962 - مسائل وأحكام تتعلق بحد الزنا - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فالزنا هو أن يفعل الفاحشة في امرأة أجنبية غير الزوج وغير ملك اليمين لأن الزوج وملك اليمين أجاز الله جمعها أما إذا جامع غير الزوجة وجامع غير ملك اليمين وهنا يقال له إنه وقع في الزنا
قال إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى يموت الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن هذا هو الأصل من هو المحصن ومن هو غير المحصن المحصن هو
الذي ذاق الحلال باختصار المحصن هو الذي ذاق الحلال كيف يذوق الحلال تزوج ودخل على مرأته هذا المحصن حتى لو ذاق ملك اليمين هذا غير محصن المحصن من تزوجه وذاق الحلال يعني تزوج وجامع أهله
هذا يقال له المحصن غير المحصن الذي لم يتزوج الذي يسمونه البكر أو تزوج ولم يذوق الحلال ما دخل على زوجته هذا يسمى غير محصن ويقال أيضا ثيب وبكر الثيب هو الذي ذاق الحلال وهو المحصن
والبكر هو الذي لم يذوق الحلال ويقال امرأة ثيب ورجل ثيب وامرأة بكر ورجل بكر إذن الثيب هو المحصن لكن المحصن قد تطلق هي على العفيف كما قال محصنات غير مسافحة يطلق على العفيف كلمة
المحصن لكن هنا المراد بالمحصن الذي هو من ذاق الحلال إذن عندنا نوعان من الناس نوع الثيب المحصن ونوع البكر غير المحصن قد يقع الزينة من هذا وقد يقع الزينة من هذا فماذا عليهم غير
المحصن إذا زنى الذي هو البكر إذا زنى سواء كان رجل أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة من هؤلاء هم الزنا غير المحصنين رجل كان أو
امرأة ولو تكرر ذلك منه ولو تكرر ذلك منه يعني زنى اليوم أخذناه وجلدناه مئة جلدة لأنه غير محصن بعد أسبوع زنى نأخذه ونجلده مئة جلدة بعد شهر زنى نجلده مئة جلدة يقول لا هو زنى في السابق
ذاق طعم الزنا لكن ما ذاق الحلال ما جرب الحلال إذا كان رجلا أو امرأة فإنه يجلد مئة جلدة فقط وفيها أيضا تغريب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريبه عام
يجلد مئة جلدة ويغرب سنة عن بلده طبعا هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم سهل الآن قرب سنة لازم يأخذ إقامة ولا يأخذ فيزة قصة طويلة جدا فإذا كانت البلاد كبيرة مثل الجزائر مثلا
السعودية مثل مصر يعني بلاد كبيرة جدا ممكن يغرب مثلا من القاهرة مثلا يودون أسيوك مثلا الجزائر مثلا يأخذون من العاصمة الجزائر إلى منطقة أخرى مثلا في الجزائر في الجنوب مثلا المهم إنه
يبعدونه عن الصحراء الغربية مثلا يودون الصحراء فالمهم يبعدونه عن بلد التي كان يعيش فيه لكن بلاد صغيرة كويت قطر بحرين مثلا هذه البلاد صغيرة جدا فالتغريب قد لا يصلح فيها طيب هل يسجن
إذن؟
ممكن يسجن بحيث أنه يعني عجزنا عن التغريب لكن هنا مشكلة السجن هو كأنه عقوبة ثانية هو النفي أيضا عقوبة على كل حال أن ينفى سنة هي هو نوع من عقوبة إذاك بعضها العلم قال إذا لم يمكن
النفي يمكن السجن على كل حال المرأة طيب هل تنفى؟
بعضها العلم قال لا ما تنفى المرأة لماذا؟
لأنه يخشى عليها المرأة من سيحميها؟
سنحتاج أن ننفي معها وليها طيب عاقبنا من لم يزني الولي لماذا يعاقب؟
المصروف هي التي تعاقب فالقصد هنا إذن أن الزان غير المحصن يجلد مئة وينفى سنة فإن كان محصنا الرجل الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى أو في تفسير قول الله
تبارك وتعالى فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذا في أول الأمر أو يجعل الله لهن سبيلا انتظروا ثم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عديد عبادة
أنه قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب جلد مئة والرجم وهنا جاء حكم الرجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الواقع فالنبي صلى الله
عليه وسلم أقام حد الرجم على ماعز بن مالك الأسلمي وأقام حد الرجم على الغامدية وأقام حد الرجم على اليهودي واليهودية وهما ثيبان فطبق النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على من فعل
الفاحشة وهو ثيب إذن عندنا بكر وعندنا ثيب الثيب يرجم حتى الموت والبكر يجلد مئة جلدة يقول هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهما حران مكلفان ليش قال هما حران مكلفان لأن العبد كما
قلنا قبل قليل الأمة نصف حد الحرة طيب العبد هلأ وكذلك نصف حد الحرة خلا هناك من قال العبد يقاس على الأمة وعليه نصف الحد وبعض من قال عندنا العموم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام
فالعبد كالحرة أنه يجلد مئة وهذا هو الأقرب العلم عند الله لا ينصف ينصف فقط على الأمة وليس على العبد لظاهر نص القرآن الكريم فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وأكثر أهل العلم على
أنه ينصف على العبد طيب والرجم والثيب الثيب جلد مئة والرجم كذلك من قال أنه ينصف على العبد قال لا يرجم العبد وإنما يرجم الحر لأن الرجم لا ينصف والذين قالوا لا العبد يجلد مئة قالوا
كذلك يرجم كالحر لأن هذا الأمر ليس فيه ميزة للحر على العبد والعلم عند الله تبارك وتعالى وإن كان النفس تميل إلى أنه لا ينصف إلا على الأمة والله أعلم والأمة لا ترجم لأنه لا ينصف الرجم