هل المنهي عنه الاتخاذ أو المنهي عنه الاستعمال والاستعمال كما قلنا نوعان استعمال عام واستعمال خاص الاستعمال الخاص الأكل والشرب هذا الذي ورد النص فيه الاستعمال العام في غير الأكل والشرب مثلا تستعمل هذه الآنية آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كأن توضع صينية مثلا من الذهب والفضة لا يأكل منها مثلا تقدم فيها كؤوس الماء أو ما شابه ذلك من الأمور فهي لا يؤكل فيها فهنا بعض على المذهب أنه لا يجوز الاستعمال لا للأكل والشرب ولا لغيره بل ولا يجوز الاتخاذ مطلقا مع أن النص جاء في الأكل والشرب قالوا إنما ذكر الأكل والشرب من باب الغالب لأن غالب الاستعمال لآنية الذهب والفضة يكون للأكل والشرب وإنما ذكر لأنه الغالب كما في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم طيب لو كانت الربيبة ليست في حجري والربيبة هي بنت الزوجة الربيبة هي بنت الزوجة أنت تزوجت امرأة عندها أولاد من غيرك فهؤلاء الأولاد الذين من غيرك يقال لهم ربائب بالنسبة لك وأم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها بنت زينب وابن اسمه سلم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أبي بكر تربى ربيب علي فهو ربيب علي لأن علي انتزوج أسماء بنت عميس بعد موت أبي بكر وربى علي ابنها الذي هو محمد فهو ربيب علي رضي الله عنهم أجمعين فقول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم هل يخص الربيبة التي في الحجر يعني تربت عندك أو لو كانت الربيبة مثلا عند أبيها بنت زوجتك لكنها عايشة عند والدها هل تعتبر هذه ربيبة محرمة عليك أو المحرمة فقط التي تربت في حجرك الصحيح كل بنات الزوجة محرمات عليك ولكن ذكر هذا لأن في الغالب الأولاد يكونون عند أمهم لذلك قال ربائبكم التي في حجوركم قالوا كذلك هنا الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب كلهم محرم وإنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب وهذا قوله جماهير أهل العلم وهو المذهب أنه لا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب ولا في غيره ولا يجوز اتخاذها وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها في الأكل والشرب قال لأن هذا الذي ورد فيه النص طيب هنا الآن مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة الأولى الآن وهذه مسألة أرجو التنبه لها وهي مسألة الأكل في الفنادق اليوم ومعلوم أن كثير الفنادق لم يكن أكثر خاصة الفنادق التي يعني مصنفة خمسة نجوم فما فوق فيها الملاعق والشوك والسكاكين من الفضة فهذه لا يجوز الأكل فيها أو الأكل بهذه الآنية أو الملاعق أو الشوك أو السكاكين ولا يجوز استعمالها في الأكل ولا في الشرب فننتبه لهذا الأمر وهذه ثلاث رسائل الرسالة الأولى إلى أصحاب الفنادق أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الأمر أن يقدموا الطعام للناس بآنية الذهب والفضة وهم آثمون بذلك الرسالة الثانية إلى الذين يقومون بعمل حفلات في تلك الفنادق زواج أو غيره يجب عليهم أن يشترطوا على الفندق أن يوفر ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة حتى لا يأثموا بأكل الناس بها لأنهم يأثمون بذلك إذا كانوا ذاكرين لهذا الأمر يجب عليهم أن ينبهوا الفندق أو المكان الذي هم فيه أنه نريد ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة الرسالة الثالثة إلى الضيوف لا يجوز لك أن تأكل بهذه الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك التي تكون من الذهب والفضة ولا يجوز استعمالها في هذه الفنادق تأكل بيدك أو لا تأكل أو تحضر ملعقتك معك حتى تأكل هناك أو تطلب منهم أن يأتوك بملعقة من غير الفضة فهذا الأمر يجب التنبه له الأمر الثاني قد ذكره المؤلف هنا وهو المطلي لأن هناك مطلي ومموه مضبب بالذهب والفضة فأما إذا كان من ذهب خالص أو من فضة خالص فهذا لا يجوز قطعا الأمر الثاني المموه بالذهب أو بالفضة هذا يختلف عن القديم إلى الحاضر الآن في القديم كان المموه بالذهب أو بالفضة يغمس الإناء أو القلم أو الليكون الملعقة الليكون يغمس بالذهب ثم يخرج شيء فالذهب يكون كمه كبير الآن بوجود الأجهزة الحديثة يكون قشرة بسيطة من الذهب أو الفضة على هذه الآنية أو الأقلام أو الميداليات أو غيرها يوضع فيه ذهب أو الساعات ذهب أو فضة فهذه استعمالها إن كان هذا الذهب أو هذه الفضة طبعا كلباس الفضة جائزة للرجال والنساء الذهب للرجال محرم وللنساء مباح فإذا كانت هذه الفضة أو هذا الذهب يعني لا يمثل طبقة بحيث لو عرض على النار لم يمثل طبقة مجرد لون فهذا جائز وأما إذا كان يمثل طبقة فهذا لا يجوز لأن هذا ذهب سنكون قليلا أو كثيرا وأما المطلي فكذلك لكن يبقى المضبب المضبب هو إذا وقع كسر في الإناء فقال له تضبيب يضبب الكسر إما بذهب وإما بفضة أما بذهب فمحرم مطلقا الإناء لا يضبب بالذهب وأما الفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسر عنده إناء فضببه بضبة يسيرة من فضة فقال أهل العلم بالنسبة لتضبيب الإناء فإنه يجوز من فضة إذا كانت ضبة ويسيرة من فضة ولحاجة ضبة يسيرة لحاجة من فضة أربعة شروط ضبة ما يكون مثلا عروة تضع عروة من الفضة هذه ليست ضبة وإنما ضبة هي الكسر الذي يسد تكون ضبة وتكون يسيرة شيئا يسيرا وتكون من فضة وليس من ذهب وتكون لحاجة وليس للزينة ما تضع سلسلة مثلا من فضة ولا يضع العروة يمسك به من فضة لا وإنما ضبة يسيرة لحاجة من فضة فهذا جائز أما غير ذلك فلا يجوز لأن الأصل المنع ولما ضبب النبي صلى الله عليه وسلم إناءه بفضة فينظر كيف صنع لأن الأصل التحريم فوجدنا أنها ضبة ثم وجدنا أنها يسيرة ثم وجدنا أنها من فضة ثم وجدنا أنها لحاجة فاستثني هذا ويبقى الأصل التحريم من هذه الأشياء ومن عجيب ما نسمع اليوم أنه صار بعض الناس لسفههم وبطرهم أنهم صاروا يأكلون الذهب والفضة وقد سمعنا الآن عن نوع من الشاي فيه أجزاء يسيرة من الذهب يشربون الشاي وفيه ذهب والعياذ بالله وهذا من بطر الناس أولى أنه لا يجوز طيب هناك شيء اسمه الذهب الأبيض الذهب الأبيض والذهب الأبيض نوعان هناك الذهب الأبيض اللي هو البلاتين وهو ليس بذهب وإنما اصطلح الناس على تسميته بالذهب الأبيض لغلائه وندرته وجماله فسموه الذهب الأبيض هذا يجوز استعماله وليس بذهب ويجوز لرجال لبسه ليس بالذهب ويسماه الناس ذهبا فهو ليس بذهب النوع الثاني هو الذهب الأصفر يصبغ بلون أبيض هذا ذهب وإن صار لونه أبيض فنتنبه إذا قيل لنا هذا ذهب أبيض هل هو ذهب حقيقي صبغ بلون أبيض أو أنه بلاتين ويسمى ذهبا لندرته وغلاء ثمنه وجماله وغير ذلك من الأمور فإذا كان بلاتين وسمي ذهبا وليس بذهب فيجوز استعماله أبيض على الأصل وإن كان ذهبا حقيقيا صبغ بلون أبيض فإنه لا يجوز استعماله لا في الأكل والشرب ولا في النسبة للرجال قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهبا أي يحرم وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب هو مر علينا في المذهب أنه لا يجوز الوظيفة ولا يصح في الماء المغصوب الماء المغصوب طيب هنا الإناء مغصوب الإناء هو المغصوب الإناء محرم سواء قلنا إناء مغصوب أو إناء من ذهب مثلا إبريق إبريق من ذهب يصب منه الماء فهذا لم يتخذ للأكل والشرب وإنما صب فيه الماء لا يجوز استخدامه على المذهب لا يجوز استعماله لكن طيب الوظوء يصح أو لا يصح هذا الكلام هنا قلنا في الماء المغصوب على المذهب لا يصح طيب هنا الآن إبريق مغصوب ليس الماء المغصوب الإبريق هو المغصوب ووضع فيه ماء مباح فهل الوظوء صحيح؟ الوظوء صحيح وإن كان يكره وكذا الأمر بالنسبة إذا كان الإبريق من ذهب أو من فضة فالوظوء صحيح مع الكراهة لأنه استعمال للإبريق الذي هو من ذهب أو من فضة بقيت مسألة وهي بالنسبة لآنية الذهب لو كان الإنسان محتاجا إلى هذا الطعام أو يريد أن يشرب ولا يوجد إلا إناء من ذهب ما يوجد عندي إلا إناء من ذهب ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات فأنا الآن محظور علي أن أشرب من إناء الذهب ولكني عطشان ولا أجد إلا هذا الإناء فماذا أصنع؟ تغرف بيدك تغرف منه بيدك وتشرب بيدك لا بالإناء تغرف بيدك كذا لو كان في إناء الطعام مثلا أيضا ترفعه بيدك ثم تأكل بيدك لا تمث شفتك الإناء مثلا لو كان شوربة أو ما شفتها غيرها من أمور المهم أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب بآنية الذهب والفضة بل ولا يتوضأ منهما يعني لا يستعملهما يستعملها آنية الذهب والفضة هذا على قولنا هناك قول آخر قلنا يجوز الاتخاذ ولا يجوز الأكل والشرب فيهما قريب جدا من الصواب ولكن الاحتياط طيب في مثل هذه المسائل قال ويباح إناء ضب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة وقلنا هذا قبل قليل وأنه لا بأس به والعلم عند الله جل في علاه نعم آنية الكفار وثيابهم طاهرة هناك قاعدة عند أهل العلم تقول الأصل في الأعيان الطهرة هذا الأصل أي عين عين على شيء هذا عين هذه عين هذا عين هذا عين أي شيء يلمس يقال له عين الأصل في الأعيان الطهرة كل شيء الأصل فيه إنه طاهر ما لم يدل الدليل على نجاسته فإن دل الدليل على نجاسته حكم عليه بالنجاسته لم يدل دليل يبقى على الأصل وهو الطهرة هذه قاعدة عند أهل العلم لعموم قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأباحه لكم فدل على طهرة و هذه العين الطاهرة يدخل فيها ثياب الكفار و يدخل فيها آنية الكفار فثياب الكفار الأصل إنها طاهرة فلو إنسان لبس ثوبا لكافر أو حذاء لكافر أو جوربا لكافر أو قميصا لكافر أي شيء لباس كافر لبسه الكافر قبلك ولبسته أنت لا يضر لأن الأصل في الثوب أنه طاهر قد يقول قال هم لا يتنزه من نجاسات قد يكون لمس النجاسة أو أصابته أو كذا ولا يهتم نقول نعم هذا يمكن لكن الأصل الطهارة الأصل الطهارة طيب آنيتهم كذلك الأصل في آنيتهم أنها طاهرة و النبي تتوضى من مزادة مشركة صلى الله عليه وسلم قالوا فالأصل في ثيابهم و آنيتهم الطهارة لكن جاء في حديث أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الكفار قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها قال بعض أولي العلم إما أن يكون لأجل النجاسة و إما أن يكون لما يأكلون فيها من المحرمات كالخمر أو الخنزير أو الميتات أو غير ذلك من الأمور طبعا هم لا يتورعون من أكل الميتات و لا يتورعون من أكل الخنزير و الميتات نجسة و لا يتورعون من أكل الخنزير و الخنزير نجس و لا يتورعون من أكل الحيوانات المحرمة عندنا كذوات الأنياب و ذوات المخالب من الطير هذه محرمة عندنا لا يتورعون من أكلها و يطبخونها في هذه الآنية و لا يتورعون من شرب الخمر و يشربونها بهذه الآنية فهذه الآنية احتمال كبير جدا أنها طبخت فيها نجاسات شربت فيها نجاسات أو ميتات أو ما شابه ذلك من الأمور فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها أي في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فإذا كان عندك بديل عندك إناء لمسلم و إناء لكافر ففي أيها تأكل في إناء المسلم ما تأكل في إناء الكافر آنية الكفار لا تأكل بها تأكل بآنية المسلمين فإن لم تجد إلا آنية الكفار اغسلها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها فذهب أهل العلم إلى أنه يجب غسلها يجب غسلها ثم الأكل فيها خاصة إذا كان الأكل أما إذا كان غير الأكل كالوضوء و غيره فالأمر أهون من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع المزادة مشركة فذهب أهل العلم إلى أنه كما هو المذهب إلى أنه طاهرة و غسلها من باب الاستحباب و ذهب بعضهم إلى أن غسلها من باب الوجوب و الأظهر و العلم عند الله قول الجمهور أنه تغسل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب طيب إذا علمت نجاستها يقيناً فهنا صار الغسل أيش؟ واجباً إذا علمت نجاستها يقيناً فصار الغسل واجباً أما إذا لم تعلم نجاستها هنا قلنا الغسل يكون على سبيل الاستحباب قال و لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته باب الشك إذا فتحه المرء على نفسه يعني ستصعب عليه الحياة حقيقة سيتعب في هذه الحياة و من قواعد هذا الدين العظيم اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك و بقاء ما كان على ما كان هذا أصل هذه قاعدة إذا مشى عليها الإنسان ارتاح في حياته لكن مشكلة كثير من الناس أنهم يأكل قلوبهم الشك يتشكك يتشكك في الماء في طهوريته من عنده يتشكك في الآنية يتشكك في الأماكن يتشكك في خروج الغائط أو البول أو الريح منه و هكذا شك و سواس و هذا يؤذي الإنسان و يفسد عليه يعني حياته بل قد يصل الأمر ببعضهم بالكلية يعني يبدأ الشك بالطهارة و أكثر الوسواس في الطهارة ثم ينتقل إلى الصلاة ثم ينتقل إلى ترك الصلاة كثير من المتشككين و الموسوسين يترك الصلاة نهائيا ثم بعد ذلك يصل الشك إلى الله و العذر الله فيكفر بالله جل وعلا فالإنسان لا يفتح على نفسه هذا الباب قاعدة اليقين لا يزول إلا بيقين انتهى الأمر الشك لا يزيل اليقين الأصل بقاء ما كان على ما كان في الأعيان الطهارة هذه القواعد نافعة الجامدات لا تنقل للنجاسات قواعد نافعة إذا انتبه لها الإنسان و عرفها ارتاح في حياته كثيرا لما أجد مكان أريد أن أصلي فيه مثلا و هذا المكان يابس ناشف فقال لي قال ربما بال طفل هنا أو ربما وقعت نجاسة هنا أقول ناشف أم يابس قال يابس قال الجامدات لا تنقل للنجاسات لا تنتقل للنجاسة بالجامدات بس سكر أغلقت على نفسي باب الشك لمسني طفل مثلا قال يمكن بايل هذا الطفل رطب ولا ناشف قال ناشف الجامدات لا تنقل للنجاسات رطب ننظر في الأمر هل هو ممكن أن يكون بال على نفسه أو لا وهكذا فهذه القواعد تريح الإنسان هنا ذكر القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة ولا يلتفت إلى الشك لا نلتفت إلى الشك أبدا ولا نجعله قائدا لنا قائد اليقين فالشك لا يزيل اليقين فإذا شككنا بنجاسة شيء فالأصل طهارته حتى تثبت نجاسته يعني حتى يثبت خلافه ذلك نعم نعم قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس النجاسات نوعان نوعان هناك نجاسة عينية عين نجسة وهناك متنجس هناك نجس وهناك متنجس النجس عين نجسة عين كالبول والغائط والخنزير هذه عين نجسة هي نجاسة وهناك متنجس كان يكون الثوب أصابته نجاسة شات ماتت فصارت نجسة ماتت حد فأم فيها فصارت نجسة فهناك نجس وهناك متنجس نفرق بين الأمرين النجس لا يطهر يعني لا يمكن أن نأتي ببول فنغسله حتى يصير طاهرا عين نجسة لا يمكن أن نأتي ببراز فنغسله حتى يكون طاهرا عين نجسة فهناك أعيان نجسة فهذه الأصل تبقى على نجاستها هناك أعيان متنجسة وهي طاهرة فأصابتها نجاسة طاهرة أصابتها نجاسة ويقال له متنجس ولا يقال له نجس يقال متنجس أي أصابته نجاسة أصابتها كثرة قلتها موضوع آخر أصل كان طاهرا ثم تنجس كالثوب مثلا طاهر أصابته نجاسة ويقال له متنجس ولا يقال له نجس وإنه متنجس فماذا نفعل به نغسله فإذا غسلناه وأزلنا عنه النجاسة رجع طاهرا الميتة الميتة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب فأنفه يعني لم يذكى لم يذكى كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه أنواع الميتات ذكر الله لنا أنواع الميتات المتردية وهي التي سقطت من مكان عالي والمنخنقة التي ماتت بسبب الخنق سواء بغاز أو بيد المهم خنق والموقوذة هي التي ماتت بسبب الضرب ضربت بقوة فماتت وما أكل السبع التي افترسها حيوان فهذه ميتات هذه أنواع الميتات هذه الميتات لم تذبح لم تذكى فتحرم يحرم أكلها طيب هذه الميتة هل يجو أن ننتفع بعظمها بعصبها بجلدها أو لا يجوز هذه الميتات نوعان إما شيء كانت تجري فيه الحياة وإما شيء لا تجري فيه الحياة التي تجري فيه الحياة كالعظم والجلد واللحم هذا تجري فيه الحياة أشياء لا تجري فيها الحياة كأظافرها وريشها وشعرها هذه لا تجري فيها الحياة لأن لو قطعتها لا تتألم في حياتها لو قطعتها منها لا تتألم لا تجري فيها الحياة أصلا مثل الأظافر الآن ليس فيها حياة لكن الجلد ليس فيها حياة لأن لو قص أحد أظافرك أو قصصت أنت أظافرك وتفعلون كلكم ذلك هل تتألم تتألم متى إذا وصلت إلى الجلد لأن فيه حياة بينما الظفر ليس فيه حياة لا يجري فيه الدم الشعر ليس فيه حياة لأن تحلق الشعر لا تتألم لكن من يصب جلدة الرأس تتألم لأن فيه حياة وهكذا إذن فيه أشياء تجري فيها الحياة فيه أشياء لا تجري فيها الحياة كل ما جرى فيه الحياة فهو يتنجس بالموت وكل ما لم تجري فيه الحياة فهو لا يتنجس بالموت إذن نفرق بينما تجري فيه الحياة وما لا تجري فيه الحيوانات وإلا الإنسان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا لكن نتكلم عن الحيوانات هنا الآن فهذه الأشياء التي تجري فيها الحياة هل يمكن أن تطهر لأنها ليست نجسة عين وإنما تنجست بالموت قلنا نفرق بين النجس وبين المتنجس هذه ليست نجسة في الأصل لكن تنجست بموتها تنجست بموتها فهل إذا أخذنا هذا الجلد وطهرناه يطهر أو لا يطهر على المذهب لا يطهر لحديث عبد الله بن عكي أنه قرأ علينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصر لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصر وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور جمهور أهل العلم على أنه جلد الميت يطهر بالدباق الجمهور على أنه جلد الميت يطهر بالدباق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها وقوله أيما إيهاب دبغ فقد طهر طيب وحديث عبد الله بن عكي قالوا يمكن أن يعني يوجه ثلاث توجيهات التوجيه الأول أنه مرسل لأن عبد الله بن عكي من الذي روى هذا الحديث ليس بصحابي تابعي فالحديث إذن فيه إرسال ثم الحديث فيه الطراب كما حكم عليه الإمام أحمد قال أنه مضطرب هذا الحديث ثم الأمر الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع الميتة بإيهاب ولا عصر نقول نعم لا ينتفع بالإيهاب قبل أن يدبغ لكن إذا دبغ لا يقال له إيهاب إذا دبغ لا يقال له إيهاب وإنما هذا قبل الدباغ فقبل الدباغ نعم لأنه متنجس لكن بعد الدباغ فإنه يكون طاهرا فيجوز استعماله وهذا هو القول الثاني في مذهب أحمد وهذا الذي رجع إليه أحمد رحمه الله تعالى المذهب به قولا قول يوافق الجمهور وأنه جلد الميتة يطهر بالدباغ وهذا قول الجمهور وهو رواية في المذهب رواية عن أحمد نفسه رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو المشهور في مذهب أحمد أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لحديث عبد الله بن عكين والصحيح حديث ميمونه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها هل أنتفعتم بإيهابها أي بعد دباغه بعد دبغه لأنه الذي يحرم الأكل عفوا عن الذي يحرم جلد الميتة قبل الدباغ لا بعد الدباغ طيب إذا المسألة الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ هذا إذا كانت الميتة مأكولة في الأصل طيب ميتات غير المأكولة مثل جلد الآن نمر جلد فهد جلد تمساح على خلاف في التمساح اللي يؤكل أو لا يؤكل لكن المهم في حيوانات لا تؤكل قولا واحدا كذات الأنياب من حيوانات البر هذه ذوات الأنياب من حيوانات البر كالأسد والنمر والذئب والثعلب والحصني والفهد والدب هذه لا تؤكل قولا واحدا إلا عند قول في مذهب مالك لكن أقصد مذهب أحيانا لا تؤكل هذه الحيوانات إذن يرون أنها لا تؤكل أنها نجسة العين وبذلك يعني إذا مات تكون نجسة لكن الدباغ يطهرها كلها يبقى أمر جلد الخنزير لأن الآن نسمع أن هناك شنط أو أحذية من جلد خنزير فجلد الخنزير هل يطهره الدباغ؟ الخنزير نجس العين كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دمسوحا أو لحم خنزير فإنه رز فالخنزير نجس العين وذكر اللحم على سبيل التغليب وإلا كل الخنزير نجس وبالتالي هذه نجاسة عينية لا يطهرها الدباغ فلا يجوز استخدام جلد الخنزير في حذاء ولا في شنطة ولا في غيرها أبداً لأنه نجس العين نجس العين فمن كان عنده حذاء مثلاً خاصة في الماركة والماركات يكون من جلد خنزير أو حقيبة لا يجوز لبس هذا الحذاء ولو غطي الجلد لأنه موجود جلد الخنزير يزال إذا كان أمكن إزالته ووضع نوع آخر هذا ما فيه بس أزيل أزيلت النجاسة أما أن تبقى هذه النجاسة المؤمن أمره الله تبارك وتعالى بقوله وثيابك فطهر فلا يجوز المؤمن أن يحمل النجاسة ويلمسها ويأخذها بيده وتكون حقيبة مع المرأة أو حذاء للمرأة أو الرجل لا يجوز هذا لأن المطلوب من المسلم أن يطهر ثيابه ولباسه من النجاسات وبالتالي أن كل ما جرت فيه الحياة فإنه ينجس بموتها إذا مات حتى أنفها أما إذا ذبحت الذبيحة الذبح الشرعي فجلدها ليس بنجس أصلا لأنها طاهرة في الحياة ليست ميتة وإنما النجس هو إيش؟ أو المتنجس جلد الميتة وليس جلد المذبوحة جلد الميتة هو الذي يكون متنجسا بموتها نعم وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالذباق قلنا على خلاف في هذه المسألة والشعر والصوف والريش طاهر لأنه لا تجري فيه الحياة يقول إذا كان الميتة طاهرة في الحياة ولو غير ما أكولك الهري والفأر القطة وإن كان لا يجوز أكلها إلا إنها طاهرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مقداد أنه قال أو حديث أبي قتادة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات فأخذ أهل العلمي من هذا الحديث أن الهرة ليست نجسة وعلل النبي إنها من الطوافين عليكم والطوافات فقالوا كل حيوان مثل الهرة أو دونها وهو من الطوافين في البيت فإنه طاهر قياسر على الهرة لرفع المشقة عن الناس لأنه سيكون مشقة على الناس إذا كان حيوان على طول في البيت وهو نجس فمتعب للناس أبدا قالوا إن الهرة طاهرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات وكذلك ما أصغر من الهرة من الفأر وغيره إما يعيش في البيت فيقول ليس بيعيش فهذا لا يعني جواز الأكل الهرة لا يجوز أكلها إنها من ذوات الأنياب فلا يجوز أن تؤكل وكذلك الفأر مستقذر لا يؤكل لكن يؤكل شيء والنجاس شيء آخر قال ويسن تغطية الآلية وإيكاء الأسقية شرب أو أكل من طعام أن يغطيه أن يغطيه ولو بعود كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيكاء الأسقية هي ربطها ربط الأسقية فإنها من السنة وقد جاء في الحديث أن هناك مرض ينزل من السماء فإذا غطيت الآلية أو جعلوا عليها ولو عود ذكر اسم الله عليه فإنه لا يصيبها ذلك الشيء نعم استنجاء وأداب التخلي عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بغير الماء يعني بالحجارة بالخشب بالزجاج بالمناديل بالقراطيس هذه كلها يستجمر بها والاستنجاء يكون بالماء ويجوز أن يقال استجمار بالماء واستنجاء بالحجارة من حيث استخدام الألفاظ ولكن في الأشهر أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء وكل هذا جائز والاستنجاء والاستجمار ليس لرفع الحدث وإنما لإزالة الخبث نفرق بين رفع الحدث لا يكون إلا بالوضوء أو التيمم ذاك رفع الحدث نحن نتكلم الآن عن إزالة الخبث إنسان قضى حاجته بغائط أو بول فالآن يريد أن يزيل النجاسة هذه التي خرجت إما باستجمار وإما باستنجاء الاستجمار يكون بالحجارة يكون بالزجاج يكون بالخشب يكون بالكرتون يكون بالقراطيس يكون بالمناديل يكون بالفوط بأي شيء استجمار طيب أما الاستنجاء فيكون بالماء وهذا جائز وهذا جائز يعني يجوز الاستجمار بما وصفنا ويجوز الاستنجاء بالماء كل الأمرين جائز كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لكن الشاهد من هذا أن الاستنجاء أو الاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر إذن لا يكون الاستنجاء إلا بالماء ولا بد أن يكون طهورا لا بد أن يكون طهورا يجوز الاستنجاء بالبيبسي أو بالعصير ليس ماءا لا يجوز الاستنجاء به لا يجوز الاستنجاء به وإنما الاستنجاء يكون بالماء طهور وصح أن الماء المستعمل أيضا يصح الاستنجاء به على المذهب أيضا طيب يقول بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن حجر طاهر لأن إذا كان الحجر نجسا هل يجب أن نستنجي به لا يجوز لأن المقصود بالاستنجاء ماذا إزالة النجاسة لا تزال النجاسة بنجاسة فلا بد أن يكون الحجر أو الكرتون أو المنديل أو كذا لا بد أن يكون طاهرا حتى نستنجيه أو نستجمعه حجر طاهر منقن منقن لأن هذا هو المقصود ما المقصود بالاستجمار إزالة النجاسة فإذا كان غير منقي يعني ما يزيل النجاسة فما الفائدة منه إذن لا بد أن يكون منقيا أن ينظف المكان منقي أن ينظف المكان مباح هذا قياسا على الماء المغصوب فكما أنه لا يجوز الوضوء أو الاستنجاء بالماء المغصوب كذلك هنا لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بالحجر غير المباح لأنه يصح الاستنجاء لأن الاستنجاء في حد ذاته ليس عبادة ولا يحتاج إلى نية الاستنجاء والاستجمار ليس عبادة ولا يحتاج إلى نية فلا يشترط أن يكون مباحا ولكن يشترط أن يكون طاهرا منقيا أن يكون طاهرا منقيا طيب قال فالإنقاء بالحجر ونحو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء يعني هذا هو الإنقاء وهو إزالة كل شيء بارز خاصة إذا كان غائط الغائط نوعان يكون الغائط لا يتعدى محل الغائط وإما أن يتعدى إذا كان لا يتعدى مثل براز الإبل مثلا والغنم دمن تخرج على الطول مباشرة فهنا لا يتسخ المكان لكن اللي يكون فيه سهال مثلا أو كذا فيكون البراز سائلا فيتعدى المكان يصيب الفخذ يصيب خارج مكان خروج الغائط أو غيره فهنا هذا لا ينقيه إلا الماء لا ينظفه إلا الماء إذا كان خرج البراز يعني ولم يتعدى مكان الخروج فينظف مكان الخروج وانتهى الأمر فلا يعني يتكلف الإنسان في هذه المسألة إلا إذا تعدى مكان الخروج فهنا يحتاج إلى الماء أما إذا لم يتعدى مكان الخروج فيكفيه أن ينظف فتحة الشرج وينتهي الأمر قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يضر هذا الأثر نعم نعم لا يجزأ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل هو الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار الأصل ثلاثة أحجار وهنا ذكر المؤلف ثلاث مسحات وليس ثلاث أحجار قالوا هذا إذا كان الحجر كبيرا إذا كان الحجر كبيرا مثل طابوقة كاشية مثلا كبيرة طيب فلا مانع أن يمسح ثلاث مسحات من ثلاث جوانب لها لأنها كبيرة أصلا أما إذا كانت حجارة صغيرة فلابد من ثلاثة أحجار لقول سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فإذا كان الحجر كبيرا يجزأ أن يمسح من ثلاثة جوانب وإذا كان الحجر صغيرا فلابد من ثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل أي محل النجاسة كل مسحة تنظف مكان النجاسة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يكون قد نقي المكان وطهر نعم نعم هنا تكلم عن الإنقاء بالحجارة قال ثلاث مرات بالحجارة بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء طيب الإنقاء بالماء كيف قال بحيث أن يعود خشنا أي إذا نشف الماء يعود خشيا كما كان أما إذا باقيت به بلل من الغائط نفسي أو من البول نفسي ما في فائدة كان المؤلف أن تعود خشونته كما كانت قبل الاستنجاء بالماء قال وظنه كاف يعني عدم التكلف في هذه القضية يكفي غلبة الظن يكفي غلبة الظن جاءني أحدهم فقال دخلت وأغتسل الساعة الثانية ليلا أغتسل خرجت من الحمام الساعة السابعة صباحا والعياذ بالله يعني دخل الفجر وخرج وهو بالحمام يغتسل يقول أمسك الذكر وأنظر فيه هل فيه بقعة وضع هز الماء حتى أنقي هذا الوسوس وهذا مرض صلى الله تبارك وتعالى أن يعافيه منه وأن يعافينا كذلك فالقضة أن غلبة الظن كافية يغلب على ظنك أنك نظفت المكان يكفي لا تتكلف لا تتكلف أكثر من ذلك غلبة الظن تكفي في كل العبادات الأصل غلبة الظن تكفي غلبة الظن فإذا غلب على ظنك أنك توضيت توضيت غلب على ظنك أنك غسلت المحل غسلت المحل غلب على ظنك أنك صليت أربع صليت أربع وهكذا البناء على غلبة الظن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن فنبني على غلبة الظن ولا ندخل في قضية الوسواس ومصائبه نعم نعم قال يسن الاستنجاب بالحجر ثم بالماء يعني بعد الحجارة يأتي الماء يتبع الحجارة الماء وقد جاء فيه حديث أن قول الله تبارك وتعالى عن مسجد قبا فيه وناس يحبون أن يتطهروا قال نتبع الحجارة الماء ولكنه ضعيف لا يثبت ضعيف لا يثبت وبالتالي لا يسن لا يسن أن تتبع الحجارة أن تتبع الحجارة الماء أبدا لا يسن وإن كان هذا المذهب أنه يسن وصلنا بناء على هذا الحديث الضعيف ولكن طالما الحديث لم يثبت فلا يسن تكفي الحجارة تكفي الحجارة ولا يسن أن يتبعها الماء كما أنه لا يسن أن يتبع الماء الحجارة لأنه ينظف المكان فالحجارة بعد الماء عبث لكن الماء بعد الحجارة ممكن لكن مع هذا الأفضل لا يتبع الحجارة الماء إما حجارة وإما ماء كان بعض السلف ونقل هذا عن ابن سيرين كان يكره الوضوء بالماء يكره أن الإنسان يتوضى بالماء لماذا؟ قال كيف الإنسان يمس البراز بيده خاصة ما فيه هوز يعني طيب يقول كيف الإنسان يدي أمس بها البراز وكذا فكان يقول الحجارة بس كان يكرهون الماء أصلا في خاصة البراز حتى لا تمس يده البراز مع أنها اليسرى ليست ليون أو مع هذا كانوا يكرهون ذلك أن تكون باليد فالقصد إذن إما حجارة وإما ماء ولا يجمع بينهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه جمع بين الحجارة والماء ثبت عنه أنه استنجى بالماء وثبت عنه استجمر بالحجارة صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه جمع بينهما أبدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء إما استنجى وإما استجمر وهذا وصفة طيب لو فعلها الإنسان استجمر بالحجارة ثم أتبعها الماء لا شيء عليه لكن نقول ليس من السنة نعم ولذا قال فإن عكس كرهة ويجزئ أحدهما والماء أفضل هذا على خلاف نعم يعني هذا لم يرد فيه نص وإنما النص وارد في قضاء الحاجة النص الوارد في قضاء الحاجة أن الإنسان لا يقضي حاجته مستقبل القبلة ولا مستدبرها نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وسيئة الكلام عليه لكن في حال استنجاء حال استنجاء لم يثبت له يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها طبعا هذا قالوه بناء على تعظيم القبلة وهو يستجمر ولا يستدبرها قياسا على قضاء الحاجة قياسا على قضاء الحاجة قال ويحرم أي الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بالروث ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة رمها صلى الله عليه وسلم لأنها روثة نجسة فكيف أستنظف بنجاسة قلنا قبل قليل أنه لابد أن يكون بحجارة طاهرة أستجمر بنجاسة بروث لا يصلح أن يستجمر بروث وكذلك النبي ولا عظم لأن العظم طعام الجن العظم طعام الجن فأفسد عليهم طعامهم والروث لبهاي من الجن فالقصد أنه لا يستنجي بطعام لا بعظم ولا بروث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا وطعام ولو لبهيمة ولو كان الطعام لبهيمة فإنهم لا يستنجي الإنسان بإكرام للطعام إكراما للطعام قال فإن فعله لم يجزه بعد ذلك إلا الماء يالو إنسان أخذ عظما أو روثا أو طعاما لبهيمة واستنجى به استجمر به طيب قلنا له لا ما يصلح لأنك استجمرت بما لا يطهر قال طيب الآن صارت ماذا أفعل قلنا الآن لا يكفيك إلا الماء لا يكفيك إلا الماء لأن الآن أنت أتيت بنجاسة أصلا إلى هذا والاستجمار لم يقع صحيحا إذن الآن لا يكفي إلا الماء طيب قال كما لو تعدى الخارج موضوع العدل قلنا قبل قليل إذا تعدى مكان فتحة الشرد فهنا لا يجزء إلا الماء نعم ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر الآن الخارج من السبيلين إما نكون طاهرا أو نكون نجسا الخارج من السبيل مثل ماذا البول الغائط المذي الودي المني بس خلصوا الدم الغائط صح ولا لا الريح الصوت دود صح ولا لا حصة صحيح كل هذه أمور تخرج من القبل أو من الدبر كل هذه أمور تخرج من القبل أو الدبر هذه الأمور تنقسم إلى قسمين إما طاهرة أو إما نجسة النجسة هو الأصل البول نجس الغائط نجس نجس الودي نجس الدم نجس هذه أشياء نجيسة في أشياء طاهرة كالريح ليست نجيسة لو خرج نساء منه ريح صوت واحد خرج منه صوت ذراط هل نجس؟ ليس نجيسا طيب لو خرجت دودة مثلا غير متلطخة بشيء ليست نجيسة لو خرجت حصة من دبره مثلا ليست نجيسة إذن في أشياء نجيسة فيها طاهرة مختلف فيه المني مختلف فيه هل هو نجس أو طاهر؟ على المدى من أنه طاهر؟ المدى من أنه طاهر؟ فالآن إذن عندنا أشياء نجسة وأشياء طاهرة تخرج من الإنسان يقول المؤلف هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر فإذا إذا خرج من الإنسان شيء نجس كالبول والغائط والدم والمذي والودي فيجب أن يستنجي أو يستجمر طيب إذا خرج شيء طاهر كالصوت والريح تغسل الدبر أو القبل أو كذا ما في بس وضوء خارجي فقط يعني الإنسان الآن انتقض وضوءه بصوت هل يحتاج يدخل الحمام ويغسل فرجه؟ ما يحتاج لماذا؟ لأن الذي خرج منه طاهر فيكفي الوضوء الخارجي لكن إذا تغوط يجب أن يغسل دبرة إذا بال يجب أن يغسل ذكرة وهكذا فإذا خرج منه شيء طاهر كالمني مثلا فما يحتاج أن يغسل ذكرة وإنما يتوضى وضوءا خارجيا إذا طبعا غسل هنا موضوع ثاني هنا بس أقصد يعني أنه لا يحتاج أن يغسله لا يحتاج أن يغسله إذا خرج المذي نجس إذا خرج الودي نجس البول نجس الغائط نجس هذه يجب تنظيف المكان لكن إذا خرج شيء طاهر ريح صوت دود حصى مني طاهر ليس بنجس إذن يفرقون بين أيش؟ بين الخارج فيما إذا كان نجسا أو طاهرا الذي يجب غسل القبل والدبر فيه ماذا؟ النجس دون الطاهر قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم ينوث المحل خرج السعد بن نبي وقاص وأبو عبيدة وجماعة من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ما ونقص عندهم الطعام حتى وصلوا إلى مرحلة أن طعام يوم كامل تمره واحدة تمره لأربع وعشرين ساعة تمره واحدة حتى يقول القارك ما كنا نأكلها نمصها حتى ما تخلص يمص التمر ثم يضعها في جيبه ثم بعد ساعة ساعتين يخرج التمر ويمصها أو يأكل منها شيئا ثم يعيدها في جيبه تصوروا جلسوا على ذلك أيام حتى رزقهم الله بحوت حوت العنبر فأكلوا حتى شفعوا طافح على اليال ويأكلوا تمرة في اليوم كله قال فكان أحدنا يخرج كما يخرج البعير يعني البراز يكون ناشفا كما يخرج البعير شوف بعض الناس يحوش امساك أو كذا البراز يخرج ناشف تماما ما يتحدى المحل يقول هذا إذا خرج هكذا ما في نجاسة هنا ما في نجاسة يعني الطاهر المكان ما في شيء تنظفه ما في شيء تنظفه لأن المكان ظل طاهرا النجس الذي لم يلوث المحل إذا لم يلوث المحل فإنه لا يحتاج إلى تنظيف نعم الخبث نعم الدخول للخلاء يسن الدخول باليسرى قياسا سمونا قياس العكس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد باليمنى وخرج باليسرى فقالوا هذا أطهر مكان وعكسه الحمام اللي هو أنجس مكان فيدخل باليسرى ويخرج باليمنى لكن لم يرد نص وإنما أخذوه قياس العكس قياس العكس على المسجد لما كان المسجد يدخله باليمنى ويخرج باليسرى قالوا الخلاء العكس ندخل باليسرى ونخرجه باليمنى على سبيل القياس قالوا قول بسم الله بسم الله هنا لو واحد دخل الخلاء لا ليقضي حاجته مثلا بعد الملابسة طيب ما يحتاج يقول بسم الله بسم الله يحتاجها لأمرين اثنين بسم الله لستر عورته من الجن فإذا كان سيكشف عورته في الخلاء فإنه إيش يقول بسم الله إذا ما كان سيكشف عورته ما يحتاج يقول بسم الله إذا بسم الله ليس لدخول الخلاء وإنما لكشف العورة ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن بسم الله أو إذا أراد أن يتوضأ في الداخل مثلا لا يوجد وضوء الله في الداخل فيقول بسم الله لأجل وضوء لا لأجل كشف العورة لن تكشف عورته أما دعاء دخول الخلاء هو اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخباث لأن هذه الأماكن هي مساكن الجن فيستعيذ بالله من شرها يقول أعوذ بالله من الخبث والخباث قال الخبث رجال أو ذكور الجن أو رجال الجن ما يضر ونساؤهم في الخباث فاللهم أن يعوذ بك من الخبث والخباث هذا الدعاء دخول الحمام أما بسم الله هي لكشف العورة فإذا دخل الإنسان الخلاء ولا يريد كشف عورتي فما يحتاج يقول بسم الله وإذاك يقول بسم الله لو كان خارج الحمام يبدل بحجرة مثلا يبدل يكشف عورته في الحجرة يقول بسم الله تستر عورته عن أعين الجن أنت تسترها عن أعين الإنس بإغلاق الباب لكن كيف تسترها عن أعين الجن يقول بسم الله يقول الحافظ من كثير رحمه الله تعالى لما كان الجن يروننا ولا نراهم فناسب أن نستعيذ منهم بالذي يراهم ولا يرونه وهو الله سبحانه وتعالى فقول المؤلف هنا وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخباث لكشف العورة والاستعاذة من شري الجن ثم قال وإذا خرج قدم اليمنى كما قلنا قياسا على المسجد قياس العكس وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافا أما غفرانك فثبتت بحديث حسن عن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك أما الحمد لله أذهب عني الأذى وعافا يجوز أن يدعو الإنسان به لكنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو دع به الإنسان على سبيل الدعاء لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى نعم قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر لأنه نهى عن استقبال النيرين ولكنه لا يثبت هذا لأن الشمس والقمر كونهما قريبتين مننا وإلا النجوم كثيرة بكل مكان فإذا ما تستقبل النجوم وهذا ما تقضي حاشتك ما تستطيع قضاء حاشتك فالصحيح أنه يجوز استقبال الشمس والقمر وإنما المنهي عنه استقبال القبلة كما سيأتي المهب الريح واضح جدا إنسان لا يقضي حاجة في أمام الريح لأن البول سيرجع عليه ويصيبه والكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فسلم عليه رجل ما رد عليه السلام مع أن رد السلام واجب ومع هذا تركه النبي ولا يترك النبي شيئا واجبا أبدا صلى الله عليه وسلم إلا لأنه لا يجوز فلذلك قال لا يتكلم الإنسان أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة سبحانه وتعالى أما إذا لم يكن ذكرا لله كان يقول فلان أحضر كذا فلان افتح الباب أو فلان كذا هذا أيضا يكره إلا لحاجة إذا كان لغير حاجة يستطيع أن يؤخر هذا الطلب إلى أن يقضي حاجته هذا هو الأصل هذا هو الأصل أن يؤخر الكلام بعض الناس تتولف أثناء قضاء الحاجة وكذا وفرق بين قضاء الحاجة وبين الحمام يعني نفرق بين الحمام وبين المرحاض المرحاض عندما يكون الإنسان على المرحاض مثلا كان عربيا أو فرنجيا إذا كان على المرحاض هنا الذي لا يجوز له أن يتكلم أو يذكر الله وكذا أما إذا كان في الحمام خاصة الحمامات الآن الكبيرة هذه المرحاض في جهة والمكان الاغتسال في جهة ومكان الوضوء في جهة هذه يختلف حكمها لأن المرحاض هو الذي يسمى عندها العنب الحش الحش هو مكان قضاء الحاجة هنا قسمين قسم للمرحاض فقط وقسم ما فيه مرحاض يعني الغسل اليدين والاغتسال وما شابه ذاك من الأمور هذا جيد هنا هذا الحش اللي هو مكان قضاء الحاجة فقط اللي فيه المرحاض هذا الذي لا يجوز الحديث أو الكلام فيه أثناء وجود الإنسان في هذا المكان أما في باقي الحمام خاصة إذا كان كبيرا وكذا فهذا لا بأس إنسان يتحدث فيه أو أن يسمي إذا رد أن يتوضأ أو يذكر الله سبحانه وتعالى إذا كان مكشوفا المهم ليس على قضاء الحاجة انتهى الأمر نعم قال والبول في إناء يكره البول في إناء لأن الناس ما تجد قدر واحد يأخذه ويشربه هذا الإناء وقد جاء في حديث أن امرأة كان نبي عنده إناء يبول فيه يضعه تحت فراشه لأنه ما فيه حمامات في السابق وينقضون حاجاتهم خارج البيوت وكانوا يكرهون وضع الحش في البيت داخل البيت حتى النساء ويبول فيه ويضعه تحت سريره فجاءت امرأة فشربته تظنه ماء وهذا حدث لا يصح هذا لا يصح لا يثبت لكن المهم إنسان لا يبول في الإناء حتى لا يظنه الناس عيش ماء فيشربونه بالغلط نعم قال وشق كذلك لا يبول بشق الإنسان لأنه قد يؤذي الدواب الشق أو جحر أو ما شابه ذلك من الأمور لا يبول فيه الإنسان حتى لا يؤذي الدواب أو الجن أو ما شابه ذلك من المخلوقات قال ونار البول على النار يعني ما ورد فيه شيء لكن البعض يقول أنه يورث السقم والمرض وكذا لكن ما ثبت فيه شيء لكن أيضا هذه الأماكن ليست يعني لقضاء الحاجات نعم نعم البول قائم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة من حدثكم أن رسول الله كان يبول قائم فلا تصدقوه ما كان يبوله إلا جالسا فيقول أهل العلم عائشة حدثت بما رأت وحذيفة حدثت بما رأى ولا شك أن قول عائشة مقدم من ناحية الغالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفت نفيا عاما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقان فلا تصدقوه ما كان يبوله إلا جالسا هذا في الغالب حذيفة رأاه مرة صلى الله عليه وسلم يبوله قائما فدل على الجواز دل على الجواز خاصة إذا كان الإنسان لا تكشف عورته ولا يعني يصيبه شيء من البول هذا ما في بأس إن شاء الله إنسان يبول وهو قائم بل كان عند العرب في السابق عندهم عيب الرجل يبوله هو جالس المرأة هي التي تبوله هي جالسة الرجل يبوله هو قائم عندهم هذه عيبة وذلك يقولون كانوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة كان يبول جالسا للستر صلى الله عليه وسلم يقولون انظروا إلى محمد يبوله كما تبول النساء يعيبونه بذلك أنه يبول وهو جالس فكانت العرب في السابق عندهم الرجل يبول وهو قائم والمرأة هي التي تبول وهي جالسة فلما جاء الإسلام لا عكسها أو ما عكسها جعل الرجل والمرأة يبولان وهما جالسان حال الجلوس لكن لو باله وهو قائم فلا بأس بذلك خاصة إذا أمن أن لا يرتد البول عليه ولا تنكشف عورته فلا مانع من ذلك وإن كان الأفضل أن يبول وهو جالس نعم يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائد استقبال القبلة واستدبار القبلة مكرمة القبلة مكرمة فالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لنهي النبي عن ذلك نهى النبي أن نستقبل القبلة ونستدبرها بغائط ولا بول يقول أبو أيوب الأنصاري فلما قدمنا الشام وجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة لأن الشام بلاد مفتوحة كانت للكفار فلا يبالون في قضية بناء المراحيض فبنيت إلى القبلة يقول فوجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة لا نستطيع أن نقضي حاجتنا إلا بهذه الطريقة يقول فلنحرف عنها ونستغفر الله نحرف عن القبلة ونستغفر الله إذن الإنسان لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول وإنما يجعل القبلة عن يمينه أو عن يساره ولا يستقبلها ولا يستدبرها إذا كان حائل مثل الحمامات الآن حائل جدار أمامك وليس بوجه القبلة طبعا هذا الكلام الذي لا يجوز استقباله أو استدباره في الفضاء في المكان المكشوف يعني في البر في الصحراء في البحر يعني أماكن المكشوفة هذه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدباره وإنما تكون القبلة إما عن يمينه أو عن يساره أما إذا كان في مكان مغلق إذا كان في مكان مغلق كالحمامات الآن مثلا سواء في البيوت أو في الحمامات التي تتبع المساجد أو في الفنادق أو في أي مكان آخر إذا كان في مكان مغلق ساتر أمامه بينه وبين القبلة ساتر قالوا فلا بأس فلا بأس يعني إذا كان في حائل بينك وبين القبلة فلا بأس والأحوط ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا بحائل ولا بدون حائل دائما يحرص الإنسان ألا يستقبل القبلة أثناء قضاء الحائل سواء كان في الصحراء أو مع وجوده حائل قال ويكفي إرخاء ذيله يكفي إرخاء ذيله أن يكون حائلا الذيل يكون حائلا لنسبة ليستدبر القبلة لو أرخى ذيله يعني وضع ثوبه هذا حائل يقول هذا حائل والأفضل كما قلنا أنه لا يستقبل ولا يستدبر نعم نعم كذلك لا يبول ولا يتغوط بطريق مسلوك وظل النهر لفي إذاء للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ومن لاعنان قال الذي يتغوط ويبول في طريق الناس وظلتهم فسواء كان هذا المكان طريقا يسلكه الناس هذا يأتي يبول في هذا الطريق الناس قد يدوسون هذا البول ثم يلعنون الذي بال فذلك سمى التقل لاعنين أي لا تعرضوا نفس أنفسكم للعن الناس إياكم أن يلعنكم الناس لأنكم آذيتموهم في البول في طريقهم أو في ظلهم أو في مكان مشمس يجلسون فيه في الشتاء شجرة مثمرة لأنهم يأتون ليأخذوا منها الثمر المهم لا يكون فيه إذاء للناس وإنما يقضي حاجته بعيدا عن الناس وعن إذائهم قال وأن يبول أو يتغوط بطريق المسلوك وظل النافع لا يجوز وتحت شجرة عليه ثمر يقصد كذلك لا يجوز وبين قبور المسلمين فيه إذاء لهؤلاء الأموات ولأهليهم عندما يبول الإنسان في تلك الأماكن نعم كذلك يقصد الإنسان يعني لا يستديم كشف العورة كشف العورة للحاجة لقضاء الحاجة خلصت خلاص تقوم وأيضا يفتح عليه باب الوسواس والإسلام جاء ليغلق هذا الباب تماما فالإنسان انتهى من قضاء الحاجة يقوم يتوضأ ويغسل طبعا يستنجأ ويستجمر ثم يتوضأ وانتهى الأمر لا يبقى مدة طويلة فوق حاجته وهو لا حاجة له لهذا البقاء والله أعلى وعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد