970 - من شروط إقامة حد السرقة - أن يعلم أن المسروق يساوي نصاباً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أن يعلم أن المسروقة يساوي نصاباً فكما قلنا قبل قليل لو سرق منديلاً المنديل كم يسوي المنديل؟ دينار؟ ما يسوي دينار ربع دينار؟ لن نقول ربع دينار كويتي يعني ولا شيء بالنسبة لقرام الذهب طيب؟ فإذا سرق منديلاً هذا لا قطع فيه لكن لو قدر أن المنديل هذا مربوط بآخره عشرين دينار ذهب سرق المنديل وهرب فظهر أن مع المنديل عشرون ديناراً من الذهب ليس ربع دينار عشرون دينار من الذهب هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ لماذا؟ لأنه سرق المنديل ولم يسرق الذهب واحد يقول يمكن يكذب يمكن يكذب ممكن يكذب لكن الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات هذا حديث ضعيف لا يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المعنى متفق عليه بين أهل المنديل أن الحدود تدرأ بالشبهات فلو أراد المنديل لكن تفاجأ أن المنديل مربوط به ما يبلغ نصاباً في مثل هذه الحالة